باســــم الشعب
محكمة النـقــــــض
الدائره
العماليه
برئاسة السيد القاضي /عزت البنداري نائب رئيس
المحكمة
و عضوية الساده القضاه / يحي الجندي و حسام قرني ومنصور العشري
وهشام قنديل نواب رئيس المحكمه
ورئيس النيابه السيد / احمد
قاعود
وامين السر السيد / سعد رياض سعد
في الجلسه العلنيه المنعقده
بمقر المحكمه بدار القضاء العالي بمدينه
القاهره في بوم الاحد 26 من المحرم سنه
1492 ه الموافق 3 من فبراير سنة
2008
اصدرت الحكم الاتــــــ
في
الطعن المقيد في جدول المحكمه برقم 4894 لسنة 76 قضائيه
المرفوع مــــن
:
السيد الممثل القانوني لشركة النصر للتعدين بصفته و موطنه القانوني مركز
الشركة الرئاسي النصراب ـ المحاميد ـ ادفو ـ محافظة اسوان
حضرت عنه
الاستاذه نورهان محمد علي المحاميه
ضـــــــــــد
السيد / موسي محمد
طه المقيم عزبة البوسطه ـ السباعيه .
لم يحضر عنه احد بالجلسه المحدده
.
الوقـــــــــــــــــائع
في
يوم 5/4/2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا مأمورية
اسوان الصادر
بتاريخ 13/2/2006 في الاستئئناف رقم 350 لسنة 24 ق و ذلك
بصحيفة طلبت فيها
الطاعنه الحكم بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه
.
و في 23/4/2006 اعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن
.
ثم اودعت النيابه مذكرتها و طلبت فيها قبول الطعن شكلا و في
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
و عرض الطاعن علي المحكمه في غرفة ماشوره
فرأت انه جدير بالنظر فحددت
لنظره جلسه 3/2/2008 للمرافعه و بها سمعت الدعوي
امام هذا الدائره عبر ما
هو مبين بمحضر الجلسه حيث صمم كل من محامي الطاعنه و
النيابه علي ما جاء
بمذكرته و المحكمه اصدرت الحكم بجلسة اليوم
.
المحـــــــــــــكمه
بعد الاطلاع علي الاوراق و
سماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /
عزت عبد الله البنداري 0 نائب
رئيس المحكمه و المرافعه و بعد المداوله .
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه
الشكليه .
و حيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الوراق
تتحصل
في ان المطعون ضده اقام دعواه ابتداء امام محكمه ادفو الابتدائيه
علي
الطاعنه شركه النصر للتعدين بطلب الحكم بالزامها ان تؤدي اليه مبلغ 50
الف
جنيها تعويضا عما لحقه من اضرار ادبيه و ماديه وقال بيانا لها انه كان
من
العاملين لدي الطاعنه و اذ لم توفر في اماكن العمل وسائل السلامه و
الصحه
االمهنيه اصيب اثناء العمل و بسببه بعجز جزئي مستديم ادي الي انهاء
خدمته
و الحق به اضرار ادبيه و ماديه يستحق التعويض عنها فقد اقام الدعوي
سالفه
البيان و احالت المحكمه الدعوي الي ما كان يسمي باللجنه ذات
الاختصاص
القضائي بمحكمة ادفو الابتدائيه حيث قيدت بجداولها برقم 88 لسنة 2003
و
قررت اللجنه في 26/4/2005 رفض الدعوي فاستانف المطعون ضده فحكمت
المحكمه
بالغاء القرار المستانف و بالزام الطاعنه ان تؤدي الي المطعون ضده مبلغ
20
الف جنيها طعنت الطاعنه في هذا الحكم بطريق النقض و قدمت النيابه
مذكره
ابدت فيها بنقضه و اذا عرض الطعن علي المحكمه في غرفة مشوره حددت
جلسه
لنظره و فيها التزمت النيابه برآيها .
وحيث أنه لما كان مفاد نص
المادة 253 من قانون المرافعات انه يجوز للخصوم
كما هو الشان وبالنسبة للنيابة
ومحكمة النقض اثارة الاسباب المتعلقة
بالنظام العام ولم يسبق التمسك بها امام
محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن
متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع
والاوراق التى سبق عرضها على
محكمة الموضوع ووردت هذه الاسباب على الجزء المطعون
فيه من الحكم وليس على
جزء اخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وكان من
المقرر فى قضاء هذه
المحكمة أن مفاد النص فى المادة 49 من قانون المحكمة
الدستورية العليا
الصادر بالقانون رفم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس
الجمهورية بالقانون
رقم 168 لسنة 1998 يدل على انه يترتب على صدور الحكم من
المحكمة الدستورية
العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز
تطبيقه
اعتبارا من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وأن هذا
الحكم
ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف
أنواعها
ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية
المطروحة
عليها حتى ولو كانت سابقة على الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفا عن
عيب
لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ
النص
ولازم ذلك أنه لايجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن
أمام
محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من نفسها
ولا
يستثنى من اعمال هذا الاثر الرجعى الا الحفوق والمراكز التى قد تكون
قد
استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية
أو
كان هذا الحكم فد حدد تاريخا أخر لسريانه .
لما كان ذلك وكانت
المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 26
لسنة 27 قضائية "دستورية
عليا" والمنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم
4 مكرر بتاريخ 27/1/2008 بعدم
دستورية نص المادتين 71 و72 من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 2005
وبسقوط العبارة الواردة والمادة 70 من
القانون ذاته والتى تنص على ان ( فاذا لم
تتم التسوية فى موعد اقصاه عشرة
أيام من تاريخ الطلب جاز لكل منهما اللجوء الى
اللجنة القضائية المشار
اليها فى المادة 71 من هذا القانون فى موعد اقصاه خمسة
واربعون يوما من
تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ولاى منهما
التقدم
للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد
المشار
اليه ) كما نصت بسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل
اللجان
الخماسية بالمحاكم الابتدائية ولم يحدد الحكم تاريخا معينا لسريانه ومن
ثم
أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتبارا من اليوم التالى لنشر
الحكم
بالجريدة الرسمية ومؤدى ذلك زوال ما كان يسمى باللجان ذات
الاختصاص
القضائى المشكلة بقرار وزير العدل اعمالا لحكم المادة 71 من قانون
العمل
المشار اليه منذ العمل بأحكام هذه المادة فى 7/7/2003 اعمالا للاثر
الكاشف
لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ولازم ذلك انعدام
انعدام
القرارات الصادره عنها مادام لم يصدر في شانها حكم بات .
و اذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالغاء القرار المستانف
واجابة المطعون
ضده الى طلب التعويض بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا
القرار لصدوره عن
لجنة ثبت انعدام وجودها منذ صدور قرار انشائها اعمالا
لحكم المحكمة الدستورية
سالف البيان فأنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون
حاجة لبحث اسباب الطعن
.
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى الاستئناف
رقم
350 لسنة 24 ٌٌٌٌق قنا بانعدام القرار المستأنف .
لــــــــــــــــــذلك
نقضت
المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى
جنبه مقابل
اتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية وحكمت فى الاستئناف
رفم 350 لسنة 24 ق
"مأمورية أسوان" بانعدام القرار المستأنف وألزمت
المستأنف مصروفات الاستئناف
ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من
الرسوم القضائية .
محكمة النـقــــــض
الدائره
العماليه
برئاسة السيد القاضي /عزت البنداري نائب رئيس
المحكمة
و عضوية الساده القضاه / يحي الجندي و حسام قرني ومنصور العشري
وهشام قنديل نواب رئيس المحكمه
ورئيس النيابه السيد / احمد
قاعود
وامين السر السيد / سعد رياض سعد
في الجلسه العلنيه المنعقده
بمقر المحكمه بدار القضاء العالي بمدينه
القاهره في بوم الاحد 26 من المحرم سنه
1492 ه الموافق 3 من فبراير سنة
2008
اصدرت الحكم الاتــــــ
في
الطعن المقيد في جدول المحكمه برقم 4894 لسنة 76 قضائيه
المرفوع مــــن
:
السيد الممثل القانوني لشركة النصر للتعدين بصفته و موطنه القانوني مركز
الشركة الرئاسي النصراب ـ المحاميد ـ ادفو ـ محافظة اسوان
حضرت عنه
الاستاذه نورهان محمد علي المحاميه
ضـــــــــــد
السيد / موسي محمد
طه المقيم عزبة البوسطه ـ السباعيه .
لم يحضر عنه احد بالجلسه المحدده
.
الوقـــــــــــــــــائع
في
يوم 5/4/2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا مأمورية
اسوان الصادر
بتاريخ 13/2/2006 في الاستئئناف رقم 350 لسنة 24 ق و ذلك
بصحيفة طلبت فيها
الطاعنه الحكم بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه
.
و في 23/4/2006 اعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن
.
ثم اودعت النيابه مذكرتها و طلبت فيها قبول الطعن شكلا و في
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
و عرض الطاعن علي المحكمه في غرفة ماشوره
فرأت انه جدير بالنظر فحددت
لنظره جلسه 3/2/2008 للمرافعه و بها سمعت الدعوي
امام هذا الدائره عبر ما
هو مبين بمحضر الجلسه حيث صمم كل من محامي الطاعنه و
النيابه علي ما جاء
بمذكرته و المحكمه اصدرت الحكم بجلسة اليوم
.
المحـــــــــــــكمه
بعد الاطلاع علي الاوراق و
سماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /
عزت عبد الله البنداري 0 نائب
رئيس المحكمه و المرافعه و بعد المداوله .
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه
الشكليه .
و حيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الوراق
تتحصل
في ان المطعون ضده اقام دعواه ابتداء امام محكمه ادفو الابتدائيه
علي
الطاعنه شركه النصر للتعدين بطلب الحكم بالزامها ان تؤدي اليه مبلغ 50
الف
جنيها تعويضا عما لحقه من اضرار ادبيه و ماديه وقال بيانا لها انه كان
من
العاملين لدي الطاعنه و اذ لم توفر في اماكن العمل وسائل السلامه و
الصحه
االمهنيه اصيب اثناء العمل و بسببه بعجز جزئي مستديم ادي الي انهاء
خدمته
و الحق به اضرار ادبيه و ماديه يستحق التعويض عنها فقد اقام الدعوي
سالفه
البيان و احالت المحكمه الدعوي الي ما كان يسمي باللجنه ذات
الاختصاص
القضائي بمحكمة ادفو الابتدائيه حيث قيدت بجداولها برقم 88 لسنة 2003
و
قررت اللجنه في 26/4/2005 رفض الدعوي فاستانف المطعون ضده فحكمت
المحكمه
بالغاء القرار المستانف و بالزام الطاعنه ان تؤدي الي المطعون ضده مبلغ
20
الف جنيها طعنت الطاعنه في هذا الحكم بطريق النقض و قدمت النيابه
مذكره
ابدت فيها بنقضه و اذا عرض الطعن علي المحكمه في غرفة مشوره حددت
جلسه
لنظره و فيها التزمت النيابه برآيها .
وحيث أنه لما كان مفاد نص
المادة 253 من قانون المرافعات انه يجوز للخصوم
كما هو الشان وبالنسبة للنيابة
ومحكمة النقض اثارة الاسباب المتعلقة
بالنظام العام ولم يسبق التمسك بها امام
محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن
متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع
والاوراق التى سبق عرضها على
محكمة الموضوع ووردت هذه الاسباب على الجزء المطعون
فيه من الحكم وليس على
جزء اخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وكان من
المقرر فى قضاء هذه
المحكمة أن مفاد النص فى المادة 49 من قانون المحكمة
الدستورية العليا
الصادر بالقانون رفم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس
الجمهورية بالقانون
رقم 168 لسنة 1998 يدل على انه يترتب على صدور الحكم من
المحكمة الدستورية
العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز
تطبيقه
اعتبارا من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وأن هذا
الحكم
ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف
أنواعها
ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية
المطروحة
عليها حتى ولو كانت سابقة على الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفا عن
عيب
لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ
النص
ولازم ذلك أنه لايجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن
أمام
محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من نفسها
ولا
يستثنى من اعمال هذا الاثر الرجعى الا الحفوق والمراكز التى قد تكون
قد
استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية
أو
كان هذا الحكم فد حدد تاريخا أخر لسريانه .
لما كان ذلك وكانت
المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 26
لسنة 27 قضائية "دستورية
عليا" والمنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم
4 مكرر بتاريخ 27/1/2008 بعدم
دستورية نص المادتين 71 و72 من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 2005
وبسقوط العبارة الواردة والمادة 70 من
القانون ذاته والتى تنص على ان ( فاذا لم
تتم التسوية فى موعد اقصاه عشرة
أيام من تاريخ الطلب جاز لكل منهما اللجوء الى
اللجنة القضائية المشار
اليها فى المادة 71 من هذا القانون فى موعد اقصاه خمسة
واربعون يوما من
تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ولاى منهما
التقدم
للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد
المشار
اليه ) كما نصت بسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل
اللجان
الخماسية بالمحاكم الابتدائية ولم يحدد الحكم تاريخا معينا لسريانه ومن
ثم
أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتبارا من اليوم التالى لنشر
الحكم
بالجريدة الرسمية ومؤدى ذلك زوال ما كان يسمى باللجان ذات
الاختصاص
القضائى المشكلة بقرار وزير العدل اعمالا لحكم المادة 71 من قانون
العمل
المشار اليه منذ العمل بأحكام هذه المادة فى 7/7/2003 اعمالا للاثر
الكاشف
لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ولازم ذلك انعدام
انعدام
القرارات الصادره عنها مادام لم يصدر في شانها حكم بات .
و اذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالغاء القرار المستانف
واجابة المطعون
ضده الى طلب التعويض بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا
القرار لصدوره عن
لجنة ثبت انعدام وجودها منذ صدور قرار انشائها اعمالا
لحكم المحكمة الدستورية
سالف البيان فأنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون
حاجة لبحث اسباب الطعن
.
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى الاستئناف
رقم
350 لسنة 24 ٌٌٌٌق قنا بانعدام القرار المستأنف .
لــــــــــــــــــذلك
نقضت
المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى
جنبه مقابل
اتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية وحكمت فى الاستئناف
رفم 350 لسنة 24 ق
"مأمورية أسوان" بانعدام القرار المستأنف وألزمت
المستأنف مصروفات الاستئناف
ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من
الرسوم القضائية .
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب