حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
القانون البحرينى رقم ( 10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية ( 10 / 1992 ) I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
القانون البحرينى رقم ( 10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية ( 10 / 1992 ) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
القانون البحرينى رقم ( 10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية ( 10 / 1992 ) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
القانون البحرينى رقم ( 10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية ( 10 / 1992 ) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
القانون البحرينى رقم ( 10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية ( 10 / 1992 ) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون البحرينى رقم ( 10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية ( 10 / 1992 ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون البحرينى رقم ( 10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية ( 10 / 1992 ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون البحرينى رقم ( 10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية ( 10 / 1992 ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون البحرينى رقم ( 10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية ( 10 / 1992 ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    القانون البحرينى رقم ( 10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية ( 10 / 1992 )

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    القانون البحرينى رقم ( 10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية ( 10 / 1992 ) Empty القانون البحرينى رقم ( 10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية ( 10 / 1992 )

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين سبتمبر 20, 2010 2:48 pm

    القانون البحرينى رقم( 10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية ( 10 / 1992 )



    فهرس الموضوعات



    00. الباب الأول أحكام عامة(1 - 12)

    01. الباب الثاني تـنظيم عقدالوكالة التجارية (13 - 25)

    02. الباب الثالث العقوبات(26 - 29)

    03. الباب الرابع أحكامختامية (30 - 33)


    نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
    بعدالإطلاع على الدستور،
    وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
    وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975 بشأن الوكالات التجارية وتـنظيمها المعدل بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1985،
    وعلى المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 الخــاص بإنشــاء السجــل التجــاريوالقوانين المعدلة له،
    وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانـــون المرافعــــات المدنيةوالتجارية والقوانين المعدلة له،
    وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلةله،
    وبناءً على عرض وزير التجارة والزراعة،
    وبعد موافقة مجلس الوزراء،
    رسمنا بالقانون الآتي:


    0 - الباب الأول

    أحكامعامة (1 - 12)

    المادة 1


    يقصــد بالوكالـــة التجارية - في تطبيق أحكام هذا القانون - ما يلي:-
    أ ) تمثيل الموكل في توزيع السلع والمنتجات أو عرضها للبيع أو التداول بشرط أنيكون للوكيل التجاري حق خاص في توزيع السلعة مقصوُر عليه دون غيره، نظير ربح أوعمولة.
    ب ) وكالات النقل البرى أو البحري أو الجوي ومكاتب السياحة والسفر.
    ج ) وكالات الأعمال والخدمات والتأمين والمطبوعات والنشر والصحافة والدعاية والإعلان.

    المادة 2


    لا يجوز لأي شخص أن يكون وكيلالشركة أو جهة تشتري منها وزارات الدولة الأسلحة والمنتجات الحربية بالنسبة لهذهالأسلحة والمنتجات.
    المادة3


    يجب أن يتضمن عقد الوكالة البياناتالتالية:
    أ ) إسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما.
    ب ) الأموال والبضائع والخدمات التي تشملها الوكالة، وحقوق وإلتزامات كل من الوكيلوالموكل مع بيان مقدار الربح أو العمولة التي يستحقها الوكيل في مقابل وكالته.
    ج ) منطقة عمل الوكيل.
    د ) مدة الوكالة إن كانت محددة المدة.
    هـ ) مركز تجارة الوكيل والموكل.
    و ) الإسم التجاري للبضاعة أو العلامات التجارية.
    ز ) إلتـزام الوكيل بأن يوفر قطع الغيار بصورة كافية والصيانة اللازمة لإصلاحالسيارات أو الآلات أو المحركات أو المعدات أو الأجهزة الكهربائية والإلكترونيةالتي تشملها الوكالة التجارية.
    ح ) شرط التحكيم بإحالة أي نزاع ينشأ عن عقد الوكالة على التحكيم إذا وافق الطرفانعلى ذلك مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون.
    ط ) أية شروط أخرى يتفق عليها بين الموكل والوكيل بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

    المادة4


    يمارس الوكيل التجاري أعمال وكالتهويقوم بتـنظيم نشاطه التجاري الإعتيادي على وجه الإستقلال.
    المادة5


    لا يجوز للموكل أن يستعين بخدماتأكثر من وكيل واحد في منطقة نشاط معينة لنفس الأعمال التجارية التي تشملهاالوكالة.
    المادة6


    يعتبر عقد الوكالة التجارية حاصلالمصلحة المتعاقدين المشتركة.
    المادة7


    أ ) يستحق الوكيل عمولة تحدد فئتهابقرار من وزير التجارة والزراعة على ألا تزيد على 5٪ من الثمن عن قطع الغيار التييستوردها الغير بقصد الإتجار ولا يكون مصدرها الموكل نفسه، طبقاً للإجراءات التييصدر بها قرار من وزير التجارة والزراعة وبشرط أن يكون المستورد مقيدا في السجلالتجاري.
    ب ) على أن البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار عن طريق الموكل، فللوكيل أنيرجع للموكل للحصول على العـمولة وفق ما تم الاتفاق عليه بينهما.
    ج ) ولا يستحق الوكيل أية عمولة من المستهلك عن البضائـــع التـــي يستوردهــــالاستعمالـه الشخصي، كما لا يستحق أية عمولة عن البضائع التي يستوردها الغير بقصدإعادة تصديرها (التجارة العابرة).

    المادة8


    أ ) تنتهــي الوكالة بانتهاء الأجلالمحدد لها ما لم يتفق الطرفان على تجديدها ولإدارة التجارة وشئون الشركات، فيحالة عدم الاتفاق على التجديد، شطب الوكالة أو قيدها باسم تاجر آخر يتفق معالموكل.
    ب ) فإذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد الوكالة قبل إنتهاء الأجل المحدد فلا تشطبالوكالة أو تقيد باسم تاجر آخر إلا برضى الطرفين.
    ج ) يحق للوكيل في حالة سحب الوكالة محددة المدة قبل إنتهاء أجلها مطالبة الموكلبتعويض.
    د ) كمــا يحــق للوكيل في حالة إنتهاء الوكالة بحلول أجلها، ورغم أي إتفاق مخالف،مطالبة الموكل بتعويض إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجاتالموكــل أو في إزدياد عدد عملائه وحال دون حصوله على الربح من وراء ذلك النجاحعدم موافقة موكله على تجديد عقد الوكالة.

    المادة9


    أ ) إذا كان عقد الوكالة غير محددالمدة فلا يجوز إنهاؤه إلا باتفاق الطرفين، فإذا رغب أحد الطرفين في إنهائه رغممعارضة الطرف الآخر فيجب عليه أن يتقدم بطلب الإنهاء إلي لجنة تحكيم يصدر بتشكيلهاوتحديد إجراءاتها قرار من وزير التجارة والزراعة، ما لم يوجد إتفاق مكتوب بينالطرفين على اختصاص جهة تحكيم أخرى بهذا الإنهاء، ولا يجوز لأية جهة قضائية النظرفي أي نزاع بشأن إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة.
    ب ) وتصدر لجنة التحكيم قرارها في طلب إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة بالقبولأو الرفض، ويكون قرارها في هذا الشأن مسببا ونهائيا غير قابل للطعن فيه.
    ج ) فإذا أنهى أحد الطرفين في عقد الوكالة غير محدد المدة هذا العقد من جانبه دونمراعاة لأحكام هذه المادة، كان من حق الطرف الآخر مطالبته بالتعويض عن الضرر الذيأصابه من هذا الإنهاء.
    كما يحق للوكيل في حالة إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة، ورغم أي إتفاق مخالفمطالبة الموكل بتعويض إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكلأو في إزدياد عدد عملائه، وحال دون حصوله على الربح من وراء ذلك النجاح عدم موافقةموكله على إستمرار عقد الوكالة.
    د ) ويكون الحكم بالتعويض في الحالتين المشار إليهما في الفقرة (ج) من إختصاص لجنةالتحكيم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، ما لم يوجد إتفاق مكتوب بينالطرفين على إختصاص القضاء أو جهة تحكيم أخرى بنظر طلب التعويض.

    المادة10


    ) لا يجوز للوكيل في الوكالة محددةالمدة أن يتنحـــى عن الوكالة في وقــت غيــر مناسب أو بغير عذر مقبول وإلا كانملزما بتعويض الموكل عما يصيبه من أضرار بسبب التنحي عن الوكالة.
    ب ) أما الوكالة غير محددة المدة فيسري بشأنها أحكام المادة (9) من هذا القانون.

    المادة11


    أ ) على الموكل أن يرد للوكيل ماأنفقه في تـنفيذ الوكالة طبقاً للإتـفــاق، مهمــا كان حظ الوكيل من النجاح فيمهمته. فإذا اقتضى تـنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها فيشئون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك.
    ب ) وعلى الموكل أن يخلص ذمة الوكيل مما يكون قد عقده باسمه الخاص من إلتزامات فيسبيل تـنفيذ الوكالة.

    المادة12


    لا يحول إقامة دعاوى قضائية أواللجوء إلى التحكيم أو ما شابه ذلك دون دخول البضائع أو الأموال أو إستمرارالخدمات التي تشملها الوكالة إلى البلاد وفقاً لأحكام هذا القانون ومع ذلك يجوزلوزير التجارة والزراعة أن يمنع دخول البضائع أو الأموال أو استمرار الخدمات إذاقام الموكل بإنهـــاء عقد الوكالة غير محددة المدة بالمخالفة لحكم الفقرة ( أ ) منالمادة (9) من هذا القانون، وكذلك إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك.
    1- الباب الثاني

    تـنظيم عقد الوكالة التجارية (13 -25)

    المادة 13


    أ ) يجب قيد الوكالة التجارية أوأي تعديل فيها في سجل الوكالات التجارية المعد لهذا الغرض بإدارة التجارة وشئونالشركات في وزارة التجارة والزراعة.
    ب ) لا يعتد بأية وكالة غير مقيدة كما لا تسمع الدعوى بشأنها.

    المادة14


    أ ) يشترط في طالب القيد إذا كانشخصا طبيعيا الشروط التالية:
    1 - أن يكون بحريني الجنسية.
    2 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمةمـخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم الإقتصاد ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
    3 - ألا يكون قد أشهر إفلاسه إلا إذا رد إليه إعتباره.
    ب ) إذا كان طالب القيد شركة فيجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية:
    1 - أن تكون مؤسسة تأسيسا صحيحا طبقاً للأنظمة السارية المفعول.
    2 - أن يكون من أغراضها مزاولة كل أو بعض الأعمـــال المنصوص عليها في المادةالأولى من هذا القانون.
    3 - ألا تقل نسبة ما يملكه البحرينيون في رأسـمالها عن 51٪ وأن يكون مركزهاالرئيسي البحرين.
    ج ) ويراعى عند القيد أحكام المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجلالتجاري والقوانين المعدلة له.

    المادة15


    أ ) يجب لصحة الوكالة عند القيد أنيكون الوكيل مرتبطا مباشرة بالموكل.
    ب ) ومع ذلك يجوز قيد وكالة بين وكيل وبين شركة أو بيت تصدير في الحالتينالآتيتين:
    1 - أن تكــون الشــركة أو بيــت التصديــر قــد أسسته الشركة أو المؤسسة المنتجةللبضاعة أو السلعـة موضوع الوكالة وتابعا لها وأن تكون قد أعطته الحق في توقيعاتـفاقيات وكالة عن البضاعة أو السلعة التي تـنتجها عن منطقة الشرق الأوسط.
    2 - أن تكون الشركــة أو بيــت التصديــر غير تابع للشركة أو المؤسســة المنتجــةللسلعة أو البضاعة موضوع الوكالة ولم تقم بتأسيسه ولكنها أعطته الحق في توقيعاتفاقيات وكالة عن البضاعة أو السلعة التي تـنتجها منطقة الشرق الأوسط.
    ج ) يشــترط لقيــد الوكالــة في الحالتين السابقتين أن يوقع الوكيل وشركة أو بيتالتصدير والشركة أو المؤسسة المنتجة على عقد الوكـالة وأن تلتزم الشركة أو المؤسسةالمنتجة بعدم تعيين وكيل آخر لها في البحرين وأن يرد هذا الالتزام في عقد الوكالةولا يخل انتهاء العلاقة بين الشركة أو المؤسسة المنتجة وبين الشركة وبيت التصديربالتزامات الموكل قبل الوكيل.
    د ) لإدارة التجارة وشئون الشركات أن تطلـب المستـندات الثبوتية في مثل هذهالأحوال.

    المادة16


    يجب تجديد قيد الوكالة في خلالشهرين من مضى سنتين على قيد الوكالة لأول مرة أو آخر تجديد لها.
    المادة17


    أ ) يقدم طلب القيد وطلب التجديدفي سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك بإدارة التجارة وشئون الشركاتبوزارة التجارة والزراعة.
    ب) يجــب أن يكون الطلب مشفوعا بالمستـندات المؤيدة له.

    المادة18


    أ ) تبــت إدارة التجارة وشئونالشركات بوزارة التجارة والزراعة في طلب القيد وطلب التجديد خلال ثلاثين يوما منتاريخ تـقديم الطلب، وتزود الوكيل - بناء على طلبه - بشهادة معتمدة تـثبت القيد أوالتجديد في السجل.
    ب ) للإدارة المذكورة أن ترفض طلب القيد أو طلب التجديد المقدم إليها على أن تبينالأسباب التي استندت إليها في هذا الرفض، وتـتولى إخطار صاحب الشأن بصورة من قرارالرفض بخطاب مسجل.
    ج ) يجوز لكل صاحب شأن أن يتظلم من قرار البت في طلب قيد الوكالة وفي طلب تجديدهاإلى وزيــر التجــارة والزراعــة خلال ميعاد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ نشرالقرار في الجريدة الرسمية أو إخطار صاحب الشأن به ويجب البت في التظلم خلالثلاثين يوما من تاريخ تـقديمه.
    د ) لكل ذي مصلحة أن يحصل من إدارة التجارة وشئون الشركات على أية صورة منمستخرجات صحيفة القيد.

    المادة19


    ) لإدارة التجارة وشئون الشركاتبوزارة التجارة والزراعة أن تـشطب قيد الوكالة إذا لم يقدم طلب تجديدها في الميعادالقانوني أو إذا تخلف أحد شروط القيد أو التجديد أو ثبت لها أن القيد أو التجديدتم بدون وجه حق أو بناء على بيانات غير صحيحة.
    ب ) ويصدر قرار الإدارة المذكورة طبقاً للشروط والأوضاع المتعلقة بطلبات القيدالأصلية ويجوز لكل صاحــب شـــأن التظلـــم من هذا القرار وفقاً لأحكام الفقرة" ج " من المادة السابقة.

    المادة20


    أ ) لكل صاحب شأن أن يطعن في أيقرار يصدر بناء على أحكام هذا القانون أو لائحتــه التـنفيذيــة أو القرارات الصادرةتـنفيذا له أمام المحكمة الكبرى المدنية ويكون ميعاد الطعن ثلاثين يوما من تاريخإخطاره بالقرار أو نشره في الجريدة الرسمية.
    ب ) فإذا كان القرار مما يجوز التظلم منه طبقاً لأحكام المادتين 18، 19 من هذاالقانون فلا يجوز رفع الطعن قبل تـقديم التظلم وانتظار انتهاء ميعاد البت فيه.
    ويكــون ميعاد الطعن في هذه الحالة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إبلاغ صاحب الشأنبرفض تظلمه. ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تـقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطاتالمختصة بمثابة رفضه.

    المادة21


    أ ) تنشر في الجريدة الرسمية كلوكالة يتم قيدها أو تجديد قيدها في السجل وكذلك تنشر في الجريدة الرسمية كل إضافةأو تعديل أو شطب في البيانات المدونة في السجل.
    ب ) يتم النشر في ميعاد أقصاه ثلاثون يوما من تاريــخ القيــد أو التجديـــد أوالإضافــة أو التعديــل أو الشطب في السجل.

    المادة22


    يلتزم الوكيل الذي انتـقلت إليهالوكالة بأن يشترى من الوكيل الأول ما يكون لديه من بضاعة شملها التوكيل متى كانتصالحة للاستعمال بثمنها في السوق أو بسعر التكلفة أيهما أقل مضافا إليه 5٪ منالثمن أو سعر التكلفة كحد أقصى ما لم يوجد اتفاق مخالف بين الطرفين. ويكون الوكيل الجديدوالموكل مسئولين بالتضامن عن جميع التعهدات الناشئة عن عقد الوكالة التي تعهد بهاالوكيل الأول للغير وتكون هذه المسئولية في حدود ثمن البضاعة أو سعر الخدمة فيالسوق إذا كان التعهد عن بضاعة أو خدمة.
    المادة23


    على الوكلاء أن يوفروا للمستهلكينقطع الغيار والأدوات اللازمة والكافية للسيارات والمحركات والآلات والمعدات، كمايجب أن يوفروا للمستهلكين كافة الضمانات التي يقدمهـا المنتجون والموردون الأصليونللسلع المشمولة بها الوكالة.
    المادة24


    أ ) يجــب علــى الوكيــل أو منينوب عنه قانونا وكذلك على مدير الشركة - عند فسخ عقد الوكالة أو إنقضاء الأجلالمحدد - أن يتـقدموا بطلب إلى إدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارةوالزراعة بشطب قيد الوكالة في السجل وذلك خلال شهر من تاريخ الفسخ أو الإنقضاءعلـى أن يكون هذا الشطب مشفوعا بالمستـندات المؤيدة لذلك.
    ب ) إذا توفي الوكيــل عن ورثة أو بيعت الشركة أو المؤسسة التي يمارس فيها الوكيلأعمال وكالته أو إندمجت في شركة أو مؤسسة أخرى استمرت الوكالة صحيحة ونافذة في حقالموكل إذا قبل الورثة أو المشترى أو الشركة أو المؤسسة الدامجــة استمــرارالوكالــة. وفــي هــذه الحالــة يكون الورثة أو المشتري أو الشركة أو المؤسسةالدامجة مسئولين عن كافة الإلتزامات التي إلتزم بها الوكيل الأصلي قبل الموكل أوالغير ويدخل في هذه المسئولية بالنسبة للمشتري والبائع والشركة أو المؤسسة الدامجةوالمندمجـة ما ورد من التزامات نصت عليها المادة (22) من هذا القانون مع مراعاة مانصــت عليه من تضامن، ويكون التضامن بين المشتري والبائع وبين الشركــة أوالمؤسســة الدامجة والشركة والمؤسسة المندمجة.
    ج ) مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون تستمر الـوكالة في الحالات السابقةلمدة غير محددة إذا كان عقد الوكالة غير محدد المـدة وإلا إنتهت بنهاية مدتها.

    المادة25


    إذا بيعــت الشركة أو المؤسسةالموكلة أو إندمجت في شركة أو مؤسسة أخرى ولم تـقبل الشركة أو المؤسسة المشترية أوالشركة أو المؤسسة الدامجة استمرار الوكالة، جــاز للوكيــل مطالبة الشركة أوالمؤسسة المشترية أو الشركة أو المؤسسة الدامجة أو الوكيل الجديد إن وجد بتعويض عنالضرر الذي أصابه من عدم إستمرار الوكالة إلى نهاية مدتها أو عدم إتباع أحكامالمادة (9) من هذا القانون إذا كانت الوكالة غير محددة المدة كل ذلك مع مراعاةأحكام المادة (22) من هذا القانون.
    2- الباب الثالث

    العقوبات (26 - 29)

    المادة 26


    مــع عــدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانــــونالعقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تـقـل عــــــــن خمسمائة دينار ولاتجاوز ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (23) من هذا القانون.
    فإذا ارتكب المحكوم عليه نفس المخالفة خلال ثلاث سنوات منتاريخ الحكم عليه يعاقب بنفس العقوبة فضلا عن جواز الحكم بغلق المحل أو ذلك القسممنه الذي يخصصه المخالف لمزاولة أعمال الوكالة.
    المادة27


    يعاقب بغرامة لا تجاوز خـمسمائةدينار:
    أولا: كل من قدم عمدا لإدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعةبيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو التجديد أو بالتأشير فيسجل الوكالات التجارية أو لم يبلغ هذه الإدارة عن أي تعديل في البيانات الخاصةبالوكالة.
    ثانيا: كل من ذكر بالمكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو نشر بأيةوسيلة من وسائل النشر أنه وكيل شركة أو مؤسسة دون أن يكون إسمه مقيدا في سجلالوكالات التجارية.
    ثالثا: كل وكيل يمارس العمل بعد زوال أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (14) منهذا القانون مع علمه بذلك.

    المادة28


    في حالة وقوع مخالفة منصوص عليهافي المادتين السابقـتين من إحدى الشركات يعاقب الشريك المتضامن أو المدير المسئولأو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
    المادة29


    يكون لموظفي إدارة التجارة وشئونالشركات الذين يندبهم وزير التجارة والزراعة سلطة دخول المتاجر والمحلات والمكاتبلإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وإحالتها للإدعاء العام، كما يكون لهم– بعد موافقة وزير التجارة والزراعة – الإطلاع على الدفاتر والمستـندات والأوراق.
    3- الباب الرابع

    أحكام ختامية (30 - 33)

    المادة 30


    إذا أحيل نزاع نشأ عن عقد الوكالة إلىالتحكيم، فإن قرار التحكيم يكون نهائيا.
    المادة31


    لوزير التجـارة والزراعة إصداراللوائح والـقرارات اللازمــة لتـنفيذ أحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص ما يلي:
    1 - تـنظيم العمل بإدارة التجارة وشئون الشركات فيما يتعلق بالوكالات التجاريةوتـنظيم الأحكام الخاصة بالسجل المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون وطريقةمسك هذا السجل وتـنظيم إعطاء الشهادات عن البيانات الواردة به.
    2 - تحديد ما ينشر في الجريدة الرسمية تـنفيذا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.
    3 - تحديد الرسوم الخاصة بطلبات القيد والتجديد وإعطاء الشهادات بعد موافقة مجلسالوزراء.
    4 - تشكيل وإجراءات لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

    المادة32


    يلغى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة1975 بشأن الوكالات التجارية وتـنظيمها، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
    المادة33


    على وزير التجارة والزراعة تـنفيذهذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة شهور على تاريخ نشره فيالجريدة الرسمية.



    الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أونهائية
    شبكة المعلومات القانونية

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 15, 2024 6:28 am