حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الاردني I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الاردني I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الاردني I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الاردني I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الاردني I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الاردني I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الاردني I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الاردني I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الاردني I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الاردني

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الاردني Empty قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الاردني

    مُساهمة من طرف Admin الأحد سبتمبر 19, 2010 3:31 pm

    قانون الوكلاءوالوسطاء التجاريين الاردني

    المادة1-
    يسمى هذاالقانون ( قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2000 ) ويعمل بهبعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة
    الرسمية.


    المادة2-
    يكونللكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعانيالمخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
    ذلك:-
    الـوزارة:وزارة الصناعة والتجارة.
    الوزيـر:وزير الصناعة والتجارة.
    المــوكـل:المنتج او الصانع او الموزع المعتمد من أي منهما او المصدر او مقدم خدمة تجارية ،ويكون مركز أي منهم خارج
    المملكةويتخذ وكيلا تجاريا له فيها.
    الوكيلالتجــاري:الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلا او ممثلا له في المملكة او موزعالمنتجاته فيها سواء كان وكيلا
    بالعمولةاو باي مقابل اخر او كان يعمل لحسابه الخاص ببيعما يستورده من منتجات الموكل.
    الوكالة التجارية:عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيرادمنتجات موكله او توزيعها او بيعها او عرضها
    او تقديمخدمات تجارية داخل المملكة او لحسابه نيابة عن الموكل.
    الوسيطالتجاري:الشخص الذي يقوم باعمال الوساطة التجارية بين طرفين احدهما منتج او موزع او مصدر مسجل خارج المملكة
    لقاء مقابلمن اجل ابرام عقد او تسهيل ابرامه في المعاملاتالتجارية دون ان يكون طرفا في هذا العقد او تابعا لاي من
    طرفيه.
    الوساطةالتجارية:قيام شخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود او تسهيل عقد المعاملات التجاريةوما يتفرغ عنها لقاء اجر
    دون تحمل تبعتها.
    المسجل:الموظففي الوزارة المعين لتسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين والوكالات التجارية والقيامبسائر المهام الموكولة
    اليه وفقاحكام هذا القانون.


    المادة 3-
    يجب انيكون الوكيل التجاري او الوسيط اردنياً اذا كان شخصاً طبيعياً او شركةاردنية مسجلة وفق احكام هذا القانون.


    المادة4-
    ينظم في الوزارةسجل تحت اشراف المسجل لتدوين اسماء الوكلاء التجاريين فيالمملكة والمعلومات الرئيسة الخاصة بوكالاتهم
    وسجل آخر لتدوين اسماء الوسطاء التجاريين.


    المادة 5 -
    لا يجوزلاي شخص ممارسة اعمال الوكالة التجاريةاو الوساطة التجارية في المملكة الا اذا كان مسجلاً ،حسب مقتضى الحال
    ، في سجل الوكلاء التجاريين او سجل الوسطاء التجاريين.


    المادة 6-
    أ-1- يقدمطلب تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الى المسجل مرفقا بهالوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي
    يصدرها الوزير.
    2-
    يقدمطلب تسجيل الوكالة التجارية الى المسجل مرفقا به عقد الوكالة مصدقاً رسمياً حسب الاصول خلال ستين يوماً
    من تاريخالعقد0
    ب- علىالمسجل أن يصدر قراره ويبلغه خلال مدةأقصاها أسبوعان بعد استكمال الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها
    الوزيروفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة وعليه في حالة الموافقة أن يصدر شهادةبالتسجيل خلال أسبوعين من تاريخ قراره.
    ج- يستوفيالمسجل عند تسجيل الوكيل التجارياوالوسيط التجاري او الوكالة التجاريـــة الرسوم المقررة بمقتضى النظام
    الصادروفقاً لأحكام هذا القانون.



    المادة 7-
    أ- يجوز للغير الحصول على المعلومات او البيانات المدونة بالسجل والمتعلقة باسم الوكيل تجاري او الوسيط التجاري
    او الوكالةالتجارية ورقم تسجيله واسم الموكل وتاريخ تسجيل الوكالة اوإلغائها.
    ب- علىالوكيل التجاري او الوسيط التجاري ان يدون رقم تسجيله في جميعمراسلاته ومعاملاته التجارية.



    المادة8-
    أ- يلتزمالوكيل التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله او ينتهي عقدوكالته بابلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين
    يوما|ً منتاريخ انقطاعه او انتهاء عقد الوكالة طالباً شطب تسجيله او تسجيل وكالته من السجل.
    ب- يلتزمالوسيط التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله بابلاغ المسجل بذلك خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ
    انقطاعهطالباً شطب تسجيله0



    المادة9-
    أ- اذا ثبتللمسجل ان تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري قد تم بناءعلى طلب اشتمـل على بيانــات غير صحيحة يتوجب
    عليه الغاء هذا التسجيل.
    ب- وعلىالمسجل الغاء تسجيل الوكالة التجارية في أي من الحالات التالية:-
    1-
    اذا الغيتسجيل الوكيل التجاري وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة.
    2-
    اذا تبينله ان تسجيل الوكالة كان بناء على بيانات غير صحيحة.
    3-
    اذاالغيت لأي سبب كان.
    ج- يتمتبليغ الوكيل التجاري او الوسيط التجاري بالبريد المسجل بأي منقرارات المسجل بالالغاء المذكورة في الفقرتين
    (
    أ) و (ب) من هـــذه المــادة ، حسب مقتضى الحال ، خلال مدة لا تتجاوزخمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الالغاء.


    المادة10 -
    أ- لايتمتع أي من طرفي وكالة غير مسجلة وفق احكام هذاالقانون بأي مزايا منحها القانون للموكل او للوكيل التجاري
    ، الا انه يجوز للغير اقامة الدعوى استناداًالى وكالة غير مسجلة اذا ثبت وجودها من ناحية واقعية.
    ب- لا تسمعدعوى شخص يقوم بأعمال وساطة تجارية ضد أي من طرفي عقد كان وسيطاً فيابرامه الا اذا كان مسجلاً وسيطاً
    تجارياً.



    المادة 11-
    يلتزمالوكيل التجاري بتوفير ما يكفي من قطع الغيار ومراكزالصيانة اللازمة للمنتجات او السلع او الخدمات التي تشملها
    وكالتهالتجارية.


    المادة12-
    أ- علىالرغم مما ورد في احكام هذا القانون او أي تشريع اخر ،يحظرعلى الاردنين وغير الاردنين ممارسة اعمال الوكالة
    التجاريةاو الوساطة التجارية في استيراد او بيع الاسلحة او قطع غيارها او القطع المتممة او المطورة لها او الذخائر
    التي تردللقوات المسلحة الاردنيةوالأجهزة الأمنية ، بمافي ذلك صيانة هذه الاسلحة وقطعها والتأمين عليها.
    ب- يجوزلمجلس الوزراء بناء على تنسيب من جهة مختصة حظر ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية او تدخل
    الوكلاء اوالوسطاء التجاريين في أي عقود تتعلق باستيراد اللوازموالاجهزة والمعدات والآليات وقطعها التبديلية للقوات
    المسلحةالاردنية و الاجهزة الامنية و يجوز ان يشمل هذا الحظر صيانة هذه المواد او التأمين عليها وأي خدمات اخرى يمكن
    تقديمهالأي منهـــا.




    المادة13-
    لا يجوزلشركة او مؤسسة اجنبية مسجلة للعمل في المملكة ان تزاولبالاضافة الى اعمالها ، تمثيل شركات اجنبية مؤسسة
    في الخارج بموجب وكالة تجارية ولا يشمل هذا الحظر الوكالات التجارية التيسجلت باسمها لهذه الغاية قبل نفاذ احكام
    هذاالقانون.


    المادة 14 -
    اذا الغى الموكل عقد الوكالة قبل انتهاء مدته دون خطأ من الوكيل او لأي سببغير مشروع يحق للوكيل مطالبة الموكل
    بتعويض عنالضرر الذي يلحق به والربح الذي يفوته0


    المادة 15-
    تنفيذالاحكام المادة (14) من هذا القانون يكون الموكل والوكيل التجاري الجديدمتضامنين وملزمين مجتمعين ومنفردين
    بشراء مايكون لدى الوكيل السابق من بضاعةشملتها الوكالة التجارية وذلك بسعر التكلفة او بسعر السوق المحلي ايهما
    اقلوالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة التي التزم بها الوكيل السابق للغير.


    المادة16-
    أ- تختصالمحاكم الاردنية بالنظر في أي نزاع او خلافناشىء عن عقد الوكالة التجارية او عن تطبيق احكام هذا القانون
    0
    ب- لا تسمعالدعوى في أي نزاع او خلاف ناشىء عن عقد الوكالة التجارية بعد مرور ثلاث سنواتعلى انتهاء العقد او انهائه
    لاي سبب كان0



    المادة17-
    أ- يعتبرأي من الوكلاء التجاريين او الوسطاء التجاريين او الوكالات التجاريةالذين تم تسجيلهم قبل سريان مفعول هذا
    القانون مسجلين وفق احكامه على ان يزود الوكيل التجاري او الوسيط التجاريالمسجل بأي بيانات يقتضيها هذا القانون
    او الأنظمةوالتعليمات الصادرة بمقتضاه.
    ب- علىالوكيل التجاري الذي ارتبط بعقد وكالةتجارية غير مسجلة قبل سريان مفعول هذا القانون تسجيلها وفقاُ لأحكامه
    خلال مدةلا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه.
    ج- يستوفى من الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الذي يتخلف عن التسجيلوفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (6) منهذا
    القانون والفقرة (ب) من هذه المادة حسب مقتضى الحال مثلي الرسم المقررللتسجيل اذا لم تتجاوز مدة التخلف عن ثلاثة
    أشهر وخمسة امثال ذلك الرسم اذا زادت مدة التخلف عن ذلك .



    المادة18-
    أ- دون اخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ومع مراعاة أحكام الفقرة(ب) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل
    عن خمسمائةدينار ولا تزيد على الفي دينار كل من:-
    1-
    قدمللمسجل او لاي جهة رسمية بسوء نية بيانات غير صحيحة تتعلق بتسجيل الوكالة التجارية او تعديلها او تغييرها .
    2-
    ادعىبالمراسلات او المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية اوأعلن بأي وسيلة كانت انه وكيل تجاري او وسيط تجاري
    دون انيكون مسجلاً.
    3-
    تخلف عنتسجيل وكالته التجارية وفقاً لاحكام هذا القانون.
    4-
    خالفاحكام المادة (Cool او المادة(13) من هذا القانون ، واذا لم يقم بازالة المخالفة تضاعف العقوبة كل ثلاثة اشهر
    الى انيزيل المخالف أسباب المخالفة 0
    ب- يعاقببالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولاتزيد على خمسة وعشرين
    الف ديناراو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكامالمادة (12) من هذا القانون مع تضمينه مقدار العمولات التي تقاضاها
    او الارباحالتي حصل عليها او تم التعهد له بها او وعد بالحصول عليها اذا كانت معروفة وتخضعلتقدير المحكمة اذا كانت
    غير معروفة.


    المادة 19-
    يصدر مجلسالــــوزراء الانظمة اللازمـــــة لتنفيـــذ احكام هذا القانونبما في ذلك تحديد مقدار الرسوم الواجب استيفاؤها
    عن تسجيل الوكيل التجاري والوسيط التجاري والوكالة التجارية وعن تسجيلأي تغيير يتعلق بالبيانات المطلوبة بشأن أي
    منها.




    المادة20-
    يحدد بدل اصدار أي شهادات او بيانات مستخرجة من السجلات تتعلق بالوكلاء التجاريينوالوكالات التجارية والوسطاء التجاريين
    بمقتضىتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.


    المادة21-
    يلغى قانونالوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (44) لسنة 1985.


    المادة22-
    رئيسالوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 6:06 pm