حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
صحيفة استئناف حكم اخلاء I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
صحيفة استئناف حكم اخلاء I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
صحيفة استئناف حكم اخلاء I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
صحيفة استئناف حكم اخلاء I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
صحيفة استئناف حكم اخلاء I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
صحيفة استئناف حكم اخلاء I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
صحيفة استئناف حكم اخلاء I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
صحيفة استئناف حكم اخلاء I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
صحيفة استئناف حكم اخلاء I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    صحيفة استئناف حكم اخلاء

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    صحيفة استئناف حكم اخلاء Empty صحيفة استئناف حكم اخلاء

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة ديسمبر 18, 2009 1:44 pm

    بناء على طلب السيد / 0000000 ، المقيم برشيد ، شارع 0000000000 و محله المختار مكتب الأستاذ / عطا سعد حواس ،
    المحامى برشيد 0



    ج


    أنا
    محضر محكمة رشيد قد انتقلت حيث إقامة :



    (1) السيد / 00000 ، المقيم برشيد ، شارع 0000 0


    مخاطبا
    مع /



    (2) السيد / 00000 ، المقيم برشيد ، شارع 00000 0


    مخاطبا مع /


    (3) السيدة / 0000000000 ، المقيمة طرف
    زوجها / 0000 ، برشيد ، شارع 00000 ، 0000



    مخاطبا مع/


    وأعلنتهم بالأتى


    أقام المعلن إليه الأول
    ضد الطالب والمعلن إليهما الثانى والثالثة ، الدعوى رقم 0 لسنة 2008م مساكن كلى
    رشيد ، طالبا الحكم عليهم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1981م وتسليمه العين المبينة
    بصدر العريضة خالية مما الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات وإلزامهم بالمصروفات
    ومقابل أتعاب المحاماة 0



    وقال شارحا لدعواه أنه ؛ "
    بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/10/1981م استأجر مورث المدعى عليهم المرحوم/ 0000 ، ما هو
    الشقة رقم (4) بالدور الأول العلوى برشيد ، شارع 000 ، بجوار 000 ، بغرض استعمالها
    سكنا ، وأنه نما إلى علمه أن المورث المذكور قد توفى إلى رحمة الله دون وارث يحق له
    الامتداد القانونى وفقا لنص لمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977م وهو الأمر الذى
    حدا به إلى إقامة هذه الدعوى ابتغاء الحكم له بالطلبات أنفة البيان 0


    وتحدد لنظر هذه الدعوى جلسة يوم الخميس الموافق 0/0/2008م
    وتداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حتى كانت جلسة يوم الخميس الموافق 0/0/2009م
    وبتلك الجلسة قررت
    المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة يوم الخميس
    الموافق 0/0/2009م


    و بتلك الجلسة الأخيرة أصدرت محكمة رشيد الكلية – دائرة
    المساكن ، حكمها فى موضوع تلك الدعوى و الذى قضى بالأتي :



    " حكمت
    المحكمة
    ؛ بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1981م ، وبإلزام المدعى عليهم
    بتسليم الشقة موضوع ذلك العقد والمبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد إلى
    المدعى خالية مما يشغلها ، وألزمت المدعى عليهم المصروفات بالسوية بينهم ومبلغ 75
    جنيه ( خمسة وسبعون جنيها ) أتعابا للمحاماة "0



    وحيث أن ذلك الحكم قد جانبه الصواب
    وجاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون ومجحفا بحقوق الطالب فإنه يطعن فيه بالاستئناف
    وذلك للأسباب الآتية :



    السبب الأول
    :
    مخالفة القانون والفساد
    فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق
    :


    جاء حكم محكمة أول درجة المطعون
    فيه مشوبا بعيب مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق
    حينما قضى بانتهاء عقد الإيجار موضوع الدعوى المؤرخ 1/10/1981م على سند مما أورده
    بحيثياته من أن الطالب لم يكن يقيم مع والده المستأجر الأصلي بعين التداعى قبل
    وعند وفاته إقامة دائمة مستقرة ، لكونه مقيم بالخارج ولا يحضر لشقة التداعى
    للإقامة بها حتى خلال اجازاته0



    هذا الذى
    انتهى إليه الحكم وأسس عليه قضاؤه غير صحيح ومخالف للحقيقة والواقع ، ذلك أن
    الطالب كان يقيم مع والده المستأجر الأصلى المرحوم/ 00000000000، بشقة النزاع
    إقامة مستقرة معتادة حتى تاريخ وفاته فى 4/3/2008م ، وبالتالى فانه يستفيد من الامتداد
    القانونى لعقد الإيجار موضوع الدعوى المؤرخ 1/10/1981م طبقا لنص المادة 29 من
    القانون 49 لسنة 1977م ، ويمتد إليه ذلك العقد امتدادا قانونيا 0



    ويتضح ذلك من الأتى :


    أولا : أن المقرر فى قواعد الإثبات أن البينة على من يدعى خلاف الأصل ، بمعنى أن
    من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته وإنما يقع عل عاتق من يدعى خلاف هذا الأصل
    عبء إثبات ما يدعيه باعتبار أنه يستحدث جديدا لا تدعيه قرينة بقاء الأصل على أصله
    0



    طعن 378 لسنة 50 ق ، جلسة
    7/2/1981م



    طعن 13 لسنة 48 ق ، جلسة
    23/12/1978م



    ولما كان الأصل هو إقامة الأولاد مع والديهم ، فإن من يتمسك بهذا الأصل لا
    يكلف بإثباته 0 والطالب باعتباره ابن المستأجر الأصلى المرحوم/ 00000000000 ،
    يتمسك بهذا الأصل وهو أنه يقيم مع والده
    المستأجر الأصلى حتى وفاته ، إقامة مستقرة معتادة بالمفهوم الذى حددته محكمة النقض
    واستقرت عليه أحكامها ، وبالتالى فإنه يستفيد من الامتداد القانونى لعقد الإيجار
    المؤرخ 1/10/1981م لا سيما وأن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يثبت عكس ذلك الأصل ،
    وتوافر بالأوراق من الأدلة و القرائن ما يقطع بتوافر الإقامة المستقرة و المعتادة
    للطالب بعين النزاع حتى وفاة والده المستأجر الأصلى على نحو ما سنوضح فيما بعد0



    ثانيا : استقرت أحكام محكمة النقض على أن الإقامة المقصود فى
    المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977م والتى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار إلى
    المقيم هى ؛
    " الإقامة المستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم
    إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه ، بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه 00"0



    طعن 146 لسنة 43 ق ، جلسة
    28/12/1977م - طعن 1187 لسنة 49 ق ،



    جلسة 31/1/1985م - طعن 1769 لسنة 50 ق ، جلسة
    27/4/1987م – طعن



    1118 لسنة 51 ق ، جلسة 10/3/1982م - طعن 125
    لسنة 75 ق ، جلسة 19/10/2005م



    جج


    والطالب كان يقيم فى شقة النزاع
    حتى تاريخ وفاة والده المستأجر الأصلى فى 4/3/2008م إقامة مستقرة معتادة بالمفهوم
    الذى حددته محكمة النقض ، حيث أنه ليس له أى محل إقامة أخر أو أى مأوى دائم وثابت
    أخر فى مصر سوى شقة النزاع وقد انصرفت نيته إلى إن يجعل من هذه الشقة مراحه ومغداه
    0 وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الطالب له مسكن أخر فى مصر يقيم فيه إقامة مستقرة
    معتادة أو أنه يعول على مأوى أخر دائم وثابت فى مصر سوى شقة النزاع ، وقد عجز
    المدعى ( المعلن إليه الأول ) عن أن يأتى بدليل يقطع بأن للطالب سكن أو مأوى أخر دائم
    وثابت فى مصر بخلاف شقة النزاع ، وبالتالى فإن الطالب يستفيد من الامتداد القانونى
    لعقد الإيجار المقرر فى المادة 29
    من القانون 49 لسنة 1977م ، ويمتد إليه عقد الإيجار سند
    الدعوى المؤرخ 1/10/1981م 0



    ثالثا : أن
    الطالب قد سافر إلى خارج مصر من أجل العمل ، وأن سفره للعمل بالخارج وانقطاعه عن
    الإقامة بشقة النزاع أثناء تواجده بالخارج مهما طالت مدته إنما هو أمر عارض لا
    يحول دون توافر شرط الإقامة المستقرة المعتادة اللازم توافره للاستفادة من
    الامتداد القانونى لعقد الإيجار طبقا للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977م ، لا سيما
    وانه لم يصدر منه أى تعبير صريح أو ضمني يكشف عن إرادته فى التخلى عن العين
    المؤجرة أو عن الإقامة فيها 0



    وفى هذا
    الصدد قضت محكمة النقض بأن

    :



    أ – النص فى المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969م المقابلة للمادة 29 من القانون 49 لسنة
    1977م يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه
    المحكمة - على أن استمرار عقد الإيجار
    لأقارب المستأجر بعد وفاته مشروط بإقامتهم المستقرة فى هذا المسكن قبل وفاته ولا يحول دون
    توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن أنه أنهى هذه
    الإقامة بإرادته ، ومن ثم فإن الإقامة بالخارج على سبيل الإعارة أو الدراسة أو
    العمل لا تحول دون استفادة أقارب المستأجر بهذه الرخصة التى قررها القانون

    "0



    طعن 215 لسنة 54 ق ، جلسة
    31/1/1985م - طعن 1246 لسنة 56 ق ، جلسة
    1/1/1987م -



    طعن 1134 لسنة 51 ق ، جلسة 16/11/1988م - طعن
    396 لسنة 52 ق ، جلسة 16/11/1988م



    طعن
    1911 لسنة 52 ق ، جلسة 30/11/1988م - طعن 2147 لسنة 51 ق ، جلسة 5/4/1989م



    ب – المقصود بالإقامة مع المستأجر فى مسكنه هو الإقامة
    المستقرة فى هذا المسكن ، فلا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة فيه لسبب
    عارض مهما استطالت مدته ، طالما أنه لم يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادته صراحة
    أو ضمنا باتخاذه موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى انصراف قصده إليه 0 وإذا كان تقدير
    عنصر الاستقرار فى الإقامة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من مسائل الواقع
    التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع 0 كما أنه من المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع
    السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وحسبها أن تقيم قضاؤها على أسباب
    سائغة تكفى لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق 0 كما أنها تستقل بتقدير أقوال
    الشهود واستخلاص الواقع منها ، ما دامت لم تخرج عن ذلك إلى ما لا يؤدى إليه
    مدلولها 000 " 0 لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه
    خلص إلى أن المطعون ضده كان يقيم بعين النزاع إقامة مستقرة معتادة حتى وفاة والده
    المستأجر الأصلى وأن إقامته بها استمرت دون انقطاع ولم يمنعه عمله بالخارج من
    التردد عليها وقضاء فترة الصيف بها مل عام وانه اتخذها محلا لإقامته استنادا إلى
    ما قرره شاهداه اللذان اطمئن إليهما الحكم وما ثبت من المستندات التى قدمها ، مما
    مفاده أن الحكم قد انتهى صحيحا إلى أن عمل المطعون ضده بالخارج ومع تردده على
    العين ليس إلا سببا عارضا لا يكشف عن قصده فى إنهاء الإقامة بها قبل وفاة والده 0
    وإذا كان هذا الذى أقام الحكم عليه قضاءه سائغا ومقبولا وله أصله الثابت بالأوراق
    وكافيا لحمل قضائه ، فان النعى عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس
    "0



    طعن 1603
    لسنة 49 ق ، جلسة 6/3/1985م – وفى نفس
    المعنى : طعـــن 1480 لسنة 67 ق ،



    جلسة 30/12/1998
    - طعن 3829 لسنة 64 ق ،جلسة 28/1/1999م – وطعـن 4031 لسنة 64 ق ،



    جلسة 15/4/1999م
    ؛ وطعـن 1825 لسنة 69 ق ، جلسة 22/6/2000م - وطعن 3439 لسنة



    62 ق،جلسة31/5/2001م – وطعـن 401 لسنة 61 ق ،
    جلسة 21/12/2000م - وطعـن



    3829 لسنة 64 ق، جلسة 28/1/1999م - و طعن 1551 لسنة 65 ق ،جلسة 3/6/2001م


    ج – تمسك الطاعنة بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليها
    لإقامتها مع والدتها المستأجرة الأصلية
    حتى وفاتها وأن انقطاعها عن الإقامة وسفرها للخارج كان بسبب طبيعة عملها 0 دفاع
    جوهرى 0 قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء استنادا إلى ما
    استخلصه من أن إقامة الطاعنة والديها بالمهجر إقامة مستقرة وأن ترددها على البلاد
    لفترات محدودة يعد تخليا عن الإقامة بها 0 خطأ وفساد فى الاستدلال حجبه عن مواجهة
    دفاع الطاعنة المذكور وبحث مدى توافر شروط امتداد عقد الإيجار
    "0


    الطعنان رقما 817 و 760 لسنة 68 ق ، جلسة 26/5/1999م


    د – إقامة المستفيد من امتداد العقد بالخارج لا ينهض بذاته
    دليلا على تخليه عن العين المؤجرة مهما استطالت مدة انقطاعه عن الإقامة بها طالما
    لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية فى ترك العين باتخاذه موقفا لا تدع ظروف
    الحال شكا فى دلالته على تخليه عن الإقامة بها 0 تمسك الطاعن بإقامته المستقرة مع
    والده المستأجر الأصلى لعين النزاع حتى وفاته وان سفره للعمل بالخارج كان انقطاعا
    عارضا لا ينفى إقامته وتدليله على ذلك بالمستندات 0 إطراح الحكم المطعون فيه هذا
    الدفاع وقضاؤه بالإخلاء دون أن يواجه هذا الدفاع وما قدمه الطاعن من مستندات
    تدليلا عليه 0 قصور "
    0


    طعن 2671 لسنة 74 ق ، جلسة
    1/12/2005م - طعن 4159 لسنة 61 ق ،



    جلسة 12/3/2006م – طعــن 1132 لسنة 63 ق ، جلسة 31/10/1999م


    طعن 612 لسنة 68 ق ، جلسة 2/5/1999م -
    طعن 120 لسنة 69 ق ، جلسة



    29/11/1996م – الطعنان 2794 لسنة
    69 ق و 360 لسنة 70ق ، جلسة 14/5/2001م



    وفى دعوانا الماثلة فإن الطالب قد
    سافر للخارج – لا بقصد الهجرة النهائية عن
    مصر – وإنما بقصد العمل ولم يمنعه عمله بالخارج من التردد على شقة النزاع والإقامة
    فيها مع والده المرحوم/ 0000000000000 ، وقضاءه فترة أجازاته بها كل عام وقد اتخذها محلا لإقامته المعتادة 0فالطالب كان يأتى سنويا
    لقضاء أجازاته فى مصر فى الشقة عين التداعى مع والده المستأجر الأصلى ، ويقطع بذلك
    الشهادة الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة و الجنسية بتاريخ 6/7/2008م والخاصة
    بالطالب والمقدمة من المعلن إليه الأول أمام محكمة أول درجة والتى جاء فيها صراحة
    ما نصه ؛



    "
    بالكشف عن تحركات المذكور خلال الفترة المطلوبة فقط وجدت بيانات باسم/ 0000000000000000
    ، مواليد 0/0/1964م ، حاصل على جواز سفر هولندى ، كان قد غادر البلاد أخر مرة فى
    الرابع من مارس 2008م ولم يستدل على ما يفيد عودته للبلاد وحتى 25/5/2008م فقط دون
    التحركات السابقة أو اللاحقة على ذلك ، كما لم يستدل على ثمة تحركات بجواز سفر
    مصرى 00 "0



    فهذه الشهادة تقطع
    – بما لا يدع مجالا لأدنى شك – أن الطالب لم يغادر مصر بصفة نهائية وان
    سفره إنما هو بصفة مؤقتة بقصد العمل ،
    وأنه لم يتخل عن الإقامة بعين التداعى 0 كما تقطع بأن الطالب كان متواجدا فى مصر
    ويقيم فى شقة التداعى التى ليس له محل
    إقامة أخر سواها فى مصر مع والده المستأجر الأصلى حتى يوم 4/3/2008م أى يوم
    مغادرته للبلاد ، وهو ذاته اليوم الذى
    توفى فيه والده المرحوم المذكور ، حيث توفى والده فى صباح ذلك اليوم وبعد تشييع
    جنازته وإنهاء مراسم الدفن ، سافر الطالب للخارج
    فى مساء ذلك اليوم 0



    فضلا عن ذلك فإن شهادة تحركات
    الطالب خلال الفترات السابقة على الفترة الواردة فى الشهادة سالفة الذكر والتى
    سيقدم الطالب أمام عدالة المحكمة الموقرة شهادة تحركات عنها حال تداول ذلك
    الاستئناف ، سوف تثبت - بما لا يدع مجالا
    للشك – أن الطالب يتردد سنويا على مصر لقضاء فترة أجازاته والإقامة فى شقة التداعى
    التى ليس له أى محل إقامة سواها فى مصر مما يقطع بأن انقطاعه عن الإقامة فى شقة
    النزاع كان لسبب عارض وهو سفره للخارج من أجل العمل ، وبالتالى لا يحول ذلك من
    توافر شرط الإقامة المستقرة المعتادة بعين التداعى ومن ثم يستفيد من الامتداد
    القانونى لعقد الإيجار 0



    فالطالب لم يتخل عن
    إقامته بعين التداعى صراحة أو ضمنا وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الطالب قد صدر منه
    أى تعبير أو ضمنى يكشف عن إرادته فى التخلى عن عين التداعى أو التخلى عن إقامته
    فيها ، كما انه لم يصدر منه أى فعل أو موقف يفيد انصراف قصده إلى التخلى عن الإقامة
    بشقة التداعى ، لا سيما وأن المقرر قانونا انه لا تلازم بين الترك الذى عناه
    المشرع فى قوانين الإيجار الاستثنائية وبين هجرة المستأجر إلى الخارج ، إذ أن القانون
    لا يحرم المصرى المهاجر من الاحتفاظ بسكنه فى موطنه ، وأن إقامة المستأجر المصرى بالخارج
    الأصل فيها أنها تكون مؤقتة لان المغادرة لا تفيد بذاتها ولو كانت مغادرة نهائية (
    مع التأكيد على أن سفر الطالب للعمل بالخارج ليس من قبيل المغادرة النهائية ) تركا
    للعين وانهاءا للعلاقة الايجارية ما دام لم يعلن عن إرادته فى إنهاء العقد0



    فى نفس المعنى : نقض 381
    لسنة 49 ق ، جلسة 8/11/1984م - نقض 215 لسنة
    54ق



    ، جلسة 31/1/1985م – الطعنان
    رقم 387 و 405 لسنة 50 ق ، جلسة 24/3/1986م



    رابعا : أن تجنس الطالب بالجنسية الهولندية وحمله لجواز سفر هولندى ، كما هو ثابت
    بالشهادة الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية سالفة الذكر ، مع احتفاظه
    بالجنسية المصرية لا يفيد بذاته عدم إقامة الطالب بشقة التداعى أو أنه غادر البلاد بصفة نهائية أو أنه ترك العين
    المؤجرة ، ذلك أن القانون المصرى لا يمنع الوطنيين من التجنس بجنسية دولة أخرى واحتفاظهم
    بالجنسية المصرية ، كما أن القانون لم يمنع الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج
    ، وبالتالى فإنه لا يمكن أن يستفاد من تجنس الطالب بجنسية دولة هولندا أو حمله
    لجواز سفر هولندى أنه تخلى عن الإقامة بالشقة عين التداعى أو أنه لم يكن يقيم فيها
    إقامة مستقرة معتادة أو أن يستفاد من ذلك حرمانه من ميزة الامتداد القانونى 0



    وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن ؛ "
    هجرة المستأجر إلى الخارج لا تفيد ضمنا تركه للعين المؤجرة ولو كانت هجرته دائمة
    لا سيما وأن المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1983م بإصدار قانون الهجرة
    ورعاية المصريين بالخارج لا يتضمن ما يعارض هذا المبدأ ، إذ نص على أن ؛ "
    للمصرين فرادى أو جماعات حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج سواء أكان
    الغرض من هذه الهجرة مما يقتضى الإقامة
    الدائمة أو الموقوتة بالخارج وفقا لأحكام هذا القانون وغيره من القوانين المعمول
    بها ويظلون يحتفظون بجنسيتهم المصرية طبقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية
    ، ولا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو
    القانونية التى يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية
    "



    طعن رقم 215 لسنة 54 ق ، جلسة
    31/1/1985م



    خامسا : أنه قد توافر بالأوراق العديد من الأدلة والقرائن التى تقطع بأن الطالب كان
    يقيم بشقة التداعى إقامة مستقرة معتادة حتى تاريخ وفاة والده فى 4/3/2008م وأن
    انقطاعه عن الإقامة فيها كان لسبب عارض هو
    سفره للخارج بقصد العمل وأنه لم يتخل عن الإقامة ولم يصدر عنه ما يفيد ذلك سواء
    صراحة أو ضمنا 0



    وهذه الأدلة والقرائن هى الأتى :


    (أ) الشهادة الصادرة من
    مصلحة الجوازات و الهجرة والجنسية سالفة الذكر والتى أوردنا مضمونها سلفا و التى
    تقطع بان الطالب كان متواجدا فى مصر حتى تاريخ وفاة والده فى 4/3/2008م وانه غادر
    مصر فى ذلك اليوم عقب وفاة والده مباشرة مما يفيد أنه كان مقيما بشقة النزاع التى
    ليس له مأوى أو سكن فى مصر سواها ، كما
    تفيد انه لم يغادر مصر بصفة نهائية وإنما بقصد العمل وانه لم يتخلى عن الإقامة
    بشقة النزاع 0



    علاوة على ذلك فإن تحركات الطالب
    خلال الفترات السابقة على الفترة الواردة فى الشهادة المذكورة والتى سيقدم الطالب
    شهادة عنها أمام عدالة المحكمة الموقرة سوف تثبت – بما لا يدع مجالا للشك – أن الطالب كان يتردد
    سنويا على مصر للإقامة بشقة التداعى التى ليس له أى محل إقامة أو سكن أو مأوى فى
    مصر سواها 0



    وكل
    ذلك يقطع بأن انقطاع الطالب عن الإقامة فى شقة التداعى كان لسبب عارض هو سفره
    للخارج من أجل العمل وأن تردده عليها سنويا وقضاء أجازاته فيها يقطع بأنه لم يتخل
    عن الإقامة فيها0



    (ب) أن شاهدى المدعى عليهم ( الطالب والمعلن إليهما الثانى و الثالث ) اللذين
    استمعت إليهما محكمة أول درجة قد شهدا بما يفيد أن الطالب كان يقيم بعين النزاع إقامة
    مستقرة حتى وفاة والده المستأجر الأصلى وأن إقامته بها استمرت دون انقطاع وانه لم
    يمنعه عمله بالخارج من التردد عليها وقضاء فترة أجازاته فيها كل عام وانه اتخذها
    محلا لاقامته0



    فالشاهد الأول
    من شاهدى المدعى عليهم وهو السيد/ 00000000000000 ، حينما سؤل قرر بالأتى ؛



    س/ من الذى كان يقيم مع المستأجر الأصلى حال حياته بالشقة
    عين التداعى ؟



    ج/ هو الحاج 000000000
    كان مقيم فى الشقة مع مراته التى الى توفت من حوالى 35 سنة وكان أولاده 0 00000000
    مقيمين معه لحد 0000000 ما سافر هولندا من حوالى 15 سنة وبينزل أجازة كمل سنة شهر أو
    شهرين يقيم فيهم مع والده لأنه ملوش شقة تانية0



    وقرر الشاهد الثانى من شاهدى المدعى عليهم وهو السيد/ 000000 ،عندما سؤل :


    س/ من الذى كان يقيم مع المستأجر الأصلى بالشقة عين النزاع
    حال حياته ؟



    ج/ هو فى فترة مرضه وكانت حوالى سنتين قبل وفاته كانت بنته
    0000 كانت مقيمة معاه إقامة دائمة ومستقرة و000000 كان بيتردد عليه يوميا و000000000
    لما كان بييجى من السفر كان بييجى يقيم مع والده علشان ملوش سكن تانى 0



    س/ وهل استمرت إقامة المدعى عليه الأول بالشقة عين التداعى
    عقب وفاة المستأجر الأصلى ؟



    ج/ هو قبل الوفاة كان 000000 دائما عنده و000000مقيمة إقامة
    دائمة وبعد الوفاة 00000000 هو اللى فضل فى الشقة و000000000 سابت الشقة و000000000
    أخوهم لما كان بييجى من برة كان بيقعد فى الشقة بتاعة والده 0



    وهذان الشاهدان هما جيران فعليين
    لشقة التداعى حيث أن أولهما يقيم بالشقة الملاصق لشقة التداعى بالعقار الملاصق
    للعقار الواقعة فيه ، وثانيهما هو صاحب محل أسفل شقة الشاهد الأول ، وبالتالى فإن
    شهادتهما هى التى كان يتعين على محكمة أول درجة التعويل عليها والاطمئنان إليها
    باعتبار أنهم قررا الحقيقة فى شهادتهما والتى أيدها الثابت بالأوراق لا سيما الشهادة
    الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية سالفة الذكر ، كما أيدهما الثابت أصلا و الذى اشرنا إليه من
    قبل والذى يقضى بأن الأصل هو إقامة الأبناء مع والديهم ، وبالتالى فإن الحكم
    المطعون فيه يكون قد جانبه الصواب حينما اطرح شهادتهما ، وجاء مشوبا بعيب الفساد
    فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق 0



    (ج) أن الخطابات والمراسلات
    والبرقيان الخاصة بالطالب الواردة له من مصر ومن خارج مصر كانت ترد إليه على عين
    التداعى مما يقطع بأنه ليس له فى مصر مسكن أو مأوى أو محل إقامة أخر سوى شقة
    النزاع وانه يقيم فيها إقامة مستقرة ومعتادة طبقا للمفهوم الذى حددته محكمة النقض
    واستقرت عليه أحكامها والتى أوردنا بعضا منها فيما سبق 0



    راجع مشكورا حافظة مستندات الطالب أمام محكمة الاستئناف


    (د) أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة
    دليل يقطع بأن الطالب قد تخلى عن الإقامة بشقة التداعى سواء صراحة أو ضمنا ، كما
    خلت منن ثمة دليل يفيد أن للطالب مسكن أو مأوى دائم ومستمر فى مصر ويتخذه محلا لإقامته
    بخلاف شقة النزاع كما خلت الأوراق مما ينال من إقامة الطالب إقامة مستقرة ومعتادة
    بشقة النزاع حتى تاريخ وفاة والده المستأجر الأصلى 0



    وإذا كان الأصل هو إقامة الأبناء
    مع والديهم وأن من يتمسك بهذا الأصل لا يكلف بإثباته وأن من يدعى خلاف ذلك الأصل
    يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه وكانت الأوراق قد جاءت خالية مما ينال من هذا الأصل
    وقد عجز المدعى ( المعلن إليه الأول ) عن أن يثبت خلاف هذا الأصل ، فان مفاد ذلك
    ولازمه هو استفادة الطالب من الامتداد القانونى المقرر بالمادة 29 من القانون 49
    لسنة 1977م وامتداد عقد الإيجار موضوع الدعوى المؤرخ 1/10/1981م إليه باعتباره كان
    يقيم ومع والده المستأجر الأصلى حتى تاريخ وفاته إقامة مستقرة معتادة بعين النزاع
    0



    وبالبناء على ذلك جميعه ولما كان الحكم المطعون فيه قد
    انتهى إلى أن الطالب لم يكن مقيما مع المستأجر الأصلى بعين التداعى قبل وعند وفاته
    إقامة مستقرة وأنه مقيم بالخارج ولا يحضر بشقة التداعى للإقامة بها حتى خلال أجازاته
    ورتب على ذلك قضاءه بانتهاء عقد الإيجار موضوع الدعوى ، فانه يكون قد جاء مشوبا
    بعيب مخالفة القانون والقصور والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما
    يتعين معه والحال كذلك إلغاؤه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات
    ومقابل أتعاب المحاماة 0



    السبب الثانى : القصور
    فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
    :


    المقرر فى قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى
    الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط و يتحقق ذلك إذا استندت المحكمة
    فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم
    العناصر الواقعية التى تثبيت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم
    اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناءا على تلك العناصر التى ثبتت
    لديها "0



    نقض 1 / 2 / 1988م ، طعن 2487 لسنة 55 قضائية ، و نقض 9
    / 1 / 1984م



    ، الطعن 1680 لسنة 48 قضائية ، و نقض 5 / 12 / 1991م ،
    طعن 224 لسنة 59 قضائية "






    كما أنه من المقرر أيضا أنه إذا
    كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الوقائع منها إلا أنه
    يتعين عليها أن تفصح عن مصدر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها
    الصحيح من الأوراق ، ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلى النتيجة التى خلصت إليها
    وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيم
    عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتأدى بالأوراق مع النتيجة التى خلص إليها"0



    نقض 14/1/1987م ، طعن 1261 لسنة
    52 ق ، مجموعة أحكام النقض ، س 38 ، ص 98



    وقضت
    محكمة النقض بأنه

    ؛
    " لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى والأخذ بما تطمئن
    إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن إليه منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها
    متفقا مع الثابت من الأوراق وألا تخرج بأقوال
    الشهود عما يفيده مدلولها
    "0


    نقض 28/1/1987م ، طعن 927 لسنة 53 ق ، مجموعة أحكام النقض ، س 38 ص


    197 – نقض 25/2/1987م ، طعن
    1226 لسنة 53 ق ، نفس المجموعة ، س 38 ص 313






    وقضت
    محكمة النقض أيضا بأن
    ؛ "
    أقوال الشهود 0 حق محكمة الدرجة الثانية
    تقديرها بما يخالف تقدير محكمة أول درجة دون إبداء الأسباب المبررة 0 حسبها إقامة
    قضائها على ما يحمله "0



    نقض 31/3/1993م ، طعن 2647 لسنة
    57 ق - نقض 7/2/1981م ، طعن 761 لسنة 50 ق







    وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه
    نجد أنه قد صدر مشوبا بعيب القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك أنه قضى
    بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1981م على سند من أقوال شاهدى المدعى ( المعلن إليه
    الأول ) الذين استمعت إليهما محكمة أول درجة بجلسة 0/0/2009م ، مستخلصا من أقوالهما
    أن الطالب لم يكن مقيما مع المستأجر الأصلى بعين التداعى قبل وعند وفاته إقامة
    دائمة مستقرة وأنه مقيم بالخارج ولم يحضر لشقة التداعى للإقامة بها حتى خلال أجازاته
    ،حين أن أقوالهما لا يمكن أن تؤدى بأى حال من الأحوال إلى ما استخلصه الحكم
    المطعون فيه منها ولا يمكن أن تكون من شأنها
    أن تدل على أن الطالب ليس له إقامة بشقة التداعى حتى وفاة المستأجر الأصلى وما
    قرره الحكم المطعون فيه بحيثياته سندا لقضائه ليس كافيا للقضاء بانتهاء عقد الإيجار
    المؤرخ 1/10/1981م ، كما أن ما أورده لا يصلح لأن يبنى عليه قضاؤه المطعون فيه من
    الناحية الموضوعية وليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فى قضائه 0



    ويتضح ذلك من الأتى :


    أولا : أن الشاهد الأول من شاهدى المدعى ( المعلن إليه الأول ) وهو المدعو/ 0000000000
    ، قرر حينما سؤل :



    س/ من الذى كان يقيم مع المستأجر الأصلى حال حياته بعين التداعى ؟


    ج/ هو بعد ما مراته توفيت ما كنش حد عايش معاه لأن ولاده
    الاثنين اتجوزوا قبل وفاته والثالث الحاج 00000000 معاه جنسية هولندية ومبيجيش
    الشقة خالص وبقالوا 20 سنة برة فى هولندا
    000



    س/ من الحاضر عن المدعى عليهم هل للمدعى عليه الثانى ثمة إقامة بمركز رشيد ؟


    ج/ 0000000 اللى أنا اعرفه أن هو
    مسافر من زمان ومشفتهوش نهائيا لا فى الشقة ولا غير الشقة
    0


    والشاهد الثاني
    من شاهدى المدعى ( المعلن إليه الأول ) وهو المدعو/ 000000000 ، قرر حينما سؤل :



    س/ وهل كلن المدعى عليه الثانى 00000 يقيم مع والده فى عين التداعى ؟


    ج/ 00000 مقيم فى هولندا بقاله 25 سنة ومشفتهوش مقيم هنا
    خالص ومشفتهوش من 25 سنة وهو أنا اعرف أن لهم شقة بتاعت والده فى الإسكندرية قريبة
    من شارع أبو قير بتاعت والدهم أصلا ومعرفش إن كان 00000 بيرجع عليها ولا لاء ولكن
    عاوز أقول إن هو ما بيجيش هنا خالص 0



    تلك هى أقوال شاهدى المدعى (
    المعلن إليه الأول ) بخصوص الطالب والتى عولت عليها محكمة أول درجة للقول بأن
    الطالب لا يقيم بشقة النزاع حتى تاريخ وفاة والده المستأجر الأصلى وأنه لا يحضر للإقامة
    فيها حتى خلال اجازاته0




    والواضح من هذه الأقوال أن ما استخلصته محكمة أول درجة منها لا يمكن أن
    تؤدى إليه تلك الأقوال بأى حال من الأحوال ولا يمكن أن يكون من شأنها أن تدل من قريب
    أو من بعيد على أن الطالب لا يقيم بشقة التداعى حتى تاريخ وفاة والده المستأجر الأصلى
    إقامة مستقرة معتادة أو أنه تخلى عن الإقامة بالك الشقة ، لا سيما وأن تلك الأقوال
    جاءت مخالفة للثابت بالأوراق خاصة الشهادة الصادرة من مصلحة الجوازات و الهجرة
    والجنسية سالفة الذكر 0 علاوة على أن أى من هذين الشاهدين لم يقطع بأن للطالب ثمة
    مسكن أخر بمدينة رشيد أو بأى مدينة أخرى فى مصر
    بخلاف شقة التداعى حتى يصح أن يستفاد من أقوالهما ما استخلصه الحكم المطعون
    فيه 0 كما أن كون هذين الشاهدين لم يشاهد أى
    منهما الطالب ليس معناه انه لا يأتى إلى مصر أو أنه لا يقيم بشقة التداعى 0



    وعلى ذلك فإن أقوال هذين الشاهدين
    لا تصلح لأن يبنى عليها ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من الناحية الموضوعية
    وليس من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فى قضاءه ، مما يتعين معه
    والحال كذلك إلغاء ذلك الحكم والقضاء مجددا برفض الدعوى 0



    ثانيا ؛ أن أقوال شاهدى المدعى ( المعلن إليه
    الأول ) لا يمكن الاطمئنان إليها أو
    التعويل عليها حيث أنها جاءت مخالفة للثابت بالأوراق على نحو ما ذكرنا وليس بالأوراق
    منا يؤيد أو يؤكد ما قرره هذين الشاهدين حتى يصح ترجيح أقوالهما على أقوال شاهدى
    المدعى عليهم 0



    فضلا عن أن الشاهد الأول من شاهدى
    المدعى – كما هو ثابت من بياناته الشخصية بمحضر التحقيق أمام محكمة أول درجة – انه
    يبلغ من العمر 24 سنة 0 فإذا صح جدلا ما قرره بأقواله من أن الطالب قد سافر إلى
    هولندا منذ 20سنة ، فمعنى ذلك أنه سافر وهذا الشاهد يبلغ من العمر أربع سنوات فقط
    ، مع ملاحظة أن الشاهد الثانى من شاهدى المدعى قرر بأن الطالب قد سافر إلى هولندا
    منذ 25 سنة ، أى قبل أن يولد الشاهد الأول ، وبديهى والحال كذلك ألا يكون هناك أدنى
    سابق معرفة بين الطالب وهذا الشاهد الأول ويكون ما قرره هذا الشاهد إنما تم إملاءه
    عليه من المدعى رب عمله الذى يعمل لديه وجاءت أقواله مجاملة له 0 كما انه والحال
    كذلك لا يمكن أن يقف هذا الشاهد على ما إذا كان الطالب حاملا للجنسية الهولندية من
    عدمه 0وعلى ذلك فانه لا يمكن الاطمئنان إلى شهادة هذا الشاهد ويتعين اطراحها وعدم التعويل
    عليها 0



    أما بالنسبة للشاهد الثانى من شاهدى المدعى وهو
    المدعو/ 0000000 ، فانه يتضح من بياناته الشخصية بمحضر التحقيق أمام محكمة أول
    درجة أنه يعمل سائق وطبيعة عمله كسائق تفرض عليه أن يكون أغلب الأوقات خارج مدينة
    رشيد أى أنه فى سفر دائم ومستمر ولا يأتى إلى مدينة رشيد إلا بعد عودته من السفر
    للراحة أو للنوم وبالتالى فليس لديه الوقت أو صفاء الذهن حتى يتتبع أخبار وأحوال
    الناس 0 وعلى ذلك فإن هذا الشاهد حينما يقرر أنه لم يشاهد الطالب بمدينة رشيد ، فإن
    ذلك أمر طبيعى جدا وهو الذى فى أغلب الأوقات غير متواجد بها ويقينا أن فترات
    تواجده بمدينة رشيد تخالف فترات تواجد الطالب 0 كما أن فترات تواجده بمدينة رشيد
    وهى لا تكون إلا للراحة أو النوم لا تسمح له بمشاهدة الطالب وتتبع أخباره ومراقبته
    للوقوف على أحواله، وربما يكون الطالب حال تواجده بمصر يكون ملازما لشقة التداعى
    مع والده الذى حرم من رايته والجلوس معه مدة عام كامل هى فترة تواجده خارج مصر ، وأنه
    لا يغادرها إلا للضرورة وأوقات خروجه منها لا تتوافق مع أوقات تواجد السيد الشاهد
    المذكور0



    ثالثا ؛ أن هذين الشاهدين قد كذبا فى أقوالهما
    وجاءت شهادتهما مزورة وكاذبة برمتها لصالح المدعى الذى يعمل لديه الشاهد الأول
    والذى تربطه صلة مصاهرة بالشاهد الثانى ، ويفوح الكذب من أقوالهم 0



    فالشاهد الأول / 000000 ، حينما
    سؤل عن علاقته بطرفى التداعى ، أجاب : ج/ دول جيرانى0 وذلك فى حين أن الثابت من
    بياناته الشخصية بمحضر التحقيق أنه يقيم برشيد شارع عبد السلام عارف ، وهو شارع
    يبعد عن شارع 0000000000 الذى تقع فيه شقة النزاع مسافة لا تقل عن كيلو متر أو أكثر
    ، أى أنه ليس جار لشقة النزاع0



    كما أن الشاهد الثانى المدعو / 0000000
    ، حينما سؤل عن علاقته بطرفى التداعى ، أجاب : ج/أنا جارهم 0 وذلك فى حين أن الثابت
    من بيانات هذا الشاهد الشخصية بمحضر التحقيق أمام محكمة أول درجة ، أنه مقيم برشيد
    ، شارع 0000000 وهو شارع يبعد عن شارع 0000000 الذى تقع فيه شقة التداعى بمسافة لا
    تقل عن مائتى متر ، أى أنه هو الأخر ليس جار لشقة التداعى كما قرر0



    وعلى ذلك فإن أقوال هذين الشاهدين
    قد جاءت جميعها كاذبة ومزورة ولا يمكن الاطمئنان إليها أو التعويل عليها بأى حال
    من الأحوال ، لأنه لا يمكن القول بأنهما كاذبين فى بعض أقوالهما وصادقين فى بعضها الأخر
    ، لأن صفتى الكذب والصدق لا يجتمعان فى شخص واحد فى آن واحد 0 فالشخص إما أن يكون
    كاذبا أو صادقا ولا شيء غير ذلك ، وقد ثبت كذبهما على نحو ما أوضحنا وبالتالى لا
    يمكن التعويل على شهادتهما ويتعين طرحها ، ويتعين التعويل على ما جاء بأقوال شاهدى
    المدعى عليهم أمام محكمة أول درجة والذين هم بالفعل جيران حقيقيين لشقة التداعى على
    نحو ما أوضحنا من قبل ، واللذين شهدا بما يقطع بأن الطالب يقيم مع والده المستأجر الأصلى
    بشقة النزاع حتى تاريخ وفاته على نحو ما أوضحنا من قبل بالسبب الأول من أسباب ذلك
    الاستئناف0



    وفى
    هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن ؛
    " تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بامتداد
    عقد إيجار محل النزاع إليه لإقامته بها مع المستأجر الأصلى – المرحوم والد – إقامة
    مستقرة حتى وفاته ودلل على ذلك بأقوال شاهديه والتى استمعت إليهما محكمة أول درجة
    والشهادة الموثوقة بأقوال الجار المواجه مما مؤداه توافر شروط امتداد عقد الإيجار إليه
    واعتباره مستأجرا بقوة القانون ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار له عن ذات العين ، إلا
    أن الحكم المطعون فيه أقام قضاؤه بإلغاء الحكم الابتدائي وبانتهاء عقد الإيجار والإخلاء
    والتسليم على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدهم رغم أن احدهما بائع ملابس
    متجول والأخر بائع بمحل بالمنطقة ، وطرح أقوال شهود الطاعن والمقيمين بذات العقار
    الكائن به الشقة محل النزاع دون أن يبين فى أسبابه ما يبرر هذا الإطراح 0 كما انه
    استدل على عدم إقامة الطاعن بتلك الشقة على ما استنبطه من الشهادة الصادرة من شركة
    كهرباء الإسكندرية بأنه متعاقد على توريد التيار الكهربائى لشقة كائنة بالعجمى –
    البيطاش – رغم أن هذه الشهادة لا تدل بذاتها على عدم توافر شروط امتداد عقد إيجار
    الشقة محل النزاع إليه ، وإذ ليس فى القانون ما يمنع المستأجر من امتداد عقد إيجار
    مسكن إليه مع احتفاظه بمسكن أخر فى ذات المدينة ، فان الحكم يكون معيبا بمخالفة
    القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال "0



    طعن 901 لسنة 74 ق ، جلسة 27/3/2005م


    رابعا ؛ أن محكمة أول درجة قد أطرحت أقوال
    شاهدى المدعى عليهم وقررت بحكمها المطعون فيه أنها لم تطمئن إلى شهادتهما ، دون أن
    تبين فى أسباب حكمها المطعون فيه ما يبرر هذا الإطراح ودون أن تورد أسباب عدم
    اطمئنانها إلى أقوالهما رغم أنهما الجيران
    الفعليين لشقة التداعى ورغم أن أقوالهما جاءت موافقة للثابت بالأوراق على
    نحو ما أوضحنا من قبل 0




    وبناء على ذلك فإنه كان يتعين على محكمة أول درجة أن تقضى برفض الدعوى
    بالنسبة للطالب لخلو الأوراق من ثمة دليل يعتد به على أن الطالب لا يقيم بشقة
    التداعى حتى تاريخ وفاة والده المستأجر الأصلى ، وعجز المدعى ( المعلن إليه الأول
    ) عن إثبات ذلك ، ولعدم الاطمئنان إلى أقوال شاهدى المدعى لكذبها ومخالفتها للثابت
    بالأوراق وعدم صحتها ، أما وأنها قد خالفت ذلك وقضت بانتهاء عقد الإيجار على سند
    مما استخلصته من أقوال شاهدى المدعى فان حكمها المطعون فيه يكون قد شابه عيب
    القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، مما يتعين معه والحال كذلك إلغاءه
    والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات والاتعاب0



    السبب الثالث : ولغير
    ذلك من الأسباب الأخرى التى سوف يبديها الطالب بصفته بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات
    المكتوبة 0






    بناء عليه


    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم وسلمت كل منهم صـورة
    من هذه الصحيفة و كلفتهم بالحضور أمام محكمة استئناف عالى إسكندرية – مأمورية
    دمنهور – الدائرة ( الثامنة مساكن )، بجلستها التى ستنعقد بمشيئة
    الله تعالى صباح يوم الموافق
    جج000000000000000000/ / 2010م ، فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما
    بعدها ليسمعوا الحكم عليهم بالطلبات
    الآتية :



    أولا : قبول
    الاستئناف شكلا
    0


    ثانيا : وفى
    الموضوع
    ؛ بإلغاء
    حكم محكمة أول درجة المطعون فيه والقضاء مجددا بالأتى
    :


    أصليا ؛ برفض الدعوى وإلزام رافعها المعلن إليه الأول بالمصروفات
    ومقابل أتعاب المحاماة0



    احتياطيا ؛ وقبل الفصل فى الموضع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور
    ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مأموريته الانتقال إلى عين النزاع لمعاينتها
    على الطبيعة وسؤال الجيران المقيمين فى ذات العقار الكائنة فيه وبيان ما إذا كان
    الطالب يقيم مع والده المستأجر الأصلى حتى تاريخ وفاته فى 4/3/2008م إقامة مستقرة
    معتادة من عدمه ، وما إذا كان يقيم فى تلك الشقة فى خلال أجازاته السنوية فى مصر
    من عدمه وما إذا كان له محل إقامة أو مأوى أو سكن أخر بخلاف شقة النزاع من عدمه
    وفى جميع الأحوال تحقيق عناصر الدعوى وصولا إلى وجه الحق فيها 0



    وفى
    جميع الأحوال بإلزام المعلن إليه الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى
    التقاضى 0



    و لأجل العلم ،،،،

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 9:11 am