أحكام إدارية
عليا بخصوص الترشيح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية
طعن رقم 3353 لسنة 42 ق.ع - جلسة 23
-2 -1997
الموضوع : ناد
العنوان الفرعي : الترشيح
لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة – شروطه – شرط سداد المرشح لاشتراكات العضوية
– ميعاده
المبدأ :
فقرة رقم
:2
-
المادتان 38 و39 من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بشأن أحكام النظام الأساسي للأندية الرياضية
-
مجلس الإدارة يتحقق من توافر الشروط اللازمة في المرشحين وإخطار الجهة الإدارية المختصة
بأسمائهم وملاحظاته عليهم ولهذه الجهة استبعاد من لم تتوافر فيه شروط الترشيح
إذ إن الجهة الإدارية لا تبدأ في فحص طلبات الترشيح واستبعاد من لا تتوافر فيه شروط
الترشيح إلا بعد انتهاء الوقت المحدد للتقدم بطلبات الترشيح بحيث يكون كل من
تقدم بطلب للترشيح و إستوفى خلال الوقت المحدد لذلك المستندات اللازمة لقبول
طلبه فإنه يكون مستوفياً لشروط الترشيح – أساس ذلك ما استهدفه المشرع من إتاحة الفرصة
للراغبين في الترشيح في إعداد المستندات اللازمة والمطلوبة للتدليل على استيفائهم
لشروط الترشيح ومنها سداد رسوم العضوية بحيث إذا ما قام المرشح بأداء تلك الرسوم
خلال الوقت المحدد لتقديم أوراق الترشيح فإنه يكون قد استوفى الشروط القانونية
اللازمة للترشيح في هذا الشأن – تطبيق
<سنة
المكتب الفنى "42 الجزء الأول " ص - 599 - القاعدة رقم - ( 60 ) - >
الترشيح لعضوية مجالس إدارات
الأندية - شرط حسن السمعة
طعن رقم 3181 لسنة 49 ق .ع جلسة 21-1-2006
الموضوع :
أندية رياضية
العنوان الفرعي : الترشيح
لعضوية مجالس إدارات الأندية - شرط حسن السمعة
المبدأ :فقرة رقم :1
-
المادة (4) من
القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة
-
لائحة النظام
الأساسى للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 836 لسنة 2000
- المشرع
ناط طبقا للمادة (4) من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب
والرياضة بالجهة الإدارية المختصة وضع أنظمة أساسية بشأن كيفية تشكيل مجالس إدارات
الأندية الرياضية والشروط الواجب توافرها فى أعضاء هذه المجالس , وتضمنت لائحة
النظام الأساسى للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 836
لسنة 2000 الشروط اللازم توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة النادى الرياضى ,
ومن بينها أن يكون المرشح مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية , وأن
يكون حسن السمعة محمود السيرة ولم تصدر ضده أية أحكام نهائية فى جناية أو جنحة
بعقوبة مقيدة للحرية- أساس ذلك : تطبيق -بالاطلاع على مذكرة نيابة قلين الجزئية فى
قضية الجناية رقم 1905 لسنة 2000 جنايات قلين يبين أن النيابة اتهمت أعضاء مجلس
إدارة نادى زمالك قلين ومن بينهم الطاعن بارتكاب جناية اختلاس مبلغ 7500 جنيه من
أموال النادى , وتسهيل استيلاء المورد .............. والذى دون اسمه على عدد
ثلاثة إيصالات استلام نقدية , بأن قام بتوريد ردم لملعب النادى بما يساوى قيمته
المبلغ المذكور , وهو ما لم يحدث , حيث أقر المورد بأنه لم يورد ردم بالمبلغ
المذكور , وهذه الواقعة ثابتة قبل المتهمين ثبوتا كافيا لتقديمهم إلى المحاكمة
الجنائية , وأنه قد تم إصدار أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة لمثول الطاعن
أمامها إلا أن تحريات المباحث بينت أنه غير متواجد بدائرة مركز قلين نظراً لسفره
خارج البلاد , وقد ارتأت النيابة أنه رغم ثبوت جريمتى الاختلاس والتزوير فى حق
أعضاء مجلس الإدارة فإنهم باعتبارهم موظفين عموميين وقاموا بســــداد المبلغ
المختلس فإنها ترى ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم , ولا شك أن ذلك ينفى شرط
حسن السمعة فى شأن الطاعن.
الترشيح لعضوية مجلس الإدارة – شرط حسن السمعة
والجرائم المخلة بالشرف والاعتبار – جريمة إعطاء شيك
بدون رصيد
طعن رقم 5086 لسنة 24 ق.ع جلسة 22-9-1996
الموضوع :
أندية رياضية
العنوان الفرعي : الترشيح لعضوية مجلس الإدارة – شرط حسن السمعة والجرائم
المخلة بالشرف والاعتبار – جريمة إعطاء شيك بدون رصيد
المبدأ :
المادة
(40) من القانون رقم 77 لسنة 1975 في شأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم
51 لسنة 1978
المادة
السابعة من لائحة الأندية الرياضية
الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992
لم يحدد قانون العقوبات أو أي
قانون أخر سواه الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تحديداً جامعاً مانعا ، كما أنه من المتعذر وضع
معيار مانع في هذا الشأن ، علي أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها تلك التي ترجع
إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي
ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدي كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة
جنحة
إعطاء شيك بدون رصيد ليست في جميع
الأحوال كما ينظر إلى مرتكبها جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، إذ تختلف النظرة إلى من هذه الوجهة بحسب
الظروف التي تمت فيها وما ينكشف من وقائعها من أفعال تنم عن ضعف في الخلق وما تنطوي عليه نفسية
مرتكبها من دناءة في النفس أو فساد في الطبع – تطبيق
<سنة المكتب الفنى
41 " الجزء الثانى " ص – 1691 القاعدة
رقم - 184 >
انتخاب مجالس الإدارة - شروط
العضوية - المؤهل العلمي
طعن رقم 548 لسنة 36 ق.ع جلسة
18- 1- 1993
الموضوع :
أندية رياضية
العنوان الفرعى : انتخاب مجالس الإدارة - شروط العضوية - المؤهل العلمي
المبدأ
:
- المواد 1و 4 و 19 و 72 و 78 من
القانون رقم77 لسنة 1975بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة معدلا بالقانون رقم
51 لسنة 1978
- لجهة الإدارة تحديد الشروط الواجب
توافرها فى أعضاء مجالس إدارة الأندية الرياضية - من بين هذه الشروط شرط المؤهل
العلمى - لا تثريب على الإدارة ان هى اشترطت المؤهل العالى بالنسبة لبعض الأندية
ومؤهلات أدنى بالنسبة للأندية محدودة الأعضاء متواضعة الإمكانيات بالنسبة للمستوى
التعليمي للأعضاء - ساس ذلك : ان تحديد هذا الشرط يكون فى اطار الغايات المستهدفة
لتوجيه الشباب فى ضوء الواقع وما تسفر عنه التجربة والنتائج و الأهداف لمختلف
الأندية الرياضية .
<سنة المكتب الفنى
"38 " الجزء
الأول ص - 522 - القاعدة رقم - ( 53 ) - >
جمعية عمومية - شروط صحة
انعقادها
طعن رقم 8378 لسنة 49 ق .ع جلسة 25-3-2006
الموضوع :
أندية رياضية
العنوان الفرعي : جمعية عمومية
- شروط صحة انعقادها
المبدأ :
فقرة
رقم :1
- المادتين 23 , 24 من لائحة النظام
الأساسي لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 882 لسنة 2002
- الجمعية
العمومية لمركز الشباب تتكون من الأعضاء العاملين بالمركز المسددين لاشتراكهم بشرط
أن يكون قد مضى على عضويتهم سنة على الأقل من تاريخ صدور القرار بقبول العضوية
بالمركز حتى تاريخ اجتماع الجمعية العمومية ، واستثنت اللائحة من هذا الحكم مراكز
الشباب التي لم يمض على إشهارها سنة ، ونظمت اللائحة الاجتماع العادي للجمعية
العمومية حيث أوجبت عقد اجتماعها مرة كل عام في موعد يحدده فى مجلس الإدارة وذلك
خلال الأشهر الثلاثة التالية لانقضاء السنة المالية للمركز ، كما عالجت كيفية
توجيه الدعوة ، حيث أوجبت – بالنسبة لمركز الشباب التي تقع في القرى – أن توجه
الدعوة من مدير المركز إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد لمدة لا تقل
عن ثلاثين يوماً بخطاب مسجل بعلم الوصول يحدد فيه موعد الاجتماع ومكانه وجدول
الأعمال ، كما أوجبت إعلان الدعوة في أكثر من مكان ظاهر بالمركز- تطبيق - البادي
من ظاهر الأوراق أن إجراءات الدعوة للجمعية موضوع التداعي لم توجه من مدير المركز
للأعضاء على نحو ما أوجبته لائحة النظام الأساسي للمركز وإنما بخطابات موقعة من
رئيس مجلس الإدارة ، كما تبين وجود مخالفات في كشوف الجمعية العمومية حيث حضر فيها
أعضاء لم يمض عام على عضويتهم بالمركز، وكان من شأن هذه المخالفات التأثير على
الإجراءات التي اتخذتها الجمعية العمومية ، فمن ثم يكون قراراها - الجهة الإدارية
- المطعون عليهما رقم 124 لسنة 2003 ببطلان إجراءات الجمعية ورقم 298 لسنة 2003
بحل مجلس الإدارة المنتخب وتشكيل مجلس مؤقت متفقين وصحيح حكم القانون ولا وجه
للمطالبة بوقف تنفيذهما لافتقاد أحد ركني وقف التنفيذ وهو ركن الجدية .
حدود رقابة الجهة الإدارية على
الأندية الرياضية
طعن رقم 3658 لسنة 40 ق.ع - جلسة 1 -1 -1995
الموضوع :
أندية رياضية
العنوان الفرعي : تكييفها
– حدود رقابة الجهة الإدارية المختصة عليها ( رقابة وصائية )
المبدأ :
فقرة
رقم :1
- المواد
19 ، 25 ، 39 ، 49 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب
والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978
- الأندية
الرياضية هي هيئات اجتماعية خاصة تكونها الأفراد بالطريق الديمقراطي للعمل في المجالات المختلفة لرعاية
الشباب ونشر التربية الرياضية – القرارات الصادرة منها ليست قرارات إدارية ولا تخضع لرقابة
القضاء الإداري – لا ينال من ذلك ما تتمتع به من بعض امتيازات السلطة العامة حباها
إياها المشرع لدعم رسالتها في تكوين شخصية الشباب ونشر التربية الرياضية – تطبيق
الموضوع :
حدود رقابة الجهة الإدارية على الأندية الرياضية
العنوان الفرعي :
المبدأ :
فقرة
رقم :2
- للجهة
الإدارية المختصة الأشراف والرقابة علي الأندية الرياضية تحقيقا للصالح العام وإعلاء للشرعية وسيادة
القانون – هذه الرقابة ليست مجرد مزايا خاصة إن شاءت قامت بأعمالها أو أحجمت عن استعمالها –
يجب أن تنشط جهة الإدارة من خلال أجهزتها المختلفة للتحقق من عدم وجود مخالفات
بتلك الأندية – الامتناع عن التدخل وتصحيح تلك المخالفات يعتبر قرارا إدارياً سلبيا
يختص القضاء الإداري بنظر الطعن عليه – القول بغير ذلك يجعل سلطة الرقابة والوصاية
الإدارية التي نظمها القانون بلا هدف ويجعل سلطة تلك الأندية مطلقة بغير قيد – تطبيق
<سنة
المكتب الفنى "
40 " ص -
829 - القاعدة رقم - ( 86 ) - >
سلطة الجهة الإدارية فى حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس
إدارة مؤقت - ضوابطها
طعون رقم 8392
,9646 , 9792 لسنة 47 ق.ع - جلسة 4 - 7 -2004
الموضوع :
نواد رياضية
العنوان الفرعي : سلطة الجهة
الإدارية فى حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت - ضوابطها
المبدأ :
-
المواد 1 و 4
و25 و 27 و 30 و 45 من القانون رقم 77سنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب
والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978
-
المادة (56) من
لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الشباب رقم 836 لسنة
2000
- المشرع
ألزم الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة – ومنها الأندية – بمباشرة أوجه
نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط المقرر وقرارات الجمعية العمومية
ومجلس الإدارة ، وأخضع الهيئات لإشراف الجهة الإدارية المختصة من وجوه محددة رغبة
في بسط الرقابة عليها للتحقق من قيامها بمباشرة نشاطها على النحو المرسوم لها سواء
كانت رقابة سابقة على التصرف كإلزامها بالسياسات العامة للدولة وبالتخطيط الموضوع
من جانب المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، أم كانت رقابة لاحقة للتصرف كالتثبت من
عدم مخالفتها للقوانين والسياسة العامة والتخطيط الموضوع وقرارات الجمعية العمومية
- خول المشرع رئيس الجهة الإدارية المختصة سلطة إعلان بطلان أي قرار صادر من
الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة متى تحقق مخالفته لأحكام القانون أو القرارات
المنفذة لـه أو نظام الهيئة ، كما خول المشرع الوزير المختص سلطة إصدار قرار مسبب
بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة وذلك من بين أعضاء الهيئة
وذلك في الأحوال المحددة على سبيل الحصر في المادة (45) ، ويشترط إخطار الهيئة
بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفة وانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الإخطار دون
قيامها بإزالتها ما لم يكن لديها مبررات مقبولة ، وللوزير المختص في حالة الضرورة
التي لا تحتمل التأخير ولمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بحل المجلس دون
اتباع الإجراءات المشار إليها - مقتضى ذلك- أن تعيين الوزير المختص لمجلس
إدارة بصفة مؤقتة يتم حال تحقق اقتراف مجلس إدارة الهيئة لأية مخالفة من تلك
الواردة بالمادة (45) ، أو قعوده عن تنفيذ سياسة الجهة الإدارية المختصة أو
توجيهاتها أو ملاحظاتها ، وبشرط عدم امتثال مجلس الإدارة لأحكام القانون وإزالة
أسباب المخالفة في المدة التي منح النص إياها للمجلس لإصلاح شئونه خروجاً من عثرته
ما لم يكن ثمة حالة ضرورة لا تحتمل تأخيراً ، و تكون مقتضيات المصلحة العامة داعية
إلى اتخاذ القرار بحل هذا المجلس ، ويتعين تأقيت مدة المجلس المعين بسنة وبمراعاة
ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (45) بشأن مد هذه المدة .
<سنة المكتب الفنى "49 " ص - 912 - القاعدة
رقم - ( 114 )
- >
عليا بخصوص الترشيح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية
طعن رقم 3353 لسنة 42 ق.ع - جلسة 23
-2 -1997
الموضوع : ناد
العنوان الفرعي : الترشيح
لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة – شروطه – شرط سداد المرشح لاشتراكات العضوية
– ميعاده
المبدأ :
فقرة رقم
:2
-
المادتان 38 و39 من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بشأن أحكام النظام الأساسي للأندية الرياضية
-
مجلس الإدارة يتحقق من توافر الشروط اللازمة في المرشحين وإخطار الجهة الإدارية المختصة
بأسمائهم وملاحظاته عليهم ولهذه الجهة استبعاد من لم تتوافر فيه شروط الترشيح
إذ إن الجهة الإدارية لا تبدأ في فحص طلبات الترشيح واستبعاد من لا تتوافر فيه شروط
الترشيح إلا بعد انتهاء الوقت المحدد للتقدم بطلبات الترشيح بحيث يكون كل من
تقدم بطلب للترشيح و إستوفى خلال الوقت المحدد لذلك المستندات اللازمة لقبول
طلبه فإنه يكون مستوفياً لشروط الترشيح – أساس ذلك ما استهدفه المشرع من إتاحة الفرصة
للراغبين في الترشيح في إعداد المستندات اللازمة والمطلوبة للتدليل على استيفائهم
لشروط الترشيح ومنها سداد رسوم العضوية بحيث إذا ما قام المرشح بأداء تلك الرسوم
خلال الوقت المحدد لتقديم أوراق الترشيح فإنه يكون قد استوفى الشروط القانونية
اللازمة للترشيح في هذا الشأن – تطبيق
<سنة
المكتب الفنى "42 الجزء الأول " ص - 599 - القاعدة رقم - ( 60 ) - >
الترشيح لعضوية مجالس إدارات
الأندية - شرط حسن السمعة
طعن رقم 3181 لسنة 49 ق .ع جلسة 21-1-2006
الموضوع :
أندية رياضية
العنوان الفرعي : الترشيح
لعضوية مجالس إدارات الأندية - شرط حسن السمعة
المبدأ :فقرة رقم :1
-
المادة (4) من
القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة
-
لائحة النظام
الأساسى للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 836 لسنة 2000
- المشرع
ناط طبقا للمادة (4) من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب
والرياضة بالجهة الإدارية المختصة وضع أنظمة أساسية بشأن كيفية تشكيل مجالس إدارات
الأندية الرياضية والشروط الواجب توافرها فى أعضاء هذه المجالس , وتضمنت لائحة
النظام الأساسى للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 836
لسنة 2000 الشروط اللازم توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة النادى الرياضى ,
ومن بينها أن يكون المرشح مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية , وأن
يكون حسن السمعة محمود السيرة ولم تصدر ضده أية أحكام نهائية فى جناية أو جنحة
بعقوبة مقيدة للحرية- أساس ذلك : تطبيق -بالاطلاع على مذكرة نيابة قلين الجزئية فى
قضية الجناية رقم 1905 لسنة 2000 جنايات قلين يبين أن النيابة اتهمت أعضاء مجلس
إدارة نادى زمالك قلين ومن بينهم الطاعن بارتكاب جناية اختلاس مبلغ 7500 جنيه من
أموال النادى , وتسهيل استيلاء المورد .............. والذى دون اسمه على عدد
ثلاثة إيصالات استلام نقدية , بأن قام بتوريد ردم لملعب النادى بما يساوى قيمته
المبلغ المذكور , وهو ما لم يحدث , حيث أقر المورد بأنه لم يورد ردم بالمبلغ
المذكور , وهذه الواقعة ثابتة قبل المتهمين ثبوتا كافيا لتقديمهم إلى المحاكمة
الجنائية , وأنه قد تم إصدار أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة لمثول الطاعن
أمامها إلا أن تحريات المباحث بينت أنه غير متواجد بدائرة مركز قلين نظراً لسفره
خارج البلاد , وقد ارتأت النيابة أنه رغم ثبوت جريمتى الاختلاس والتزوير فى حق
أعضاء مجلس الإدارة فإنهم باعتبارهم موظفين عموميين وقاموا بســــداد المبلغ
المختلس فإنها ترى ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم , ولا شك أن ذلك ينفى شرط
حسن السمعة فى شأن الطاعن.
الترشيح لعضوية مجلس الإدارة – شرط حسن السمعة
والجرائم المخلة بالشرف والاعتبار – جريمة إعطاء شيك
بدون رصيد
طعن رقم 5086 لسنة 24 ق.ع جلسة 22-9-1996
الموضوع :
أندية رياضية
العنوان الفرعي : الترشيح لعضوية مجلس الإدارة – شرط حسن السمعة والجرائم
المخلة بالشرف والاعتبار – جريمة إعطاء شيك بدون رصيد
المبدأ :
المادة
(40) من القانون رقم 77 لسنة 1975 في شأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم
51 لسنة 1978
المادة
السابعة من لائحة الأندية الرياضية
الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992
لم يحدد قانون العقوبات أو أي
قانون أخر سواه الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تحديداً جامعاً مانعا ، كما أنه من المتعذر وضع
معيار مانع في هذا الشأن ، علي أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها تلك التي ترجع
إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي
ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدي كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة
جنحة
إعطاء شيك بدون رصيد ليست في جميع
الأحوال كما ينظر إلى مرتكبها جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، إذ تختلف النظرة إلى من هذه الوجهة بحسب
الظروف التي تمت فيها وما ينكشف من وقائعها من أفعال تنم عن ضعف في الخلق وما تنطوي عليه نفسية
مرتكبها من دناءة في النفس أو فساد في الطبع – تطبيق
<سنة المكتب الفنى
41 " الجزء الثانى " ص – 1691 القاعدة
رقم - 184 >
انتخاب مجالس الإدارة - شروط
العضوية - المؤهل العلمي
طعن رقم 548 لسنة 36 ق.ع جلسة
18- 1- 1993
الموضوع :
أندية رياضية
العنوان الفرعى : انتخاب مجالس الإدارة - شروط العضوية - المؤهل العلمي
المبدأ
:
- المواد 1و 4 و 19 و 72 و 78 من
القانون رقم77 لسنة 1975بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة معدلا بالقانون رقم
51 لسنة 1978
- لجهة الإدارة تحديد الشروط الواجب
توافرها فى أعضاء مجالس إدارة الأندية الرياضية - من بين هذه الشروط شرط المؤهل
العلمى - لا تثريب على الإدارة ان هى اشترطت المؤهل العالى بالنسبة لبعض الأندية
ومؤهلات أدنى بالنسبة للأندية محدودة الأعضاء متواضعة الإمكانيات بالنسبة للمستوى
التعليمي للأعضاء - ساس ذلك : ان تحديد هذا الشرط يكون فى اطار الغايات المستهدفة
لتوجيه الشباب فى ضوء الواقع وما تسفر عنه التجربة والنتائج و الأهداف لمختلف
الأندية الرياضية .
<سنة المكتب الفنى
"38 " الجزء
الأول ص - 522 - القاعدة رقم - ( 53 ) - >
جمعية عمومية - شروط صحة
انعقادها
طعن رقم 8378 لسنة 49 ق .ع جلسة 25-3-2006
الموضوع :
أندية رياضية
العنوان الفرعي : جمعية عمومية
- شروط صحة انعقادها
المبدأ :
فقرة
رقم :1
- المادتين 23 , 24 من لائحة النظام
الأساسي لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 882 لسنة 2002
- الجمعية
العمومية لمركز الشباب تتكون من الأعضاء العاملين بالمركز المسددين لاشتراكهم بشرط
أن يكون قد مضى على عضويتهم سنة على الأقل من تاريخ صدور القرار بقبول العضوية
بالمركز حتى تاريخ اجتماع الجمعية العمومية ، واستثنت اللائحة من هذا الحكم مراكز
الشباب التي لم يمض على إشهارها سنة ، ونظمت اللائحة الاجتماع العادي للجمعية
العمومية حيث أوجبت عقد اجتماعها مرة كل عام في موعد يحدده فى مجلس الإدارة وذلك
خلال الأشهر الثلاثة التالية لانقضاء السنة المالية للمركز ، كما عالجت كيفية
توجيه الدعوة ، حيث أوجبت – بالنسبة لمركز الشباب التي تقع في القرى – أن توجه
الدعوة من مدير المركز إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد لمدة لا تقل
عن ثلاثين يوماً بخطاب مسجل بعلم الوصول يحدد فيه موعد الاجتماع ومكانه وجدول
الأعمال ، كما أوجبت إعلان الدعوة في أكثر من مكان ظاهر بالمركز- تطبيق - البادي
من ظاهر الأوراق أن إجراءات الدعوة للجمعية موضوع التداعي لم توجه من مدير المركز
للأعضاء على نحو ما أوجبته لائحة النظام الأساسي للمركز وإنما بخطابات موقعة من
رئيس مجلس الإدارة ، كما تبين وجود مخالفات في كشوف الجمعية العمومية حيث حضر فيها
أعضاء لم يمض عام على عضويتهم بالمركز، وكان من شأن هذه المخالفات التأثير على
الإجراءات التي اتخذتها الجمعية العمومية ، فمن ثم يكون قراراها - الجهة الإدارية
- المطعون عليهما رقم 124 لسنة 2003 ببطلان إجراءات الجمعية ورقم 298 لسنة 2003
بحل مجلس الإدارة المنتخب وتشكيل مجلس مؤقت متفقين وصحيح حكم القانون ولا وجه
للمطالبة بوقف تنفيذهما لافتقاد أحد ركني وقف التنفيذ وهو ركن الجدية .
حدود رقابة الجهة الإدارية على
الأندية الرياضية
طعن رقم 3658 لسنة 40 ق.ع - جلسة 1 -1 -1995
الموضوع :
أندية رياضية
العنوان الفرعي : تكييفها
– حدود رقابة الجهة الإدارية المختصة عليها ( رقابة وصائية )
المبدأ :
فقرة
رقم :1
- المواد
19 ، 25 ، 39 ، 49 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب
والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978
- الأندية
الرياضية هي هيئات اجتماعية خاصة تكونها الأفراد بالطريق الديمقراطي للعمل في المجالات المختلفة لرعاية
الشباب ونشر التربية الرياضية – القرارات الصادرة منها ليست قرارات إدارية ولا تخضع لرقابة
القضاء الإداري – لا ينال من ذلك ما تتمتع به من بعض امتيازات السلطة العامة حباها
إياها المشرع لدعم رسالتها في تكوين شخصية الشباب ونشر التربية الرياضية – تطبيق
الموضوع :
حدود رقابة الجهة الإدارية على الأندية الرياضية
العنوان الفرعي :
المبدأ :
فقرة
رقم :2
- للجهة
الإدارية المختصة الأشراف والرقابة علي الأندية الرياضية تحقيقا للصالح العام وإعلاء للشرعية وسيادة
القانون – هذه الرقابة ليست مجرد مزايا خاصة إن شاءت قامت بأعمالها أو أحجمت عن استعمالها –
يجب أن تنشط جهة الإدارة من خلال أجهزتها المختلفة للتحقق من عدم وجود مخالفات
بتلك الأندية – الامتناع عن التدخل وتصحيح تلك المخالفات يعتبر قرارا إدارياً سلبيا
يختص القضاء الإداري بنظر الطعن عليه – القول بغير ذلك يجعل سلطة الرقابة والوصاية
الإدارية التي نظمها القانون بلا هدف ويجعل سلطة تلك الأندية مطلقة بغير قيد – تطبيق
<سنة
المكتب الفنى "
40 " ص -
829 - القاعدة رقم - ( 86 ) - >
سلطة الجهة الإدارية فى حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس
إدارة مؤقت - ضوابطها
طعون رقم 8392
,9646 , 9792 لسنة 47 ق.ع - جلسة 4 - 7 -2004
الموضوع :
نواد رياضية
العنوان الفرعي : سلطة الجهة
الإدارية فى حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت - ضوابطها
المبدأ :
-
المواد 1 و 4
و25 و 27 و 30 و 45 من القانون رقم 77سنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب
والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978
-
المادة (56) من
لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الشباب رقم 836 لسنة
2000
- المشرع
ألزم الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة – ومنها الأندية – بمباشرة أوجه
نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط المقرر وقرارات الجمعية العمومية
ومجلس الإدارة ، وأخضع الهيئات لإشراف الجهة الإدارية المختصة من وجوه محددة رغبة
في بسط الرقابة عليها للتحقق من قيامها بمباشرة نشاطها على النحو المرسوم لها سواء
كانت رقابة سابقة على التصرف كإلزامها بالسياسات العامة للدولة وبالتخطيط الموضوع
من جانب المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، أم كانت رقابة لاحقة للتصرف كالتثبت من
عدم مخالفتها للقوانين والسياسة العامة والتخطيط الموضوع وقرارات الجمعية العمومية
- خول المشرع رئيس الجهة الإدارية المختصة سلطة إعلان بطلان أي قرار صادر من
الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة متى تحقق مخالفته لأحكام القانون أو القرارات
المنفذة لـه أو نظام الهيئة ، كما خول المشرع الوزير المختص سلطة إصدار قرار مسبب
بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة وذلك من بين أعضاء الهيئة
وذلك في الأحوال المحددة على سبيل الحصر في المادة (45) ، ويشترط إخطار الهيئة
بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفة وانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الإخطار دون
قيامها بإزالتها ما لم يكن لديها مبررات مقبولة ، وللوزير المختص في حالة الضرورة
التي لا تحتمل التأخير ولمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بحل المجلس دون
اتباع الإجراءات المشار إليها - مقتضى ذلك- أن تعيين الوزير المختص لمجلس
إدارة بصفة مؤقتة يتم حال تحقق اقتراف مجلس إدارة الهيئة لأية مخالفة من تلك
الواردة بالمادة (45) ، أو قعوده عن تنفيذ سياسة الجهة الإدارية المختصة أو
توجيهاتها أو ملاحظاتها ، وبشرط عدم امتثال مجلس الإدارة لأحكام القانون وإزالة
أسباب المخالفة في المدة التي منح النص إياها للمجلس لإصلاح شئونه خروجاً من عثرته
ما لم يكن ثمة حالة ضرورة لا تحتمل تأخيراً ، و تكون مقتضيات المصلحة العامة داعية
إلى اتخاذ القرار بحل هذا المجلس ، ويتعين تأقيت مدة المجلس المعين بسنة وبمراعاة
ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (45) بشأن مد هذه المدة .
<سنة المكتب الفنى "49 " ص - 912 - القاعدة
رقم - ( 114 )
- >
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب