حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
من احكام محكمة النقض بشأن  رابطة السببية  I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
من احكام محكمة النقض بشأن  رابطة السببية  I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
من احكام محكمة النقض بشأن  رابطة السببية  I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
من احكام محكمة النقض بشأن  رابطة السببية  I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
من احكام محكمة النقض بشأن  رابطة السببية  I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من احكام محكمة النقض بشأن  رابطة السببية  I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من احكام محكمة النقض بشأن  رابطة السببية  I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من احكام محكمة النقض بشأن  رابطة السببية  I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من احكام محكمة النقض بشأن  رابطة السببية  I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    من احكام محكمة النقض بشأن رابطة السببية

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من احكام محكمة النقض بشأن  رابطة السببية  Empty من احكام محكمة النقض بشأن رابطة السببية

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة نوفمبر 19, 2010 11:29 am

    من احكام محكمة النقضبشأن رابطة السببية



    رابطة السببية بين الإصابات و الوفاة فىجريمة القتل العمد و التدليل على قيامها هما من البيانات الجوهرية التىيجب أن يعنى الحكم باستظهارهما و إلا كان مشوباً بالقصور الموجب لنقضه .فإذا كان الحكم المطعون فى صدد حديثه عن تهمة القتل التى دان بها الطاعنقد اقتصر على نقل ما أثبته تقرير الصفة التشريحية عن الإصابات التىو جدت بالقتيل و لم يعن بيان رابطة السببية بين هذه الإصابات والوفاة من واقع الدليل الفنى فإن النعى عليه بالقصور يكون مقبولاً ويتعين نقضه .


    ( الطعن رقم 1734 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/2 )




    إذا كان الحكم قد نقل عنالتقرير الطبى الشرعى وصف إصابات المجنى عليها و أن وفاتها تعزىإلى إصابتها النارية مجتمعة بما أحدثته من كسور و تهتك نزيف فى مواضع حددها، فإنه يكون بذلك قد دلل على توافر رابطة السببية بين إصابات المجنىعليها و سببها بما ينفى عنه قالة القصور فى التسبيب .


    ( الطعن رقم 1616 لسنة 42 ق جلسة 1973/2/25 )




    إثبات علاقة السببية فى الموادالجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها فلايجوز مجادلته فى ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه فى هذاالشأن على أسباب تؤدى إلى ما أنتهى إليه .
    ( الطعن رقم 2991 لسنة 54 ق جلسة 1985/1/16 )

    يكفى لتوافر رابطة السببية بينخطأ المتهم و الضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقع الدعوىأنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر و كان الحكم المطعون فيه قد أستخلصالعناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ فى قوله " أن المتهم أطلق النار من مسدسه الأميرى على المجنى عليه دون تحرز أو تحوط ، و شاب قوله تقصير فى إتباع و مراعاة ما تقضى به التعليمات الخاصة بشأنإحتياطاتالأمن الواجب اتخاذها فى مثل هذه الحالة ، فأصاب المجنىعليه فى مقتل و تسبب فى وفاته .... " و كان من غيرالمتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ ، فإن ما أوردهالحكم - على نحو ما تقدم - يتوافر به الخطأ فى حق الطاعن تتحققبه رابطة السببية بين هذا الخطأ و بين النتيجة و هى وفاة المجنى عليه ،و من ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .


    ( الطعن رقم 7255 لسنة 54 ق جلسة 1985/3/31 )




    من المقرر أن علاقة السببية فى الموادالجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى قارفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائجالمألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و كانت هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياًفلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدىإلى ما أنتهى إليه ، و كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ، و كانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الطبيب الشرعى للأسانيد الفنية التى بنى عليها و أوردها الحكم فى مدوناته فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الردعلى دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها و لم تر هى موجباً لإجرائه اطمئنانا منها إلى تقرير الخبير و يكون على الحكم فى هذا الصدد غير سديد.



    ( الطعن رقم 89 لسنة 55 ق جلسة 1985/3/7 )



    من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعيةينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتا أو نفياًفلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلكعلى أسباب تؤدى إليه ، و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ماطلبه من مناقشة الطبيب الشرعى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم ترهى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء و كان الإهمال فى علاج المجنىعليها أو التراخى فيه - بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .


    ( الطعن رقم 1767 لسنة 55 ق جلسة 1985/11/20 )



    لما كان الواضح من مدوناتالحكم أنه أستظهر قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل التىأورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و بين وفاته فأورد من واقع ذلكالتقرير أن وفاة المجنى عليه نتيجة إصاباته النارية و الطعنية مجتمعة و ما صاحبها من نزيف دموى غزير ، فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور .
    ( الطعن رقم 2455 لسنة 55 ق جلسة 1985/10/27 )

    من المقرر أن الحكم إذ أستظهر قيام علاقةالسببية بين إصابات المجنى عليه سالف الذكر التى أوردتفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و بين وفاته فإنه ينحسر عن الحكمما يثيره الطاعنان من قصور فى هذا الصدد .
    ( الطعن رقم 398 لسنة 58 ق جلسة 1988/11/1 )

    من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعيةينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً و نفياًفلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلكعلى أسباب تؤدى إليه و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ماطلبه من مناقشة طبيب التخدير أو ضم أوراق علاج المجنى عليه ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى منجانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو ذاك ، و كان الإهمال فى علاجالمجنى عليه أو التراخى فيه - بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية مالم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسؤولية .


    ( الطعن رقم 22440 لسنة 59 ق جلسة 1990/2/15 )




    لما كان الحكم قد استظهر قيامعلاقة السببية بين إصابة كل من المجنى عليهما الأولين - التىأورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية - و بين وفاته ، فأورد من واقعذلك التقرير أن وفاة كل منهما حدثت من الإصابات النارية و ما أحدثته منتهتك بالأنسجة و ما صاحبها من نزيف دموى غزير ، و من ثم تنتفى عن الحكمقالة القصور فى هذا المنحى .
    ( الطعن رقم 63 لسنة 60 ق جلسة 1991/4/1 )

    لما كان البين من مدونات الحكمالمطعون فيه أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجنىعلية التي نقل تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته من واقع ذلكالتقرير فى قولة "_..وإن الوفاة حدثت نتيجة الإصابات الرضية والقطعية مجتمعة وما صاحبها من هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية "فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد.



    ( الطعن رقم 328 لسنة 62 ق جلسة1993/12/15 )


    من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضىالموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابةلمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك علي أسبابتؤدى إليه، وكان الإهمال فى علاج المجني عليه أو التراخى فيهصحته - لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمد لتجسيمالمسئولية - وهو ما لم يزعمه الطاعنان- ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله.


    ( الطعن رقم 328 لسنة 62 ق جلسة 1993/12/15 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 16, 2024 12:42 pm