مواجهة الجريمة
المعلوماتية ( بحث فى
القانون المغربى )
د. أمين اعزان
مقدمة
أفرزت العقود الأخيرة ثورة من
نوع آخر متعلقة بوسائل الاتصال والمعلومات، نتيجة التطور الذي تجسد أساسا في
انتشار أجهزة حاسب آلي ذات مستوى عالي متطورة بشكل مستمر، وبرامج متقدمة، وشبكات
اتصال قربت ملايير البشر بعضهم البعض،وأتاحت فرصا جديدة للإطلاع على المعلومات
وتبادلها، وحتى التفاوض وإبرام عقود مختلفة خصوصا عبر شبكة الانترنت، بل الأكثر من
ذلك يمكن عبر هذه الأخيرة تسليم المنتجات كالبرامج أو القطع الموسيقية أو الصحف
الالكترونية أو تقديم الخدمات مثل الاستشارات القانونية أو الطبية.
لكن ما دامت الجريمة ظاهرة
اجتماعية، تتأثر طبيعتها وحجمها بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دوليا
ووطنيا، فقد ظهر للوجود نمط جديد من الإجرام، تجسد في انتشار الجرائم المعلوماتية أو
الالكترونية، والتي تعتبر من أكبر السلبيات التي خلفتها الثورة المعلوماتية، لكون
هذه الجرائم تشمل في اعتداءاتها قيما جوهرية تخص الأفراد والمؤسسات وحتى الدول في
كافة نواحي الحياة، كما أن هذه الجرائم تركت في النفوس شعورا بعدم الثقة بخصوص
التعامل والاستفادة من ثمار هذه الثورة الجديدة.
وأمام هذا الوضع المقلق اهتم المجتمع الدولي
بمسألة مكافحة الجريمة المعلوماتية، وفي هذا الصدد نشير إلى أن منظمة الأمم
المتحدة قد أولت مسألة مواجهة الجرائم المعلوماتية اهتماما كبيراً خصوصا خلال
مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي انعقد في فيينا أيام
10 – 17 ابريل 2000، وكذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة
والعدالة الجنائية الذي انعقد في بانكوك أيام 18-25 ابريل 2005.([1])
ومن ناحية أخرى قامت
اللجنة الأوربية بشأن مشاكل الجريمة ولجنة الخبراء في مجال جرائم الحاسب الآلي بإعداد
مشروع إتفاقية دولية تتعلق بجرائم الحاسب الآلي، وقد أعلن المجلس الأوربي مشروع
هذه الاتفاقية في 27 ابريل 2000([2]),
وأكد المجلس المذكور([3])أن
الاعتداءات الحديثة على مواقع الإنترنت التجارية،[4]
هي التي لفتت نظر المجتمع الدولي إلى المخاطر والتحديات التي تواجهها الشبكة الدولية
للمعلومات وشبكات الحاسب الآلي، وأن الجرائم المعلوماتية أصبحت قبل أي وقت مضى
تهدد بشكل واضح التجارة والمصالح الحكومية، وعليه فقد بادر المجلس الأوربي إلى وضع
مشروع إتفاقية خاصة بجرائم الحاسب الآلي, مع الأخذ في الاعتبار الطابع الدولي الذي
يميز هذه النوعية من الجرائم([5]),
وبعد سنة ونصف تقريبا من المناقشات والتعديلات على هذا المشروع تمّ التوقيع على
اتفاقية بودابست بتاريخ 23 نوفمبر 2001 بشأن الإجرام الكوني([6])أو
المعلوماتي إيماناً من الدول الأعضاء في المجلس الأوربي والدول الأخرى الموقعة على
هذه الاتفاقية بضرورة مواجهة هذا النمط الجديد من الإجرام([7]).ونشير
إلى أن هذه الاتفاقية تتكون من ثمان وأربعين مادة موزعة على أربعة أبواب, يعالج
الباب الأول منها استخدام المصطلحات، أما الباب الثاني فهو مخصص للإجراءات الواجب
اتخاذها على المستوي الوطني، سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية، أما الباب
الثالث فقد تم تخصيصه للتعاون الدولي في حين يتعرض الباب الرابع فقد تعرض
للشروط الختامية.
وكما هو الحال في كل دول العالم استفحلت الجريمة
المعلوماتية في المملكة المغربية خلال العقود الأخيرة، وأصبح
القضاء المغربي في محك حقيقي، عندما وضعت أمامه قضايا تتعلق بالجرائم المعلوماتية،
ومن أمثلة هذه القضايا التي طرحت على المحاكم المغربية نجد أول قضية ذات علاقة بالإجرام
المعلوماتي سنة 1985 بشأن تسهيل مستخدمي المكتب الوطني للبريد والمواصلات لتحويلات
هاتفية لفائدة بعض المشتركين بصورة غير مشروعة، ولقد توبع المتهمون بمقتضى الفصول
202و241و248و251و129 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، وقد تمت الإدانة في
المرحلة الابتدائية على أساس الفصل 521 المتعلق بالاختلاس العمدي لقوى كهربائية،
في حين تمت تبرئتهم في مرحلة الاستئناف.([8])
كما أدانت نفس المحكمة في قضية أخرى حائزا
لبطاقة الائتمان والأداء استعملها بصورة تعسفية، وذلك استنادا للفصلين540و574 من
مجموعة القانون الجنائي المتعلقين بالنصب وخيانة الأمانة، حيث تمت إدانتهم بثلاثة
سنوات حبسا، لكن القضاء ألاستئنافي برا ساحة المتهم بحجة أن العناصر المكونة لهذه
الجرائم لا تتوفر في النازلة المعروضة.([9])
وتبقى قضية فيروسZOTOB من أشهر القضايا التي عرضت على القضاء المغربي، نظرا لحجم الخسائر الناجمة
عن الأفعال المجرمة، وكذا لكون المواقع المعتدى عليها خاصة بالكونجرس الامريكي،
وكذا موااقع مؤسسات إعلامية ضخمة بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لموقع
مطار سان فرانسيسكو الأمريكي ومواقع عديدة لمستعملي windows2000... وقد اتهم في هذه القضية الشاب
المغربي فريد الصبار(18سنة)كمتهم رئيسي، ومتهم ثان أشرف بهلول(21سنة)، وقد وجهت
لهما تهمة تكوين عصابة إجرامية(افصل 296 من مجموعة القانون الجنائي)،وتهمة السرقة
الموصوفة(الفصل509من م ق ج م)،وتهمة استعمال بطاقات ائتمان مزورة(الفصل360من م ق ج
م)،وتهمة الولوج غير المشروع لنظم المعالجة الآلية للمعطيات وتزوير وثائق
معلوماتية(الفصول 3-607و7-607..).وقد أدانت غرفة الجنايات الابتدائية، بملحقة
محكمة الاستئناف بسلا، فريد الصبار بسنتين حبس نافذا، كما قضت بالحبس سنة واحدة في
حق اشرف بهلول، لكن القرار الاستئنافي خفض العقوبة إلى سنة واحدة حبسا نافذا في حق
فريد الصبار،و6اشهر في حق اشرف بهلول.([10])
إذن
أمام الإشكاليات التي كان يجدها القاضي المغربي، وخصوصا وجود فراغ تشريعي في مجال
مكافحة الجرائم المعلوماتية، اضطر المشرع المغربي إلى سن تشريعات حديثة أو إضافة
نصوص أخرى لمجموعة القانون الجنائي المغربي تتلاءم وخصوصية الجريمة المعلوماتية،
وبالفعل شهد العقد الحالي طفرة تشريعية غير معهودة، شملت عموما كل ما يتعلق
بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال([11])، لكن ما يهمنا هو تلك التشريعات أو النصوص المستحدثة لمكافحة الجرائم
المعلوماتية.
وحتى
نعالج بشكل شمولي التجربة التشريعية المغربية في هذا المجال، ارتأينا أولا أن نعرض
لمسألة مواجهة الجرائم المعلوماتية في ضوء مجموعة القانون الجنائي المغربي(المحور الأول)، قبل التطرق لموضوع مواجهة الجرائم المعلوماتية في ضوء التشريعات
المغربية ذات العلاقة بالمعاملات الالكترونية(المحور الثاني).
المحور الأول
مواجهة الجريمة المعلوماتية في ضوء مجموعة
القانون الجنائي المغربي
أولا- القانون المغربي رقم 3-070 المتعلق بالإخلال بسير نظم
المعالجة الآلية للمعطيات
( الفصول3-607 إلى 11-607 من
مجموعة القانون الجنائي المغربي)
اتخذت
الجريمة المعلوماتية في المملكة المغربية خلال العقود الأخيرة صورا متعددة،
مما دفع المشرع إلى سن تشريع مهم، لكونه صدر لسد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة
الجرائم المعلوماتية، وهو القانون رقم 03-07 بشأن تتميم مجموعة القانون الجنائي
فيما يتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات، ويحتوي هذا القانون على تسعة
فصول(من الفصل 3-607 إلى الفصل11-607
من مجموعة القانون الجنائي المغربي)([12]).
وأول ما يلاحظ هو عدم قيام المشرع المغربي بوضع تعريف لنظام المعالجة الآلية
للمعطيات، ويبدو أن المشرع قصد ذلك, بحيث ترك ذلك للفقه والقضاء، هذا الأخير
المكلف بتطبيق بنود هذا التشريع، ثم إن المجال المعلوماتي هو مجال حديث ومتجدد،
وبالتالي فإن أي تعريف يتم وضعه قد يصبح متجاوزاً فيما بعد, في ضوء التطور المذهل
لقطاع تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات، وعليه، فقد أحسن المشرع المغربي عند عدم
وضعه لتعريف خاص بنظام المعالجة الآلية للمعطيات.
وعند
رجوعنا للقانون الفرنسي مثلا بشأن الغش المعلوماتي لسنة 1988([13])،
نلاحظ أن هذا التشريع كذلك لم يحدد مفهوم نظام المعالجة الآلية للمعطيات، بل اقتصر
على بيان أوجه الانتهاكات المتعلقة بهذا النظام وعقوباتها.
ولعل
القراءة الشمولية لمقتضيات هذا التشريع المغربي تمكننا من حصر الأفعال المجرمة
التالية :
1-الدخول الاحتيالي إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية
للمعطيات.
2-البقاء في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات بعد الدخول خطأ
فيه.
3- حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام المعالجة الآلية
للمعطيات أو التسبب في اضطراب في سيره.
4- العرقلة العمدية لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو
إحداث خلل فيه.
5- إدخال معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو
إتلافها أو حذفها منه أو تغيير المعطيات المدرجة فيه، أو تغيير طريقة معالجتها أو
طريقة إرسالها بشكل احتيالي.
6- التزوير أو التزييف لوثائق المعلوميات أيا كان شكلها إذا
كان من شان التزوير أو التزييف الحاق ضرر بالغير.
7- استعمال وثائق معلوميات مزورة أو مزيفة.
8- صنع تجهيزات أو أدوات أو إعداد برامج للمعلوميات أو أية
معطيات أعدت أو اعتمدت خصيصا لأجل ارتكاب هذه الجرائم أو تملكها أو حيازتها أو
التخلي عنها للغير أو عرضها رهن إشارة الغير.
9- محاولة ارتكاب الجرائم المذكورة.
10- المشاركة في عصابة أو اتفاق لأجل الإعداد لواحدة أو أكثر
من هذه الجرائم.([14])
*قراءة تحليلية لنصوص القانون المغربي رقم03-07
ينص الفصل 3-607 على ما يلي (يعاقب بالحبس
من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
فقط كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.
ويعاقب
بنفس العقوبة من بقي في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو في جزء منه, كان قد دخله
عن طريق الخطأ وهو غير مخول له حق دخوله.
تضاعف
العقوبة إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية
للمعطيات, أو اضطراب في سيره.)
إذن
نلاحظ أن الفقرة الأولى من هذا الفصل, تجرم الدخول إلى مجموع أو بعض نظام المعالجة
الآلية للمعطيات، لكن يجب أن يتم ذلك عن طريق الاحتيال، وعليه فإن اشتراط هذا
الأخير لقيام الجريمة, يعني أن الجريمة هنا عمدية، ثم إن المشرع المغربي لم يشترط
في هذا النص القانوني كون النظام محميا أم لا، ولم يشترط حدوث النتيجة الإجرامية.
وعليه، فالمشرع يجرم كل حالة يدخل فيها شخص إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات ،
وبالتالي ففعل الدخول وحده بدون حق مجرم قانوناً ، وقد عاقب المشرع المغربي مقترف
هذه الجريمة – حسب الفقرة الأولى من الفصل 3-607 – بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة
من 2000 إلى 10000 أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما
الفقرة الثانية من الفصل3-607 فتعاقب على البقاء في النظام المعلوماتي أو في جزء
منه, إذا كان دخول الجاني لهذا النظام قد تم عن طريق الخطأ, وهو غير مخول له حق دخوله،
ويعاقب على هذه الجريمة بنفس العقوبة المقررة في الفقرة الأولى.
أما
الفقرة الثالثة من نفس المادة فتضاعف العقوبة المقررة، إذا نتج عن فعل الدخول أو
البقاء حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو اضطراب
في سيره.([15])
أما
الفصل 4-607 فينص على ما يلي:
(دون
الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد, يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة
من 10000 إلى 100000 درهم كل من ارتكب الأفعال المشار إليها في الفصل السابق في حق
مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات يفترض أنه يتضمن معلومات تخص الأمن
الداخلي أو الخارجي للدولة أو أسرارا تهم الاقتصاد الوطني.
دون
الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد, ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس
سنوات وبالغرامة من 100000 إلى 200000 درهم إذا نتج عن الأفعال المعاقب عليها في
الفقرة الأولى من هذا الفصل تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية
للمعطيات أو حذفها أو اضطراب في سير النظام, أو إذا ارتكبت الأفعال من طرف موظف أو
مستخدم أثناء مزاولة مهامه أو بسببها, أو إذا سهل للغير القيام بها.)
إذن,
نلاحظ بأن المشرع المغربي من خلال هذا الفصل في فقرته الأولى, قد حدد عقوبة أشد من
تلك الواردة بالفصل السابق، وهذا طبيعي نظراً لقيمة المعلومات محل الحماية
الجنائية، حيث إنها تتعلق بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو متعلقة بأسرار
مرتبطة بالاقتصاد الوطني، فمثل هذه المعلومات يمثل الاعتداء عليها اعتداءا على
مقومات الدولة من الناحية السياسية, أو الاجتماعية, أو الاقتصادية.
وقد
شدد المشرع العقوبة في حالة ما إذا أدى فعل الدخول, أو البقاء غير المشرع داخل
النظام، إلى تغيير أو حذف المعطيات أو اضطراب في سير النظام، وتشدد العقوبة كذلك
في حالة ارتكاب الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى من الفصل 4-607 من طرف موظف أو
مستخدم أثناء مزاولة مهامه أو بسببها. وقد حدد المشرع العقوبة في مثل هذه الحالات،
في الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 100000 إلى 200000 درهم كما جاء في
الفقرة الثانية من الفصل 607/4، في حين أن الفقرة الأولى حددت العقوبة في الحبس من
ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من 10000 إلى 100000 درهم مغربي.
أما
الفصل 5-607 فينص على ما يلي:
(
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10000 إلى 200000 درهم أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من عرقل عمداً سير نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أحدث فيه إخلالا
)
يلاحظ
أن هذا الفصل قد عاقب على عرقلة سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات، والعرقلة قد
تتخذ صوراً كثيرة منها: إرسال الفيروسات المدمرة للمعطيات الموجودة داخل النظام، وقد
حدد المشرع عقوبة هذا الفعل في الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من 100000
إلى 200000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويبدو جليا من خلال هذا الفصل أن
المشرع المغربي اشترط العمد لقيام الجريمة, وبالتالي لابد أن تتجه إرادة الجاني
إلى عرقلة سير نظام المعالجة مع علمه بذلك.
ومن
ناحية أخرى عاقب المشرع المغربي كذلك من خلال هذا الفصل على فعل إحداث خلل في نظام
للمعالجة الآلية للمعطيات، والخلل قد يتخذ صوراً متعددة من بينها بطئ عمل النظام
المعلوماتي أو توقف المعالجة الآلية للمعطيات، ويعاقب على هذا الفعل بنفس العقوبة
المقررة للعرقلة.
أما
الفصل 6-607 فينص على ما يلي:
) يعاقب
بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من 10000 إلى 200000 درهم أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط كل من أدخل معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أتلفها أو
حذفها منه أو غيّر المعطيات المدرجة فيه، أو غيّر طريقة معالجتها أو طريقة إرسالها
عن طريق الاحتيال.(
يبدو أن المشرع المغربي-في رأينا- سار
على نهج المشرع الفرنسي المذكور سلفا, والذي خصص المادة 3-323 لتجريم إدخال معطيات
غشاً داخل نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو حذف أو تعديل هذه المعطيات الموجودة داخل
هذا النظام.([16])
لكن الملاحظ هو أن المشرع المغربي من خلال الفصل 6-607 جرّم كذلك مسألة تغيير
طريقة معالجة أو إرسال المعطيات عن طريق الاحتيال. وقد حدد المشرع عقوبة الجريمة
المذكورة في هذا الفصل في الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من 10000 إلى
200000 أو إحدى العقوبتين.
ولمواجهة
ظاهرة التزوير المعلوماتي جرم المشرع المغربي فعل تزوير أو تزييف الوثائق
المعلوماتية, إذا أدى ذلك إلى إحداث ضرر بالغير، بحيث إن الفصل 7-607 نص على ما
يلي:
)دون
الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد, يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة
من 10000 إلى 1000000 درهم كل من زوّر أو زيّف وثائق المعلوميات أيا كان شكلها إذا
كان من شأن التزوير أو التزييف إلحاق ضرر بالغير.
دون
الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، تطبق نفس العقوبة، على كل من استعمل وظائف
المعلوميات المشار إليها في الفقرة السابقة وهو يعلم أنها مزورة او مزيفة.(
يبدو
من خلال الفصل المذكور, أن جريمة التزوير المعلوماتي هي جريمة عمدية, سواء تلك
المذكورة في الفقرة الأولى, والخاصة بتزوير أو تزييف الوثيقة المعلوماتية إذا كان
ذلك يضر بالغير، أو تلك المذكورة في الفقرة الثانية, والخاصة باستعمال الوثيقة
المعلوماتية المزورة, مع العلم بطبيعتها المزورة أو المزيفة.
·
ومن وجهة نظرنا نرى أنه يحسب للمشرع المغربي أن استغل فرصة إصدار تشريع معلوماتي، ووضع نصاً
قانونيا يجرم فيه التزوير الالكتروني أو المعلوماتي، لأنه قبل صدور هذا القانون لم
يكن من الممكن بالمغرب الحديث عن تزوير إلا في ظل كتابة تقليدية، أما الآن فإن
القضاء المغربي يملك آلية قانونية يمكن بموجبها متابعة الجاني الذي زور وثائق معلوماتية،
ثم إن النص لم يحدد شكل هذه الوثائق، وبالتالي يمكن – بدون شك – المتابعة عن فعل
صنع بطاقات الائتمان المزورة, أو التزوير في مجال العقود الإلكترونية وغيرها … فكل
ذلك يصب في إطار توفير حماية قانونية للمعاملات الإلكترونية.
أما
فيما يخص المحاولة أو الشروع في الجرائم الواردة بهذا القانون، فقد جعل المشرع المغربي عقوبة المحاولة مماثلة لتلك المطبقة
على الجريمة التامة، ويبدو ذلك جلياً من خلال الفصل 8-607 الذي ينص:
(يعاقب
على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في الفصول 3-607 إلى 7-607 أعلاه والفصل 10-607
بعده بالعقوبة المطبقة على الجريمة التامة.)
أما
الفصل 9-607 فينص على ما يلي:
(تطبق عقوبة
نفس الجريمة المرتكبة أو العقوبة المطبقة على الجريمة الأشد على كل من اشترك في
عصابة أو اتفاق تم لأجل الإعداد لواحدة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا
الباب إذا تمثل الإعداد في فعل أو أكثر من الأفعال المادية)([17])
يبدو
من صياغة نص الفصل المذكور, أن الاشتراك في عصابة أو اتفاق للإعداد لجريمة أو أكثر
من الجرائم الواردة في هذا القانون، يجب أن يظهر من خلال فعل أو أفعال مادية، ومن
بين الأمثلة الواقعية لذلك نجد مثلا إعداد فيروس مخصص لتدمير نظام لمعالجة
المعطيات أو إعطاء كروت بنكية لمزور من أجل فك شفراتها.
ونشير
إلى أن جريمة الاشتراك في عصابة أو اتفاق, والمذكورة في الفصل 9-607، يجب أن
يتوافر فيها العمد لقيامها, وبالتالي لابد أن تتجه إرادة الجاني إلى النشاط
الحقيقي للعصابة أو ذلك الاتفاق.
أما
الفصل 10-607 فينص على ما يلي (يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من
50000 إلى 2000000 درهم كل من صنع تجهيزات أو أدوات أو أعد برامج للمعلوميات أو أية
معطيات أعدت أو اعتمدت خصيصا لأجل ارتكاب الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب أو
تملكها أو حازها أو تخلي عنها للغير أو عرضها أو وضعها رهن إشارة الغير)
وقد
اختتم المشرع المغربي الباب العاشر الخاص بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات
بالفصل 11-607 والذي ينص على:
(يجوز
للمحكمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية أن تحكم بمصادرة الأدوات التي استعملت في
ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب والمتحصل عليها منها.
يمكن
علاوة على ذلك الحكم على الفاعل بالحرمان من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق
المنصوص عليها في الفصل 40 من هذا القانون لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.
يمكن
أيضا الحكم بالحرمان من مزاولة جميع المهام والوظائف العمومية لمدة تتراوح بين
سنتين وعشر سنوات وبنشر أو بتعلق الحكم الصادر بالإدانة.)
إن
هذا النص يعطي للمحكمة الحق في إمكانية الحكم بمجموعة من العقوبات التكميلية([18]) كمصادرة
الأدوات المستعملة في ارتكاب الجرائم المشار إليها في هذا القانون أو الأدوات
المتحصل عليها من هذه الجرائم، ويمكن للمحكمة كذلك بموجب الفقرة الثانية من الفصل 11-607
الحكم على الجاني بالحرمان من ممارسة الحقوق الواردة في الفصل 40([19])من
القانون الجنائي المغربي لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات. وللإشارة فان هذه
الحقوق تتجلي في الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26.([20])
ويمكن
للمحكمة كذلك الحكم على الجاني بالحرمان من مزاولة أية وظيفة عمومية لمدة تتراوح
بين سنتين إلى عشر سنوات. وكذلك يمكن للمحكمة بعد صدور الحكم أن تحكم بنشر أو تعليق
الحكم الصادر بالإدانة.
*وفي
الأخير نرى أن مصطلح الأدوات الوارد في الفصل المذكور, يعني في اللغة المعلوماتية
كل ما هو مادي، دون أن يشمل ذلك البرامج المعلوماتية والتي تكون دائما أكثر قيمة
وأهمية.
ثانيا- القانون المغربي رقم
03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب([21])(الفصول1-218الى9-218 من
مجموعة القانون الجنائي المغربي)
فطن
المشرع المغربي لخطورة انتشار الإجرام المعلوماتي وأثر ذلك على امن واستقرار المجتمع
المغربي، وقد ظهر ذلك مع عرض مشروع القانون المتعلق بالإرهاب على مجلس الوزراء
بتاريخ16 يناير2003([22])،
حيث وردت لأول مرة الإشارة إلى إمكانية ارتكاب أفعال إجرامية إرهابية عن طريق
المعالجة الآلية للمعطيات.([23])
وما يلفت النظر هو أن القانون المغربي رقم03-03 المتعلق بالإرهاب
يعد أول تشريع مغربي يشير بشكل صريح للإجرام المعلوماتي كوسيلة للقيام بأفعال إرهابية
لها علاقة عمدية بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة
التخويف أو الترهيب أو العنف، فالفصل 1-218 حدد بعض الأفعال المجرمة على سبيل الحصر،
من بينها الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات(الفقرة7)([24])، وذلك
بعد محاولة تحديد مفهوم الإرهاب في مستهل هذا الفصل.
لكن الإشارة في الفقرة7 من الفصل 218-1 إلى
الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات كنمط من أنماط الجرائم الإرهابية
طرح في ذلك الوقت التساؤل حول الأساس القانوني للجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية
للمعطيات، بحيث أن القانون الجنائي المغربي لم يكن يحتوي على تكييفات خاصة بهذا
النوع من الجرائم، لذلك أسرع المشرع المغربي بتبني قانون خاص بهذا النمط الجديد من
الجرائم، حيث تم ذلك عبر القانون –الذي تمت دراسته سلفا- رقم 03-07 المتعلق بالإخلال
بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات، وبالتالي أصبح هذا القانون بمثابة مرجعية
قانونية للفصل1-218 من قانون الإرهاب، يراعي خصوصية الإجرام المعلوماتي بفضل صدور
التشريع المغربي الجديد رقم30-07 المذكور سابقا.
وباستقراء القانون المغربي المتعلق
بمكافحة الإرهاب نستشف أن المشرع عاقب من خلال الفقرة8([25])من
الفصل 218-1 على كل تزوير أو تزييف للشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى تمت الإشارة إليها
في المادتين316و331 من مدونة التجارة المغربية. وبرجوعنا للمادة 331 من المدونة المذكورة
نجدها متعلقة بموضوع الدراسة، بحيث فرضت العقوبات المنصوص عليها في المادة 316 في
حالة تزوير أو تزييف وسيلة أداء، أو استعمالها أو محاولة ذلك، وحتى قبول الأداء-عن
علم-بوسيلة أداء مزيفة أو مزورة.وبطبيعة الحال يدخل ضمن وسائل الأداء المشار إليها
وسائل الأداء الحديثة مثل بطاقات الدفع الالكتروني.
ومما
تجدر الإشارة إليه عند الحديث عن القانون المغربي رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب
أن الفصل2-218 منه عاقب على استعمال وسائل الإعلام ومنها الالكترونية في الإشادة بالأعمال
الإرهابية، وقد حدد الفصل المذكور العقوبة في الحبس من سنتين الى ست سنوات وبغرامة
بين 10 ألاف و200 ألف درهم.([26])ومعلوم
أن وسائل الإعلام الالكترونية متعددة من أبرزها الشبكة الدولية
للمعلومات-الانترنت-.
ثالثا-القانون رقم 03-24 المتعلق بتعزيز الحماية الجنائية للطفل والمرأة.([27])(الفصل1-503
والفصل2-503
من مجموعة القانون الجنائي المغربي)
لقد
شكلت سنة 2003 مصادفة محطة زمنية للاهتمام بالإجرام المعلوماتي بالمغرب، بحيث تم
تمت إضافة جديدة للترسانة التشريعية المغربية فيما يخص مكافحة هذا النمط الجديد من
الجرائم، بحيث صدر في نفس السنة القانون رقم 03-24 المتعلق بتعزيز الحماية
الجنائية للطفل والمرأة، وقد عمل هذا التشريع على تغيير وتتميم بعض نصوص مجموعة
القانون الجنائي المغربي خصوصا فيما يخص الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق
العامة.([28])
وباستقراء مقتضيات هذا التشريع ، نلاحظ
ان هناك فصلين مرتبطين بموضوع هذه الدراسة، وهما الفصل1-503 والفصل2-503، فالفصل 1-503
من المجموعة الجنائية المغربية ملأ فراغا تشريعيا، بحيث عاقب على جريمة التحرش
الجنسي. وفي رأينا قد جاء هذا النص بصيغة تسمح للقاضي بتطبيقه على كل صور التحرش
الجنسي التي تقع عبر وسائل الاتصال الحديثة كالانترنت.وقد حدد هذا الفصل العقوبة
من سنة الى سنتين حبسا والغرامة من خمسة ألاف إلى خمسين الف درهم.([29])
أما الفصل 2-503 من المجموعة الجنائية
المغربية فقد جرم كل صور التحريض أو التشجيع أو تسهيل استغلال أطفال تقل سنهم عن
ثمان عشرة سنة في مواد اباحية، وهو ما يصطلح عليه في مجال القانون المعلوماتي
بالبورنوغرافية الطفولية([30])
التي تستخدم فيها الوسائل المعلوماتية بشكل مكثف، والحقيقة يحسب للمشرع المغربي
انه استغل فرصة إصدار القانون رقم 03-24 بإضافة هذا الفصل المهم بعقوبات مشددة،
والذي يحقق بدون شك حماية فعالة للطفل المغربي من مخاطر المواد الإباحية الطفولية
الموجودة في مواقع الانترنت على وجه الخصوص، وبالتالي يملأ فراغا تشريعيا في
مجموعة القانون الجنائية المغربي.([31])
([1]) يجب أن نذكر هنا أن اهتمام الأمم المتحدة بدا قل
انعقاد هذه المؤتمرات، فمثلا من بين توصياتها ما صدر عن الجمعية العمومية بقرار
رقم45-95 في14-12-1990 والذي تعلق بشكل أساسي بحماية المعلومات الحساسة للأفراد.
([2])
يمكن الحصول على هذه الاتفاقية من الموقع: www.cybercrime.gov/coedraft.html.
([3])
Floret latrive:41 pays contre les
pirates.disponible sur :www. liberation.com/multi/ actu/20000424/20000427chtml
[4] ) ex: amazon.comو
www.dalloz.fr
([5])
www.cybercrime.gov/coepress.html
قبل وضع هذا المشروع
كان المجلس الأوربي قد وافق على التوصية رقم 9-89R
وتتضمن هذه التوصية قائمتين بالجرائم التي تقع في مجال الحاسب الآلي، الأولى تحتوى
على الحد الأدنى من الجرائم الواجب النص عليها في التشريعات الوطنية للدول
المختلفة (ومنها الدخول غير المشروع لنظام الحاسب الآلي أو لشبكة المعلومات),في
حين أن القائمة الثانية اختيارية وتضع مجموعة من الجرائم مثل إتلاف المعلومات
وبرامج الحاسب الآلي.
للمزيد حول
هذه التوصية انظر مقال الدكتور / محمد أبو العلا عقيدة: مواجهة الجرائم
الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي، مجموعة أعمال مؤتمر حول الكمبيوتر والقانون
المنعقدة، بالفيوم من 29 يناير إلي 1 فبراير 1994، ص 119 و120.جامعة عين شمس.
([6])
Convention
sur la cybercriminalité, Budapest, 23-11-2001
([7])
نشير في هذا الصدد إلي أن الانضمام للاتفاقية متاح كذلك
للدول غير الأوربية وهذا ما يوضح الطابع الدولي لهذه الاتفاقية، ثم أن هذه الأخيرة
هي أول اتفاقية يتبناها المجلس الأوربي وتتسم بالطابع الدولي بالرغم من أن مصدرها
أوربي ومن بين الدول غير الأوربية التي وقعت على هذه الاتفاقية نجد الولايات
المتحدة الأمريكية وكندا وجنوب أفريقيا.
([8]) حكم ابتدائية البيضاء بانفا
رقم4236-4 الصادر بتاريخ13-11-1985 ،ملف جنحي تلبسي عدد 85-7383
([9]) حكم ابتدائية البيضاء آنفا، رقم167-1
صادر في 5-1-1990 ملف جنحي تلبسي عدد 14209-89
([10]) نشير هنا إلى أن وفدا من مكتب
التحقيقات الاتحادي الأمريكي قدم من الولايات المتحدة الأمريكية للتحقيق مع فريد
الصبار، ثم إن الشرطة المغربية لم تتعرف على المتهم إلا بتعاون مع الشرطة
الفيدرالية الأمريكية FBI
([11]) بالإضافة للتشريعات التي سنتطرق لها
فيما بعد نود أن نبرز انه مؤخرا صدر مرسوم رقم 444-08-2 بتاريخ 21ماي2009 بإحداث
مجلس وطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي، وقد أبرزت المادة2 من هذا
المرسوم انه تناط بهذا المجلس مهمة تنسيق السياسات الوطنية الهادفة إلى تطوير
تكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي وضمان تتبعها وتقييم تنفيذها.
([12]) أصبح
هذا القانون يشكل الباب العاشر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من القانون
الجنائي المغربي تحت عنوان:المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.وقد صدر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم197-03-1 بتاريخ16رمضان1424 الموافق ل11نونبر2003.
([13]) La loi
française-Godfrain- N88 du 5-1-1988 concernant la fraude informatique
([14]) ذ محمد جوهر:خصوصيات زجر الإجرام
المعلوماتي،المجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتدبير،العدد52، 2006، ص87
([15])من وجهة نظرنا فإن المشرع المغربي سار على نفس منهج المشرع
الفرنسي بخصوص مضاعفة عقوبة الدخول أو البقاء داخل النظام, إذا اقترن ذلك بظرف
مشدد, قد يتجلى في حذف أو تغيير المعطيات الموجودة داخل أي نظام للمعالجة الآلية
للمعطيات.
)[16] ( Article 323-3
([17])بهذا النص يريد المشرع المغربي تجريم
المشاركة في عمل تحضيري لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويبدو
أن هذا الوضع هو استثناء على القواعد العامة التي لا تعاقب على الأعمال التحضيرية
والتي لا تصل إلى درجة المحاولة لارتكاب الجريمة.
([18]) للمزيد
حول العقوبات التبعية والتكميلية انظر الدكتور/ أحمد عوض بلال: النظرية العامة
للجزاء الجنائي,دار النهضة العربية,1995,ص388
([19])
ينص الفصل 40 من مجموعة القانون
الجنائي المغربي على ما يلي:
"يجوز
للمحاكم في الحالات التي يحددها القانون إذا حكمت بعقوبة جنحية أن تحرم المحكوم عليه
لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية او
المدنية او العائلية المنصوص عليها في الفصل 26 .
يجوز أيضا للمحاكم
تطبيق مقتضيات الفقرة الأولي من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة جنحية من اجل جريمة إرهابية.
([20])
ينص الفصل 26 من مجموعة القانون الجنائي المغربي على ما يلي:
(التجريد من
الحقوق الرسمية يشمل:
1-
عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف
وكل الخدمات والأعمال العمومية.
2-
حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو
منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية ومن حق التحلي بأي وسام.
3-
عدم الأهلية للقيام بمهمة محلف أو خبير
وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على
سبيل الإخبار فقط.
4-
عدم أهلية المحكوم عليه بان يكون وصيا أو
مشرفا على غير أولاده.
5-
الحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في
الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس
أو مراقب.
والتجريد من الحقوق
الوطنية عندما يكون عقوبة أصلية يحكم به لزجر الجنايات السياسية ولمدة تتراوح بين
سنتين وعشر سنوات ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.)
([21])أصبح هذا القانون يشكل الباب الأول
مكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المغربي تحت
عنوان:الإرهاب
([22]) ذ محمد جوهر:مقال مشار اله سابقا،
ص84
([23]) بينت الأحداث الأليمة ل16ماي2003 أن
المغرب مستهدف أيضا في أمنه الاجتماعي من طرف الجماعات الإرهابية مما سرع بالتصويت
على مشروع القانون المجرم للإرهاب لملأ الفراغ القانوني
([24]) ينص الفصل1- 218 (تعتبر الجرائم
التالية أفعالا إرهابية،........7-الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية
للمعطيات..........)
([25]) ينص الفصل1- 218 (تعتبر الجرائم
التالية أفعالا إرهابية،......8-تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى
المشار إليها على التوالي في المادتين316و331من مدونة التجارة..........)
([26]) ينص الفصل2-218(يعاقب بالحبس من
سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين 10000و200000درهم كل من أشاد بأفعال تكون
جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو
الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة او الموزعة أو
المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم
بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والالكترونية)
([27]) هذا التشريع صدر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 207-03-1 في16رمضان1424 الموافق 11نونبر2003
([28]) والتي تتضمن مقتضيات ذات علاقة بموضوع
الدراسة.
([29]) ينص الفصل1-503(يعاقب بالحبس من سنة
إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، من اجل جريمة التحرش
الجنسي، كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة
أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية)
)[30](La pornographie enfantine
([31]) ينص الفصل2-503(يعاقب بالحبس من سنة
إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليون درهم كل من حرض أو شجع أو سهل
استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بأطهار أنشطة جنسية
بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي
تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية)
المعلوماتية ( بحث فى
القانون المغربى )
د. أمين اعزان
مقدمة
أفرزت العقود الأخيرة ثورة من
نوع آخر متعلقة بوسائل الاتصال والمعلومات، نتيجة التطور الذي تجسد أساسا في
انتشار أجهزة حاسب آلي ذات مستوى عالي متطورة بشكل مستمر، وبرامج متقدمة، وشبكات
اتصال قربت ملايير البشر بعضهم البعض،وأتاحت فرصا جديدة للإطلاع على المعلومات
وتبادلها، وحتى التفاوض وإبرام عقود مختلفة خصوصا عبر شبكة الانترنت، بل الأكثر من
ذلك يمكن عبر هذه الأخيرة تسليم المنتجات كالبرامج أو القطع الموسيقية أو الصحف
الالكترونية أو تقديم الخدمات مثل الاستشارات القانونية أو الطبية.
لكن ما دامت الجريمة ظاهرة
اجتماعية، تتأثر طبيعتها وحجمها بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دوليا
ووطنيا، فقد ظهر للوجود نمط جديد من الإجرام، تجسد في انتشار الجرائم المعلوماتية أو
الالكترونية، والتي تعتبر من أكبر السلبيات التي خلفتها الثورة المعلوماتية، لكون
هذه الجرائم تشمل في اعتداءاتها قيما جوهرية تخص الأفراد والمؤسسات وحتى الدول في
كافة نواحي الحياة، كما أن هذه الجرائم تركت في النفوس شعورا بعدم الثقة بخصوص
التعامل والاستفادة من ثمار هذه الثورة الجديدة.
وأمام هذا الوضع المقلق اهتم المجتمع الدولي
بمسألة مكافحة الجريمة المعلوماتية، وفي هذا الصدد نشير إلى أن منظمة الأمم
المتحدة قد أولت مسألة مواجهة الجرائم المعلوماتية اهتماما كبيراً خصوصا خلال
مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي انعقد في فيينا أيام
10 – 17 ابريل 2000، وكذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة
والعدالة الجنائية الذي انعقد في بانكوك أيام 18-25 ابريل 2005.([1])
ومن ناحية أخرى قامت
اللجنة الأوربية بشأن مشاكل الجريمة ولجنة الخبراء في مجال جرائم الحاسب الآلي بإعداد
مشروع إتفاقية دولية تتعلق بجرائم الحاسب الآلي، وقد أعلن المجلس الأوربي مشروع
هذه الاتفاقية في 27 ابريل 2000([2]),
وأكد المجلس المذكور([3])أن
الاعتداءات الحديثة على مواقع الإنترنت التجارية،[4]
هي التي لفتت نظر المجتمع الدولي إلى المخاطر والتحديات التي تواجهها الشبكة الدولية
للمعلومات وشبكات الحاسب الآلي، وأن الجرائم المعلوماتية أصبحت قبل أي وقت مضى
تهدد بشكل واضح التجارة والمصالح الحكومية، وعليه فقد بادر المجلس الأوربي إلى وضع
مشروع إتفاقية خاصة بجرائم الحاسب الآلي, مع الأخذ في الاعتبار الطابع الدولي الذي
يميز هذه النوعية من الجرائم([5]),
وبعد سنة ونصف تقريبا من المناقشات والتعديلات على هذا المشروع تمّ التوقيع على
اتفاقية بودابست بتاريخ 23 نوفمبر 2001 بشأن الإجرام الكوني([6])أو
المعلوماتي إيماناً من الدول الأعضاء في المجلس الأوربي والدول الأخرى الموقعة على
هذه الاتفاقية بضرورة مواجهة هذا النمط الجديد من الإجرام([7]).ونشير
إلى أن هذه الاتفاقية تتكون من ثمان وأربعين مادة موزعة على أربعة أبواب, يعالج
الباب الأول منها استخدام المصطلحات، أما الباب الثاني فهو مخصص للإجراءات الواجب
اتخاذها على المستوي الوطني، سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية، أما الباب
الثالث فقد تم تخصيصه للتعاون الدولي في حين يتعرض الباب الرابع فقد تعرض
للشروط الختامية.
وكما هو الحال في كل دول العالم استفحلت الجريمة
المعلوماتية في المملكة المغربية خلال العقود الأخيرة، وأصبح
القضاء المغربي في محك حقيقي، عندما وضعت أمامه قضايا تتعلق بالجرائم المعلوماتية،
ومن أمثلة هذه القضايا التي طرحت على المحاكم المغربية نجد أول قضية ذات علاقة بالإجرام
المعلوماتي سنة 1985 بشأن تسهيل مستخدمي المكتب الوطني للبريد والمواصلات لتحويلات
هاتفية لفائدة بعض المشتركين بصورة غير مشروعة، ولقد توبع المتهمون بمقتضى الفصول
202و241و248و251و129 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، وقد تمت الإدانة في
المرحلة الابتدائية على أساس الفصل 521 المتعلق بالاختلاس العمدي لقوى كهربائية،
في حين تمت تبرئتهم في مرحلة الاستئناف.([8])
كما أدانت نفس المحكمة في قضية أخرى حائزا
لبطاقة الائتمان والأداء استعملها بصورة تعسفية، وذلك استنادا للفصلين540و574 من
مجموعة القانون الجنائي المتعلقين بالنصب وخيانة الأمانة، حيث تمت إدانتهم بثلاثة
سنوات حبسا، لكن القضاء ألاستئنافي برا ساحة المتهم بحجة أن العناصر المكونة لهذه
الجرائم لا تتوفر في النازلة المعروضة.([9])
وتبقى قضية فيروسZOTOB من أشهر القضايا التي عرضت على القضاء المغربي، نظرا لحجم الخسائر الناجمة
عن الأفعال المجرمة، وكذا لكون المواقع المعتدى عليها خاصة بالكونجرس الامريكي،
وكذا موااقع مؤسسات إعلامية ضخمة بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لموقع
مطار سان فرانسيسكو الأمريكي ومواقع عديدة لمستعملي windows2000... وقد اتهم في هذه القضية الشاب
المغربي فريد الصبار(18سنة)كمتهم رئيسي، ومتهم ثان أشرف بهلول(21سنة)، وقد وجهت
لهما تهمة تكوين عصابة إجرامية(افصل 296 من مجموعة القانون الجنائي)،وتهمة السرقة
الموصوفة(الفصل509من م ق ج م)،وتهمة استعمال بطاقات ائتمان مزورة(الفصل360من م ق ج
م)،وتهمة الولوج غير المشروع لنظم المعالجة الآلية للمعطيات وتزوير وثائق
معلوماتية(الفصول 3-607و7-607..).وقد أدانت غرفة الجنايات الابتدائية، بملحقة
محكمة الاستئناف بسلا، فريد الصبار بسنتين حبس نافذا، كما قضت بالحبس سنة واحدة في
حق اشرف بهلول، لكن القرار الاستئنافي خفض العقوبة إلى سنة واحدة حبسا نافذا في حق
فريد الصبار،و6اشهر في حق اشرف بهلول.([10])
إذن
أمام الإشكاليات التي كان يجدها القاضي المغربي، وخصوصا وجود فراغ تشريعي في مجال
مكافحة الجرائم المعلوماتية، اضطر المشرع المغربي إلى سن تشريعات حديثة أو إضافة
نصوص أخرى لمجموعة القانون الجنائي المغربي تتلاءم وخصوصية الجريمة المعلوماتية،
وبالفعل شهد العقد الحالي طفرة تشريعية غير معهودة، شملت عموما كل ما يتعلق
بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال([11])، لكن ما يهمنا هو تلك التشريعات أو النصوص المستحدثة لمكافحة الجرائم
المعلوماتية.
وحتى
نعالج بشكل شمولي التجربة التشريعية المغربية في هذا المجال، ارتأينا أولا أن نعرض
لمسألة مواجهة الجرائم المعلوماتية في ضوء مجموعة القانون الجنائي المغربي(المحور الأول)، قبل التطرق لموضوع مواجهة الجرائم المعلوماتية في ضوء التشريعات
المغربية ذات العلاقة بالمعاملات الالكترونية(المحور الثاني).
المحور الأول
مواجهة الجريمة المعلوماتية في ضوء مجموعة
القانون الجنائي المغربي
أولا- القانون المغربي رقم 3-070 المتعلق بالإخلال بسير نظم
المعالجة الآلية للمعطيات
( الفصول3-607 إلى 11-607 من
مجموعة القانون الجنائي المغربي)
اتخذت
الجريمة المعلوماتية في المملكة المغربية خلال العقود الأخيرة صورا متعددة،
مما دفع المشرع إلى سن تشريع مهم، لكونه صدر لسد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة
الجرائم المعلوماتية، وهو القانون رقم 03-07 بشأن تتميم مجموعة القانون الجنائي
فيما يتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات، ويحتوي هذا القانون على تسعة
فصول(من الفصل 3-607 إلى الفصل11-607
من مجموعة القانون الجنائي المغربي)([12]).
وأول ما يلاحظ هو عدم قيام المشرع المغربي بوضع تعريف لنظام المعالجة الآلية
للمعطيات، ويبدو أن المشرع قصد ذلك, بحيث ترك ذلك للفقه والقضاء، هذا الأخير
المكلف بتطبيق بنود هذا التشريع، ثم إن المجال المعلوماتي هو مجال حديث ومتجدد،
وبالتالي فإن أي تعريف يتم وضعه قد يصبح متجاوزاً فيما بعد, في ضوء التطور المذهل
لقطاع تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات، وعليه، فقد أحسن المشرع المغربي عند عدم
وضعه لتعريف خاص بنظام المعالجة الآلية للمعطيات.
وعند
رجوعنا للقانون الفرنسي مثلا بشأن الغش المعلوماتي لسنة 1988([13])،
نلاحظ أن هذا التشريع كذلك لم يحدد مفهوم نظام المعالجة الآلية للمعطيات، بل اقتصر
على بيان أوجه الانتهاكات المتعلقة بهذا النظام وعقوباتها.
ولعل
القراءة الشمولية لمقتضيات هذا التشريع المغربي تمكننا من حصر الأفعال المجرمة
التالية :
1-الدخول الاحتيالي إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية
للمعطيات.
2-البقاء في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات بعد الدخول خطأ
فيه.
3- حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام المعالجة الآلية
للمعطيات أو التسبب في اضطراب في سيره.
4- العرقلة العمدية لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو
إحداث خلل فيه.
5- إدخال معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو
إتلافها أو حذفها منه أو تغيير المعطيات المدرجة فيه، أو تغيير طريقة معالجتها أو
طريقة إرسالها بشكل احتيالي.
6- التزوير أو التزييف لوثائق المعلوميات أيا كان شكلها إذا
كان من شان التزوير أو التزييف الحاق ضرر بالغير.
7- استعمال وثائق معلوميات مزورة أو مزيفة.
8- صنع تجهيزات أو أدوات أو إعداد برامج للمعلوميات أو أية
معطيات أعدت أو اعتمدت خصيصا لأجل ارتكاب هذه الجرائم أو تملكها أو حيازتها أو
التخلي عنها للغير أو عرضها رهن إشارة الغير.
9- محاولة ارتكاب الجرائم المذكورة.
10- المشاركة في عصابة أو اتفاق لأجل الإعداد لواحدة أو أكثر
من هذه الجرائم.([14])
*قراءة تحليلية لنصوص القانون المغربي رقم03-07
ينص الفصل 3-607 على ما يلي (يعاقب بالحبس
من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
فقط كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.
ويعاقب
بنفس العقوبة من بقي في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو في جزء منه, كان قد دخله
عن طريق الخطأ وهو غير مخول له حق دخوله.
تضاعف
العقوبة إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية
للمعطيات, أو اضطراب في سيره.)
إذن
نلاحظ أن الفقرة الأولى من هذا الفصل, تجرم الدخول إلى مجموع أو بعض نظام المعالجة
الآلية للمعطيات، لكن يجب أن يتم ذلك عن طريق الاحتيال، وعليه فإن اشتراط هذا
الأخير لقيام الجريمة, يعني أن الجريمة هنا عمدية، ثم إن المشرع المغربي لم يشترط
في هذا النص القانوني كون النظام محميا أم لا، ولم يشترط حدوث النتيجة الإجرامية.
وعليه، فالمشرع يجرم كل حالة يدخل فيها شخص إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات ،
وبالتالي ففعل الدخول وحده بدون حق مجرم قانوناً ، وقد عاقب المشرع المغربي مقترف
هذه الجريمة – حسب الفقرة الأولى من الفصل 3-607 – بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة
من 2000 إلى 10000 أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما
الفقرة الثانية من الفصل3-607 فتعاقب على البقاء في النظام المعلوماتي أو في جزء
منه, إذا كان دخول الجاني لهذا النظام قد تم عن طريق الخطأ, وهو غير مخول له حق دخوله،
ويعاقب على هذه الجريمة بنفس العقوبة المقررة في الفقرة الأولى.
أما
الفقرة الثالثة من نفس المادة فتضاعف العقوبة المقررة، إذا نتج عن فعل الدخول أو
البقاء حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو اضطراب
في سيره.([15])
أما
الفصل 4-607 فينص على ما يلي:
(دون
الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد, يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة
من 10000 إلى 100000 درهم كل من ارتكب الأفعال المشار إليها في الفصل السابق في حق
مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات يفترض أنه يتضمن معلومات تخص الأمن
الداخلي أو الخارجي للدولة أو أسرارا تهم الاقتصاد الوطني.
دون
الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد, ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس
سنوات وبالغرامة من 100000 إلى 200000 درهم إذا نتج عن الأفعال المعاقب عليها في
الفقرة الأولى من هذا الفصل تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية
للمعطيات أو حذفها أو اضطراب في سير النظام, أو إذا ارتكبت الأفعال من طرف موظف أو
مستخدم أثناء مزاولة مهامه أو بسببها, أو إذا سهل للغير القيام بها.)
إذن,
نلاحظ بأن المشرع المغربي من خلال هذا الفصل في فقرته الأولى, قد حدد عقوبة أشد من
تلك الواردة بالفصل السابق، وهذا طبيعي نظراً لقيمة المعلومات محل الحماية
الجنائية، حيث إنها تتعلق بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو متعلقة بأسرار
مرتبطة بالاقتصاد الوطني، فمثل هذه المعلومات يمثل الاعتداء عليها اعتداءا على
مقومات الدولة من الناحية السياسية, أو الاجتماعية, أو الاقتصادية.
وقد
شدد المشرع العقوبة في حالة ما إذا أدى فعل الدخول, أو البقاء غير المشرع داخل
النظام، إلى تغيير أو حذف المعطيات أو اضطراب في سير النظام، وتشدد العقوبة كذلك
في حالة ارتكاب الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى من الفصل 4-607 من طرف موظف أو
مستخدم أثناء مزاولة مهامه أو بسببها. وقد حدد المشرع العقوبة في مثل هذه الحالات،
في الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 100000 إلى 200000 درهم كما جاء في
الفقرة الثانية من الفصل 607/4، في حين أن الفقرة الأولى حددت العقوبة في الحبس من
ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من 10000 إلى 100000 درهم مغربي.
أما
الفصل 5-607 فينص على ما يلي:
(
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10000 إلى 200000 درهم أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من عرقل عمداً سير نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أحدث فيه إخلالا
)
يلاحظ
أن هذا الفصل قد عاقب على عرقلة سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات، والعرقلة قد
تتخذ صوراً كثيرة منها: إرسال الفيروسات المدمرة للمعطيات الموجودة داخل النظام، وقد
حدد المشرع عقوبة هذا الفعل في الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من 100000
إلى 200000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويبدو جليا من خلال هذا الفصل أن
المشرع المغربي اشترط العمد لقيام الجريمة, وبالتالي لابد أن تتجه إرادة الجاني
إلى عرقلة سير نظام المعالجة مع علمه بذلك.
ومن
ناحية أخرى عاقب المشرع المغربي كذلك من خلال هذا الفصل على فعل إحداث خلل في نظام
للمعالجة الآلية للمعطيات، والخلل قد يتخذ صوراً متعددة من بينها بطئ عمل النظام
المعلوماتي أو توقف المعالجة الآلية للمعطيات، ويعاقب على هذا الفعل بنفس العقوبة
المقررة للعرقلة.
أما
الفصل 6-607 فينص على ما يلي:
) يعاقب
بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من 10000 إلى 200000 درهم أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط كل من أدخل معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أتلفها أو
حذفها منه أو غيّر المعطيات المدرجة فيه، أو غيّر طريقة معالجتها أو طريقة إرسالها
عن طريق الاحتيال.(
يبدو أن المشرع المغربي-في رأينا- سار
على نهج المشرع الفرنسي المذكور سلفا, والذي خصص المادة 3-323 لتجريم إدخال معطيات
غشاً داخل نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو حذف أو تعديل هذه المعطيات الموجودة داخل
هذا النظام.([16])
لكن الملاحظ هو أن المشرع المغربي من خلال الفصل 6-607 جرّم كذلك مسألة تغيير
طريقة معالجة أو إرسال المعطيات عن طريق الاحتيال. وقد حدد المشرع عقوبة الجريمة
المذكورة في هذا الفصل في الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من 10000 إلى
200000 أو إحدى العقوبتين.
ولمواجهة
ظاهرة التزوير المعلوماتي جرم المشرع المغربي فعل تزوير أو تزييف الوثائق
المعلوماتية, إذا أدى ذلك إلى إحداث ضرر بالغير، بحيث إن الفصل 7-607 نص على ما
يلي:
)دون
الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد, يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة
من 10000 إلى 1000000 درهم كل من زوّر أو زيّف وثائق المعلوميات أيا كان شكلها إذا
كان من شأن التزوير أو التزييف إلحاق ضرر بالغير.
دون
الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، تطبق نفس العقوبة، على كل من استعمل وظائف
المعلوميات المشار إليها في الفقرة السابقة وهو يعلم أنها مزورة او مزيفة.(
يبدو
من خلال الفصل المذكور, أن جريمة التزوير المعلوماتي هي جريمة عمدية, سواء تلك
المذكورة في الفقرة الأولى, والخاصة بتزوير أو تزييف الوثيقة المعلوماتية إذا كان
ذلك يضر بالغير، أو تلك المذكورة في الفقرة الثانية, والخاصة باستعمال الوثيقة
المعلوماتية المزورة, مع العلم بطبيعتها المزورة أو المزيفة.
·
ومن وجهة نظرنا نرى أنه يحسب للمشرع المغربي أن استغل فرصة إصدار تشريع معلوماتي، ووضع نصاً
قانونيا يجرم فيه التزوير الالكتروني أو المعلوماتي، لأنه قبل صدور هذا القانون لم
يكن من الممكن بالمغرب الحديث عن تزوير إلا في ظل كتابة تقليدية، أما الآن فإن
القضاء المغربي يملك آلية قانونية يمكن بموجبها متابعة الجاني الذي زور وثائق معلوماتية،
ثم إن النص لم يحدد شكل هذه الوثائق، وبالتالي يمكن – بدون شك – المتابعة عن فعل
صنع بطاقات الائتمان المزورة, أو التزوير في مجال العقود الإلكترونية وغيرها … فكل
ذلك يصب في إطار توفير حماية قانونية للمعاملات الإلكترونية.
أما
فيما يخص المحاولة أو الشروع في الجرائم الواردة بهذا القانون، فقد جعل المشرع المغربي عقوبة المحاولة مماثلة لتلك المطبقة
على الجريمة التامة، ويبدو ذلك جلياً من خلال الفصل 8-607 الذي ينص:
(يعاقب
على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في الفصول 3-607 إلى 7-607 أعلاه والفصل 10-607
بعده بالعقوبة المطبقة على الجريمة التامة.)
أما
الفصل 9-607 فينص على ما يلي:
(تطبق عقوبة
نفس الجريمة المرتكبة أو العقوبة المطبقة على الجريمة الأشد على كل من اشترك في
عصابة أو اتفاق تم لأجل الإعداد لواحدة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا
الباب إذا تمثل الإعداد في فعل أو أكثر من الأفعال المادية)([17])
يبدو
من صياغة نص الفصل المذكور, أن الاشتراك في عصابة أو اتفاق للإعداد لجريمة أو أكثر
من الجرائم الواردة في هذا القانون، يجب أن يظهر من خلال فعل أو أفعال مادية، ومن
بين الأمثلة الواقعية لذلك نجد مثلا إعداد فيروس مخصص لتدمير نظام لمعالجة
المعطيات أو إعطاء كروت بنكية لمزور من أجل فك شفراتها.
ونشير
إلى أن جريمة الاشتراك في عصابة أو اتفاق, والمذكورة في الفصل 9-607، يجب أن
يتوافر فيها العمد لقيامها, وبالتالي لابد أن تتجه إرادة الجاني إلى النشاط
الحقيقي للعصابة أو ذلك الاتفاق.
أما
الفصل 10-607 فينص على ما يلي (يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من
50000 إلى 2000000 درهم كل من صنع تجهيزات أو أدوات أو أعد برامج للمعلوميات أو أية
معطيات أعدت أو اعتمدت خصيصا لأجل ارتكاب الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب أو
تملكها أو حازها أو تخلي عنها للغير أو عرضها أو وضعها رهن إشارة الغير)
وقد
اختتم المشرع المغربي الباب العاشر الخاص بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات
بالفصل 11-607 والذي ينص على:
(يجوز
للمحكمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية أن تحكم بمصادرة الأدوات التي استعملت في
ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب والمتحصل عليها منها.
يمكن
علاوة على ذلك الحكم على الفاعل بالحرمان من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق
المنصوص عليها في الفصل 40 من هذا القانون لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.
يمكن
أيضا الحكم بالحرمان من مزاولة جميع المهام والوظائف العمومية لمدة تتراوح بين
سنتين وعشر سنوات وبنشر أو بتعلق الحكم الصادر بالإدانة.)
إن
هذا النص يعطي للمحكمة الحق في إمكانية الحكم بمجموعة من العقوبات التكميلية([18]) كمصادرة
الأدوات المستعملة في ارتكاب الجرائم المشار إليها في هذا القانون أو الأدوات
المتحصل عليها من هذه الجرائم، ويمكن للمحكمة كذلك بموجب الفقرة الثانية من الفصل 11-607
الحكم على الجاني بالحرمان من ممارسة الحقوق الواردة في الفصل 40([19])من
القانون الجنائي المغربي لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات. وللإشارة فان هذه
الحقوق تتجلي في الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26.([20])
ويمكن
للمحكمة كذلك الحكم على الجاني بالحرمان من مزاولة أية وظيفة عمومية لمدة تتراوح
بين سنتين إلى عشر سنوات. وكذلك يمكن للمحكمة بعد صدور الحكم أن تحكم بنشر أو تعليق
الحكم الصادر بالإدانة.
*وفي
الأخير نرى أن مصطلح الأدوات الوارد في الفصل المذكور, يعني في اللغة المعلوماتية
كل ما هو مادي، دون أن يشمل ذلك البرامج المعلوماتية والتي تكون دائما أكثر قيمة
وأهمية.
ثانيا- القانون المغربي رقم
03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب([21])(الفصول1-218الى9-218 من
مجموعة القانون الجنائي المغربي)
فطن
المشرع المغربي لخطورة انتشار الإجرام المعلوماتي وأثر ذلك على امن واستقرار المجتمع
المغربي، وقد ظهر ذلك مع عرض مشروع القانون المتعلق بالإرهاب على مجلس الوزراء
بتاريخ16 يناير2003([22])،
حيث وردت لأول مرة الإشارة إلى إمكانية ارتكاب أفعال إجرامية إرهابية عن طريق
المعالجة الآلية للمعطيات.([23])
وما يلفت النظر هو أن القانون المغربي رقم03-03 المتعلق بالإرهاب
يعد أول تشريع مغربي يشير بشكل صريح للإجرام المعلوماتي كوسيلة للقيام بأفعال إرهابية
لها علاقة عمدية بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة
التخويف أو الترهيب أو العنف، فالفصل 1-218 حدد بعض الأفعال المجرمة على سبيل الحصر،
من بينها الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات(الفقرة7)([24])، وذلك
بعد محاولة تحديد مفهوم الإرهاب في مستهل هذا الفصل.
لكن الإشارة في الفقرة7 من الفصل 218-1 إلى
الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات كنمط من أنماط الجرائم الإرهابية
طرح في ذلك الوقت التساؤل حول الأساس القانوني للجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية
للمعطيات، بحيث أن القانون الجنائي المغربي لم يكن يحتوي على تكييفات خاصة بهذا
النوع من الجرائم، لذلك أسرع المشرع المغربي بتبني قانون خاص بهذا النمط الجديد من
الجرائم، حيث تم ذلك عبر القانون –الذي تمت دراسته سلفا- رقم 03-07 المتعلق بالإخلال
بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات، وبالتالي أصبح هذا القانون بمثابة مرجعية
قانونية للفصل1-218 من قانون الإرهاب، يراعي خصوصية الإجرام المعلوماتي بفضل صدور
التشريع المغربي الجديد رقم30-07 المذكور سابقا.
وباستقراء القانون المغربي المتعلق
بمكافحة الإرهاب نستشف أن المشرع عاقب من خلال الفقرة8([25])من
الفصل 218-1 على كل تزوير أو تزييف للشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى تمت الإشارة إليها
في المادتين316و331 من مدونة التجارة المغربية. وبرجوعنا للمادة 331 من المدونة المذكورة
نجدها متعلقة بموضوع الدراسة، بحيث فرضت العقوبات المنصوص عليها في المادة 316 في
حالة تزوير أو تزييف وسيلة أداء، أو استعمالها أو محاولة ذلك، وحتى قبول الأداء-عن
علم-بوسيلة أداء مزيفة أو مزورة.وبطبيعة الحال يدخل ضمن وسائل الأداء المشار إليها
وسائل الأداء الحديثة مثل بطاقات الدفع الالكتروني.
ومما
تجدر الإشارة إليه عند الحديث عن القانون المغربي رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب
أن الفصل2-218 منه عاقب على استعمال وسائل الإعلام ومنها الالكترونية في الإشادة بالأعمال
الإرهابية، وقد حدد الفصل المذكور العقوبة في الحبس من سنتين الى ست سنوات وبغرامة
بين 10 ألاف و200 ألف درهم.([26])ومعلوم
أن وسائل الإعلام الالكترونية متعددة من أبرزها الشبكة الدولية
للمعلومات-الانترنت-.
ثالثا-القانون رقم 03-24 المتعلق بتعزيز الحماية الجنائية للطفل والمرأة.([27])(الفصل1-503
والفصل2-503
من مجموعة القانون الجنائي المغربي)
لقد
شكلت سنة 2003 مصادفة محطة زمنية للاهتمام بالإجرام المعلوماتي بالمغرب، بحيث تم
تمت إضافة جديدة للترسانة التشريعية المغربية فيما يخص مكافحة هذا النمط الجديد من
الجرائم، بحيث صدر في نفس السنة القانون رقم 03-24 المتعلق بتعزيز الحماية
الجنائية للطفل والمرأة، وقد عمل هذا التشريع على تغيير وتتميم بعض نصوص مجموعة
القانون الجنائي المغربي خصوصا فيما يخص الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق
العامة.([28])
وباستقراء مقتضيات هذا التشريع ، نلاحظ
ان هناك فصلين مرتبطين بموضوع هذه الدراسة، وهما الفصل1-503 والفصل2-503، فالفصل 1-503
من المجموعة الجنائية المغربية ملأ فراغا تشريعيا، بحيث عاقب على جريمة التحرش
الجنسي. وفي رأينا قد جاء هذا النص بصيغة تسمح للقاضي بتطبيقه على كل صور التحرش
الجنسي التي تقع عبر وسائل الاتصال الحديثة كالانترنت.وقد حدد هذا الفصل العقوبة
من سنة الى سنتين حبسا والغرامة من خمسة ألاف إلى خمسين الف درهم.([29])
أما الفصل 2-503 من المجموعة الجنائية
المغربية فقد جرم كل صور التحريض أو التشجيع أو تسهيل استغلال أطفال تقل سنهم عن
ثمان عشرة سنة في مواد اباحية، وهو ما يصطلح عليه في مجال القانون المعلوماتي
بالبورنوغرافية الطفولية([30])
التي تستخدم فيها الوسائل المعلوماتية بشكل مكثف، والحقيقة يحسب للمشرع المغربي
انه استغل فرصة إصدار القانون رقم 03-24 بإضافة هذا الفصل المهم بعقوبات مشددة،
والذي يحقق بدون شك حماية فعالة للطفل المغربي من مخاطر المواد الإباحية الطفولية
الموجودة في مواقع الانترنت على وجه الخصوص، وبالتالي يملأ فراغا تشريعيا في
مجموعة القانون الجنائية المغربي.([31])
([1]) يجب أن نذكر هنا أن اهتمام الأمم المتحدة بدا قل
انعقاد هذه المؤتمرات، فمثلا من بين توصياتها ما صدر عن الجمعية العمومية بقرار
رقم45-95 في14-12-1990 والذي تعلق بشكل أساسي بحماية المعلومات الحساسة للأفراد.
([2])
يمكن الحصول على هذه الاتفاقية من الموقع: www.cybercrime.gov/coedraft.html.
([3])
Floret latrive:41 pays contre les
pirates.disponible sur :www. liberation.com/multi/ actu/20000424/20000427chtml
[4] ) ex: amazon.comو
www.dalloz.fr
([5])
www.cybercrime.gov/coepress.html
قبل وضع هذا المشروع
كان المجلس الأوربي قد وافق على التوصية رقم 9-89R
وتتضمن هذه التوصية قائمتين بالجرائم التي تقع في مجال الحاسب الآلي، الأولى تحتوى
على الحد الأدنى من الجرائم الواجب النص عليها في التشريعات الوطنية للدول
المختلفة (ومنها الدخول غير المشروع لنظام الحاسب الآلي أو لشبكة المعلومات),في
حين أن القائمة الثانية اختيارية وتضع مجموعة من الجرائم مثل إتلاف المعلومات
وبرامج الحاسب الآلي.
للمزيد حول
هذه التوصية انظر مقال الدكتور / محمد أبو العلا عقيدة: مواجهة الجرائم
الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي، مجموعة أعمال مؤتمر حول الكمبيوتر والقانون
المنعقدة، بالفيوم من 29 يناير إلي 1 فبراير 1994، ص 119 و120.جامعة عين شمس.
([6])
Convention
sur la cybercriminalité, Budapest, 23-11-2001
([7])
نشير في هذا الصدد إلي أن الانضمام للاتفاقية متاح كذلك
للدول غير الأوربية وهذا ما يوضح الطابع الدولي لهذه الاتفاقية، ثم أن هذه الأخيرة
هي أول اتفاقية يتبناها المجلس الأوربي وتتسم بالطابع الدولي بالرغم من أن مصدرها
أوربي ومن بين الدول غير الأوربية التي وقعت على هذه الاتفاقية نجد الولايات
المتحدة الأمريكية وكندا وجنوب أفريقيا.
([8]) حكم ابتدائية البيضاء بانفا
رقم4236-4 الصادر بتاريخ13-11-1985 ،ملف جنحي تلبسي عدد 85-7383
([9]) حكم ابتدائية البيضاء آنفا، رقم167-1
صادر في 5-1-1990 ملف جنحي تلبسي عدد 14209-89
([10]) نشير هنا إلى أن وفدا من مكتب
التحقيقات الاتحادي الأمريكي قدم من الولايات المتحدة الأمريكية للتحقيق مع فريد
الصبار، ثم إن الشرطة المغربية لم تتعرف على المتهم إلا بتعاون مع الشرطة
الفيدرالية الأمريكية FBI
([11]) بالإضافة للتشريعات التي سنتطرق لها
فيما بعد نود أن نبرز انه مؤخرا صدر مرسوم رقم 444-08-2 بتاريخ 21ماي2009 بإحداث
مجلس وطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي، وقد أبرزت المادة2 من هذا
المرسوم انه تناط بهذا المجلس مهمة تنسيق السياسات الوطنية الهادفة إلى تطوير
تكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي وضمان تتبعها وتقييم تنفيذها.
([12]) أصبح
هذا القانون يشكل الباب العاشر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من القانون
الجنائي المغربي تحت عنوان:المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.وقد صدر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم197-03-1 بتاريخ16رمضان1424 الموافق ل11نونبر2003.
([13]) La loi
française-Godfrain- N88 du 5-1-1988 concernant la fraude informatique
([14]) ذ محمد جوهر:خصوصيات زجر الإجرام
المعلوماتي،المجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتدبير،العدد52، 2006، ص87
([15])من وجهة نظرنا فإن المشرع المغربي سار على نفس منهج المشرع
الفرنسي بخصوص مضاعفة عقوبة الدخول أو البقاء داخل النظام, إذا اقترن ذلك بظرف
مشدد, قد يتجلى في حذف أو تغيير المعطيات الموجودة داخل أي نظام للمعالجة الآلية
للمعطيات.
)[16] ( Article 323-3
([17])بهذا النص يريد المشرع المغربي تجريم
المشاركة في عمل تحضيري لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويبدو
أن هذا الوضع هو استثناء على القواعد العامة التي لا تعاقب على الأعمال التحضيرية
والتي لا تصل إلى درجة المحاولة لارتكاب الجريمة.
([18]) للمزيد
حول العقوبات التبعية والتكميلية انظر الدكتور/ أحمد عوض بلال: النظرية العامة
للجزاء الجنائي,دار النهضة العربية,1995,ص388
([19])
ينص الفصل 40 من مجموعة القانون
الجنائي المغربي على ما يلي:
"يجوز
للمحاكم في الحالات التي يحددها القانون إذا حكمت بعقوبة جنحية أن تحرم المحكوم عليه
لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية او
المدنية او العائلية المنصوص عليها في الفصل 26 .
يجوز أيضا للمحاكم
تطبيق مقتضيات الفقرة الأولي من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة جنحية من اجل جريمة إرهابية.
([20])
ينص الفصل 26 من مجموعة القانون الجنائي المغربي على ما يلي:
(التجريد من
الحقوق الرسمية يشمل:
1-
عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف
وكل الخدمات والأعمال العمومية.
2-
حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو
منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية ومن حق التحلي بأي وسام.
3-
عدم الأهلية للقيام بمهمة محلف أو خبير
وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على
سبيل الإخبار فقط.
4-
عدم أهلية المحكوم عليه بان يكون وصيا أو
مشرفا على غير أولاده.
5-
الحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في
الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس
أو مراقب.
والتجريد من الحقوق
الوطنية عندما يكون عقوبة أصلية يحكم به لزجر الجنايات السياسية ولمدة تتراوح بين
سنتين وعشر سنوات ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.)
([21])أصبح هذا القانون يشكل الباب الأول
مكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المغربي تحت
عنوان:الإرهاب
([22]) ذ محمد جوهر:مقال مشار اله سابقا،
ص84
([23]) بينت الأحداث الأليمة ل16ماي2003 أن
المغرب مستهدف أيضا في أمنه الاجتماعي من طرف الجماعات الإرهابية مما سرع بالتصويت
على مشروع القانون المجرم للإرهاب لملأ الفراغ القانوني
([24]) ينص الفصل1- 218 (تعتبر الجرائم
التالية أفعالا إرهابية،........7-الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية
للمعطيات..........)
([25]) ينص الفصل1- 218 (تعتبر الجرائم
التالية أفعالا إرهابية،......8-تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى
المشار إليها على التوالي في المادتين316و331من مدونة التجارة..........)
([26]) ينص الفصل2-218(يعاقب بالحبس من
سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين 10000و200000درهم كل من أشاد بأفعال تكون
جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو
الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة او الموزعة أو
المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم
بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والالكترونية)
([27]) هذا التشريع صدر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 207-03-1 في16رمضان1424 الموافق 11نونبر2003
([28]) والتي تتضمن مقتضيات ذات علاقة بموضوع
الدراسة.
([29]) ينص الفصل1-503(يعاقب بالحبس من سنة
إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، من اجل جريمة التحرش
الجنسي، كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة
أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية)
)[30](La pornographie enfantine
([31]) ينص الفصل2-503(يعاقب بالحبس من سنة
إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليون درهم كل من حرض أو شجع أو سهل
استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بأطهار أنشطة جنسية
بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي
تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية)
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب