حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
مذكرة دفاع فى دعوى تسوية باحتساب سن التقاعد بخمسة وستين عاما بدلا من ستين عاما I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
مذكرة دفاع فى دعوى تسوية باحتساب سن التقاعد بخمسة وستين عاما بدلا من ستين عاما I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
مذكرة دفاع فى دعوى تسوية باحتساب سن التقاعد بخمسة وستين عاما بدلا من ستين عاما I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
مذكرة دفاع فى دعوى تسوية باحتساب سن التقاعد بخمسة وستين عاما بدلا من ستين عاما I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
مذكرة دفاع فى دعوى تسوية باحتساب سن التقاعد بخمسة وستين عاما بدلا من ستين عاما I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مذكرة دفاع فى دعوى تسوية باحتساب سن التقاعد بخمسة وستين عاما بدلا من ستين عاما I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مذكرة دفاع فى دعوى تسوية باحتساب سن التقاعد بخمسة وستين عاما بدلا من ستين عاما I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مذكرة دفاع فى دعوى تسوية باحتساب سن التقاعد بخمسة وستين عاما بدلا من ستين عاما I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مذكرة دفاع فى دعوى تسوية باحتساب سن التقاعد بخمسة وستين عاما بدلا من ستين عاما I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    مذكرة دفاع فى دعوى تسوية باحتساب سن التقاعد بخمسة وستين عاما بدلا من ستين عاما

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    مذكرة دفاع فى دعوى تسوية باحتساب سن التقاعد بخمسة وستين عاما بدلا من ستين عاما Empty مذكرة دفاع فى دعوى تسوية باحتساب سن التقاعد بخمسة وستين عاما بدلا من ستين عاما

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة ديسمبر 18, 2009 2:09 pm


    <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td>


    عطا سعد حواس

    المحامى

    رشيد –
    بجوار شيخ البلد


    محمول / 0105777591


    </td>
    </tr>
    </table>


    بسم الله الرحمن الرحيم








    مذكرة بدفاع





    الأستاذ الدكتور/
    000000000000


    " مدعى "0


    ضد


    1- الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة الأزهر بصفته0


    2- الأستاذ الدكتور / عميد كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات 00000000
    التابعة لجامعة الأزهر بصفته0



    " مدعى عليهما "


    وذلك


    فى الدعوى
    رقم 00000000 لسنة 60 قضاء إدارى الإسكندرية ، المحدد لنظرها جلسة يوم الأحد الموافق
    0/0/2009م0



    الطلبات


    يلتمس
    المدعى من عدالة المحكمة الموقرة القضاء له بالطلبات الأتية :



    أولا : رفض
    الدفوع المبداة من جهة الإدارة والواردة بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 0/0/2009م وقبول
    الدعوى شكلا0



    ثانيا : القضاء
    بأحقية المدعى فى احتساب سن التقاعد بالنسبة له بخمسة وستين عاما والبقاء فى
    الخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين عاما بدلا من ستين عاما طبقا للقانون رقم 19
    لسنة 1973م مع ما يترتب على ذلك من آثار وحقوق ، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات
    ومقابل أتعاب المحاماة 0



    أولا : الوقائع


    نحيل بشأن
    الوقائع إلى ما جاء بالأوراق منعا للإطالة و التكرار حتى لا نثقل أو نطيل على
    عدالة المحكمة الموقرة حرصا ومراعاة لوقت
    عدالتها الثمين0



    ثانيا : الدفاع


    أولا : رفض الدفوع المبداة من جهة الإدارة والواردة بمذكرة
    دفاعها المقدمة بجلسة 000/000/2009م وقبول الدعوى شكلا :



    دفعت جهة
    الإدارة بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 000/000/2009م بأربعة دفوع هى : الدفع بعدم
    قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم و الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان
    والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء
    شرط المصلحة 0



    والمدعى يلتمس
    من عدالة المحكمة الموقرة رفض هذه الدفوع الأربعة جميعها وقبول الدعوى شكلا
    على سند من أن الدعوى الماثلة ليست دعوى إلغاء وإنما تعد
    من دعاوى التسويات التى لا تتقيد بمواعيد أو إجراءات دعوى الإلغاء
    ، فضلا عن أن للمدعى
    مصلحة قانونية حالة وقائمة من رفعها و الحكم فيها وبالتالى فإن هذه الدفوع تكون
    غير قائمة على سند صحيح من الواقع أو القانون 0



    وقد
    استوفت الدعوى الماثلة سائر أوضاعها الشكلية والقانونية ، فضلا عن أن المدعى قد
    سبق له الالتجاء إلى لجنة التوفيق المختصة بطلب قيد برقم 0000 لسنة 2004م وصدرت
    التوصية منها بتاريخ 000/00/2004م بأحقيته فى احتساب سن التقاعد بالنسبة له بخمسة
    وستين عاما بدلا من ستين عاما 0



    راجع مشكورا حافظة مستندات
    المدعى رقم (2) المقدمة حال رفع الدعوى0



    وعلى ذلك
    فإن الدعوى الماثلة تكون مقبولة شكلا وتكون الدفوع الأربعة المبداة من جهة الإدارة
    غير قائمة على سند صحيح من الواقع و القانون مما يتعين معه القضاء برفضها وقبول
    الدعوى شكلا 0



    ثانيا : القضاء بأحقية المدعى فى احتساب سن التقاعد بالنسبة له بخمسة وستين عاما
    والبقاء فى الخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين عاما بدلا من ستين عاما طبقا
    للقانون رقم 19 لسنة 1973م مع ما يترتب على ذلك من آثار وحقوق ، مع إلزام جهة
    الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
    :



    بادئ ذى
    بدء يؤسس المدعى ذلك الطلب على ما جاء بصحيفة الدعوى الماثلة والذى نحيل اليه فى
    هذا الصدد منعا للإطالة و التكرار والذى يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه المذكرة ومكملا
    لها 0



    وعلاوة
    على ذلك فإن المدعى يؤسس طلباته على ما يلى :






    (1) حصول
    المدعى الثانوية الأزهرية عام 1971م
    :



    المقرر
    قانونا أن مناط استفادة الفئات المذكورة فى نص المادة الأولى من القانون رقم 19
    لسنة 1973م بميزة مد سن المعاش إلى الخامسة والستين هو حصولهم على ثانوية الأزهر أيا كان تاريخ حصولهم عليها 0 ومن ثم فإن
    القانون رقم 19 لسنة 1973م يفيد نصه مد سن الإحالة إلى المعاش إلى سن الخامسة
    والستين بالنسبة لخريجى الأزهر الشريف الحاصلين على ثانوية الأزهر 0



    راجع مشكورا فتوى
    الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع الصادرة بتاريخ



    5/10/1996م ، ملف رقم 86/4/1334 ، وفتواها
    الصادرة بتاريخ 3/6/1998م ، ملف رقم 2186/278
    والمقدمتين بحافظة مستندات المدعى رقم (3) حال رفع الدعوى 0



    ولما كان
    المدعى من خريجى جامعة الأزهر الشريف وكان يشترك مع زملائه الأزهريين الذين
    التحقوا بالأزهر الشريف ، إذ أنه حاصل على ثانوية الأزهر نظام الخمس سنوات من معهد
    0000000 الدينى عام 1971م وبالتالى فإنه يحق له الاستفادة من الاستثناء الوارد
    بالمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973م بجعل سن التقاعد بالنسبة له هو خمسة
    وستين عاما بدلا من ستين عاما والبقاء فى الخدمة حتى بلوغه سن الخامسة و الستين
    عاما أيا كان تاريخ حصوله على ثانوية الأزهر وأيا كان تاريخ توافر الشروط بشأنه
    والتحاقه بالخدمة 0



    راجع حافظة مستندات المدعى
    رقم (1) المقدمة حال رفع الدعوى0



    وتأكيدا لذلك أيضا
    أفتت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بتاريخ 19/5/2008م بأن ؛



    "
    مناط تطبيق حكم القانون رقم 19 لسنة 1973م المشار إليه هو الحصول على الشهادة
    الثانوية الأزهرية وهذا هو الشرط الفارق بين الاستفادة من الحكم وعدم الاستفادة
    منه بحسبان أن عبارة " العلماء خريجى الأزهر " تنصرف إلى كافة خريجى كليات الأزهر من
    الشهادات العالية ومن فى حكمهم من العاملين فى إحدى الجهات المشار إليها فى النص
    متى كانوا جميعا من حملة الثانوية الأزهرية والموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا
    القانون أو من التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961م
    ثم توافرت فى شأنهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة
    1973م بعد تاريخ العمل به 0 فمتى توافرت هذه الشروط فى العلماء خريجى الأزهر ومن
    فى حكمهم من حملة المؤهلات المحددة بالمادة (1) سالفة الذكر فإنهم يحالون إلى
    المعاش فى سن الخامسة و الستين "0



    راجع مشكورا فتوى الجمعية
    العمومية لقسمى الفتوى و التشريع الصادرة بتاريخ 19/5/2008م ، ملف رقم 86/2/350 ، المقدمة
    بحافظة مستندات المدعى بجلسة يوم الأحد الموافق 19/4/2009م0



    كما قضت
    المحكمة الإدارية العليا بأن
    ؛


    " المشرع
    فى القانون رقن 19 لسنة 1973م وتعديلاته ، حدد سن الإحالة إلى المعاش لخريجى كليات
    الأزهر وحملة الشهادات العالية المعادلة لدرجة الليسانس أو البكالوريوس بخمسة
    وستين عاما ، متى كان هؤلاء الخريجون من حملة الثانوية الأزهرية الموجودين بالخدمة
    فى 13/5/1973م تاريخ العمل بهذا القانون أو التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل
    بالقانون رقم 103 لسنة 1961م فى 10/7/1961م ثم توافرت فى شانهم الشروط المنصوص
    عليها فى المادة (1) الأنفة الذكر بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور "0



    الطعن رقم 2174 لسنة 46
    قضائية عليا ، جلسة 29/12/2001م ،



    المحاماة ، العدد
    الثالث ، 2003م ، ص 336 قاعدة رقم 181



    (2) التحاق المدعى بالمعاهد الأزهرية قبل
    العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961م
    :



    فالمدعى
    قد التحق بالمعاد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961م بشأن إعادة
    تنظيم الأزهر وقد استقر مركزه القانونى كطالب بأحد المعاهد الأزهرية قبل تاريخ
    العمل بالقانون المذكور 0



    فقد قيد المدعى
    طالبا بالصف الأول الإعدادى بمعهد 000000000 الأزهرى للبنين فى شهر يونيو عام
    1961م بعد أن اجتاز بنجاح الامتحان المقرر للقبول بهذا المعهد طبقا لأحكام القانون
    رقم 26 لسنة 1936م وهو القانون السابق على القانون رقم 103 لسنة 1961م 0 ومن ثم
    فإن المدعى يكون قد اكتسب مركزا قانونيا كطالب بهذا المعهد قبل العاشر من يوليو
    عام 1961م تاريخ العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961م ، واستمر فى الدراسة بهذا
    المعهد حتى حصل على الشهادة الإعدادية الأزهرية فى العام الدراسى 1965/1966م ، ثم
    الشهادة الثانوية الأزهرية فى عام 1971م 0 من ثم يكون قد توافر فى شانه شرط البقاء
    فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين طبقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973م سالف
    الذكر0



    راجع حافظة مستندات المدعى
    رقم (1) المقدمة حال رفع الدعوى0



    وقد أفتت
    الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بتاريخ 19/5/2008م فى حالة تماثل حالة
    المدعى بالأتى :



    "
    كما استبان للجمعية العمومية أن مناط الالتحاق بالمعاهد الأزهرية قبل العمل
    بالقانون رقم 103 لسنة 1961م كشرط لازم للاستفادة من حكم القانون رقم 19 لسنة
    1973م المشار إليه ، هو أن يكون صاحب الشأن قد استقر مركزه القانونى كطالب بأحد
    المعاهد الأزهرية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961م0



    ولما كان
    الثابت أن المعروضة حالته قد قيد طالبا بالقسم الابتدائي بمعهد دسوق الأزهرى فى
    شهر يونيو 1961م بعد أن اجتاز الامتحان المقرر للقبول بهذا القسم طبقا لأحكام
    القانون رقم 26 لسنة 1936م وهو القانون السابق على القانون رقم 103 لسنة 1961م ،
    فمن ثم يكون قد اكتسب مركزا قانونيا كطالب بهذا المعهد قبل العاشر من يوليو 1961م
    ( تاريخ العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961م ) واستمر فى الدراسة بهذا المعهد بعد
    تعديل مسماه ووصفه بمقتضى القانون رقم 103 لسنة 1961م ليصبح معهد دسوق الإعدادى الأزهرى
    حتى حصل على الشهادة الإعدادية الأزهرية عام 1965م ثم الشهادة الثانوية الأزهرية
    عام 1970م ، فمن ثم يكون قد توافرت فى شانه شروط البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة
    و الستين طبقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973م المشار إليه "0



    راجع مشكورا فتوى الجمعية
    العمومية لقسمى الفتوى و التشريع ، سالفة الذكر ، الصادرة بتاريخ 19/5/2008م ، ملف
    رقم 86/2/350 ، المقدمة بحافظة مستندات المدعى بجلسة 19/4/2009م0



    وقد قضت محكمة القضاء
    الإدارى فى واقعة مماثلة لحالة المدعى بأن :



    "ومن
    حيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق
    سيما الإفادة الرسمية الصادرة عن معهد بنها الثانوى الأزهرى أن المدعى كان ضمن
    طلاب الصف الأول الاعدادى بالعام الدراسى 1961/1962م وانه التحق بالصف الثانى
    الاعدادى فى العام الدراسى 1962/1963م ثم الثالث الاعدادى فى العام الدراسى
    1963/1964م وفقا لصورة السجل الرسمى الصادرة عن الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية
    وهو ما يعنى أن المدعى كان ضمن من التحق بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بأحكام
    القانون رقم 103 لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر فى 6/7/1961م باعتبار أن
    مسابقة القبول بالمعاهد الأزهرية الإعدادية تجرى بقرار من السلطة المختصة بالأزهر
    فى جميع المعاهد الأزهرية فى موعد واحد وفقا للإفادة الواردة بأوراق الدعوى فى
    5/6/1961م وإذ حصل المدعى على شهادة الثانوية الأزهرية فى عام 1970م ثم عين وبعد
    حصوله على ليسانس اللغات والترجمة عام 1974م وعين بالأزهر فى عام 1976مومن ثم فانه
    يعد من المخاطبين بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973م الملتحقين بالمعاهد
    الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961م و الذين توافرت فيهم الشروط
    الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973م بعد تاريخ العمل بالقانون
    رقم 19 لسنة 1973م فى 13/5/1973م ويستفيد
    بالتالى من ميزة البقاء بالخدمة حتى سن الخامسة و الستين "0



    راجع مشكورا حكم محكمة
    القضاء الإدارى الصادر بجلسة 25/2/2008م فى الدعوى رقم 26734 لسنة 60ق ، المقدم
    صورة منه بحافظة مستندات المدعى بجلسة 0/0/2009م 0



    وقد زعمت
    جهة الإدارة بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 0/0/2009م من أن المدعى لا تتوافر فيه
    شروط البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة و الستين على سند مما زعمته من أن المدعى قد
    التحق بالمعاهد الأزهرية فى عام 1961/1962م وأن المعروف أن بداية العام الدراسى بالأزهر
    يبدأ فى منتصف شهر سبتمبر من العام 0






    هذا الزعم لا
    سند له من الواقع أو القانون ومردود بأن العبرة
    – للاستفادة بأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973م – هى بتاريخ الالتحاق بالمعاهد الأزهرية قبل تاريخ العمل
    بالقانون رقم 103 لسنة 1961م أى قبل 10/7/1961م ، وليس بتاريخ بدء الدراسة بالأزهر
    كما تزعم جهة الإدارة بمذكرتها سالفة الذكر0



    ولما كان
    المدعى قد قيد طالبا بالصف الأول الإعدادى بمعهد 0000000000 الأزهرى للبنين فى شهر
    يونيو عام 1961م بعد أن اجتاز بنجاح الامتحان المقرر للقبول بهذا المعهد طبقا لأحكام
    القانون رقم 26 لسنة 1936م ، فإنه يكون قد اكتسب مركزا قانونيا كطالب بهذا المعهد
    قبل العاشر من يوليو عام 1961م تاريخ العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961م ، ولا
    عبرة فى هذا الشأن بتاريخ بدء العام الدراسى ، إذ المعول عليه هو تاريخ الالتحاق
    بالمعهد الأزهرى وهو ما تحقق بقيد المدعى طالبا بالصف الأول الإعدادى بمعهد 00000000
    الأزهرى للبنين فى شهر يونيو عام 1961م قبل تاريخ العمل بالقانون 103 لسنة 1961م 0



    وبناء
    على ذلك فإن المدعى يكون قد توافر فى شأنه شرط البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة
    والستين طبقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973م سالف الذكر0



    فلهذا


    ولما
    تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب اعدل و إسناد احكم يصمم المدعى على طلباته
    الواردة بصدر هذه المذكرة 0



    والله ولى التوفيق وهو الهادى
    إلى سواء السبيل



    وكيل المدعى








    المحامى















      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 7:04 am