حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام نقض هامة وحديثة فى بطلان الإعلان I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام نقض هامة وحديثة فى بطلان الإعلان I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام نقض هامة وحديثة فى بطلان الإعلان I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام نقض هامة وحديثة فى بطلان الإعلان I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام نقض هامة وحديثة فى بطلان الإعلان I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض هامة وحديثة فى بطلان الإعلان I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض هامة وحديثة فى بطلان الإعلان I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض هامة وحديثة فى بطلان الإعلان I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض هامة وحديثة فى بطلان الإعلان I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام نقض هامة وحديثة فى بطلان الإعلان

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة وحديثة فى بطلان الإعلان Empty أحكام نقض هامة وحديثة فى بطلان الإعلان

    مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 30, 2010 12:50 pm

    أحكام نقض هامة وحديثة فى بطلان الإعلان

    جلسة الخميس 28 يناير سنة 1999
    الطعن رقم 3851 لسنة 62 ق

    ملخص القاعدة
    توجيه الإعلان بطريقة تنطوى على غش. جزاؤه. البطلان. حتى
    ولو استوفى ظاهريا أوامر القانون.


    القاعدة
    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة "الغش
    يبطل التصرفات" هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش
    والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات والإجراءات عموما
    صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهريا
    لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد.
    جلسة الأحد 14 يناير 2001م
    الطعنين رقمى 890، 1145 لسنة 69ق

    ملخص القاعدة


    إذا ترك المعلن إليه موطنه يجب على المحضر إثبات ذلك فى
    ورقة الإعلان فإن قعد المحضر عن ذلك فإن إجراءات الإعلان تكون باطله مما يؤثر فى سلامة الحكم.


    القاعدة


    ويستدل المحضر على موطن المعلن إليه من البيانات التى
    أوردها طالب الإعلان فى الورقة، فإذا أخبر فيه أنه تركه أثبت ذلك فى محضره، فإذا أخفق المحضر فى التوصل إلى الموطن الحقيقى
    للمعلن إليه أثبت ذلك فى محضره ورد الأوراق لطالب الإعلان، الذى يقع على عاتقه التحرى والتثبت
    من موطن المعلن إليه، فإن قعد المحضر عن ذلك فإن إجراءات الإعلان تكون باطله مما يؤثر فى سلامة الحكم. كما يبطل الإعلان إذا
    ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل
    إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى، باعتبار أن الغش يبطل التصرفات.



    جلسة الاثنين 22 يناير سنة 2001
    الطعن رقم 103 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    اعلان الخصم بأوراق المحضرين غشا يتحقق اذا كان المعلن
    يعلم بمحل اقامته وقت الاعلان وتعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان آخر. مقتضى ذلك بطلان الاعلان.


    القاعدة


    الاصل فى اعلان اوراق المحضرين ان يصل الى علم المعلن اليه يقينا
    بتسليم صورة الاعلان اليه او نائبه، هذا ما نصت عليه المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون
    رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من تسليم اعلان الزوج لزوجته بالعودة لمسكن الزوجية، وكذا المادة
    العاشرة من قانون المرافعات، وإن كان المشرع قد اكتفى بالعلم الافتراضى، إذا تعذر الاعلان لشخص
    المراد اعلانه او نائبه إذا سلمت صورة الاعلان لصاحب صفة فى تسلمها، الا انه يشترط لذلك انتفاء الغش الذى يتحقق إذا كان
    المعلن يعلم بمحل اقامة المعلن اليه فعلا وقت الاعلان تعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان
    آخر، مما يعد من قبيل الغش الذى يترتب عليه بطلان الاعلان.



    جلسة الاثنين 9 مارس سنة 1998
    الطعن رقم 156 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    إذا كان الخصم يعلم بإقامة خصمه فى مكان غير محل إقامته
    المعتاد، وتعمد إعلانه على المكان غير المقيم فعلا به فإنه يكون قد شاب تصرفه شبهة الغش مما يجعل هذا الإعلان باطلا.


    القاعدة


    وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين
    الأول والثالث منها على الحكم المطعون
    فيه الخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك
    تقول أن الحكم
    قضى ببطلان الحكم المستأنف لإعلان المطعون ضده بصحيفة افتتاح الدعوى فى مواجهة النيابة تأسيسا على
    أنها تعلم محل إقامته الحقيقى من إنذار
    الطاعة الموجه منه إليها، وإعلانها بدعوى نشوز، وهو ما ثبت من إعلان
    جنحة مباشرة وجهه
    والدها إلى المطعون ضده بعنوانه المبين ببطاقته العائلية، فى حين أن الثابت انه أعلن على محل إقامته المدون
    بوثيقة زواجهما، وتبين من التحريات أنه لا يقيم فيه، فضلا عن أنه يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن عملا بنص المادة 40 من
    القانون المدنى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأنه ولئن كان لا يمنع
    اعتبار المكان موطنا تغيب صاحبه عنه فترات متباعدة طالما أن نية الاستيطان قائمة، إلا أنه يشترط لذلك انتفاء الغش الذى يتحقق
    إذا كان المدعى يعلم بإقامة المعلن إليه فعلا وقت الإعلان، وتعمد إخفاء ذلك موجها الإعلان بموطنه
    الأصلى منتهزا فرصة غيابه عنه إذ أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه
    فيها بعد من قبيل الغش الذى يترتب عليه
    بطلان الإعلان، كما أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الموطن
    الأصلى طبقا
    للرأى السائد فى الفقه الحنفى هو موطن الإنسان فى بلدته أو فى بلده أخرى اتخذها دارا موطن فيها
    مع أهله وولده وليس فى قصده الارتحال عنها وان هذا الموطن يحتمل المتعدد ولا ينتقص بموطن السكن
    وهو ما استلهمه المشرع حين نص فى المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " محل
    الإقامة هو البلد
    الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة "، وكان تحديد قيام عنصر الاستقرار ونية
    الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الأمور الواقعية
    التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض مادام انه يقيم قضاءه على أسباب سائغة، لما كان ذلك
    وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم المستأنف تأسيسا على أن محل إقامة المطعون ضده هو
    43 شارع السروجى عزبة عثمان شبرا الخيمة حسبما تبين من بطاقته العائلية الصادرة قبل رفع الدعوى، وأن الطاعنة تعلم ذلك من
    إنذار طاعة وصحيفة دعوى نشوز موجهين إليها منه على عنوانه هذا، فى حين أنها أعلنته بأصل صحيفة
    افتتاح الدعوى بالعنوان رقم 22 شارع ناصر بمدينة التعاون بشبرا الخيمة، كما أقام والدها جنحة مباشرة أعلن المطعون ضده بها
    على عنوانه الصحيح الثابت ببطاقته العائلية، وأن الطاعنة تعمدت إعلانه فى غير موطنه، وهذه أسباب
    سائغة لها سندها من الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم، فان النعى لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم
    الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فانه يكون على غير
    أساس.



    جلسة الاثنين 22 يناير سنة 2001
    الطعن رقم 103 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    اعلان الخصم بأوراق المحضرين غشا يتحقق اذا كان المعلن
    يعلم بمحل اقامته وقت الاعلان وتعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان آخر. مقتضى ذلك بطلان الاعلان.


    القاعدة


    الاصل فى اعلان اوراق المحضرين ان يصل الى علم المعلن اليه يقينا
    بتسليم صورة الاعلان اليه او نائبه، هذا ما نصت عليه المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون
    رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من تسليم اعلان الزوج لزوجته بالعودة لمسكن الزوجية، وكذا المادة
    العاشرة من قانون المرافعات، وإن كان المشرع قد اكتفى بالعلم الافتراضى، إذا تعذر الاعلان لشخص
    المراد اعلانه او نائبه إذا سلمت صورة الاعلان لصاحب صفة فى تسلمها، الا انه يشترط لذلك انتفاء الغش الذى يتحقق إذا كان
    المعلن يعلم بمحل اقامة المعلن اليه فعلا وقت الاعلان تعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان
    آخر، مما يعد من قبيل الغش الذى يترتب عليه بطلان الاعلان.

    .

    جلسة الخميس 25 يناير سنة 2001
    الطعون ارقام 2131، 2390 لسنة 68 ق، الطعن رقم 886 لسنة
    69ق


    ملخص القاعدة


    تعمد اخفاء الخصم قيام الخصومة من خصمه للحيلولة دون
    مثوله فى الدعوى وابداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش. م228مرافعات. عدم جواز اهدار حجية الاحكام الا بالتظلم فيها بطريق الطعن المناسب. استثناءا من
    ذلك تجرد الحكم من اركانه الاساسية. اعلان صحيفة الدعوى غشا فى موطن غير موطن الخصم. اثره. انعدام الحكم
    الصادر فيها. يكفى انكاره والتمسك بعدم وجوده. ظواهر الغش او التواطؤ تستقل بتقديرها محكمة
    الموضوع. شرطه.


    القاعدة


    المقرر
    - فى قضاء هذه المحكمة - ان تعمد الخصم اخفاء قيام
    الخصومة عن خصمه
    للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش
    فى حكم المادة
    228 من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائى فى غيبته. ومن المقرر ايضا - انه ولئن كان
    الاصل عدم جواز اهدار حجية الاحكام الا بالتظلم منها بطرق الطعن
    المناسبة تقديرا لتلك الحجية الا انه يستثنى من هذا الاصل حالة تجرد الحكم من اركانه الاساسية،
    وإذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هى الاساس الذى تقوم عليه كل اجراءاتها فان عدم اعلانها للخصم بطريق الغش فى موطن آخر غير
    الموطن الواجب اعلانه بها فيه يترتب عليه اعتبار الحكم الصادر فيها منعدما ولا تكون له قوة
    الامر المقضى ولا يلزم الطعن فيه او رفع دعوى اصلية ببطلانه بل يكفى انكاره والتمسك بعدم وجوده، كما ان الاعلان بطريقة تنطوى
    على الغش لمنع المعلن اليه من الدفاع فى الدعوى باطل ولو استوفى ظاهريا الشكل القانونى وان
    ظواهر الغش او التواطؤ لا تقع تحت حصر وتستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة.




    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة وحديثة فى بطلان الإعلان Empty رد: أحكام نقض هامة وحديثة فى بطلان الإعلان

    مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 30, 2010 12:51 pm

    جلسة 11 نوفمبر سنة 2001
    الطعن رقم 4072 لسنة 65 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    الغش يبطل التصرفات - يبطل الإعلان إذا ثبت أن
    المعلن إليه وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم إستيفائها ظاهريا لأوامر القانون - حتى لا
    يصل إلى علم المعلن إليه.


    القاعدة


    من المقرر أيضا أن قاعدة
    "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجريها نص
    خاص في القانون، وتقوم على إعتبارات خلقية وإجتماعية في محاربة الغش والخديعة
    والإحتيال، وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات
    والإجراءات عموما حماية للأفراد والجماعات، ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن
    المعلن وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم إستيفائها ظاهريا لأوامر
    القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت
    عليه المواعيد.



    جلسة 11 نوفمبر سنة 2001
    الطعن رقم 4072 لسنة 65 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    قضاء الحكم المطعون فيه بصحة إعلان التكليف
    بالوفاء وصحيفة الدعوى - على سند من أن الطاعن لم ينبه المطعون ضده بتغيير موطنه ولم يثبت أن
    الإعلان لم يصل إلى علمه - على الرغم من تمسك الطاعن ببطلانهما
    لتوجيههما على محلي النزاع "موطن أعماله" خلال فترة الشتاء رغم غلقها لتوقف
    نشاطه خلالها لأنهما بمصيف جمصة - قصور في التسبيب - يوجب النقض.


    القاعدة


    لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام
    محكمة الإستئناف ببطلان إعلانه بالتكليف بالوفاء وبصحيفة الدعوى لتوجيههما على
    محلي النزاع "موطن أعماله" خلال فترة الشتاء رغم غلقهما وتوقف نشاطه
    خلالها لأنهما كائنين بمصيف جمصة وإذ إعتد الحكم بصحة هذين الإعلانين على سند
    من أن الطاعن لم يقدم الدليل على أنه قد نبه على المطعون ضده بتغيير
    موطنه أو أن الإعلان لم يصل إلى علمه دون أن يناقش هذا الدفاع رغم أنه دفاع
    جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالقصور
    في التسبيب بما يوجب نقضه.



    جلسة 28 مارس سنة 2001
    الطعن رقم 935 لسنة 69 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن - الأحكام
    التي يخضع لها - يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق
    الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله
    أو تقصيره.


    القاعدة


    أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال
    الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا
    ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم
    الواقعية يترتب عليه البطلان، كما أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد
    الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص
    عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد
    صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه
    أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة
    الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن
    إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به
    ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن
    يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب
    لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، وكان ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون
    المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان
    لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت
    إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من إحتمالات في العمل، فإن لازم ذلك
    أن يصل الإخطار إلى المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه، فإذا ثبت أن
    الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه وقع الإعلان باطلا.



    جلسة 28 يناير سنة 2003
    طعن رقم 435 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة
    هو من أوراق المحضرين وتطبق عليه أحكام الصحة والبطلان الواردة في قانون المرافعات.


    القاعدة


    إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من
    أوراق المحضرين يسري عليه ما يسري على تلك الأوراق من أحكام الصحة والبطلان المنصوص
    عليها في قانون المرافعات.



    جلسة 28 يناير سنة 2003
    طعن رقم 435 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    الإجراء يعتبر صحيحا رغم ما يعتريه من أوجه بطلان لا
    تتعلق بالنظام العام طالما لم يتمسك صاحب المصلحة بالدفع بالبطلان في الوقت المحدد
    قانونا، وبطلان الخصومة لعدم الإعلان هو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام
    العام.


    القاعدة


    ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الإجراء
    يعتبر صحيحا رغم ما يعتريه من أوجه البطلان غير متعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع
    بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه في الوقت الذي حدده القانون. وأن بطلان
    الخصومة لعدم
    إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع
    لحمايته ولا يتعلق بالنظام
    العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل
    للتجزئة.



    جلسة 28 يناير سنة 2003
    طعن رقم 435 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة
    يعد من أوراق المحضرين ويسري عليها قانون المرافعات فيما يتعلق بالصحة والبطلان.


    القاعدة


    وأن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يعدو أن
    يكون من أوراق المحضرين يسري عليه ما يسري على تلك الأوراق من أحكام الصحة والبطلان
    المنصوص عليها في قانون المرافعات.



    جلسة 23 يونيه سنة 2003
    طعن رقم 1793 لسنة 72ق


    ملخص القاعدة


    في حالة إعلان الحكم لجهة
    الإدارة: يجوز للمحكوم عليه أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بالحكم لسبب
    لا يد له فيه.


    القاعدة


    من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز
    للمحكوم عليه في حالة تسليم إعلان الحكم لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية
    أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. لما
    كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه لم يعلم
    بواقعة الإعلان بالتكليف بالوفاء أو صحيفة الدعوى فلم يحضر أمام محكمة
    أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه كما تمسك بعدم علمه بواقعة الإعلان بالحكم
    الإبتدائي لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



    جلسة 11 ديسمبر سنة 2002
    طعن رقم 3676 لسنة 71ق


    ملخص القاعدة


    إذا كان إعلان الخصم باطلا فلا تنعقد الخصومة
    ويجب على المحكمة تكليف الخصم بتصحيح الإعلان وتأجيل الدعوى أو الإستئناف حتى يتم
    الإعلان صحيحا وإلا كان الحكم باطلا ومخالفا للقانون - مثال ذلك.


    القاعدة


    إعلان الصحيفة إلى الطاعن يعد إجراء لازما لإنعقاد
    الخصومة في الإستئناف بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب
    معلقا على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلانا صحيحا أو حضوره
    بالجلسة، ولم يقف المشرع بمحكمة الموضوع في هذا النطاق موقفا سلبيا تاركا الدعوى
    لاهواء الخصوم يوجهونها حسبما يتراءى لهم وفق مصالحهم الخاصة وإنما
    منحها مزيدا من الإيجابية بما تتحقق به هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد
    أوجب عليها في المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها إذا أثبت
    لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة
    تالية يعلن بها بواسطة خصمه توصلا لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة
    أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة
    أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون وإذ غفلت المحكمة عن تكليف المطعون ضده
    الأول بإعلان الطاعن إعلانا صحيحا وتصدت لنظر الإستئناف فقضت بقبوله
    وفي موضوعه بالطلبات رغم أن الخصومة أمامها لم تنعقد لبطلان الإعلان
    بصحيفة الإستئناف فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ووقع حكمها باطلا
    بما يوجب نقضه.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة وحديثة فى بطلان الإعلان Empty رد: أحكام نقض هامة وحديثة فى بطلان الإعلان

    مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 30, 2010 12:52 pm

    الغش في الإعلان


    جلسة الاثنين 22 ديسمبر سنة
    1997
    الطعنين رقمى 3902، 3903 لسنة
    64 ق


    ملخص القاعدة


    إذا تعمد الخصم الغش فى إعلان خصومه الذين لم
    يكونوا حاضرين جلسات الدعوى جميعها ولم يقدموا مذكرات فيها قاصدا عدم حضورهم للدفاع
    عن حقوقهم فإن ميعاد الاستئناف لا يسرى إلا من تاريخ ظهور هذا الغش
    وعلم الخصوم به.
    الدفاع الجوهرى الذى من شأنه إن
    صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى عدم الرد عليه (إخلال بحق الدفاع) يبطل الحكم.


    القاعدة


    وحيث إن مما ينعاه الطاعن فى الطعن الأول على
    الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق
    الدفاع، وفى بيان ذلك يقول انه أقام استئنافه على أن المطعون ضده الأول تعمد
    إخفاء قيام الخصومة عند بأن وجه الإعلان بصحيفة الدعوى وبالحكم الصادر فيها
    إلى مقر الشركة بصفته مديرا لها رغم علمه أن صفته هذه قد زالت عنه
    بموجبه عقد التخارج المؤرخ 14-4-1988 المشهر تحت رقم 1737 لسنة 1988 بسجل
    الشركات بمحكمة جنوب القاهرة، وبأنه تواطئ مع المحامى الذى حضر عنه أمام
    محكمة أول درجة بتوكيل صدر منه بصفته مديرا للشركة انتهى مفعوله بزوال هذه
    الصفة ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى لم تنعقد ويكون الحكم الصادر فيها
    منعدما ويظل ميعاد الطعن فيه مفتوحا إلى وقت اكتشاف هذا الغش، إلا أن الحكم
    المطعون فيه أغفل هذا الدفاع وقضى بسقوط حقه فى الاستئناف.
    كما أن مما تنعاه الطاعنة فى
    الطعن الثانى على الحكم المطعون
    فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت بأنها أقامت
    استئنافها خلال الميعاد القانونى لأن المطعون ضده الأول تعمد إخفاء الخصومة عنها
    بإعلانها بصحيفة الدعوى والحكم الصادر فيها على العقار رقم 103 شارع
    عثمان بن عفان مصر الجديدة الذى لا تقيم فيه رغم علمه يقينا بأن محل
    أقامتها 10 شارع الشهيد محمد عبد السلام الحى الثانى مصر الجديدة من عقد التخارج
    المؤرخ 14-4-1988 الذى قدمت صورة منه أمام محكمة الاستئناف، ولكن الحكم
    المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى بسقوط حقها فى الاستئناف.
    وحيث إن هذا النعى فى
    محله، ذلك أن النص فى المادة
    213 من قانون المرافعات على أن " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص
    القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى
    الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى
    ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم
    مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى
    سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب
    انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو
    فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته " وفى المادة 228 منه على أن
    " إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم... فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من
    اليوم الذى ظهر فيه الغش..." يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد
    الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائى أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم
    عليه فى الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا
    الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف
    عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه، وان استئناف الحكم فى هذه
    الحالة يطرح حتما على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من
    وقوعه وأثره فى الحكم وقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد
    الاستئناف، لما كان ذلك وكان تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة
    دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش فى حكم المادة 228
    من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائى على هذا الخصم فى
    غيبته، وكان كلا من الطاعنين قد أقام استئنافه لعلى ان الحكم المستأنف
    صدر بناء على غش من المطعون ضده الأول بأن استهدف عدم علمهما بقيام الخصومة
    وذلك للحيلولة دون مثولهما فى الدعوى وإبدائهما دفاعهما فيها فعمد إلى توجيه
    إعلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف إليهما فى غير موطنهما القانونى،
    وانه تواطئ مع المحامى الذى حضر عن الطاعن فى الطعن رقم 3902 لسنة 64 ق
    أمام محكمة أول درجة بتوكيل انتهى مفعوله قبل رفع الدعوى لإدخال الغش
    على المحكمة - على النحو المبين بالنعى، وتمسك الطاعنان بأن ميعاد
    الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمهما بالغش الذى لم يعلما به إلا عند
    استئنافهما الحكم، وهو منهما دفاع قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى شكل
    الاستئنافين، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل بحث هذا الدفاع وأقام قضاءه
    بسقوط الحق فى الاستئنافين رقمى 13006، 13007 لسنة 108 ق القاهرة على
    ما لا يصلح ردا عليه لمجرد القول برفع الاستئنافين بعد انقضاء ميعادهما
    الذى بدأ سريانه بالنسبة للأول من تاريخ إعلان الطاعنة فى الطعن رقم 3903
    لسنة 64 ق بالحكم المستأنف فى موطنها وبدأ سريانه بالنسبة للاستئناف
    الثانى من تاريخ صدور الحكم المستأنف لمثول الطاعن فى الطعن رقم 3902 لسنة 64
    ق أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه لهذا
    السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعنين.



    جلسة الأحد 8 فبراير سنة 1998
    الطعن رقم 1889 لسنة 67 ق


    ملخص القاعدة


    إعلان المعلن لخصمه بالحكم الذى لم يحضر هذا الاخير
    ايا من جلساته على عنوان غير صحيح متعمدا ذلك يقيم حالة الغش التى تبطل التصرف وهو
    هنا الاعلان.
    الدفاع الجوهرى الذى يبديه الخصوم ويكون من شأنه ان
    صح ان يغير وجه الرأى فى الدعوى. عدم الرد عليه اخلال بحق الدفاع وقصور فى
    التسبيب.


    القاعدة


    أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص
    فى المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من
    تاريخ النطق بها كأصل عام إلا انه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا
    تعتبر حضورية والأحكام التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه
    بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان
    الحكم ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر فى أية جلسة ولم يقدم
    مذكرة بدفاعه فان ميعاد الطعن لا ينفتح له ولا يجرى فى حقه إلا من تاريخ
    إعلانه بالحكم، ويشترط فى إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون
    إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها
    ولهذا فانه إذا وقع إعلان الحكم الابتدائى باطلا فلا ينفتح به ميعاد الطعن
    عليه بالاستئناف ولذا استوجب المشرع أن يكون إعلان الحكم للشخص المحكوم عليه
    أو فى موطنه الأصلى وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلان الحكم
    وهو بدء مواعيد الطعن فيه ومن ثم أحاطه بمزيد من الضمانات للتحقق من
    وصوله إلى علمه فعلا حتى يجرى فى حقه ميعاد استئنافه له، كما جرى - قضاء هذه
    المحكمة - على أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هى قاعدة
    قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى
    محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية
    الواجب توافرها فى التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد
    والجماعات لذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوى على غش
    رغم استيفائها ظاهريا بأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه
    لإخفاء الخصومة عنه والحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها أو
    ليفوت عليه المواعيد، وان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم وتمحيصه والرد
    عليه يعتبر قصورا فى أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا
    الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى إليها. لما كان ذلك وكان الثابت
    من الأوراق أن الطاعن تمسك فى صحيفة استئنافه للحكم الصادر فى الدعوى
    رقم 771 سنة 1991 مدنى السويس الابتدائية وبمذكرة دفاعه بأنه لم يمثل فيها
    لبطلان إعلانه بصحيفتها وأيضا ببطلان إعلانه بالحكم المذكور لأن
    المطعون عليه عمد إلى الغش بتوجيه الإعلانات إلى غير محل إقامته المعلوم له فى
    العقار رقم 15 شارع بور سعيد بأبو قير قسم المنتزه بالإسكندرية والذى
    سبق له إعلانه فيه بالدعوى رقم 131 سنة 1990 مدنى مستعجل السويس كما وجه
    إليه فيه إجراءات الحجز التنفيذى وقدم المستندات التى استدل بها على صحة
    دفاعه وإذ كان هذا الدفاع جوهريا ومن شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى
    الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل هذا الدفاع. ولم يعن ببحثه وتحقيقه
    ولم يقل كلمته فيه وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد
    الميعاد على ما أورده "..... أن المستأنف أعلن بالحكم المستأنف فى 23-5-1996 لجهة
    الإدارة وأخطر عنه بالسجل 1846 فى 25-5-1996 وذلك وفق صحيح القانون فى
    حين أن صحيفة الاستئناف أودعت قلم الكتاب فى 24-8-1996 ومن ثم فانه
    يتعين القضاء بسقوط حق المستأنف فى استئنافه ". وكان هذا الذى ساقه
    الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردا عليه فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



    جلسة 11 نوفمبر سنة 2001
    الطعن رقم 4072 لسنة 65 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    الغش يبطل التصرفات - يبطل الإعلان إذا ثبت أن
    المعلن إليه وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم إستيفائها ظاهريا لأوامر القانون - حتى لا
    يصل إلى علم المعلن إليه.


    القاعدة


    من المقرر أيضا أن قاعدة
    "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجريها نص
    خاص في القانون، وتقوم على إعتبارات خلقية وإجتماعية في محاربة الغش والخديعة
    والإحتيال، وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات
    والإجراءات عموما حماية للأفراد والجماعات، ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن
    المعلن وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم إستيفائها ظاهريا لأوامر القانون
    حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت
    عليه المواعيد.



    جلسة 23 ديسمبر سنة 2001
    الطعن رقم 4695 لسنة 65 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة
    دون مثوله وإبداء دفاعه في الدعوى يعد من قبل الغش - في حكم المادة 228 مرافعات -
    إذا صدر الحكم في غيبته.


    القاعدة


    أن المقرر - في قضاء هذه
    المحكمة - أن إغفال
    الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى
    إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وأن المقرر
    أيضا أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد
    الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا
    الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها
    قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم
    مذكرة بدفاعه والمادة 228 على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش
    وقع من الخصم..." فلا يبدأ ميعاد إستئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه
    الغش..." يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الإستئناف من تاريخ صدور الحكم
    الإبتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة
    213 سالفة البيان وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من
    الخصم... فلا يبدأ سريان ميعاد الإستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش
    المحكوم عليه وأن إستئناف الحكم يطرح على المحكمة الإستئنافية الغش المدعى
    به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلا
    لتحديد بدء سريان ميعاد الإستئناف وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن
    خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في
    حكم المادة 228 مرافعات متى صدر الحكم في غيبته.



    جلسة 23 مايو سنة 2005
    طعن رقم 10118 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    أوجب المشرع على المدعي أن يضمن صحيفة الدعوى
    بيانا بموطنه الأصلي وفي حالة إلغاء هذا الموطن إخبار خصمه بذلك. لا يجوز له التمسك
    ببطلان الإعلان الذي تسبب هو نفسه فيه.


    القاعدة


    مؤدى نصوص المواد 12، 21،
    63 من قانون
    المرافعات أن المشرع أوجب على المدعي أن يضمن صحيفة دعواه بيانا بموطنه الأصلي وفرض عليه في حالة إلغاء
    هذا الموطن إخبار خصمه بذلك فلا يجوز له التمسك ببطلان الإعلان الذي تسبب هو فيه
    بعدم إخطار خصمه بتغيير موطنه.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة وحديثة فى بطلان الإعلان Empty رد: أحكام نقض هامة وحديثة فى بطلان الإعلان

    مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 30, 2010 12:54 pm

    أحكام نقض هامة وحديثة فى بطلان الإعلان Clip_image001أحكام نقض فى أسباب طلاق الأرثوذكس


    الطعن رقم 0001 لسنة 25 مكتب فنى 07
    صفحة رقم 477
    بتاريخ 26-06-1956
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 4
    متى كانت الدعوى قد رفعت
    باعتبار طرفى الخصومة فيها من الأرمن الأرثوذكس و سلم الطرفان أمام
    المجلس الملى الابتدائى بالوحدة الطائفية و استمرا لا يدعيان غير ذلك حتى
    صدر الحكم فى الدعوى فلم يعرض المدعى عليه واقعة إسلامه الطارئ رغم حضوره
    أمام المجلس من وقت إشهار إسلامه إلى وقت صدور الحكم فى الدعوى ، فإنه
    لا يكون هناك محل لما يتمسك به المدعى عليه بعد ذلك من أن المجلس قد جاوز
    اختصاصه .
    ( الطلب رقم 1 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0025 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 628
    بتاريخ 26-05-1965
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 2
    متى كان الحكم قد استخلص من
    أوراق الدعوى وفى حدود سلطته الموضوعية أن الزوج انضم إلى طائفة
    الأقباط الإنجيلين قبل رفع الدعوى بينما تنتمى الزوجة إلى طائفة الأقباط
    الأرثوذكس و كلاهم يدين بالطلاق ، و طبق فى شأنهما أحكام الشريعة
    الإسلامية و هى تجيز للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة ، فإنه - و
    على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه
    .
    ( الطعن رقم 25 لسنة 33 ق ، جلسة 1965/5/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0028 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 914
    بتاريخ 27-05-1970
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    عنة الرجل السابقة على الزواج
    مانع من موانع انعقاده فى شريعة الأقباط الأرثوذكس بحكم
    الحق الطبيعى نفسه ، و هى مانع يتصل بأمر واقع لا يرتفع برضا الطرف
    الآخر .
    ( الطعن رقم 28 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/5/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0001 لسنة 38 مكتب فنى 21 صفحة رقم 673
    بتاريخ 22-04-1970
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    تجيز شريعة الأقباط الأرثوذكس
    طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته
    نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما و انتهى الأمر
    بافتراقهما ثلاث سنين متوالية .
    ( الطعن رقم 1 لسنة 38 ق ، جلسة 1970/4/22 )
    =================================
    الطعن رقم 025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972
    بتاريخ 01-12-1971
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 4
    تقضى المادة 27 من مجموعة سنة
    1938 للأقباط الأرثوذكس بأنه " لا يجوز الزواج إذا كان لدى
    أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى
    كالعنة و الخنوثة و الخصاء ... " و تقدير قيام المانع الطبيعى أو
    العرضى الذى لا يرجى زواله و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة .
    ( الطعن رقم 25 لسنة 38 ق ، جلسة 1971/12/1 )
    =================================
    الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
    بتاريخ 15-11-1972
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 2
    متى كان النزاع فى الدعوى يدور
    حول صحة زواج تم بين زوج مصرى و زوجة يونانية ينتمى كلاهما
    إلى طائفة الروم الأرثوذكس فإن شريعة هذه الطائفة هى الواجبة التطبيق على هذا
    النزاع عملاً بأحكام المواد 12 ، 14 ، 26 من القانون المدنى والمادة
    2/6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 .
    =================================
    الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
    بتاريخ 15-11-1972
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 3
    مفاد نص المادة الأولى من لائحة
    الزواج و الطلاق و البائقة الخاصة بطائفة الروم الأرثوذكس
    الصادرة فى 15 من مارس سنة 1937 و المعدلة فى فبراير سنة 1950 أنه لا يكفى لانعقاد الزواج فى شريعة الروم الأرثوذكس أن تتوافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و انتفاء الموانع و إنما يلزم إلى
    جانب ذلك أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و إلا كان
    الزواج
    باطلاً . مثلها فى ذلك مثل سائر الشرائع المسيحية فى مصر
    =================================
    الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
    بتاريخ 15-11-1972
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 4
    ما توجبه الشرائع المسيحية فى مصر من تحرير
    الكاهن عقود الزواج بعد القيام بالمراسم الدينية و قيدها
    فى سجلات خاصة هى إجراءات لاحقة على انعقاد العقد و ليست
    من شروطه الموضوعية أو الشكلية اللازمة لانعقاده بل هى من قبيل إعداد
    الدليل لإثبات الزواج فلا يترتب على إغفالها بطلانه .
    =================================
    الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
    بتاريخ 15-11-1972
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 5
    مؤدى نص المادة الثالثة من
    قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون رقم
    629 لسنة 1955 و نص المادة الثالثة من القانون الأخير أن المشرع انتزع
    عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون
    بطقوسه و أعطاها إما لمكاتب التوثيق أو لموثق منتدب له إلمام بالأحكام
    الدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، و إنما ينعقد العقد صحيحاً ، و تترتب عليه آثاره بإتمام المراسم الدينية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 629 لسنة 1955 .
    ( الطعن رقم 15 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/11/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0009 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 811
    بتاريخ 03-05-1972
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    تنص المادة 36 من مجموعة سنة
    1955 الخاصة بقواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على
    أنه يجوز الطعن فى الزواج " إذ وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر ، و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها " و
    مفاد هذا
    النص أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس
    أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و هو يتوافر بمجرد
    إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، ثم يتبين فيما
    بعد أنها لم تكن بكراً ، و لم يكن الزوج يعلم بذلك من قبل ،
    على أن يثبت هو أن بكارتها قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها ، و لما كان الثابت
    أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه تزوج من المطعون
    عليها ، و أدعت أنها بكر ، غير أنه تبين حينما دخل بها أن بكارتها قد
    أزيلت ، و كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه لم يعتد بتوافر الغش فى هذه الحالة بإدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، و إنما اشترط لذلك أن تكون الزوجة أو أحد أفراد عائلتها قد أدخل فى روع الزوج أنها بكر و ليست ثيبا ، لما كان ذلك ،
    فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    =================================
    الطعن رقم 0018 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 843
    بتاريخ 10-05-1972
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 5
    مفاد نص المادة 57 من مجموعة
    سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أن استحكام
    النفور بين الزوجين الذى يجيز الحكم بالتطليق ، يجب أن يكون نتيجة
    إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو إخلاله بواجباته نحوه إخلالا جسيما ،
    بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب
    طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه ، فإذا كان الخطأ راجعا إلى كل من
    الزوجين و استحالت الحياة بينهما ، فإنه يجوز التطليق فى هذه الحالة أيضا
    لتحقق ذات السبب و هو تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطيع معه دوام العشرة ،
    و لا وجه للتحدى بأن الخلاصة القانونية فى الأحوال الشخصية لكنيسة الأقباط
    الأرثوذكسية للإيفومانس فيلوثاؤس تقتصر فى هذه الحالة على محاولة التوفيق
    بين الزوجين ، ذلك أنه إذا استمر الخلاف بينهما و أصبحت الحياة الزوجية
    مستحيلة بما لا يتحقق معه أغراض الزواج ، فلا يكون هناك محل لتطبيق ما
    ورد فى الخلاصة القانونية بهذا الخصوص - بشأن تأديب الأب الروحى للزوجين
    حتى يتوبا و ينصلح أمرهما - و يتعين الحكم بالتطليق .
    ( الطعن رقم 18 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0004 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1003
    بتاريخ 24-05-1972
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    تجيز المادة 57 من مجموعة سنة
    1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر
    أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور
    بينهما ، و انتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنين متوالية ، على
    ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .
    =================================
    الطعن رقم 0035 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1479
    بتاريخ 27-12-1972
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 4
    تنص المادة 60 من مجموعة
    الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس على أنه " إذا رفع طلب الطلاق
    لآى سبب كان ، عدا السبب المنصوص عليه فى المادة 39 فللمحكمة ألا
    تحكم مباشرة به و لو كان الطلب على حق ، و فى هذه الحالة تأمر بانفصال
    الزوجين ، أو تبقى هذا الإجراء إذا كان قد سبق لها اتخاذه ، و ذلك لمدة لا
    تزيد على سنة ، و يتعين على المحكمة أن تأمر أولاً بانفصال الزوجين لمدة
    سنة فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 52 ، فإذا انقضى الأجل الذى
    حددته المحكمة دون أن يتصالح الزوجان ، كان لكل منهما أن يعلن الآخر بالحضور إلى المحكمة لسماع الحكم بالطلاق . لما كان ذلك ، فإنه
    لا وجه للأمر بانفصال الزوجين لمدة سنة ، كمحاولة للتوفيق طبقاً لما نصت
    عليه هذه المادة إذا رفضت المحكمة طلب الطلاق .
    ( الطعن رقم 35 لسنة 40 ق ، جلسة 1972/12/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630
    بتاريخ 18-04-1973
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    متى كان المطعون عليه [ الزوج
    ] ليس طرفاً فى الدعوى السابقة التى أقامتها الطاعنة ضد زوج
    آخر للحكم بتطليقها منه ، فلا يحاج المطعون عليه بأن الحكم صدر فى تلك
    الدعوى على أساس أن الطاعنة تنتمى إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و لما كان المطعون عليه
    لم يسلم للطاعنة فى الدعوى الحالية إتحادها معه فى الطائفة ،
    بل إنه أسس دعواه ابتداء على اختلافهما فى ذلك ، فإن النعى على الحكم يكون
    فى غير محله .
    =================================
    الطعن رقم 0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630
    بتاريخ 18-04-1973
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 2
    إذا استخلصت المحكمة فى حدود
    سلطتها الموضوعية أن الطاعنة [ الزوجة ] قد انضمت إلى طائفة
    الروم الأرثوذكس و استمرت كذلك حتى انعقدت الخصومة فى الدعوى الحالية
    [ دعوى إثبات طلاق ] و أطرحت المحكمة المستندات التى
    قدمتها
    الطاعنة للتدليل على أنها عادت إلى طائفة الأقباط
    الأرثوذكس [ طائفة الزوج
    ] و لم تعول عليها ، و أنه بهذا الوضع يكون الطرفان
    مختلفى الطائفة ، و استندت فى كل ذلك إلى أسباب سائغة لا
    مخالفة فيها للثابت فى الأوراق ، فإن النعى على
    الحكم المطعون فيه يكون مجرد جدل موضوعى لا يسوغ طرحه أمام هذه المحكمة
    .
    =================================
    الطعن رقم 0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
    بتاريخ 06-06-1973
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    تقضى الفقرة الثانية من المادة
    السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم
    الشرعية و الملية على أنه " أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصرين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة
    الذين
    لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر
    الأحكام فى نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم " و
    لفظ شريعتهم التى تصدر الأحكام طبقاً لها - و على ما جرى به قضاء
    هذه المحكمة - هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء فى الكتب
    السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل
    إلغائها باعتباره شريعة نافذة ، إذ لم يكن فى ميسور المشروع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين ، فاكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان
    عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم تطبيقها ، و أحال
    إلى الشريعة التى كانت تطبق فى تلك المسائل أمام جهات القضاء الملى ، و لم
    تكن هذه الشريعة التى جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب
    السماوية .
    =================================
    الطعن رقم 0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
    بتاريخ 06-06-1973
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 2
    إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه
    استند فى قضائه بالتطليق لسوء السلوك و فساد الأخلاق
    إلى نص المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية
    للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام فى 1938/5/9 ، و عمل بها من 1938/7/8 بعد تجميعها من مصادرها و أطردت المجالس الملية
    على تطبيقها ، لما كان ذلك ، و كان لا محل للتحدى بأن أحكام مجموعة سنة
    1955 هى الواجبة التطبيق و أنها قد خلت من نص خاص يجيز التطليق لهذا السبب ، ذلك أنه لا إلزام فى الاستناد إلى الأحكام التى حوتها نصوص هذه
    المجموعة
    دون غيرها من المصادر الأخرى التى يرجع إليها لدى الطائفة
    المذكورة ، إذ لم يصدر بأى منهما تشريع من الدولة بحيث
    يجوز القول بأن التنظيم اللاحق يلغى التنظيم السابق ، و
    العبرة فى هذا الخصوص بما كانت تسير عليه المحاكم الملية فى
    قضائها استقاء من المصادر المختلفة لشريعة تلك الطائفة ، و لما كان الحكم المطعون فيه ، و على ما سلف البيان ، قد طبق على واقعة
    الدعوى
    النص الوارد بشأنها فى مجموعة سنة 1938 باعتبار أن
    المحاكم الملية قد جرت على تطبيق أحكام هذه المجموعة منذ وضعها
    حتى ألغيت تلك المحاكم بالقانون رقم 462 لسنة 1955 ، فإنه
    لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    =================================
    الطعن رقم 0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
    بتاريخ 06-06-1973
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 3
    النص فى المادة 56 من مجموعة
    القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه
    " إذا ساء سلوك أحد الزوجين و فسدت أخلاقه و انغمس فى حمأة الرذيلة ،
    و لم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه ، فللزوج الآخر أن يطلب
    الطلاق " يدل على أنه يجوز الحكم بالتطليق إذا أتى أحد الزوجين
    أفعالاً تنطوى على إخلال جسيم بواجب الإخلاص نحو الزوج الأخر ، دون أن تصل إلى حد الزنا و أن يعتاد على ذلك بصورة لا يرجى منها صلاحه
    ، على أنه لا محل لاشتراط توبيخ الرئيس الدينى ما دام قد ثبت اعتياد
    الزوج
    على السلوك السيئ .
    =================================
    الطعن رقم 0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035
    بتاريخ 12-06-1974
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 5
    مفاد نص المادتين 37 ، 38 من
    مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة
    1938 التى طبقها الحكم ، أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على
    أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و بشرط أن يرفع الزوج
    دعوى البطلان فى ظرف شهر من وقت علمه بالغش ، على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجى بين الطرفين بعد هذا العلم لأن ذلك يعتبر إجازة ضمنية للعقد
    .
    ( الطعن رقم 12 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/6/12 )
    =================================
    الطعن رقم 0008 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1426
    بتاريخ 19-11-1975
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 4
    تقدير وجود العيب المستحكم
    بالزوج الذى لا يرجى زواله أو لا يمكن البرء منه إلا بعد زمن طويل و
    يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية بما تتضرر منه الزوجة هو مما يدخل فى
    سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم
    على أسبابا سائغة
    .
    =================================
    الطعن رقم 0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366
    بتاريخ 05-11-1975
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 2
    لئن كان المقرر فى قضاء هذه
    المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و فى سببها عن دعوى
    التطليق للضرر بحيث لا يمنع الحكم الصادر فى دعوى الطاعة من جواز نظر دعوى
    التطليق لاختلاف المناط فى كل منهما ، إلا أنه لا تثريب على محكمة الموضوع
    و هى بصدد بحث الضرر فى دعوى التطليق أن تستعين بما تبين لها من وقائع
    متصلة به فى دعوى الطاعة . و إذ كان أساس الدعوى الماثلة هو طلب الطاعن
    تطليق المطعون عليها للضرر و استحكام النفور بسبب هجرها إياه ، و كان الحكم المطعون فيه و هو بسبيل تقصى دواعى الهجر قد استدل بما ثبت
    فى دعوى الطاعة من أن مرده إلى إخلال الطاعن بواجبه و تقاعسه عن إعداد
    المسكن
    الشرعى ، و كان ذلك من مسائل الواقع التى يستقل قاضى
    الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن إليه
    منها و استخلاص ما يقتنع به ما دام حكمه على أسباب سائغة
    من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها.
    =================================
    الطعن رقم 0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم
    1366
    بتاريخ 05-11-1975
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 3
    النص فى المادة 149 من مجموعة
    القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس
    الصادرة فى سنة 1938 - والمقابلة للمادة 144 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس المؤرخة فى سنة 1955 - على أنه ,, يجب على الزوج أن يسكن معه زوجته فى مسكن مستقل يتناسب مع حالة الزوجين ، ولا
    تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها ما لم
    يأمر المجلس بغير ذلك فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 144 ، وليس للزوجة
    أن تسكن معها فى بيت الزوج أحدا من أهلها إلا برضائه ،، وفى المادة 144 المقابلة للمادة 139 من مجموعة سنة 1955 على أنه ,, إذا أثبت الشخص
    الملزم
    بالنفقة أنه لا يستطيع دفعها نقدا فللمجلس أن يأمره بأن
    يسكن فى منزله من تجب نفقته عليه وأن يقدم له ما يحتاجه من
    طعام وكسوه ،، يدل على أنه يتعين على الزوج إعداد المسكن
    المناسب ، وأن من حق الزوجة شرعا أن تتمسك بالإقامة فى
    مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها ، على
    أنه إذا لم يكن لدى الزوج القدرة المالية على إنشاء سكن مستقل فانه يجوز لقضاء الأحوال الشخصية المختص إعفاؤه من ذلك عن طريق إسكانها
    مع من تجب عليه نفقته . وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أساسا أن امتناع المطعون عليها عن مساكنه الطاعن كان بسبب نكوله هو عن تهيئة المسكن الشرعى فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    =================================
    الطعن رقم 0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366
    بتاريخ 05-11-1975
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 5
    إذ كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن
    شريعة الأقباط الأرثوذكس تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد
    الزوجين معاشرة الآخر أو أدخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى
    استحكام النفور بينهما و انتهى الأمر بافتراقهما و إلا أفاد من فعلته
    ، و كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى التطليق المرفوعة من
    الطاعن على سند من نفى النشوز و الهجر عن المطعون عليها طبقاً لما إ ستخلصه من حكمى إلغاء الطاعة و إبطال إسقاط النفقة و أضاف أن
    الطاعن
    عجز عن تقديم الدليل المثبت لإساءة المطعون عليها لزوجها
    أو إخلالها
    بواجباتها نحوه مقرراً أن الإساءة فى واقع الأمر من جانب
    الطاعن ، فإن هذا الذى قرره الحكم من شأنه أن يؤدى إلى رفض
    دعوى التطليق و يتفق و صحيح القانون .
    =================================
    الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444
    بتاريخ 19-11-1975
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 3
    مفاد المادة 36 من مجموعة قواعد
    الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1955 و
    المقابلة للمادة 37 من مجموعة سنة 1938 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن
    الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية
    يعيب الإرادة ، و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف
    الحقيقة ، ثم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكراً و لم يكن الزوج على علم بذلك من قبل ، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها قد أزيلت بسبب سوء سلوكها
    .
    =================================
    الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444
    بتاريخ 19-11-1975
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 5
    إذا كان الحكم المطعون فيه أسس
    قضاء ببطلان عقد زواج الطاعنة من المطعون عليه على أن الزوجة
    قد أزيلت بكارتها بسبب سوء سلوكها قبل عقد قرانها ، و أنها أدخلت الغش على
    الزوج بإدعائها فى عقد الزواج أنها بكر و لم يكن هو يعلم و بأنها ثيب ،
    الأمر الذى يجعل إرادته مشوبة بغلط فى صفة جوهرية استناداً إلى أقوال
    شاهدى المطعون عليه المؤيدة الإقرار الذى حررته الطاعنة ليلة زفافها ، و كان
    هذا الإقرار قد حول اعترافاً صريحاً من الزوجة بذلك ، و كان ما أثبت فى
    ذلك الإقرار بالإضافة إلى ما سبق لا يشير إلى اتفاق على فسخ الزواج و
    إنما ينطوى على تأكيد للقول ببطلانه ، فإنه لا تثريب على الحكم إن اعتد
    بدلالة ذلك الإقرار . و ليس يجوز التذرع فى هذا الصدد بما جاء بالمادة 58
    من قواعد التقنين العرفى لطائفة الأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1955 من
    أنه لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن
    مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود لأن هذه المادة جاءت ضمن الباب الثانى
    الخاص بالطلاق و إجراءاته و لا صلة لها بالمادة 36 الواردة فى الفصل
    السادس من الباب الأول و الخاصة ببطلان الزواج و هو مغاير للطلاق . و
    لا محل أيضاً فى هذا المجال لإثارة واقعة سبق فسخ الخطبة و العود لإتمام الزواج لأنه جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
    =================================
    الطعن رقم 0019 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1453
    بتاريخ 19-11-1975
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 4
    إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه
    أنه استند فى قضائه بانضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان
    الأرثوذكس إلى الشهادة المؤرخة ... ، و رتب على ذلك أن
    ، الطاعنة و المطعون عليه مختلفاً الملة مما يجيز التطليق بالإرادة
    المنفردة تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من حق الرئيس الدينى للملة أو الطائفة المنتمى
    إليها
    أن يتحقق قبل قبول طلب الانضمام من جديته و أن يستوثق من
    صدوره عن نية
    سليمة كما أن له أن يبطل الانضمام بعد قبوله و اعتباره
    كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته ، و كان الحكم المطعون
    فيه لم يعرض لشهادة إلغاء الانضمام - المقدمة من الطاعنة إلى محكمة
    الاستئناف - مع أنها تنطوى على دفاع جوهرى قد يكون من شأن
    تحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قاصراً التسبيب .
    ( الطعن رقم 19 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/19 )
    =================================
    الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330
    بتاريخ 28-01-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    تقضى المادة 1448 من القانون
    المدنى اليونانى المنطبقة على واقعة الدعوى - و على ما جرى به
    قضاء هذه المحكمة - بأن حق طالب الطلاق فى الحالة المنصوص عليها فى
    المادة 1442 - تسبب أحد الزوجين بخطئه فى تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة - يسقط بمضى سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بسبب الطلاق ، أو بمضى عشر سنوات من تاريخ قيام هذا السبب
    فى كل الأحوال
    .
    =================================
    الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330
    بتاريخ 28-01-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 3
    تشترط المادة 1442 من القانون
    المدنى لتبرير طلب الطلاق بمقتضاها طروء أسباب جدية تعزى لخطأ
    الزواج المدعى عليه و تؤدى إلى تصدع الحياة الزوجية بحيث يصبح استمرارها
    فوق ما يطيقه طالبه ، على ألا يكون لهذا الأخير حق الطلاق متى كان المنوه
    عنه معزواً إلى الزوجين معا ، حتى لو كان الصدع الذى أصاب العلاقة
    الزوجية ناتجاً فى الغالب من خطأ الزوج الآخر .
    =================================
    الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
    بتاريخ 28-04-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص المادة 37 من مجموعة
    قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين الصادرة فى
    1938/5/9 أن العيب الذى يشوب الإدارة و يكون من شأنه بطلان عقد الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس هو وقوع غلط فى شخص المتعاقد
    بالنسبة
    لأى من الزوجين ، أو وقوع غلط فى صفة جوهرية متعلقة
    بالزوجة و بالنسبة لصفتين بالذات هما البكارة و الخلو من
    الحمل ، دون ما اعتداد بالصفات الجوهرية الأخرى ، مما
    مفاده أن إخفاء حقيقة سن أحد الزوجين - فى حالة تجاوز الحد
    الأدنى لا يصح الزواج قبل بلوغه عملاً بالمادة 16 من المجموعة سالفة الذكر - لا يترتب عليه بطلان الزواج ، لا يغير من ذلك ما تنص
    عليه المادة 33 منها من أن " يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعد
    حصوله على
    الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ، و يشتمل عقد
    الزواج على
    البيانات الآتية : اسم كل من الزوجين و لقبه و صناعته و
    محل إقامته و
    تاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها
    ... : لأن هذه المادة - طبقا لصريح نصها - إنما يقصد
    بها مجرد إعداد الدليل لإثبات حصول عقد الزواج ، و ليس من شأن
    التحريف قى بعض هذه البيانات أبطال عقد الزواج الذى تواجهه
    المادة 37 على ما سلف بيانه .
    =================================
    الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
    بتاريخ 28-04-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 2
    تجيز المادة 57 من مجموعة سنة
    1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس طلب الطلاق إذا
    أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً
    أدى إلى استحكام النفور يبنهما و انتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات
    متوالية على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه
    .
    =================================
    الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
    بتاريخ 28-04-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق
    الأرثوذكس
    فقرة رقم : 3
    دعوى النفقة تختلف فى موضوعها و
    سببها عن دعوى التطليق للفرقة فى شريعة الأقباط الأرثوذكس
    لاختلاف المناط فى كل منهما ، فبينما تقوم الأولى على سند من احتباس الزوجة
    لزوجها و قصرها عليه لحقه و منفعته بحيث لا يحق لها أن تنشز عن طاعته إلا
    بحق ، إذ بالثانية تؤسس على إدعاء الإساءة و استحكام النفور و الفرقة بين
    الزوجين .
    =================================
    الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
    بتاريخ 15-12-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    بطلان الزواج هو الجزاء على عدم
    استجماع الزواج شروط قيامه و هو ينسحب على الماضى بحيث يعتبر
    الزواج لم يقم أصلاً و هو بهذه المثابة يفترق عن انحلال الزواج
    بالتطليق الذى يفترض قيام الزواج صحيحاً مستوفياً أركانه و شرائطه القانونية فيعد إنهاء للزواج بالنسبة للمستقبل مع الاعتراف بكل أثاره
    فى الماضى
    .
    =================================
    الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
    بتاريخ 15-12-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 4
    النص فى المادة 37 من مجموعة
    قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938
    على أنه " .......... إذا وقع غش فى شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش . كذلك الحكم فيما
    إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن ادعت بأنها بكر و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل و ثبت أنها حامل " يدل - و
    على ما
    جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الغش فى بكارة الزوجة
    يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب
    الإرادة و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف
    الحقيقة ثم يثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً و أن الزوج لم
    يكن على علم بذلك من قبل ، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها أزيلت نتيجة سوء سلوكها .
    =================================
    الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
    بتاريخ 15-12-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 5
    النص فى المادة 38 من مجموعة
    قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938
    على أنه " لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعاً بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش و بشرط ألا يكون قد حصل اختلاط زوجى من ذلك الوقت " يدل على أن - بطلان الزواج بسبب الغش
    فى بكارة
    الزوجة أو الغش فى شخص أحد الزوجين أو خلو الزوجة من
    الحمل - بطلان نسبى يزول بالإجازة اللاحقة من الزوج الذى وقع
    فى الغلط بما وقع فيه و يعتبر الاختلاط الزوجى بعد
    اكتشاف الغلط من قبيل الإقرار اللاحق ، لما كان ذلك و كان الحكم قد
    اتخذ من تاريخ إقرار الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة فى 1973/4/10 تاريخاً لعلم
    الزوج اليقينى بالغش المدعى به ، و قضى بقبول الدعوى لرفعها
    خلال شهر من تاريخ هذا العلم ، و كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الصدد سائغ
    و له مأخذه من التحقيقات ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
    =================================
    الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
    بتاريخ 17-11-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    النص فى المادة 15 من مجموعة
    قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938
    على أن " الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل و امرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين
    أسرة جديدة التعارف على شئون الحياة " يدل على أن الزواج فى شريعة
    الأقباط
    الأرثوذكس نظام دينى لا يكفى لانعقاد توافر الشروط
    الموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و انتفاء الموانع دائماً
    و إنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية
    المرسومة و بعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هى التى تحل
    النساء للرجال و الرجال للنساء و إلا كان الزواج باطلاً .
    =================================
    الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
    بتاريخ 17-11-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 2
    مؤدى نص المادة الثالثة من
    قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون 629
    لسنة 1955 أن المشرع انتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من
    رجال الدين الذين يقومون بطقوسه و أعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة
    للمصرين غير المسلمين عند اختلاف الملة أو الطائفة ، و خولها لموثق منتدب له
    إلمام بالأحكام الدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها بالنسبة
    للمصرين غير المسلمين متحدى للطائفة و الملة ، دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، و اقتصر على جعله من قبيل إعداد
    الدليل
    لإثبات الزواج ، بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج أصلاً أو
    عدم مراعاة
    الإجراءات الصحيحة فيه أو التراخى فى توثيقه لا يؤثر فى
    صحة الزواج ،
    اعتباراً بأن التوثيق إجراء لاحق على انعقاد العقد و ليس
    من أركانه
    الشكلية أو الموضوعية .


    =================================
    الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
    بتاريخ 17-11-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 3
    التوثيق لا بعد إنشاء لزواج جديد و
    لا يقيد ببياناته سواء المنقولة عن العقد الأصلى أو
    المثبتة على لسان الزوجين للحاجة فى تحديد الطائفة أو الملة التى ينتميان
    أو أحدهما إليها ، لأنه لا يعدو أن يكون وسيلة إثبات أصلية للزواج ، لأن
    إقرار أحد الزوجين فى وثيقة التصادق بائتمانه إلى طائفة معينة لا يفيد
    - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم تغييره لتلك الطائفة ، و لا
    ينهض وحده دليلاً على رجوعه إليها إذ كان قد سبق له الخروج منها ، إذ قد
    يكون المراد منه مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب أو
    الطائفة التى أصبح ينتمى إليها فى حقيقة الواقع .
    =================================
    الطعن رقم 0031 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1574
    بتاريخ 10-11-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن استحكام النفور بين
    الزوجين الذى تجيز المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة
    للأحوال الشخصية الخاصة للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى 1938
    طلب الحكم بالتطليق بسببه ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين
    معاشرة الآخر و إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً ، بحيث تصبح
    الحياة الزوجية مستحيلة ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .
    =================================
    الطعن رقم 0031 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1574
    بتاريخ 10-11-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 2
    العقم طالما كان مستقلاً بذاته
    لا يعتبر سبباً للتطليق فى شريعة الأقباط الأرثوذكس لأن
    قواعدها لم تنص علبه من بين أسبابه و أكتفت بذكر الموانع التى تحول دون
    الاتصال الجنسى مما مفاده أنه لا يمكن الربط بين التطليق و بين عدم تحقيق
    الغاية من الزواج ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى ،
    لا يكون قد خالف القانون لأنه حصل بما له من سلطة فهم الواقع فى
    الدعوى وفى حدود سلطته التقديرية أن أساس طلب التطليق يرجع إلى عقم المطعون عليها و أن الفرقة بينها و بين زوجها الطاعن نجمت عن هذا السبب الذى لا يد لها فيه و أنه ليس من خطأ مرده إليها الأمر الذى
    ينتفى
    معه اشتراك الزوجين فى الخطـأ . لما كان ذلك فإن ما يثيره
    الطاعن - الزوج -
    لا يعدو أن يكون مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير
    الدليل لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض .
    =================================
    الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758
    بتاريخ 15-12-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 2
    دعوى الطلاق لا تسمع من أحد
    الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقع
    الطلاق ، أى أن يكون الطلاق مشروعاً فى ملة الزوجين غير المسلمين و لو
    توقف على حكم من القاضى ، مما مفاده أنه لا يرجع إلى شريعة الزوجين عند
    اختلافهما فى الملة أو الطائفة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقط .
    =================================
    الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302
    بتاريخ 26-01-1977
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 2
    إذ كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد
    بالحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بإبطال عقد الزواج
    إلى مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط
    الأرثوذكس التى أطردت المجالس الملية على تطبيقها و كان ما ساقه استدلالاً على عدم قابلية العجز الجنسى للشفاء بمضى سنة يتتابع فيها الفصول الأربعة استهداء بقواعد الشريعة الإسلامية ، إنما جاء تزايداً و
    لم يكن له من أثر فى قضائه ، فإنه لا يصح النعى عليه بالانحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق .
    =================================
    الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302
    بتاريخ 26-01-1977
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 3
    مؤدى نص المواد 27 ، 41 ، 2/54
    من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط
    الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 أنها فرقت بالنسبة للعنة و هو العجز الكامل
    الذى يكون بانعدام المقدرة الجنسية انعداماً كاملاً بحيث لا يستطيع أحد
    الطرفين الاتصال بالآخر على الوجه العادى ، بين حاله ما إذا كانت سابقة على
    الزواج و متحققة وقت قيامه فتعتبر مانعاً من موانع انعقاده يتصل بأمر واقع
    يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعى ، فيكون العقد
    باطلاً بطلاناً مطلقاً ، بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء
    منه . و بين حاله ما إذا كانت إصابة الزوج بالعته لاحقة للزواج فهى لا
    تؤثر فى صحته طالما انعقد فى الأصل صحيحاً ، فيجوز للزوجة طلب التطليق
    متى مضى على الإصابة ثلاث سنوات و ثبت عدم قابليتها للشفاء و كانت الزوجة فى
    سن يخشى عليها من الفتنة ، و كان ما استدل عليه الحكم المطعون فيه من
    أن عنه الطاعن مصاحبة لانعقاد الزواج إنما هو تطبيق سليم لتوافر شرائط
    المادة 27 المشار إليها و له مأخذه من الأوراق ، إذ لا يهم مع ثبوت العجز
    الجنسى أن يكون نتيجة عنه عضوية أو مرده إلى بواعث نفسه ، و لا يصح مسايرة
    الطاعن فى القول بموجب مضى مدة السنوات الثلاث لأنها متعلقة بالعنة الحاصلة
    بعد الزواج لا قبله
    .
    =================================
    الطعن رقم 0030 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 535
    بتاريخ 14-02-1979
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن
    المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية
    للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما و انتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متواليات ،
    و لما كان يتعين للقول باستحكام النفور بين الزوجين أن تقوم الجفوة
    بينهما
    مما يجعل حياتهما المشتركة أمراً غير محتمل ، و بحيث يكون
    التصدع الواقع مما يصعب رأبه ، و كان إثبات الخطأ بهذه
    المثابة مسألة لازمة سابقة على التحقق من استحكام النفور
    ، باعتباره نتيجة لتوافر سوء المعاشرة أو الإخلال بواجب
    من الواجبات التى يفرضها عقد الزواج ، و كان التطليق فى هذه الحالة عقابى
    يستهدف توقيع الجزاء على الزوج الذى أخل بواجباته الزوجية أو أدى إلى
    استحكام النفور و الفرقة ، فإنه لا محل لأعمال حكم هذه المادة متى كانت الفرقة أو واقعة الهجر المنسوبة لأحد الزوجين مردها إلى إخلال
    الزوج
    طالب التطليق بواجباته الجوهرية .
    =================================
    الطعن رقم 0030 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 535
    بتاريخ 14-02-1979
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 2
    مفاد المادة 149 من مجموعة
    القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة
    1938 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الزوج إعداد
    المسكن المناسب ، و من حق الزوجة التمسك بالإقامة فى مسكن مستقل لا
    يشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها - إن وجدوا ، و من ثم فإن الفرقة التى
    جعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ إليها الطاعنة إلا
    نتيجة إخلال الزوج المطعون عليه بواجب من واجبات الزوجية الملقاة على
    عاتقه و إصراره على إقامتها فى منزل أهله رغم استفحال النزاع بينها و بين
    أهله الأمر الذى ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 30 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0033 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 435
    بتاريخ 23-05-1973
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    النص فى المادة 27 من مجموعة
    سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس التى طبقها الحكم المطعون فيه
    على أنه ، لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرض
    لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة و الخنوثة و الخصاة "
    و النص فى المادة 41 من ذات المجموعة على أنه كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد ... ... ... ، 27 يعتبر باطلاً " يفيد أنه إذا كانت
    حالة العجز الجنسى سابقة الزواج و متحققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من
    مواد انعقاده ، لاتصالها بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح له بحكم
    الحق الطبيعى ، فيكون العقد باطلاً العقد باطلا بطلاناً مطلقاً ، بشرط ثبوت
    أن العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء منه ، فإذا بريء الشخص منه و لو بعملية جراحية فلا يعد العجز مانعاً مبطلاً لعقد الزواج ، و لما كان
    تقدير
    ما إذا كان العجز الجنسى قد بريء منه الشخص أم لا بما
    يدخل فى سلطته محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض
    متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة .
    ( الطعن رقم 33 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/23)
    =================================
    الطعن رقم 0004 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2183
    بتاريخ 30-12-1980
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    مفاد الفقرة الثانية من المادة
    السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام فى المنازعات
    المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و التحدى الطائفة
    و الملة طبقاً لشريعتهم ، لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب
    السماوية وحدها بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى إلغائها باعتباره شريعة نافذة ، و إذ كان البين من الحكم الابتدائى
    المؤيد
    بالحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بالتطليق إلى
    مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط
    الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 التى اضطرت المجالس الملية
    على تطبيقها فإنه لا يصح النعى عليه بالانحراف عن تطبيق الشريعة
    الواجبة التطبيق
    .
    =================================
    الطعن رقم 0004 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2183
    بتاريخ 30-12-1980
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 2
    إذ كانت مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال
    الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 بعد أن نصت على
    التطليق لعلة الزنا فى المادة 55 منها أخذت بسوء السلوك - و هو
    ما يعرف بالزنا الحكمى - كسبب آخر من أسباب التطليق بالنص عليه فى المادة
    56 بقولها " إذا ساء سلوك أحد الزوجين و فسدت أخلاقه و أنغمس فى خمارة
    الرذيلة و لم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه جاز للزوج
    الآخر أن يطلب للطلاق " فمفاد ذلك أن التطليق كما يكون لعلة الزنا يكون أيضاً لسوء السلوك الذى لا يرقى إلى هذا الحد . لما كان ذلك
    ، و كان سوء السلوك مسألة نسبية تختلف من مكان إلى آخر و من زمان إلى آخر
    ، فإن تقدير ما إذا كانت الأفعال المكونة لسوء السلوك بلغت من الخطورة
    بحيث تخل بما يجب من إخلاص بين الزوجين أو يحتمل معها أن تؤدى إلى الزنا
    مرجعه
    إلى محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى بغير معقب
    عليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً ، و هى غير
    مقيدة فى ذلك بما تضمنه النص من أن يوبخ الرئيس الدينى الزوج
    سيء السلوك فلا يرتدع ، إذ هذا التوبيخ لا يعد شرطاً للتطليق
    بل هو من قبيل الزجر الدينى و ليس إجراء قانونياً يقتضيه تطبيق النص .
    ( الطعن رقم 4 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/12/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0068 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 23

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 6:46 am