حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السب والقذف I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السب والقذف I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السب والقذف I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السب والقذف I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السب والقذف I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السب والقذف I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السب والقذف I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السب والقذف I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السب والقذف I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السب والقذف

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السب والقذف Empty من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السب والقذف

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يونيو 09, 2010 2:45 pm

    من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة
    السب والقذف












    الطعن رقم 0626 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع
    صفحة رقم 9

    بتاريخ
    10-04-1930


    الموضوع : سب
    و قذف


    الموضوع
    الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف



    فقرة رقم : 3

    الإثبات المنصوص عنه فى الفقرة الأخيرة من
    المادة 261ع يقع على عاتق المتهم . فإذا
    طلب الدفاع عنه ضم ملف حكومى لإثبات الوقائع التى أسندت إلى الموظف المقذوف فى حقه ، و لكن المحكمة قدرت
    أنه لا ينتظر بداهة أن يحوى ملف

    حكومى شيئاً
    من هذه الوقائع فرفضت طلب الضم إحتراماً لمبدأ فصل السلطات و
    ضناً بنفوذها أن تبذله فيما رأت أنه لا يجدى ، و لم تكن فى تقديرها
    بعيدة
    عن محجة الصواب أو مقتضى العقل فلا
    تملك محكمة النقض مناقشتها فى هذا

    الرفض بحجة
    أنه قد ترتب عليه إخلال بحق الدفاع

    .






    =================================

    الطعن رقم 0715 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع
    صفحة رقم 264

    بتاريخ
    12-03-1931


    الموضوع : سب
    و قذف


    الموضوع
    الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف



    فقرة رقم : 2

    لا يعتبر
    المحامى فى أداء واجبه موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عمومية ، فلا يسوغ إثبات
    حقيقة ما أسند إليه من وقائع القذف

    .




    ( الطعن رقم 715
    لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12
    )

    =================================

    الطعن رقم 0756 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع
    صفحة رقم 289

    بتاريخ
    16-04-1931


    الموضوع : سب
    و قذف


    الموضوع
    الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف



    فقرة رقم : 2

    إذا كان
    المجنى عليه فى القذف غير موظف فلا يقبل من القاذف إقامة الدليل على صحة ما قذف به
    .





    =================================

    =================================

    الطعن رقم 1046 لسنة 59 مكتب فنى 42
    صفحة رقم 677

    بتاريخ
    22-04-1991


    الموضوع : سب
    و قذف


    الموضوع
    الفرعي : اثبات جريمة السب والقذف



    فقرة رقم : 2

    إن الفقرة الثانية من المادة 123 من
    قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه

    "
    يجب على
    المتهم بإرتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها
    من المطبوعات أن يقدم المحقق عند أول
    إستجواب له و على الأكثر فى الخمسة

    أيام التالية
    بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة
    نيابية أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار
    إليه فى
    الفقرة الثانية من المادة 302 من
    قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور
    أمام المحكمة مباشرة و بدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة
    العامة و
    المدعى بالحق المدنى بيان الأدلة فى
    الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف

    الحضور و إلا
    سقط حقه فى إقامة الدليل . لما كان ذلك و كانت الفقرة
    الثالثة من المادة 302 من قانون العقوبات أجازت للقاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به فى الحالة المبينة
    فى الفقرة الثانية منها و هى الطعن فى
    أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة إذا ما حصل
    القذف
    بحسن نية و كان لا يتعدى أعمال
    الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة و ذلك
    فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات
    الجنائية على
    نحو ما سلف
    بسطه ، و كان إنقضاء هذا الميعاد يترتب عليه سقوط الحق فى
    إقامة الدليل لإثبات وقائع القذف بحسبانه جزاء إجرائياً على عدم
    ممارسة
    الحق فى مباشرة العمل الإجرائى خلال
    المدة التى حددها القانون
    .





    =================================

    الطعن رقم 1046 لسنة 59 مكتب فنى 42
    صفحة رقم 677

    بتاريخ
    22-04-1991


    الموضوع : سب
    و قذف


    الموضوع
    الفرعي : اثبات جريمة السب والقذف



    فقرة رقم : 3

    لما كان الحكم المطعون فيه على نحو ما
    سلف بيانه قد سلم بسقوط حق المطعون ضده
    فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها لفوات المواعيد المقررة
    فى
    المادة 2/123 من قانون الإجراءات
    الجنائية إلا أنه عاد و قبل منه مستندات
    و سمع شهوداً على صحة وقائع القذف قولاً منه أنه يجوز له إثبات وقائع القذف بكافة طرق الإثبات . فإن ما
    تردى إليه الحكم من سماحه للمطعون ضده
    فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها و إتخاذها أساساً
    لقضائه
    ببراءة المطعون ضده و رفض الدعوى
    المدنية على الرغم من تقريره - بسقوط
    الحق فى إقامة الدليل لفوات المواعيد المقررة فى المادة 2/123 من
    قانون
    الإجراءات الجنائية و على الرغم من
    أن ما سلكه إنما هو فى حقيقته تمكين

    المطعون ضده
    من إقامة الدليل عى صحة وقائع القذف و التى سبق للحكم أن قرر
    بسقوط حقه فى إقامتها - فضلاً عن خطئه فى فهم القانون - يكون قد ران
    عليه
    عوار التناقض و التضارب - الذى يتسع
    له وجه الطعن - بما يوجب نقضه و

    الإحالة فى
    خصوص الدعوى المدنية بالنسبة لهذا الطاعن و كذلك الطاعن الآخر
    " ........... " و ذلك لوحدة
    الواقعة و حسن سير العدالة دون ما حاجة لبحث
    باقى أوجه طعنهما
    .


    ( الطعن رقم
    1046 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/22

    )

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 10:01 pm