قانون
العقوبات اللبنانى
مرسوم
اشتراعي رقم 340 - صادر في 1/3/1943
إن رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على تصريح 26 تشرين
الثاني سنة 1941،
وبناء على اقتراح وزير
العدلية،
وبناء على قرار مجلس الوزراء
تاريخ 27 شباط سنة 1943،
يرسم ما يأتي:
الكتاب
الأول - الأحكام العامة
الباب
الأول - في الشريعة الجزائية
الفصل
الأول - في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث
الزمان
النبذة
1 - في شريعة الجرائم
المادة 1- لا تفرض عقوبة ولا تدبير
احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه.
لا تؤخذ على المدعى عليه
الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينص القانون على هذا الجرم.
المادة 2- لا يقمع جرم بعقوبة أو
تدبير احترازي أو إصلاحي إذا ألغاه قانون جديد. ولا يبقى للأحكام الجزائية التي قضي
بها أي مفعول.
على أن كل جرم اقترف خرقاً
للقانون مؤقت من خلال مدة تطبيقه لا تقف ملاحقته وقمعه بعد انقضاء المدة المذكورة.
المادة 3- معدلة وفقا للقانون تاريخ
5/2/1948
كل قانون يعدل شروط التجريم
تعديلاً ينفع المدعى عليه يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها
حكم مبرم.
المادة 4- كل قانون يعدل حق الملاحقة
يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه.
إذا عين القانون الجديد
مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون. وإذا عدل القانون
مهلة موضوعه من قبل فهي تجري وفاقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها مهلة القانون
الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
المادة 5- إذ عدل قانون مدة مرور
الزمن على جرم جرت هذه المدة وفاقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي
عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
النبذة
2 - في شرعية العقوبات
المادة 6- لا يقضي بأي عقوبة لم
ينص القانون عليها حين اقتراف الجرم.
يعد الجرم مقترفاً حالما
تتم أفعال تنفيذه، دون ما نظر إلى وقت حصول النتيجة.
المادة 7- كل قانون جديد، ولو أشد،
يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة أو جرائم العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه.
المادة 8- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل
نفاذه ما لم يكن صدر بشأنها حكم مبرم.
المادة 9- كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق
على الجرائم المقترفة قبل نفاذه. على أنه إذا عدل القانون الجديد قواعد اجتماع الجرائم
والتكرار، تؤخذ بعين الاعتبار، عند قمع فعل تم تحت سلطانه، الجرائم التي اقترفت والعقوبات
التي قضي بها قبل نفاذه.
المادة 10- كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ إحدى
العقوبات بأن يغير ماهيتها لا يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن أكثر
مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه.
تتغير ماهية العقوبة عندما يعدل القانون الجديد القواعد الشرعية التي خصت بها
في فصل العقوبات من هذا القانون.
المادة 11- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
كل قانون جديد يعدل مدة مرور الزمن على عقوبة يطبق وفاقاً للشروط المعينة في
المادة الخامسة.
النبذة 3 - في شرعية التدابير الاحترازية والتدابير
الإصلاحية
المادة 12- لا يقضي بأي تدبير احترازي أو أي تدبير
إصلاحي إلا في الشروط والأحوال التي نص عليها القانون.
المادة 13- كل قانون جديد يضع تدابيراً احترازياً
أو تدابيراً إصلاحياً يطبق على الجرائم التي لم تفصل بها آخر هيئة قضائية ذات صلاحية
من حيث الوقائع.
أما العقوبات التي فرضت قبل نفاذ القانون الجديد فتحسب عند قمع الفعل المقترف
تحت سلطانه في تطبيق الأحكام المتعلقة باعتياد الإجرام.
المادة 14- كل تدبير احترازي وكل تدبير إصلاحي ألغاه
القانون أو أبدل منه تدبيراً آخر لا يبقى له أي مفعول.
فإذا كان قد صدر حكم مبرم أعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الاحترازي أو الإصلاحي
الجديد.
الفصل الثاني - في تطبيق الشريعة الجزائية من
حيث المكان
النبذة 1- في الصلاحية الإقليمية
المادة 15- تطبق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم
المقترفة في الأرض اللبنانية. تعد الجريمة مقترفة في الأرض اللبنانية.
1- إذا تم على هذه الأرض أحد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي.
2- إذا حصلت النتيجة في هذه الأرض أو كان متوقعاً حصولها فيها.
المادة 16- تشمل الأرض اللبنانية طبقة الهواء التي
تغطيها، أي الإقليم الجوي.
المادة 17- معدلة وفقا للقانون 513 تاريخ
6/6/1996
يكون في حكم الأرض اللبنانية، لأجل تطبيق الشريعة الجزائية:
1- البحر الإقليمي إلى مسافة عشرين كيلو متراً من الشاطئ ابتداء من أدنى مستوى
الجزر.
2- المدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي.
3- السفن والمركبات الهوائية اللبنانية.
4- الأرض الأجنبية التي يحتلها جيش لبناني، إذا كانت الجرائم المقترفة تنال
من سلامة الجيش أو من مصالحه.
5- المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية المانعة والجرف القاري التابعة للبنان
والمنصات الثابتة في هذا الجرف القاري، تطبيقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون
البحار الموقعة بتاريخ 10/12/1982 في مونتيغوباي (الجاماييك). الذي أجيز للحكومة الانضمام
إليها بموجب القانون رقم 29 تاريخ 22/2/1994.
المادة 18- معدلة وفقا لقانون 168 تاريخ
12/1/1946 والمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
لا تطبق الشريعة اللبنانية:
1- في الإقليم الجوي اللبناني، على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير
المركبة.
على أن الجرائم التي لا تجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للشريعة اللبنانية
إذا كان الفاعل أو المجنى عليه لبنانياً، أو إذا حطت المركبة الهوائية في لبنان بعد
اقتراف الجريمة.
2- في البحر الإقليمي اللبناني أو في المدى الجوي الذي يغطيه، على الجرائم المقترفة
على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة
الهوائية.
3- ملغاة.
- و تخضع للشريعة اللبنانية جرائم الاستيلاء على السفن الأجنبية أو على البضائع
المنقولة عليها، إذا دخلت هذه السفن المياه الإقليمية اللبنانية.
- كل جرم يرتكب في او على السفينة و هي في هذه الحالة يخضع للشريعة اللبنانية
مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الموافق عليها من قبل السلطات اللبنانية.
- و تخضع كذلك للشريعة اللبنانية جريمة الاستيلاء على البضائع من السفن، الحاصلة
خارج المياه الإقليمية إذا تم إدخال هذه البضائع إلى الأرض اللبنانية للاستهلاك المحلي
أو على سبيل "الترانزيت".
النبذة 2 - في الصلاحية الذاتية
المادة 19- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم
112 تاريخ 16/9/1983 القانون 513 تاريخ 6/6/1996
تطبق القوانين اللبنانية على كل لبناني أو أجنبي أو عديم الجنسية، فاعلاً أو
شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأراضي اللبنانية أو على متن طائرة أو سفينة
أجنبية:
1- على ارتكاب جرائم مخلة بأمن الدولة أو تقليد خاتم الدولة أو تقليد أو تزوير
أوراق العملة أو السندات المصرفية اللبنانية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً
في لبنان، أو تزوير جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق إخراج القيد اللبنانية.
على أن هذه الأحكام لا تطبق على الأجنبي الذي لا يكون عمله مخالفاً لقواعد القانون
الدولي.
2- على ارتكاب إحدى الجنايات ضد سلامة الملاحة الجوية أو البحرية والمنصوص عليها
في المواد 641 و642 و643 المعدلة من قانون العقوبات.
3- على ارتكاب إحدى الجرائم ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري التابع
لإحدى الدول المتعاقدة في بروتوكول روما المعقود بتاريخ 10/3/1988.
4- على ارتكاب جرائم بهدف إلزام لبنان القيام بأي عمل كان أو الامتناع عنه،
إذا حصل خلال ارتكابها تهديد أو احتجاز أو جرح أو قتل لبناني.
النبذة 3 - في الصلاحية الشخصية
المادة 20- تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني،
فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأراضي اللبنانية، على ارتكاب جنحة أو
جناية تعاقب عليها الشريعة اللبنانية.
ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه أو اكتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب
الجناية أو الجنحة.
المادة 21- تطبق الشريعة اللبنانية خارج الأرض اللبنانية.
1- على الجرائم التي يقترفها الموظفون اللبنانيون في أثناء ممارستهم وظائفهم
أو في معرض ممارستهم لها.
2- على الجرائم التي يقترفها موظفو الملك الخارجي والقناصل اللبنانيون ما تمتعوا
بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.
المادة 22- لا تطبق الشريعة اللبنانية في الأرض
اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا
بالحصانة التي يخلوهم إياها القانون الدولي العام.
النبذة 4 - في الصلاحية الشاملة
المادة 23- معدلة وفقا للقانون 513 تاريخ
6/6/1996
تطبق القوانين اللبنانية أيضاً على كل أجنبي أو عديم الجنسية مقيم أو وجد في
لبنان، أقدم في الخارج فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً، على ارتكاب جناية أو
جنحة غير منصوص عليها في المواد 19 (البند 1) و20 و21، إذا لم يكن استرداده قد طلب
أو قبل.
وكذلك إذا ارتكبت الجناية أو الجنحة من أي كان ضد أو على متن طائرة أجنبية مؤجرة
بدون طاقم، إلى مستأجر له مركز عمل رئيسي أو محل إقامة دائم في لبنان، إذا لم يكن استرداد
الفاعل قد طلب أو قبل.
النبذة 5 - في مدى الشريعة الأجنبية
المادة 24- لا تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح
المشار إليها في المادة 20 والمعاقب عليها
بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات، ولا على أي جريمة أشارت إليها المادة 23 إذا كانت
شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.
المادة 25- إذا اختلفت الشريعة اللبنانية وشريعة
مكان الجرم فللقاضي، عند تطبيقه الشريعة اللبنانية وفاقاً للمادتين 20 و23، أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه.
إن تدابير الاحتراز أو الإصلاح وفقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق المنصوص عليها
في الشريعة اللبنانية تطبق دون ما نظر إلى شريعة مكان الجرم.
المادة 26- فيما خص الجرائم المقترفة في لبنان أو
في الخارج تراعى شريعة المدعى عليه الشخصية لأجل تجريمه.
1- عندما يكون أحد العناصر المؤلفة للجرم خاضعاً لشريعة خاصة بالأحوال الشخصية
أو بالأهلية.
2- عندما يكون أحد أسباب التشديد أو الأعذار الشرعية ماعدا القصر الجزائي ناشئاً
عن شريعة خاصة بالأحوال الشخصية أو بالأهلية.
النبذة 6 - في مفعول الأحكام الأجنبية
المادة 27- معدلة وفقا للقانون 487 تاريخ
8/12/1995
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي
اللبنانية، لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا كان قد لوحق بجريمة إفلاس احتيالي أو إفلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة
بهاتين الجريمتين أو بإحداهما بسبب إفلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع، وكان
مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجوداً خارج الأراضي اللبنانية، وكانت الملاحقة قد جرت
في البلد الذي يقع فيه هذا المركز.
2- في جميع الجرائم الأخرى، إذا كان قد حكم نهائياً في الخارج وفي حالة الحكم
عليه، إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن، أو بالعفو.
المادة 28- لا تحول الأحكام الصادرة في الخارج دون
ملاحقة أي جريمة في لبنان نصت عليها المادة
19 أو اقترفت في الأرض اللبنانية، إلا أن يكون حكم القضاء الأجنبي قد صدر على
أثر أخبار رسمي من السلطات اللبنانية.
على أن العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين نفذا في الخارج يحسمان بالمقدار الذي
يحدده القاضي من أصل العقوبة التي يقضي بها.
المادة 29- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
إن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال تصفها الشريعة اللبنانية
بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد إليها:
1- لأجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز وفقدان الأهلية والإسقاط من
الحقوق، ما دامت متفقة والشريعة اللبنانية وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية
الأخرى.
2- لأجل الحكم بما نصت عليه الشريعة اللبنانية من تدابير احترازية وفقدان أهلية
وإسقاط حقوق، بردود وتعويضات ونتائج مدنية
أخرى.
3- لأجل تطبيق الأحكام الشريعة اللبنانية بشأن التكرار. واعتياد الإجرام واجتماع
الجرائم،
ووقف التنفيذ وإعادة الاعتبار.
للقاضي اللبناني أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي منطبقاً على القانون من حيث
الشكل والأساس، وذلك برجوعه إلى وثائق القضية.
النبذة 7 - تبيح الاسترداد
المادة 30- لا يسلم أحد إلى دولة أجنبية، فيما خلا
الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، إلا أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة
القانون.
المادة 31- تبيح الاسترداد:
1- الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد.
2- الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية.
3- الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها.
المادة 32- لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في
نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الإقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد 15 إلى
17، ونهاية الفقرة الأولى من المادة
18 والمواد 19 إلى 21.
المادة 33- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
يرفض الاسترداد:
1- إذا كانت الشريعة اللبنانية لا تعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية أو جناحية ويكون الأمر على النقيض إذا كانت ظروف الفعل المؤلفة
للجرم لا يمكن توفرها في لبنان لسبب وضعه الجغرافي.
2- إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد أو شريعة
الدولة التي ارتكبت الأفعال في أرضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها
الطلب.
وفي حالة الحكم إذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهري حبس.
3- إذا كان قد قضي في الجريمة قضاء
مبرماً في لبنان، أو كانت دعوى الحق العام أو العقوبة قد سقطتا وفاقاً للشريعة اللبنانية
أو شريعة الدولة طالبة الاسترداد أو شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضها.
المادة 34- كذلك يرفض الاسترداد:
1- إذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة
ذات طابع سياسي، أو ظهر انه لغرض سياسي.
2- إذا كان المدعى عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة الاسترداد.
3- إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد مخالفة لنظام المجتمع.
المادة 35- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
- يحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر
أو عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة، ويمكنه أن يصدر مذكرة توقيف بحق
الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف إلى وزير العدل مشفوعاً بتقريره.
- يبت بطلب الاسترداد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة 36- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاهياً ولا إنفاذ عقوبة فيه
ولا تسليمه إلى دولة ثالثة من أجل أي جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت
سبباً له، إلا أن توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوبة منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة
في المادة السابقة.
والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة بأحكام الفقرة الثانية من المادة 33.
الباب الثاني - في الأحكام الجزائية
الفصل الأول - في العقوبات
النبذة 1- في العقوبات العامة
المادة 37- إن العقوبات الجنائية العادية هي:
1- الإعدام.
2- الأشغال الشاقة المؤبدة.
3- الاعتقال المؤبد.
4- الأشغال الشاقة المؤقتة.
5- الاعتقال المؤقت.
المادة 38- إن العقوبات الجنائية السياسية هي:
1- الاعتقال المؤبد.
2- الاعتقال المؤقت.
3- الإبعاد.
4- الإقامة الجبرية.
5- التجريد المدني.
المادة 39- إن العقوبات الجناحية العادية هي:
1- الحبس مع التشغيل.
2- الحبس البسيط.
3- الغرامة.
المادة 40- إن العقوبات الجناحية السياسية هي:
1- الحبس البسيط.
2- الإقامة الجبرية.
3- الغرامة.
المادة 41- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
إن عقوبتي المخالفات هما:
1- الحبس التكديري.
2- الغرامة.
المادة 42- إن العقوبات الفرعية أو الإضافية هي:
1- التجريد المدني.
2- الحبس الملازم للتجريد المدني المقضي به كعقوبة أصلية.
3- الغرامة الجنائية.
4- المنع من الحقوق المدنية.
5- نشر الحكم.
6- إلصاق الحكم.
7- المصادرة الشخصية.
النبذة 2- في العقوبات الجنائية
المادة 43- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة بشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية
السجن أو في أي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة.
يحظر تنفيذ الإعدام أيام الآحاد والجمع والأعياد الوطنية أو الدينية.
يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها.
المادة 44- إذا لم ينطو القانون على نص خاص كان
الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية
والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة.
المادة 45- يجبر المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة
على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم،
سواء في داخل السجن أو في خارجه.
المادة 46- يشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في أحد الأشغال التي تنظمها إدارة السجن
وفقاً لما اختاروه عند بدء عقوبتهم.
ولا يمكن استخدامهم خارج السجن إلا برضاهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء.
المادة 47- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
الإبعاد هو إخراج المحكوم عليه من البلاد.
إذا لم يغادر المبعد البلاد في خلال خمسة عشر يوماً أو إذا عاد إليها قبل انقضاء أجل عقوبته أبدلت عقوبة الاعتقال
من عقوبة الإبعاد لمدة أدناها الزمن الباقي
من العقوبة وأقصاها ضعفاه على أن لا تتجاوز
الحد الأقصى لعقوبة الاعتقال المؤقت.
و اذا لم يستطع المبعد مغادرة البلاد او اكره على العودة اليها بسبب رفض جميع
الدول اقامته على ارضها ابدلت من عقوبة الابعاد عقوبة الاعتقال او الاقامة الجبرية
لمدة اقصاها الزمن الباقي من العقوبة.
المادة 48- الإقامة الجبرية هي تعيين مقام المحكوم
عليه يختاره القاضي من لائحة موضوعة بمرسوم ولا يمكن في حال من الأحوال أن يكون المقام
المعين في مكان كان للمحكوم عليه محل إقامة فيه أو سكن أو في المكان الذي اقترفت فيه
الجريمة أو في محل سكن المجنى عليه أو أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة.
إذا غادر المحكوم عليه المقام المعين له لأي وقت كان أبدلت عقوبة الاعتقال من
الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.
المادة 49- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
التجريد المدني يوجب حكماً:
1- العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من أي معاش تجريه
الدولة.
2- العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في إدارة الطائفة أو النقابة التي
ينتمي إليها المحكوم عليه والحرمان من أي معاش
أو مرتب تجريه هذه الطائفة أو النقابة.
3- الحرمان من حقه في أن يكون صاحب امتياز أو التزام من الدولة.
4- الحرمان من حقه في أن يكون ناخباً أو منخوباً ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية
والطائفية والنقابية.
5- عدم الأهلية لأن يكون مالكاً أو
ناشراً أو محرراً لجريدة أو لأي نشرة دورية أخرى.
6- الحرمان من حق تولي مدرسة وأي مهمة في التعليم العام والخاص.
7- الحرمان من حق حمل الأوسمة والألقاب الفخرية اللبنانية والأجنبية.
المادة 50- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالاعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة
الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص، إلى وصي وفاقاً
لأحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الأوصياء على المحجور عليهم، وكل عمل
او إدارة أو تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً مع الاحتفاظ بحقوق
الغير من ذوي النية الحسنة، ولا يمكن أن يسلم إلى المحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما
خلا المبالغ التي تجيزها الشريعة أو أنظمة السجن.
تعاد إلى المحكوم عليه أملاكه عند الإفراج عنه ويؤدي له الوصي حساباً عن إدارته.
العقوبات اللبنانى
مرسوم
اشتراعي رقم 340 - صادر في 1/3/1943
إن رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على تصريح 26 تشرين
الثاني سنة 1941،
وبناء على اقتراح وزير
العدلية،
وبناء على قرار مجلس الوزراء
تاريخ 27 شباط سنة 1943،
يرسم ما يأتي:
الكتاب
الأول - الأحكام العامة
الباب
الأول - في الشريعة الجزائية
الفصل
الأول - في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث
الزمان
النبذة
1 - في شريعة الجرائم
المادة 1- لا تفرض عقوبة ولا تدبير
احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه.
لا تؤخذ على المدعى عليه
الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينص القانون على هذا الجرم.
المادة 2- لا يقمع جرم بعقوبة أو
تدبير احترازي أو إصلاحي إذا ألغاه قانون جديد. ولا يبقى للأحكام الجزائية التي قضي
بها أي مفعول.
على أن كل جرم اقترف خرقاً
للقانون مؤقت من خلال مدة تطبيقه لا تقف ملاحقته وقمعه بعد انقضاء المدة المذكورة.
المادة 3- معدلة وفقا للقانون تاريخ
5/2/1948
كل قانون يعدل شروط التجريم
تعديلاً ينفع المدعى عليه يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها
حكم مبرم.
المادة 4- كل قانون يعدل حق الملاحقة
يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه.
إذا عين القانون الجديد
مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون. وإذا عدل القانون
مهلة موضوعه من قبل فهي تجري وفاقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها مهلة القانون
الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
المادة 5- إذ عدل قانون مدة مرور
الزمن على جرم جرت هذه المدة وفاقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي
عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
النبذة
2 - في شرعية العقوبات
المادة 6- لا يقضي بأي عقوبة لم
ينص القانون عليها حين اقتراف الجرم.
يعد الجرم مقترفاً حالما
تتم أفعال تنفيذه، دون ما نظر إلى وقت حصول النتيجة.
المادة 7- كل قانون جديد، ولو أشد،
يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة أو جرائم العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه.
المادة 8- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل
نفاذه ما لم يكن صدر بشأنها حكم مبرم.
المادة 9- كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق
على الجرائم المقترفة قبل نفاذه. على أنه إذا عدل القانون الجديد قواعد اجتماع الجرائم
والتكرار، تؤخذ بعين الاعتبار، عند قمع فعل تم تحت سلطانه، الجرائم التي اقترفت والعقوبات
التي قضي بها قبل نفاذه.
المادة 10- كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ إحدى
العقوبات بأن يغير ماهيتها لا يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن أكثر
مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه.
تتغير ماهية العقوبة عندما يعدل القانون الجديد القواعد الشرعية التي خصت بها
في فصل العقوبات من هذا القانون.
المادة 11- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
كل قانون جديد يعدل مدة مرور الزمن على عقوبة يطبق وفاقاً للشروط المعينة في
المادة الخامسة.
النبذة 3 - في شرعية التدابير الاحترازية والتدابير
الإصلاحية
المادة 12- لا يقضي بأي تدبير احترازي أو أي تدبير
إصلاحي إلا في الشروط والأحوال التي نص عليها القانون.
المادة 13- كل قانون جديد يضع تدابيراً احترازياً
أو تدابيراً إصلاحياً يطبق على الجرائم التي لم تفصل بها آخر هيئة قضائية ذات صلاحية
من حيث الوقائع.
أما العقوبات التي فرضت قبل نفاذ القانون الجديد فتحسب عند قمع الفعل المقترف
تحت سلطانه في تطبيق الأحكام المتعلقة باعتياد الإجرام.
المادة 14- كل تدبير احترازي وكل تدبير إصلاحي ألغاه
القانون أو أبدل منه تدبيراً آخر لا يبقى له أي مفعول.
فإذا كان قد صدر حكم مبرم أعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الاحترازي أو الإصلاحي
الجديد.
الفصل الثاني - في تطبيق الشريعة الجزائية من
حيث المكان
النبذة 1- في الصلاحية الإقليمية
المادة 15- تطبق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم
المقترفة في الأرض اللبنانية. تعد الجريمة مقترفة في الأرض اللبنانية.
1- إذا تم على هذه الأرض أحد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي.
2- إذا حصلت النتيجة في هذه الأرض أو كان متوقعاً حصولها فيها.
المادة 16- تشمل الأرض اللبنانية طبقة الهواء التي
تغطيها، أي الإقليم الجوي.
المادة 17- معدلة وفقا للقانون 513 تاريخ
6/6/1996
يكون في حكم الأرض اللبنانية، لأجل تطبيق الشريعة الجزائية:
1- البحر الإقليمي إلى مسافة عشرين كيلو متراً من الشاطئ ابتداء من أدنى مستوى
الجزر.
2- المدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي.
3- السفن والمركبات الهوائية اللبنانية.
4- الأرض الأجنبية التي يحتلها جيش لبناني، إذا كانت الجرائم المقترفة تنال
من سلامة الجيش أو من مصالحه.
5- المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية المانعة والجرف القاري التابعة للبنان
والمنصات الثابتة في هذا الجرف القاري، تطبيقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون
البحار الموقعة بتاريخ 10/12/1982 في مونتيغوباي (الجاماييك). الذي أجيز للحكومة الانضمام
إليها بموجب القانون رقم 29 تاريخ 22/2/1994.
المادة 18- معدلة وفقا لقانون 168 تاريخ
12/1/1946 والمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
لا تطبق الشريعة اللبنانية:
1- في الإقليم الجوي اللبناني، على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير
المركبة.
على أن الجرائم التي لا تجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للشريعة اللبنانية
إذا كان الفاعل أو المجنى عليه لبنانياً، أو إذا حطت المركبة الهوائية في لبنان بعد
اقتراف الجريمة.
2- في البحر الإقليمي اللبناني أو في المدى الجوي الذي يغطيه، على الجرائم المقترفة
على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة
الهوائية.
3- ملغاة.
- و تخضع للشريعة اللبنانية جرائم الاستيلاء على السفن الأجنبية أو على البضائع
المنقولة عليها، إذا دخلت هذه السفن المياه الإقليمية اللبنانية.
- كل جرم يرتكب في او على السفينة و هي في هذه الحالة يخضع للشريعة اللبنانية
مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الموافق عليها من قبل السلطات اللبنانية.
- و تخضع كذلك للشريعة اللبنانية جريمة الاستيلاء على البضائع من السفن، الحاصلة
خارج المياه الإقليمية إذا تم إدخال هذه البضائع إلى الأرض اللبنانية للاستهلاك المحلي
أو على سبيل "الترانزيت".
النبذة 2 - في الصلاحية الذاتية
المادة 19- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم
112 تاريخ 16/9/1983 القانون 513 تاريخ 6/6/1996
تطبق القوانين اللبنانية على كل لبناني أو أجنبي أو عديم الجنسية، فاعلاً أو
شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأراضي اللبنانية أو على متن طائرة أو سفينة
أجنبية:
1- على ارتكاب جرائم مخلة بأمن الدولة أو تقليد خاتم الدولة أو تقليد أو تزوير
أوراق العملة أو السندات المصرفية اللبنانية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً
في لبنان، أو تزوير جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق إخراج القيد اللبنانية.
على أن هذه الأحكام لا تطبق على الأجنبي الذي لا يكون عمله مخالفاً لقواعد القانون
الدولي.
2- على ارتكاب إحدى الجنايات ضد سلامة الملاحة الجوية أو البحرية والمنصوص عليها
في المواد 641 و642 و643 المعدلة من قانون العقوبات.
3- على ارتكاب إحدى الجرائم ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري التابع
لإحدى الدول المتعاقدة في بروتوكول روما المعقود بتاريخ 10/3/1988.
4- على ارتكاب جرائم بهدف إلزام لبنان القيام بأي عمل كان أو الامتناع عنه،
إذا حصل خلال ارتكابها تهديد أو احتجاز أو جرح أو قتل لبناني.
النبذة 3 - في الصلاحية الشخصية
المادة 20- تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني،
فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأراضي اللبنانية، على ارتكاب جنحة أو
جناية تعاقب عليها الشريعة اللبنانية.
ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه أو اكتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب
الجناية أو الجنحة.
المادة 21- تطبق الشريعة اللبنانية خارج الأرض اللبنانية.
1- على الجرائم التي يقترفها الموظفون اللبنانيون في أثناء ممارستهم وظائفهم
أو في معرض ممارستهم لها.
2- على الجرائم التي يقترفها موظفو الملك الخارجي والقناصل اللبنانيون ما تمتعوا
بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.
المادة 22- لا تطبق الشريعة اللبنانية في الأرض
اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا
بالحصانة التي يخلوهم إياها القانون الدولي العام.
النبذة 4 - في الصلاحية الشاملة
المادة 23- معدلة وفقا للقانون 513 تاريخ
6/6/1996
تطبق القوانين اللبنانية أيضاً على كل أجنبي أو عديم الجنسية مقيم أو وجد في
لبنان، أقدم في الخارج فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً، على ارتكاب جناية أو
جنحة غير منصوص عليها في المواد 19 (البند 1) و20 و21، إذا لم يكن استرداده قد طلب
أو قبل.
وكذلك إذا ارتكبت الجناية أو الجنحة من أي كان ضد أو على متن طائرة أجنبية مؤجرة
بدون طاقم، إلى مستأجر له مركز عمل رئيسي أو محل إقامة دائم في لبنان، إذا لم يكن استرداد
الفاعل قد طلب أو قبل.
النبذة 5 - في مدى الشريعة الأجنبية
المادة 24- لا تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح
المشار إليها في المادة 20 والمعاقب عليها
بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات، ولا على أي جريمة أشارت إليها المادة 23 إذا كانت
شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.
المادة 25- إذا اختلفت الشريعة اللبنانية وشريعة
مكان الجرم فللقاضي، عند تطبيقه الشريعة اللبنانية وفاقاً للمادتين 20 و23، أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه.
إن تدابير الاحتراز أو الإصلاح وفقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق المنصوص عليها
في الشريعة اللبنانية تطبق دون ما نظر إلى شريعة مكان الجرم.
المادة 26- فيما خص الجرائم المقترفة في لبنان أو
في الخارج تراعى شريعة المدعى عليه الشخصية لأجل تجريمه.
1- عندما يكون أحد العناصر المؤلفة للجرم خاضعاً لشريعة خاصة بالأحوال الشخصية
أو بالأهلية.
2- عندما يكون أحد أسباب التشديد أو الأعذار الشرعية ماعدا القصر الجزائي ناشئاً
عن شريعة خاصة بالأحوال الشخصية أو بالأهلية.
النبذة 6 - في مفعول الأحكام الأجنبية
المادة 27- معدلة وفقا للقانون 487 تاريخ
8/12/1995
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي
اللبنانية، لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا كان قد لوحق بجريمة إفلاس احتيالي أو إفلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة
بهاتين الجريمتين أو بإحداهما بسبب إفلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع، وكان
مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجوداً خارج الأراضي اللبنانية، وكانت الملاحقة قد جرت
في البلد الذي يقع فيه هذا المركز.
2- في جميع الجرائم الأخرى، إذا كان قد حكم نهائياً في الخارج وفي حالة الحكم
عليه، إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن، أو بالعفو.
المادة 28- لا تحول الأحكام الصادرة في الخارج دون
ملاحقة أي جريمة في لبنان نصت عليها المادة
19 أو اقترفت في الأرض اللبنانية، إلا أن يكون حكم القضاء الأجنبي قد صدر على
أثر أخبار رسمي من السلطات اللبنانية.
على أن العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين نفذا في الخارج يحسمان بالمقدار الذي
يحدده القاضي من أصل العقوبة التي يقضي بها.
المادة 29- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
إن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال تصفها الشريعة اللبنانية
بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد إليها:
1- لأجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز وفقدان الأهلية والإسقاط من
الحقوق، ما دامت متفقة والشريعة اللبنانية وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية
الأخرى.
2- لأجل الحكم بما نصت عليه الشريعة اللبنانية من تدابير احترازية وفقدان أهلية
وإسقاط حقوق، بردود وتعويضات ونتائج مدنية
أخرى.
3- لأجل تطبيق الأحكام الشريعة اللبنانية بشأن التكرار. واعتياد الإجرام واجتماع
الجرائم،
ووقف التنفيذ وإعادة الاعتبار.
للقاضي اللبناني أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي منطبقاً على القانون من حيث
الشكل والأساس، وذلك برجوعه إلى وثائق القضية.
النبذة 7 - تبيح الاسترداد
المادة 30- لا يسلم أحد إلى دولة أجنبية، فيما خلا
الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، إلا أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة
القانون.
المادة 31- تبيح الاسترداد:
1- الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد.
2- الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية.
3- الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها.
المادة 32- لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في
نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الإقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد 15 إلى
17، ونهاية الفقرة الأولى من المادة
18 والمواد 19 إلى 21.
المادة 33- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
يرفض الاسترداد:
1- إذا كانت الشريعة اللبنانية لا تعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية أو جناحية ويكون الأمر على النقيض إذا كانت ظروف الفعل المؤلفة
للجرم لا يمكن توفرها في لبنان لسبب وضعه الجغرافي.
2- إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد أو شريعة
الدولة التي ارتكبت الأفعال في أرضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها
الطلب.
وفي حالة الحكم إذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهري حبس.
3- إذا كان قد قضي في الجريمة قضاء
مبرماً في لبنان، أو كانت دعوى الحق العام أو العقوبة قد سقطتا وفاقاً للشريعة اللبنانية
أو شريعة الدولة طالبة الاسترداد أو شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضها.
المادة 34- كذلك يرفض الاسترداد:
1- إذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة
ذات طابع سياسي، أو ظهر انه لغرض سياسي.
2- إذا كان المدعى عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة الاسترداد.
3- إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد مخالفة لنظام المجتمع.
المادة 35- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
- يحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر
أو عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة، ويمكنه أن يصدر مذكرة توقيف بحق
الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف إلى وزير العدل مشفوعاً بتقريره.
- يبت بطلب الاسترداد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة 36- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاهياً ولا إنفاذ عقوبة فيه
ولا تسليمه إلى دولة ثالثة من أجل أي جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت
سبباً له، إلا أن توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوبة منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة
في المادة السابقة.
والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة بأحكام الفقرة الثانية من المادة 33.
الباب الثاني - في الأحكام الجزائية
الفصل الأول - في العقوبات
النبذة 1- في العقوبات العامة
المادة 37- إن العقوبات الجنائية العادية هي:
1- الإعدام.
2- الأشغال الشاقة المؤبدة.
3- الاعتقال المؤبد.
4- الأشغال الشاقة المؤقتة.
5- الاعتقال المؤقت.
المادة 38- إن العقوبات الجنائية السياسية هي:
1- الاعتقال المؤبد.
2- الاعتقال المؤقت.
3- الإبعاد.
4- الإقامة الجبرية.
5- التجريد المدني.
المادة 39- إن العقوبات الجناحية العادية هي:
1- الحبس مع التشغيل.
2- الحبس البسيط.
3- الغرامة.
المادة 40- إن العقوبات الجناحية السياسية هي:
1- الحبس البسيط.
2- الإقامة الجبرية.
3- الغرامة.
المادة 41- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
إن عقوبتي المخالفات هما:
1- الحبس التكديري.
2- الغرامة.
المادة 42- إن العقوبات الفرعية أو الإضافية هي:
1- التجريد المدني.
2- الحبس الملازم للتجريد المدني المقضي به كعقوبة أصلية.
3- الغرامة الجنائية.
4- المنع من الحقوق المدنية.
5- نشر الحكم.
6- إلصاق الحكم.
7- المصادرة الشخصية.
النبذة 2- في العقوبات الجنائية
المادة 43- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة بشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية
السجن أو في أي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة.
يحظر تنفيذ الإعدام أيام الآحاد والجمع والأعياد الوطنية أو الدينية.
يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها.
المادة 44- إذا لم ينطو القانون على نص خاص كان
الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية
والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة.
المادة 45- يجبر المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة
على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم،
سواء في داخل السجن أو في خارجه.
المادة 46- يشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في أحد الأشغال التي تنظمها إدارة السجن
وفقاً لما اختاروه عند بدء عقوبتهم.
ولا يمكن استخدامهم خارج السجن إلا برضاهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء.
المادة 47- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
الإبعاد هو إخراج المحكوم عليه من البلاد.
إذا لم يغادر المبعد البلاد في خلال خمسة عشر يوماً أو إذا عاد إليها قبل انقضاء أجل عقوبته أبدلت عقوبة الاعتقال
من عقوبة الإبعاد لمدة أدناها الزمن الباقي
من العقوبة وأقصاها ضعفاه على أن لا تتجاوز
الحد الأقصى لعقوبة الاعتقال المؤقت.
و اذا لم يستطع المبعد مغادرة البلاد او اكره على العودة اليها بسبب رفض جميع
الدول اقامته على ارضها ابدلت من عقوبة الابعاد عقوبة الاعتقال او الاقامة الجبرية
لمدة اقصاها الزمن الباقي من العقوبة.
المادة 48- الإقامة الجبرية هي تعيين مقام المحكوم
عليه يختاره القاضي من لائحة موضوعة بمرسوم ولا يمكن في حال من الأحوال أن يكون المقام
المعين في مكان كان للمحكوم عليه محل إقامة فيه أو سكن أو في المكان الذي اقترفت فيه
الجريمة أو في محل سكن المجنى عليه أو أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة.
إذا غادر المحكوم عليه المقام المعين له لأي وقت كان أبدلت عقوبة الاعتقال من
الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.
المادة 49- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
التجريد المدني يوجب حكماً:
1- العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من أي معاش تجريه
الدولة.
2- العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في إدارة الطائفة أو النقابة التي
ينتمي إليها المحكوم عليه والحرمان من أي معاش
أو مرتب تجريه هذه الطائفة أو النقابة.
3- الحرمان من حقه في أن يكون صاحب امتياز أو التزام من الدولة.
4- الحرمان من حقه في أن يكون ناخباً أو منخوباً ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية
والطائفية والنقابية.
5- عدم الأهلية لأن يكون مالكاً أو
ناشراً أو محرراً لجريدة أو لأي نشرة دورية أخرى.
6- الحرمان من حق تولي مدرسة وأي مهمة في التعليم العام والخاص.
7- الحرمان من حق حمل الأوسمة والألقاب الفخرية اللبنانية والأجنبية.
المادة 50- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالاعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة
الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص، إلى وصي وفاقاً
لأحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الأوصياء على المحجور عليهم، وكل عمل
او إدارة أو تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً مع الاحتفاظ بحقوق
الغير من ذوي النية الحسنة، ولا يمكن أن يسلم إلى المحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما
خلا المبالغ التي تجيزها الشريعة أو أنظمة السجن.
تعاد إلى المحكوم عليه أملاكه عند الإفراج عنه ويؤدي له الوصي حساباً عن إدارته.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب