حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
حكم نقض فى دعوى عمالية I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
حكم نقض فى دعوى عمالية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
حكم نقض فى دعوى عمالية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
حكم نقض فى دعوى عمالية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
حكم نقض فى دعوى عمالية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حكم نقض فى دعوى عمالية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حكم نقض فى دعوى عمالية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حكم نقض فى دعوى عمالية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حكم نقض فى دعوى عمالية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    حكم نقض فى دعوى عمالية

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    حكم نقض فى دعوى عمالية Empty حكم نقض فى دعوى عمالية

    مُساهمة من طرف Admin السبت يناير 02, 2010 10:13 am

    باســــم الشعب

    محكمة النـقــــــض

    الدائره
    العماليه



    برئاسة السيد القاضي /عزت البنداري نائب رئيس
    المحكمة

    و عضوية الساده القضاه / يحي الجندي و حسام قرني ومنصور العشري
    وهشام قنديل نواب رئيس المحكمه

    ورئيس النيابه السيد / احمد
    قاعود

    وامين السر السيد / سعد رياض سعد

    في الجلسه العلنيه المنعقده
    بمقر المحكمه بدار القضاء العالي بمدينه
    القاهره في بوم الاحد 26 من المحرم سنه
    1492 ه الموافق 3 من فبراير سنة
    2008

    اصدرت الحكم الاتــــــ

    في
    الطعن المقيد في جدول المحكمه برقم 4894 لسنة 76 قضائيه

    المرفوع مــــن
    :

    السيد الممثل القانوني لشركة النصر للتعدين بصفته و موطنه القانوني مركز
    الشركة الرئاسي النصراب ـ المحاميد ـ ادفو ـ محافظة اسوان

    حضرت عنه
    الاستاذه نورهان محمد علي المحاميه

    ضـــــــــــد

    السيد / موسي محمد
    طه المقيم عزبة البوسطه ـ السباعيه .

    لم يحضر عنه احد بالجلسه المحدده
    .















    الوقـــــــــــــــــائع



    في
    يوم 5/4/2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا مأمورية
    اسوان الصادر
    بتاريخ 13/2/2006 في الاستئئناف رقم 350 لسنة 24 ق و ذلك
    بصحيفة طلبت فيها
    الطاعنه الحكم بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم
    المطعون فيه
    .



    و في 23/4/2006 اعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن
    .



    ثم اودعت النيابه مذكرتها و طلبت فيها قبول الطعن شكلا و في
    الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

    و عرض الطاعن علي المحكمه في غرفة ماشوره
    فرأت انه جدير بالنظر فحددت
    لنظره جلسه 3/2/2008 للمرافعه و بها سمعت الدعوي
    امام هذا الدائره عبر ما
    هو مبين بمحضر الجلسه حيث صمم كل من محامي الطاعنه و
    النيابه علي ما جاء
    بمذكرته و المحكمه اصدرت الحكم بجلسة اليوم
    .



    المحـــــــــــــكمه



    بعد الاطلاع علي الاوراق و
    سماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /
    عزت عبد الله البنداري 0 نائب
    رئيس المحكمه و المرافعه و بعد المداوله .

    حيث ان الطعن استوفي اوضاعه
    الشكليه .

    و حيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الوراق
    تتحصل
    في ان المطعون ضده اقام دعواه ابتداء امام محكمه ادفو الابتدائيه
    علي
    الطاعنه شركه النصر للتعدين بطلب الحكم بالزامها ان تؤدي اليه مبلغ 50
    الف
    جنيها تعويضا عما لحقه من اضرار ادبيه و ماديه وقال بيانا لها انه كان
    من
    العاملين لدي الطاعنه و اذ لم توفر في اماكن العمل وسائل السلامه و
    الصحه
    االمهنيه اصيب اثناء العمل و بسببه بعجز جزئي مستديم ادي الي انهاء
    خدمته
    و الحق به اضرار ادبيه و ماديه يستحق التعويض عنها فقد اقام الدعوي
    سالفه
    البيان و احالت المحكمه الدعوي الي ما كان يسمي باللجنه ذات
    الاختصاص
    القضائي بمحكمة ادفو الابتدائيه حيث قيدت بجداولها برقم 88 لسنة 2003
    و
    قررت اللجنه في 26/4/2005 رفض الدعوي فاستانف المطعون ضده فحكمت
    المحكمه
    بالغاء القرار المستانف و بالزام الطاعنه ان تؤدي الي المطعون ضده مبلغ
    20
    الف جنيها طعنت الطاعنه في هذا الحكم بطريق النقض و قدمت النيابه
    مذكره
    ابدت فيها بنقضه و اذا عرض الطعن علي المحكمه في غرفة مشوره حددت
    جلسه
    لنظره و فيها التزمت النيابه برآيها .

    وحيث أنه لما كان مفاد نص
    المادة 253 من قانون المرافعات انه يجوز للخصوم
    كما هو الشان وبالنسبة للنيابة
    ومحكمة النقض اثارة الاسباب المتعلقة
    بالنظام العام ولم يسبق التمسك بها امام
    محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن
    متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع
    والاوراق التى سبق عرضها على
    محكمة الموضوع ووردت هذه الاسباب على الجزء المطعون
    فيه من الحكم وليس على
    جزء اخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وكان من
    المقرر فى قضاء هذه
    المحكمة أن مفاد النص فى المادة 49 من قانون المحكمة
    الدستورية العليا
    الصادر بالقانون رفم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس
    الجمهورية بالقانون
    رقم 168 لسنة 1998 يدل على انه يترتب على صدور الحكم من
    المحكمة الدستورية
    العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز
    تطبيقه
    اعتبارا من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وأن هذا
    الحكم
    ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف
    أنواعها
    ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية
    المطروحة
    عليها حتى ولو كانت سابقة على الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفا عن
    عيب
    لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ
    النص
    ولازم ذلك أنه لايجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن
    أمام
    محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من نفسها
    ولا
    يستثنى من اعمال هذا الاثر الرجعى الا الحفوق والمراكز التى قد تكون
    قد
    استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية
    أو
    كان هذا الحكم فد حدد تاريخا أخر لسريانه .



    لما كان ذلك وكانت
    المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 26
    لسنة 27 قضائية "دستورية
    عليا" والمنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم
    4 مكرر بتاريخ 27/1/2008 بعدم
    دستورية نص المادتين 71 و72 من قانون العمل
    الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 2005
    وبسقوط العبارة الواردة والمادة 70 من
    القانون ذاته والتى تنص على ان ( فاذا لم
    تتم التسوية فى موعد اقصاه عشرة
    أيام من تاريخ الطلب جاز لكل منهما اللجوء الى
    اللجنة القضائية المشار
    اليها فى المادة 71 من هذا القانون فى موعد اقصاه خمسة
    واربعون يوما من
    تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ولاى منهما
    التقدم
    للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد
    المشار
    اليه ) كما نصت بسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل
    اللجان
    الخماسية بالمحاكم الابتدائية ولم يحدد الحكم تاريخا معينا لسريانه ومن
    ثم
    أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتبارا من اليوم التالى لنشر
    الحكم
    بالجريدة الرسمية ومؤدى ذلك زوال ما كان يسمى باللجان ذات
    الاختصاص
    القضائى المشكلة بقرار وزير العدل اعمالا لحكم المادة 71 من قانون
    العمل
    المشار اليه منذ العمل بأحكام هذه المادة فى 7/7/2003 اعمالا للاثر
    الكاشف
    لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ولازم ذلك انعدام
    انعدام
    القرارات الصادره عنها مادام لم يصدر في شانها حكم بات .

    و اذ
    خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالغاء القرار المستانف
    واجابة المطعون
    ضده الى طلب التعويض بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا
    القرار لصدوره عن
    لجنة ثبت انعدام وجودها منذ صدور قرار انشائها اعمالا
    لحكم المحكمة الدستورية
    سالف البيان فأنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون
    حاجة لبحث اسباب الطعن
    .

    وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى الاستئناف
    رقم
    350 لسنة 24 ٌٌٌٌق قنا بانعدام القرار المستأنف .










    لــــــــــــــــــذلك

    نقضت
    المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى
    جنبه مقابل
    اتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية وحكمت فى الاستئناف
    رفم 350 لسنة 24 ق
    "مأمورية أسوان" بانعدام القرار المستأنف وألزمت
    المستأنف مصروفات الاستئناف
    ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من
    الرسوم القضائية .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 3:11 pm