حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
ظاهرة جرائم الكمبيوتر والانترنت I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
ظاهرة جرائم الكمبيوتر والانترنت I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
ظاهرة جرائم الكمبيوتر والانترنت I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
ظاهرة جرائم الكمبيوتر والانترنت I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
ظاهرة جرائم الكمبيوتر والانترنت I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
ظاهرة جرائم الكمبيوتر والانترنت I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
ظاهرة جرائم الكمبيوتر والانترنت I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
ظاهرة جرائم الكمبيوتر والانترنت I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
ظاهرة جرائم الكمبيوتر والانترنت I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    ظاهرة جرائم الكمبيوتر والانترنت

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    ظاهرة جرائم الكمبيوتر والانترنت Empty ظاهرة جرائم الكمبيوتر والانترنت

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يوليو 07, 2010 3:22 pm




    ظاهرة جرائم الكمبيوتر
    والانترنت



    إن ظاهرة جرائم الكمبيوتر والانترنت
    ، أو جرائم التقنية العالية ، أو الجريمة الإلكترونية ، أو ( السيبر كرايم-
    Cyber Crime ) ، أو جرائم أصحاب الياقات البيضاء White Collar ،
    ظاهرة إجرامية مستجدة نسبيا تقرع في جنباتها أجراس الخطر لتنبه مجتمعات العصر
    الراهن لحجم المخاطر وهول الخسائر الناجمة عنها ، باعتبارها تستهدف الاعتداء
    على المعطيات بدلالتها التقنية الواسعة، (بيانات ومعلومات وبرامج بكافة أنواعها).
    فهي جريمة تقنية تنشأ في الخفاء يقترفها مجرمون أذكياء يمتلكون أدوات
    المعرفة التقنية ، توجه للنيل من الحق في المعلومات، وتطال اعتداءاتها معطيات
    الكمبيوتر المخزنة والمعلومات المنقولة عبر نظم وشبكات المعلومات وفي مقدمتها
    الإنترنت هذه المعطيات هي موضوع هذه
    الجريمة وما تستهدفه اعتداءات الجناة ، وهذا وحده - عبر دلالته العامة - يظهر مدى
    خطورة جرائم الكمبيوتر ، فهي تطال الحق في المعلومات ، وتمس الحياة الخاصة للأفراد
    وتهدد الأمن القومي والسيادة الوطنية وتشيع فقدان الثقة بالتقنية وتهدد أبداع
    العقل البشري. لذا فان إدراك ماهية جرائم الكمبيوتر والانترنت ، والطبيعة
    الموضوعية لهذه الجرائم ، واستظهار موضوعها وخصائصها ومخاطرها وحجم الخسائر الناجم
    عنها وسمات مرتكبيها ودوافعهم ، يتخذ أهمية استثنائية لسلامة التعامل مع هذه
    الظاهرة ونطاق مخاطرها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية .



    وإذا كانت مجتمعاتنا
    العربية لم تتأثر بعد بشكل ملموس بمخاطر هذا النمط المستجد من الإجرام، فان خطر
    جرائم الكمبيوتر والانترنت المحتمل في البيئة العربية يمكن أن يكون كبيرا
    باعتبار أن الجاهزية التقنية والتشريعية والأدائية ( استراتيجيات حماية
    المعلومات ) لمواجهتها ليست بالمستوى المطلوب إن لم تكن غائبة تماما ،
    وبالمقابل فقد أمست جرائم الكمبيوتر والانترنت من أخطر الجرائم التي تقترف في
    الدول المتقدمة ، تحديدا الأمريكية والأوروبية ، ولهذا تزايدت خطط مكافحة هذه
    الجرائم وانصبت الجهود على دراستها المتعمقة وخلق آليات قانونية للحماية من
    إخطارها ، وبرز في هذا المجال المنظمات الدولية والإقليمية خاصة المنظمات
    والهيئات الإقليمية الأوروبية. وإدراكا لقصور القوانين الجنائية بما تتضمنه من
    نصوص التجريم التقليدية كان لا بد للعديد من الدول من وضع قوانين وتشريعات خاصة ،
    أو العمل على جبهة قوانينها الداخلية لجهة تعديلها من أجل ضمان توفير الحماية القانونية
    الفاعلة ضد هذه الجرائم واظهر تحليل الجهود الدولية واتجاهات القانون
    المقارن بشأن جرائم الكمبيوتر والانترنت ، إن مواجهة هذه الجرائم تم في ثلاثة
    قطاعات مستقلة ، (حماية استخدام الكمبيوتر أو ما يعرف أحيانا بجرائم الكمبيوتر ذات
    المحتوى الاقتصادي ، وحماية البيانات المتصلة بالحياة الخاصة ( الخصوصية
    المعلوماتية ) ، وحماية حق المؤلف على البرامج وقواعد البيانات ( الملكية الفكرية
    للمصنفات الرقمية ) وهذا بدوره أضعف أمكان صياغة نظرية عامة للحماية الجنائية
    لتقنية المعلومات. وشتت الجهود بشأن إدراك حقيقة هذه الظاهرة وصك أدوات ناجحة
    لمكافحتها ، وهو ما






    أدى إلى توجه الجهود نحو صياغة نظرية
    عامة لجرائم الكمبيوتر والجرائم التي تستهدف المعلومات .



    إن أكثر مسائل ظاهرة
    جرائم الكمبيوتر والانترنت إثارة للجدل ، إلى جانب تعريفها وتحديد موضوعها أو مناط
    الحماية ومحله ، مسألة تحديد قائمة جرائم الكمبيوتر وتحديد أنماط السلوك الإجرامي
    والأفعال المكونة له ، وتبين القوام القانوني لهذه الجرائم ، هذه المسألة أفرزت
    خلافا وتباينا موضوعيا لدى الفقه الجنائي في مختلف النظم القانونية ، اللاتينية والجرمانية
    والأنجلوسكسونية ، حول مدى انطباق نصوص القوانين الجنائية التقليدية على هذه
    الجرائم - على الأقل في السنوات الأولى لبروز الظاهرة وقبل أن تتجه الآراء للحسم
    لجهة عدم قابلية النصوص القائمة أو عجزها وعدم كفايتها للانطباق على هذه الأنماط
    الجديدة من الجرائم . وإذا كان الرأي القائل بعدم إمكان تطبيق النصوص
    القائمة ، فان تطور ظاهرة جرائم الكمبيوتر وتنامي الدراسات البحثية في هذا الحقل
    اظهر سلامة وصحة هذا الموقف الذي اتجه ويتجه له في وقتنا الحاضر غالبية فقهاء
    ودارسي وباحثي القانون الجنائي وتحديدا فقه قانون امن المعلومات.






    مقررات وتوصيات
    المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات 4-9 تشرين أول 1994 –
    البرازيل / ريو دي جانيرو
    بشان جرائم
    الكمبيوتر .









    أولا : في الشق الموضوعي – الجرائم





    لقد
    أوصى المؤتمر بان تتضمن قائمة الحد الأدنى للأفعال المتعين تجريمها واعتبارها من
    قبيل جرائم الكمبيوتر ما يلي :-






    1- الاحتيال أو
    الغش المرتبط بالكمبيوتر :- ويشمل الإدخال والإتلاف والمحو لمعطيات الكمبيوتر أو
    برامجه ، أو القيام بأية أفعال تؤثر بمجرى المعالجة الآلية للبيانات وتؤدي إلى إلحاق
    الخسارة أو فقدان الحيازة أو ضياع ملكية شخص وذلك بقصد جني الفاعل منافع اقتصادية
    له أو للغير .



    2- تزوير الكمبيوتر أو التزوير المعلوماتي :- ويشمل
    إدخال أو إتلاف أو محو أو تحوير المعطيات أو البرامج أو أية أفعال تؤثر على المجرى
    الطبيعي لمعالجة البيانات ترتكب باستخدام الكمبيوتر وتعد – فيما لو ارتكبت بغير
    هذه الطرق – من قبيل أفعال التزوير المنصوص عليها في القانون الوطني .



    3- الأضرار
    بالبيانات والبرامج (الإتلاف) :- وتشمل المحو والإتلاف والتعطيل والتخريب لمعطيات
    الكمبيوتر وبرامجه .












    4- تخريب وإتلاف الكمبيوتر:- وتشمل الإدخال أو
    المحو أو الإتلاف أو التخريب أو أي فعل آخر بقصد تعطيل وظيفة من وظائف الكمبيوتر أو
    نظام الاتصالات (الشبكات).



    5- الدخول غير المصرح به :- وهو التوصل أو الولوج
    دون تصريح إلى نظام أو مجموعة نظم عن طريق انتهاك إجراءات الأمن .



    6- الاعتراض
    غير المصرح به :- وهو الاعتراض عن طريق وسائل فنية للاتصال توجه لنظام كمبيوتر أو
    عدة نظم أو شبكة اتصالات.









    ثانياً: في الشق الإجرائي





    قرار
    صادر عن المؤتمر الدولي الخامس العشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات حول القواعد
    الإجرائية في بيئة جرائم الكمبيوتر






    1 – يتطلب التنقيب بالنسبة لجرائم
    الحاسب الآلي ، والجرائم الأكثر تقليدية في بيئة تكنولوجيا المعلومات – لمصلحة
    الدفاع الاجتماعي الفعال – أن نضع تحت تصرف سلطات التحقيق والتحري إمكانات كافية
    تتعادل مع الحماية الكافية لحقوق الإنسان وحرمة الحياة الخاصة .






    2 – لتجنب تعسف السلطات الرسمية، فان
    القيود التي ترد على حقوق الإنسان عن طريق رجال السلطة العامة، لا يمكن أن تكون
    مقبولة إلا في الحالة التي تكون فيها مرتكزة على قواعد قانونية واضحة ودقيقة
    ومتمشية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.



    إن الانتهاكات غير المشروعة لحقوق الإنسان
    التي يرتكبها رجال السلطة العامة ، يمكن أن تبطل الدليل المتحصل عليه ، بالإضافة إلى
    تقرير المسؤولية الجنائية لرجل السلطة العامة الذي انتهك القانون .






    3 . على ضوء هذه المبادئ العامة يجب أن
    يحدد بوضوح ما يلي: -



    أ- السلطات التي تقوم بإجراء التفتيش
    والضبط في بيئة تكنولوجيا المعلومات ، وخاصة ضبط الأشياء غير المحسوسة وتفتيش
    شبكات الحاس
    وب .


    ب- واجبات التعاون الفعال من جانب
    المجني عليهم، والشهود، وغيرهم من مستخدمي تكنولوجيا المعلومات، فيما خلا المشتبه
    فيه (خاصة لكي تكون المعلومات متاحة في صورة يمكن استخدامها للأغراض القضائية ).



    ج - السماح للسلطات العامة باعتراض
    الاتصالات داخل نظام الحاسوب ذاته ، أو بينة وبين نظم الحاسبات الأخرى . مع
    استخدام الأدلة التي يتم الحصول عليها في الإجراءات أمام المحاكم .






    4 – نظرا لتعدد وتنوع البيانات
    المدرجة في نظم معالجة البيانات ، فان تنفيذ المكنات القسرية (المنوطه برجال
    السلطة العامة) يجب أن يكون متناسبا مع الطابع الخطير للانتهاك ، ولا يسبب سوى
    الحد الأدنى من إعاقة الأنشطة القانونية للفرد . كما يجب عند بدء التحريات أن يوضع
    في



    الاعتبار – بالإضافة إلى القيم
    المالية التقليدية – كل القيم المرتبطة ببيئة تكنولوجيا المعلومات ، مثل ضياع فرصة
    اقتصادية ، التجسس ، انتهاك حرمة الحياة الخاصة ، مخاطر الخسارة الاقتصادية ، كلفة
    إعادة بناء تكامل البيانات كما كانت من قبل .






    5 – القواعد القائمة في مجال قبول
    ومصداقية الأدلة ، يمكن أن تثير مشاكل عند تطبيقها ، نظرا لتقييم تسجيلات الحاسبات
    في الإجراءات القضائية لذا ينبغي إدخال بعض التغييرات التشريعية في حالة الضرورة
    .













    القرار الصادر عن مؤتمر الأمم
    المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة السجناء- هافانا 1990
    -
    قرار
    بشان الجرائم
    ذات الصلة بالكمبيوتر






    إن مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع
    الجريمة ومعاملة السجناء إذ يسلم بضرورة تطوير سبل ووسائل التعاون في المسائل الجنائية،
    ورغبة منه في استكمال العمل الذي أنجز في ميدان معايير الأمم المتحدة وقواعدها في
    ميدان العدالة الجنائية.



    وإذ يضع في اعتباره أن نظم الكمبيوتر
    كثيرا ما تستعمل لتخزين بيانات سياسة واقتصادية وطبية واجتماعية وشخصية تتسم بحساسية
    بالغة ، وان هذه النظم قد تستخدم لأداء ومراقبة مهام معقدة كثيرا ما تنطوي على
    حالات قد تعرض للخطر الحياة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية .



    وإذ يدرك أن زيادة استخدام تكنولوجيا
    الكمبيوتر وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية على نطاق العالم عن طريق الكمبيوتر
    بوصفها جزءا لا يتجزأ من العمليات المالية
    والمصرفية الدولية قد تهيئ ظروفا تيسر إلى حد كبير من ارتكاب العمليات الإجرامية
    داخل البلدان فيما بينها .



    وإذ يساوره القلق لازدياد إساءة
    استعمال الكمبيوتر كإحدى طرق الجريمة الاقتصادية وصعوبة الكشف عن الجرائم ذات الصلة
    بالكمبيوتر، وخصوصا بسبب السرعة التي يمكن أن ترتكب بها هذه الجرائم .



    وإذ يساوره القلق أيضا لزيادة النفاذ
    غير المصرح به إلى نظم الكمبيوتر وبياناته وبرامجه والأقدام دون إذن على استعمالها
    أو مراقبتها ، أو التدخل فيها ، أو ارتكاب أفعال ضارة أخرى ذات صلة بنظمه وبياناته
    وبرامجه .



    وإذ يلاحظ إمكانية الربط بين الجريمة
    المنظمة وما يتصل بها من إساءة استعمال الكمبيوتر وان الكمبيوتر كثيرا ما قد
    تستخدمه الجريمة المنظمة لأغراض من قبيل غسل الأموال أو في إدارة الأصول المتحصلة
    بطريقة غير مشروعة .



    وإذ يأخذ في اعتباره أيضا أعمال
    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولا سيما تقريرها الصادر عام 1986 وتوصية وتقرير
    مجلس أوروبا بشأن الجرائم المتعلقة بالكمبيوتر والمبادئ التوجيهية التشريعية التي
    اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 13 أيلول / سبتمبر 1989 .






    وإذ يأخذ في اعتباره كذلك مشروع المبادئ
    التوجيهية المتعلقة باستعمال ملفات البيانات الشخصية في نظم الكمبيوتر المعد من
    قبل اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات .



    وإذ يضع في اعتباره أن عددا من الدول
    الأعضاء تضطلع منذ مدة بشان المسائل المتعلقة بالجرائم المتصلة بالكمبيوتر بما في
    ذلك إعداد دراسات وبحوث وسن تشريعات .



    وإذ يسلم بضرورة مواصلة العمل من اجل
    التوصل إلى توافق دولي في الآراء بشان أنماط إساءة استخدام الكمبيوتر التي يتعين
    اعتبارها سلوكا إجراميا .



    واقتناعا منه بان منع هذه الجرائم
    ومكافحتها يتطلبان استجابة دولية ديناميكية في ضوء الطابع الدولي والأبعاد الدولية
    لإساءة استخدام الكمبيوتر والجرائم المتعلقة به.



    فانه :-


    1-
    يؤكد إن وضع إجراء دولي ملائم يتطلب بذل جميع الدول الأعضاء
    جهدا جماعيا .



    2-
    يهيب بالدول الأعضاء
    ، في ضوء الأعمال المطلع بها فعلا في مجال الجرائم ذات صلة بالكمبيوتر أن تكثف
    جهودها كي تكافح بمزيد من الفعالية عمليات إساءة استعمال الكمبيوتر التي تستدعي
    تطبيق جزاءات جنائية على الصعيد الوطني بما في ذلك النظر ، إذا دعت الضرورة إلى
    ذلك ، في التدابير التالية :-






    أ
    - تحديث القوانين وأغراضها الجنائية بما في ذلك التدابير المتخذة من أجل:-



    1-
    ضمان أن تطبق الجزاءات والقوانين الراهنة، بشأن سلطات
    التحقيق وقبول الأدلة في الإجراءات
    القضائية على نحو ملائم وإدخال تغييرات مناسبة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.



    2-
    وضع أحكام
    وإجراءات تتعلق بالتحقيق والأدلة..للتصدي إلى هذا الشكل الجديد والمعقد من أشكال
    النشاط الإجرامي.



    3-
    مصادرة أو رد الأصول بصورة غير مشروعة والناجمة
    عن ارتكاب جرائم ذات صلة بالحاسوب.



    ب- تحسين تدابير الأمن والوقاية المتعلقة بالحاسوب مع مراعاة حماية
    الخصوصية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.



    ج- اعتماد تدابير لزيادة وعي الجماهير والعاملين في الأجهزة القضائية
    وأجهزة تنفيذ القوانين بالمشكلة وبأهمية مكافحة الجرائم ذات الصلة بالحواسيب.



    د- اعتماد تدابير مناسبة لتدريب
    القضاة والمسؤولين والأجهزة المسؤوله عن منع الجرائم الاقتصادية والجرائم ذات
    الصلة بأجهزة الحاسوب والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها وإصدار الأحكام المتعلقة
    بها.



    هـ- التعاون
    مع المنظمات المهتمة بهذا الموضوع في وضع قواعد للآداب المتبعة في استخدام أجهزة
    الحاسوب وتدريس هذه الآداب ضمن المناهج الدراسية.









    و-
    اعتماد سياسات بشان ضحايا الجرائم المتعلقة بالكمبيوتر تنسجم مع إعلان الأمم
    المتحدة بشان مبادئ العدل المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة ،
    وتتضمن إعادة الممتلكات التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة ، وتدابير لتشجيع
    الضحايا على أبلاغ السلطات المختصة بهذه الجرائم .









    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 8:26 am