حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
مركز التحكيم التجاري  لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
مركز التحكيم التجاري  لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
مركز التحكيم التجاري  لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
مركز التحكيم التجاري  لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
مركز التحكيم التجاري  لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مركز التحكيم التجاري  لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مركز التحكيم التجاري  لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مركز التحكيم التجاري  لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مركز التحكيم التجاري  لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    مركز التحكيم التجاري  لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية Empty مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 01, 2010 3:05 pm

    مركز التحكيم التجاري


    لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية





    - نظام مركز التحكيم التجاري





    - لائحة اجراءات التحكيم





    - لائحة تنظيم نفقات التحكيم





    2000م









    لقد وضع قادة دول المجلس اللبنة الأولى الأساسية لقيام
    هذا المركز بتفضلهم بإقرار "
    نظام" المركز وذلك أثناء انعقاد مؤتمر القمة الرابعة عشرة بالرياض في ديسمبر
    1993م.



    وقد بدأ العمل بهذا النظام بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ
    إقراره من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم إعداد "
    لائحة إجراءات التحكيم " من قبل خبراء قانونيين من الدول الأعضاء.



    وقد اكتسبت هذه اللائحة صيغة التنفيذ بمصادقة لجنة
    التعاون التجاري عليها وذلك في نوفمبر 1994م.



    وفي مارس 1995م تم الإعلان رسمياً عن بدء العمل بالمركز
    بعد أن أصبح جاهزاً للقيام بمهامه.












    الفصل الأول


    إنشاء المركز


    واختصاصاته ومقره





    مادة (1)


    ينشأ مركز تحكيم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
    يسمى " مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
    "
    ويكون مستقلاً قائماً بذاته ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة.





    الاختصاصات


    مادة (2)


    يختص المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني
    دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين،
    والمنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية والقرارات
    الصادرة تنفيذاً لها، إذا اتفق الطرفان كتابة في العقد أو في إتفاق لاحق على
    التحكيم في إطار هذا المركز.





    مقر المركز


    مادة (3)


    يكون مقر المركز في دولة البحرين.








    الفصل الثاني


    هيئـات المركـز


    مادة (4)



    جـ - هيئة التحكيم.

    د
    - سكرتارية هيئة التحكيم.






    يتكون المركز من:


    أ - مجلس الإدارة.


    ب -
    الأمين العام.





    مجلس الادارة


    مادة (5)


    يكون للمركز مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء، تعين غرف
    التجارة والصناعة في كل من دول المجلس عضوا ويجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر على
    الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتكون رئاسة مجلس الإدارة دورية وفقاً لما هو
    معمول به في اجتماعات مجلس التعاون، ويعين مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً
    للرئيس.





    مادة (6)


    تكون مدة عضوية مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
    لمرة واحدة، ويكون إجتماع مجلس الادارة في
    دولة مقر المركز أو أي من دول المجلس، إذا دعت الضرورة لذلك، بدعوة من رئيسه أو من
    نائب الرئيس عند غياب الأول، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أربعة من
    أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات
    الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.





    اختصاصات مجلس إدارة المركز


    مادة (7)


    يعمل مجلس الإدارة على تحقيق أهداف المركز، والنهوض
    بمهامه، وعليه أن يمارس على وجه الخصوص مايلي:


    أ - إعتماد أنظمة المركز المالية والإدارية.


    ب - تعيين أمين عام المركز.


    جـ
    - إعتماد الميزانية السنوية للمركز.


    د - إعتماد التقرير السنوي عن أعمال ونشاط
    المركز.





    الأمين العام للمركز


    مادة (Cool


    يكون لمركز التحكيم أمين عام من مواطني دول المجلس يعينه
    مجلس الإدارة، ويحدد شروط خدمته وواجباته ومستحقاته، على أن يكون من ذوي الخبرة
    والاختصاص . ويكون الأمين العام هو الممثل القانوني للمركز أمام القضاء وأمام
    الجهات العامة والخاصة.





    مادة (9)


    يعاون الأمين العام عدد كاف من الموظفين الذين يعينون وفقاً
    لأحكام التوظيف التي تتضمنها اللوائح التنظيمية التي يصدرها مجلس الإدارة.





    هيئة التحكيم


    مادة (10)


    تشكل
    هيئة التحكيم من محكم واحد أو من ثلاثة محكمين بحسب اتفاق الأطراف في
    مشارطة التحكيم أو العقد، فإن لم يوجد تطبق لائحة الاجراءات التي يصدرها مجلس
    الإدارة.





    مادة (11)


    يحتفظ المركز بقائمة للمحكمين يتم اعدادها من قبل غرف
    التجارة والصناعة بالدول الأعضاء بالمجلس، وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك
    القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها.


    ويشترط في المحكم أن يكون من رجال القانون أو القضاء أو
    من ذوي الخبرة العالية والإطلاع الواسع في التجارة أو الصناعة أو المال، وأن يكون
    متمتعاً بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة، والإستقلال في الرأي .





    القانون الواجب التطبيق


    مادة (12)


    للأطراف حرية تحديد القانون الذي يجب على المحكمين
    تطبيقه على موضوع النـزاع. وفي حالة عدم تعيين الأطراف للقانون الواجب التطبيق
    سواء في العقد أو في مشارطة التحكيم يطبق المحكمون القانون الذي تحدده قواعد تنازع
    القوانين التي يرونها مناسبة سواء كان قانون مكان إبرام العقد أو قانون مكان
    تنفيذه أو قانون المكان الذي يجب تنفيذه فيه أو أي قانون آخر، وذلك مع مراعاة شرط
    العقد وقواعد وأعراف التجارة الدولية.





    قواعد التحكيم بالمركز


    مادة (13)


    أ - يجرى
    التحكيم وفقاً لقواعد لائحة إجراءات مركز التحكيم ما لم يرد نص مغاير في العقد.


    ب - تكون قواعد
    الإجراءات الواجبة التطبيق على التحكيم هي القواعد السارية وقت بدئه ما لم يتفق
    الطرفان على خلاف ذلك.


    ج - فيما عدا
    قائمة أسماء المحكمين تكون أوراق ومستندات المركز سرية ولا يجوز لغير أطراف دعوى
    التحكيم والمحكمين الاطلاع عليها أو أخذ صورة منها إلا بموافقة صريحة من أطراف
    النـزاع، أو إذا رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك للفصل في النـزاع.








    مادة (14)


    تحول موافقة الطرفين على عرض النـزاع على
    هيئة التحكيم بالمركز وكذلك قضاء هذه الهيئة باختصاصها بنظر النـزاع دون عرض هذا
    النـزاع أو أي إجراء اتبع عند نظره أمام
    أية جهة قضائية أخرى في أية دولة، كما تحول دون الطعن في الحكم التحكيمي أو في أي
    من الإجراءات التي اقتضت عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أية دولة.





    مادة (15)


    يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم وفقاً لهذه الإجراءات
    ملزماً للطرفين ونهائياً، وتكون له قوة النفاذ في الدول الأطراف بعد الأمر بتنفيذه
    من قبل الجهة القضائية المختصة.





    مادة (16)


    تحيل هيئة التحكيم إلى أمين عام المركز نسخة من الحكم
    الصادر منها، وعليه أن يقدم المساعدة الممكنة في إيداع أو تسجيل الحكم كلما كان
    ذلك لازماً بموجب قانون البلد الذي ينفذ فيه الحكم.





    سكرتارية هيئة التحكيم


    مادة (17)


    سكرتارية هيئة التحكيم جزء من الأمانة العامة للمركز،
    وهي تعمل تحت إشراف الأمين العام وتتبعه إدارياً.





    مادة (18)


    تختص هذه السكرتارية بتلقي طلبات التحكيم المحالة إليها
    من الأمين العام، وتلقي جميع الأوراق والمكاتبات والمستندات التي يقدمها أطراف
    النـزاع طبقاً للائحة الإجراءات وما هو منصوص عليه في هذا النظام، وتتولى تدوين
    محاضر جلسات هيئة التحكيم، وتنفيذ قراراتها التي تصدر أثناء نظر الدعوى وقبل الفصل
    فيها.








    الفصل الثالث


    ميزانية المركز


    مادة (19)


    توضع للمركز ميزانية مؤقتة من تاريخ انشائه حتى بداية
    السنة المالية الأولى التالية، وتتولى غرفة تجارة وصناعة البحرين تمويل ميزانية
    المركز حتى نهاية السنة المالية الثالثة، وتلتزم غرف التجارة والصناعة بالدول
    الأعضاء بمجلس التعاون بتمويل ميزانية المركز في السنوات التالية بالتساوي فيما
    بينها.





    مادة (20)


    تكون
    للمركز ميزانية سنوية تتكون إيراداتها مما يلي:


    أ - الرسوم
    التي يتقاضاها المركز مقابل خدماته وما يتحمله من مصروفات في سبيل ذلك.


    ب - الهبات والتبرعات التي يتلقاها المركز
    ويقبلها مجلس إدارته.


    جـ-
    ثمن بيع مطبوعات ودوريات المركز.


    د - ما تدفعه
    غرف التجارة والصناعة في الدول الأعضاء لهذا المركز بالتساوي فيما بينها.





    الفصل الرابع


    المساعدات الإضافية التي
    يقدمها المركز



    مادة (21)


    أ - في حالة
    تفويض المركز لاختيار محكمين وفقاً للائحة الإجراءات يضطلع الأمين العام للمركز
    بتلك المهمة وفقاً لنصوص اللائحة.


    ب - يتقاضى المركز رسوماً تحددها لائحة الاجراءات،
    ويراعى في تحديدها المصروفات الإدارية للمركز، وحجم العمل به، والنفقات الفعلية
    التي يتحملها.





    مادة (22)


    إذا اتفق الطرفان على تسوية نـزاعهما تحكيماً وعن غير
    طريق المركز جاز لأمين عام المركز، بناء على طلب مكتوب من الطرفين، أن يوفر أو
    يرتب التسهيلات والمساعدات اللازمة للقيام بإجراءات التحكيم التي يطلبها الطرفان.


    ويجوز أن تتضمن التسهيلات والمساعدات اللازمة توفير مكان
    مناسب لجلسات هيئة التحكيم والمساعدة بأعمال السكرتارية والترجمة وحفظ المستندات
    وأوراق التحكيم.





    الفصل الخامس


    نفقات التحكيم


    مادة (23)


    أ - يقوم الأمين
    العام للمركز بإعداد قائمة تقدير مؤقت لنفقات التحكيم، ويكلف كلا من طرفي النـزاع
    بإيداع مبلغ معين متساو كمقدم لتلك النفقات، كما يجوز تكليف الطرفين بإيداعات
    تكميلية اثناء سير إجراءات التحكيم.


    ب - إذا لم يتم الوفاء بالإيداعات المطلوبة خلال ثلاثين
    يوماً من تسلم التكليف يقوم الأمين العام بابلاغ باقي الأطراف بذلك وفقاً لما تقضي
    به لائحة الاجراءات.


    جـ- يقدم الأمين العام لطرفي النـزاع كشفاً بالإيداعات
    والمصروفات بعد صدور حكم هيئة التحكيم في المنازعات، وذلك لاجراء التسوية النهائية
    برد الزائد من المبالغ المودعة أو تحصيل المتبقي من المصروفات وفقاً للأحكام التي
    تنظمها لائحة الإجراءات.





    الفصل السادس


    الحصانات والامتيازات


    مادة (24)


    يتمتع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأمين عام المركز وأعضاء
    هيئة التحكيم، وأعضاء سكرتارية هذه الهيئة، بالحصانات الآتية:


    أ - الحصانة ضد أي إجراء قانوني وذلك عند ممارستهم
    لأعمال وظائفهم، إلا إذا قرر المركز التخلي عن هذه الحصانة بقرار من مجلس الإدارة.


    ب - الحصانات والمزايا المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسي
    والتي تمنح لهم بمناسبة السفر، كما يعفون من أية قيود على تداول النقد إن وجدت.


    ولا تطبق أحكام الفقرة (ب) على مواطني دولة المقر.





    مادة (25)


    يتمتع المركز وجميع أملاكه وأمواله بالحصانة ضد أية
    إجراءات قضائية أو إدارية، وذلك عند ممارسته لأعماله طبقاً لهذا النظام.





    مادة (26)


    تتمتع أوراق المركز ووثائقه ومحفوظاته بالحصانة ضد أي
    إجراء من أي نوع.











    الفصل السابع


    الإعفاءات الضريبية


    مادة (27)


    يعفى المركز وممتلكاته وأمواله وموارده، وعملياته
    المالية التي تتم وفقاً لأحكام هذا النظام، من جميع أنواع الضرائب - إن وجدت - ومن
    الرسوم الجمركية.


    كما لا يجوز إخضاع المركز لأية مطالبات في هذا الشأن.


    ولا يخضع ما يصرفه المركز للأمين العام لأية ضريبة يمكن
    أن تفرض.


    كما لا تخضع لهذه الضريبة الأجور والنفقات وأية مدفوعات
    أخرى تصرف لموظفي سكرتارية هيئة التحكيم.
    ولا يسري هذا الإعفاء على مواطني دولة المقر.


    وتسري الأحكام السابقة على ما يدفع من أتعاب ونفقات
    للمحكمين عند ممارستهم لأعمالهم طبقاً لأحكام هذا النظام.






    الفصل الثامن


    أحكام عامة


    مادة (28)


    تعد لائحة إجراءات التحكيم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
    اقرار هذا النظام بواسطة خبراء قانونيين من الدول الأعضاء وتكتسب صيغة التنفيذ
    بمصادقة لجنة التعاون التجاري.





    مادة (29)


    لأي من الدول الأعضاء بمجلس التعاون طلب تعديل هذا
    النظام، ويكون التعديل نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى.





    مادة (30)


    يبدأ العمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إقراره
    من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    مركز التحكيم التجاري  لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 01, 2010 3:07 pm




    لائحة إجراءات التحكيم





    أقرت من قبل لجنة التعاون التجاري لدول


    مجلس التعاون بالرياض في
    نوفمبر 1994م






    كما أقرت نفس اللجنة
    التعديلات التي اجريت على بعض بنود هذه اللائحة وذلك بمدينة العين - دولة الإمارات العربية المتحدة
    في 5 أكتوبر 1999م.
















    مادة (1)


    في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للعبارات والكلمات
    التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:


    المــركـــز : مركز
    التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


    الـلائحــــة:
    لائحة إجراءات التحكيم التجاري بالمركز.


    الأمـين العـام : الأمين العام للمركز.


    الهيئـــــة : هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام
    اللائحة .


    اتفاق التحكيم : اتفاق
    الأطراف كتابة على الالتجاء للتحكيم سواء قبل نشوء النـزاع (شرط التحكيم) أو بعده (مشارطة التحكيم).


    القـائمــــة : قائمة أسماء المحكمين بالمركز.





    مادة (2)


    1 - الاتفاق على التحكيم وفق أحكام هذه اللائحة أمام
    المركز يحول دون عرض النـزاع أمام أي جهة أخرى أو الطعن لديها بحكم هيئة التحكيم.


    2 - في حالة اللجوء الى التحكيم يقترح أن تضمن الصيغة
    التالية في اتفاق التحكيم:


    " جميع
    الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو التي لها علاقة به يتم حسمها نهائيا وفقا
    لنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" .





    مادة (3)


    تفترض صحة جميع الاتفاقات والمشارطات المقدمة للتحكيم
    أمام المركز مالم يقم الدليل على عدم صحتها.





    مادة (4)


    يجرى التحكيم أمام المركز وفق هذه اللائحة مالم يرد نص
    مغاير في اتفاق التحكيم، ويجوز للأطراف اختيار إجراءات اضافية للتحكيم أمام
    المركز، على أن لا تؤثر على صلاحيات المركز أو هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذه
    اللائحة.





    مادة (5)


    تكفل الهيئة بالمركز جميع حقوق
    الدفاع لأطراف النـزاع، وتعاملهم على قدم المساواة وتتيح لكل منهم في جميع
    الإجراءات الفرصة الكاملة لعرض قضيته.





    مادة (6)


    1 – تقوم الهيئة بتحديد مكان التحكيم ما لم يتفق الاطراف
    على ذلك.


    2 - يجوز
    للهيئة، وبعد التشاور مع الاطراف، ان تعقد بعض جلساتها واجتماعاتها في أي مكان
    تراه ملائما ما لم يتفق الاطراف على غير ذلك.


    3
    - يجوز للهيئة اجراء المداولة في أي مكان تراه مناسبا.


    4 - في جميع الأحوال يعتبر الحكم صادرا في المكان المعين
    للتحكيم وفي التاريخ المبين فيه.





    مادة (7)


    في حالة عدم اتفاق الأطراف، تحدد الهيئة اللغة أو اللغات
    التي تستعمل في إجراءات التحكيم مع مراعاة الظروف المتعلقة بالتحكيم بما في ذلك
    لغة العقد.





    هيئة التحكيــم


    مادة (Cool


    تشكل الهيئة من محكم واحد أو من ثلاثة محكمين بحسب اتفاق
    الطرفين، فإن لم يوجد اتفاق يشكل الأمين العام الهيئة من محكم واحد، ما لم ير أن
    طبيعة النـزاع تتطلب تشكيلها من ثلاثة محكمين.








    تقديم الطلبات والاحالة الى
    هيئة التحكيم



    مادة (9)


    يجب على طالب التحكيم أن يقدم الطلب مكتوباً إلى الأمين
    العام مشتملاً على الآتى:


    1 - اسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه.


    2 - اسم المطلوب التحكيم ضده ولقبه وصفته وجنسيته
    وعنوانه.


    3 - بيان النـزاع ووقائعه وأدلته مع تحديد
    الطلبات.


    4 - اسم المحكم المختار إن وجد.


    5 - نسخة من اتفاق التحكيم والوثائق المتعلقة
    بالنـزاع.


    وعلى
    الأمين العام التأكد من توفر جميع المستندات اللازمة لصحة السير في اجراءات
    التحكيم. وفي حالة عدم اكتمال المستندات المطلوبة يخطر صاحب العلاقة بضرورة
    استيفائها.








    مادة (10)


    يقوم الأمين العام بعد تلقي طلب التحكيم ودفع الرسوم
    باشعار مقدم الطلب بتسلمه له، واخطار المطلوب التحكيم ضده بنسخة منه خلال سبعة
    أيام من تسلمه لهذا الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول.


    مادة (11)


    يجب على المطلوب التحكيم ضده أن يقدم خلال عشرين يوماً
    من تاريخ اخطاره بالطلب مذكرة جوابية تتضمن دفوعه وطلباته المقابلة إن وجدت، واسم المحكم الذي اختاره مشفوعة بما
    لديه من وثائق، وللأمين العام امهاله مدة اضافية بناء على طلبه لا تزيد عن عشرين
    يوماً.


    مادة (12)


    1 - إذا شكلت الهيئة من محكم واحد وجب على
    الأطراف الاتفاق على تعيينه خلال المدة المحددة بالمادة السابقة وإلا تولى الأمين
    العام تعيينه خلال أسبوعين من انتهاء هذه المدة، من بين قائمة المحكمين بالمركز،
    ويخطر الأمين العام جميع الأطراف بهذا التعيين.


    2 - إذا لم يعين طالب التحكيم المحكم الذي يختاره في
    طلبه يتولى الأمين العام تعيين المحكم خلال مدة أسبوعين من تاريخ وصول الطلب.


    3 - إذا لم يعين المطلوب التحكيم ضده المحكم الذي يختاره
    خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة يتولى الأمين العام تعيينه خلال
    أسبوعين.


    4 - يدعو الأمين العام محكمي الطرفين لاختيار محكم ثالث
    يكون رئيساً للهيئة، وفي حالة عدم اتفاقهما خلال عشرين يوماً من تاريخ الدعوة
    يتولى الأمين العام خلال أسبوعين تعيين المحكم الثالث.














    الأطراف المتعددون


    مادة (13)


    1 - إذا كان
    هناك أطراف متعددون سواء كمدعين أو كمدعى عليهم، وإذا كان ينبغي أن يحال النـزاع
    إلى هيئة مشكلة من ثلاثة محكمين كان على المدعين المتعددين أن يعينوا محكما، وعلى
    المدعى عليهم المتعددين أن يعينوا محكما.


    2 - وفي حالة
    فشل الأطراف في تعيين المحكمين كما سبق الإشارة إليه يقوم الأمين العام بتعيين كل
    المحكمين بمن فيهم رئيس الهيئة.





    مادة (14)


    إذا نازع أحد الطرفين في صحة تعيين أحد المحكمين يفصل
    الأمين العام في هذه المنازعة خلال أسبوعين بقرار نهائي شريطة إبداء المنازعة قبل
    إنعقاد الجلسة المحددة لنظر النـزاع.





    مادة (15)


    إذا توفى أو إعتذر أحد المحكمين أو حالت قوة
    قاهرة دون القيام بمهمته أو الاستمرار فيها يتم تعيين من يحل محله بنفس الطريقة
    التي عين بها.





    مادة (16)


    يحيل الأمين العام ملف النـزاع الى الهيئة خلال سبعة
    أيام من تاريخ تشكيلها على الوجه المتقدم، وعلى الهيئة البدء في مهمتها خلال خمسة
    عشر يوماً من تاريخ اخطارها بذلك.





    رد المحكميــن


    مادة (17)


    لكل من الطرفين أن يطلب رد أحد المحكمين لأسباب يبينها
    في طلبه ويقدم طلب الرد الى الأمين العام.





    مادة (18)


    1 - في حالة طلب أحد الطرفين رد محكم يجوز للطرف الآخر
    الموافقة على الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر النـزاع ويعين محكم
    جديد بنفس الطريقة التي عين بها ذلك المحكم.


    2 - إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد، ولم يتنح
    المحكم المطلوب رده عن نظر النـزاع يفصل الأمين العام في طلب الرد خلال ثلاثة أيام
    من استلام الطلب.


    3 - إذا قرر الأمين العام رد المحكم يتم
    تعيين محكم جديد وفقاً لهذه اللائحة، ويتم تبليغ هذا القرار فور صدوره لكل من
    المحكم الذي تقرر رده وللطرفين.





    الدفع بعدم اختصاص هيئة
    التحكيم



    مادة (19)


    ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك صراحة يعتبر
    الاتفاق على التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن العقد موضوع النـزاع. فإذا بطل العقد أو
    انقضى لأي سبب يبقى اتفاق التحكيم نافذاً .





    مادة (20)


    تختص هيئة التحكيم بالفصل في الموضوع المتعلق بعدم
    اختصاصها، ويشمل ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلان هذا
    الاتفاق أو انقضائه أو عدم شموله موضوع النـزاع، ويجب إبداء هذه الدفوع في الجلسة
    الأولى قبل الدخول في الموضوع.





    الجلســـات


    مادة (21)


    تعقد الهيئة بناء على طلب أي من الطرفين في أية مرحلة من
    الإجراءات جلسات للمرافعة الشفوية أو لسماع شهادة الشهود أو الخبراء فإذا لم يتقدم أي من الطرفين بمثل هذا الطلب،
    فإن للهيئة الخيار بين عقد مثل تلك الجلسات، أو السير في الإجراءات على أساس
    الوثائق والمستندات، وذلك بشرط أن يكون قد سبق عقد جلسة واحدة على الأقل.





    مادة (22)


    1 - في حالة
    المرافعة الشفوية، تبلغ الهيئة الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد
    الجلسة وموعدها ومكانها.


    2 - في حالة
    الاثبات بشهادة الشهود يقوم الطرف الذي يقع عليه عبء الاثبات بابلاغ الهيئة والطرف
    الآخر قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بسبعة أيام على الأقل بأسماء الشهود الذين
    يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التي سيدلي هؤلاء الشهود بشهادتهم فيها واللغة
    المستخدمة في أداء الشهادة.


    3 - تتخذ الهيئة
    مايلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة المرافعة إذا كانت
    هذه البيانات بلغة غير عربية وتحرر الهيئة محضراً لاجتماعها.


    4 - تكون جلسات
    المرافعة وسماع الشهود سرية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وللهيئة حرية تحديد
    الطريقة التي يستجوب بها الشهود.


    5 - تقرر الهيئة
    قبول الأدلة أو رفضها ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى أو انتفاء هذه الصلة
    وأهمية الدليل المقدم.





    مادة (23)


    1 - إذا إدعى أي
    من الطرفين أن تزويراً قد حدث في المستندات المقدمة للهيئة، توقف الهيئة السير في
    إجراءات التحكيم مؤقتا.


    2 - تحيل الهيئة
    الادعاء للجنة المختصة للتحقيق فيه وإصدار قرار بشأنه.


    3 - إذا ثبتت
    واقعة التزوير تصدر الهيئة حكماً بإلغاء المستندات التي ثبت تزويرها.


    مادة (24)


    يجوز للهيئة في أية مرحلة من مراحل التحكيم أن تطلب من
    الطرفين تقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تجري معاينة للمكان محل النـزاع وأن تتخذ
    ما تراه ملائماً من التحقيقات بما في ذلك الاستعانة بالخبراء.





    مادة (25)


    يجوز لطرفي النـزاع تفويض الهيئة بالصلح بينهما، كما
    يجوز لهما أن يطلبا منها في أية مرحلة اثبات ما اتفقا عليه من صلح أو تسوية وتصدر
    الهيئة حكماً بذلك.





    مادة (26)


    يجوز للهيئة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد طرفي
    النـزاع، أن تقرر في أي وقت بعد قفل باب المرافعة وقبل النطق بالحكم فتح باب
    المرافعة من جديد لأسباب جوهرية.






    التخلــف


    مادة (27)


    إذا لم يحضر أحد الطرفين الجلسات التي تدعو إليها الهيئة
    ولم يقدم خلال مهلة تحددها الهيئة عذراً
    مقبولاً عن أسباب غيابه فإن الغياب لا يحول دون المضي في التحكيم.





    التدابير المؤقتـة


    مادة (28)


    للهيئة أن تتخذ بناء على طلب أحد الطرفين ما تراه
    ضرورياً من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النـزاع بما في ذلك إجراءات المحافظة
    على البضائع المتنازع عليها، كالأمر بايداعها لدى الغير أو بيع القابل للتلف منها
    وفقاً لما تقضي به القواعد الاجرائية في البلد الذي يتم اتخاذ الاجراء الوقتي فيه.





    القانون الواجب تطبيقه


    مادة (29)


    تفصل الهيئة في النـزاع طبقاً لما يلي :


    1
    - العقد المبرم بين الطرفين، وأي اتفاق
    لاحق بينهما.


    2
    - القانون الذي يختاره الطرفان.


    3 - القانون
    الأكثر ارتباطاً بموضوع النـزاع وفق قواعد تنازع القوانين التي تراها الهيئة
    مناسبة.


    4
    - الأعراف التجارية المحلية والدولية.





    مادة (30)


    تكون أنظمة مجلس التعاون وقراراته ونصوص الاتفاقية
    الاقتصادية الموحدة وتفسيراتها هي الواجبة التطبيق على المنازعات الناشئة عن
    تنفيذها.





    المداولة والحــكم


    مادة (31)


    إذا تعدد المحكمون وأقفل باب المرافعة اجتمعت الهيئة
    للمداولة واصدار الحكم وتكون المداولة سرية. وإذا كانت الهيئة من محكم واحد أصدر
    الحكم بعد إقفال باب المرافعة.









    مادة (32)


    إذا تعدد المحكمون صدر الحكم بالاجماع أو بالأغلبية .
    وفي جميع الأحوال يصدر الحكم خلال مدة أقصاها مائة يوم من تاريخ إحالة ملف القضية
    الى الهيئة ما لم يتفق الأطراف على مدة أخرى لصدور الحكم. ويتعهد الأطراف بتنفيذ
    الحكم فوراً. وفي حالة صدور الحكم بالأغلبية يدون العضو المخالف رأيه على ورقة
    مستقلة ويرفق بالحكم دون أن يعتبر جزءاً منه.





    مادة (33)


    يجوز تمديد المدة المشار إليها في المادة السابقة بقرار
    من الأمين العام بناء على طلب مسبب من الهيئة. فإذا لم يقتنع الأمين العام
    بالاسباب التي قدمتها الهيئة لطلب التمديد يحدد الأمين العام أجلاً بالتشاور مع طرفي النـزاع وعلى الهيئة أن
    تصدر حكمها خلاله، وتنتهي مهمتها بانتهائه.


    مادة (34)


    يجب أن يكون الحكم مسبباً وأن يتضمن اسماء المحكمين
    وتوقيعاتهم وأسماء الأطراف وتاريخ الحكم ومكان صدوره ووقائع الدعوى وطلبات الخصوم
    وموجز دفوعهم ودفاعهم والرد عليها والطرف الذي يتحمل المصاريف والأتعاب كلياً أو
    جزئياً.





    مادة (35)


    1 - ترسل الهيئة نسخة من الحكم الى الأمين العام ليقوم
    بالإيداع والتسجيل إن كان له مقتضى بموجب قانون الدولة التي ينفذ فيها الحكم.


    2 - تقوم أمانة سر الهيئة بإرسال نسخة من الحكم الى كل
    من الطرفين برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام خلال ثلاثة أيام من صدوره.





    مادة (36)


    1 - يكون الحكم الصادر من الهيئة وفقاً لهذه الاجراءات
    ملزماً ونهائياً. وتكون له قوة النفاذ في الدول الأعضاء في مجلس التعاون بعد الأمر
    بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة.


    2 - على الجهة القضائية المختصة الأمر بتنفيذ حكم
    المحكمين ما لم يتقدم أحد الخصوم بطلب لإبطال الحكم وفقاً للحالات التالية حصراً:


    أ -إذا كان قد
    صدر دون وجود اتفاق للتحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا
    خرج المحكم عن حدود الاتفاق.


    ب -إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو
    صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو صدر بناء على اتفاق
    تحكيم لم يحدد فيه موضوع النـزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على
    التحكيم.


    وعند حدوث أي مما ذكر في الفقرتين أعلاه فإن على الجهة
    القضائية المختصة التحقق من صحة طلب الابطال والحكم بعدم تنفيذ حكم المحكمين.





    مادة (37)


    يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كتابي من
    أحد الطرفين، من خلال الأمين العام، تصحيح ما قد يكون قد وقع من الحكم من أخطاء
    مادية ونحوها بعد إخطار الطرف الآخر بالطلب على أن يقدم طلب التصحيح خلال خمسة عشر
    يوماً من تاريخ استلام الحكم ويكتب التصحيح ويعتبر جزءاً من الحكم ويخطر الطرفان
    بذلك.





    مادة (38)


    يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من الهيئة خلال
    سبعة أيام من استلام الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض مع إخطار الطرف الآخر بهذا
    الطلب، وتعطي الهيئة التفسير كتابة خلال عشرين يوماً من تاريخ تسلم الطلب، ويعتبر
    التفسير جزءاً متمماً للحكم من جميع الوجوه.





    الرسـوم والنفقـات


    مادة (39)


    يستوفي المركز على كل طلب تحكيم رسما وقدره (50) ديناراً
    بحرينياً أو ما يعادله.





    مادة (40)


    1 - يتقاضي المركز رسوماً
    مقابل الخدمات التي يقدمها الى الأطراف ويراعى أن لا تزيد بحال عن 2? من قيمة النـزاع المطلوب الفصل
    فيه.


    2 - يقترح الأمين العام جدولاً برسوم الخدمات طبقاً
    للفقرة (1) السابقة ويصبح الجدول نافذاً بعد اعتماده من مجلس الادارة.





    مادة (41)


    1 - يقوم الأمين العام بإعداد قائمة تقدير مؤقت لأتعاب
    المحكمين وغيرها من نفقات التحكيم مثل نفقات إنتقال المحكمين والشهود وأتعاب
    الخبراء والمترجمين ورسوم خدمات المركز، ويكلف كلا من طرفي النـزاع إيداع مبلغ
    معين متساو كمقدم لتلك النفقات. كما يجوز تكليف الطرفين بإيداعات تكميلية أثناء
    سير إجراءات التحكيم.


    2 - إذا لم يتم الوفاء بالإيداعات المطلوبة خلال ثلاثين
    يوماً من تاريخ استلام التكليف، يقوم الأمين العام بإبلاغ الأطراف بذلك ليقوم
    أحدهم بدفع المبالغ المطلوبة، فإذا لم يدفعها أحد جاز للهيئة الأمر بوقف إجراءات
    التحكيم أو إنهائها.


    3 - بعد صدور حكم الهيئة يقدم الأمين العام كشفاً
    بالإيداعات والمصروفات لاجراء التسوية النهائية برد الزائد أو تحصيل المتبقي من
    المبالغ .


    أحكــام ختاميــة


    مادة (42)


    للجنة التعاون التجاري حق تعديل هذه اللائحة ولمجلس
    الإدارة حق تفسيرها.


    مادة (43)


    تصبح هذه اللائحة نافذة فور المصادقة عليها من لجنة
    التعاون التجاري في مجلس التعاون.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    مركز التحكيم التجاري  لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 01, 2010 3:07 pm

    ملحق رقم (1)


    لائحة تنظيم نفقات التحكيم





    تم التصديق على هذه اللائحة
    من قبل



    مجلس إدارة المركز في يوم
    27/9/1995










    ملحق
    رقم (41)



    لائحة
    تنظيم نفقات التحكيم






    وفقا للمادتين 7 و 23 من نظام مركز التحكيم التجاري لدول
    مجلس التعاون لدول الخليج العربية (النظام) والمادة 41 (1) من لائحة اجراءات
    التحكيم (اللائحة) فلقد إعتمد مجلس إدارة المركز الملحق رقم (1) المتعلق بلائحة
    تنظيم نفقات التحكيم وذلك على النحو التالي:





    المادة الأولى


    رسوم المركز


    1 - يتم تحصيل مبلغ (50) ديناراً بحرينياً كرسم تسجيل
    طلب التحكيم (المادة 39 من اللائحة) وهذا الرسم غير قابل للرد.


    2 - يتقاضى المركز رسوما إدارية نظير ما يقدمه من خدمات
    للأطراف بشرط ألا تتجاوز هذه الرسوم 2? من قيمة النـزاع المطلوب الفصل فيه (المادة
    40 الفقرة 1 من اللائحة) وهذا الرسم غير قابل للرد.


    3 - يتم حساب الرسوم الإدارية بنسبة مئوية من المبلغ
    المتنازع عليه، كما هو موضح في جدول الرسم الإداري للمركز والمبين أدناه. وتحسب
    بإضافة المبالغ المحسوبة لكل شريحة لبعضها البعض بصورة تجميعية. على انه لو زاد
    المبلغ المتنازع عليه عن خمسة ملايين دينار بحريني يكون الرسم الإداري ثابتا عند
    مبلغ
    (7.500) دينار بحريني.


    4 - يجوز لمجلس الإدارة تعديل هذا الجدول من وقت لآخر
    بناء على اقتراح من الأمين العام.


    جدول بالرسم الإداري للمركز



    الرسم
    الإداري


    المبلغ المتنازع
    عليه





    من

    إلى

    15.000

    50.000

    1?

    50.001

    100.000

    500+0.75? عن المبلغ الزائد عن 50.000

    100.001

    250.000

    875+0.50?
    عن المبلغ الزائد عن 100.000

    250.001

    500.000

    1625+0.375? عن المبلغ الزائد عن 250.000

    500.001

    1.000.000

    2562+0.25? عن المبلغ الزائد 500.000

    1.000.001

    2.000.000

    3812+0.125? عن المبلغ الزائد عن 1.000.000

    2.000.001

    5.000.000

    5062+0.075? عن المبلغ الزائد عن 2.000.000

    أكثر من 5.000.000

    7.500
    دينار (رسم ثابت)





    * جميع المبالغ المذكورة أعلاه محسوبة بالدينار البحريني


    المادة الثانية


    أتعاب المحكمين


    1 - يتم حساب اتعاب المحكم بنسبة مئوية من مجموع المبلغ
    المتنازع عليه. وتقدر حسب ظروف كل قضية وملابساتها ضمن حدود الحد الأدنى والحد
    الأعلى المنصوص عليها في جدول اتعاب المحكمين الموضح أدناه.


    2 - يقوم الأمين العام بتحديد أتعاب المحكم وفقا للجدول.
    ويجوز له بصورة استثنائية تحديد الأتعاب من خارج حدود الجدول وذلك إذا رأى أن حجم
    القضية وملابساتها تستدعى ذلك كأن طال أمد السير في اجراءات التحكيم أو تشعب موضوع
    النـزاع بشكل يخرج عن إرادة هيئة التحكيم، وبالنقصان مثلا اذا توصل أطراف النـزاع
    الى تسوية ودية خارج أو ضمن نطاق هيئة التحكيم أثناء السير في التحكيم.






    جدول أتعاب المحكمين



    أتعاب المحكم

    المبلغ المتنازع عليه





    من

    الى

    الحد الأدنى

    الحد الأعلى

    15.000

    50.000

    750 د.ب

    5? من
    المبلغ المتنازع عليه

    50.001

    100.000

    750+ 2?
    عن المبلغ الزائد عن 50.000

    2500+2.50?
    عن المبلغ الزائد عن 50.000

    100.001

    250.000

    1750+0.75?
    عن المبلغ الزائد عن 100.000

    3750+1.50?
    عن المبلغ الزائد عن 100.000

    250.001

    500.000

    2875+0.50?
    عن المبلغ الزائد عن 250.000

    6000+0.75?
    عن المبلغ الزائد عن 250.000

    500.001

    1.000.000

    4125+0.25?
    عن المبلغ الزائد عن 500.000

    7875+0.50?
    عن المبلغ الزائد عن 500.000

    1.000.001

    2.000.000

    5375+0.20?
    عن المبلغ الزائد عن 1.000.000

    10375+0.25?
    عن المبلغ الزائد عن 1.000.000

    2.000.001

    5.000.000

    7375+0.1?
    عن المبلغ الزائد عن 2.000.000

    12875+0.1?
    عن المبلغ الزائد عن 2.000.000

    أكثر من 5.000.000

    10375+0.05?عن المبلغ الزائد عن
    5.000.000

    15875+0.05? عن المبلغ الزائد عن 5.000.000





    * جميع المبالغ المذكورة اعلاه محسوبة بالدينار البحريني.






    المادة الثالثة


    رسوم المساعدات الإضافية





    1 - في حالة تفويض المركز لإختيار محكمين وفقا للائحة
    الإجراءات يضطلع الأمين العام للمركز بتلك المهمة وفقاً لنصوص اللائحة(المادة
    21(أ) من النظام).


    2 - إذا إتفق الطرفان على تسوية نـزاعهما تحكيماً وعن
    غير طريق المركز جاز لأمين عام المركز، بناء على طلب مكتوب من الطرفين أن يوفر أو يرتب التسهيلات والمساعدات اللازمة
    للقيام بإجراءات التحكيم التي يطلبها الطرفان.


    ويجوز أن
    تتضمن التسهيلات والمساعدات اللازمة توفير مكان لجلسات هيئة التحكيم والمساعدة
    بأعمال السكرتارية والترجمة وحفظ المستندات وأوراق التحكيم (المادة 22 من النظام).


    3 - يتقاضى المركز رسما وقدره (100) دينار بحريني عن كل
    طلب يوجه إلى المركز لتعيين محكم لأجل تحكيم غير خاضع لنظام ولائحة اجراءات
    المركز. ولا يعتد المركز بأي طلب لتعيين محكم ما لم يكن مصحوبا بأداء هذا المبلغ
    غير القابل للرد.


    4 - يتقاضى المركز رسما وقدره (50) ديناراً بحرينياً
    وذلك لقاء تزويد الطرف الذي يطلب الحصول على قوائم المحكمين /الخبراء المعتمدين
    لدى المركز.


    5 - يتقاضى المركز رسما وقدره (50) ديناراً بحرينياً
    كمصاريف إستخدام الأماكن المخصصة للاجتماعات بالمركز (بدون تقديم خدمات أعمال
    السكرتارية) لمدة نصف يوم، إما من الساعة 8-12 الفترة الصباحية أو من الساعة
    15:30-19:30 الفترة المسائية.



    4








    لائحة تنظيم نفقات التحكيم






    6 - وفيما يتعلق برسوم
    وتكاليف أعمال السكرتارية والترجمة وغيرها فإنه يترك للأمين العام تحديدها حسب كل
    قضية واضعا بعين الإعتبار طبيعة القضية وحجم أعمال السكرتارية والترجمة وغيرها من
    أمور.





    المادة الرابعة


    أحكام عامة


    1 -
    يقصد بعبارة " نفقات التحكيم " الصادرة في هذا الملحق رسوم
    المركز والرسم الإداري وأتعاب المحكمين ونفقات إنتقال وإقامة المحكمين والشهود
    واتعاب الخبراء والمترجمين وغيرها من النفقات الأخرى.


    2 - يقوم الأمين العام للمركز بتحديد الرسم
    الإداري وبتقدير نفقات التحكيم الأخرى بصورة مؤقته. ثم يحدد مقدار السلفة المبدئية
    الواجب سدادها من قبل أطراف النـزاع، وذلك قبل البدء في إجراءات التحكيم (المادة
    23 الفقرة (أ) من النظام والمادة 41 الفقرة (1) من اللائحة).


    3 - يطلب الأمين العام من طرفي النـزاع دفع
    السلفة المقررة بالتساوي فيما بينهما. فإذا لم يقم أحدهما بدفع نصيبه من السلفة
    خلال المهلة المحددة، عندئذ يقوم الأمين العام بإبلاغ الطرف الآخر ليدفع السلفة،
    فإذا لم يدفعه جاز وقف إجراءات التحكيم أو إنهائها (المادة 23 الفقرة (أ) من
    النظام والمادة 41 الفقرة (2) من اللائحة).


    4 - يجوز للأمين العام، في أي وقت أثناء سير
    إجراءات التحكيم، أن يطلب من أطراف النـزاع إيداع مبالغ تكميلية على حساب نفقات التحكيم
    المقدرة بصورة مؤقتة وفقا للبند (2) من هذه المادة (المادة 23 الفقرة (أ) من
    النظام والمادة 41 الفقرة (1) من اللائحة). ويعتمد مبدأ الدفع بالتساوي بين أطراف
    النـزاع بالنسبة لجميع المبالغ التي يحددها الأمين العام، فإذا إمتنع أحدهم عن
    السداد يقوم الأمين العام بإبلاغ باقي الأطراف ليسددوا نصيب الطرف الممتنع، فإذا
    لم يدفعوا جاز للأمين العام أو للهيئة وقف إجراءات التحكيم أو إنهائها.


    5 - يجب أن يتم إيداع المبالغ التي يحددها
    الأمين العام خلال 30 يوما من تاريخ تسلم التكليف بالدفع (المادة 23 الفقرة (ب) من
    النظام والمادة 41 الفقرة (2) من اللائحة).


    6 - تعامل الطلبات المقابلة معاملة الطلب
    الأصلي وتحصل الرسوم عليها وفقا للجدولين الموضحين للرسوم الإدارية وأتعاب
    المحكمين ويقوم الأمين العام بتحديد سلفة إضافية
    تدفع من قبل الطرف الذي قدم هذه الطلبات دون المساس بمبدأ تسديد هذه السلف
    بالتساوي.


    7 - إذا لم يكن مبلغ النـزاع محددا يحدد
    الأمين العام للمركز الرسم الإداري وأتعاب المحكمين على ضوء حجم القضية، على أن لا
    يتجاوز الرسم الإداري الحد الأقصى المنصوص عليه في جدول الرسم الإداري.


    8 - يتم إيداع جميع المبالغ المدفوعة على
    حساب نفقات التحكيم في خزانة المركز وفقا لأنظمة المركز المالية، وتبقى فيها لحين
    صدور حكم المحكمين (قرار التحكيم) النهائي.


    9 - تقوم هيئة التحكيم بتحديد الطرف الذي
    يتحمل المصاريف والأتعاب كليا أو جزئيا.


    10 - بعد صدور حكم التحكيم يقوم الأمين العام
    بإعداد كشف بالإيداعات والمصروفات
    المتعلقة بالنـزاع ويقدمه الى الطرفين لإجراء تسوية نهائية برد الزائد من
    المبالغ المودعة أو تحصيل المتبقي من المصروفات وذلك وفقا للأحكام التي تنظمها
    لائحة الإجراءات (المادة 23 - الفقرة ج من النظام).





    المادة الخامسة


    أحكام ختامية


    يبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ التصديق عليها من قبل
    مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.








    تم
    التصديق على هذه اللائحة من قبل مجلس الإدارة في يوم 27/9/1995 الموافق 2 جمادى
    الأولى 1416 هجرية .






    6




    بناء على التعديلات التي أقرت على لائحة إجراءات التحكيم
    بالمركز، فقد تم تعديل أرقام بعض البنود وإلغاء البند 3 من المادة الثانية لتنسجم
    بذلك مع تلك التعديلات المذكورة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 12:20 pm