حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قانون العلامات والبيانات التجارية العراقى رقم (21) لسنة 1957 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قانون العلامات والبيانات التجارية العراقى رقم (21) لسنة 1957 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قانون العلامات والبيانات التجارية العراقى رقم (21) لسنة 1957 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قانون العلامات والبيانات التجارية العراقى رقم (21) لسنة 1957 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قانون العلامات والبيانات التجارية العراقى رقم (21) لسنة 1957 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون العلامات والبيانات التجارية العراقى رقم (21) لسنة 1957 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون العلامات والبيانات التجارية العراقى رقم (21) لسنة 1957 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون العلامات والبيانات التجارية العراقى رقم (21) لسنة 1957 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون العلامات والبيانات التجارية العراقى رقم (21) لسنة 1957 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قانون العلامات والبيانات التجارية العراقى رقم (21) لسنة 1957

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون العلامات والبيانات التجارية العراقى رقم (21) لسنة 1957 Empty قانون العلامات والبيانات التجارية العراقى رقم (21) لسنة 1957

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يوليو 07, 2010 4:55 pm

    قانون
    العلامات والبيانات التجارية العراقى




    رقم
    (21) لسنة 1957








    بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرين من
    القانون الأساسي وبموافقة مجلس الأمة صدقنا القانون الآتي ونأمر بنشره:

    الباب
    الأول




    أحكام عامة







    المادة
    الأولى : يقصد بالكلمات الآتية المعاني المبينة إزاءها:


    الوزير : وزير الاقتصاد


    المسجل : مسجل العلامات التجارية


    المحكمة : محكمة البداية المختصة


    العلامة : كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من الكلمات والامضاءات والحروف والارقام
    والرسوم والرموز والعناوين والأختام والتصاوير والنقوش أو أي مجموع منها إذا
    استعمل أو طلب استعماله لبضاعة ما أو كان له تعلق بها للدلالة على أن تلك البضاعة
    تخص صاحب العلامة بسبب صنعها أو انتخابها أو الاتجار بها أو عرضها للبيع.


    الرسوم
    المقررة : هي الرسوم المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون.


    المادة الثانية : 1. يعد في وزارة الاقتصاد سجل يكون بعهدة المسجل
    تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وبيانات التحويل
    والنقل والتنازل التي تطرأ عليها وللجمهور حق الاطلاع عليه وأخذ صور مصدقة منه بعد
    دفع الرسوم المقررة.


    2. يعتبر السجل الحالي جزءاً مكملاً للسجل
    المنصوص عليه في هذه المادة ويفصل في صحة قيد أي علامة مدونة في ذلك السجل وفقاً
    للقانون الذي كان معمولاً به حين تدوين ذلك القيد وتحتفظ تلك العلامات بتاريخها
    الأصلي وتعتبر علامات مسجلة بمقتضى هذا القانون.


    المادة
    الثالثة : تعتبر العلامة ملكاً لمن قام بتسجيلها ولا
    تجوز المنازعة في ملكيتها إذا كان قد استعملها مدة خمس سنوات مستمرة من تاريخ
    إكمال تسجيلها.


    المادة
    الرابعة : لمن يرغب في استعمال علامة لتمييز بضاعة من
    إنتاجه أو صنعه أو عمله أو انتقائه أو كان يتاجر بها أو يعرضها للبيع أو ينوي
    المتاجرة بها أو عرضها للبيع أن يطلب تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.


    المادة
    الخامسة : لا تسجل علامة لغرض هذا القانون


    1.
    العلامات الخالية من الصفة
    المميزة أو المستعملة في التجارة لبيان نوع البضاعة أو ماهيتها أو كميتها أو محل
    إنتاجها أو التي تستعمل في اللغة العراقية الدارجة للدلالة على شيء من ذلك.


    2. العلامات أو التعابير أو الرسوم المخلة
    بالآداب العامة أو المخالفة للنظام العام، أو التي يرى المسجل أنها تتعارض مع
    المصلحة العامة.


    3. العلامات المطابقة أو المشابهة للإعلام
    والشعارات والأوسمة والنياشين العراقية أو العائدة منها لدولة أجنبية أو لهيئة
    الأمم المتحدة أو إحدى مؤسساتها.


    4. العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز الدينية
    البحتة.


    5. العلامات المطابقة أو المشابهة لعلامات الصليب
    الأحمر أو للهلال الأحمر أو صليب جنيف أو النجمة الحمراء.


    6. اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره إلا
    بموافقته الخطية.


    7. الأرقام والحروف والكلمات التي من شأنها غش
    الجمهور أو حمله على الاعتقاد بصحة بيانات غير حقيقية بشأن البضاعة.


    8. العلامات التي تحمل الجمهور على الاعتقاد بصحة
    بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بمنشأ البضاعة وأوصافها وكذلك العلامات التي تحتوي
    على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.


    9. البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت
    طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً أو التي تحتوي عبارات من شأنها أن تحمل على
    الاعتقاد بتمتع صاحبها برعاية سامية بدون إثبات تحريري.


    10. العلامات المشابهة لعلامة تعود للغير في عين
    المادة إذا كان من شأنها غش أو أحداث لبس للجمهور.


    11. الأسماء الجغرافية إذا كان من شأنها استعمالها
    أن يحدث لبساً فيما يتعلق بمصدر البضاعة أو أصلها.


    12. العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل أنها
    مطابقة أو مشابهة لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلي.


    الباب
    الثاني



    إجراءات
    التسجيل



    المادة
    السادسة : يقدم طلب تسجيل العلامة الى المسجل بالشكل
    والشروط المبينة بالنظام الذي يصدر بموجب هذا القانون.


    المادة
    السابعة : يجوز تسجيل العلامة على مادة واحدة أو صنف
    واحد أو أكثر من مواد وأصناف المنتجات التي يحددها جدول تبويب البضائع الملحق
    بالنظام الذي يصدر بموجب هذا القانون.





    المادة
    الثامنة : إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل
    العلامة ذاتها أو علامات متشابهة أو متقاربة على بضاعة أو مادة واحدة من صنف واحد
    من المنتجات قبل نشر أي منها فللمسجل توقيف جميع تلك الطلبات الى أن يقدم تنازل
    مصدق من المتنازعين لمصلحة أحدهم أو قرار صادر من المحكمة مكتسب الدرجة القطعية.


    المادة
    التاسعة : يجوز للمسجل أن يفرض من القيود والتعديلات ما
    يراه لازماً لتحديد العلامة وتوضيحها وطريقة استعمالها أو مكانه أو غير ذلك من
    الأمور على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو لأي سبب آخر يرتأيه.


    وعلى
    المسجل في حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن يخطر الطالب كتابة بأسباب قراره
    مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضه المسجل من
    القيود خلال ثلاثين يوماً اعتبر متنازلاً عن طلبه.


    المادة
    العاشرة : تكون القرارات التي يصدرها المسجل "عدا
    ما نصت عليه في الفقرة 3 من المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون" قابلة للاعتراف لدى
    المحكمة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بها.


    المادة
    الحادية عشرة : 1. على
    المسجل في حالة قبول عين العلامة مبدئياً الإعلان عنها في ثلاثة أعداد متتالية من
    نشرة مديرية التجارة العامة.


    2. لصاحب الشأن أن يقدم للمسجل خلال تسعين يوماً
    من تاريخ الإعلان الأخير إخطاراً كتابياً باعتراضه على تسجيل العلامة.


    3. على المسجل أن يبلغ طالب التسجيل بصورة من
    الاعتراض وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوماً رداً كتابياً على
    هذا الاعتراض وإذا لم يصل الرد خلال المدة المذكورة اعتبر الطالب متنازلاً عن
    طلبه.


    المادة
    الثانية عشرة : 1. قبل
    الفصل بالاعتراض على المسجل سماع الطرفين أو أحدهما إذا طلب ذلك.


    2. يصدر المسجل قراراً بقبول التسجيل أو رفضه وفي
    الحالة الأولى يجوز له أن يقرر ما يراه لازماً من القيود.


    3. إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد أن
    الاعتراض لم يكن جدياً جاز له رغم وقوعه أن يصدر قراراً مسبباً بالسير في إجراءات
    التسجيل.


    أضيفت
    بالقانون رقم (7) لسنة 1962.


    أضيفت
    بالقانون رقم (214) لسنة 1968.


    المادة
    الثالثة عشرة : لمالك العلامة التي سبق تسجيلها أن يقدم في أي
    وقت طلباً للمسجل لإدخال أية إضافات وتعديلات على علامته على أن لا تمس ذاتيتها
    مساساً جوهرياً ويصدر قرار المسجل بقبول ذلك مبدئياً وفقاً للشروط الموضوعة
    للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية ويجب تبليغ هذا القرار على أن يكون قابلاً
    للاعتراض وفقاً لما تقدم.


    المادة
    الرابعة عشرة : يكون للتسجيل أثره الرجعي من تاريخ تقديم
    الطلب.


    المادة
    الخامسة عشرة : يعطي لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة
    تشمل على البيانات الواردة في النظام.


    المادة
    السادسة عشرة : إذا لم يتم تسجيل العلامة خلال ستة أشهر من
    تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فللمسجل إخباره تحريرياً بإتمام تسجيلها خلال المدة
    المعينة في النظام الذي يصدر وفقاً لهذا القانون وإلا عد متنازلاً عن طلب التسجيل.


    الباب
    الثالث



    انتقال
    ملكية العلامة ورهنها



    المادة
    السابعة عشرة : يجوز نقل ملكية العلامة ورهنها وحجزها وذلك
    تبعاً للمحل التجاري الحاوي على البضاعة التي تحمل تلك العلامة.


    المادة
    الثامنة عشرة : 1. تنتقل
    العلامة تبعاً لملكية المحل التجاري ما لم يتفق على خلاف ذلك وإذا نقلت ملكية
    المحل التجاري بدون العلامة لناقل الملكية الاستمرار في صناعة المنتجات التي سجل
    العلامة عليها وإنتاجها والاتجار بها هذا ما لم يتفق على خلاف ذلك.


    2. إذا انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لأي سبب
    وترتب على ذلك انتقال ملكية العلامة التي يملكها لأكثر من شخص واحد وأراد هؤلاء
    تفريقها بينهم فللمسجل أن يفرقها بين الأشخاص الذين يثبت تعاطيهم ذلك العمل
    التجاري فعلاً على أن تراعى القيود والشروط والتعديلات التي يراها المسجل.


    الباب
    الرابع



    الشطب
    والتجديد



    المادة
    التاسعة عشرة : لا يكون نقل ملكية العمل ورهنها وحجزها حجة
    على الغير إلا بعد الإعلان والتسجيل.


    المادة
    العشرون : 1. مدة
    حماية ملكية العلامة خمس عشرة سنة ولصاحبها حق تجديدها من حين لآخر بطلب بعد دفع
    الرسم المقرر للمدة نفسها خلال السنة المنتهية وفقاً لما ينص عليه في النظام.


    2. لا يمنع شطب العلامة من السجل بسبب عدم دفع
    رسوم التجديد من بقائها باسم صاحبها خلال سنة مقبلة بعد تاريخ شطبها إلا أنه يجوز
    تسجيلها خلال هذه المدة إذا اقتنع المسجل بأن العلامة التي شطبت من السجل لم
    تستعمل استعمالاً حقيقياً خلال السنتين السابقتين لشطبها. أو أنه ليس من المحتمل أن ينشأ خداع أو تعقيد
    من استعمال العلامة المقدمة للتسجيل بسبب الاستعمال السابق للعلامة المشطوبة.





    المادة
    الحادية والعشرون : لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة إلغاء تسجيل
    أية علامة إذا استند في طلبه الى أن تسجيلها قد وقع بسبب غير مشروع أو أنه كان سيئ
    النية في استعمالها متى مضت على تسجيل تلك العلامة سنتان دون أن تستعمل، هذا ما لم
    يثبت أن عدم استعمال العلامة كان بسبب قاهر أو عذر مشروع.


    المادة
    الثانية والعشرون : لا يعاد تسجيل العلامة المشطوبة بغير اسم
    صاحبها لنفس المدة إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ شطبها.


    المادة
    الثالثة والعشرون : يجب إعلان شطب التسجيل وتجديده على الوجه الذي
    يقرر بالنظام.


    المادة
    الرابعة والعشرون : 1. للمسجل
    ولكل ذي مصلحة أن يتقدم الى المحكمة بطلب شطب العلامة المسجلة خلافاً للقانون.


    2. للمسجل حق شطب العلامات التي يرى أنها تتعارض
    مع المصلحة العامة أو التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل بأنها مطابقة أو مشابهة
    لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها إذا لم تكن مسجلة.


    3. تكون قرارات المسجل الصادرة بموجب الفقرة (1)
    من هذه المادة والقرارات الصادرة بموجب الفقرة (2) من المادة الخامسة من هذا القانون
    قابلة للاعتراض لدى الوزير خلال مدة
    ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بها، ولذوي العلاقة الاعتراض على قرار الوزير لدى
    مجلس الوزراء خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، ويكون قرار المجلس بهذا
    الشأن قطعياً.


    المادة
    الخامسة والعشرون : لمن انتقلت إليه ملكية العلامة بأي سبب كان أن
    يقدم طلباً الى المسجل لتسجيلها باسمه وعلى المسجل أن يسجل تلك العلامة باسم ذلك
    الشخص وأسباب انتقال ملكيتها إليه.


    المادة
    السادسة والعشرون : للمسجل أن يحدث أي تعديل في السجل إذا كان هذا
    التعديل يقتضي تصحيح خطأ أو سد نقص مخل متى ثبت له ما يبرر ذلك.


    وعلى
    المسجل في حالة اكتشاف تزويراً في تسجيل أية علامة مسجلة أو في تحويلها أو
    انتقالها أن يحيل الأمر على المحكمة لإصدار قرار بالتصحيح.


    المادة
    السابعة والعشرون : أ. مع
    مراعاة أية قيود وشروط في السجل فإن تسجيل شخص ما مالكاً لعلامة يخوله الحق في أن
    يستعمل مستقلاً تلك العلامة على البضائع التي سجلت عليها أو على ما له تعلق بها
    إذا كان التسجيل متفقاً وأحكام القانون.


    ب. على أنه إذا كان شخصان أو أكثر قد سجلا
    كمالكين لعلامة واحدة أو علامات كثيرة الشبه لبعضها عائدة لذات البضائع فلا يحق
    لأي منهم أن يستقل باستعمالها استناداً الى ذلك التسجيل (إلا بقدر ما عينه له
    المسجل أو ما عينته له المحكمة من الحقوق) وعدا ذلك يكون لكل منهم الحقوق ذاتها
    كما لو كان هو الوحيد المسجل مالكاً لتلك العلامة.


    المادة
    الثامنة والعشرون : للمسجل بناء على طلب يقدمه إليه صاحب العلامة
    المسجلة وفقاً للصيغة المقررة:


    1.
    أن يصحح أي خطأ في اسم صاحب
    العلامة المسجل أو عنوانه.


    2.
    أن يسجل أي تغيير يطرأ على اسم
    الشخص المسجل أو عنوانه كصاحب العلامة.


    3.
    أن يشطب ما يشاء من البضائع التي
    سجت العلامة التجارية عليها.


    4.
    أن يسجل أي تنازل أو أية مذكرة
    تتعلق بعلامة ما إذا كان التنازل أو تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها
    التسجيل الحالي لتلك العلامة.


    5.
    أن يلغى قيد أية علامة مدونة في
    السجل باسمه.


    المادة
    التاسعة والعشرون : 1. للوزير
    أن يصدر من وقت لآخر الأوامر التي يراها ضرورية لتخويل المسجل صلاحية تعديل السجل
    سواء أكان ذلك عن طريق إدخال قيود جديدة فيه أو حذف بعض القيود منه أو تغييرها
    بقدر ما تتطلبه الحالة لتأمين التطابق بين وصف البضائع أو أصنافها الواردة فيه
    والمتعلقة بالعلامات المسجلة.


    2. لا يحق للمسجل لدى ممارسته أيا من الصلاحيات
    التي خولها له الوزير وفقاً لما تقدم أن يجري أي تعديل في السجل من شأنه أن يسفر
    عن إضافة بضائع أخرى الى البضائع التي سجلت العلامة بشأنها قبل تاريخ إجراء هذا
    التعديل كما لا يحق له أن يؤرخ تسجيل علامة لأية بضائع بتاريخ يسبق تاريخ تسجيلها.


    3. يجب أن يبلغ مالك العلامة المسجلة بكل تعديل
    يتعلق بها على أن يعلن هذا التعديل في النشرة ولكل شخص يناله حيف بسبب التعديل أن
    يقدم اعتراضه الى المسجل.


    المادة
    الثلاثون : للمسجل أن يحضر أمام المحكمة ويدلي برأيه في
    كل اعتراض يرفع إليه وعليه أن يحضر أمامها إذا طلبت منه ذلك وأن يقدم لائحة موقعة
    منه بضمنها ما يراه مناسباً من تفاصيل الإجراءات التي اتخذت في القضية أو أية
    مسائل أخرى لها مساس بها مما يتصل بعمله بصفته مسجلا.


    الباب
    الخامس



    البيانات
    التجارية



    المادة
    الحادية والثلاثون : يعتبر بياناً تجارياً كل إيضاح يتعلق بصورة
    مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:


    1.
    نوع البضائع وعددها ومقدارها
    ومقاييسها ووزنها وطاقتها.





    2.
    البلاد التي صنعت فيها.


    3.
    طريقة صنعها وإنتاجها.


    4.
    العناصر الداخلة في تركيبها.


    5.
    اسم وأوصاف منتجها وصانعها.


    6.
    وجود براءات اختراع أو أية
    امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية تتعلق بها.


    7.
    الاسم أو الشكل الذي تعرف به
    البضائع عادة.


    المادة
    الثانية والثلاثون : يجب أن يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة
    من جميع الوجوه سواء كان موضوعاً على البضاعة نفسها أو على المحلات أو المخازن أو
    على عناوينها أو على الأغلفة أو القوائم أو الرسائل أو وسائل الإعلان أو غير ذلك
    مما يستعمل في عرض البضاعة للجمهور.


    المادة
    الثالثة والثلاثون : لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على بضائع
    واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع ما لم تقترن ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة
    عن الجهة التي أنتجت فيها.


    ولا
    يجوز للمقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج أو صنع بعض المنتجات إذا كانوا
    يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى أن يضعوا على هذه الأخيرة علاماتهم إذا
    كان من شأن ذلك تضليل جمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات ما لم تتخذ التدابير
    الكفيلة بمنع أي التباس في ذلك.


    المادة
    الرابعة والثلاثون : لا يجوز ذكر مداليات أو دبلومات أو جوائز أو
    درجات أو درجات فخرية من أي نوع كان إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه
    المميزات وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية التي منحت لهم أو لمن آلت إليهم
    حقوقها على أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض أو المباريات
    التي منحت فيها.


    ولا
    يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة الميزات التي
    منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بصورة واضحة مصدر تلك الميزات ونوعها.


    الباب السادس

    الجرائم
    والعقوبات





    المادة
    الخامسة والثلاثون : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات
    وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:


    1.
    كل من خالف أحكام الباب الخامس من
    هذا القانون.


    2.
    كل من زور علامة مسجلة طبقاً لهذا
    القانون أو قلدها بطريقة تدعو الى غش الجمهور وكل من استعمل بسوء نية علامة مزورة
    أو مقلدة.


    3.
    كل من وضع بسوء نية على منتجاته
    علامة مملوكة للغير.





    4.
    كل من باع أو عرض للبيع أو
    للتداول أو حاز بقصد البيع بسوء نية منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة
    بغير حق مع علمه بذلك.


    المادة
    السادسة والثلاثون : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا
    تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:


    1.
    كل من استعمل علامة غير مسجلة مما
    هو منصوص عليه في الفقرات من 2 الى 11 من المادة الخامسة من هذا القانون.


    2.
    كل من ذكر خلافاً للواقع على
    علاماته أو أوراقه التجارية أية إشارة تؤدي الى الاعتقاد بتسجيلها. وكانت تلك العلامات غير مسجلة.


    المادة
    السابعة والثلاثون : لمالك العلامة في أي وقت ولو قبل رفع أية دعوى
    مدنية أو جنائية أن يستحصل بناء على طلب مشفوع بشهادة رسمية دالة على تسجيل علامته
    أمراً (من حاكم التحقيق أو من المحكمة المختصة للنظر في الجريمة أو التعويض)
    باتخاذ إجراءات احتياطية وعلى الأخص حجز الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب
    الجريمة والمنتجات والبضائع وعناوين المحلات والأغلفة والأوراق وغيرها مما يكون قد
    وضعت عليه العلامة محل الجريمة إذا قدم الكفالة اللازمة التي يقدرها حاكم التحقيق
    أو المحكمة المختصة لقاء الأضرار التي يحتمل أن تصيب الغير من جراء ذلك ويجوز
    إجراء الحجز على البضائع المستوردة من الخارج.


    وتعتبر
    الإجراءات الواردة في هذه المادة باطلة ما لم ترفع دعوى مدنية أو جنائية على من
    اتخذت بشأنه تلك الإجراءات خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذ تلك الإجراءات.


    المادة
    الثامنة والثلاثون : للمحكمة المختصة النظر في أية دعوى مدنية أو
    جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة لبيعها واستيفاء التعويضات أو الغرامات
    المحكوم بها من ثمنها أو التصرف فيها بأية طريقة تراها مناسبة.


    ويجوز
    لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.
    كما يجوز لها كذلك أن تأمر باتلاف العلامات غير القانونية أو ما وضعت عليه
    من المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحلات وغيرها ولها أيضاً إتلاف
    الآلات والأدوات التي استعملت في الجريمة.


    الباب
    السابع



    الأحكام
    المتفرقة



    المادة
    التاسعة والثلاثون : تعين بنظام خاص الأحكام التي تكفل الحماية
    الوقتية اللازمة للعلامات الموضوعة على المنتجات أو البضائع المعروضة في المعارض
    التي تقام في العراق بشرط أن تكون تلك العلامات متمتعة بالحماية في بلادها.





    المادة
    الأربعون : يلغى قانون العلامات الفارقة رقم 39 لسنة 1931
    وتعديلاته والأنظمة الصادرة بموجبه.


    المادة
    الحادية والأربعون : ينفذ هذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ صدوره
    بالجريدة الرسمية.


    المادة
    الثانية والأربعون : على وزيري الاقتصاد والعدلية تنفيذ هذا
    القانون.








    كتب ببغداد في
    اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال سنة 1376 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر
    مارس سنة 1957.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 10:18 pm