الضبط القضائى ( بحث قانونى )
المقدمة :-
تعريف قانون الإجراءات الجزائية :- ( بأنه مجموعة من القواعد الشكلية التي تبين
الوسائل و الإجراءات التي تؤدي الى اكتشاف الجريمة و تتبع المجرم و القبض علية و
التحقيق معه و محاكمته و تنفيذ العقوبة عليه 0 )
فكل الإجراءات التي رسمها المشرع منذ وقوع الجريمة بداية من إجراءات البحث
و التحري و القبض و التحقيق و المحاكمة و
الإثبات و تنفيذ الأحكام يطلق عليها اصطلاح قانون الإجراءات الجزائية فهو آذن
القانون الذي ينشئ أدارت العدالة الجنائية و ينظم السلطات و المحاكم الجزائية و
يحدد اختصاص كل منها و الأصول الواجب اتباعها أمامها لذا فان قانون الإجراءات
الجزائية يمثل الجانب الشكلي من القانون الجنائي بمعناه الواسع بينما يعتبر قانون
العقوبات بمثابة الجسم آو الهيكل الموضوعي للقانون الجنائي 0
موضوع قانون الإجراءات الجزائية :-
إذا كان حق المجتمع في معاقبة المجرم يتولد بمجرد وقوع الجريمة فان ارتكاب المجرم
لجريمته لا يستلزم توقيع العقوبة علية بصفة تلقائية آو آلية بل يجب آن تسبق ذلك
تحديد الطريق التي تكفل للمجتمع حقه في الاقتصاص من المجرم مع إعطاء المجرم كافة
الضمانات الجوهرية للدفاع عن نفسه و لقد خول قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني
النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام و مباشرتها و لا تقام من غيرها آلا في
الأحوال المبينة في القانون و تجبر النيابة العامة على إقامة دعوى الحق العام إذا
أقام المتضرر من الجريمة نفسه مدعياً شخصياً 0 وبهذا تصبح دعوى الحق العام وسيلة
المجتمع في استيفاء حقه 0 و تمر الدعوى لجزائية بمرحلتين أساسيتين هما 1- مرحلة
التحقيق الابتدائي 2- مرحلة المحاكمة آو التحقيق لنهائي ولكن تسبق هاتان المرحلتان
عملية جمع الاستدلالات التي تهدف الى تجميع المعلومات بخصوص الجريمة التي ارتكبت
وهي في الأصل من اختصاص الضبط القضائي 0 لذا فان قانون الإجراءات الجزائية
الفلسطيني جاء من اجل تنظيم الوسائل و
الإجراءات المتعلقة بالدعوى الجزائية و
حسب ما هو مقرر في قانون الإجراءات الجزائية فلقد أعطى النيابة العامة و الضبط
القضائي اختصاصات لكل منهما علماً أن مرحلة التحقيق تناط أصلا بالنيابة العامة حسب
ما هو مقرر في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001 ألانه
استثناء من هذه الأصل بحيث يعطي القانون أحيانا لمأموري الضبط القضائي من رجال
الشرطة و الآمن صلاحية القيام ببعض أعمال التحقيق وهذا ما يسمى الاختصاصات
الاستثنائية ويتبين من ذلك أن الدور الذي يلعبه مأموري الضبط القضائي يختلف ضيقاً
واتساعاً طبقاً لتعلق الآمر بمرحلة التحقيق أو بعملية الاستدلالات ففي الوقت الذي
تتسع فيه اختصاصاتهم بالنسبة لجمع الاستدلالات ففي هذه الاختصاصات تكون على سبيل
الاستثناء وفي حالات محدده وضمن شروط معينة بالنسبة لإجراءات التحقيق و لكن يقتصر الدور الذي يلعبه الضبط القضائي
فقط في التحقيق الابتدائي و جمع
الاستدلالات لان التحقيق النهائي آو المحاكمة
يكون أطرافها هم النيابة و المتهم و ليس هنالك دور يذكر للضبط القضائي 0
ليس جميع أفراد قوة الآمن العام و الآمن الداخلي يكتسبون صفة مأموري الضبط القضائي
لذا نجد ان قانون الإجراءات الجزائية جاء على سبيل الحصر من هم الذين يكتسبون هذه
الصفة 0 وأيضا ورد في نصوصه على اختصاصات الضبط القضائي الأصيلة و الاستثنائية 0
لذا سوف يتركز البحث في الضبط القضائي0
سنبحث في مسألتين أساسيتين فيما يخص الضبط القضائي هما :-
1-
ماهية الضبط القضائي 0
2-
اختصاصات الضبط القضائي 0
الباب
الأول
ماهية
الضبط القضائي
أولا :- من هم مأموري الضبط
القضائي 0
قلنا في مقدمة هذه البحث انة ليس كل فرد من أفراد الشرطة او
الآمن العام يعتبر من مأموري الضبط القضائي فلقد حدد المشرع مأموري الضبط القضائي
من جهاز الآمن العام تحديدا على سبيل الحصر وذلك ورد في نص المادة 21 من قانون
الإجراءات الجزائية و التي تنص على ( يكون من مأموري الضبط القضائي :-
1- مدير الشرطة ونوابه ومساعده ومديرو شرطة المحافظات و
الإدارات العامة 0
2- ضباط وضباط صف الشرطة كل في دائرة اختصاصه 0
3- رؤساء المراكب
البحرية و الجوية 0
4- الموظفون
الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون 0
ثانيا :- الجهة التي يخضع لها الضبط القضائي والجهة
التي تشرف عليه و الجهة التي تقوم بمعاقبته 0
يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي و
الأشراف عليهم كل في دائرة اختصاصه 0بمعنا آن وكيل النيابة يقوم بالمراقبة و الأشراف على المهام التي
يؤدونها مأموري الضبط القضائي في منطقة اختصاصه وهذه ورد في نص المادة 19 من قانون
الإجراءات الجزائية والتي نصت على ( يتولى أعضاء
النيابة العامة مهام الضبط القضائي و الأشراف على مأموري الضبط القضائي كل في
دائرة اختصاصه )0
ولكن
المشرع حدد كيفية الأشراف و الخضوع ومدى هذا الأشراف و الخضوع للنائب العام و
أعضاء النيابة العامة بان جعله مرتبط فقط فيما يتعلق بأعمال وظائفهم كونهم مأموري
الضبط القضائي أي ان الأشراف و المراقبة التي يقوم بها النائب العام و أعضاء
النيابة العامة تكون فقط مقتصرا على الأعمال المتعلقة بوظائفهم باعتبارهم مأموري
الضبط القضائي بحيث لا يتجاوز ذلك من أعمال يؤدونها بغير هذه الصفة 0وهذا ورد في
نص المادة 20 /ف1 من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على ( 1- يشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ويخضعون
لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم ) 0
أي
انه من حق النائب العام وأعضاء النيابة العامة ان يشرفوا على مأموري الضبط القضائي
وان يوجهوا لهم تعليمات و أوامر وآي شي آخر فيما يتعلق بأعمالهم باعتبارهم مأموري
الضبط القضائي ونفهم من ذلك ان الخضوع و الأشراف و المراقبة مشروط بالأعمال
المتعلقة بوظائفهم باعتبارهم مأموري الضبط القضائي 0
ثالثا:- الجهة التي تقوم بمساءلة الضبط القضائي 0
لقد
نصت المادة 20 /ف2 من قانون الإجراءات الجزائية على ( للنائب العام ان يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق كل
من يقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ولا يمنع ذلك من مساءلته جزائياً ) 0 يتضح لنا من هذه المادة ان المشرع
أعطى للنائب العام آن يطلب من الجهات المختصة
بمعاقبته تأديبيا في حالة وقوع منه مخالفة آو تقصير لواجباته ويتجاوز ذلك
الى المساءلة الجزائية ونفهم آن المساءلة تنقسم قسمين :-
1- المساءلة التأديبية :-
وهي
آن يطلب النائب العام من الجهة المختصة ان تتخذ بحق كل من يقع منه تقصير و محالفة
لواجباته عقوبة تأديبية وذلك حسب ما هو معمول به لدى الشرطة 0
2- المساءلة الجزائية :-
آن
المساءلة التأديبية لا تمنع من مساءلة مأموري الضبط القضائي من الناحية الجزائية
أي انه للنائب العام ان يقدم أي من مأموري الضبط القضائي للمحاكمة أمام المحاكم
الجزائية المختصة حسب الأصول وانزال
العقوبة الرادعة بحقه إذا أخل بآي من واجباته
0
الباب الثاني
اختصاصات الضبط القضائي
التمييز بين الضابطة القضائية و الضابطة
الإدارية تتميز الضابطة القضائية عن الضابطة الإدارية 0 فالضابطة القضائية مهمتها
تتمثل في استقصاء الجرائم التي تقع وجمع المعلومات عن مرتكبيها و التحري عن أدلة الجريمة التي
وقعت لإسنادها آلي مرتكبيها 0 آما الضابطة
الإدارية فمهمتها المحافظة على الآمن و النظام في المجتمع ومراقبة الأشخاص المشتبه
فيهم و القيام بالأعمال التي من شانها منع وقوع الجريمة 0 من ذلك يتبين آن وظيفة
الضابطة الإداري تسبق الجريمة بهدف تجنب وقوعها 0 آما وظيفة الضابطة القضائية
فتبدأ بعد وقوع الجريمة بهدف الأعداد لاتخاذ إجراءات الملاحقة ثم المحاكمة
فالوظيفتان تتلامسان ويمكن القول بأن وظيفة الضابطة القضائية تبدأ حيث تنتهي وظيفة
الضابطة الإدارية 0 ومع هذه السهولة النظرية في التفرقة بين الوظيفتين فأن التميز
بينهما في العمل عسير لاسيما إذا لاحظنا آن كثير من القائمين بمهمة الضابطة
الإدارية يقومون آلي جانبها بمهمة الضابطة القضائية فجندي المرور الذي ينظم حركة
السير وهذه أحد مهام الضابطة الإدارية هو الذي يكشف الجرائم المتعلقة بالمرور وهذه
مهام الضابطة القضائية لذا سنتناول الحديث عن كل اختصاص على حد 0
الفرع
الأول
اختصاصات
الضابطة الإدارية
يتولى مهمة الضابطة الإدارية في فلسطين قوى
الآمن الداخلي و هي تضم الشرطة بجميع فروعها و إداراتها 0تنقسم الاختصاصات للضابطة
الإدارية لقسمين هما :-
أولا - الاختصاصات العامة :
1-
المحافظة على الآمن بردع المؤامرات واعمال العنف و الحوادث و التظاهرات
الصاخبة وتوطيد الآمن بالقوة آن لزم الآمر 0
2-
السهر على السلامة العامة بردع كل عمل من شانه آن يعرض الأشخاص و الممتلكات
للخطر كما في حالة الذعر العام و الكوارث 0000الخ 0
3- السهر على الراحة العامة 0
4- السهر على تطبيق القوانين و القرارات و
التعليمات و المراسيم الصادرة عن السلطات و الوازرات في مختلف مجالات الضابطة
الإدارية سواء لها طابع عام آو محلي 0 وينبغي آن يطلعوا السلطات المسئولة دونما
إبطاء المعلومات المفيدة وخاصة على تلك التي تساعد هذه السلطات على اتخاذ تدابير
رادعة لأجل المحافظة على الآمن 0
ثانيا – الاختصاصات الخاصة
:-
1- -حفظ الآمن و النظام في المجتمع و توطيدة0
2- استقصاء المعلومات
المتعلقة بالسلامة العامة و إبلاغها و استثمارها 0
3- مراقبة الأشخاص
الأجانب و الأشخاص الذين يكونوا خطراً على السلامة العامة وعلى آمن الدولة و
الممنوعين من الإقامة آو الموضوعين قيد الإقامة الجبرية 0
الفرع
الثاني
اختصاصات
الضابطة القضائية
اختصاص الضابطة القضائية تنقسم إلى
قسمين :-
المبحث
الأول
الاختصاص
المكاني
أولا -
التزام الضابط القضائي حدود اختصاصه المكاني :-
الأصل آن موظفي الضابطة القضائية يلتزمون
حدود الاختصاص المكاني المحدد لهم 0 وقد قررت هذه القاعدة نص المادة 163 من قانون
الإجراءات الجزائية الفلسطيني 0( يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم
فيه المتهم أو الذي يقبض علية فيه )
كما نصت المادة 164 من نفس القانون على انه ( في حالة الشروع تعتبر
الجريمة أنها وقعت في كل مكان يقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ وفي جرائم
المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار 0 وجرائم الاعتياد
المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها )0ويرجع
تعدد أماكن الاختصاص إلى انه يصعب في بعض الأحيان تحديد مكان ارتكاب الجريمة
فيستعان بمحل إقامة المتهم فان استحال معرفته أمكن حينئذ الالتجاء إلى محل القيض
علية 0 وتتساوى صور الاختصاص المكاني المذكورة فلا توجد أولوية لاحداها على
الأخريين وان كان العمل قد جرى على تغليب الاختصاص بمحل وقوع الجريمة 0
الاستثناء على الاختصاص المكاني :-
حالة الضرورة الإجرائية في الاختصاص المكاني :-
قد يتحقق ظرف مفاجئ يضطر معه الضابط القضائي
آن يتجاوز نطاق اختصاصه المكاني كما لو ندب ضابط قضائي لتفتيش شخص فحاول الهرب بما
معه من مادة مخدرة خارج الاختصاص المكاني للضابط فاضطر لملاحقته وضبطه وتفتيشه في هذه
الحالة تبرر حالة الضرورة الإجرائية تجاوز حدود الاختصاص المكاني 0على انه يجب ألا
يغيب عن الأذهان إن حالة الضرورة التي تبرر الخروج على الاختصاص المكاني مشروطة
بكون الأجراء الذي اتخذ خارج نطاق الاختصاص المكاني يتعلق بجريمة تدخل في الاختصاص
المكاني والنوعي للضابط القضائي 0
الخروج على
قواعد الاختصاص المكاني :-
إذا خرج الضابط القضائي عن حدود اختصاصه
المكاني فقام بإجراءات متعلقة بجريمة وقعت خارج نطاق اختصاصه ولم يكن يدخل في هذا
النطاق محل إقامة الدعوى عليه ولا مكان إلقاء القبض علية فان هذه الإجراءات تعتبر
باطلة فلا يعتد بالدليل المستمد منها إذ يعتبر الضابط القضائي حينئذ عادياً ليس له
سلطة ويلاحظ أن الأصل في الإجراءات الصحة
فإذا ادعى المتهم غير ذلك وجب أن يقيم الدليل عليه 0
المبحث
الثاني
الاختصاص
النوعي
الأصل أن تختص الضابطة القضائية باستقصاء
الجرائم في مرحلة الاستدلال فحسب 0 ومع ذلك فقد قرر القانون اختصاصات أخرى وهي
استثنائية لأعضاء الضابطة القضائية
بإجراءات التحقيق في حالات معينة 0ويتضح لنا من نصوص القانون أن
اختصاصات الضبط القضائي هي نوعين :-
1- اختصاص أصيل وهو
استقصاء الجرائم 2- اختصاص استثنائي وهو
المتمثل بالتحقيق 0
أولا
:- استقصاء الجرائم
أن استقصاء الجرائم هي اختصاصات أصيلة للضابطة القضائية و يستمدونه من خلال المادة
19/ ف 2 من قانون الإجراءات الجزائية ( يتولى مأموري الضبط القضائي البحث و الاستقصاء عن
الجرائم و مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي
تلزم للتحقيق في الدعوى ) 0
أ - المقصود باستقصاء الجرائم 0
الكشف عن الجرائم و البحث عن المجرمين و جمع
المعلومات التي يستعان بها في التحقيق و الدعوى ثم تحرير محاضر تثبت ما قاموا به 0
ب - الأعمال أو المهام التي يجب على الضابطة
القضائية القيام به فيما يخص استقصاء الجرائم :-
هنالك أعمال أو أمور يجب اتباعها في استقصاء
الجرائم وقد ورد ذلك في نص المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني 0 لذا
نصت المادة المر قومه أعلاه على القيام
بما يلي :
أولا - تلقي
الإخبارات و الشكاوي و إبلاغها للجهة المختصة بذلك 0
وهذا ما نصت علية المادة 22 / ف 1 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وهي
:-
(قبول البلاغات و الشكاوي التي ترد إليهم بشان الجرائم وعرضها
دون تأخير على النيابة العامة) 0 يجب على
رجال الضابطة القضائية أن يقبلوا ما يرد إليهم من الاخبارات و الشكاوي عن الجرائم
التي تكون قد ارتكبت 0)
هناك فرق بين الأخبار و الشكوى 0
الأخبار يقدمه أي شخص علم بوقوع الجريمة أما
الشكوى فهي الذي يقدمه الشخص بالذات أي المجني علية في الجريمة أو المتضر منها 0
الأخبار قد يكون جوازياً أو واجباً 0
الأخبار الجوازي :- قد يكون جوازي لأي شخص علم بوقوع
الجريمة أن يبلغ عنه أولا يبلغ عنه فهو أمر متروك لذلك الشخص في الإخبار عن
الجريمة 0 وهذا ورد جلياً في نص المادة 24
من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني 0 ( لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو
أحد مأموري الضبط القضائي عنها 00000الخ )
0
نجد أن هذه المادة لم تحدد أشخاص معينين
للأخبار عن الجريمة وانما جاءت عامه لكل أفراد المجتمع وكذلك لم تشترط الأخبار في
حالة العلم بوقوع جريمة وانما للفرد الحرية في أن يخبر السلطات المختصة بذلك0
الأخبار الواجب :- قد يكون
واجباً يفرضه القانون على أشخاص معينين في حالة علمهم بوقوع جريمة أن يبلغ السلطة
المختصة بذلك 0 وهذا ورد في نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني 0
( يجب على كل
من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامه أثناء تأدية عمله أو بسبب
تأديته بوقوع جريمة أن يبلغ عنها السلطة المختصة 00الخ )
فنجد في هذه المادة على أن القانون يفرضه
فقط على الموظفين و المكلفين بخدمه عامه ويكون مقتصر على تأدية عملهم وبسببه لذا فالقانون
قد حدد الفئة التي يجب عليهم الإبلاغ في حالة علمهم بوقوع الجريمة كما اشترط أيضا
أن يكون العلم بوقوع الجريمة أثناء تأدية عملهم و بسبب تأدية عمله 0
بعد تلقي الضابط القضائي الأخبار و شكوى :-
على الضابط القضائي بعد تلقي الأخبار أو
الشكوى أن يعرضها على وكيل النيابة دون تأخير
وهذا ورد أيضا في نص المادة 22 / ف 1 من نفس القانون 0
ثانيا - جمع
المعلومات و أجراء الكشف والمعاينة 0
وهذا ورد في نص المادة 22 / ف 2 من قانون الإجراءات الجزائية حيث نصت
على :-
( إجراء الكشف و المعاينة و الحصول على الإيضاحات اللازمة
لتسهيل التحقيق و الاستعانة بالخبراء المختصين و الشهود دون حلف يمين ) 0
إذا يجب على عضو الضابطة القضائية إذا علم
بوقوع جريمة سواء عن طريق الأخبار أو شكوى أو عن أي طريقة آخر أن يقوم بجمع
المعلومات عن الجريمة وعن مرتكبيها وذلك ليسهل مهمة وكيل النيابة بعد ذلك وقد يحصل
الضابط القضائي على هذه المعلومات من مقدم الأخبار أو من مقدم الشكوى أو من الشهود
أو من المشتبه فيه أو أي شخص لديه معلومات عن الجريمة ومرتكبيها مع ملاحظة إن سؤال
المشتبه فيه يجب أن يكون مقصوراً على مجر الاستفسار عما نسب أليه دون طرح أسئلة
دقيقة و تفصيلية علية 0 أو محاولة استدراجه أو الإيقاع به لان ذلك يخرج عن نطاق
جمع المعلومات ليصبح استجواباً لا يدخل في نطاق الاختصاص النوعي للضابط القضائي
كذلك يمكنه الاستعانة بالخبراء و الشهود دون تحليفهم اليمين لان التحليف يتم أمام
وكيل النيابة فقط 0 اللهم ألا إذا كان يخشى استحالة سماع الشهادة أو تقرير الخبير
فيما بعد ففي هذه الحالة يمكن لعضو الضابطة القضائية أن يحلف أمامه ذالك الشاهد آو
الخبير كما لو كان الشاهد أو الخبير مشرف
على الموت تعتبر الشهادة أو تقرير الخبير بعد أداء اليمين أمام عضو الضابط
القضائي دليلا قانونيا 0يمكن أن يستند
أليه وحده حكم ألا دانه وإذا استدعى
الضابط القضائي المشتبه فيه أو أحد الشهود لسماع اقوالة فامتنع عن الحضور لا يملك
أن يأمر أحضارة بالقوة لان الأمر بالإحضار
يعتبر أحد معاملات التحقيق الذي لايملكة الضابط القضائي ألا في حالات معينة ومحدده
على سبيل الحصر ويقتصر الضابط القضائي في حالة الامتناع عن الحضور فقط في إثبات
ذلك في المحضر 0
وكذلك يستطيع الضابط القضائي في سبيل جمع
المعلومات و الإيضاحات أن يقوم بمعاينة و الكشف على مكان ارتكاب الجريمة 0 و البحث
في هذا المكان عن آثارها 0
ما المقصود بالكشف :- هو الانتقال ألي المكان الذي ارتكبت
فيه الجريمة حيث يوجد آثارها و أدلتها ومن
اجل الاطلاع على مكان الجريمة ومعرفة طبيعة هذا المكان وتدوينه بمحضر يسمى
محضر كشف 0
ما المقصود بالمعاينة :- مشاهدة مسرح الجريمة وأثبات الحالة فيه أي
مشاهدة و إثبات الآثار المادية التي خلفتها الجريمة المرتكبة وذلك من اجل
المساعدة في كشف الحقيقة 0
ثالثا -
اتخاذ الوسائل الأزمة للمحافظة على أدلة الجريمة 0
يجب على الضابطة القضائية في حالة وصوله إلى
مسرح الجريمة و على الفور إن يقوموا باتخاذ
وسائل وقائية من اجل المحافظة على أدلة
الجريمة وذلك من اجل عدم ضياع هذه الأدلة والذي يترتب على ضياعها أمور عدة منها
عدم إثبات التهمة على المشتبه فيه أو افتقاد المضبوطات أو اختفاء شاهد وغير ذلك 0
أم الوسائل فهي كثير منها الاستعانة بخبير
في تحقيق الشخصية لالتقاط البصمات أو تكليف الشرطة بحراسة المكان أو وضع الأختام
على باب المكان الذي ارتكب فيه الجريمة 0الى حين حضور وكيل النيابة 0
رابعاً –
تنظيم محاضر الضبط 0
وهذا جاء في نص المادة 22/ ف 4 من قانون
الإجراءات الجزائية ( إثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم
ومن المعنيين بها ) 0
ومن خلال هذه المادة يتضح لنا انه يفرض
القانون على الضابط القضائي إن ينظم محضراً يثبت فيه ما قام به من إجراءات استقصاء
الجرائم وضبط المساهمين فيها وجميع الأدلة على مرتكبيها و يحدد فيه كذلك مكان هذه
الإجراءات و الوقت الذي تمت فيه كذلك يوقع عليه المعني منه سواء كان شاهد او خبير او شخص آخر مختص 0
أ - شروط صحة
المحضر والتي نص عليه القانون 0
ليصبح المحضر له قوة إثبات نص القانون على
شروط معينه ليكتسب ذلك وهذا ما جاء في نص
المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية وهذا الشروط هي :-
1- ان
يكون صحيحاً من حيث الشكل 0
2- ان
يكون محرره قد عاين الواقعة بنفسه او ابلغ عنها 0
3-
ان يكون محرره قد دونه ضمن اختصاصه واثناء قيامه بمهام وظيفته 0
ب – شروط إضافية لصحة المحضر وهي لم ينص عليه القانون
وانما عرفت عرفاً :-
1- يجب على الضابط القضائي ان يكون مرتدياً
ملابسه الرسمية عند مباشرة وظيفته ولا تؤدي مخالفة هذا الأجراء الشكلي ألي أبطال
المحضر الذي يكون الضابط القضائي قد حرره وفقاً للقواعد القانونية 0 فإذا كانت
طبيعة وظيفته لا تتطلب ارتداء زي خاص فانه يجب عليه قيامه بعمله وان يعلن عن صفته
وعن الغاية من إجراءاته 0
2- أن يترجم المحضر إلى اللغة العربية اذا
كان محرراً بلغة أخرى باعتبار أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية 0
3-
ان يكون مؤرخ وموقع عليه من محرره 0
4-
ان يحرر فور وقوع الحادث الذي استوجب تحريره0
5-
ان تحفظ نسخه منه في سجل خاص 0
6-
ان يكون المحضر مقتصر على ما أدركه الضابط القضائي شخصياً بأحد حواسه من ذكر
الوقائع المادية وظروفها و القرائن التي تحقق منها عند ضبط الجريمة أما ما تجاوز
ذلك فليس له قيمه قانونيه كذلك لا يعتد بالرأي الشخصي الذي يدونه الضابط القضائي
بما شاهد من وقائع 0
ج - وسائل
الاستقصاء عن الجرائم 0
يستطيع الضابط القضائي ان يستعين بكل
الوسائل للقيام بالتحري و الاستقصاء طالما أنها وسائل مشروعه من الناحية القانونية
و الخلقية ويمكن ان نسوق في هذا الشان عدة تطبيقات:-
1- الكلاب
البوليسية :-
يستطيع الضابط القضائي الاستعانة بالكلاب
البوليسية في اكتشاف المجرمين وان كانت نتائج هذه الوسيلة لا ترمي الى مرتبة
الدليل حيث ان الكلب حيوان يعمل بدافع
الغريزة وحدها ولكن ليس هناك ما يمنع من ان يعزز بها القاضي دليلاً قائماً أمامه
ولا يكون الأخذ بذلك دليلاً وحيداً اذا لم يدعم بينات أخرى ويعتبر ذلك مدخلا
لالقاء الضوء على كيفية التحقيق 0
2 :- التخفي :-
كذلك يعتبر من الوسائل المشروعة ان يتخفى
الضابط القضائي في محل عام ليضبط الجريمة من مكمنه او في محل المجني عليه بناء على
طلب صاحبة ليسمع إقرار المتهم بارتكاب الجرم 0ولكن يعتبر وسيلة غير مشروعة ان
يتسلل الضابط القضائي الى داخل منزل دون ان يراه أحد ويلبث فيه متخفيا ليكشف
الجريمة إذ يعتبر ذلك اعتداء على حرمة المسكن التي يقرر القانون حمايتها التي تمنع
الموظف من دخول المسكن ألا في الحالات التي نص عليها القانون ولا يعتبر وسيلة
مشروعة استراق السمع و استراق النظر عن طريق ثقب الباب وانما التخفي هو طريقة
لتعقب المجرم لضبطه وفق الأسس القانونية 0
التحريض على ارتكاب الجريمة من قبل الضابط القضائي :-
لا يجوز للضابط القضائي ان يحرض شخصاً على
ارتكاب الجريمة في سبيل ضبطه وهو متلبس بها كأن يحرضه على السرقة او القتل ثم يكمن
له ليضبطه متلبساً بجريمة فهذه الوسيلة تعد غير مشروعه لأنها تتعارض مع الأخلاق
ومع واجبات رجال السلطة إذ لا يجوز لهم وهم المنوط بهم مكافحة الجريمة ان يحرضوا
عليها 0
و التحريض يعني خلق فكرة الجريمة في ذهن
الجاني الذي كان خاليا منها تماما ً 0 أما إذا كانت فكرة الجريمة قد نشأت أصلاً في
ذهنه و اقتصر عمل رجل الشرطة على مجرد تهيئة الظروف لارتكابها
بقصد اكتشافها فانه يكون مشروعا ً 0 وتطبيقاً لذلك :- إذا تظاهر رجل الشرطة بأنه يرغب
في شراء المخدرات التي علم ان الجاني يبيعها وأدى به ذلك الى ضبط الجاني متلبساً
بحيازة المخدر فان ذلك لا يعد تحريض 0
3- الاستعانة بالمخبرين :-
يستطيع الضابط القضائي ان يستعين بمخبرين
يندسون بين المشتبه فيهم بقصد كشف الجرائم ومرتكبيها ولا يعيب الإجراءات ان تظل
شخصية المخبر مجهولة لا يفصح عنها الضابط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته 0
على ان يكونوا متمتعين بالحياد و الشرعية 0
المقدمة :-
تعريف قانون الإجراءات الجزائية :- ( بأنه مجموعة من القواعد الشكلية التي تبين
الوسائل و الإجراءات التي تؤدي الى اكتشاف الجريمة و تتبع المجرم و القبض علية و
التحقيق معه و محاكمته و تنفيذ العقوبة عليه 0 )
فكل الإجراءات التي رسمها المشرع منذ وقوع الجريمة بداية من إجراءات البحث
و التحري و القبض و التحقيق و المحاكمة و
الإثبات و تنفيذ الأحكام يطلق عليها اصطلاح قانون الإجراءات الجزائية فهو آذن
القانون الذي ينشئ أدارت العدالة الجنائية و ينظم السلطات و المحاكم الجزائية و
يحدد اختصاص كل منها و الأصول الواجب اتباعها أمامها لذا فان قانون الإجراءات
الجزائية يمثل الجانب الشكلي من القانون الجنائي بمعناه الواسع بينما يعتبر قانون
العقوبات بمثابة الجسم آو الهيكل الموضوعي للقانون الجنائي 0
موضوع قانون الإجراءات الجزائية :-
إذا كان حق المجتمع في معاقبة المجرم يتولد بمجرد وقوع الجريمة فان ارتكاب المجرم
لجريمته لا يستلزم توقيع العقوبة علية بصفة تلقائية آو آلية بل يجب آن تسبق ذلك
تحديد الطريق التي تكفل للمجتمع حقه في الاقتصاص من المجرم مع إعطاء المجرم كافة
الضمانات الجوهرية للدفاع عن نفسه و لقد خول قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني
النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام و مباشرتها و لا تقام من غيرها آلا في
الأحوال المبينة في القانون و تجبر النيابة العامة على إقامة دعوى الحق العام إذا
أقام المتضرر من الجريمة نفسه مدعياً شخصياً 0 وبهذا تصبح دعوى الحق العام وسيلة
المجتمع في استيفاء حقه 0 و تمر الدعوى لجزائية بمرحلتين أساسيتين هما 1- مرحلة
التحقيق الابتدائي 2- مرحلة المحاكمة آو التحقيق لنهائي ولكن تسبق هاتان المرحلتان
عملية جمع الاستدلالات التي تهدف الى تجميع المعلومات بخصوص الجريمة التي ارتكبت
وهي في الأصل من اختصاص الضبط القضائي 0 لذا فان قانون الإجراءات الجزائية
الفلسطيني جاء من اجل تنظيم الوسائل و
الإجراءات المتعلقة بالدعوى الجزائية و
حسب ما هو مقرر في قانون الإجراءات الجزائية فلقد أعطى النيابة العامة و الضبط
القضائي اختصاصات لكل منهما علماً أن مرحلة التحقيق تناط أصلا بالنيابة العامة حسب
ما هو مقرر في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001 ألانه
استثناء من هذه الأصل بحيث يعطي القانون أحيانا لمأموري الضبط القضائي من رجال
الشرطة و الآمن صلاحية القيام ببعض أعمال التحقيق وهذا ما يسمى الاختصاصات
الاستثنائية ويتبين من ذلك أن الدور الذي يلعبه مأموري الضبط القضائي يختلف ضيقاً
واتساعاً طبقاً لتعلق الآمر بمرحلة التحقيق أو بعملية الاستدلالات ففي الوقت الذي
تتسع فيه اختصاصاتهم بالنسبة لجمع الاستدلالات ففي هذه الاختصاصات تكون على سبيل
الاستثناء وفي حالات محدده وضمن شروط معينة بالنسبة لإجراءات التحقيق و لكن يقتصر الدور الذي يلعبه الضبط القضائي
فقط في التحقيق الابتدائي و جمع
الاستدلالات لان التحقيق النهائي آو المحاكمة
يكون أطرافها هم النيابة و المتهم و ليس هنالك دور يذكر للضبط القضائي 0
ليس جميع أفراد قوة الآمن العام و الآمن الداخلي يكتسبون صفة مأموري الضبط القضائي
لذا نجد ان قانون الإجراءات الجزائية جاء على سبيل الحصر من هم الذين يكتسبون هذه
الصفة 0 وأيضا ورد في نصوصه على اختصاصات الضبط القضائي الأصيلة و الاستثنائية 0
لذا سوف يتركز البحث في الضبط القضائي0
سنبحث في مسألتين أساسيتين فيما يخص الضبط القضائي هما :-
1-
ماهية الضبط القضائي 0
2-
اختصاصات الضبط القضائي 0
الباب
الأول
ماهية
الضبط القضائي
أولا :- من هم مأموري الضبط
القضائي 0
قلنا في مقدمة هذه البحث انة ليس كل فرد من أفراد الشرطة او
الآمن العام يعتبر من مأموري الضبط القضائي فلقد حدد المشرع مأموري الضبط القضائي
من جهاز الآمن العام تحديدا على سبيل الحصر وذلك ورد في نص المادة 21 من قانون
الإجراءات الجزائية و التي تنص على ( يكون من مأموري الضبط القضائي :-
1- مدير الشرطة ونوابه ومساعده ومديرو شرطة المحافظات و
الإدارات العامة 0
2- ضباط وضباط صف الشرطة كل في دائرة اختصاصه 0
3- رؤساء المراكب
البحرية و الجوية 0
4- الموظفون
الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون 0
ثانيا :- الجهة التي يخضع لها الضبط القضائي والجهة
التي تشرف عليه و الجهة التي تقوم بمعاقبته 0
يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي و
الأشراف عليهم كل في دائرة اختصاصه 0بمعنا آن وكيل النيابة يقوم بالمراقبة و الأشراف على المهام التي
يؤدونها مأموري الضبط القضائي في منطقة اختصاصه وهذه ورد في نص المادة 19 من قانون
الإجراءات الجزائية والتي نصت على ( يتولى أعضاء
النيابة العامة مهام الضبط القضائي و الأشراف على مأموري الضبط القضائي كل في
دائرة اختصاصه )0
ولكن
المشرع حدد كيفية الأشراف و الخضوع ومدى هذا الأشراف و الخضوع للنائب العام و
أعضاء النيابة العامة بان جعله مرتبط فقط فيما يتعلق بأعمال وظائفهم كونهم مأموري
الضبط القضائي أي ان الأشراف و المراقبة التي يقوم بها النائب العام و أعضاء
النيابة العامة تكون فقط مقتصرا على الأعمال المتعلقة بوظائفهم باعتبارهم مأموري
الضبط القضائي بحيث لا يتجاوز ذلك من أعمال يؤدونها بغير هذه الصفة 0وهذا ورد في
نص المادة 20 /ف1 من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على ( 1- يشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ويخضعون
لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم ) 0
أي
انه من حق النائب العام وأعضاء النيابة العامة ان يشرفوا على مأموري الضبط القضائي
وان يوجهوا لهم تعليمات و أوامر وآي شي آخر فيما يتعلق بأعمالهم باعتبارهم مأموري
الضبط القضائي ونفهم من ذلك ان الخضوع و الأشراف و المراقبة مشروط بالأعمال
المتعلقة بوظائفهم باعتبارهم مأموري الضبط القضائي 0
ثالثا:- الجهة التي تقوم بمساءلة الضبط القضائي 0
لقد
نصت المادة 20 /ف2 من قانون الإجراءات الجزائية على ( للنائب العام ان يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق كل
من يقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ولا يمنع ذلك من مساءلته جزائياً ) 0 يتضح لنا من هذه المادة ان المشرع
أعطى للنائب العام آن يطلب من الجهات المختصة
بمعاقبته تأديبيا في حالة وقوع منه مخالفة آو تقصير لواجباته ويتجاوز ذلك
الى المساءلة الجزائية ونفهم آن المساءلة تنقسم قسمين :-
1- المساءلة التأديبية :-
وهي
آن يطلب النائب العام من الجهة المختصة ان تتخذ بحق كل من يقع منه تقصير و محالفة
لواجباته عقوبة تأديبية وذلك حسب ما هو معمول به لدى الشرطة 0
2- المساءلة الجزائية :-
آن
المساءلة التأديبية لا تمنع من مساءلة مأموري الضبط القضائي من الناحية الجزائية
أي انه للنائب العام ان يقدم أي من مأموري الضبط القضائي للمحاكمة أمام المحاكم
الجزائية المختصة حسب الأصول وانزال
العقوبة الرادعة بحقه إذا أخل بآي من واجباته
0
الباب الثاني
اختصاصات الضبط القضائي
التمييز بين الضابطة القضائية و الضابطة
الإدارية تتميز الضابطة القضائية عن الضابطة الإدارية 0 فالضابطة القضائية مهمتها
تتمثل في استقصاء الجرائم التي تقع وجمع المعلومات عن مرتكبيها و التحري عن أدلة الجريمة التي
وقعت لإسنادها آلي مرتكبيها 0 آما الضابطة
الإدارية فمهمتها المحافظة على الآمن و النظام في المجتمع ومراقبة الأشخاص المشتبه
فيهم و القيام بالأعمال التي من شانها منع وقوع الجريمة 0 من ذلك يتبين آن وظيفة
الضابطة الإداري تسبق الجريمة بهدف تجنب وقوعها 0 آما وظيفة الضابطة القضائية
فتبدأ بعد وقوع الجريمة بهدف الأعداد لاتخاذ إجراءات الملاحقة ثم المحاكمة
فالوظيفتان تتلامسان ويمكن القول بأن وظيفة الضابطة القضائية تبدأ حيث تنتهي وظيفة
الضابطة الإدارية 0 ومع هذه السهولة النظرية في التفرقة بين الوظيفتين فأن التميز
بينهما في العمل عسير لاسيما إذا لاحظنا آن كثير من القائمين بمهمة الضابطة
الإدارية يقومون آلي جانبها بمهمة الضابطة القضائية فجندي المرور الذي ينظم حركة
السير وهذه أحد مهام الضابطة الإدارية هو الذي يكشف الجرائم المتعلقة بالمرور وهذه
مهام الضابطة القضائية لذا سنتناول الحديث عن كل اختصاص على حد 0
الفرع
الأول
اختصاصات
الضابطة الإدارية
يتولى مهمة الضابطة الإدارية في فلسطين قوى
الآمن الداخلي و هي تضم الشرطة بجميع فروعها و إداراتها 0تنقسم الاختصاصات للضابطة
الإدارية لقسمين هما :-
أولا - الاختصاصات العامة :
1-
المحافظة على الآمن بردع المؤامرات واعمال العنف و الحوادث و التظاهرات
الصاخبة وتوطيد الآمن بالقوة آن لزم الآمر 0
2-
السهر على السلامة العامة بردع كل عمل من شانه آن يعرض الأشخاص و الممتلكات
للخطر كما في حالة الذعر العام و الكوارث 0000الخ 0
3- السهر على الراحة العامة 0
4- السهر على تطبيق القوانين و القرارات و
التعليمات و المراسيم الصادرة عن السلطات و الوازرات في مختلف مجالات الضابطة
الإدارية سواء لها طابع عام آو محلي 0 وينبغي آن يطلعوا السلطات المسئولة دونما
إبطاء المعلومات المفيدة وخاصة على تلك التي تساعد هذه السلطات على اتخاذ تدابير
رادعة لأجل المحافظة على الآمن 0
ثانيا – الاختصاصات الخاصة
:-
1- -حفظ الآمن و النظام في المجتمع و توطيدة0
2- استقصاء المعلومات
المتعلقة بالسلامة العامة و إبلاغها و استثمارها 0
3- مراقبة الأشخاص
الأجانب و الأشخاص الذين يكونوا خطراً على السلامة العامة وعلى آمن الدولة و
الممنوعين من الإقامة آو الموضوعين قيد الإقامة الجبرية 0
الفرع
الثاني
اختصاصات
الضابطة القضائية
اختصاص الضابطة القضائية تنقسم إلى
قسمين :-
المبحث
الأول
الاختصاص
المكاني
أولا -
التزام الضابط القضائي حدود اختصاصه المكاني :-
الأصل آن موظفي الضابطة القضائية يلتزمون
حدود الاختصاص المكاني المحدد لهم 0 وقد قررت هذه القاعدة نص المادة 163 من قانون
الإجراءات الجزائية الفلسطيني 0( يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم
فيه المتهم أو الذي يقبض علية فيه )
كما نصت المادة 164 من نفس القانون على انه ( في حالة الشروع تعتبر
الجريمة أنها وقعت في كل مكان يقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ وفي جرائم
المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار 0 وجرائم الاعتياد
المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها )0ويرجع
تعدد أماكن الاختصاص إلى انه يصعب في بعض الأحيان تحديد مكان ارتكاب الجريمة
فيستعان بمحل إقامة المتهم فان استحال معرفته أمكن حينئذ الالتجاء إلى محل القيض
علية 0 وتتساوى صور الاختصاص المكاني المذكورة فلا توجد أولوية لاحداها على
الأخريين وان كان العمل قد جرى على تغليب الاختصاص بمحل وقوع الجريمة 0
الاستثناء على الاختصاص المكاني :-
حالة الضرورة الإجرائية في الاختصاص المكاني :-
قد يتحقق ظرف مفاجئ يضطر معه الضابط القضائي
آن يتجاوز نطاق اختصاصه المكاني كما لو ندب ضابط قضائي لتفتيش شخص فحاول الهرب بما
معه من مادة مخدرة خارج الاختصاص المكاني للضابط فاضطر لملاحقته وضبطه وتفتيشه في هذه
الحالة تبرر حالة الضرورة الإجرائية تجاوز حدود الاختصاص المكاني 0على انه يجب ألا
يغيب عن الأذهان إن حالة الضرورة التي تبرر الخروج على الاختصاص المكاني مشروطة
بكون الأجراء الذي اتخذ خارج نطاق الاختصاص المكاني يتعلق بجريمة تدخل في الاختصاص
المكاني والنوعي للضابط القضائي 0
الخروج على
قواعد الاختصاص المكاني :-
إذا خرج الضابط القضائي عن حدود اختصاصه
المكاني فقام بإجراءات متعلقة بجريمة وقعت خارج نطاق اختصاصه ولم يكن يدخل في هذا
النطاق محل إقامة الدعوى عليه ولا مكان إلقاء القبض علية فان هذه الإجراءات تعتبر
باطلة فلا يعتد بالدليل المستمد منها إذ يعتبر الضابط القضائي حينئذ عادياً ليس له
سلطة ويلاحظ أن الأصل في الإجراءات الصحة
فإذا ادعى المتهم غير ذلك وجب أن يقيم الدليل عليه 0
المبحث
الثاني
الاختصاص
النوعي
الأصل أن تختص الضابطة القضائية باستقصاء
الجرائم في مرحلة الاستدلال فحسب 0 ومع ذلك فقد قرر القانون اختصاصات أخرى وهي
استثنائية لأعضاء الضابطة القضائية
بإجراءات التحقيق في حالات معينة 0ويتضح لنا من نصوص القانون أن
اختصاصات الضبط القضائي هي نوعين :-
1- اختصاص أصيل وهو
استقصاء الجرائم 2- اختصاص استثنائي وهو
المتمثل بالتحقيق 0
أولا
:- استقصاء الجرائم
أن استقصاء الجرائم هي اختصاصات أصيلة للضابطة القضائية و يستمدونه من خلال المادة
19/ ف 2 من قانون الإجراءات الجزائية ( يتولى مأموري الضبط القضائي البحث و الاستقصاء عن
الجرائم و مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي
تلزم للتحقيق في الدعوى ) 0
أ - المقصود باستقصاء الجرائم 0
الكشف عن الجرائم و البحث عن المجرمين و جمع
المعلومات التي يستعان بها في التحقيق و الدعوى ثم تحرير محاضر تثبت ما قاموا به 0
ب - الأعمال أو المهام التي يجب على الضابطة
القضائية القيام به فيما يخص استقصاء الجرائم :-
هنالك أعمال أو أمور يجب اتباعها في استقصاء
الجرائم وقد ورد ذلك في نص المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني 0 لذا
نصت المادة المر قومه أعلاه على القيام
بما يلي :
أولا - تلقي
الإخبارات و الشكاوي و إبلاغها للجهة المختصة بذلك 0
وهذا ما نصت علية المادة 22 / ف 1 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وهي
:-
(قبول البلاغات و الشكاوي التي ترد إليهم بشان الجرائم وعرضها
دون تأخير على النيابة العامة) 0 يجب على
رجال الضابطة القضائية أن يقبلوا ما يرد إليهم من الاخبارات و الشكاوي عن الجرائم
التي تكون قد ارتكبت 0)
هناك فرق بين الأخبار و الشكوى 0
الأخبار يقدمه أي شخص علم بوقوع الجريمة أما
الشكوى فهي الذي يقدمه الشخص بالذات أي المجني علية في الجريمة أو المتضر منها 0
الأخبار قد يكون جوازياً أو واجباً 0
الأخبار الجوازي :- قد يكون جوازي لأي شخص علم بوقوع
الجريمة أن يبلغ عنه أولا يبلغ عنه فهو أمر متروك لذلك الشخص في الإخبار عن
الجريمة 0 وهذا ورد جلياً في نص المادة 24
من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني 0 ( لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو
أحد مأموري الضبط القضائي عنها 00000الخ )
0
نجد أن هذه المادة لم تحدد أشخاص معينين
للأخبار عن الجريمة وانما جاءت عامه لكل أفراد المجتمع وكذلك لم تشترط الأخبار في
حالة العلم بوقوع جريمة وانما للفرد الحرية في أن يخبر السلطات المختصة بذلك0
الأخبار الواجب :- قد يكون
واجباً يفرضه القانون على أشخاص معينين في حالة علمهم بوقوع جريمة أن يبلغ السلطة
المختصة بذلك 0 وهذا ورد في نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني 0
( يجب على كل
من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامه أثناء تأدية عمله أو بسبب
تأديته بوقوع جريمة أن يبلغ عنها السلطة المختصة 00الخ )
فنجد في هذه المادة على أن القانون يفرضه
فقط على الموظفين و المكلفين بخدمه عامه ويكون مقتصر على تأدية عملهم وبسببه لذا فالقانون
قد حدد الفئة التي يجب عليهم الإبلاغ في حالة علمهم بوقوع الجريمة كما اشترط أيضا
أن يكون العلم بوقوع الجريمة أثناء تأدية عملهم و بسبب تأدية عمله 0
بعد تلقي الضابط القضائي الأخبار و شكوى :-
على الضابط القضائي بعد تلقي الأخبار أو
الشكوى أن يعرضها على وكيل النيابة دون تأخير
وهذا ورد أيضا في نص المادة 22 / ف 1 من نفس القانون 0
ثانيا - جمع
المعلومات و أجراء الكشف والمعاينة 0
وهذا ورد في نص المادة 22 / ف 2 من قانون الإجراءات الجزائية حيث نصت
على :-
( إجراء الكشف و المعاينة و الحصول على الإيضاحات اللازمة
لتسهيل التحقيق و الاستعانة بالخبراء المختصين و الشهود دون حلف يمين ) 0
إذا يجب على عضو الضابطة القضائية إذا علم
بوقوع جريمة سواء عن طريق الأخبار أو شكوى أو عن أي طريقة آخر أن يقوم بجمع
المعلومات عن الجريمة وعن مرتكبيها وذلك ليسهل مهمة وكيل النيابة بعد ذلك وقد يحصل
الضابط القضائي على هذه المعلومات من مقدم الأخبار أو من مقدم الشكوى أو من الشهود
أو من المشتبه فيه أو أي شخص لديه معلومات عن الجريمة ومرتكبيها مع ملاحظة إن سؤال
المشتبه فيه يجب أن يكون مقصوراً على مجر الاستفسار عما نسب أليه دون طرح أسئلة
دقيقة و تفصيلية علية 0 أو محاولة استدراجه أو الإيقاع به لان ذلك يخرج عن نطاق
جمع المعلومات ليصبح استجواباً لا يدخل في نطاق الاختصاص النوعي للضابط القضائي
كذلك يمكنه الاستعانة بالخبراء و الشهود دون تحليفهم اليمين لان التحليف يتم أمام
وكيل النيابة فقط 0 اللهم ألا إذا كان يخشى استحالة سماع الشهادة أو تقرير الخبير
فيما بعد ففي هذه الحالة يمكن لعضو الضابطة القضائية أن يحلف أمامه ذالك الشاهد آو
الخبير كما لو كان الشاهد أو الخبير مشرف
على الموت تعتبر الشهادة أو تقرير الخبير بعد أداء اليمين أمام عضو الضابط
القضائي دليلا قانونيا 0يمكن أن يستند
أليه وحده حكم ألا دانه وإذا استدعى
الضابط القضائي المشتبه فيه أو أحد الشهود لسماع اقوالة فامتنع عن الحضور لا يملك
أن يأمر أحضارة بالقوة لان الأمر بالإحضار
يعتبر أحد معاملات التحقيق الذي لايملكة الضابط القضائي ألا في حالات معينة ومحدده
على سبيل الحصر ويقتصر الضابط القضائي في حالة الامتناع عن الحضور فقط في إثبات
ذلك في المحضر 0
وكذلك يستطيع الضابط القضائي في سبيل جمع
المعلومات و الإيضاحات أن يقوم بمعاينة و الكشف على مكان ارتكاب الجريمة 0 و البحث
في هذا المكان عن آثارها 0
ما المقصود بالكشف :- هو الانتقال ألي المكان الذي ارتكبت
فيه الجريمة حيث يوجد آثارها و أدلتها ومن
اجل الاطلاع على مكان الجريمة ومعرفة طبيعة هذا المكان وتدوينه بمحضر يسمى
محضر كشف 0
ما المقصود بالمعاينة :- مشاهدة مسرح الجريمة وأثبات الحالة فيه أي
مشاهدة و إثبات الآثار المادية التي خلفتها الجريمة المرتكبة وذلك من اجل
المساعدة في كشف الحقيقة 0
ثالثا -
اتخاذ الوسائل الأزمة للمحافظة على أدلة الجريمة 0
يجب على الضابطة القضائية في حالة وصوله إلى
مسرح الجريمة و على الفور إن يقوموا باتخاذ
وسائل وقائية من اجل المحافظة على أدلة
الجريمة وذلك من اجل عدم ضياع هذه الأدلة والذي يترتب على ضياعها أمور عدة منها
عدم إثبات التهمة على المشتبه فيه أو افتقاد المضبوطات أو اختفاء شاهد وغير ذلك 0
أم الوسائل فهي كثير منها الاستعانة بخبير
في تحقيق الشخصية لالتقاط البصمات أو تكليف الشرطة بحراسة المكان أو وضع الأختام
على باب المكان الذي ارتكب فيه الجريمة 0الى حين حضور وكيل النيابة 0
رابعاً –
تنظيم محاضر الضبط 0
وهذا جاء في نص المادة 22/ ف 4 من قانون
الإجراءات الجزائية ( إثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم
ومن المعنيين بها ) 0
ومن خلال هذه المادة يتضح لنا انه يفرض
القانون على الضابط القضائي إن ينظم محضراً يثبت فيه ما قام به من إجراءات استقصاء
الجرائم وضبط المساهمين فيها وجميع الأدلة على مرتكبيها و يحدد فيه كذلك مكان هذه
الإجراءات و الوقت الذي تمت فيه كذلك يوقع عليه المعني منه سواء كان شاهد او خبير او شخص آخر مختص 0
أ - شروط صحة
المحضر والتي نص عليه القانون 0
ليصبح المحضر له قوة إثبات نص القانون على
شروط معينه ليكتسب ذلك وهذا ما جاء في نص
المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية وهذا الشروط هي :-
1- ان
يكون صحيحاً من حيث الشكل 0
2- ان
يكون محرره قد عاين الواقعة بنفسه او ابلغ عنها 0
3-
ان يكون محرره قد دونه ضمن اختصاصه واثناء قيامه بمهام وظيفته 0
ب – شروط إضافية لصحة المحضر وهي لم ينص عليه القانون
وانما عرفت عرفاً :-
1- يجب على الضابط القضائي ان يكون مرتدياً
ملابسه الرسمية عند مباشرة وظيفته ولا تؤدي مخالفة هذا الأجراء الشكلي ألي أبطال
المحضر الذي يكون الضابط القضائي قد حرره وفقاً للقواعد القانونية 0 فإذا كانت
طبيعة وظيفته لا تتطلب ارتداء زي خاص فانه يجب عليه قيامه بعمله وان يعلن عن صفته
وعن الغاية من إجراءاته 0
2- أن يترجم المحضر إلى اللغة العربية اذا
كان محرراً بلغة أخرى باعتبار أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية 0
3-
ان يكون مؤرخ وموقع عليه من محرره 0
4-
ان يحرر فور وقوع الحادث الذي استوجب تحريره0
5-
ان تحفظ نسخه منه في سجل خاص 0
6-
ان يكون المحضر مقتصر على ما أدركه الضابط القضائي شخصياً بأحد حواسه من ذكر
الوقائع المادية وظروفها و القرائن التي تحقق منها عند ضبط الجريمة أما ما تجاوز
ذلك فليس له قيمه قانونيه كذلك لا يعتد بالرأي الشخصي الذي يدونه الضابط القضائي
بما شاهد من وقائع 0
ج - وسائل
الاستقصاء عن الجرائم 0
يستطيع الضابط القضائي ان يستعين بكل
الوسائل للقيام بالتحري و الاستقصاء طالما أنها وسائل مشروعه من الناحية القانونية
و الخلقية ويمكن ان نسوق في هذا الشان عدة تطبيقات:-
1- الكلاب
البوليسية :-
يستطيع الضابط القضائي الاستعانة بالكلاب
البوليسية في اكتشاف المجرمين وان كانت نتائج هذه الوسيلة لا ترمي الى مرتبة
الدليل حيث ان الكلب حيوان يعمل بدافع
الغريزة وحدها ولكن ليس هناك ما يمنع من ان يعزز بها القاضي دليلاً قائماً أمامه
ولا يكون الأخذ بذلك دليلاً وحيداً اذا لم يدعم بينات أخرى ويعتبر ذلك مدخلا
لالقاء الضوء على كيفية التحقيق 0
2 :- التخفي :-
كذلك يعتبر من الوسائل المشروعة ان يتخفى
الضابط القضائي في محل عام ليضبط الجريمة من مكمنه او في محل المجني عليه بناء على
طلب صاحبة ليسمع إقرار المتهم بارتكاب الجرم 0ولكن يعتبر وسيلة غير مشروعة ان
يتسلل الضابط القضائي الى داخل منزل دون ان يراه أحد ويلبث فيه متخفيا ليكشف
الجريمة إذ يعتبر ذلك اعتداء على حرمة المسكن التي يقرر القانون حمايتها التي تمنع
الموظف من دخول المسكن ألا في الحالات التي نص عليها القانون ولا يعتبر وسيلة
مشروعة استراق السمع و استراق النظر عن طريق ثقب الباب وانما التخفي هو طريقة
لتعقب المجرم لضبطه وفق الأسس القانونية 0
التحريض على ارتكاب الجريمة من قبل الضابط القضائي :-
لا يجوز للضابط القضائي ان يحرض شخصاً على
ارتكاب الجريمة في سبيل ضبطه وهو متلبس بها كأن يحرضه على السرقة او القتل ثم يكمن
له ليضبطه متلبساً بجريمة فهذه الوسيلة تعد غير مشروعه لأنها تتعارض مع الأخلاق
ومع واجبات رجال السلطة إذ لا يجوز لهم وهم المنوط بهم مكافحة الجريمة ان يحرضوا
عليها 0
و التحريض يعني خلق فكرة الجريمة في ذهن
الجاني الذي كان خاليا منها تماما ً 0 أما إذا كانت فكرة الجريمة قد نشأت أصلاً في
ذهنه و اقتصر عمل رجل الشرطة على مجرد تهيئة الظروف لارتكابها
بقصد اكتشافها فانه يكون مشروعا ً 0 وتطبيقاً لذلك :- إذا تظاهر رجل الشرطة بأنه يرغب
في شراء المخدرات التي علم ان الجاني يبيعها وأدى به ذلك الى ضبط الجاني متلبساً
بحيازة المخدر فان ذلك لا يعد تحريض 0
3- الاستعانة بالمخبرين :-
يستطيع الضابط القضائي ان يستعين بمخبرين
يندسون بين المشتبه فيهم بقصد كشف الجرائم ومرتكبيها ولا يعيب الإجراءات ان تظل
شخصية المخبر مجهولة لا يفصح عنها الضابط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته 0
على ان يكونوا متمتعين بالحياد و الشرعية 0
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب