حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام القتل الذي يجري مجرى الخطأ  والآثار المترتبة عليه I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام القتل الذي يجري مجرى الخطأ  والآثار المترتبة عليه I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام القتل الذي يجري مجرى الخطأ  والآثار المترتبة عليه I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام القتل الذي يجري مجرى الخطأ  والآثار المترتبة عليه I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام القتل الذي يجري مجرى الخطأ  والآثار المترتبة عليه I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام القتل الذي يجري مجرى الخطأ  والآثار المترتبة عليه I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام القتل الذي يجري مجرى الخطأ  والآثار المترتبة عليه I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام القتل الذي يجري مجرى الخطأ  والآثار المترتبة عليه I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام القتل الذي يجري مجرى الخطأ  والآثار المترتبة عليه I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام القتل الذي يجري مجرى الخطأ والآثار المترتبة عليه

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام القتل الذي يجري مجرى الخطأ  والآثار المترتبة عليه Empty أحكام القتل الذي يجري مجرى الخطأ والآثار المترتبة عليه

    مُساهمة من طرف Admin الأحد ديسمبر 12, 2010 12:38 pm

    الجامعةالإسلامية
    كليـــة الشريعــة
    قسم الفقه




    أحكامالقتل الذي يجري مجرى الخطأ
    والآثارالمترتبة عليه



    إعــــداد
    الأستاذ المساعد د.احمد عباس مهنا العيساوي
    المعاون العلميورئيس لجنة الدراسات العليا






    1430هـ 2009م


    هـ/ 07901775035
    بسم الله الرحمنالرحيم
    المقدمة
    الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد محمد سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الذين أقامبهم الدين وسلم تسليماً كثيراً
    امابعد
    فقدسجلت هذا البحث في الوقت الذي كثرت فيه المداهمات الأمريكية لبيوتنا وانتهاك حرماتناوكنا نمر في ظرف عصيب فقد تداعى علينا العدو كما تداعى الأكلة على قصعتها.
    ولعمرالله ما أصابنا اليوم من ضعف وهوان يقطع نياط القلوب، ويحرج العذراء في خدرها ،ويشيب له رأس الرضيع، ما هو إلا نتيجة حتمية لابتعاد الأمة عن الصراط المستقيمالذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لها وبسبب السياسات الرعناء التي سار عليها زعماءالأمة وركضوا وراء كل ناعق ينعق، وتركوا النهج النبوي الذي خطه لنا سيدنا محمد r وكان اختياري لهذا البحثلأنه جزء من حياتنا اليومية. فكم من امرأة انقلبت على ولدها. وكم من رجل وقع منأعلى على إنسان وقتله أو قطع أحد أعضائه ، وكم من سيارة اصطدمت مع أخرى وانقلبتعلى من كان على جانب الطريق وقتلته أو أفقدت أحد أعضائه من أجل هذا كله اخترت (أحكامالقتل الذي يجري مجرى الخطأ والآثار المترتبة عليه) وقد اشتمل البحث على مبحثين انبجستمنهما ثلاثة عشر مطلباً.
    المبحثالأول: أنواع القتل ، ويشتمل على أربعة مطالب:
    المطلبالأول: أنواع القتل.
    المطلبالثاني: القتل العمد.
    المطلبالثالث: القتل شبه العمد.
    المطلبالرابع: القتل الخطأ.
    المبحثالثاني: القتل الذي جرى مجرى الخطأ ، واشتمل على تمهيد وتسعة مطالب:
    الطلبالأول: تعريف القتل الذي جرى مجرى الخطأ وبيان أركانه:
    المطلبالثاني: وجوب الكفارة.
    المطلبالثالث: وجوب الدية.
    المطلبالرابع: تنجيم الدية على العاقلة.
    المطلبالخامس: الأحوال التي تغلظ فيها الدية.
    المطلبالسادس: أصول الدية.
    المطلبالسابع: المنع من الميراث.
    المطلبالثامن: المنع من الوصيه.
    المطلبالتاسع: أمثلة تطبيقية.
    ثمذكرت خاتمة للبحث ؛ لما توصلت إليه من خلال التتبع والاستقراء لموضوع ( أحكامالقتل الذي يجري مجرى الخطأ ) ، وفي نهاية البحث ذكرت المصادر التي اعتمدتها بعدكتاب الله سبحانه وتعالى .
















    المبحث الأول : أنواع القتل ، وفيه أربعة مطالب:
    المطلب الأول : أنواع القتل
    للفقهاءآراء متعددة في أنواع القتل
    فقدقسمه الجمهور من الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة والامامية والاباضية إلىأقسام ثلاثة : قتل عمد محض ، وقتل شبه عمد وقتل خطأ([1]).
    ويرىالإمام مالك والظاهرية والزيدية بأن القتل نوعان. عمد محض وخطأ([2]).
    ويرىالإمام القرافي([3])من المالكية بأن القتل ثمانية أقسام([4]).
    ويرىالإمام شمس الدين أبو الفرج([5])وأبو الخطاب([6])من الحنابلة بأن القتل على أقسام أربعة.
    قالمسألة: والقتل على أربعة اضرب: عمد. وشبه عمد. وخطأ وما جرى مجرى الخطأ([7]).
    ويرىالمحققون من الحنفية أن القتل على خمسة أوجه عمد، وشبه عمد، وخطأ وما جرى مجرىالخطأ والقتل بالسبب([8]).
    ونختارمن هذه التقسيمات الأخير. أي ما جرى مجرى الخطأ لدقته وشموله لجميع انواع القتلالذي يصدر عن الإنسان.
    قالالإمام الرافعي([9])في تقريراته:
    إنجميع أنواع هذا القتل لا تخرج عن هذه الخمسة وإنما هي خارجة عنها من حيث أحكامهافقط([10])ونعرف بكل نوع من أنواعه على اختلاف عبارات الفقهاء في تقسيماتهم -ثم نتكلم عنالقتل الذي يجري مجرى الخطأ لأنه موضوع بحثنا- ونذكر مسائل تطبيقية من أقوال الفقهاءالتي ذكرت في الكتب.
    ومسائلوقعت في زماننا.
















    المطلب الثاني : القتل العمد.
    - القتل العمد: في اللغة قال ابن فارس فيمعجم مقاييس اللغة، القاف والتاء واللام. أصل صحيح يدل على إذلال وإماتة.
    والقتل مصدر يقال قتله يقتله قتلا. وقتلهأماته بضرب أو حجر أو سم أو علة. ورجل قتيل مقتول. والجمع قتلا وقتلى وقتالى([11]).
    - القتل: في الاصطلاح: قال الشريفالجرجاني [القتل هو فعل يحصل به زهوق الروح]([12]).
    وأما العمد: فهو القصد. قال أهل اللغة.العين. والميم. والدال أصل كبير. فروعه كثيرة ترجع إلى معنى وهو الاستقامة فيالشيء. يقال عمدت إلى الشيء قصدته وتعمدته وقصدت إليه أيضا. والقتل نقيض الخطأ فيالقتل([13]).
    وقال القونوي : العمد هو ضرب القاتلالمقتول بما يفرق به الأجزاء كسلاح ونحوه([14]).
    - القتل العمد: في الاصطلاح: هو تعمدضربه بسلاح أو ما جرى مجرى السلاح([15]).
    وقالوا : العمد ضد الخطأ في القتل أوغيره.
    أي ما يكون عن قصد وتصميم. يقال فعله علىعمد أو على عين عمد([16]).
    وأما تعريف القتل العمد في الاصطلاحالشرعي. فانه لا يخفى على أحد. ان الله سبحانه وتعالى حرم قتل الإنسان على سبيلالظلم والعدوان إذا كان معصوم الدمقال تعالى ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮊ([17]).
    عنابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله r [ لن يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دماً حراماً]([18]).
    وللفقهاءفي تعريف القتل العمد. تعريفات متعددة فقد عرفه الحنفية فقالوا. هو ان يقصد القتلبحديد له حداً. وطعن كالسيف والسكين والرمح والاشفي([19])والإبرة وما أشبه ذلك. أو ما يعمل عمل هذه الأشياء في الجرح والطعن والزجاج وليطةالقصب([20])،والمروة([21]) والرمح الذي لا سنان له ونحو ذلك.
    وكذلكالآلة المتخذة من النحاس. وكذلك القتل بحديد لا حد له كالعمود وصنجة الميزان. وظهرالفاس والمرو ونحو ذلك عمداً في ظاهر الرواية([22]).
    وعرفهبعض المالكية فقال: العمد ما قصد به اتلاف النفس وكان مما يقتل غالبا من محدود. اومثقل. أو باصابة المقاتل. كعصر الأنثيين. أو شده وضغطه. أو يهدم عليه بنيانا -أويصرعه ويجر برجله على غير اللعب. أو يغرقه. أو يحرقه- أو يمنعه من الطعام والشراب([23]).
    وعرفهالشافعية فقالوا: القتل العمد هو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا جارح أو مثقل([24]).
    وعرفهالحنابلة فقالوا : العمد هو ما ضربه بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط([25]).أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله. أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة. ففعل به فعلا ،الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف([26]).
    وعرفهالظاهرية فقالوا : ما تعمد به المرء مما قد يمات من مثله. وقد لا يمات من مثله.هذا عمد وفيه القود أو الدية. كما في سائر العمد لأنه عدوان([27]).
    وعرفهالإمامية بقولهم : هو إزهاق النفس المعصومة المكافئة. عمدا عدوانا. ويتحقق العمدبقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا([28]).
    وعرفهالاباضية فقالوا : هو خروج رمية عمدا من يد مكلف نافذ الأحكام على شخص معين تتكافأدماؤهما من كل الوجوه([29]).
    وعرفهالزيدية: فقالوا إنما يجب القصاص في جناية مكلف عامد على نفس([30]).









    المطلب الثالث : القتل شبه العمد
    عبارات السادة الفقهاء في تعريف شبهالعمد في لفظها وإن اختلفت فهي في المعنى لا تختلف في أن شبه العمد هو أن يتعمدالضرب بما ليس بسلاح ولا ما جرى مجرى السلاح([31]).
    قال شيخ الإسلام شمس الأئمة: وأما شبهالعمد فهو ما تعمدت ضربه بالعصا أو السوط أو الحجر أو اليد ، فان في هذا الفعلمعنيين العمد باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب ومعنى الخطأ باعتبار انعدام القصد منه إلىالقتل([32]) وشبهالعمد([33]) عندالشافعية هو الضرب بما لا يقتل غالبا مثل الضرب بالسوط أو العصا .
    قال الإمام الشربيني : ( وإن قصدهمابما لا يقتل غالبا فشبه عمد ، ومنه الضرب بسوط أو عصا) ، أي : وإن قصد الفعلوالشخص لان آلة الضرب لا يقصد بها العدوان([34]).
    وشبه العمد عند بعض الحنابلة يسمى(عمد الخطأ، وخطأ العمد([35]))وعرفوه بتعريف بقية الفقهاء فقالوا: شبه العمد هو ان يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا أمالقصد العدوان عليه، أو لقصد التأديب له: فيسرف فيه كالضرب بالسوط والعصا والحجرالصغيرة والوكز([36]) واليدوسائر ما لا يقتل غالبا إذا قتل فهو شبه عمد([37]).
    ووافق القرافي من المالكية الجمهوربالقول بشبه العمد ان يضربه عمدا على وجه الفائدة والغضب لا يقصد قتله. وبغير آلةالقتل كالسوط والعصا([38]).
    وعرفت شبه العمد الامامية فقالت: شبهالعمد ان يكون عامدا في فعله مخطئاً في قصده([39]).
    وعرفته الاباضية بتعريف الجمهور فقالتشبه العمد: الضرب بما لا يقتل غالبا فيموت المضروب مكانه([40]).




    ([1])انظر: المبسوط 26/67. تكملة شرح فتح القدير 10/220. مواهب الجليل 8/289. تبصرةالحكام في أصول الاقضية ومناهج الاحكام 2/230. مغني المحتاج 5/211. المغني 9/321.الروض المربع 2/331. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 15/8. شرح كتاب النيلوشفاء العليل 15/115.

    ([2])انظر: المدونة الكبرى 6/306. المحلى 10/214. السيل الجرار 4/385.

    ([3])القرافي: هو الإمام شهاب الدين احمد بن إدريس القرافي (ت689هـ).

    ([4])انظر: الذخيرة 12/279.

    ([5])هو عبد الرحمن علي بن محمد بن علي بن عبد الله الجوزي ، ( ت 507هـ ) ، البدايةوالنهاية 7/31 .

    ([6])هو الإمام محفوظ بن حمد بن الحسن بن احمد الكوذاني أبو الخطاب البغدادي. الفقيهاحد أئمة المذهب وأعيانه (ت510هـ) ودفن إلى جنب الإمام احمد ابن حنبل، كتاب الذيلعلى طبقات الحنابلة 1/161.

    ([7])انظر: الشرح الكبير 9/320. المغني 9/321.

    ([8])انظر: اللباب في شرح الكتاب 3/141. المبسوط 26/78. الهداية 4/507. رد المحتار10/161. الاختيار 4/29.

    ([9]) هو مفتيالديار المصرية الشيخ عبد القادر المتوفى سنة 1323هـ.

    ([10]) انظر:تقريرات الرافعي 14/793.

    ([11]) ينظر: معجممقاييس اللغة 5/56. لسان العرب 11/33 ق ت ل.

    ([12]) ينظر: كتابالتعريفات ص121 مادة [قتل].

    ([13]) ينظر: معجممقاييس اللغة 4/137. مختار الصحاح ص454 مادة عمد.

    ([14]) ينظر: انيسالفقهاء ص292.

    ([15]) ينظر: كتابالتعريفات ص141 مادة [عمد].

    ([16]) ينظر: معجممقاييس اللغة 4/202 مادة [عمد].

    ([17]) سورةالنساء: الآية 93.

    ([18]) ينظر:البخاري –كتاب الديات- رقم الحديث [6862]، والمستدرك على الصحيحين رقم الحديث[8029/6] كتاب الحدود.

    ([19]) الاشفي: هوما كان للاسقافي والزواد واشباههما والمخصف للنعال –مختار الصحاح ص342 مادة [شفي].

    ([20]) الليطة:يقصد بها القصب اللاصق –مجمع الأنهر 2/625.

    ([21]) المروة :هي حجارة بيض براقة توري النار أو أصلب الحجارة . قاموس المحيط ، مادة ( م . ر . و) .

    ([22]) ينظر:بدائع الصنائع 10/233.

    ([23]) ينظر:الذخيرة 12/279.

    ([24]) ينظر: مغنيالمحتاج 5/212، الروضة 7/5.

    ([25]) عمودالفسطاط: هو عمود بيت الشعر –مختار الصحاح ص503، مادة (فسط).

    ([26]) المغني9/322، الروض المربع 2/330.

    ([27]) ينظر:المحلى 10/214.

    ([28]) ينظر:شرائع الإسلام 2/289، المقنعة 14/734.

    ([29]) ينظر: شرحكتاب النيل وشفاء العليل 15/115.

    ([30]) ينظر:السيل الجرار 3/570.

    ([31])ينظر: اللباب في شرح الكتاب 3/141، الهداية 4/502.

    ([32])ينظر: المبسوط 26/73، الاختيار لتعليل المختار 5/28.

    ([33])يشبه العمد له أسماء عند الشافعية (خطأ عمد وعمد خطأ وخطا شبه عمد) ينظر: مغنيالمحتاج 5/214.

    ([34])مغني المحتاج 5/214، روضة الطالبين 7/6، منهاج الطالبين وعمدة المفتين ص111،التذهيب في ادلة متن الغاية والتقريب ص196.

    ([35])ينظر: المغني 9/338، الكافي 3/287.

    ([36])الوكز : كالوعد: الدفع والطعن والضرب بجمع الكف : القاموس المحيط مادة ( و ك ز )

    ([37])ينظر: المغني 9/338، الشرح الكبير 9/332، الكافي 3/287.

    ([38]) ينظر:الذخيرة 12/280.

    ([39]) ينظر:شرائع الاسلام 2/289.

    ([40]) ينظر: شرحكتاب النيل وشفاء العليل 15/119.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام القتل الذي يجري مجرى الخطأ  والآثار المترتبة عليه Empty رد: أحكام القتل الذي يجري مجرى الخطأ والآثار المترتبة عليه

    مُساهمة من طرف Admin الأحد ديسمبر 12, 2010 12:40 pm

    المطلبالرابع: القتل الخطأ
    ممالا خلاف فيه بين الفقهاء ان القتل الخطأ هو النوع الثاني من أنواع القتل([1])الذي ورد في القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ..([2]).
    وقدقسم الفقهاء القتل الخطأ على نوعين:
    النوع الأول: خطأ في القصد. وهو ان يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هوآدمي. أو يظنه حربيا فإذا هو مسلم.
    النوع الثاني: خطأ في الفعل. وهو ان يرمي غرضا فيصيب ادميا([3]).
    فيالأول كان الخطأ من حيث انعدام القصد إلى المحل الذي أصابه ، وفي الثاني كان الخطأأنه قد قصد فعلا فصدر منه فعل آخر([4]).








    المبحث الثاني: القتل الذيجرى مجرى الخطأ
    وفيهثمانية مطالب :
    عدالمحققون من الحنفية وبعض الحنابلة القتل الخالي من الارادة والقصد. سواء حصل هذاالقتل بفعل مباشر. مثل أن يقع انسان على اخر فيقتله ، أمبسبب مثل ان يحفر بئرًا أو ينصب سكينا او حجرا فيؤول الى اتلاف انسان([5])ملحقابالقتل الخطأ المحض لا منه.
    واتفقاعلى تسمية الأول أي الخالي من القصد والإرادة بالجاري مجرى الخطأ([6]) ، لكن المحققين من الحنفية أفردوا القتل بالتسبيببقسم خامس من أقسام القتل وجعلوه مقابل الخطأ([7]).وأما بعض الحنابلة فقد جعلوه صورة من صور ما جرى مجرى الخطأ([8]).
    وأما الذين لم يقولوابهما من الحنابلة فقد بحثوهما ضمن الخطأ المحض([9]).
    واما المالكيةوالشافعية فلم يقولوا بهذين القسمين من القتل ولكنهم ذكروا نفس الامثلة التي ذكرهاالمحققون من الحنفية وبعض الحنابلة ومثلوا لذلك فقالوا (فعل النائم، كامرأة انقبلتعلى ولدها فقتلته)([10])،قال الإمام النووي (فان فقد قصد احدهما بان وقع عليه فمات او رمى شجرة فأصابهمخطأ)([11]) ،وكذلك عملت الظاهرية في جعل من مات من غير ارادة وقصد نوعا من انواع القتل الخطأ .
    قال أبو محمد([12]): فالخطأ من رمى شيئا فأصاب مسلما لم يرده بما قد يمات من مثله فمات مصابا أو وقع علىمسلم فمات من وقعته فهذا كله لا خلاف في انه قتل خطأ لا قود فيه([13]).
    وأما الاماميةوالزيدية فقد جعلوا لكل ما يحصل بالقتل المباشر وما يحصل بالأسباب فصلا مستقلا عن الآخروجعلوهما من الخطأ المحض في هذا التقسيم([14])ولزيادة الايضاح عن هذا النوع من انواع القتل ولكونه موضوع بحثنا الذي هو (أحكامالقتل الذي يجري مجرى الخطأ والآثار المترتبة عليه ) تطلب مني أن أبحث تعريفه وأركانهوما يترتب عليه من أحكام عند الفقهاء ، وهي أربعة اثنان منها اصليتان -الكفارةوالدية واثنان تبيعيتان وهما الحرمان من الميراث والوصية وأذكر في النهاية أمثلةتطبيقية .












    المطلب الأول: تعريف القتل الذي يجري مجرى الخطأ وبيان أركانه
    وهو حصول القتل بفعلالجاني المباشر. أي بدون توسط شيء بين الفعل والنتيجة من إرادة الفعل وقصد القتل .
    قال الإمام الكاساني: ونوع هو في معنى الخطأ من كل وجه. وهو ان يكون على طريق المباشرة . نحو النائمينقلب على إنسان فيقتله. فهذا القتل في معنى القتل الخطأ من كل وجه لوجوده لا عنقصد. لأنه مات بثقله -فترتبت عليه أحكامه من وجوب الكفارة والدية وحرمات الميراثوالوصية لأنه إذا كان في معناه من كل وجه، كان ورود الشرع بهذه الأحكام ورودا هاهنادلالة([15]).
    وقال الإمام القونوي([16])في تعريفاته لألفاظ الفقهاء : هو قتل النائم آخر بسقوطه عليه([17])وقال أبو الخطاب: ان ينقلب نائم على شخص فيقتله([18]).
    وأما أركان القتلالجاري مجرى الخطأ فلا شك أن أركان القتل الذي يجري مجرى الخطأ هي أركان قتل الخطأنفسها. لأن السادة الفقهاء الذين قالوا به أعطوه نفس حكم الخطأ في الآثار المترتبةعليه ومن هنا يمكننا ان نقول : إن أركان القتل الخطأ هي : 1. القاتل. 2. المقتول. 3.الفعل المؤدي إلى القتل. 4. وجود الخطأ في الفعل. 5. الرابطة السببية بين الفعلوالوفاة.
    -هكذا يفهم من عباراتالفقهاء- يقول الإمام الغمراوي: لا قتل بدون قاتل ومقتول. ولا بيع بدون بائعومشتري. ولا نكاح بدون زوج وزوجة([19]).
    ونجد الإمام الخرشيمن المالكية يقول -أركان الجناية ثلاثة: الجاني. والمجنى علية. والجناية([20]).
    وقد ذهب قسم منالفقهاء المحدثين مثل المرحوم عبد القادر عودة إلى أن أركان القتل الخطأ ثلاثة :
    1- فعل يؤدي لوفاةالمجنى عليه.
    2- أن يقع الفعل خطأمن الجاني.
    3- أن يكون بين الخطأونتيجة الفعل رابطة السببية([21]).

















    المطلب الثاني: وجوب الكفارة
    الكفارة: لغة مأخوذةمن الكفر ، وهو الستر والتغطية([22]).
    وفي الاصطلاح: ما وجبعلى الجاني جبرا لما منه وقع وزجرا عن مثله([23]).
    وفي الشرع قال عنهاالفقهاء : والكفارة لتكفير إثم القتل لا بدلا. ولذلك لم تختلف بصغر المقتول وكبره.ولم تجب في الأطراف. ويصدق على كل منهم بأنه قاتل([24])وهي عتق رقبة مؤمنة. فمن لم يجدها كما هو الحال في عصرنا لانتهاء الرق في العالم الإسلاميوغيره فعليه صيام شهرين متتابعين لا فصل بينهما. ولا بين أيامها حتى العيد([25])تهذيبا للنفس وإشعارا لها بالتقصير بما وقع منها ولعل الله ان يغفر لها وهذا ممالا خلاف فيه بين الفقهاء([26]).
    واستدل الفقهاءبالكتاب والسنة والإجماع والمعقول :
    فمن الكتاب قولهتعالى ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ*ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ([27]).
    وجه الدلالة : إن الله عرف عباده بهذهالآية ما على من قتل مؤمنا خطأ من كفارة ودية([28]).وإذا قال قائل بأن الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة وقتيله وفي أبي الدرداءوصاحبه. نقول ان العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب([29]).
    ويقول اهل العلم : [ وعتق رقبة مؤمنةكفارة عن حق الله تعالى فمن لم يجد الرقبة التي يحررها فعليه صوم شهرين قمريينمتتابعين توبة من الله على عباده المذنبين وكان الله عليما بما يصلح الناس. حكيمافي تشريعه]([30]).
    2- ومن السنة الشريفة فعن ابي هريرة t عن النبي r [من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكلعضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه]([31]).
    3- وعن سفيان بن عيينة قال حدثني شيخمن اهل الكوفة يقال له شعبة قال كنا عند ابي بردة بن ابي موسى ومعه بنوه فقال الااحدثكم بحديث حدثني به ابي قالوا بلى يا ابت فحدثنا. قال حدثني ابي انه سمع رسولالله r يقول [من اعتق رقبة او عبدا كانتفكاكه من النار عضوا بعضو]([32]).
    4. عن العريف([33])ابن الديلمي قال أتينا وائلة بن الاسقع t فقلنا : حدثنا حديثا سمعته من رسولالله r ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب ، وقال: ان مصحف احدكم معلق في بيته وهو ( اي القارئ ) يزيد وينقص. قال فقلنا ليس هذااردنا. اردنا أن تحدثنا حديثا سمعته من رسول الله r قال [اتينا رسول الله r في صاحب لنا قد أوجب -يعني النار-فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار]([34]).ومن الاجماع يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله وقد اجمع الفقهاء على ان على القاتلخطأ الكفارة([35]).
    5-ومن المعقول يقول الإمام الكاساني عليه الرحمة:
    لانالقاتل قد سلم له الحياة في الدنيا وهي من أعظم النعم. ورفعت عنه المؤاخذة في الآخرة. مع جواز المؤاخذة في الحكمة.لما في وسع الخاطي في الجملة حفظ نفسه عن الوقوع فيالخطأ- وهذا ايضا نعمة- فكان وجوب الشكر لهذه النعمة موافقا للقتل- فبين اللهتعالى مقداره وجنسه بهذه الاية. ليقدر العبد على أداء ما وجب عليه من اصل الشكر بتقضيةالعقل. ولأن فعل الخطأ جناية- ولله تعالى المؤاخذة علية بطريق العدل([36]).
    أدلة القائلين بأنالكفارة ماحية لذنب ترك التحرز
    1-قال تعالى ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ([37]) .
    وجهالدلالة : أن العقبة هي طريق النجاة. أو هي نار دون الحشر ولا يمكن تجاوزها الابفك الرقبة أي اخلاصها من الأسر أو عتقها من الرق ، وكذلك الاطعام عند القائلين بهفي كفارة القتل والاطعام يكون في وقت القحط والغلاء والشدائد والامة دائما وأبدا فيشدة ([38]).
    2-عن سعيد بن مرجانة صاحب على بن حسين. قال قال لي أبو هريرة t قال النبي r ( أيما رجل اعتق إمرءً مسلمااستنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار) ، قال سعيد بن مرجانة : فانطلقت بهالى علي بن حسين , فعمد علي بن حسين t إلى عبد له . قد أعطاه بهعبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم, أو ألف درهم فاعتقه([39]).
    3-عن أبي هريرة t عن النبي r قال (من اعتق رقبة مسلمةاعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه)([40]).
    4-عن عقبة بن عامر t قال: قال رسول الله r (من اعتق رقبة فك الله بكلعضو من أعضائه عضوا من أعضائه من النار)([41]).
    5-عن عبادة بن الصامت t قال: قال رسول الله r (من أصاب من ذلك شيئا فعوقبفي الدنيا فهو كفارة له.. الحديث)([42]).

    هل قتل الخطأ فيه إثم أم لا:
    أكثرأهل العلم قالوا إن قتل الخطأ لا إثم فيه. أي لا إثم القتل ، ولكن إثم عدم التحرزعن الوقوع في الخطأ([43]).
    *قال الإمام الزيلعي وهو يشرح القتل الخطأ وما جرى مجراه.
    [وبهذاالنوع من القتل لا إثم فيه. وإنما يأثم إثم ترك التحرز والمبالغة في التثبت. لان الأفعالالمباحة لا تجوز مباشرتها إلا بشرط ان لا يؤذي أحدا. فإذا أذى أحدا فقد تحقق تركالتحرز فيأثم. ولفظة الكفارة تنبئ عن ذلك لأنها ستارة ولا ستر بدون الإثم]([44]).
    *وقال الإمام الشيرازي [فان قتله عمدا أو شبه عمد وجبت عليه الكفارة لأنها إذا وجبتفي قتل الخطأ مع عدم المأثم. فلئن تجب في العمد وشبه العمد وقد تغلظ بالإثم أولى]([45]).
    *وقال الإمام المقدسي [لأنها إذا وجبت في الخطأ مع قلة إثمه ففي العمد أولى]([46]).
    *وقال الإمام الشوكاني [ومعلوم ان قاتل الخطأ لا إثم عليه البتة كما قدمنا فهو لميستوجب العذاب]([47]).
    استدل القائلون بعدم الإثم بالكتاب والسنة والمعقول
    1-قال الله تعالى ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ([48]).
    وجهالدلالة : [ أي لا تؤاخذنا بإثم ما صدر منا من هذين الأمرين وقد استشكل هذا الدعاءجماعة من المفسرين وغيرهم قائلين أن الخطأ والنسيان مغفوران غير مؤاخذ بهما]([49]).وقد دل على ما قالوا أن الله سبحانه وتعالى حينما سمع هذا الدعاء وقال لهم نعموجاء ذلك على لسان النبي r([50]).
    أولا تؤاخذنا بما صدر عنا من الأمور المؤدية إلى النسيان والخطأ من تفريط وقلة مبالاة([51]).
    وقالسبحانه وتعالى ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ([52]).
    وجهالدلالة أي لا إثم عليكم فيما وقع منكم من ذلك خطأ من غير عمد ولكن الإثم فيما تعمدتقلوبكم([53]).
    2-ومن السنة الشريفة: فعن ابي هريرة t قال: [لما نزلت على رسول الله r: ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله r فأتوا رسول الله r ثم بركوا على الركب. فقالوا : أيرسول الله كلفنا من الاعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد انزلتعليك هذه الاية ولا نطيقها. قال رسول الله r أتريدون ان تقولوا كما قال اهلالكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا. بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير:قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فلما اقتراها القوم ذلت بها ألسنتهم.فأنزل الله في إثرها: ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮭ ﮮ ﮯ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى: فأنزل الله U ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ قال نعم الحديث]([54]).
    وعنابن عباس رضي الله عنهما في حديث مثله قال [فأنزل الله تعالى ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ قال قد فعلت الحديث]([55]).
    وعنأبي ذر الغفاري t قال قال رسول الله r [ان الله تجاوز عن امتي الخطأوالنسيان وما استكرهوا عليه]([56]).
    3-ومن المعقول قال ابن العربي رحمه الله: ان الفعل الواقع خطأ أو نسيانا لغو في الأحكامكما جعله الله لغوا في الآثام([57]).
    والقاعدةالفقهية تقول في منطوقها [ان إثم المعصية وضمان المتلف يسقطان بالجهل والإكراهوالنسيان]([58]).
    وقدقال بعض اهل العلم ان النسيان هو ذهول القلب عن شيء معلوم والخطأ وما جرى مجراه هوجزء من ذهول القلب([59]).

    إذا عجز القاتل عن الصيامهل يجوز الاطعام في كفارة القتل الخطأ أم لا؟
    اختلفالفقهاء في ذلك على رأيين :
    الرأي الأول: لا يجوز الإطعام عند العجز عن الصيام في كفارة القتل الخطأوهو مذهب الحنفية والمالكية والقول الراجح عند الشافعية.
    وروايةعن الحنابلة([60]):وقالوا لعدم ورود النص. والمقادير تعرف بالتوقيف. واثبات الإبدال بالرأي لا يجوز([61]).
    الرأي الثاني: قالوا يجوز الإطعام في كفارة القتل إذا عجز عن الصيام وهيرواية عن الشافعية والرأي الراجح عند الحنابلة أما الإمامية فقد أوجبوا الإطعام معالصيام([62]) وقالوامثل كفارة الظهار والجماع في شهر رمضان([63]).
    استدل أصحاب القول الأول: بالمعقول
    قالوا:وذلك لعدم ورود النص والمقادير تعرف بالتوقيف واثبات الإبدال بالرأي لا يجوز([64])وقالوا المتبع في الكفارات النص لا القياس([65]).
    واستدل أصحاب القول الثاني: بالمعقول
    قالالإمام الشربيني: يطعم ستين مسكينا كالظهار([66]).
    وقالالإمام ابن قدامة [ يلزمه إطعام ستين مسكينا لأنها كفارة فيها العتق وصيام شهرين.فوجب فيها إطعام ستين مسكينا إذا عجز عنها ككفارة الظهار والجماع في رمضان]([67]).

    الترجيح
    بعدعرض أدلة أصحاب الرأي الأول والثاني وهي أدلة عقلية لم تستند إلى نص من الكتاب ولامن السنة المطهرة ولا من الإجماع ولا من القياس لا يمكن للباحث ان يخرج برأي راجحمقطوع فيه ، ولكن لما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على التيسير ورفع الحرج عنالناس في حياتهم المعاشية والعبادية من الأوامر والنواهي يمكن لنا أن نقول الراجحهو الثاني القائل بان القاتل إذا عجز عن الصيام يصار إلى الإطعام وذلك للأسباب الآتية:
    1-إن الإنسان مطالب بالأوامر فإذا عجز عن أحدها انتقل إلى الثاني وهو الأخف قال اللهتعالى ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ([68]).
    2-إن عدم الإطعام عن الكفارة فيه حرج على من لم يكلف بالصيام لمرضه قال U ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ([69]).
    3-إن الإطعام هو جزء من الكفارة لأنه مال: وأول ما أمر الله U بالكفارة بدأ بالمال وهو عتق الرقبةالتي هي جزء من تركة الميت وتقسم على الورثة مع بقية الأموال.
    4-قال الله تعــالى ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ([70]).
    وجهالدلالة : قال الله على لسان نبينا r نعم([71]).
    5-وقال سبحانه ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ([72]).
    وجهالدلالة قال على لسان نبيه r قد فعلت([73]).
    6-إن العبادات: أما بدنية أو مالية: أو مالية وبدنية معا، فان كانت بدنية لا يجوزتركها والانتقال إلى غير جنسها مثل الصلاة ، وان كانت مالية وبدنية يجوز الانتقال إلىالأخف منها مثل الحج ، وهناك قصة حدثت مع صحابي من أصحاب رسول الله r دلت على إن الصحابة yكانوا يعطون الإطعام عن كفارة القتل إذا عجزوا عن الصيام ، فقدروى الإمام البيهقي عن الواقدي في ذكر من قتل بأحد من المسلمين قال ومجذر بن زيادقتله الحارث بن سويد غيلة وكان من قصة مجذر بن زياد انه قتل سويد بن الصامت فيالجاهلية فلما قدم رسول الله r المدينة اسلم الحارث بن سويد بنالصامت ومجذر بن زياد. فشهدا بدرا. فجعل الحارث يطلب مجذرا ليقتله بأبيه فلم يقدرعليه يومئذ فلما كان يوم أحد وجال المسلمون الجولة أتاه الحارث من خلفه فضرب عنقه.فرجع رسول الله r الى المدينة. ثم خرج الى صحراءالاسد. فلما رجع اتاه جبريل u فاخبره ان الحارث بن سويد قتل مجذربن زياد غيلة وامره بقتله- فركب رسول الله r إلى قباء. فلما رآه دعا عويم بنساعدة فقال: قدم الحارث بن سويد إلى باب المسجد فاضرب عنقه بالمجذر بن زياد فانهقتله يوم احد غيلة فأخذه عويم فقال الحارث: دعني أكلم رسول الله r فأبى عليه عويم فجابذه يريد كلامرسول الله r ونهض رسول الله r يريد أن يركب فجعل الحارث يقول: قدوالله قتلته يا رسول الله: والله ما كان قتلي إياه رجوعاً عن الإسلام ولا ارتياباًفيه ، ولكنه حمية الشيطان. وأمر وكلت فيه إلى نفسي. فإني أتوب إلى الله U وإلى رسول الله r. وأخرج ديته وأصوم شهرين متتابعينوأعتق رقبة. وأطعم ستين مسكيناً إني أتوب إلى الله U يمسك بركاب رسول الله r وبنو مجذور حضور لا يقول لهم رسولالله r شيئاً حتى إذا استوعب كلامه. قال:قدمه يا عويم فاضرب عنقه فضرب عنقه([74]).









    ([1]) ينظر:اللباب في شرح الكتاب 3/142، المبسوط 26/76، المدونة 6/306، مغني المحتاج 5/213،المغني 9/339، المحلى 10/215، شرائع الاسلام 2/289، السيل الجرار 3/600، شرح كتابالنيل وشفاء العليل 15/115، مراتب الاجماع ص136.

    ([2]) سورةالنساء: من الآية 92.

    ([3]) ينظر:اللباب في شرح الكتاب 3/142، الهداية 4/502، المدونة 6/306، مغني المحتاج 5/123،المغني 9/339، المحلى 10/215، المعنعة 14/734، السيل الجرار 3/600، شرح كتاب النيلوشفاء العليل 15/120.

    ([4]) ينظر:تكملة شرح فتح القدير بتصرف 10/232، المبسوط 26/76.

    ([5]) ينظر:اللباب في شرح الكتاب 3/141، المبسوط 26/78، بدائع الصنائع 10/344، الهداية 4/503،رد المحتار 10/161، الاختيار 5/29، المغني 9/321، الشرح الكبير 9/335.

    ([6]) ينظر:بدائع الصنائع 10/344، الشرح الكبير 9/335.

    ([7]) ينظر:بدائع الصنائع 10/345.

    ([8]) ينظر:المغني 9/321، الشرح الكبير 9/335.

    ([9]) ينظر: المغني9/339، الروض المربع 2/331.

    ([10]) ينظر:الكافي في فقه اهل المدينة ص594.

    ([11]) ينظر: متنالمنهاج مع شرح السراج الوهاج ص477.

    ([12]) ابو محمد:هو الإمام علي بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلسي كان شافعيا ثم انتقل الى مذهب اهلالظاهر ت456هـ.

    ([13]) ينظر:المحلى 10/215.

    ([14]) ينظر:شرائع الاسلام 4/248، السيل الجرار 3/600.

    ([15]) ينظر:بدائع الصنائع 10/344.

    ([16]) القونوي:هو الشيخ قاسم بن عبد الله بن مولانا خير الدين أمير على القونوي الرومي الحنفي،هدية العارفين 1/832، معجم المؤلفين 8/105.

    ([17]) ينظر: انيسالفقهاء ص292.

    ([18]) ينظر: المغني9/321، الشرح الكبير 9/335.

    ([19]) ينظر:السراج الوهاج ص173وص362

    ([20]) ينظر:حاشية الخرشي 8/134والذخيرة 12/173

    ([21]) ينظر:التشريع الجنائي الإسلامي 2/108

    ([22]) ينظر:مقاييس اللغة 5/191.

    ([23]) ينظر:التعاريف ص606.

    ([24]) ينظر:المبسوط 26/76، وكفاية الأخيار ص614.

    ([25]) ينظر:المحلى 10/237.

    ([26]) ينظر:الهداية 4/502، مواهب الجليل 4/304، المجموع 23/421.

    * الرقبة المؤمنة: قال ابن عباس رضي الله عنهمايعني بالمؤمنة: من عقل الايمان وصام وصلى تفسير الطبري 5/242.

    ([27]) سورةالنساء: الآية 92.

    ([28]) ينظر:تفسير الطبري 5/242.

    ([29]) ينظر: القواعدالفقهية للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص85.

    ([30]) ينظر:تفسير آيات الاحكام من القرآن 1/353.

    ([31]) ينظر: صحيحالبخاري 4/260 رقم الحديث [6715].

    ([32]) ينظر:المستدرك على الصحيحين 2/230 رقم الحديث [2842/2].

    ([33]) العريف هولقب لعبد الله الديلمي. ينظر: المستدرك على الصحيحين 2/231.

    ([34]) ينظر:المستدرك على الصحيحين 2/230 رقم الحديث [2843/3] وقال عن حديث وائلة وبهذهالروايات أصبح صحيحا على شرط الشيخين.

    ([35]) ينظر:الاجماع لابن المنذر ص75.

    ([36]) ينظر:بدائع الصنائع 10/301.

    ([37]) سورةالبلد: الآيات من 11-12-13-14-15.

    ([38]) ينظر: النكتوالعيون: تفسير الماوردي 6/278، فتح القدير 5/556.

    ([39]) ينظر: صحيحالبخاري 2/134 رقم الحديث [2517].

    ([40]) ينظر: صحيحالبخاري 4/260 رقم الحديث [6715].

    ([41]) ينظر:المستدرك على الصحيحين 2/230 رقم الحديث [2841/1]، وقال عنه هذا حديث صحيح الإسنادولم يخرجاه.

    ([42]) ينظر: صحيحالبخاري 1/11 رقم الحديث [18] وهذا اللفظ وهو من وسط الحديث.

    ([43]) ينظر:تبيين الحقائق 6/101، تكملة المجموع 23/421، الكافي 4/62.

    ([44]) ينظر:تبيين الحقائق 6/101، والهداية 4/503.

    ([45]) ينظر:تكملة المجموع 23/421، حاشية البيجيرمي 4/191.

    ([46]) ينظر:الكافي في فقه الإمام احمد 4/62.

    ([47]) ينظر:السيل الجرار 3/615.

    ([48]) سورةالبقرة: من الآية 286.

    ([49]) ينظر:تفسير فتح القدير 4/386، التلخيص في تفسير القرآن العظيم 2/432.

    ([50]) ينظر: صحيحمسلم بشرح النووي 2/146.

    ([51]) ينظر:تفسير ابي السعود 1/320، في ضلال القرآن 1/346.

    ([52]) سورةالاحزاب: من الآية 5.

    ([53]) ينظر:تفسير فتح القدير 4/327.

    ([54])ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي 2/145-146.

    ([55])ينظر: المصدر نفسه.

    ([56])ينظر: سنن ابن ماجة رثم الحديث [2043] وقال عنه حديث صحيح وعن ابن عباس tمثله [2045] وقال عنه حديث صحيح.

    ([57])ينظر: أحكام القرآن 1/264-265، ومختصر ابن كثير 3/82.

    ([58]) ينظر:القواعد الفقهية لابن عثيمين ص60.

    ([59]) ينظر:المصدر نفسه.

    ([60]) ينظر:اللباب في شرح الكتاب 3/171، المبسوط 26/277، مواهب الجليل 4/304، الكافي في فقهاهل المدينة ص595، مغني المحتاج 5/377، الخلاصة ص582.

    ([61]) ينظر:اللباب في شرح الكتاب 3/171.

    ([62]) ينظر: مغنيالمحتاج 5/377، الكافي في فقه الإمام احمد 4/63.

    ([63]) ينظر: مغنيالمحتاج 5/377.

    ([64]) ينظر:اللباب في شرح الكتاب 3/171.

    ([65]) ينظر: مغنيالمحتاج 5/377.

    ([66]) ينظر: مغنيالمحتاج 5/377.

    ([67]) ينظر:الكافي في فقه الإمام احمد 4/63.

    ([68]) سورةالبقرة: من الآية 185.

    ([69]) سورة الحج:من الآية 78.

    ([70]) سورةالبقرة: من الآية 286.

    ([71]) ينظر: صحيحمسلم بشرح النووي 2/145.

    ([72]) سورةالبقرة: من الآية 286.

    ([73]) ينظر:المصدر نفسه.

    ([74]) ينظر:السنن الكبرى 8/57 ، رقم الحديث (15840) ، وقال عنه : ضعيف . ومسالك الدلالة فيشرح مسائل الرسالة ص352.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام القتل الذي يجري مجرى الخطأ  والآثار المترتبة عليه Empty رد: أحكام القتل الذي يجري مجرى الخطأ والآثار المترتبة عليه

    مُساهمة من طرف Admin الأحد ديسمبر 12, 2010 12:42 pm

    المطلب الثالث: وجوب الدية([1])
    ألحقالفقهاء رحمهم الله تعالى دية القتل الذي يجري مجرى الخطأ بدية القتل الخطأ المحض([2]) ؛وذلك لوجود الجامع بينهما. وهو وجود الفعل وانتفاء القصد. ودية القتل الخطأ مائةمن الابل([3]).
    وقدأجمع الفقهاء على أن دية الرجل مائة من الابل. وأن دية المرأة نصف دية الرجل([4])وهي على العاقلة قال أهل العلم أن دية الخطأ تحمله العاقلة([5]).
    أيعشيرة القاتل ومن لا عشيرة له فهي على ديوان الدولة([6]).
    وكذلكأجمعوا على أن دية العبد قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية([7])-وذهب بعض المالكية إلى أن دية العبد قيمته وان زادت على الدية- لأن الرقيق مالفهو كالسلعة أتلفها شخص فيلزمه قيمتها([8]).
    واختلفالفقهاء في أخذ الدية على رأيين :
    الرأي الأول: تؤخذ الدية أخماساً: عشرون بنت مخاض([9])،وعشرون ابن مخاض([10])،وعشرون بنت لبون([11])،وعشرون حقة([12])،وعشرون جذعة([13]).
    وهذامذهب الحنفية والحنابلة والظاهرية([14]).
    وجعلالمالكية والشافعية عشرون بني لبون مكان عشرين بني مخاض([15]).
    واستدلالفقهاء على قولهم مائة من الإبل بفعل النبي r
    1-فعن بشير بن يسار: زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره: أننفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، ووجدوا أحدهم قتيلاً، وقالوا للذيوجد فيهم، قتلتم صاحبنا؟ قالوا ما قتلناه ولا علمنا قاتلاً، فانطلقوا إلى النبي r: فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلىخيبر فوجدنا أحدنا قتيلاً فقال (الكبرُ الكبرُ)([16])فقال لهم (تأتون بالبينة على قتله) قالوا ما لنا بينة، قال (فيحلفون) قالوا لانرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله r أن يبطل دمه فوداه مائة من إبلالصدقة([17]).
    كمااستدلوا على قولهم على العاقلة :
    2-بما أورد الإمام البخاري عن الشعبي: قال سمعت أبا جحفة قال سألت علياً t: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن وقالمرة: ما ليس عند الناس، فقال والذي فلق الحب وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما فيالقرآن إلا فهماً يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قالالعقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر([18]).
    3-روى أبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان امرأتين من هذيل قتلتإحداهما الأخرى -ولكل واحدة منهما زوج وولد- فجعل رسول الله r دية المقتولة على عاقلة القاتلة-وبرأ زوجها وولدها قال: فقال عاقلة القاتلة ميراثها لنا. قال فقال رسول الله r (لا. ميراثها لزوجها وولدها)([19]).
    واستدلوا على كونها في بيت المال
    4-فقد ورد عن المقدام الشامي t قال: قال رسول الله r (أنا وارث من لا وارث له. أعقل عنهوارثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه)([20]).
    واستدلوا على قولهم أخماساً
    5-بما أورد الإمام البيهقي في سننه عن حشف بن مالك عن عبد الله رضي الله عنهما (ان رسولالله r جعل الدية في الخطأ أخماساً)([21]).
    6-روى البيهقي عن عبد الرحمن عن أبي الزناد أن أباه قال كان من أدركت من فقهائناالذين ينتهي إلى قولهم منهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد،وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبد الله بن عبد الله بن عتبة،وسليمان بن يسار، في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم -وربما اختلفوا في شيء فأخذنابقول أكثرهم وأفضلهم رأياً. قال (كانوا يقولون العقل في الخطأ خمسة أخماس. فخمسجذاع وخمس حقاق، وخمس بنات لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس بني لبون ذكر، والسن في كلجرح قلَّ أو كثر خمسة أخماس على هذه الصفة)([22]).
    7-وورد عن ابن مسعود t انه قال: في الخطأ أخماس. عشرون حقة،وعشرون جذعة، وعشرون بنان لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو مخاض([23]).

    واستدل المالكية والشافعية على جعلهمبني لبون مكان بني مخاض
    8- عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عنسليمان بن يسار انهم كانوا يقولون (دية الخطأ عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبونوعشرون ابن لبون ذكر وعشرون حقة وعشرون جذعة)([24]).
    الرأي الثاني: تؤخذ الدية أرباعاً. وهو مذهبالامامية والزيدية([25]) ولكنهماختلفوا في تنويع المائة من الإبل على ثلاثة أقوال :
    الأول: ذهب بعضهم إلى انها: خمس وعشرون بنتمخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.
    صح ذلك عن الإمام علي t والحسن والشعبي والحارث العكليوإسحاق([26]).
    الثاني: ذهب البعض الآخر إلى: انها ثلاثونحقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، ورد ذلك عن الإمامعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وبه قالت الامامية([27]).
    الثالث: ذهب أصحاب الرأي الثالث إلى: انهاثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشر بني لبون ذكر وهذه رواية عنالإمام طاووس([28]).
    واستدل أصحاب الرأي الثاني القائلينبان الدية تؤخذ ارباعا بما يأتي:
    أولا: ورد في سنن ابي داود عن عاصم بنضمرة قال: قال علي t: [في الخطأ ارباعا، خمس وعشرون حقة،وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض]([29]).
    ثانيا: أورد الإمام البيهقي عن الإمامعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما قالا [دية الخطأ ثلاثون حقة ، وثلاثونبنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو لبون ذكر]([30]).
    ثالثا: جاء في سنن البيهقي وابن ماجه.عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي r انه قال [من قتل خطأ فديته مائة من الإبل-ثلاثون بنات مخاض وثلاثون بنات لبون- وثلاثون حقة. وعشر ابن لبون]([31]).

    الترجيح
    بعد عرض آراء الفقهاء في أخذ الدية وأدلتهمتبين لي:
    ان الدية تؤخذ اخماسا وهذا ما كانعليه العمل في عهد الصحابة y([32]) والفقهاء السبعة رحمهم اللهتعالى([33])وعليه جمهور الفقهاء رحمهم الله([34]).
    وفيه مصلحة من التيسير على الجاني وعلىعاقلته. والإسلام دين مبني على التيسير([35])قال تعالى ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ([36]) وقــال U ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ([37]) وأورد الإمام البخاري عن انس بن مالكt عن النبي r قال [يسروا ولا تُعسروا. وبشروا ولاتنفروا]([38]).
    وهكذا يتبين لنا من النصوص القرآنيةوالأحاديث النبوية الشريفة المتكاثرة التخفيف والتيسير وان رفع المشقة. وفي كثيرمن الأمور هو قطب الرحى الذي يحوم حوله كثير من أحكام الإسلام والله اعلم.

    المطلب الرابع: تنجيم الدية على العاقلة
    اذاوجبت دية قتل جرى مجرى الخطأ على القاتل سواء تحملتها العاقلة ام ديوان الدولة املا فهل تعطى مرة واحدة ام تنجم..
    اجمعالفقهاء على ان الدية تعطى على ثلاثة مراحل في كل سنة جزء منها([39]).
    قالالإمام الخرشي رحمه الله [ إن الدية الكاملة([40])تنجم على العاقلة في ثلاث سنين. أولها يوم الحكم. أي ابتداء تنجيم الدية يوم الحكملا يوم القتل على المشهور]([41]).واستدلوا على قولهم بالآثار الواردة عن أصحاب رسول الله r:
    1-أورد الإمام البيهقي رحمه الله في سننه عن الأشعث بن سوار عن عامر الشعبي قال [جعلعمر بن الخطاب t الدية في ثلاث سنين وثلثي الدية فيسنتين ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة]([42]).
    2-وعن يزيد بن أبي حبيب ان عليا بن أبي طالب t [قضى بالعقل في القتل الخطأ في ثلاثسنين]([43]).
    3-أورد الإمام البيهقي في سننه عن يحيى بن سعيد [إن من السنة تنجم الدية في ثلاثسنين]([44]).
    يظهرلي مما تقدم أن الدية تنجم بعد إصدار الحكم على الجاني لا من يوم القتل. لأنه قبلالحكم كان متهما والمتهم بريء ما لم تثبت إدانته. أو لان الأصل براءة الذمة([45]).وبهذا قال المالكية [تنجم الدية يوم الحكم لا يوم القتل على المشهور]([46]).
    وبهقالت الشافعية [لا ينفذ الحكم الصادر بالدية او بالجزاء المقدر منها إلا إذا أصبحنهائيا]([47]).
    ولانفي تقسيط الدية فيها مصلحة للجاني وعاقلته ولا ضرر فيها على المجنى عليه. والشريعةالإسلامية مبنية على التيسير وعدم تنجيمها فيه مشقة على الجاني ، ولهذا قالوا : (المشقة تجلب التيسير ) ([48]) ، والقاعدة تقول [إن التحريم اذا لم يقدم عليهدليل فالأمر يجرى على رفع الحرج]([49])والله اعلم.

    المطلب الخامس: الأحوال التي تغلظ فيها الدية
    اختلفالفقهاء في تغليظ الدية على من قتل محرما أو في الحرم أو في الاشهر الحرم أو قتلذا رحم محرم على رأيين:
    الرأي الاول: لا تغلظ الدية في هذه الاحوال وهو مذهب الفقهاء السبعة([50]) ([51]) واليهذهب الإمام النعمان ابو حنيفة رحمه الله([52])وهو قول الحسن والشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز t([53]).
    الرأي الثاني: تغلظ الدية على القاتل في هذه الاحوال ، وهو قول الشافعي وأحمدوالامامية والظاهرية([54]) وهوقول عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعطاء وطاووس والشعبي ومجاهدوسليمان بن يسار وجابر بن زيد وقتادة والاوزاعي([55])ومالك([56])والشافعي([57]) وروايةعن سعيد بن المسيب رحمهم الله تعالى.
    استدل اصحاب الرأي الاول: القائلين بأن الدية لا تغلظبالكتاب والسنة :
    1-قال سبحانه وتعالى ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ([58]).
    وجهالدلالة: ان الشارع قد حكم في قتل الخطأ بالدية، ولم يفرق بين مقتول وآخر. ولا بينزمان وزمان. او مكان ومكان ([59]).
    2-قال ابو مصعب حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب ان رجلا من بني مدلجيقال له قتادة حذف([60]) ابنهبسيف. فاصاب ساقه فنزي([61]) فيجرحه فمات -فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب t فذكر له ذلك. فقال عمر بن الخطاباعدد لي على قديد عشرين ومئة بعير حتى اقدم عليك. فلما قدم عليه عمر بن الخطاب اخذمن تلك الابل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربعين خلفة، ثم قال : أين أخو المقتول قال: هانذا ، فقال : خذها فإن رسول الله r قال : ( ليس لقاتل شيء)([62]).
    3-قال أبو مصعب. حدثنا مالك: أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار انهماسئلا: أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ قالا لا، ولكن يزاد فيها للحرمة. فقيل لسعيدهل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس فقال : نعم .
    قالمالك : اراهما ارادا مثل الذي صنع عمر في قتل المدلجي. حين اصاب ابنه([63]).
    واستدل اصحاب الرأي الثاني: القائلين بالتغليظ بالآثار :
    احتجالقائلون بالتغليظ بالاثار الواردة عن أصحاب رسول الله r وقالوا ان الصحابة غلظوا في هذهالاحوال ولم ينكر عليهم أحد فكان اجماعا .
    1-عن عبد الله بن ابي نجيع. قال سمعت أبي يقول: [ ان امرأة مولاة للعبلات وطئها رجلفقتلها وهي في الحرم فجعل لها عثمان t دية وثلثا]([64]).
    2-عن ليث عن مجاهد [ان عمر بن الخطاب t قضى فيمن قتل في الحرم او في الشهرالحرام او هو محرم بالدية وثلث الدية]([65]).
    3-عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال [يزاد في دية المقتول في أشهرالحرم أربعة الاف، وفي دية المقتول في الحرم]([66]).
    4-قال الشافعي رحمه الله [روينا عن عمر بن الخطاب t ما دل على تغليظ الدية فيمن يقتل فيالحرم، والشهر الحرام. وهو محرم، وعن ابن عباس فيمن قتل في الشهر الحرام. وفيمنقتل في الحرم كما رويا عن عثمان بن عفان t]([67]).
    اوردالإمام البيهقي عن قتادة وسعيد بن المسيب في من يقتل في الحرم: قال دية وثلث دية([68]).
    وكذلكروي التغليظ في الاحوال الثلاث عن عبد الله بن عباس وابن عمر وابن مسعود وابنعمرو، واشتهر ذلك بين الصحابة y. ولم ينقل عناحد منهم انكار ذلك فكان اجماعا([69]).

    الترجيح
    بعدعرض آراء الفقهاء في تغليظ الدية وعدمها وأدلتهم تبين لي: رجحان القول الأولالقائل بعدم التغليظ للأسباب الآتية:
    1-إن كلمة التغليظ عقوبة محضة. والعقوبة هي نتيجة فعل أمر محرم مع الإصرار والعمدية.أما الخطأ فهو ارتكاب أمر محظور شرعا لا على وجه القصد والعمد.
    فهومرفوع عنه الاثم فعن أبي ذر الغفاري t قال قال رسول الله r [ان الله تجاوز عن امتي الخطأوالنسيان وما استكرهوا عليه]([70]).
    2-ان في التغليظ حرج على الجاني في مثل هذه الصورة [الخطأ] والاصل في الشرع رفعالحرج. قال الإمام الشاطبي رحمه الله [ان الادلة على رفع الحرج في هذه الامة بلغتمبلغ القطع]([71]) قالتعالى ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ([72]) وهناك آيات كثيرة تدل على ان الدينالاسلامي روعي فيه التيسير والمرونة. ولم يكلف الناس بما لا يستطيعون وقد وردتاحاديث كثيرة تدل عليه.
    فقداورد البخاري عن ابي هريرة t عن النبي r قال : [ ان الدين يسر ولن يشاد الدينأحد الا غلبه ، فسددوا وقاربوا وبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة]([73]).
    وقالالإمام ابن حجر رحمه الله [وسمي الدين يسرا مبالغة بالنسبة الى الاديان قبله -لانالله وضع عن هذه الامة الإصر الذي كان على من قبلهم- ومن اوضح الامثلة له انتوبتهم كانت بقتل انفسهم. وتوبة هذه الامة بالاقلاع والعزم والندم]([74]).
    3-لا يوجد نص من كتاب او سنة على تغليظ الدية وجاءت الدية مطلقة في قوله تعالى ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ([75]).
    ويقتضيمن هذا النص ان الدية واحدة في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال من الاحوال([76]).وان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب t اخذ من قتادة المدلجي دية ابنه ولميزد على مائة وكان القتل في الحرم([77]).
    4-ان دعوى الاجماع في التغليظ غير مسلم به بدليل اختلاف الفقهاء فيه والامر المجمععليه لا خلاف فيه. والله اعلم.

    المطلب السادس: أصول الدية
    اجمعالفقهاء على ان الدية على أهل الإبل مائة من الإبل([78])واختلفوا. هل تتعين الإبل على غيرهم. أم يصح ان يؤخذ من غيرهم غيرها على ثلاثةآراء :
    الرأي الأول : قالوا تؤخذ الدية من الإبل والبقر والغنم والحلل وهو قول أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب t والفقهاء السبعة رحمهم الله([79])وبه قال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله [تجب من البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاةومن الحلل مائتا حلة كل حلة توبان ازار ورداء]([80]).
    وهذاهو المروي عن عطاء وطاووس والثوري وابن ابي ليلى ورواية عن الإمام احمد عليهمالرحمة([81]).
    وبهقال ابن حزم في من أعسره وجود الإبل([82])وبه قالت الامامية([83])والزيدية([84]).
    الرأي الثاني: لا تؤخذ الدية إلا من الإبل .
    وهوقول الإمام الشافعي قال الإمام الشربيني رحمهم الله [ومن لزمته وله ابل فمنها وقيلمن غالب ابل بلده. وإلا فغالب قبيلة بدويّ وإلا فاقرب بلاد. ولا يعدل إلى نوعوقيمة إلا بتراض. ولو عدمت فالقديم إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم. والجديدقيمتها بنقد بلده، وان وجد بعض أخذ وقيمة الباقي]([85])وهو مذهب الشافعي في الجديد ان الدية لا تكون إلا مائة من الإبل فإذا عدمت حقيقةأو حكما: بأن وجدت ولكن بأعلى من قيمتها انتقل الى القيمة.
    وقالفي القديم. ان عدمت الإبل. انتقل إلى ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم([86]).وبمثل القديم قال الإمام احمد في رواية([87]).
    الرأي الثالث: لا تؤخذ الدية إلا من هذه الأنواع وهي الإبل والذهب والفضةعند أبي حنيفة رحمه الله [والدية في الخطأ مائة من الإبل أخماسا.. ومن العين ألفدينار ومن الورق عشرة آلاف درهم ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة]([88])وبها قالت المالكية [وفي الكتاب لا يؤخذ فيها إلا الإبل والدنانير والدراهم، وإنماقوم عمر t الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهلالورق اثنى عشر ألف درهم حين صارت أموالهم ذهبا وورقا وترك دية الإبل على أهلها]([89]).
    استدل أصحاب الرأي الأول القائلين بأخذ الدية من الأصناف الأربعةبالسنة والآثار :
    1-أورد الإمام ابو داود في سننه عن ابن عباس t [ان رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي r ديته اثنتي عشر الفا]([90]).
    2-صح عن الإمام الشعبي [ان عمر t جعل على اهل الذهب الف دينار]([91]).
    3-اورد الإمام ابو داود والبيهقي في سننهما عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال[كانت قيمة الدية على عهد رسول الله r ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهمودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين] قال: وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر t فقام خطيبا فقال [ان الابل قد غلت]قال [ففرضها عمر t على اهل الذهب الف دينار، وعلى اهلالورق اثني عشر الفا وعلى اهل البقر مائتي بقرة، وعلى اهل الشاة الف شاة وعلى اهلالحلل مائتي حلة]([92]).
    4-كما اورد الإمام أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهمقال [كان رسول الله r يقوم دية الخطأ على اهل القرى اربعمائة دينار او عدلها من الورق. ويقومها على اثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتهاواذا هاجت رخصا نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله r ما بين أربع مائة دينار إلى ثمانمائة دينار وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم وقضى رسول الله على أهل البقر مائتيبقرة ومن كل دية عقله في الشاة فألفي شاة.. الحديث]([93]).
    واستدل أصحاب الرأي الثاني القائلين بان الدية لا تؤخذ إلامن الإبل بالسنة والمعقول :
    1-عن عبد الله بن عمرو t ان رسول الله r خطب يوم الفتح بمكة قال [ ألا إن ديةالخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل منها اربعون في بطونهااولادها]([94]).
    2-عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله r قال [ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كانبالسوط والعصا مائة من الإبل]([95]).
    3-قال ابن قدامة رحمه الله [ولان النبي r فرق بين دية العمد والخطأ فغلظ بعضهاوخفف بعضها. ولا يتحقق هذا في غير الإبل. ولأنه بدل متلف حقا لآدمي فكان متعيناًكعوض الأموال]([96]).
    4-روى الإمام البيهقي عن الأئمة عمر وعلي وعبد الله وزيد بن ثابت y انهم قالوا [في الدية مائة من الإبل]([97]).
    واستدل أصحاب الرأي الثالث الذين قالوا لا تؤخذ الدية إلا منالأنواع الثلاثة بالسنة :
    1-بحديث ابن عباس t [ان رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي r ديته اثني عشر ألفا]([98]).
    2-عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه : [ان في الكتاب الذي كتبهرسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول ان في النفس مائة من الإبل وفيالأنف إذا أوعى جدعا مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي العينخمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السنخمس وفي الموضحة خمس] ([99]) .
    الترجيح
    بعدعرض آراء الفقهاء في اصول الدية وادلتهم التي استدلوا بها اقول:
    انمقدار الدية من الابل لا يختلف فيه احد من الفقهاء اما مقدارها من الاصناف. فانهاتتغير حسب قيمة الابل ارتفاعا وانخفاضا. يدل على ذلك ما ورد عن قتادة عن سعيد بنالمسيب رحمهم الله قال [كنا نأخذ عن البقر خمسة شياة وعن الجزور عشرة شياة]([100]).
    واجماعالفقهاء منعقد على ان الدية من الابل مائة([101]).
    فإذاكانوا يأخذون عن البعير الواحد عشرة شياه -فان ذلك يدل على ان مقدار الدية منالغنم الف شاة. وان رواية عطاء بن ابي رباح رحمه الله تدل على ان الدية من الشياةقدرت بألفين([102]).
    فاختلافالمقدار يدل دلالة واضحة على ان التقدير يتبع قيمة الابل ارتفاعا وانخفاضا.
    وحديثعمرو بن سعيد t السابق [كان رسول الله r يقوم دية الخطأ على اهل القرىاربعمائة دينار. وعدلها من الورق يقومها على اثمان الابل فاذا غلت رفع قيمتها.واذا هاجت رخصا نقص من قيمتها. الحديث]([103]).
    قالالإمام الشوكاني رحمه الله: ان النبي r فرض كل نوع من انواعها ولم يبين لناان هذا اصل وهذا بدل عنه. وانما كثر ذكر الابل ؛ لأنها غالب اموال العرب. فما شاءالجاني من هذه الانواع المنصوص عليها سلمه : وعلى المجنى عليه او واراثه قبول ذلك.لأن الشارع أوجب له نوعا من انواع ولم يوجب له شيئا معيناSad[104])
    وأوردابن جزم رحمه الله عن عطاء بن أبي رباح y انه كان يحدث ان رسول الله r [فرض الدية في أموال المسلمين ماكانت فجعلها في الإبل مائة بعير. وفي البقر مائتي بقرة وفي الغنم ألفي شاة. وعلىأهل الذهب الذهب. وعلى أهل الورق الورق. وجعل في الطعام شيئا لم يحفظه]([105]).ان الدية تجب على أهل الإبل ان وجدت ولا تجب على غيرهم. وان الواجب على المسلمينان يدفعوا من أموالهم التي في حوزتهم بقدر المائة الواجبة لان الشريعة مبنية علىرفع الحرج([106]).
    وعلىأهل البقر يدفعون البقر. وأهل الشاة يدفعون الغنم. وأهل البز يدفعون البز. واهلالذهب يدفعون الذهب. واهل الورق يدفعون الورق. واهل الطعام يدفعون الطعام. فان لميجد أيٌ منهم الواجب عليه انتقل الى غيره من هذه الانواع. وبهذا نكون قد جمعنا بينالروايات الواردة في الدية وحققنا المصلحة التي عناها الشارع الحكيم حيث قال ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭥ ﭦ ﭧ ([107]).
    والقاعدةالفقهية تقول [من ثبت له أحد أمرين. فان اختار احدهما سقط الآخر. وان اسقط احدهمااثبت الاخر]([108]) واللهاعلم.


    ([1])أول من سن الدية في الجاهلية إلى مائة من الإبل هو عبد المطلب جد النبي rوأقرها النبي r....ينظر: الملل والنحل 3/666.

    ([2])ينظر: رد المحتار 10/161، الكافي في فقه الإمام احمد 4/15.

    ([3])ينظر: اللباب في شرح الكتاب 3/153، حاشية الخرشي 8/189، روضة الطالبين 7/118،الكافي في فقه الإمام احمد 4/14، المحلى 10/282، السيل الجرار 3/624، المقنعة14/735.

    ([4])ينظر: الإجماع لابن المنذر ص147.

    ([5])ينظر: الإجماع لابن المنذر ص151.

    ([6])ينظر: رد المحتار 10/325، المحلى 10/282.

    ([7])ينظر: الإجماع لابن المنذر ص152.

    ([8])ينظر: حاشية الخرشي 8/192، المدونة 6/397.

    ([9])بنت مخاض: هي التي أتت عليها سنة ودخلت في الثانية. ينظر: طلبة الطلبة ص335.

    ([10])ابن مخاض: هو الذي أتت عليه سنة ودخل في الثانية.

    ([11])بنت لبون: وهي التي أتت عليها سنتان ودخلت في الثالثة. ينظر: طلبة الطلبة ص335.

    ([12])الحقة: هي بنت البعير التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. وسميت بهالاستحقاق الحمل والركوب. طلبة الطلبة ص335.

    ([13])الجذعة: هي بنت البعير التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة. طلبة الطلبةص336.

    ([14]) ينظر:حاشية الخرشي 8/189، مغني المحتاج 5/296.

    ([15]) ينظر:مواهب الجليل 4/286، المحلى 10/282.

    ([16]) قوله:الكبر الكبر: أي قدموا أكبركم سناً في الكلام. ينظر: صحيح البخاري 4/306.

    ([17]) ينظر: صحيحالبخاري 4/306، كتاب الديات رقم (6898).

    ([18]) ينظر: صحيحالبخاري 4/308، كتاب العاقلة رقم (6903).

    ([19]) ينظر: سننأبي داود رقم الحديث (4575)، وقال عنه حديث صحيح.

    ([20]) ينظر: ابن ماجه رقم الحديث (2634) باب الدية علىالعاقلة فإن لم تكن له عاقلة ففي بيت المال وقال عنه حديث صحيح.

    ([21]) ينظر:السنن الصغير 2/194 باب عدد الإبل وأسنانها في دية الخطأ رقم الحديث (3237/1421) وقال عنهضعيف. سنن أبي داود رقم الحديث (4545) باب دية الخطأ وقال عنه ضعيف. سنن الترمذيرقم الحديث (1386) باب الدية كم هي من الإبل وقال عنه ضعيف.

    ([22]) ينظر:السنن الكبرى 8/129-130 رقم الأثر (16151).

    ([23]) ينظر:السنن الكبرى 8/131 رقم الأثر (16157).

    ([24])ينظر: السنن الكبرى 8/129 رقم الأثر (16149).

    ([25])ينظر: المقنعة 14/735، السيل الجرار 3/626.

    ([26])ينظر: المغني 9/496، السيل الجرار 3/626، فقه الإمام سعيد 3/42.

    ([27])ينظر: المغني 9/496، المقنعة 14/735.

    ([28])ينظر: المغني 9/491.

    ([29])ينظر: سنن ابي داود رقم الحديث [4553] باب وقال عنه حديث ضعيف.

    ([30])ينظر: السنن الكبرى 8/130 رقم الحديث [16154] ، وسنن ابي داود رقم الحديث [4554]وقال عنه حديث صحيح.

    ([31]) ينظر:السنن الكبرى 8/131 رقم الحديث [16156] وقال عنه ضعيف عند اهل العلم، وسنن ابنماجة رقم الحديث [2630] وقال عنه حديثحسن.

    ([32]) ينظر:السنن الكبرى 8/131، السنن الصغير 2/194.

    ([33]) ينظر:السنن الكبرى 8/129-130.

    ([34]) ينظر:اللباب 3/153، تكملة شرح فتح القدير 10/298، الذخيرة 12/354، مغني المحتاج 5/296،المغني 9/482، الكافي 4/15، المحلى 10/282.

    ([35]) ينظر:القواعد الفقهية ص303.

    ([36]) سورةالبقرة: من الآية 185.

    ([37]) سورة الحج:من الآية 78.

    ([38]) ينظر: صحيحالبخاري 1/27 قم الحديث (69).

    ([39]) لا يقصدبالدية: دية الرجل او المرأة او العبد وانما قصد الدية التي تتحملها العاقلة. حتىاذا كانت دية رجل او يد او عين او لسان او سمع او شم فانها تثلث في كل سنة ثلث.الخرشي 8/422.

    ([40]) ينظر: ردالمحتار 10/326، المدونة 6/395، الروضة 7/120، الخلاصة ص578، المغني 9/498، المحلى11/262، السيل الجرار 3/645، المقنعة 14/735.

    ([41]) ينظر:حاشية الخرشي 8/222.

    ([42]) ينظر:السنن الكبرى 8/190 رقم الاثر [16390].

    ([43]) ينظر:السنن الكبرى 8/191 رقم الاثر [16391].

    ([44]) ينظر:السنن الكبرى 8/124 رقم الاثر [16131]، والسنن الصغير 2/190 رقم الاثر [3218].

    ([45]) ينظر:القواعد الفقهية ص120.

    ([46]) ينظر:حاشية الخرشي 8/222.

    ([47]) ينظر:تكملة المجموع 3/638.

    ([48]) ينظر:القواعد الفقهية ص303.

    ([49]) ينظر:القواعد الفقهية ص143.

    ([50]) ينظر:المغني 9/501.

    ([51]) الفقهاءالسبعة هم : 1 . سعيد بن المسيب: وهو سعيد بن حزن بن ابي وهب بن عمرو بن عائذ بنعمران بن مخزوم بن يقظة توفي [94هـ]، الطبقات الكبرى لابن سعد 2/379، تهذيبالتهذيب 4/76.
    2.عروة بن الزبير t ابن العوامبن خويلد بن اسد بن عبد العزى ابن قصي بن كلاب [ت 94هـ] تهذيب الكمال 20/12.
    3.ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر ابنالمخزوم [ت 94هـ] تهذيب التهذيب 12/34.
    4.عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن سعود بن غافل بن حبيب توفي بالمدينة [ت 98هـ]طبقات ابن سعد 5/150.
    5.خارجة بن زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو ابن عبد عوف بن غنم بنمالك بن النجار توفي بالمدينة في خلافة عمر بن عبد العزيز [ت 100هـ] طبقات ابن سعد5/262.
    6.القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق t بن عثمان[ت 106هـ] تذكرة الحفاظ 1/97.
    7.سليمان بن يسار مولى ام المؤمنين ميمونة رضي الله عنها [ت 107هـ] تذكرة الحفاظ1/91.

    ([52]) ينظر:اللباب في شرح الكتاب 3/152، كتاب الديات.

    ([53]) ينظر:المغني 9/501.

    ([54]) ينظر:المغني 9/501، الشرح الكبير 9/553.

    ([55]) ينظر:المدونة 6/306.

    ([56]) ينظر: مغنيالمحتاج 5/296.

    ([57]) ينظر:السنن الكبرى 8/125.

    ([58]) سورةالنساء: من الآية 92.

    ([59]) ينظر:المغني 9/502.

    ([60]) الحذف: هوالاسقاط. ويقال [حذف رأسه بالسيف اذا ضربه فقطع منه قطعة] ينظر: مختار الصحاح [حـذ ف].

    ([61]) فنزي: أيخرج الدم بكثرة منها. ينظر: الموطأ 2/246.

    ([62]) ينظر:الموطأ 2/246 -رقم الاثر [2313]، وينظر: السنن الصغير 2/189 –رقم الاثر[3212/14112].

    ([63]) ينظر:الموطأ 2/246-247 -رقم الاثر [2314].

    ([64]) ينظر:السنن الكبرى 8/124 -رقم الأثر [16133].
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام القتل الذي يجري مجرى الخطأ  والآثار المترتبة عليه Empty رد: أحكام القتل الذي يجري مجرى الخطأ والآثار المترتبة عليه

    مُساهمة من طرف Admin الأحد ديسمبر 12, 2010 12:47 pm

    المطلب السابع: المنع منالميراث
    ممالا خلاف فيه بين الفقهاء أن القتل من حيث المبدأ هو سبب من اسباب موانع الارث: لكنالفقهاء اختلفوا في صفة القتل. فاذا كان القتل عمدا فلا خلاف فيه ، إلا ما حكي عنسعيد بن المسيب وابن جبير إنهما ورثاه ، وهو قول الخوارج ؛ لأن آية الميراثتناولته بعمومها ، فيجب العمل بها فيه ، ولا تعويل على هذا القول لشذوذه وقيامالدليل على خلافه([1]).
    واماالقتل الخطأ وما جرى مجراه عند القائلين به فقد اختلف فيه الفقهاء على رأيين:
    الرأي الاول: ان القتل الخطأ مانع من الميراث ، وبه قال الإمام علي بن أبيطالب t ، والخليفة الثاني عمر بن الخطاب t وعن عبيدة السلماني t قال لا يرث قاتل بعد صاحب البقرة([2])ورواية عن عروة بن الزبير([3]) واليهذهب الحنفية والشافعية والحنابلة([4]).
    وقالوالان القاتل استعجل ما أخره الله فعوقب بحرمانه([5]).
    الرأي الثاني: إن القتل الخطأ لا يمنع من ميراث المال وبه قال الإمامالاوزاعي وأبو ثور وسعيد بن المسيب وعطاء والزهري([6])واليه ذهب المالكية والامامية([7]).
    قالالإمام الخرشي [واما قاتل الخطأ فيرث من المال الذي لمورثه] وقال الإمام الدسوقي[المخطئ لا يرث من الدية ويرث من المال]([8]).
    استدلاصحاب الرأي الاول بالسنة والاجماع والمعقول:
    1-عن ابي هريرة t عن رسول الله r انه قال [القاتل لا يرث]([9]).
    2-عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده y قال قال رسول الله r [ليس لقاتل شيء فان لم يكن له وارثيرثه اقرب الناس. ولا يرث القاتل شيئا]([10]).
    وفيرواية اخرى [ليس للقاتل من الميراث شيئ]([11]).
    3-عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله r [من قتل قتيلا فانه لا يرثه وان لميكن له وارث غيره. وان كان ولده او والده فان رسول الله r قضى ليس لقاتل ميراث]([12]).
    4-عن سعيد بن زيد t عن النبي r قال [من أحيا أرضا ميتة فهي له وليسلعرق ظالم حق]([13]).
    وجهالدلالة: ان الظالم معتدي ولا بد من ردعه فيمنع من الميراث اما دلالة الاحاديثالاربعة السابقة فانها تدل دلالة واضحة على عموم القتل انه مانع من موانع الارثولم تخص القتل الخطأ فمن اخذ الاحاديث على ظاهرها قال بالمنع ومن فرق بين القتلالعمد والخطأ له رأي آخر والله اعلم.
    واستدلوابالإجماع: قال الإمام ابن المنذر: [واجمعوا على ان القاتل خطأ لا يرث من دية منقتله]([14]) ومنالمعلوم بان الدية مال موروث قضى به r [إن الدية بين الورثة على كتاب الله U]([15]).
    ومنالمعقول فقد قال أهل العلم [من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقببحرمانه]([16]).
    مناقشةالأدلة التي سقناها قد حكم عليها أهل العلم بالصحة والحسن لذاتها ولا يوجد احد منأهل الحديث من تكلم عن هذه الأحاديث وهي تفيد بأن القاتل العمد والخطأ يمنع منالميراث والواقع يؤيدها ؛ لأن الزمن الذي نعيش فيه قد انحرف عن الطريق الذي خطهسبحانه وتعالى لامتنا واصبحنا نسمع بحوادث يشيب لها رأس الرضيع والله المستعان.
    واستدل أصحاب الرأي الثاني بالسنة والمعقول
    1-عن عبد الله بن عمرو t ان النبي r [قام يوم فتح مكة فقال المرأة ترث مندية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل احدهما صاحبه. فاذا قتلاحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وان قتل احدهما صاحبه خطأً ورث من مالهولم يرث من ديته]([17]) ومنالمعقول: قالوا [ لأنه لا يتهم على انه قتله ليرثه ويأخذ ماله]([18]).
    مناقشة الأدلة
    الحديثالذي يرويه ابن ماجه رحمه الله قال عنه موضوع وقد تكلم عنه الكثير من اهل العلم([19])فلا يصلح دليلاً.
    أماقولهم بانه لا يتهم على انه قتله ليرثه فهذا في زمانهم ، أما في زماننا اليوم وقدسادت فينا شريعة الغاب وكثر القتل فكم من ابن قتل اباه وكم من اخ قتل اخاه وكم منزوجة قتلت زوجها وكم من ام قتلت اولادها والحوادث في عراقنا الجريح وفي غيره لاتعد ولا تحصى ، ولكن المشتكى إلى الله سبحانه وتعالى.


    الترجيــــــــــح:
    بعدعرض أدلة أصحاب الرأي الأول والثاني ومناقشتها والنظر في صحة الأدلة وأقوالالفقهاء تبين لي أن القول الراجح هو القول الأول الذي يمنع القاتل من الميراث وذلكللأسباب الآتية:
    1-اجمع أصحاب النبي r على أن القاتل لا يرث ، وقد تبين لناهذا الإجماع من فعل الإمام عمر بن الخطاب t حينما اخذ الدية من قتادة المدلجيوقال : اين اخو المقتول قال هانذا فقال خذها فان رسول الله r قال [ليس لقاتل شيء]([20])ولم ينكر عليه احد من أصحاب رسول الله r فكان إجماعا.
    2-ان الحديث الذي استدل به أصحاب الرأي الثاني تكلم فيه أكثر أهل العلم([21]).
    3-قول أصحاب الرأي الثاني بان ميراث من ورثه الله تعالى في كتابه ثابت لا يستثنى منهالا بسنة او اجماع([22]).
    نقولبأن حديث أبي هريرة t قد عارض هذا الكلام ، وقال عنه أهلالعلم بأنه حديث صحيح ، وكذلك الاجماع بين الفقهاء منعقد على أن القاتل خطأ لا يرث([23]).
    4-اورد الإمام البيهقي في سننه عن الإمام علي بن ابي طالب كرم الله وجه وعن الإمامعمر بن الخطاب t وعبيدة السلماني قالو لايرث قاتل بعدصاحب البقرة([24]).
    وقالعروة بن الزبير t لايرث قاتل من قتل([25]).والله اعلم.

    المطلب الثامن: المنع منالوصية
    اختلفالفقهاء في القتل الخطأ او ما جرى مجراه هل يمنع من الوصية او لا؟ على ثلاثة آراء:
    الرأي الاول: القتل الخطأ سبب من اسباب منع الوصية.
    وبهقال بعض الحنفية في القول الراجح عند ابي يوسف. وهو قول([26])عند بعض المالكية اذا علم المقتول ولم يجز وقول الشافعية والمعتمد عند الحنابلةوقال الإمام الموصلي [واما الوصية للقاتل فلا تجوز اذا وجد القتل عمدا كان او خطأوهذا رأي الإمام ابي يوسف حيث قال: لا تجوز عملا باطلاق الحديث ولانه انما لم تجزلجنايته وهي باقية]([27]).
    وقالالإمام العدوي معلقا على قوله فتاويلان في صحة ايصائه. والظاهر من التأولين الثانيوهو عدم الصحة([28]).
    وقالالإمام الشيرازي [لانه مال يملك بالموت فاقتضى ان يمنع منه كالميراث، علما انالميراث اقوى التمليكات، فلما منع منه القتل كان اولى ان يمنع من الوصية]([29]).
    وقالالإمام المقدسي [وان قتل الوصي الموصي ولو خطأ او قتل مدبر سيده بطلت الوصية، واناوصى لقاتله لم تصح]([30]).
    وقالابو بكر([31]) [لاتصح الوصية له فان الإمام احمد قد نص على ان المدبر اذا قتل سيده بطل تدبيرهوالتدبير وصية]([32]).

    الرأي الثاني: القتل الخطأ لا يمنع من الوصية
    وبهقال الإمام النعمان ابو حنيفة والامام محمد بن الحسن الشيباني اذا اجاز الورثة ذلك، وهو مذهب المالكية المعتمد عندهم ورواية عن بعض الحنابلة وهو مذهب الزيديةوالامامية([33]).
    قالالإمام السرخسي [فان اجازت الورثة الوصية جازت في قول ابي حنيفة ومحمد]([34]).
    وقالالإمام الخرشي [يجوز وصيته للذي قتله بشرط ان يعلم السبب. أي سبب القتل: أي يعلمانه هو الذي قتله]([35]).
    وقالالإمام الشيرازي [وفي الثاني يجوز لانه تمليك يفتقر الى القبول فلم يمنع القتل منهكالبيع -ثم قال وهو الاصح]([36]).
    قالابن حامد([37]): [تجوزالوصية له واحتج بقول احمد فيمن جرح رجلا خطأ فعفى المجروح. فقال احمد تعتبر منالثلث. قال وهذه وصية لقاتل]([38]).
    الرأي الثالث: الوصية بعد الجرح
    اذاكانت الوصية قبل الضرب وعلم المضروب بذلك فان اجاز الوصية قبل موته جازت. وان لميجز بطلت. وبذلك قال بعض المالكية ورواية عن الشافعية والحنابلة والزيديةوالامامية([39]).

    قالالإمام الطرطوشي [اذا اوصى لقاتل جرحه عمدا او خطأ وعلم انه جاني]([40]).
    وقالالإمام العدوي [وصح الايصاء من مقتول الى قاتل له. علم الموصي بالسبب أي بسببالقتل. أي علم بانه هو الذي ضربه عمدا او خطأ وتكون الوصية في الخطأ في المالوالدية وفي العمد في المال فقط]([41]).
    وقالالإمام النووي [في صحة الوصية للقاتل قولان : أظهرهما عند العراقيين والإماموالروياني([42]) الصحةكالهبة وسواء كان القتل عمد أو خطأ ]([43]).
    وقالابو الخطاب [ان اوصى له بعد جرحه صح، وان أوصى له قبله ثم طرأ القتل على الوصيةابطلها]([44]).
    واستدل أصحاب القول الأول بالسنة والمعقول:
    1-عن عمرو بن شعيب ان رجلا من بني مذلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فاصاب ساقه،فنزي في جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فذكر لهذلك. فقال عمر بن الخطاب اعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير حتى اقدم عليك.فلما قدم عليه عمر بن الخطاب اخذ من تلك الابل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربعينخلفة، ثم قال اين اخو المقتول ، قال هانذا فقال خذها فان رسول الله r قال [ليس لقاتل شيء]([45]).
    2-عن سعيد بن زيد عن النبي r قال [من احيا ارضا ميتة فهي له وليسلعرق ظالم حق]([46]).
    وجهالدلالة: القاتل ظالم فليس له حق في الوصية لانه معتدي فأصبح بمنزلة الغاصب واللهاعلم.
    3-عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قال: سمعت رسول الله r يقول [ليس لقاتل وصية]([47]).
    استدل أصحاب الرأي الثاني بالكتاب والمعقول:
    1-قال سبحانه وتعالى ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ([48]).
    وجهالدلالة: لم يفرق بين قاتل وغيره([49]).
    2-قال تعالى ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ([50]).
    وجهالدلالة: ان ابطال الوصية تبديل([51]).
    3-قال تعالى ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧﮨ([52]).
    وجهالدلالة: لان المقتول تصرف بماله الذي اباح له الشرع التصرف فيه. ولا مانع من ذلكوكونه قد عصى بالجناية لا يستلزم عدم صحة الاحسان اليه، بل الاحسان اليه قد يكونالثواب فيه اكثر من غيره. لانه مقابلة الاساءة بالاحسان وهي منزلة عظيمة عند اللهوما يلقى هذه الخصلة وهي الدفع بالتي هي احسن الا من كان كذلك([53]).
    4-وقالوا: لأنه تمليك يفتقر الى القبول فلم يمنع منه القتل كالبيع والاجارة([54]).
    أما أصحاب الرأي الثالث فإنهم لم يستدلوا بما يؤيد ما ذهبوا إليه.

    الترجيـــــــــح:
    بعدعرض ادلة اصحاب الرأي الاول والثاني وأقوال الرأي الثالث والنظر في صحة الادلةواقوال الفقهاء عليهم الرحمة تبين لي ان القول الراجح هو الاول القائل بانه لاوصية للقاتل للاسباب الاتية:
    1-ان أدلة أصحاب القول الأول ترقى إلى القطعية لأنها جاءت على لسان رسول الله r وهي بمنزلة القرآن عند الكثير من اهلالعلم قال تعالى ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ([55]) والقاعدة الفقهية تقول [الأقوى أولىان يتبع]([56]).
    2-ان أدلة أصحاب الرأي الثاني ظنية ولا ترقى ان تكون دليلا لأنها فهم من الآياتالكريمة والقاعدة الفقهية تقول [الظن ملغى إلا ما قام الدليل على أعماله]([57]).
    3-ان الإجماع منعقد على منع القاتل من الميراث وهو الثابت في كتاب الله فكيف بالوصيةفهي من باب أولى وما قام به الخليفة الملهم عمر بن الخطاب t من إعطاء الدية لأخ المقتول ولم يعط الأبشيئاً لأنه كان قاتلا وقوله سمعت رسول الله r [ليس للقاتل شيء] وكان معه جمهرة من أصحابرسول الله r ولم ينكر عليه احد فكان إجماعا([58]).
    4-ان الذين أجازوا الوصية للقاتل كان في زمانهم يوم كان يؤمن على الموصي أما اليومفان الموصى له لا يؤمن من قتل الموصي. فان الحوادث كثيرة في زماننا فكم من أخ قتل أخاهوكم من ابن قتل أباه وأمه من اجل استعجال الإرث وكم من زوجة قتلت زوجها وكم منموصى له قتل الموصي والى الله المشتكى.










    /([1])ينظر: الاقناع لابن المنذر ص214، الاجماع لابن المنذر ص36 ، والمغني : 7/162.

    ([2]) ينظر:السنن الكبرى 6/362، المبسوط 27/180.

    ([3]) ينظر:الموطأ 2/247.

    ([4]) ينظر:المبسوط 27/180، اللباب في شرح الكتاب 4/188، الاختيار 5/124، مغني المحتاج 4/45،عمدة السالك وعدة المناسك ص385، الكافي في فقه الإمام احمد 2/389، مسالك الدلالةفي شرح مسائل الرسالة ص392.

    ([5]) ينظر:اللباب في شرح الكتاب 4/189، احكام الميراث والوصية ص20.

    ([6]) ينظر:السنن الكبرى 6/262، فقه الإمام الاوزاعي 2/147 .

    ([7]) ينظر:مواهب الجليل 4/458، حاشية الخرشي 8/560، المقنعة 14/703.

    ([8])ينظر: حاشية الخرشي 8/560، وحاشية الدسوقي 6/588.

    ([9])ينظر: سنن ابن ماجة رقم الحديث [2735] وحكم عليه بالصحة، وجامع الترمذي رقم الحديث[2109] وقال عنه حديث صحيح، والسنن الكبرى 6/361 رقم الحديث [12243].

    ([10])ينظر: السنن الكبرى 6/361 رقم الحديث [12240].

    ([11])ينظر: السنن الكبرى 6/361 رقم الحديث [12241].

    ([12])ينظر: السنن الكبرى 6/361 رقم الحديث [12242].

    ([13])ينظر: سنن ابي داود رقم الحديث [3073] وحكم عليه بالصحة.

    ([14])ينظر: الاجماع لابن المنذر ص36.

    ([15])ينظر: السنن الكبرى 8/231 رقم الحديث [164491].

    ([16]) ينظر:القواعد الفقهية للشيخ على احمد الندوي ص258.

    ([17]) ينظر: سننابن ماجة رقم الحديث [2736] وقال عنه حديث موضوع.

    ([18]) ينظر:مواهب الجليل 6/458.

    ([19]) ينظر: سننابن ماجة ص299، والسنن الكبرى 6/363.

    ([20])ينظر: الموطأ 2/246 رقم الاثر [2313] المغني 8/488.

    ([21])ينظر: سنن ابن ماجة رقم الحديث [2736] وحكم عليه بالوضع. والسنن الكبرى 6/363 رقمالحديث [12249].

    ([22])ينظر: مواهب الجليل 6/459.

    ([23])ينظر: سنن ابن ماجة رقم الحديث [2736] وحكم عليه بالصحة. والاجماع لابن المنذرص36.

    ([24])ينظر: السنن الكبرى 6/262 رقم الاثر [12246-12247-12248].

    ([25])ينظر: جامع الاصول من احاديث الرسول لابن الاثير 10/368 رقم الاثر [7359].

    ([26])ينظر: تبيين الحقائق 6/182. حاشية الخرشي 8/463. تكملة المجموع 17/382. الاقناعلطالب الانتفاع 3/145. منتهى الارادات 4/465.

    ([27])ينظر: الاختيار 5/17.

    ([28])ينظر: حاشية الدسوقي 6/491.

    ([29])ينظر: تكملة المجموع 17/383.

    ([30])ينظر: الاقناع لطالب الانتفاع 3/145.

    ([31])ابو بكر: هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن بزداد بن معروف الحنـبلي ، ( ت 363هـ ). طبقات الفقهاء للشيرازي : ص172 .

    ([32])ينظر: الشرح الكبير مع المغني 8/173.

    ([33])ينظر: تكملة شرح فتح القدير 10/453. حاشية الدسوقي 6/490. تكملة المجموع17/382-383. الشرح الكبير مع المغني 8/173. السيل الجرار 3/674. المقنعة 14/673.

    ([34])ينظر: المبسوط 27/181.

    ([35])ينظر: حاشية الخرشي 8/463.

    ([36])ينظر: تكملة المجموع 17/383.

    ([37])ابن حامد: هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي امام الحنابلة في زمانهمومدرسهم ومفتيهم صنف الجامع في المذهب وتهذيب الاجوبة وغيرها توفي سنة (403هـ)ينظر: مختصر طبقات الحنابلة ص32.

    ([38])ينظر: الشرح الكبير مع المغني 8/173.

    ([39])ينظر: مختصر خليل ص293. حاشية الخرشي 8/463. الروضة 5/102. الشرح الكبير مع المغني8/173. السيل الجرار 3/674. المقنعة 4/673.

    ([40]) ينظر:الذخيرة 7/28.

    ([41]) ينظر:حاشية الدسوقي 6/490-491.

    ([42]) هو الإمامعبد الله بن علي ، صاحب العدة ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : 1/322 .

    ([43]) ينظر:الروضة 5/102.

    ([44]) ينظر:الشرح الكبير مع المغني 8/173.

    ([45]) ينظر:الموطأ 2/246 -رقم الاثر [2313]، والسنن الكبرى 8/230 –رقم الاثر [16487].

    ([46]) ينظر: سننابي داود رقم الحديث [3073] والحديث صحيح عنده وسنن الترمذي رقم الحديث [1378]وقال عنه ابو عيسى حسن غريب.

    ([47]) ينظر:السنن الكبرى 6/460 رقن الاثر [12652] وقال عنه في سنده مبشر بن عبيد وهو منكرالحديث.

    ([48]) سورةالنساء: من الآية 11.

    ([49]) ينظر:تكملة المجموع 17/383.

    ([50]) سورةالبقرة: من الآية 181.

    ([51]) ينظر:الذخيرة 7/28.

    ([52]) سورة فصلت:الآيتان 34-35.

    ([53]) ينظر:السيل الجرار 3/674.

    ([54]) ينظر:تكملة المجموع 17/383.

    ([55]) سورةالحشر: من الآية 7.

    ([56]) ينظر:القواعد الفقهية ص126.

    ([57]) ينظر:القواعد الفقهية ص229.

    ([58]) ينظر:الموطأ 2/246 رقم الاثر [2313].
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام القتل الذي يجري مجرى الخطأ  والآثار المترتبة عليه Empty رد: أحكام القتل الذي يجري مجرى الخطأ والآثار المترتبة عليه

    مُساهمة من طرف Admin الأحد ديسمبر 12, 2010 12:48 pm

    المطلب التاسع: أمثلةتطبيقية
    1-من الأمثلة التي ذكرها الفقهاء للقتل الذي يجري مجرى الخطأ [مثل النائم ينقلب على إنسانفيقتله فهو كالخطأ].
    تجبفيه الدية على العاقلة والكفارة وكذلك لو انقلب على إنسان واتلف احد أعضائه تجبعليه دية ذلك العضو كما قرره السادة الفقهاء.
    وهناكأمثلة وحوادث يتكرر وقوعها في حياة الأمة ونحتاج إلى الحكم فيها، ونختار من هذهالحوادث ما وقع في جسر الأئمة في يوم 25/ رجب / 1424 هـ ، 31/8/2005 ، فهي حادثةهزت العالم العربي والإسلامي عند وقوعها وقد حدثت وأنا اكتب هذا البحث المتواضع فأحببتان اروي للأجيال القادمة بشاعة ما حدث لأني كنت قريبا من الحادث حيث كنت اسكن فيالجامعة الإسلامية خوفا من العنف الطائفي وكان السبب في وقوعه ان وزيري الدفاعوالداخلية وضعا كتلا من الكونكريت على الجسر قبل وقوع الحادث كي لا تمر السيارات ،وبعد ايام وافقت زيارة لابناء الطائفة الامامية. واخذ الناس يعبرون على الجسر مشياعلى الأقدام وكان معهم مجاميع من الشباب والجيش والشرطة وفي نهاية الجسر من جانبالكاظمية بدأت صيحات لا يعرف مصدرها. وهي ان هناك حزاما ناسفا. ففر الناس وعادوامن حيث اتوا متجهين الى جانب الاعظمية وذهلوا عما كان في طريقهم من حواجز وكتل فمنهممن سقط على الأرض في بداية الأمر ووقع عليهم الكثير من اخوانهم فماتت الطبقةالاولى والثانية والثالثة وهكذا تموت الطبقة السفلى ثم التي تليها. ومنهم من دفعحتى ألقى بنفسه في النهر فمات قبل ان يقوم شباب الاعظمية بإنقاذ من تبقى منهم فيالنهر ، ومن الشباب المنقذ من مات في عملية الانقاذ.
    فكانيوما من ايام بغداد المنكوبة ويوما من ايام العراق الجريح ستتحدث عنه الاجيال القادمة.وسيكون وصمة عار في جبين العملاء وطلاب الكراسي بغير حق وقد انبجست من هذا الحادثعدة انواع من القتل :
    1-ان الذين وضعوا الكتل على الجسر. هم قتلة بالتسبب عليهم دية هؤلاء جميعا وقد قالالفقهاء رحمهم الله [كل امر يتذرع به الى محظور فهر محظور]([1]).
    2-ان الذين صاحوا ان هناك حزاما ناسفا كذلك شاركوا بالقتل بالتسبب عليهم دية القتلبالتسبب مثل دية الخطأ.
    3-ان الذين هربوا وتدافعوا ووقعوا على اخوانهم. ووقع عليهم اخوان لهم ولم يتمكنوا منالقيام حتى ماتوا ومات الذين من تحتهم يطلق عليهم حكم القتل الذي يجري مجرى الخطأفعليهم الدية والكفارة.
    -وربماسائل يسأل. كيف نأخذ الدية وكيف تؤدى الكفارة
    اندية هؤلاء تكون على بيت المال لانه لا يعرف من القاتل ومن المقتول وعلى الورثة انيكفروا عنهم بالاطعام لستين مسكينا وهذا عند القائلين بان الانسان اذا عجز عنالصيام في كفارة القتل يصار الى الاطعام ، وعند الامامية اذا انتقل الانسان منالعتق الى الصيام يجب عليه الاطعام مع الصيام.
    4-اذا كان من الموتى اناس يتوارثون: لا يرث احد من احد ويلحقون بحادثة يوم الجملويوم صفين ويوم الحرة لأنهم لم يعرفوا من قتل أولا([2]).
    الخاتمـــــــــة
    تمبحمد الله سبحانه وتعالى البحث الموسوم أحكام القتل الذي يجري مجرى الخطأ والآثار المترتبةعليه بعد رحلة علمية ذقت فيها حلاوة العلم وكحلت فيها عيوني في النظر في كتبالسادة الفقهاء بعد كتاب الله وسنة رسوله r وقد تبين لي :
    1-إن الأنواع التي شملت القتل خمسة:
    · القتل العمد.
    · القتل شبه العمد.
    · القتل الخطأ.
    · القتل الذي يجري مجرى الخطأ.
    · القتل بالتسبب.
    2-ان اركان القتل الذي يجري مجرى الخطأ خمسة:
    · القاتل.
    · المقتول.
    · الفعل المؤدي الى القتل.
    · وجود الخطأ في القتل.
    · الرابطة السببية بين الخطأ والفعل.
    3-ان القتل الذي يجري مجرى الخطأ. ملحق بالقتل الخطأ من حيث الاثار المترتبة عليه.ويأخذ حكم القتل الخطأ عند القائلين به، وعند الذين لا يقولون به جعلوه جزءً منالخطأ ومثلوا له بنفس الامثلة.
    4-ان الاثار المترتبة على القتل الذي يجري مجرى الخطأ أربعة اشياء اثنتان اصليتانوهما وجوب الكفارة ووجوب الدية واثنتان تبعيتان وهما الحرمان من الميراث والوصية([3]).
    5-ان الكفارة ماحية للذنب المترتب على عدم التحرز في القتل الذي يجري مجرى الخطأ وانالقتل الذي يجري مجرى الخطأ لا اثم فيه عند جمهور العلماء.
    6-ان الانسان اذا عجز عن الصيام في الكفارة يصار الى الاطعام.
    7-ان الدية في القتل الذي يجري مجرى الخطأ تؤخذ أخماسا عند جمهور الفقهاء وهو ماعليه العمل في عهد الصحابة y وفيه مصلحة للأمةورفع الحرج عن العاقلة والجاني.
    8-إن الدية واجبة على العاقلة ومنجمة في ثلاث سنين عند جمهور الفقهاء وكان عليهالعمل في عهد أصحاب النبي r.
    9-ان الدية في القتل الذي جرى مجرى الخطأ لا تغلظ في الحرم والاشهر الحرم ولا علىالمحرم وكذلك على من قتل ذي رحم محرم، لان في تغليظها حرجا على الامة.
    10-ان مقدار الدية من الابل لا خلاف فيه عند الفقهاء بانها مائة اما مقدارها من الأصنافالأخرى فإنها تتغير بتغيير قيمة الابل ارتفاعا وانخفاضا.
    11-ان الدية تعطى مما يملك الإنسان ولا يكلف فوق طاقته ولا يجبر على تغيير ما عنده منالأموال والسلع.
    12-ان الدية تجب على عاقلة الجاني وان لم تكن له عاقلة تجب في بيت المال.
    13-ان القاتل لا يرث من مال المقتول ولا من ديته.
    14-ان القاتل لا يستحق من مال الموصي ولا من ديته.
    وللهالحمد والمنة من قبل ومن بعد

    المصــــــادر بعد القرآن
    1. الإجماع للإمام ابن المنذر ت318هـ دار الكتب العلمية الطبعةالثانية 1408هـ-1988م.
    2.أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربيت543هـ تحقيق علي محمد البجاوي- دار المعرفة بيروت.
    3.أحكام الميراث والوصية وحق الانتقال في الفقه الإسلاميالمقارن والقانون تأليف: الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي طبع في شركة الخنساءللطباعة المحدودة -بغداد.
    4.الاختيار لتعليل المختار تأليف الإمام عبد الله بن محمود بنمولود الموصلي الحنفي ت683هـ الطبعة الأولى 1419هـ-1998م دار الكتب العلمية.
    5.الإقناع -تأليف الإمام الحافظ محمد بن إبراهيم بن المنذرالنيسابوري ت318هـ تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي دار الكتب العلمية طالأولى 1418هـ-1997م بيروت.
    6.الإقناع لطالب الانتفاع: لشرف الدين موسى بن أحمد بن سالمأبي النجا الحجاوي المقدسي ت968هـ- تحقيق عبد الله بن الحسن التركي ط الثانية -علىنفقة الملك فهد بن عبد العزيز.
    7.أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء:تأليف الشيخ قاسم القونوي ت978هـ تحقيق الدكتور احمد بن عبد الرزاق الكبيسي الطبعةالثانية 1406هـ-1987م -مؤسسة الكتب الثقافية بيروت.
    8.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأبي بكر علاء الدين بنمسعود احمد الكاساني ت587هـ- دار الكتاب العربي. الطبعة الثانية بيروت 1982م.
    9.تبصرة الحكام في أحوال الأقضية ومناهج الأحكام: للقاضي برهانالدين إبراهيم بن علي المعروف بابن فرحون اليعمري- دار الكتب العلمية.
    10. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق- تأليف العلامة فخر الدينعثمان بن علي الزيلعي الحنفي الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية بيولات مصرسنة 1313هـ.
    11. تذكرة الحفاظ: للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن احمدبن عثمان الذهبي ت748هـ- دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الرابعة.
    12. التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاعتأليف الدكتور مصطفى ديب البغا -دار ابن كثير بيروت الطبعة السابعة 1420هـ-1999م.
    13. التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ، تأليفعبد القادر عودة ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، الطبعة الأولى ، 1426هـ ـ 2005م
    14. تفسير ابن السعود بن محمد العمادي دار الفكر.
    15. تفسير الطبري: تأليف الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبريضبط وتعليق -محمود شاكر- دار إحياء التراث العربي الطبعة
    16. تفسير آيات الأحكام من القرآن- تأليف الشيخ محمد عليالصابوني، معاصر دار الصابوني مدينة نصر: الطبعة الأولى 1420هـ-1999م.
    17. تقريرات الرافعي -لمفتي الديار المصرية الشيخ عبد القادرالرافعي على رد المحتار ت1323هـ الطبعة الثانية 2003م-1424هـ دار الكتب العلميةبيروت.
    18. تكملة المجموع شرح المهذب للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن عليبن يوسف الشيرازي تأليف الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت676هـالطبعة الأولى 1423هـ-2002م. دار الكتب العلمية بيروت.
    19. التلخيص في تفسير القرآن العظيم: تأليف موفق الدين أبيالعباس احمد بن يوسف الموصلي الشافعي المعروف بالكواشي ت680هـ دراسة وتحقيق:الأستاذ الدكتور محي هلال السرحان ط: مركز البحوث والدراسات الإسلامية: ديوانالوقف.
    20. تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني ت852هـ مطبعة دار المعارف:حيد آباد الدكن الهند، 1325هـ.
    21. تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ جمال الدين بن أبيالحجاج يوسف ت742هـ مطبعة مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى 1418هـ-1998م تحقيقالدكتور بشار عواد مصروف.
    22. جامع الأحوال في أحاديث الرسول r للإمام أبي السعادات مباركبن محمد ابن الأثير الجزري ت606هـ تحقيق: محمد حامد الفقي. دار إحياء التراثالعربي بيروت الطبعة الثالثة 1403هـ-1983م.
    23. جامع الترمذي: تصنيف أبي عيسى محمد بن عيسى ابن سوره الترمذيت279هـ- بين الأفكار الدولية.
    24. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ، تأليف محمد حسن النجفي، ت1266هـ ، مؤسسة المرتضى العالمية ، بيروت ، ط1 ، 1412هـ .
    25. حاشية البجيرمي على المنهج -لسليمان بن عمر بن محمد البجيرميالشافعي مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الأخيرة 1369هـ-1950م.
    26. حاشية الخرشي: للإمام محمد بن عبد الله بن علي الخرشيالمالكي ت1101هـ دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1417هـ-1997م.
    27. حاشية الدسوقي للعالم العلامة الشيخ محمد بن احمد بن عرفةالدسوقي المالكي ت1230هـ دار الكتب العلمية ط الثانية 1424هـ-2002م.
    28. الخلاصة: تأليف حجة الإسلام وبركة الأنام -الإمام أبي حامدمحمد بن محمد الغزالي ت505هـتحقيق: أمجد رشيد محمد علي: ط الأولى 1428هـ-2007م دارالمنهاج -جدة.
    29. الذخيرة: لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ت684هـ تحقيقالأستاذ: محمد أبو خبزة ط الأولى 1994م.
    30. رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار بخاتمةالمحققين محمد أمين الشهير ابن عابدين ت1252هـ تحقيق الشيخ عادل احمد عبد الموجود-والشيخ علي محمد معوض الطبعة الثانية 1424هـ-2003م دار الكتب العلمية.
    31. الروض المربع بشرح زاد المستقنع -مختصر المقنع في فقه امامالسنة أحمد بن حنبل الشيباني t للشيخ منصور بن يونس البهوتيت1051هـ المطبعة السلفية القاهرة 1380هـ ط السادسة.
    32. روضة الطالبين -للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقيت676هـ تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد علي معوض - دار الكتبالعلمية 2000م-1421هـ بيروت.
    33. سنن ابن ماجة: تصنيف أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجةالقزويني ت273هـ- بيت الأفكار الدولية.
    34. سنن أبي داود: تصنيف أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانيت275هـ- بيت الأفكار الدولية.
    35. السنن الكبرى: للإمام أبو بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقيت458هـ تحقيق محمد عبد القادر عطا دار الكتب العلمية بيروت ط الثالثة 1424هـ-2003م.
    36. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: تأليف الإمام الشيخمحمد بن علي الشوكاني ت1250هـ تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق دار ابن كثير بيروتالطبعة الثانية 1426هـ-2005م.
    37. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: نجم الدين جعفر بنالحسن ت676هـ تحقيق عبد الحسين محمد علي.
    38. الشرح الكبير على متن المقنع -تأليف الشيخ شمس الدين أبوالفرج عبد الرحمن ابن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ت682هـ دار الفكر طالأولى 1404هـ-1984م.
    39. الشرح الكبير: لشمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بنقدامة المقدسي ت682هـ تحقيق: الدكتور محمد شرف الدين خطاب والدكتور السيد محمدالسيد دار الحديث القاهرة سنة الطبع 1425هـ-2004م.
    40. شرح النووي لصحيح مسلم: للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النوويالدمشقي ت676هـ: المطبعة المصرية ومكتبتها مصر.
    41. شرح فتح القدير- تأليف الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحدالسيواسي- السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي ت681هـ الطبعة الأولى1415هـ-1995م. دار الكتب العلمية بيروت.
    42. شرح كتاب النيل وشفاء العليل : تأليف العلامة محمد بن يوسفاطفيش ، عمان ، وزارة التراث القومي والثقافة ، 1406هـ ـ 1986م .
    43. شرح منتهى الإرادات: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى تأليفالشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ت1051هـ تحقيق: الدكتور عبد الله بن الحسنالتركي ط الأولى 1421هـ-2000م.
    44. صحيح البخاري: الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بنإبراهيم ابن المغيرة البخاري ت256هـ دار الكتب العلمية بيروت ط الثانية1426هـ-2005م.
    45. صحيح مسلم بشرح النووي للإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيريت361هـ المطبعة المصرية ومكتبتها. مصر.
    46. طبقات الحنابلة: للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى مطبعةالسنة المحمدية القاهرة 1952م.
    47. الطبقات الكبرى لابن سعد: لأبي عبد الله بن سعد البصريت1945م دار صادر بيروت.
    48. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: تأليف الشيخ نجم الدينبن حفص النسفي ت537هـ تحقيق الشيخ خليل الميسر -دار العلم بيروت الطبعة الأولى1406هـ-1986م.
    49. عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي لشهاب الدين أبيالعباس احمد بن النقيب المصري ت769هـ تحقيق: الأستاذ الدكتور مصطفى ديب البغا دارالمصطفى للطباعة والنشر دمشق ط الأولى 1426هـ-2005م.
    50. فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني ت852هـالمطبعة الخيرية بمصر الطبعة الأولى 1319هـ.
    51. فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسيرتأليف الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت1250هـ ضبطه وصححه: احمد عبد السلامدار الكتب العلمية ط الأولى 1415هـ-1994م.
    52. فقه الإمام سعيد بن المسيب إعداد الدكتور هاشم جميل طبعة:ديوان الأوقاف -إحياء التراث الإسلامي مطبعة الإرشاد 1395هـ-1975م.
    53. في ضلال القرآن: بقلم سيد قطب دار الشروق ط الأولى.
    54. القاموس المحيط: تأليف العلامة اللغوي مجد الدين محمد بنيعقوب الفيروز آباذي ت817هـ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة -بيروتالطبعة الثامنة 1436هـ-2005م.
    55. القديم والجديد من أقوال الإمام الشافعي من خلال كتاب منهاجالطالبين تأليف الدكتور محمد سميعي سيد عبد الرحمن الرشافي/ معاصر دار أم حزم طأولى 1426هـ-2005م.
    56. القواعد الفقهية للشيخ محمد بن صالح العثيمين دار البصيرةالإسكندرية، مصر.
    57. القواعد الفقهية: تأليف علي احمد الندوي دار القلم دمشق:الطبعة السادسة 1425هـ-2004م.
    58. الكافي في فقه الإمام -لشيخ الإسلام موفق الدين عبد الله بنقدامة المقدسي ت620هـ تحقيق محمد حسن -محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتبالعلمية ط الأولى 1421هـ-2001م.
    59. الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: تأليف شيخ الإسلامالعلامة العالم حافظ المغرب الناقد البصير أبي عمر وسف بن عبد الله بن محمد بن عبدالبر النمر القرطبي ت دار الكتب العلمية بيروت ط الأولى 1407هـ-1987م.
    60. كتاب السنن الصغير: لإمام المحدثين الحافظ الجليل أبو بكرأحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، ت 458هـ ، حققه : عبد السلام عبد الشافعي ـ أحمدقباني ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1412هـ ـ 1992م .
    61. كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار شرح متن أبي سجاع تأليفالإمام الفقيه المحدث الشريف تقي الدين أبو بكر بن محمد دار المنهاج ط الثانية1429هـ-2008م.
    62. كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار شرح متن أبي سجاع تأليفالإمام الفقيه المحدث الشريف تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحصنيالحسيني الدمشقي الشافعي ت829هـ عني به عبد الله ابن شميط -محمد شاوي عربش الطبعةالثانية 1429هـ-2008م دار المنهاج -جدة.
    63. اللباب في شرح الكتاب، تأليف الشيخ عبد الغني الغنيميالدمشقي الميداني الحنفي أحد علماء القرن الثالث عشر على المختصر المشتهر لأسمالكتاب الذي صنفه الإمام أبي الحسين احمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي ت428هـدار الكتب العلمية بيروت.
    64. لسان العرب: تأليف محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريت711هـ- دار صادر بيروت- ط الأولى.
    65. المبسوط تأليف شيخ الإسلام شمس الأئمة الفقيه الأصولي النضارأبي بكر محمد بن احمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي توفي سنة (490هـ). تحقيق أبي عبدالله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي الطبعة الأولى 1424هـ-2001م. دار الكتبالعلمية بيروت.
    66. متن المنهاج مع شرح السراج الوهاج للعلامة الفاضل الشيخ محمدالزهري العمراوي دار المعرفة بيروت.
    67. مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: للإمام عبد الله الرحمن بنالشيخ محمد سليمان المعروف بداماد أفندي ت178هـ دار الطباعة المعاصرة 1316هـ.
    68. المحلى بالآثار: تصنيف: الإمام الجليل المحدث الفقيه الأصوليأبي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ت456هـ تحقيق: الدكتور عبد الغفارسليمان البنداوي- دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثالثة: 2003م-1424هـ.
    69. مختار الصحاح: للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادرالرازي ترتيب محمد خاطر -دار المعارف بمصر سنة 1973م.
    70. مختصر تفسير ابن كثير: للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبيالفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ت774هـ- اختصار وتحقيق: محمد علي الصابوني: دارالقرآن الكريم بيروت الطبعة السابعة: 1402هـ-1981م.
    71. مختصر خليل للعلامة الشيخ خليل بن إسحاق المالكي ت776هـ.
    72. المدونة الكبرى -لمذهب مالك بن انس الإمام المجتهد. تدوينوجمع، سحنون بن سعيد -مطبعة السعادة مصر.
    73. مراتب الإجماع للإمام المحدث الفقيه علي بن أحمد بن سعيد بنحزم الأندلسي ت456هـ دار الآفاق الجديدة بيروت الطبعة الأولى 1978م.
    74. مسالك الدلالة في شرح مسائل الرسالة في فقه الإمام مالكللامام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني ت386هـ دار الكتب العلمية بيروت طالثالثة 1427هـ-2006م.
    75. المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بنعبد الله الحاكم النيسابوري ت405هـ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب العلميةبيروت ط الثانية 1422هـ-2002م.
    76. مصنف عبد الرزاق: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانيت211هـ- تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي: المكتب الإسلامي الطبعة الثانية بيروت:1403هـ.
    77. مصنف لأبن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن إبراهيم بن عثمانت235هـ المطبعة العزيزية، حيد آباد الدكن، الهند 1386هـ.
    78. معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربيبيروت.
    79. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشيخ شمس الدينمحمد بن محمد الخطيب الشربيني تحقيق الشيخ علي محمد معوض -الشيخ عادل أحمد عبدالموجود دار الكتب العلمية بيروت 1421هـ-2000م.
    80. المغني تأليف الشيخ الإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله ابناحمد بن قدامة ت620هـ دار الفكر ط الأولى 1404هـ-1984م.
    81. مقاييس اللغة: لأبي الحسين احمد بن فارس بن زكريا ت395هـ-تحقيق عبد السلام محمد هارون دار الجيل بيروت. ط الثانية 1420هـ-1999م.
    82. المقنعة: تأليف الإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد النعمانابن المعلم أبي عبد الله العكبري. البغدادي دار المفيد الطبعة الثانية1414هـ-1993م بيروت.
    83. الملل والنحل: تأليف الإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريمالشهرستاني ت548هـ تصحيح الأستاذ احمد فهمي محمد -دار الكتب العلمية الطبعةالسابعة: 2007م-1428هـ.
    84. منهاج الطالبين وعمدة المفتين: تأليف الإمام ناصر السنة أبيزكريا يحيى بن شرف النووي ت676هـ دار إحياء الكتب العربية -لأصحابها عيسى البابالحلبي وشركاه.
    85. الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي -إبراهيم بنموسى الخمي الغرناطي المالكي ت690هـ- دار الحديث القاهرة 1427هـ-2006م.
    86. مواهب الجليل من أدلة الخليل -تأليف الشيخ أحمد بن أحمدالمختار الجكني الشنقيطي ت954هـ دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 2004م.
    87. الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس ت179هـ رواية أبي مصعبالزهري المدني ت242هـ تحقيق الدكتور بشار عواد مصروف- محمود محمد خليل مؤسسةالرسالة بيروت ط الثالثة 1418هـ-1998م.
    88. النكت والعيون: تفسير الماوردي: تأليف أبي الحسن علي بن محمدبن حبيب الماوردي البصري ت450هـ راجعه وعلق عليه: السيد المقصود بن عبد الرحيم دارالكتب العلمية ط الثانية 1428هـ-2007م بيروت.
    89. الهداية شرح بداية المبتدي تأليف شيخ الإسلام برهان الدينأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشيداني الرغيناني ت593هـ الطبعة الأولى1421هـ-2000م دار الكتب العلمية.
    90. هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين تأليفإسماعيل باسا البغدادي. دار الكتب العلمية بيروت 1413هـ.

    ([1]) ينظر:القواعد الفقهية ص106.

    ([2]) ينظر: جامعالاصول من احاديث الرسول لابن الاثير 10/368 رقم الاثر [7360].

    ([3]) ينظر:الفقه الاسلامي وادلته 7/5660-5718.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 3:38 pm