حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
من أحكام محكمة النقض بخصوص سلطة الجهة الإدارية فى إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
من أحكام محكمة النقض بخصوص سلطة الجهة الإدارية فى إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
من أحكام محكمة النقض بخصوص سلطة الجهة الإدارية فى إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
من أحكام محكمة النقض بخصوص سلطة الجهة الإدارية فى إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
من أحكام محكمة النقض بخصوص سلطة الجهة الإدارية فى إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام محكمة النقض بخصوص سلطة الجهة الإدارية فى إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام محكمة النقض بخصوص سلطة الجهة الإدارية فى إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام محكمة النقض بخصوص سلطة الجهة الإدارية فى إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام محكمة النقض بخصوص سلطة الجهة الإدارية فى إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    من أحكام محكمة النقض بخصوص سلطة الجهة الإدارية فى إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من أحكام محكمة النقض بخصوص سلطة الجهة الإدارية فى إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري Empty من أحكام محكمة النقض بخصوص سلطة الجهة الإدارية فى إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري

    مُساهمة من طرف Admin السبت يوليو 14, 2012 3:42 pm

    من أحكام محكمة النقض بخصوص سلطة الجهة الإدارية فى إزالة
    التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري






    إزالة التعدى - أراضى الأوقاف- سلطة الجهة الإدارية فى إزالة
    التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري



    طعن رقم 1890 لسنة 35 ق.ع
    جلسة
    21-4-1996


    الموضوع :
    أموال الدولة الخاصة



    العنوان الفرعى : إزالة التعدى - أراضى الأوقاف- سلطة الجهة الإدارية
    فى إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري المخولة لها بمقتضى
    المادة
    970 مدني منوطة بتوافر أسبابها – " تطبيق "



    المبدأ :



    فقرة
    رقم :1



    المادة
    970 من القانون المدني معدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1970 .



    سلطة
    الجهة
    الإدارية فى إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق
    الإداري المخولة لها بمقتضى
    المادة 970 مدني منوطة بتوافر
    أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة

    غصبه ، فإذا كان
    واضع اليد يستند فى وضع اليد إلى عقد مسجل بالملكية فلا يكون ثمة
    غصب
    أو اعتداء وقع على ملك الدولة يسوغ لها استخدام سلطتها المنصوص عليها فى المادة
    970 مدنى
    وعلى الجهة الإدارية إذا استبان لها حق ملكيتها على هذه الأرض أن تلجأ إلى
    القضاء
    المختص للفصل فيما تدعيه دون أن يكون لها أن تنتزع ما تراه حقاً لها بقرار
    منها
    – أراضى الأوقاف التى تتولى هيئة الأوقاف أدارتها واستثمارها نيابة عن وزير
    الأوقاف
    باعتباره ناظراً للوقف تتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة 970 مدنى
    إلا
    أن هذه الحماية ترد عليها ذات القيود التى ترد على استخدام السلطة العامة
    لصلاحياتها
    المنصوص عليها فى المادة المذكورة . تطبيق
    .


    " سنة المكتب الفنى 41
    " الجزء الثانى " ص 1057"



    إزالة التعدى عليها بالطريق الإدارى - حدوده


    طعن رقم 2981 لسنة 37 ق.ع
    جلسة
    26-10-1997


    الموضوع :
    أموال الدولة الخاصة



    العنوان الفرعى : إزالة التعدى عليها بالطريق الإدارى - حدوده


    المبدأ :


    المادة
    970 من القانون المدنى



    إعمال
    جهة الإدارة لسلطتها في إزالة التعدي على

    أملاكها بالطريق
    الإداري – منوطة بتوافر أسبابها وتحقق دواعى استعمالها كوجود

    اعتداء ظاهر على
    ملك الدولة ومحاولة غصبه بحيث إذا لم يتوافر ذلك بأن كان واضع اليد
    يستند
    في وضع يده إلى ادعاء بحق على العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها
    ما
    يدعيه من حق أو كانت أعماله الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانونى
    بالنسبة
    للعقار انتفى القول بقيام الغصب أو الاعتداء ولا يسوغ عندئذ للدولة أن
    تتدخل
    بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد . تطبيق
    .


    <سنة المكتب الفنى
    43 " الجزء الأول "
    ص - 125
    القاعدة رقم -
    (15) - >


    إزالة التعدى عليها بالطريق
    الإدارى



    طعن رقم 3748 لسنة 31 ق ، جلسة
    27-5-1989


    الموضوع :
    أملاك الدولة الخاصة


    العنوان الفرعي : إزالة التعدى عليها بالطريق
    الإدارى



    المبدأ :


    - المادة 970 من القانون المدنى
    معدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1975



    - سلطة الجهة الإدارية فى إزالة التعدي على
    أملاكها الخاصة بالطريق الإداري منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك
    الدولة أو محاولة غصبه - إذا أستند واضع اليد فى وضع يده إلى إدعاء بحق على هذا
    الملك له ما يبرره من مستندات تؤيد ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على
    جدية ما ينسبه إلى نفسه من مركز قانونى بالنسبة للعقار فلا يكون ثمة غصب أو اعتداء
    وقع على ملك الدولة و بالتالى لا يسوغ لها فى هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة
    لإزالة وضع اليد لأنها لا تكون حالتئذ فى مناسبة إزالة اعتداء على ملكها و إنما
    تكون فى معرض النزاع ما تدعيه من حق و هو أمر غير جائز قانوناً بحسب الأصل العام
    الذى يجعل الفصل فى حقوق الطرفين و حسم النزاع فيها لسلطة القضاء المختص بحكم
    ولايتها الدستورية أو القانونية – تطبيق



    <سنة المكتب الفنى " 34 " ص -1027
    -
    القاعدة رقم - (
    148
    ) - >


    إزالة التعدي عليها بالطريق
    الإداري
    مناطها


    طعن رقم 3390 لسنة 37ق.ع
    - جلسة 26

    -1 -1997


    الموضوع :
    أموال الدولة الخاصة


    العنوان الفرعي : إزالة
    التعدي عليها بالطريق الإداري – مناطها



    المبدأ :


    - المادة (970) من القانون
    المدني



    - إعمال جهة الإدارة لسلطتها في إزالة
    التعدي على
    أملاكها بالطريق الإداري والمخولة لها
    منوطة بتوافر دواعيها وأسباب استعمالها من

    نحو وجود اعتداء
    ظاهر على ملك الدولة أو غيرها من الأشخاص المنصوص عليها، بحيث إذا
    لم
    يتوافر أو يتحقق شئ من ذلك فإن مناسبة استعمال هذه السلطة وسبب الالتجاء إليها
    يكون
    متخلفا – إذا كان واضع اليد على أحد العقارات يستند في وضع يده إلى ادعاء بحق
    على
    العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق أو كانت الحالة
    الظاهرة
    تدل على جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار انتفى القول
    بقيام
    الغصب أو الاعتداء – مؤدى ذلك – لا يسوغ للدولة في مثل هذا الوضع أن تتدخل
    بسلطتها
    العامة لإزالة وضع اليد – تطبيق



    <سنة
    المكتب الفنى "42 الجزء الأول "
    ص - 489
    - القاعدة رقم - ( 49 )
    - >


    إزالة التعدي عليها بالطريق
    الإداري
    -
    مناط هذه السلطة


    طعن رقم 198 لسنة 28 ق.ع جلسة 2-3-1985


    الموضوع :
    اختصاص


    العنوان الفرعي : تفويض


    المبدأ :



    فقرة رقم : 1



    - المادة الثالثة من القانون رقم
    42 لسنة 1967 فى شأن التفويض في الاختصاصات - يجوز للوزير أن يعهد ببعض اختصاصاته
    المخولة له بموجب التشريعات - المادة 970 مدنى التى خولت الوزير دون غيره سلطة
    إصدار قرارات إزالة التعدى ، لم تتضمن عبارة " أو من يفوضه " - أثر ذلك
    - أن عدم إيراد مثل هذه العبارة لا تعنى حظر التفويض - و إنما يظل
    الأمر خاضعاً للأحكام العامة فى القانون رقم 42 لسنة 1967 - تطبيق






    الموضوع :
    أملاك الدولة الخاصة


    العنوان الفرعي : إزالة التعدي عليها بالطريق
    الإداري- مناط هذه السلطة



    المبدأ :



    فقرة رقم : 2



    - سلطة جهة الإدارة فى إزالة
    التعدي على أملاكها بالطريق الإداري و المخولة لها بمقتضى المادة 970 من القانون
    المدنى منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه -
    استناد واضع اليد إلى إدعاء بحق على العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد فى ظاهرها
    ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه إلى نفسه من مركز
    قانوني بالنسبة للعقار - أثر ذلك - انتفاء حالة الغصب أو الاعتداء - الأثر المترتب
    على ذلك : لا يسوغ الدولة فى مثل هذا الوضع ان تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع
    اليد - أساس ذلك : أن جهة الإدارة فى هذه الحالة لا تكون فى مناسبة رفع اعتداء أو
    إزالة غصب و إنما تكون فى معرض انتزاع ما تدعيه هى من حق و هو أمر غير جائز بحسب
    الأصل الذى يجعل الفصل فى حقوق الطرفين و حسم نزاعهما للسلطة القضائية المختصة
    بحكم و لايتها الدستورية أو القانونية - تطبيق



    <سنة المكتب الفنى " 30 "الجزء الثانى " ص - 669 - القاعدة رقم - (
    102 ) - >


    إزالة التعدي عليها


    طعن رقم 4910 لسنة 44 ق.ع - جلسة 26 -8-2001


    الموضوع : أملاك
    الدولة الخاصة



    العنوان الفرعي : إزالة
    التعدي عليها



    المبدأ
    :


    فقرة رقم :2


    -
    حدود سلطة القضاء الإداري في فحص مشروعية قرار الإزالة ، يجب أن يكون سند الجهة
    الإدارية
    في الادعاء بملكيتها للمال الذي تتدخل لإزالة التعدي عليه إداريا سند جدي
    له
    أصل ثابت في الأوراق ، وأن يكون التعدي قائما بسحب ظاهر الحال على الغصب
    والعدوان
    المادي على أموال الدولة الخاصة أو العامة ، فإذا كان للأفراد أدلة
    قانونية
    ظاهرة على الملكية أو الحيازة أو غير ذلك من الحقوق فانه لا يسوغ للجهة
    الإدارية
    استخدام حق التنفيذ المباشر لمنعهم من مباشرة حيازتهم ويتعين على الجهة
    الإدارية
    المختصة اللجوء إلى القضاء للحصول على أحكام بما لها من حقوق إن وجدت
    ولدحض
    ادعاءات الأفراد الثابتة بحسب الظاهر قانونا على المال المملوك للدولة -
    القضاء
    الإداري في فحصه لمشروعية سبب قرار الإزالة لا يفصل في نزاع قائم على
    الملكية
    بين الطرفين المتنازعين ولا يتغلغل في فحص ما يقدم منهم من مستندات بقصد
    الترجيح
    فيما بينهما ، لأن ذلك من اختصاص القضاء المدني الذي يملك وحده الحكم في
    موضوع
    الملكية ، إنما يقف اختصاص القضاء الإداري عند حد التحقق الإداري من ادعاء
    الجهة
    الإدارية لملكيتها للأرض محل قرار الإزالة ادعاء جدي له شواهده المبررة من
    واقع
    الأوراق - تطبيق



    <سنة المكتب الفنى
    " 46 "
    الجزء الثالث ص - 2637 - القاعدة رقم - (
    309 ) - >


    إزالة التعدي وضع اليد


    طعن رقم 4231 لسنة 42 ق.ع -
    جلسة 4-4-2001


    الموضوع :
    أملاك الدولة الخاصة


    العنوان الفرعي : إزالة التعدي – وضع اليد


    المبدأ :


    - القوانين أرقام 100 لسنة 1964 بتنظيم
    تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة

    والتصرف فيها و
    43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية و143 لسنة 1981 في شأن الأراضي
    الصحراوية
    , و 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة



    - لوقف تنفيذ القرار الإداري يلزم توافر
    ركن الجدية والاستعجال , مقتضى ذلك في مجال

    بحث مشروعية
    القرار الإداري الصادر بإزالة ما يقع من تعد علي أملاك الدولة الخاصة
    بالطريق
    الإداري منوط بتوافر أسباب ذلك من اعتداء ظاهر علي ملك الدولة أو غصبه
    , فإذا
    استند واضع اليد في وضع يده علي إدعاء له ما يبرره من مستندات تؤيد أو كانت
    الحالة
    الظاهرة تدل علي جدية ما ينسبه صاحب الشأن إلى نفسه من مركز قانوني بالنسبة
    للعقار
    فلا يكون ثمة غصب أو اعتداء وقع علي ملك الدولة وفي هذه الحالة لا يسوغ لجهة
    الإدارة
    أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد لأنها حينئذ لا تكون مناسبة إزالة
    اعتداء
    علي ملكها وإنما تكون معرض انتزاع ما تدعيه من حق وهو أمر غير جائز قانونا
    بحسب
    الأصل العام الذي يجعل الفصل في حقوق الطرفين وحسم النزاع فيه لسلطة القضاء
    المختص
    بحكم ولايته الدستورية



    - ومؤدي ذلك ارتباط واضع اليد بعلاقة
    إيجاريه
    للمساحات وضع يده مع إدارة أملاك الدولة
    الخاصة يكون له ما يبرره بما يجعل قرار جهة

    الإدارة بإزالة
    وضع اليد مخالفا للقانون – تطبيق



    <سنة المكتب الفنى
    " 46 " ص
    - 1265 القاعدة
    رقم - ( 150
    ) - >


    موال الدولة العامة
    والخاصة
    -
    إزالة التعدي عليها بالطريق
    الإداري



    طعن رقم 1298 لسنة 28 ق.ع-
    جلسة
    25-10-1986


    الموضوع : أموال الدولة العامة والخاصة- إزالة التعدي
    عليها بالطريق الإداري



    العنوان الفرعي : إزالة
    التعدي عليها بالطريق الإداري



    المبدأ :



    - القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل
    المادة ( 970 ) من القانون المدني



    - ثبوت ملكية الدولة للأرض
    المتنازع عليها بسند له أصل ثابت بالأوراق ينسخ الإدعاء بملكيتها فى سنوات سابقة
    على هذا السند - أثر ذلك - إزالة التعدى على الأرض المملوكة للدولة بالطريق
    الإداري - لا ينال من ذلك وجود منازعة منظورة أمام القضاء - أساس ذلك: أنه يبين من
    المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع عندما نص على عدم جواز
    تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم افترض قيام النزاع بين الأفراد
    الحائزين للمال و جهات الإدارة المالكة و قد يعمد هؤلاء الأفراد إلى اصطناع الأدلة
    لتأييد وضع يدهم و إطالة المنازعات لاستمرار الحيازة - أثر ذلك : إعفاء جهات
    الإدارة من الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت بمستندات و أدلة جدية و
    إلقاء عبء المطالبة على الحائزين من الأفراد- تطبيق



    <سنة المكتب الفنى "32 الجزء الأول " ص
    -
    61
    -
    القاعدة رقم - ( 5 ) - >

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 15, 2024 11:08 pm