حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
احكام محكمة النقض الخاصة بالشركات I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
احكام محكمة النقض الخاصة بالشركات I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
احكام محكمة النقض الخاصة بالشركات I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
احكام محكمة النقض الخاصة بالشركات I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
احكام محكمة النقض الخاصة بالشركات I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
احكام محكمة النقض الخاصة بالشركات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
احكام محكمة النقض الخاصة بالشركات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
احكام محكمة النقض الخاصة بالشركات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
احكام محكمة النقض الخاصة بالشركات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


2 مشترك

    احكام محكمة النقض الخاصة بالشركات

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    احكام محكمة النقض الخاصة بالشركات Empty احكام محكمة النقض الخاصة بالشركات

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء سبتمبر 29, 2010 4:31 pm

    احكام محكمة النقض الخاصةبالشركات


    قضت محكمةالنقض بالاتى:

    (تحريا للعرف والعادات التجاريةوالتثبت منها، من مسائل الواقع واستغلال محكمة الموضوع بتقديرها)
    (الطعن رقم 2346 لسنة 62ق - جلسة7/12/2000)
    (نقض جلسة 12/12/1983 س34 ج2ص1785)
    (نقض جلسة 29/2/1976 س27 ج1 ص788)
    (نقض جلسة 3/12/1964 س15 ج2 ص115)
    3- ومحكمة النقض قضت بأن
    «العادات التجارية والعرف من مسائل الواقع، التأكد من قيامها وتفسيرهما متروكلقاضي الموضوع خضوعها لرقابة محكمةالنقض مناطه أن يحيد القاضي عن تطبيق عرف ثبت عديه وجوده مشترطة،التمسك بهأمام محكمة الموضوع علة ذلك».
    (الطعن رقم 8222 لسنة 63ق - جلسة25/12/2001)
    (نقض جلسة 3/12/1964 س315 ص1130)
    4) ما هي أحكام قواعد وقوانينالنظام العام:
    المقرر في قضاءالنقض بأن:
    «أحكام القوانين عدم سريانها كقاعدةعامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها والاستثناء الأحكام المتعلقةبالنظام العام سريان بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقتنفاذه ولو كانت ناشئة قبله».
    (الطعن رقم 371 لسنة 70ق- جلسة15/5/2001)
    (نقض جلسة 22/5/1994 س47 ص838)
    5) قاعدة التزام الكتابة في إثباتشركات التضامن... المقرر قضاء النقص أن «قاعدة التزام الكتابة في إثباتشركات التضامن بين طرفيها لا خلاف عليها إذا كان المطلوب هوائيات وجحودهذه الشركة بالنسبة للحاضر أو المستقبل أما إذا كان المطلوب هو إثباتقيامها في الماضي بعد القضاء ببطلانها لعدم استيفائها الشكل القانوني أي فيالفترة ما بين إنشائها وطلب بطلانها قد اختلف الرأي في تطبيق تلكالقاعدة بالنسبة لإثبات الشركة الفعلية التي قامت في الواقع بين الشركاءوكانوا يتعاملون في وقت طلب بطلانها على اعتبارتها صحيحة وقائمة إلاأنها مع قيام هذا الخلاف في الرأي فإنه حتى من رأى إثبات قيام تلك الشركةالفعلية بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية فقد اشترط لذلك أنتكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلاً حتى يمكن القول بوجود كيان لهافي الواقع ويصبح الشركاء مصلحة في إثباتها ليصلوا من وراء ذلك إلى تصفيةالعمليات المشتركة فلا ينفرد بإنتاجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقينوهو الأجر الذي أريد تفاديه بالالتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية في هذهالصورة والذي من أجل تلاقيه أورد المشرع المصدري القاعدة التي تنص عليهافي الفقرة الثانية بالمادة 507 من القانون المدني التي تقضي بأن لا يكونالبطلان متى حكم بعد لعدم كتابة عقد الشركة أثر فيها بين الشركاء أنفسهمإلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان أما إذا كانت الشركة لم تبدأبعد قبل أن يحكم ببطلانها لعدم استيفائها الشكل القانوني ولم تكن قدزاولت أي عمل من أعمالها فإنه لا يكون قد توافر لها كيان في الواقع في الفترةالسابقة لطلب البطلان ولا يمكن بداهة اعتبارها شركة فعلية وتكونالعلة من عدم تطبيق الأثر الرجعي للبطلان منتفية في هذه الحالة»
    (الطعن رقم 216 لسنة 31ق - جلسة27/1/1986)
    6) إثبات شركة التضامن بالكتابة...الجاري عليه العمل في قضاء النقض أنه «قبل العمل بالتقنين المدني القائمعلى أن المادة 46 من ق التجارة قد يثبت الدليل الذي يقبل في إثبات وجودشركة التضامن فأوجبت إثباتها بالكتابة وإذا كان حكم القانون فيظلالتقنين المدني القديم الذي لم يكن يشترط الكتابة لانعقاد عقد الشركة هوعدم جواز إثبات شركة التضامن من أحد طرفيها بغير الكتابة لانعقاد هذهالشركة قد عدل عن إشتراط الكتابة لإثباتها إذ أنه متى كانت الكتابة لازمةلوجود العقد فهي بالصورة لازمة لإثباته لأن الإثبات مرتبط بالشكل ومن ثمتكون القاعدة في إثبات شركة التضامن سواء في التقنين المدني الملغي أو فيالتقنين القائم هي أنه في حالة أن كان قيام هذه الشركة فإنه لا يجوزإثباتها فيها بين طرفيها بغير الكتابة أما في العلاقة بين الشركاء والغيرفإنه وإن كان لا يجوز لهؤلاء الشركاء إثبات الشركة في مواجهة الغير إلابالكتابة فإن للغير أن يثبت قيامها بكافة طرق الإثبات».
    (الطعن 219 لسنة 31 ق جلسة 27/1/1966 -الطعن 74 لسنة 13ق جلسة 27/4/1944 (ص) يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام قالتجارة رقم 17 لسنة 1999 م1 من ق17 لسنة 1999» كما يلغي كل حكم يتعارض معأحكام القانون المرافق)


    اسم الشركة وعنوانها:

    1) م 21 من ق التجارة الصادر سنة 1883الساري والمطبق: «اسم واحد من الشركاء أو أكثر يكون عنوان الشركة،مفاده، أن الشركة اسم يميزها عن غيرها فقد يكون اسمها مكون من اسم شريك أوأكثر مع إضافة كلمة وشركاه وقد يشتق اسمها من الغرض الذي تهدف إلى تحقيقهفيكون لها شخصية مستقلة عن الشركاء.
    2) المقرر قضاء أن «العامل فيالشركة الذي يحصل على نصيب في الأرباح لا يعد شريكاً فإذا تركه رب العمليستخدم اسمه في علاقة المحل والمطبوعات والأوراق التجارية فإنه يكونمسئولاً على وجه التضامن عن ديون الشركة لا بوصفه شريكاً ولكن بمقتضى قواعدالمسئولية التقصرية لأنه تسبب بخطيئة في إلحاق ضرر بالغير.
    (محكمة الاستئناف المختلطة في25/5/1940 لسنة 22 ص325)
    3) المقرر في قضاء النقض أنه «إذاكان الشركة الشخصية الاعتبارية وفقاً لحكم المادة 52 من ق المدني فإن لهاتأسيساً على ذلك اسم يميزها عن غيرها وليس يلازم بعد ذلك أن تحتوي من خطأفي اسم مدير هذه الشركة، أو عدم أضواء ورقة الاستئناف على لقبه»
    (الطعن رقم 267 لسنة 27ق - جلسة2/1/1963)
    م38 مدني يكونلكل شخص اسم لقب ولقب الشخص يلحق أولاده»
    المقرر في قضاء النقضان «الأصل أن لكل تاجر أن ينفذ ومن ثم فلا يناديالتجاري المستمد من اسمه المدني لمجردالتشابه بينه وبين أسماء الآخرين على أن القضاء لا يعدم من الوسائل مايداريه ما عساه يقع خلط ولبس أو منافسة غير مشروعة نتيجة لتشابه الأسماء».
    (الطعن 121 لسنة 25ق جلسة10/12/1959 س10 ص763)
    4) المقرر في قضاء النقض أن «إنشاءشركة باسم قديم انقضت باندماجها في شركة أخرى يعد إنشاء لشركة جديدة».
    (الطعن 283 لسنة 31ق جلسة15/3/1966)
    إذا لا يلزم لقيام الشركة قيد في السجل التجاري... المقرر في قضاء النقضأنه «لما كانت الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمةفيما فردته من قيام شركة واقعية بين الطاعن الأول وولديههي أدلة مقبولة قانوناً في الدعوى التي رفعتها الطعون عليها بوصفهادائنة لهذه الشركة بطلب الحكم بإغلاقها لتوقفها عن سداد ديونها وهيأيضاً أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليهاالمحكمة وكان عدم قيد اسم الشركة بالسجل التجاري لا أهمية له إذ هو ليس إجراءواجب لقيام الشركة سواء في القانون أو في الواقع».
    (الطعن 329 لسنة 20ق جلسة18/12/1952)
    5) توقيع الشريك المدير دون بيانعنوان الشركة... المقرر في قضاء النقض أن «توقيع الشريك المدير في شركةالتضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون بيان عنوان الشركة لا يترتبعليه بمجرد إعفاء الشركة من الالتزام وإنما يكون ترتبه على أن الشريكالمدير يتعامل في هذه الحالة حساب الخاص وهي تربية قبل إثبات العكس بكافةطرق الإثبات بما فيها القرائن».
    (الطعن 91 لسنة 22ق جلسة7/7/1955)


    غرض الشركة. شركات الواقعالتجارية تعتبر شركات تضامن ما لم يثبت العكس:

    1) المقرر في قضاء النقض أن «شركاتالواقع التجارية وهي التي لم يتم شهرها طبقاً للقانون تعتبر شركاتتضامن ما لم يثبت خلاف ذلك ولها بهذه المتابعة شخصية اعتبارية تبرر الحكمبإشهار إخلاسها».
    (الطعن 302 لسنة 32ق جلسة10/11/1966)
    2) المقرر أن «العبرة بمدنيةالشركة أو تجارييتها ترجع إلى الغرض الذي من أجله أسست الشركة لولا يتوقفالتفريق الشركة المدنية أو الشركة التجارية على صفة الشركاء الذين يكونونهالأن فصل التركة هو موضوع عقد الشركة ولذلك تكون الشركة تجارية مع أنالشركاء غير تجار وقد يكون الأمر بالعكس».
    (محكمة استئناف القاهرة الدائرة9 تجاري 26/3/1957 القضايا أرقام 34، 35، 107 لسن 64ق)
    3) والمقرر قضاء أيضاً بأنه «إذالم تتوافر في الشركة التجارية الشروط الواجب توافرها في الشركة التجاريةالأربعة (التضامن - التوصية - المساهمة - المحاصة) تعتبر الشركة القائمةشركة تجارية غير منظمة وتسري عليها القواعد المتعلقة بالشركات الواردةبالقانون المدني في المادة 419 وما بعدها».
    4) م10/3 من ق 17 لسنة 1999 «يكونتاجراً: كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقةبالشركات أياً كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله».
    5) م20 من ق17 لسنة 1999 «لا تثبتصفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون على الأعمال التجارية التييزاولها إلا ما يستثنى بنص خاص».



    مركز الشركة:

    1) تنازع القوانين من حيثالمكان... الجنسية... م10 من ق المدني «القانون المصري هو المرجع في تكييفالعلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانينلمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها».
    2) م11/2 من ق المدني «أما النظامالقانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات مؤسسات وغيرهافيسري عليها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتهاالرئيسي الفعلي، ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر فإن القانونالمصري هو الذي يسري».
    3) والمقرر في قضاء المحكمةالإدارية العليا بأن «نص الفقرة الثانية من المادة 11 من ق المدني لها يعنيألا تحديد القانون الواجب التطبيق على الشخص الاعتباري الأجنبي لقاعدةالإسناد المصرية دون وضع معيار الصفة المصرية أو الأجنبية للشخصالاعتباري من حيث مدى تمتعه بالحقوق في مصر أما هذه الصفة فإنها تحدد وفقاًللقواعد القانونية التي تحكم الأشخاص الاعتبارية وأن مؤدى أحكامالقانون رقم 46 لسنة 1945 الخاص بتنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسساتالاجتماعية أن المندوبية العامة للصليب الأحمر الفرنسي في مصر مسجلة طبقاًلأحكام القانون المذكور تعتبر شخصاً اعتبارياً مصرياً».
    (الإدارية العليا 3/6/1972مجموعة المكتب الفني 17-75-506)
    4) م41 من ق المدني، يعتبر المكانالذي يباشر فيه الشخص تجارة أو مرقة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمالالمتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة».
    5) اعتبار المكان الذي تزاول فيهالشركة الأجنبية كمناطق في مصر موطناً لها ولو كان موطنها الأصلي بالخارج.
    المقرر في قضاء النقض أن «النص في المادة 41 من ق المدني على أن المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو مرقة بغير موطناً بالنسبة إلى إدارةالأعمال المتعلقة بهذه التجارة أوالحرفة والنصفي المادة 53/2 من ذلك القانون على أن الشركات التي يكون مركزإدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي أي موطنها، هو المكان الذي توجدفيه الإدارة المحلية».
    والنص في المادة 13/5 من ق المرافعات على أنه (فيما يتعلق بالشركاتالأجنبية التي لها فرع أو وكيل فيجمهورية مصر العربية يسلم هذا الفرع أو الوكيل فقد دلت هذه النصوص مجتمعة علىأنه إذا كان الموطن الأصلي للشخص طبيعياً أو اعتبارياً موجود في الخارجولكنه مجتمعة على أنه كان الموطن الأصلي للشخص طبيعياً أو اعتبارياًموجوداً في الخارج ولكنه يباشر نشاطها تجارياً أو حرفة في مصر اعتبر المكانالذي يزاول به هذا النشاط موطناً له في مصر في كل ما يتعلق بهذا النشاط).
    (الإدارية العليا 3/6/1972مجموعة المكتب الفني 17-75-506)
    الشخص الاعتباري: (الشخصيةالمعنوية الشخص الاعتباري)


    1) م 52 من ق المدني


    - الأشخاص الاعتبارية هي


    - الشركات التجارية والمدنية «م53من ق المدني».

    1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميعالحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررهاالقانون.
    2- أزمة مالية مستقلة: هي مجموع ماللشخص وما عليه من حقوق والتزامات مالية ويرتبط وجود الذمة المالية بوجود شخص تثبتله).
    2) أهلية في الحدود التي يعينهاسند إنشائه أو التي يقررها القانون.
    3) حق التقاضي.
    4) موطن مستقل: ويعتبر موطنهالمكان الذي وجد فيه مركز إدارته والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارجولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخليالمكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
    5) ويكون له نائب يعبر عن إرادته.
    6) أسباب كسب جنسية جمهورية مصرالعربية... جنسية الشركات لا ترتبط بجنسية الشركات المؤسسين المقررقضاءاً: (أن جنسية الشركات لا ترتبط بجنسية الشركاء المؤسسين بها لأنالشركة هي شخص معنوي مستقل عن أشخاص الشركاء فيها فإذا كان القانون لا ينصعلى طريقة معينة لبيان جنسية الشركة فإن هذا البيان يكون متروكاً لتقديرالقضاء طبقاً للقواعد القانونية العامة).
    (محكمة استئناف مصر 25/5/1939المجموعة الرسمية السنة 41 العدد الأول رقم 19)
    * كيف تثبت الجنسية: المقرر فيقضاء النقض بأن «تثبت الجنسية بالشهادة الرسمية التي تصدر من السلطةالمحلية أو السلطات الأجنبية المختصة ويعتبر ذلك دليلاً أولياً لإثباتالجنسية ما لم يظهر ما يناقضها إذ أنها تصدر من واقع سجلات ولا تعطي إلا بعد أنتكون السلطة التي أعطتها قد قامت بعمل التحريات اللازمة للتأكد من صحةما جاء بها ولا يتعارض هذا مع نص م22 من ق الجنسية ذلك أن المقصود بهذهالمادة هو وضع قرينة تخفف على وزير الداخلية وبالتالي على انقضاء مهمة الفصلفي مسائل الجنسية ولكنها قرينة تقوم على الافتراض وتسقط متى تثبتالجنسية على وجه قانوني ظاهره، وإذن فمتى كان الحكم هو السند في إثبات جنسيةأحد الرعايا البونانيين قبل وفاته إلى شهادة صادرة من القنصليةاليونانية وإلى موافقة الحكومة المصرية على ما ورد فيها فإن الحكم لا يكون قدخالف القانون مادام لم يقدم ما ينقض الدليل المستمد من تلك الشهادات ولميثبت أن هذا الشخص تخلى عن جنسيته اليونانية قبل وفاته».
    الطعن 173 لسنة22ق جلسة 12/1/1956 س7 ص59)
    * 41 من ق التجارة الساري الصادر13/11/1983 «جميع شركات المساهمة التي تؤسس بالقطر مفاد هذا النص: أنالعبرة تتمتع الشركة بالجنسية المصرية أن يوجد مركز إدارتها الرئيسي في مصردون تفرقة بين شركات الأشخاص أو الأحوال وهو الرأي المستقر عليه في مصر.
    * والرأي الراجح في مصر: عملاًبنص م11/2 مدني م1 من ق159 لسنة 1981 تعتبر الشركة مصرية حتى كان مركزإدارتها الرئيسي في مصر أما إذا كان مركز إدارة الشركة في الخارج فإنها تكونأجنبية ولو كان نشاطها الرئيسي في مصر ولكن يسري عليها استثناء في هذهالحالة القانون المصري.
    * م1 من ق الجنسية رقم 26 لسنة1975 «ثالثاً: من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقاً لأحكامالقانون 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة.
    أ) 1) بالميلادلأب أو لأم يعتبرون مصريين طبقاً للبند ثانياً من هذه المادة.
    2) أو بالميلاد في الإقليم المصريمن الجمهورية العربية المتحدة.
    3) أو يكون قد منح جنسية الجمهوريةالعربية المتحدة على أساس الميلاد.
    4) أو يكون قد منح جنسية الجمهوريةالعربية المتحدة على أساس الإقامة في الإقليم المصري.
    5) أو يكون قد منح جنسية الجمهوريةالعربية المتحدة على أساس الأصل المصري.
    6) أو يكون منح الجنسية لأنه قدمخدمة جليلة لحكومة الإقليم المصري.
    7) أو يكون منح الجنسية لأنه منرؤساء الطوائف الدينية المصرية العاملين بالإقليم المصري..
    ب) إقامة الأجنبي في الإقليم المصري م4/خاصاً: من ق26 لسنة 1975 «يجوزبقرار من وزير الداخلية منح الجنسيةالمصرية لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر عدة عشر سنوات متتالية علىالأقل سابقة على تقديم طلب الجيش متى كان بالغ الرشد ولم يحكم عليهبعقوبة مفيدة الحسرية أو جريمة مخلة بالشرف وأن يكون ملماً باللغة العربية وأنتكون وسيلة مشروعية للكسب».
    ج) جنسية المصري... م1، أولاً وثانياً من ق 26 لسنة 1975 «المصريون هم. أولاً: المتوطنون في مصر قبل 5/11/1914 من غير رعاية الدول الأجنبية المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعتبر إقامة الأصول حكم له لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة.
    ثانياً: من كانفي 22/2/1958 متمتعاً بالجنسية المصرية طبقاً لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956الخاص بالجنسية المصرية».
    م2 من ق26 لسنة1975 العدالة بق 154 لسنة 2004» يكون مصريا:
    1) من ولد لأب مصري أو لأم مصرية.
    2) من ولد في مصر من أبوين مجهولينوتعتبر اللقيط في مصر مولود داخلياً ما لم يثبت العكس ويكون عن تثبت لهجنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالاً لأحكام الفقرة السابقةأن يعلن وزير الداخلية رغبته في التخلي عن الجنسية المصرية ويكون إعلانهذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية فيحالة عدم وجود أيهما.
    * وللقاصر الذي زالت عنه الجنسيةالمرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة أن يعلن رغبته في استردادها خلالالسنة التالية لبلوغه سن الرشد.
    * ويصدر بالإجراءات والمواعيدالتي تتبع في تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية ويكونالبت في زوال الجنسية المصرية بالتخلي أوردها إعمالاً لهذه الأحكام بقرار منه»
    م3 من ق 154لسنة 2004:
    يكون عن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون يعلنوزير الداخلية برغبته في التمتعبالجنسية المصرية، ويعتبر مصيباً بصدور وقرار بذلك من الوزير بانقضاء مدة سنةمن تاريخ الأعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض.
    * ويترتب على التمتع بالجنسيةوأما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم لهذه الجنسية باتباع ذات الإجراءات السابقة.
    * فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأبغير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون لأولاده حق التمتعبالجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين.
    * وفي جميع الأحوال يكون إعلانالرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو منالأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود إليهما» يعمل به إعتباراً من15/7/2004)
    د) يجوز لكل بقرار من رئيس الجمهورية منعه النسبة المصرية.. م5 من ق26لسنة 1975 «يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسيةالمصرية دون تقيد بالشروط المبينة في المادة السابقة منهذا القانون (انظر س) لكل أجنبي يؤدي لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساءالطوائف الدينية المصرية».
    هـ) إعلانالشخص الاعتباري..م 84/3 من ق المرافعات المعدلة بق 23 لسن 2.
    محمد السماحى
    محمد السماحى


    عدد المساهمات : 5
    تاريخ التسجيل : 27/09/2010

    احكام محكمة النقض الخاصة بالشركات Empty رد: احكام محكمة النقض الخاصة بالشركات

    مُساهمة من طرف محمد السماحى الأربعاء سبتمبر 29, 2010 5:07 pm

    شكر يقترن بصلاة وسلام عليك يارسول الله نببى الهدى وسراج لنا الطريق الى الجنة
    ولك من الله افضل صلاة وسلام بقدر عطائك وضيائك طريق البشرية وقدر حبك لله

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 16, 2024 12:37 am