السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم نزع ملكية قطعة ارض لنا لشق شارع
لجانا لمحامى ورفع القضية ضد المحافظ
وصدر الحكم -بالدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة -فهو فى محله -ذلك ان المقرر ان النص فى المادتين 52و53 من القانون المدنى يدل على انه متى اكتسبت احدى الجهات او المنشئات الشخصية الاعتبارية فان القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من زمة مالية مستقلة وارادة يعبر عنها نائبها واهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلا عن اهليتها للتقاضى وذلك وفقا للقواعد وف الحدود المقررة لسند انشائها ويتعين بالتالى ان تكون مخاطبة الشخص الاعتبارى فى مواجهة النائب القانونى عنه الذى يجد له سبب انشائه بحيث لايحتاج بايه اجراءات او تصرفات قانونيه توجه الى غيره
واذا كان القانون 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى قد نص فى المادة الاولى على ان -وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والاحياءوالقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ---
وفى المادة الرابعة منه--على ان يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى رئيسها وذلك امام القضاء وفى مواجهة الغير ----
فان مفاد هذه النصوص مجتمعة ان المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها
وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية امام القضاء
مما مقتضاه ان رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاءفيما يدخل فى اختصاصاته طبقا لاحكام القانون ومن بينها شق الطرق والشوارع ورصفها وصيانتها-ولا ينال من ذلك منح القانون الشخصية الاعتبارية لوحدة المحافظة والتمثيل عنها للمحافظ اذ انه لايسلبرئيس الوحدة المحلية سلطاته التى منحها القلنون اياها ولا يعنى السماح للمحافظ بالاشتراك مع الممثل القانونىللوحدات المحلية الاخرى فى النيابه عنها امام القضاءقبل الغير
ولما كان النزاع المطروح انما هو طلب الحكم بتعويض ومقابل انتفاع عن الارض موضوع
هذا النزاع
فان رئيس الحى بصفته يكون هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته قبل الغير وامام القضاء
وتضحى الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة
------
هذا هو نص الحكم
فما تعليق سيادتكم عليه
وما هى نصيحتكم لنا -هل نرفع قضية على رئيس الحى -ام على جهات اخرى معه
وهل احكام النقض التى استند لها القاضى تؤيد الحكم
وذا كانت لايستند اليها -فما هى احكام النقض التى ترد بها على حكم القاضى
مع العلم ان المحامى الذى لجانا اليه -قد اخذ حكم على المحافظ فى قضية تعويض لارص لارض نزع ملكيتها لاقامة شارع فى نفس المحافظة -وصرف التعويض
جزاكم الله عنا خير الجزاء
تم نزع ملكية قطعة ارض لنا لشق شارع
لجانا لمحامى ورفع القضية ضد المحافظ
وصدر الحكم -بالدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة -فهو فى محله -ذلك ان المقرر ان النص فى المادتين 52و53 من القانون المدنى يدل على انه متى اكتسبت احدى الجهات او المنشئات الشخصية الاعتبارية فان القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من زمة مالية مستقلة وارادة يعبر عنها نائبها واهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلا عن اهليتها للتقاضى وذلك وفقا للقواعد وف الحدود المقررة لسند انشائها ويتعين بالتالى ان تكون مخاطبة الشخص الاعتبارى فى مواجهة النائب القانونى عنه الذى يجد له سبب انشائه بحيث لايحتاج بايه اجراءات او تصرفات قانونيه توجه الى غيره
واذا كان القانون 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى قد نص فى المادة الاولى على ان -وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والاحياءوالقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ---
وفى المادة الرابعة منه--على ان يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى رئيسها وذلك امام القضاء وفى مواجهة الغير ----
فان مفاد هذه النصوص مجتمعة ان المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها
وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية امام القضاء
مما مقتضاه ان رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاءفيما يدخل فى اختصاصاته طبقا لاحكام القانون ومن بينها شق الطرق والشوارع ورصفها وصيانتها-ولا ينال من ذلك منح القانون الشخصية الاعتبارية لوحدة المحافظة والتمثيل عنها للمحافظ اذ انه لايسلبرئيس الوحدة المحلية سلطاته التى منحها القلنون اياها ولا يعنى السماح للمحافظ بالاشتراك مع الممثل القانونىللوحدات المحلية الاخرى فى النيابه عنها امام القضاءقبل الغير
ولما كان النزاع المطروح انما هو طلب الحكم بتعويض ومقابل انتفاع عن الارض موضوع
هذا النزاع
فان رئيس الحى بصفته يكون هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته قبل الغير وامام القضاء
وتضحى الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة
------
هذا هو نص الحكم
فما تعليق سيادتكم عليه
وما هى نصيحتكم لنا -هل نرفع قضية على رئيس الحى -ام على جهات اخرى معه
وهل احكام النقض التى استند لها القاضى تؤيد الحكم
وذا كانت لايستند اليها -فما هى احكام النقض التى ترد بها على حكم القاضى
مع العلم ان المحامى الذى لجانا اليه -قد اخذ حكم على المحافظ فى قضية تعويض لارص لارض نزع ملكيتها لاقامة شارع فى نفس المحافظة -وصرف التعويض
جزاكم الله عنا خير الجزاء
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب