حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالقانون رقم 136 لسنة 1981

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 Empty أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالقانون رقم 136 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء مايو 05, 2010 1:21 pm

    أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالقانون رقم 136
    لسنة 1981



    قضية رقم 5 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
    باسم
    الشعب

    المحكمة
    الدستورية
    العليا

    بالجلسة
    العلنية المنعقدة يوم 17 مايو سنة 1986م
    .
    برئاسة
    السيد المستشار / محمد على بليغ

    رئيس
    المحكمة

    وحضور
    السادة المستشارين / ممـدوح مصطفـى حسـن ومنيـر أميـن عبـد المجيد
    ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ
    وواصل علاء الدين
    .
    أعضاء
    وحضور
    السيد المستشار/ أحمد محمد الحفنى

    المفوض
    وحضور
    السيد / أحمد على فضل الله
    أمين السر
    أصدرت
    الحكم الآتى


    فى
    القضية المقيدة بجدول
    المحكمة الدستورية العليا برقم5
    لسنة 5 قضائية " دستورية
    ".

    "
    الإجراءات"
    بتاريخ
    11 يناير سنة 1983، ورد إلى قلم كتاب

    المحكمة
    ملف الدعوى رقم 263 لسنة 1982 مدنى مستأنف المنيا، بعد أن قررت محكمة
    المنيا الابتدائية بجلسة 31 أكتوبر سنة 1982 وقف الدعوى
    وإحالة الأوراق
    إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية كل من قرار
    رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل

    بعض
    الاختصاصات إلى الحكم المحلى، وقرار محافظ المنيا رقم 153 لسنة 1982
    بمد نطاق سريان بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فى
    شأن بعض الأحكام
    الخاصة بتأجير وبيع
    الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى

    جميع
    قرى محافظة المنيا
    .

    وقدمت
    إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
    .
    وبعد
    تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
    .
    ونظرت
    الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت

    المحكمة
    إصدار الحكم فيها بجلسة 5 أبريل سنة
    1986 ثم قررت
    المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.

    المحكمة


    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

    حيث
    إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية
    .

    وحيث
    إن الوقائع - على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى
    أن المستأنف عليه كان قد أقام الدعوى رقم 459 لسنة 1981
    مدنى دير مواس
    الجزئية طالباً إخلاء
    المستأنف من الشقة المؤجرة إليه الكائنة بقرية

    الحسابية
    لانتهاء عقد الإيجار المبرم بينهما، وإذ قضى له بطلباته بتاريخ
    29 مارس سنة 1982، فقد طعن المستأنف على هذا الحكم بالاستئناف رقم
    263
    لسنة 1982 مدنى مستأنف
    المنيا، تأسيساً على امتداد نطاق سريان أحكام

    القانون
    رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
    المؤجر والمستأجر إلى القرية الكائنة بها الشقة محل
    النزاع بمقتضى قرار
    محافظ المنيا رقم 153 لسنة
    1982 الصادر استناداً إلى قرار رئيس الجمهورية

    رقم
    272 لسنة 1982 فى شأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلى، وإذ تراءى
    لمحكمة المنيا الابتدائية عدم دستورية هذين القرارين،
    فقد قررت بجلسة 31
    أكتوبر سنة 1982 وقف
    الدعوى وإحالة الأوراق إلى
    المحكمة الدستورية العليا للفصل
    فى مدى دستوريتهما، تأسيساً على ما أوردته فى أسباب قرارها من أن
    الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49
    لسنة 1977 تجيز لوزير
    الإسكان والتعمير مد نطاق
    سريان أحكام الباب الأول من هذا القانون كلها أو

    بعضها
    على القرى، وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 قد نقل
    هذا الاختصاص إلى المحافظين، بما نص عليه فى الفقرة
    الثانية من مادته
    الأولى من استبدال عبارة
    "المحافظ المختص" بعبارة " وزير الإسكان" أينما
    وردت فى القوانين واللوائح المعمول بها فى المجالات
    الموضحة بهذا القرار
    ومن بينها تنظيم العلاقة
    بين المؤجر والمستأجر، فإن قرار رئيس الجمهورية

    المشار
    إليه وقرار محافظ المنيا رقم 153 لسنة 1982 الصادر استناداً إليه
    يكونان قد عدلا من حكم القانون رقم 49 لسنة 1977 حال
    أنهما لم يصدرا عن
    السلطة التشريعية مما
    يتضمن مخالفة لنص المادة 86 من الدستور التى تقضى

    بأن
    يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع
    .

    وحيث
    إن الأصل ان السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها
    أساساً على اعمال القوانين وأحكام تنفيذها، غير أنه
    استثناء من هذا الأصل
    وتحقيقاً لتعاون السلطات
    وتساندها، فقد عهد الدستور إليها فى حالات محددة

    إعمالاً
    تدخل فى نطاق الأعمال التشريعية، ومن ذلك إصدار اللوائح اللازمة
    لتنفيذ القوانين، فنصت المادة 144 من الدستور على
    " أن يصدر رئيس
    الجمهورية اللوائح اللازمة
    لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل

    لها
    أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، ويجوز أن يعين
    القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه" ومؤدى
    هذا النص، أن الدستور
    حدد على سبيل الحصر الجهات
    التى تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على

    رئيس
    الجمهورية أو من يفوضه فى ذلك أو من يعينه القانون لإصدارها، بحيث
    يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص الدستورى، وإلا
    وقع عمله اللائحى
    مخالفاً لنص المادة 144
    المشار إليها، كما أنه متى عهد القانون إلى جهة

    معينة
    بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه استقل من عينة القانون دون غيره
    بإصدارها.

    وحيث
    إن القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
    العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136
    لسنة 1981 حدد فى
    بعض نصوصه الأحكام التى
    يتوقف تنفيذها على صدور قرار وزير الإسكان

    والتعمير،
    ومن بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته الأولى من أنه
    "يجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكام
    (الباب الأول
    منه) كلها أو بعضها على
    القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة،

    وكذلك
    على المناطق السكنية التى لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم
    المحلى..." وطبقاً لهذا النص، وإعمالاً لحكم
    المادة 144 من الدستور – على
    ما تقدم بيانه – يكون وزير
    الإسكان والتعمير هو المختص دون غيره بإصدار

    القرارات
    المنفذة للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة
    1977 المشار إليه، ويكون قرار محافظ المنيا رقم 135 لسنة 1982 بوصفه
    لائحة
    تنفيذية لهذا القانون إذ
    نص على مد نطاق أحكام بعض مواد القانون رقم 136

    لسنة
    1981 المعدل للقانون رقم 49 لسنة 1977 على جميع القرى الواقعة فى
    دائرة محافظة المنيا، قد صدر مشوباً بعيب دستورى لصدوره
    من سلطة غير مختصة
    بإصداره بالمخالفة لحكم
    المادة 144 من الدستور، الأمر الذى يتعين معه

    الحكم
    بعدم دستوريته
    .

    وحيث
    إن قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل بعض الاختصاصات
    إلى الحكم المحلى بعد أن نص فى الفقرة الأولى من مادته
    الأولى على أن
    "تنقل إلى الوحدات المحلية
    كل فى دائرة اختصاصها، الاختصاصات التى تباشرها

    وزارة
    الإسكان وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها المجالات
    الآتية – تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
    والمستأجر
    - ..." نص فى الفقرة الثانية منها
    – المطعون عليها – على أن "ويستبدل بعبارتى

    وزارة
    الإسكان، ووزير الإسكان عبارتا المحافظة المختصة والمحافظ المختص
    أينما وردتا فى القوانين واللوائح والقرارات المعمول
    بها فى المجالات
    السابقة"، ومؤدى هذا
    الاستبدال – وفى نطاق الدعوى المطروحة – نقل اختصاص

    وزير
    الإسكان اللائحى المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من
    القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن
    وتنظيم العلاقة بين
    المؤجر والمستأجر المعدل
    بالقانون رقم 136 لسنة 1981 إلى محافظ المنيا،

    لما
    كان ذلك وكان اختصاص وزير الإسكان فى إصدار اللوائح والقرارات اللازمة
    لتنفيذ القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ومن بينها
    القرارات المنصوص
    عليها فى الفقرة الثانية
    من المادة الأولى منه يستند إلى المادة 144 من

    الدستور
    على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم، فإن قرار رئيس الجمهورية 272 لسنة
    1982 إذ جاء معدلاً لهذا الاختصاص
    الدستورى
    الذى سبق وأن عين القانون من
    له الحق فى ممارسته يكون
    قد خالف المادة 144 من الدستور، الأمر الذى يتعين

    معه
    الحكم بعدم دستوريته، فيما تضمنته الفقرة الثانية من المادة الأولى
    منه من استبدال عبارة "المحافظ المختص"
    بعبارة " وزير الإسكان" الواردة

    بالفقرة
    الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن
    تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر
    والمستأجر المعدل بالقانون
    رقم 136 لسنة 1981.

    وحيث
    إنه لاينال مما تقدم، مانصت عليه الفقرة الأولى من المادة 27 من
    قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 43
    لسنة 1979 المعدل
    بالقانون رقم 50 لسنة 1981
    من أن "يتولى المحافظ – بالنسبة إلى جميع

    المرافق
    العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقاً لأحكام هذا
    القانون – جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة
    للوزراء بمقتضى
    القوانين واللوائح، ويكون
    المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة

    والمرافق
    المحلية" ذلك أن القانون المشار إليه استهدف تنظيم الأمور
    المتعلقة بنظام الحكم المحلى بإنشاء وحدات إدارية تتولى
    ممارسة السلطات
    والاختصاصات التنفيذية ذات
    الطبيعة الإدارية اللازمة لإدارة الأعمال

    المنوطة
    بالمرافق العامة الواقعة فى دائراتها نقلاً إليها من الحكومة
    المركزية بوزارتها المختلفة، وقصد المشرع بنص المادة
    27/1 المشار إليها أن
    يباشر المحافظون – بوصفهم
    رؤساء الأجهزة والمرافق العامة التابعة لهم
    السلطات والاختصاصات
    المقررة للوزراء فى هذا الصدد، دون أن يتعدى ذلك إلى

    الاختصاص
    بإصدار اللوائح التنفيذية، والتى تكون القوانين قد عهدت بها إلى
    الوزراء، والتى يتسع لها مدلول عبارة السلطات
    والاختصاصات التنفيذية
    الواردة بنص المادة (27)
    المشار إليها
    .


    "
    لهذه
    الأسباب
    "
    حكمت
    المحكمة
    :
    أولاً : بعدم دستورية قرار محافظ المنيا رقم 153 لسنة 1982.
    ثانياً
    : بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس
    الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل بعض الاختصاصات
    إلى الحكم المحلى
    فيما تضمنته من استبدال
    عبارة "المحافظ المختص" بعبارة "وزير الإسكان
    " الواردة بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49
    لسنة 1977 فى
    فى شأن تأجير وبيع الأماكن
    وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل

    بالقانون
    رقم 136 لسنة 1981
    .





    قضية رقم 36لسنة 9 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
    باسم
    الشعب

    المحكمة
    الدستورية العليا

    بالجلسة
    العلنية المنعقدة 14 مارس سنة 1992
    .
    برئاسة
    السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر

    رئيس
    المحكمة

    وحضور
    السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى
    الدين جلال وفاروق عبدالرحيم غنيم وعبدالرحمن نصير
    ومحمد على عبدالواحد
    وماهر البحيرى
    وحضور
    السيد المستشار / السيد عبدالحميد عمارة

    المفوض
    وحضور
    السيد / رأفت محمد عبدالواحد
    أمين السر

    أصدرت
    الحكم الآتى

    فى
    القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 9 قضائية " دستورية
    " .

    الإجراءات
    بتاريخ
    22 ديسمبر سنة 1987 أودعت المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب
    المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية نص القفرة الثانية من
    المادة 22 من
    القانون رقم 136 لسنة 1981
    فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن

    وتنظيم
    العلاقة بين المؤجر والمستأجر
    .

    وقدمت
    هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها رفض الدعوى
    .
    وبعد
    تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
    .
    ونظرت
    الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
    اليوم
    .

    المحكمة
    بعد
    الاطلاع على الأوراق ، والمداولة

    .
    وحيث
    إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى
    أن المدعى عليهم من الثانية إلى الرابع كانوا قد أقاموا
    الدعوى رقم 3357
    لسنة 1986 مدنى كلى المحلة
    ضد المدعية والمدعى عليه الخامس طالبين الحكم

    بإنهاء
    عقد الإيجار المؤرخ أول يوليه سنة 1963 عن الوحدة السكنية المبينة
    بالعقد وصحيفة الدعوى والتى قام مورثهم بتأجيرها إلى
    مورث المدعية والمدعى
    عليه الخامس ، تأسيساً على
    إقامة الأخيرين – وهما خلف المستأجر – فى عامى
    1984 و 1985 مبنى مملوكاً لهما
    يتكون من أكثر من ثلاث وحدات ودون أن يوفرا

    لهم
    وحدة ملائمة بالمبنى الذى أقاماه
    .

    وحيث
    إن القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع
    الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، ينص فى
    الفقرة الثانية من
    مادته الثانية والعشرين
    على انه " إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له

    يتكون
    من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره ، يكون بالخيار بين
    الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره ، أو توفير مكان ملائم
    لمالكه أو أحد أقاربه
    حتى الدرجة الثانية
    بالمبنى الذى إقامة ، بما لا يجاوز مثلى الأجرة

    المستحقة
    له عن الوحدة التى يستأجرها منه
    " .

    وحيث
    إن المدعية تنعى على الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين
    المشار إليها مخالفتها للمادة الثانية من الدستور
    باعتبار أن الملكية
    وفقاً لأحكام الشريعة
    الإسلامية هى اختصاص حاجز يجوز للمالك بمقتضاه أن

    يباشر
    سلطته على الشئ الذى يملكه ليمنع غيره من استعماله ، هذا بالإضافة
    على مخالفة الفقرة الثانية المشار إليها لنص المادة
    الرابعة والثلاثين من
    الدستور لإخلالها بالحماية
    التى كفلها للملكية الخاصة ، وذلك بإلزامها

    المالك
    بتأجير إحدى وحدات العقار الذى يشيده – ولو كان هو وأسرته فى حاجة
    إليها – إلى أشخاص بعينهم – ولو كانوا غير أهل للجوار أو
    فى غير حاجة إلى
    الوحدة السكنية .

    وحيث
    إن هذا النعى مردود ، ذلك أن الدستور حرص على النص على صون الملكية
    الخاصة وكفل عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء ،
    وفى الحدود وبالقيود
    التى أوردها ، باعتبار
    أنها فى الأصل ثمرة مترتبة على الجهد الخاص الذى

    بذله
    الفرد بكده وعرقه وبوصفها حافز كل شخص إلا الانطلاق والتقدم ، إذ
    يختص دون غيره بالأموال التى يملكها وتهيئة الانتفاع
    المفيد بها لتعود
    إليه ثمارها . وكانت
    الأموال التى يرد عليها حق الملكية تعد كذلك من مصادر

    الثروة
    القومية التى لا يجوز التفريط فيها أو استخدامها على وجه يعوق
    التنمية أو يعطل مصالح الجماعة ، وكانت الملكية فى إطار
    النظم الوضعية
    التى تزاوج بين الفردية
    وتدخل الدولة ، لم تعد حقاً مطلقاً ولا هى عصية

    على
    التنظيم التشريعى ، وإنما يجوز تحميلها بالقيود التى تقتضيها وظيفتها
    الاجتماعية ، وهى وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء
    طبيعة الأموال محل
    الملكية ، والأغراض التى
    ينبغى توجيهها إليها ، وبمراعاة الموازنة التى

    يجريها
    المشرع ويرجح من خلالها ما يراه من المصالح أولى بالرعاية وأجدر
    بالحماية . متى كان ذلك ، تعين أن ينظم القانون أداء
    هذه الوظيفة مستهدياً
    بوجه خاص بالقيم التى
    تنحاز إليها الجماعة فى مرحلة من مراحل تطورها ،

    وبمراعاة
    أن القيود التى تفرضها الوظيفة الاجتماعية على حق الملكية للحد
    من إطلاقها ، لا تعتبر مقصودة لذاتها بل غايتها خير
    الفرد والجماعة . ولقد
    كفل الدستور فى مادته
    الثانية والثلاثين حماية الملكية الخاصة التى لا

    تقوم
    فى جوهرها على الاستغلال ، وهو يرد انحرافها كلما كان استخدامها
    متعارضاً مع الخير العام للشعب ، ويؤكد دعمها بشرط
    قيامها على أداء
    الوظيفة الاجتماعية التى
    يبين المشرع حدودها مراعياً أن تعمل فى خدمة

    الاقتصاد
    القومى وفى إطار خطة التنمية . ولا مخالفة فى ذلك كله لمبادئ
    الشريعة الإسلامية أو الأسس التى تقوم عليها ، إذ الأصل
    أن الأموال جميعها
    مضافة إلى الله تعالى ،
    فهو الذى خلقها وإليه تعود ، وقد عهد إلى عباده

    عمارة
    الأرض وهم مسئولون عما فى أيديهم من الأموال باعتبارهم مستخلفين
    فيها لقوله سبحانه وتعالى " وأنفقوا مما جعلناكم
    مستخلفين فيه " ، ولم تعد

    الملكية
    بالتالى مجرد حق خالص لصاحبها ولا هى مزية فى ذاتها تتحرر بموجبها
    من القيود ، وإنما تتقيد بما لولى الأمر من سلطة فى
    مجال تنظيمها بما يحقق
    المقاصد الشرعية فى نطاقها
    ، وهى مقاصد ينافيها أن يكون إنفاق الأموال او

    إدارتها
    متخذاً وجهة تناقض مصلحة الجماعة أو تخل بمصلحة الغير أولى
    بالاعتبار ، ومن ثم جاز لولى الأمر رد الضرر البين
    الفاحش واختيار أهون
    الشرين – إذا تزاحما فى
    مجال مباشرة المالك لسلطاته – لدفع أعظمهما . كذلك

    فإن
    العمل على دفع الضرر قدر الإمكان هو مما ينعقد لولى الأمر بشرط ألا
    يزال الضرر بمثله ، ولا يسوغ بالتالى لمن اختص بمال
    معين بسبب سبق يده
    إليه أن يقوم على استخدامه
    متشحاً بنزعة أنانية قوامها الغلو فى الفردية ،

    وإنما
    ينبغى أن يكون لحق الملكية إطار محدد تتوازن فيه المصالح ولا تتناقض
    ،
    ذلك أن الملكية خلافة ، وهى باعتبارها كذلك ، تؤول إلى وظيفة اجتماعية
    تعكس بالقيود التى تفرضها على الملكية ، الحدود
    المشروعة لممارسة سلطاتها
    ، وهى حدود لا يجوز تجاوزها لأن المروق منها يخرج الملكية عن وضعها
    ،
    ويحسر الحماية المقررة لها .

    وحيث
    إن الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية تبرز بوجه خاص فى مجال الإسكان ،
    ذلك أن كثرة من القيود تتزاحم فى نطاق مباشرة المالك
    لسلطته فى مجال
    استغلال ملكه ، وهى قيود
    قصد بها فى الأصل مواجهة الأزمة المتفاقمة

    الناشئة
    عن قلة المعروض من الأماكن المهيأة للسكنى لمقابلة الزيادة فى
    الطلب عليها ، ولازم ذلك أن تدور هذه القيود – وأهمها
    الامتداد القانونى
    لعقد الإيجار – وجوداً
    وعدماً مع علة تقريرها . لما كان ذلك ، وكانت

    الضرورة
    تقدر بقدرها وكان توافرها يعتبر مناطاً للحماية التى يقرر المشرع
    بموجبها امتداد عقد الإيجار بحكم القانون ، وكان النص
    التشريعى المطعون
    عليه قد تناول بالتنظيم
    العلاقة الإيجارية فى بعض جوانبها ، موازناً بين

    المصالح
    المتنازعة لأطرافها ، كاشفاً بمضمونه عن أن تقرير الأحكام
    الاستثنائية لعقد الإيجار رهن بقيام مبرراتها ، وكان
    هذا النص قد صدر
    لتحقيق غاية بعينها هى
    تحقيق التوازن فى العلاقة الإيجارية ، ودل بعبارته

    وفحواه
    على انه إذا أقام مستأجر العين المؤجرة – فى تاريخ لاحق لإبرامه
    عقد الإيجار المتعلق بها – عقاراً مملوكاً له تزيد
    وحداته السكنية على
    ثلاث ، اقتضاه ذلك أن يشغل
    إحداها بدلاً من العين التى استأجرها ، فإذا

    آثر
    البقاء فيها كان ذلك تحكماً وانتهازاً من جهته لا سبيل لدفعه عنه إلا
    إذا وفر لمؤجر العين أو لأحد أقربائه حتى الدرجة
    الثانية مكاناً بديلاً
    عنها فى العقار الذى أقامه
    ، على أن يكون هذا المكان ملائماً ، وألا تجاوز

    الأجرة
    التى يقتضيها مقابل منفعته مثلى الأجرة المستحقة عن العين التى
    استأجرها . تلك هى الأحكام التى تضمنها النص التشريعى
    المطعون عليه ، ولا
    ينطوى إعمال المؤجر لها
    على عدوان من جانبه على ملكية المدعية للعقار الذى

    أقامته
    بعد استئجارها لعين فى عقاره ، ذلك أن بقاءها فى العين المؤجرة
    إليها بعد انتهاء المدة الاتفاقية لعقدها ، يفترض فيه
    استمرار حاجتها
    إليها بوصفها مكاناً
    يأويها هى وأسرتها . وعلى خلاف ذلك يأتى العدوان من

    جهتها
    هى باقتران احتفاظها بالعين التى استأجرتها بامتناعها عن أن توفر فى
    عقارها مكاناً ملائماً بديلاً عنها لمؤجر العين أو لأحد
    أقربائه حتى
    الدرجة الثانية . ولو أنها
    كانت قد تخلت عن العين المؤجرة بعد انتفاء

    حاجتها
    إليها ، لعاد إليها الحق كاملاً فى استعمال عقارها واستغلاله
    بالطريقة التى تراها . وبذلك يكون النص التشريعى
    المطعون عليه قد وازن بين
    مصلحتين مرجحاً ما ارتآه
    منهما أحق بالحماية بما لا مخالفة فيه لأحكام

    الدستور
    ومن بينها المادة الثانية منه التى يتعين بموجبها رد النصوص
    التشريعية إلى مبادئ الشريعة الإسلامية لضمان توافقها
    معها ، ذلك أن النص
    التشريعى المطعون عليه ،
    وعلى ما سلف البيان ، لا يعمد إلى التضيحة

    الكاملة
    بحقوق المؤجر ولا يسقطها كلية من اعتباره متجاوزاً عن مصالحه
    المرتبطة بها ، وإنما اعتد بها فى الحدود التى قدرها
    مؤكداً بالنص
    التشريعى المطعون عليه أن
    المضرة المدفوعة مقدمة على المنفعة المجلوبة ،

    وأنه
    فى إطار هذا الأصل لا يجوز للمستأجر بعد أن صار مالكاً لعقار تتعدد
    وحداته السكنية أن يظل محتفظاً بالعين التى استأجرها
    متسلطاً عليها رغم
    زوال الحاجة إليها دون أن
    يوفر فى عقاره بديلاً عنها للأشخاص الذى عينهم

    المشرع
    وحددهم بأوصافهم ، وذلك نوع من التوازن ارتآه المشرع محققاً
    للمصلحة العامة .

    وحيث
    إن المدعية تنعى كذلك على النص التشريعى المطعون فيه إخلاله بحرية
    التعاقد إذ فرض عليها مستأجرين لعقارها وحملها على
    التعاقد معهم ، كما حدد
    الأجرة التى يدفعونها دون
    مراعاة لتكلفة المساكن الجديدة إذ جعلها مثلى

    الأجرة
    المستحقة عن المساكن المتهدمة بإيجارتها الضئيلة
    .

    وحيث
    إن المآخذ التى نسبتها المدعية على هذا النحو إلى النص التشريعى
    المطعون فيه ، مردها – وبفرض صحتها – إلى اختيارها
    البقاء فى العين
    المؤجرة إضراراً بمالكها
    ولضآلة أجرتها رغم حاجتها إليها . وكان الأصل هو

    أن
    يعتبر عقد إيجارها منتهياً بحكم القانون بمجرد إقامتها عقاراً مملوكاً
    لها . غير أن المشرع انتهاجاً من جانبه لسنة التدرج ،
    خيرها بين التخلى
    نهائياً عن العين التى
    استأجرتها لصاحبها لتعود إلى سلطاته الكاملة

    المتفرعة
    عن حق الملكية ، وبين مزاحمته فى ملكه بإيثارها البقاء فى هذه
    العين ، لتتحمل بعدئذ القيود التى فرضها المشرع عليها
    بأن تمكن المؤجر أو
    بعض ذويه من اتخاذ مكان
    ملائم فى عقارها سكناً ، وليس ذلك إلا تنظيماً

    للحق
    فى الملكية بما يكفل أداءها لوظيفتها الاجتماعية وبما لا مخالفة فيه
    للدستور . وما تنعاه المدعية على مقدار الأجرة التى
    تستحقها مردود كذلك
    بأن الحكم التشريعى
    المتعلق بها – والمطعون عليه – ما كان ليسرى عليها لو

    أنها
    قنعت بالسكنى فى عقارها منهية بذلك علاقاتها الإيجارية السابقة . هذا
    بالإضافة إلى ان تدخل المشرع – فى الأوضاع الاستثنائية
    – لتقرير ضوابط
    للأجرة بما لا ينزل بها عن
    الحدود التى تعتبر معها مقابلاً معقولاً لمنفعة

    العين
    المؤجرة هو مما يدخل فى نطاق سلطته التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق
    بما لا يناقض الصالح العام .

    وحيث
    إن المدعية تنعى على النص التشريعى المطعون فيه إخلاله بمبدأ
    المساواة أمام القانون وذلك بأن وضع شروطاً غير عامة
    ولا مجردة حدد بها
    المراكز القانونية فى
    واقعة النزاع الماثل
    .
    وحيث
    إن هذا النعى مردود بأن عمود القاعدة لا يعنى انصرافها إلى جميع
    الموجودين على إقليم الدولة أو انبساطها على كل ما يصدر
    عنهم من أعمال ،
    وإنما تتوافر للقاعدة
    القانونية مقوماتها بانتفاء التخصيص ، ويتحقق ذلك

    إذا
    سنها المشرع مجردة عن الاعتداد بشخص معين أو بواقعة بذاتها معينه
    تحديداً . وكان النص المطعون فيه – بالشروط التى حدد
    بها نطاق ومجال
    تطبيقه – يتمحض عن قاعدة
    عامة مجردة لانسحابه إلى أشخاص بأوصافهم وتعلقه

    بوقائع
    غير محددة بذواتها ، وكان مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون لا
    يعنى أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت فى مراكزهم
    القانونية معاملة
    قانونية متكافئة ، كذلك لا
    يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها

    ، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس
    موضوعية ولا ينطوى بالتالى على مخالفة

    لنص
    المادة 40 من الدستور بما مؤداه أن التمييز المنهى عنه بموجبها هو ذلك
    الذى يكون تحكمياً ، ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يعتبر
    مقصوداً لذاته ، بل
    لتحقيق أغراض بعينها يعتبر
    هذا التنظيم ملبياً لها . وتعكس مشروعية هذه

    الأغراض
    إطاراً للمصلحة العامة التى يسعى المشرع لبلوغها متخذاً من
    القواعد القانونية التى يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً
    إليها ، فإذا كان
    النص التشريعى المطعون
    عليه – بما انطوى عليه من التمييز – مصادماً لهذه

    الأغراض
    مجافياً لها بما يحول دون ربطه منطقياً بها أو اعتباره مدخلاً
    إليها ، فإن ذلك النص يكون مستنداً إلى أسس غير موضوعية
    ، ومتبنياً
    تمييزاً تحكمياً بالمخالفة
    لنص المادة 40 من الدستور . متى كان ذلك ، وكان

    المشرع
    قد أفرد العلاقة الإيجارية محل النزاع الماثل بتنظيم خاص محدداً
    قواعده وفق أسس موضوعية لا تقيم فى مجال تطبيقها
    تمييزاً من أى نوع بين
    المخاطبين بها المتكافئة
    مراكزهم القانونية بالنسبة إليها ، وكان قصر هذا

    التنظيم
    عليهم قد تقرر لأغراض بعينها تقتضيها المصلحة العامة باعتبار أن
    التوازن فى العلاقة الإيجارية هو الغاية النهائية التى
    استهدفها التنظيم
    التشريعى المطعون عليه ،
    وكانت القواعد التى يقوم عليها هذا التنظيم
    وعلى ضوء دلالتها القاطعة
    – تعتبر مرتبطة بأغراضه النهائية ومؤدية إليها ،

    فإن
    قالة الإخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة الأربعين من
    الدستور تكون فاقدة لأساسها .
    وحيث
    إن المدعية تنعى كذلك على النص المطعون عليه مخالفته للدستور فى
    مادته الخمسين التى حظر بها منع المواطن من الإقامة فى
    جهة معينة أو
    إلزامه بالإقامة فى مكان
    معين ، إلا فى الأحوال المبينة فى القانون قولاً

    منها
    بأن النص المطعون فيه يقيد حريتها فى الإقامة فى الجهة التى تختارها
    ،
    ويحملها على عدم الإقامة فى مسكنها الأصلى والسكنى فى العقار الذى
    أقامته .
    وحيث
    إن هذا النعى مردود بأن الإقامة التى يعنيها الدستور فى مادته
    الخمسين هى التى ينال تقييدها أو منعها من الحق فى
    التنقل سواء بالانتقاص
    منه أو أهداره ، وهو حق
    كفل الله عز وجل أصله بقوله " هو الذى جعل لكم

    الأرض
    ذلولاً فامشوا فى مناكبها " وهو كذلك من الحقوق التى تتكامل بها
    الشخصية الإنسانية التى تعكس حمايتها التطور الذى قطعته
    البشرية نحو مثلها
    العليا على ما قررته
    ديباجة الدستور ، ويعتبر من جهة أخرى متصلاً بالحرية

    الشخصية
    معززاً لصونها من العدوان ، ومن ثم نص الدستور على مادته الحادية
    والأربعين على انه فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز
    القبض على أحد .... أو
    منعه من التنقل ، إلا بأمر
    تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع
    . وتوكيداً لمضمون الحق فى
    التنقل وتحديداً لأبعاده اعتبره الدستور من

    الحقوق
    العامة التى يتعين ضمانها لكل مواطن . وفى إطار هذا الحق نص
    الدستور فى مادته الحادية والخمسين على انه لا يجوز
    إبعاد أى مواطن عن
    البلاد أو منعه من العودة
    إليها ولو كان ذلك تدبيراً احترازياً لمواجهة

    خطورة
    إجرامية ولقد عنى الدستور كذلك فى مادته الثانية والخمسين بأن ينظم
    بعض صوره حين كفل للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو
    الموقوتة إلى الخارج
    وفقاً للقواعد التى يضعها
    المشرع فى شأن شروط الهجرة وإجراءاتها . لما كان

    ذلك ،
    وكان النص التشريعى المطعون فيه لا يتوخى تنظيم الإقامة بالمعنى
    المتقدم ولا شأن له بها ، ولم يقصد إلى فرض قيود عليها
    ، بل تغيا بأحكامه
    إقامة توازن كان مفقوداً
    فى العلاقة الإيجارية قبل صدوره . وكان جوهر

    السلطة
    التقديرية التى يملكها المشرع إنما يتمثل فى المفاضلة التى يجريها
    بين البدائل المختلفة المتصلة بالموضوع الذى تناوله
    بالتنظيم ، وكان ما
    تثيره المدعية فى هذا
    الوجه من مناعيها لا يعدو أن يكون تعقيباً من جانبها

    على
    ما ارتآه المشرع ملبياً للمصلحة العامة ومحققاً لمصلحة الغير الأولى
    بالاعتبار ، فإن نعيها يكون حرياً بالرفض .

    فلهذه
    الأسباب

    حكمت
    المحكمة برفض الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائة
    جنيه أتعاباً للمحاماة
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء مايو 05, 2010 1:24 pm

    قضية رقم 22 لسنة 12 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

    باسم
    الشعـب

    المحكمة
    الدستورية العليا


    بالجلسة
    العلنية المنعقدة فى يوم السبت أول يناير1994 الموافق 19رجب سنة 1414هـ
    ·
    برئاسة
    السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر

    رئيس
    المحكمـة

    وعضوية
    السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم ابو العينين وفاروق عبد
    الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف
    والدكتورعبد المجيد فياض
    ومحمد عبد القادر عبدالله
    وحضور
    السيد المستشار نجيب جمال الدين علما

    المفوض
    وحضور
    السيد /رأفت محمد عبد الواحد
    أمين السر

    أصدرت
    الحكم الآتــــــــى
    :
    فى
    القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 12 قضائية
    "دستورية
    "

    المقامة
    من

    رفعت
    زغلول مصطفى

    ضــــــد
    1-
    السيد/
    رئيس الجمهورية

    -
    السيد/
    رئيس مجلس الوزراء

    3-
    السيد/
    وزير المالية

    4-
    السيد/
    وزير العـدل

    5-
    السيدة/
    كريمة سيد أحمد

    6-
    ورثة
    المرحومة/تحية بيومى حسانين وهم
    :
    بدر
    وسيد وإبتسام وفتحية وعلية عبدالسيد عبدالله

    وابراهيم
    محمد حمدى


    الإجراءات
    بتاريخ
    14 أبريل 1990 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة
    ،
    طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 23/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981
    ،
    فيما تضمنه من اعتبار التصرفات التالية للتصرف الأول بالبيع ، باطلة ولو
    كانت مسجلة ، مع إلزام المدعى عليهما الخامس والسادس
    بالمصروفات ومقابل
    الأتعاب ·
    قدمت
    هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم : أصليا بعدم قبول الدعوى ،
    واحتياطيا برفضها
    ·
    وبعد
    تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها ، ونظرت الدعوى
    على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة
    إصدارالحكم فيها بجلسة
    اليوم ·

    المحكمــة
    بعد
    الإطلاع على الأوراق ، والمداولة

    وحيث
    إن الوقائع -على مايبين من صحيفة الدعـوى وسائر الأوراق - تتحصل فى
    أن المدعى عليها الخامسة كانت قد اشترت من مورثة المدعى
    عليهم فى الدعوى
    الماثلة ، العقار المبين
    الحدود والمعالم بالأوراق ، بموجب عقد البيع

    الابتدائى
    المؤرخ 20/7/1978 ، كما قام الورثة أنفسهم - بعد وفاة مورثتهم
    المذكورة وبوصفهم خلفا عاما لها - ببيع العقار ذاته مرة
    ثانية ، الى
    المدعى فى الدعوى الماثلة
    بموجب عقد البيع المشهر برقم 620 لسنة 1988توثيق

    شمال
    القاهرة بتاريخ 28/2/1988 ، مما حمل المشترى الأول على أن يقيم أمام
    محكمة الزيتون الجزئية الدعوى المقيدة برقم 193 لسنة
    1989 التى قضى فيها
    ببطلان عقد البيع المشهر
    المشار إليه آنفا ، ومحو التسجيلات الخاصة به

    وبصحة
    ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/7/1978 وبرفض طلب فسخه ، وإذ طعن على هذا
    الحكم استئنافيا أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية
    (مدنى مستأنف شمال
    القاهرة ) ، وكان الحاضر
    عن المدعى فى الدعوى الماثلة ، قد دفع بعدم

    دستورية
    نص الفقرة الأولى من الماده 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فى
    شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم
    العلاقة بين المؤجر
    والمستأجر، وكانت محكمة
    الموضوع قد قدرت جدية دفعه ، فقد أقام الدعوى

    الراهنة
    ، وحصر فى صحيفتها المسألة الدستورية فى الجملة الأخيرة الواردة
    فى الفقرة الاولى من المادة 23 المشار اليها ونصها
    " ويبطل كل تصرف بالبيع
    لاحق لهذا التاريخ ولوكان
    مسجلا
    " ·

    وحيث
    إن الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن
    بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
    بين المؤجر
    والمستأجر ، تنص على أن
    يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون

    العقوبات
    ، المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور ، بذاته أو بالوساطة ،
    أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر
    أو يبيعها لغير من
    تعاقد معه على شرائها ،
    ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان

    مسجلا " ·

    وحيث
    إن المدعى ينعى على الفقرة المشار اليها أن ماتضمنته من بطلان البيع
    اللاحق ولو كان مسجلا ، ينطوى على إهدار لأحكام القانون
    المدنى وقانون
    التسجيل خاصة بعد أن صار
    الشهر العقارى الدعامة الاساسية التى يقوم عليها

    الائتمان
    · وإهدار اجراءاته التى توخى بها المشرع حماية الملكية الخاصة ،
    يعتبراخلالا بها بالمخالفة للدستور الذى كفل صونها من
    العدوان بنص المادة
    4 3 منه ·

    وحيث
    إن الدستور حرص على صون الملكية الخاصة ، وكفل عدم المساس بها إلا
    على سبيل الاستثناء ، وفى الحدود وبالقيود التى أوردها
    باعتبارها مترتبة
    - فى الأصل - على الجهد
    الخاص الذى بذله الفرد بكده وعرقه ، وبوصفها حافزه

    إلى
    الانطلاق والتقدم ، إذ يختص دون غيره بالأموال التى يملكها وتهيئة
    الإنتفاع المفيد بها لتعود إليه ثمارها ومنتجاتها
    وملحقاتها ، وكانت
    الأموال التى يرد عليها حق
    الملكية ، تعد كذلك من مصادر الثروة القومية

    التى
    لايجوز التفريط فيها أو استخدامها على وجه يعوق التنمية أو يعطل
    مصالح الجماعة ، وكانت الملكية فى إطار النظم الوضعية
    التى تزاوج بين
    الفردية وتدخل الدولة ، لم
    تعد حقا مطلقا ، ولاهى عصية على التنظيم

    التشريعى
    ، وإنما يجوز تحميلها بالقيود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ،
    وهى وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة الأموال
    محل الملكية ،
    والأغراض التى ينبغى
    توجيهها إليها ، وبمراعاة الموازنة التى يجريها

    المشرع
    ويرجح من خلالها مايراه من المصالح أولى بالرعاية وأجدر بالحماية
    على ضوء أحكام الدستور، متى كان ذلك ، تعين أن ينظم
    القانون أداء هذه
    الوظيفة مهتدياً بوجه خاص
    بالقيم التى تنحاز إليها الجماعة فى مرحلة معينة

    من
    مراحل تطورها ، وبمراعاة أن القيود التى تفرضها الوظيفة الاجتماعية على
    حق الملكية للحد من إطلاقها ، لاتعتبر مقصودة لذاتها ،
    بل غايتها خير
    الفرد والجماعة ·

    وحيث
    إنه متى كان ماتقدم ، وكان الدستور قد كفل فى مادته الثانية
    والثلاثين حماية الملكية الخاصة التى لاتقوم فى جوهرها
    على الاستغلال ،
    وهو يرد انحرافها كلما كان
    إستخدامها متعارضا مع الخير العام للجماعة ،

    مؤكدا
    دعمها بشرط قيامها على الوظيفة الاجتماعية التى يبين المشرع حدودها
    ،
    مراعيا فى ذلك أن تعمل فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية ،
    وكان البين من الأحكام التى اختص بها الدستور الملكية
    الخاصة أن صونها من
    العدوان رهن بتوافر
    الشرائط التى تطلبها فيها ويندرج تحتها نأيها عن

    الإستغلال،
    والتزامها مصالح الجماعة والعمل على تحقيقها ودون مناهضتها
    بالاتفاق على خلافها ، وكان المشرع فى نطاق سلطته التقديرية
    فى مجال تنظيم
    الحقوق ، قد سن النص
    المطعون فيه ، مقررا العمل به من تاريخ نشره ، ودالا

    بمقتضاه
    على أن الأسبق إلى شراء وحدة من مالكها -ولو كان ذلك قبل تسجيل
    عقده وبقاؤها بالتالى من الناحية القانونية على ذمة من
    ابتاعها منه – هو
    الأجدر بالحماية ضمانا
    للثقة المشروعة فى التعامل ، فإذا باع مالكها

    الوحدة
    ذاتها لغير من تعاقد معه على شرائها أولا ، كان ذلك نوع من التعامل
    فيها يقوم على التحايل والانتهاز ، وهو مادعا المشرع
    إلى أن يبطل البيوع
    اللاحقة لتصرفه الأول فيها
    باعتبار أن محلها قد غدا من الأموال التى

    لايجوزالتعامل
    فيها - لابناء على طبيعتها ، ولا لأن بيعها يعتبر منافيا

    للغرض
    الذى خصص لها ورصدت عليه - وإنما لأن هذا التعامل يعتبر منهيا عنه
    بنص فى القانون ، وغير مشروع بالتالى ·

    وحيث
    إن النص المطعون فيه - فيما تضمنه من قاعدة آمرة ناهية - قد تقررعلى
    ضوء أسس موضوعية بعد أن شاع التعامل فى الوحدة الواحدة
    أكثر من مرة ،
    انحرافا عن الحق وتماديا
    فى الباطل ، واستمراء للزور والبهتان ، وجلبا

    للمال
    الحرام إيثارا واثراءً ، وضمانا لموارد متجدده اهتبالا وانتهابا ،
    وإفتئاتا على الحقوق الثابتة إنكارا ، وسعيا من مالكها
    لنقض ماتم من جهته
    عدوانا ، فقد كان أمراً
    محتوما ان يرده المشرع على اعقابه باهدار سوء قصده

    جزاءً
    وفاقا ، وان يقرر بالتالى - وزجرا لتلاعبه -بطلان البيوع اللاحقة
    جميعها - وقوامها الانتهاز والتحايل على ماسلف البيان -
    بطلانا مطلقا
    لضمان انعدامها ، باعتبار
    أن العدم لايصير وجوداً ولو أجيز ، ولأن بطلان

    هذه
    البيوع مؤداه أن لكل ذى مصلحة أن يتمسك ببطلانها ، وللمحكمة أن تقضى
    به من تلقاء نفسها · ولايعدو بطلان العقد أن يكون جزاءً
    على عدم استجماعه
    لأركانه كاملة مستوفية
    لشروطها ، وهو مانحاه النص المطعون عليه بناء على

    اعتبارات
    موضوعية ، ولحماية مصلحة عامة لايجوز أن تختل ، ضمانا لتعامل
    يتوخى رعاية الحقوق لا إهدارها أو الانتقاص منها ،
    وبثًا للثقة المشروعة
    التى ينبغى أن يكون محاطا
    بها ، ملتزما إطارها ، وقمعا لكل صور الانحراف

    التى
    تفسده المعاملات وتنال منها ، ولو كان محل الالتزام قد أضحى غير
    مشروع حكما - لاطبيعة - بناء على نص ناه فى القانون ولا
    مخالفة فى ذلك كله
    للدستور ذلك ان النص
    المطعون فيه قد سرى بأثر مباشر اعتباراَ من تاريخ

    العمل
    به ، وتحدد مجال البطلان - وفقا لاحكامه - بالعقود اللاحقه التي تم
    بها بيع الوحده ذاتها لغير من تعاقد مالكها علي شرائها
    منه أولا ، وارتد
    هذا البطلان إلي قاعدة
    آمره لا يجوز التحلل منها أو اهدارها باعتبارها

    أصون
    للمصالح الاجتماعية والاقتصادية المرتبطه بها وادعى إلى تنحية
    المصلحة الفردية التي تناقضها ، وبوصفها واقعه في
    المجال الطبيعى للنظام
    العام ، وهو يتحدد دائرة
    ومفهوماَ ، تخوما ونطاقاً ، علي ضوء العوامل

    الاجتماعية
    والإقتصادية الغالبة في بيئهة بذاتها خلال زمن معين - متى كان
    ذلك وكان القانون المدنى قد نص في المادة 135 منه علي
    انه إذا كان محل
    الالتزام مخالفا للنظام
    العام ، كان العقد باطلاَ ، وكان النص المطعون فيه

    دامغا
    لمشروعية المحل في عقود البيع اللاحقه ، مقرراَ بطلانها ، مجرداَ
    إياها من الأثار المترتبه عليها كأعمال قانونية ، فإن
    تسجيلها يكون معدوم
    الأثر لوروده علي غير محل
    ، ذلك أن العقد الباطل منعدم وجوداَ من الناحية

    القانونية
    ، وهو انعدام لاتتعدد مراتبه أو يتدرج ، بل هو درجة واحدة
    لاتفاوت فيها ، وبه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي
    كانا عليها
    عندالتعاقد ما لم يكن ذلك
    مستحيلا ، فيجوز عندئذ الحكم بتعويض عادل 0


    وحيث
    إن المدعى دلل على مخالفة النص المطعون عليه للدستور قائلا بأن الفرض
    فى العقد الأسبق أنه غير مسجل ومن ثم تظل الوحده محل
    النزاع بيد مالكها
    وجواز تصرفه فيها وذلك
    خلافا للعقد اللاحق المسجل ذلك أن الأسبق إلى تسجيل

    العقد
    هو الأحق والأجدر بان يعتبر مالكا بإعتباران التسجيل يفيد لزوما
    جواز الاحتجاج بأثره الناقل للملك ، سواء فيما بين
    المتعاقدين أو فى
    مواجهة الأغيار، وكان
    ماقرره المدعى على النحو المتقدم مردودا أولا بأن

    المفاضلة
    بين عقدين تغليبا لأحدهما وترجيحاً لأحد المركزين القانونيين على
    الآخر ، يفترض أن هذين العقدين مستوفيان لأركانهما
    ولشروط صحتهما ،
    وهوماتخلف فى تطبيق أحكام
    النص التشريعى المطعون عليه، ذلك أن عقد البيع

    اللاحق
    - وقد اعتبر باطلا بطلانا مطلقا بناء على نص ناه فى القانون - قد
    أضحى منعدما لامجال لانفاذه ، بما مؤداه زوال كافة
    الآثار التى رتبها
    وعودة الأوضاع إلى حالها
    قبل إبرامه كلما كان ذلك ممكنا ، وذلك خلافا

    للعقد
    الأول إذ لاشبهة فى صحته ونفاذه وترتيبه التزاما شخصياً على البائع
    بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية المبيع
    · ومردودا ثانيا
    بأن تسجيل عقد ما ، لايدل
    بالضرورة على صحته ونفاذه ، ذلك أن العقد المسجل

    قد
    يكون صوريا أوباطلا أو مستحيل التنفيذ أو منفسخا
    ·

    وحيث
    إنه لامحل كذلك للقول بأن تدخل المحكمة الجنائية يعتبر لازماً لتقرير
    بطلان عقد البيع اللاحق فى شأن الوحدة ذاتها إعمالا
    للنص المطعون فيه الذى
    اعتبر مالكها متصرفا فيها
    بهذا العقد مخاتلة أو
    تواطؤاً ، ومرتكباً بالتالى لجريمة محدد عقوبتها لامحل لذلك ، ذلك أن البيع
    اللاحق أبرم
    بالمخالفة لقاعدة آمرة تعد
    بذاتها مصدراً مباشراً لبطلانه ، ومجرد إعمالها

    يعتبر
    كافيا لإيقاع الجزاء المقترن بها
    ·

    وحيث
    إن ماينعاه المدعى من تعارض بين النص المطعون فيه وبين كل من القانون
    المدنى وقانون تنظيم الشهر العقارى ، مردود ا - وبفرض
    صحة هذا الإدعاء
    - بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة
    من أن اختصاصها بالفصل فى المسائل

    الدستورية
    مبناه مخالفة نص فى قانون أو لائحة لقاعدة فى الدستور ، فلا
    يمتد لحالات التعارض بين القوانين واللوائح أوبين
    التشريعات ذات المرتبة
    الواحدة 0

    وحيث
    إنه لما كان ماتقدم ، فإن قالة مخالفة النص المطعون فيه للحماية التى
    كفلها الدستور لحق الملكية ، تكون مفتقرة إلى دعامتها
    مجردة منها ، حرية
    بالإعراض عنها · متى كان
    ذلك ، وكان النص المطعون فيه لايتعارض مع أى حكم

    آخر
    فى الدستور من أوجه أخرى
    ·

    فلهذه
    الأسباب

    حكمت
    المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه
    مقابل أتعاب المحاماه
    ·



    قضية رقم 22 لسنة 12 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

    باسم
    الشعـب

    المحكمة
    الدستورية العليا


    بالجلسة
    العلنية المنعقدة فى يوم السبت أول يناير1994 الموافق 19رجب سنة 1414هـ
    ·
    برئاسة
    السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر

    رئيس
    المحكمـة

    وعضوية
    السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم ابو العينين وفاروق عبد
    الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف
    والدكتورعبد المجيد فياض
    ومحمد عبد القادر عبدالله
    وحضور
    السيد المستشار نجيب جمال الدين علما

    المفوض
    وحضور
    السيد /رأفت محمد عبد الواحد
    أمين السر

    أصدرت
    الحكم الآتــــــــى
    :
    فى
    القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 12 قضائية
    "دستورية
    "

    المقامة
    من

    رفعت
    زغلول مصطفى

    ضــــــد
    1-
    السيد/
    رئيس الجمهورية

    -
    السيد/
    رئيس مجلس الوزراء

    3-
    السيد/
    وزير المالية

    4-
    السيد/
    وزير العـدل

    5-
    السيدة/
    كريمة سيد أحمد

    6-
    ورثة
    المرحومة/تحية بيومى حسانين وهم
    :
    بدر
    وسيد وإبتسام وفتحية وعلية عبدالسيد عبدالله

    وابراهيم
    محمد حمدى


    الإجراءات
    بتاريخ
    14 أبريل 1990 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة
    ،
    طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 23/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981
    ،
    فيما تضمنه من اعتبار التصرفات التالية للتصرف الأول بالبيع ، باطلة ولو
    كانت مسجلة ، مع إلزام المدعى عليهما الخامس والسادس
    بالمصروفات ومقابل
    الأتعاب ·
    قدمت
    هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم : أصليا بعدم قبول الدعوى ،
    واحتياطيا برفضها
    ·
    وبعد
    تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها ، ونظرت الدعوى
    على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة
    إصدارالحكم فيها بجلسة
    اليوم ·

    المحكمــة
    بعد
    الإطلاع على الأوراق ، والمداولة

    وحيث
    إن الوقائع -على مايبين من صحيفة الدعـوى وسائر الأوراق - تتحصل فى
    أن المدعى عليها الخامسة كانت قد اشترت من مورثة المدعى
    عليهم فى الدعوى
    الماثلة ، العقار المبين
    الحدود والمعالم بالأوراق ، بموجب عقد البيع

    الابتدائى
    المؤرخ 20/7/1978 ، كما قام الورثة أنفسهم - بعد وفاة مورثتهم
    المذكورة وبوصفهم خلفا عاما لها - ببيع العقار ذاته مرة
    ثانية ، الى
    المدعى فى الدعوى الماثلة
    بموجب عقد البيع المشهر برقم 620 لسنة 1988توثيق

    شمال
    القاهرة بتاريخ 28/2/1988 ، مما حمل المشترى الأول على أن يقيم أمام
    محكمة الزيتون الجزئية الدعوى المقيدة برقم 193 لسنة 1989
    التى قضى فيها
    ببطلان عقد البيع المشهر
    المشار إليه آنفا ، ومحو التسجيلات الخاصة به

    وبصحة
    ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/7/1978 وبرفض طلب فسخه ، وإذ طعن على هذا
    الحكم استئنافيا أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية
    (مدنى مستأنف شمال
    القاهرة ) ، وكان الحاضر
    عن المدعى فى الدعوى الماثلة ، قد دفع بعدم

    دستورية
    نص الفقرة الأولى من الماده 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فى
    شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم
    العلاقة بين المؤجر
    والمستأجر، وكانت محكمة
    الموضوع قد قدرت جدية دفعه ، فقد أقام الدعوى

    الراهنة
    ، وحصر فى صحيفتها المسألة الدستورية فى الجملة الأخيرة الواردة
    فى الفقرة الاولى من المادة 23 المشار اليها ونصها
    " ويبطل كل تصرف بالبيع
    لاحق لهذا التاريخ ولوكان
    مسجلا
    " ·

    وحيث
    إن الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن
    بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
    بين المؤجر
    والمستأجر ، تنص على أن
    يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون

    العقوبات
    ، المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور ، بذاته أو بالوساطة ،
    أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر
    أو يبيعها لغير من
    تعاقد معه على شرائها ،
    ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان

    مسجلا " ·

    وحيث
    إن المدعى ينعى على الفقرة المشار اليها أن ماتضمنته من بطلان البيع
    اللاحق ولو كان مسجلا ، ينطوى على إهدار لأحكام القانون
    المدنى وقانون
    التسجيل خاصة بعد أن صار
    الشهر العقارى الدعامة الاساسية التى يقوم عليها

    الائتمان
    · وإهدار اجراءاته التى توخى بها المشرع حماية الملكية الخاصة ،
    يعتبراخلالا بها بالمخالفة للدستور الذى كفل صونها من
    العدوان بنص المادة
    4 3 منه ·

    وحيث
    إن الدستور حرص على صون الملكية الخاصة ، وكفل عدم المساس بها إلا
    على سبيل الاستثناء ، وفى الحدود وبالقيود التى أوردها
    باعتبارها مترتبة
    - فى الأصل - على الجهد
    الخاص الذى بذله الفرد بكده وعرقه ، وبوصفها حافزه

    إلى
    الانطلاق والتقدم ، إذ يختص دون غيره بالأموال التى يملكها وتهيئة
    الإنتفاع المفيد بها لتعود إليه ثمارها ومنتجاتها
    وملحقاتها ، وكانت
    الأموال التى يرد عليها حق
    الملكية ، تعد كذلك من مصادر الثروة القومية

    التى
    لايجوز التفريط فيها أو استخدامها على وجه يعوق التنمية أو يعطل
    مصالح الجماعة ، وكانت الملكية فى إطار النظم الوضعية
    التى تزاوج بين
    الفردية وتدخل الدولة ، لم
    تعد حقا مطلقا ، ولاهى عصية على التنظيم

    التشريعى
    ، وإنما يجوز تحميلها بالقيود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ،
    وهى وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة الأموال
    محل الملكية ،
    والأغراض التى ينبغى
    توجيهها إليها ، وبمراعاة الموازنة التى يجريها

    المشرع
    ويرجح من خلالها مايراه من المصالح أولى بالرعاية وأجدر بالحماية
    على ضوء أحكام الدستور، متى كان ذلك ، تعين أن ينظم
    القانون أداء هذه
    الوظيفة مهتدياً بوجه خاص
    بالقيم التى تنحاز إليها الجماعة فى مرحلة معينة

    من
    مراحل تطورها ، وبمراعاة أن القيود التى تفرضها الوظيفة الاجتماعية على
    حق الملكية للحد من إطلاقها ، لاتعتبر مقصودة لذاتها ،
    بل غايتها خير
    الفرد والجماعة ·

    وحيث
    إنه متى كان ماتقدم ، وكان الدستور قد كفل فى مادته الثانية
    والثلاثين حماية الملكية الخاصة التى لاتقوم فى جوهرها
    على الاستغلال ،
    وهو يرد انحرافها كلما كان
    إستخدامها متعارضا مع الخير العام للجماعة ،

    مؤكدا
    دعمها بشرط قيامها على الوظيفة الاجتماعية التى يبين المشرع حدودها
    ،
    مراعيا فى ذلك أن تعمل فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية ،
    وكان البين من الأحكام التى اختص بها الدستور الملكية
    الخاصة أن صونها من
    العدوان رهن بتوافر
    الشرائط التى تطلبها فيها ويندرج تحتها نأيها عن

    الإستغلال،
    والتزامها مصالح الجماعة والعمل على تحقيقها ودون مناهضتها
    بالاتفاق على خلافها ، وكان المشرع فى نطاق سلطته
    التقديرية فى مجال تنظيم
    الحقوق ، قد سن النص
    المطعون فيه ، مقررا العمل به من تاريخ نشره ، ودالا

    بمقتضاه
    على أن الأسبق إلى شراء وحدة من مالكها -ولو كان ذلك قبل تسجيل
    عقده وبقاؤها بالتالى من الناحية القانونية على ذمة من
    ابتاعها منه – هو
    الأجدر بالحماية ضمانا
    للثقة المشروعة فى التعامل ، فإذا باع مالكها

    الوحدة
    ذاتها لغير من تعاقد معه على شرائها أولا ، كان ذلك نوع من التعامل
    فيها يقوم على التحايل والانتهاز ، وهو مادعا المشرع
    إلى أن يبطل البيوع
    اللاحقة لتصرفه الأول فيها
    باعتبار أن محلها قد غدا من الأموال التى

    لايجوزالتعامل
    فيها - لابناء على طبيعتها ، ولا لأن بيعها يعتبر منافيا

    للغرض
    الذى خصص لها ورصدت عليه - وإنما لأن هذا التعامل يعتبر منهيا عنه
    بنص فى القانون ، وغير مشروع بالتالى ·

    وحيث
    إن النص المطعون فيه - فيما تضمنه من قاعدة آمرة ناهية - قد تقررعلى
    ضوء أسس موضوعية بعد أن شاع التعامل فى الوحدة الواحدة
    أكثر من مرة ،
    انحرافا عن الحق وتماديا
    فى الباطل ، واستمراء للزور والبهتان ، وجلبا

    للمال
    الحرام إيثارا واثراءً ، وضمانا لموارد متجدده اهتبالا وانتهابا ،
    وإفتئاتا على الحقوق الثابتة إنكارا ، وسعيا من مالكها
    لنقض ماتم من جهته
    عدوانا ، فقد كان أمراً
    محتوما ان يرده المشرع على اعقابه باهدار سوء قصده

    جزاءً
    وفاقا ، وان يقرر بالتالى - وزجرا لتلاعبه -بطلان البيوع اللاحقة
    جميعها - وقوامها الانتهاز والتحايل على ماسلف البيان -
    بطلانا مطلقا
    لضمان انعدامها ، باعتبار
    أن العدم لايصير وجوداً ولو أجيز ، ولأن بطلان

    هذه
    البيوع مؤداه أن لكل ذى مصلحة أن يتمسك ببطلانها ، وللمحكمة أن تقضى
    به من تلقاء نفسها · ولايعدو بطلان العقد أن يكون جزاءً
    على عدم استجماعه
    لأركانه كاملة مستوفية
    لشروطها ، وهو مانحاه النص المطعون عليه بناء على

    اعتبارات
    موضوعية ، ولحماية مصلحة عامة لايجوز أن تختل ، ضمانا لتعامل
    يتوخى رعاية الحقوق لا إهدارها أو الانتقاص منها ،
    وبثًا للثقة المشروعة
    التى ينبغى أن يكون محاطا
    بها ، ملتزما إطارها ، وقمعا لكل صور الانحراف

    التى
    تفسده المعاملات وتنال منها ، ولو كان محل الالتزام قد أضحى غير
    مشروع حكما - لاطبيعة - بناء على نص ناه فى القانون ولا
    مخالفة فى ذلك كله
    للدستور ذلك ان النص
    المطعون فيه قد سرى بأثر مباشر اعتباراَ من تاريخ

    العمل
    به ، وتحدد مجال البطلان - وفقا لاحكامه - بالعقود اللاحقه التي تم
    بها بيع الوحده ذاتها لغير من تعاقد مالكها علي شرائها
    منه أولا ، وارتد
    هذا البطلان إلي قاعدة
    آمره لا يجوز التحلل منها أو اهدارها باعتبارها

    أصون
    للمصالح الاجتماعية والاقتصادية المرتبطه بها وادعى إلى تنحية
    المصلحة الفردية التي تناقضها ، وبوصفها واقعه في
    المجال الطبيعى للنظام
    العام ، وهو يتحدد دائرة
    ومفهوماَ ، تخوما ونطاقاً ، علي ضوء العوامل

    الاجتماعية
    والإقتصادية الغالبة في بيئهة بذاتها خلال زمن معين - متى كان
    ذلك وكان القانون المدنى قد نص في المادة 135 منه علي
    انه إذا كان محل
    الالتزام مخالفا للنظام
    العام ، كان العقد باطلاَ ، وكان النص المطعون فيه

    دامغا
    لمشروعية المحل في عقود البيع اللاحقه ، مقرراَ بطلانها ، مجرداَ
    إياها من الأثار المترتبه عليها كأعمال قانونية ، فإن
    تسجيلها يكون معدوم
    الأثر لوروده علي غير محل
    ، ذلك أن العقد الباطل منعدم وجوداَ من الناحية

    القانونية
    ، وهو انعدام لاتتعدد مراتبه أو يتدرج ، بل هو درجة واحدة
    لاتفاوت فيها ، وبه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي
    كانا عليها
    عندالتعاقد ما لم يكن ذلك
    مستحيلا ، فيجوز عندئذ الحكم بتعويض عادل 0


    وحيث
    إن المدعى دلل على مخالفة النص المطعون عليه للدستور قائلا بأن الفرض
    فى العقد الأسبق أنه غير مسجل ومن ثم تظل الوحده محل
    النزاع بيد مالكها
    وجواز تصرفه فيها وذلك
    خلافا للعقد اللاحق المسجل ذلك أن الأسبق إلى تسجيل

    العقد
    هو الأحق والأجدر بان يعتبر مالكا بإعتباران التسجيل يفيد لزوما
    جواز الاحتجاج بأثره الناقل للملك ، سواء فيما بين
    المتعاقدين أو فى
    مواجهة الأغيار، وكان
    ماقرره المدعى على النحو المتقدم مردودا أولا بأن

    المفاضلة
    بين عقدين تغليبا لأحدهما وترجيحاً لأحد المركزين القانونيين على
    الآخر ، يفترض أن هذين العقدين مستوفيان لأركانهما
    ولشروط صحتهما ،
    وهوماتخلف فى تطبيق أحكام
    النص التشريعى المطعون عليه، ذلك أن عقد البيع

    اللاحق
    - وقد اعتبر باطلا بطلانا مطلقا بناء على نص ناه فى القانون - قد
    أضحى منعدما لامجال لانفاذه ، بما مؤداه زوال كافة
    الآثار التى رتبها
    وعودة الأوضاع إلى حالها
    قبل إبرامه كلما كان ذلك ممكنا ، وذلك خلافا

    للعقد
    الأول إذ لاشبهة فى صحته ونفاذه وترتيبه التزاما شخصياً على البائع
    بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية المبيع
    · ومردودا ثانيا
    بأن تسجيل عقد ما ، لايدل
    بالضرورة على صحته ونفاذه ، ذلك أن العقد المسجل

    قد
    يكون صوريا أوباطلا أو مستحيل التنفيذ أو منفسخا
    ·

    وحيث
    إنه لامحل كذلك للقول بأن تدخل المحكمة الجنائية يعتبر لازماً لتقرير
    بطلان عقد البيع اللاحق فى شأن الوحدة ذاتها إعمالا
    للنص المطعون فيه الذى
    اعتبر مالكها متصرفا فيها
    بهذا العقد مخاتلة أو تواطؤاً ، ومرتكباً

    بالتالى
    لجريمة محدد عقوبتها لامحل لذلك ، ذلك أن البيع اللاحق أبرم
    بالمخالفة لقاعدة آمرة تعد بذاتها مصدراً مباشراً
    لبطلانه ، ومجرد إعمالها
    يعتبر كافيا لإيقاع الجزاء
    المقترن بها
    ·

    وحيث
    إن ماينعاه المدعى من تعارض بين النص المطعون فيه وبين كل من القانون
    المدنى وقانون تنظيم الشهر العقارى ، مردود ا - وبفرض
    صحة هذا الإدعاء
    - بما جرى عليه قضاء هذه
    المحكمة من أن اختصاصها بالفصل فى المسائل

    الدستورية
    مبناه مخالفة نص فى قانون أو لائحة لقاعدة فى الدستور ، فلا
    يمتد لحالات التعارض بين القوانين واللوائح أوبين
    التشريعات ذات المرتبة
    الواحدة 0

    وحيث
    إنه لما كان ماتقدم ، فإن قالة مخالفة النص المطعون فيه للحماية التى
    كفلها الدستور لحق الملكية ، تكون مفتقرة إلى دعامتها
    مجردة منها ، حرية
    بالإعراض عنها · متى كان
    ذلك ، وكان النص المطعون فيه لايتعارض مع أى حكم

    آخر
    فى الدستور من أوجه أخرى
    ·

    فلهذه
    الأسباب

    حكمت
    المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه
    مقابل أتعاب المحاماه
    ·





    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء مايو 05, 2010 1:27 pm

    قضية رقم 78 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية
    العليا

    بالجلسة
    العلنية المنعقدة يوم السبت أول فبراير سنة 1997 الموافق 23 رمضان سنة 1417 هـ
    ·
    برئاسة
    السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر

    رئيس
    المحكمة

    وعضوية
    السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى
    الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم
    غنيم وعبد الرحمن
    نصير وسامى فرج يوسف ·
    وحضور
    السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى

    رئيس
    هيئة المفوضين

    وحضور
    السيد/ حمدى أنور صابر
    أمين السر

    أصدرت
    الحكم الآتى

    فى
    القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 78 لسنة 17 قضائية
    "دستورية".

    المقامة
    من

    السيد
    / أيمن زكريا حسن المحامى


    ضد
    1 -
    السيد
    / رئيس الوزراء

    2 -
    السيد
    المستشار/ وزير العدل

    3 -
    السيد
    / مخلص على فكرى


    الإجراءات
    بتاريخ
    3 دسمبر 1995، أودع المدعى هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا
    الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم
    136 لسنة 1981 فى شأن
    تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
    العلاقة بين المؤجر والمستأجر
    ·
    وقدمت
    هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
    ·
    وبعد
    تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
    ·
    ونظرت
    الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
    اليوم
    ·

    المحكمة
    بعد
    الاطلاع على الأوراق، والمداولة
    ·
    حيث
    إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن
    المدعى كان قد استأجر من المدعى عليه الثالث عينا لاستعمالها
    مكتبا
    للمحاماة بأجرة شهرية
    قدرها مائة جنيه وعشرة تؤدى مقدما أول كل شهر· وإزاء

    تأخره
    فى إيفائها، فقد أنذره المؤجر بدفعها، ثم أقام ضده الدعوى رقم 10608
    لسنة 1993 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب
    الحكم بإخلائه من
    العين· وأثناء نظر هذه
    الدعوى، أقام المستأجر دعواه الفرعية رقم 49 لسنة
    1994 أمام المحكمة ذاتها طالبا
    الحكم بخفض الأجرة المقدرة عن المكان

    المؤجر
    إلى عشرين جنيها إلى أن تحدد لجان التقدير أجرتها، مستندا فى ذلك
    إلى أن العقار منشأ قبل عام 1954 ويعامل بالتالى -فى
    مجال تحديد الأجرة
    - وفقا لأحكام القانون 49
    لسنة 1977 دون أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981

    الصادرين
    كليهما فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
    والمستأجر، إذ يعمل بهذا القانون الأخير في شأن الأماكن
    المرخص فى إقامتها
    اعتبارا من تاريخ نفاذه فى
    31/7/1981
    ·

    وبجلستها
    المقعودة فى 16/2/1994، قررت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضم
    الدعوى الثانية إلى الأولى للارتباط وليصدر فيهما حكم
    واحد، ثم قضت
    بجلستها المعقودة فى
    30/3/1994 -وقبل الفصل فى الدعوى الفرعية- بندب خبير

    لتحديد
    الأجرة القانونية للعين والقانون الواجب التطبيق فى شأنها · وإذ
    أودع الخبير تقريره منتهيا فيه إلى أن المكان المؤجر
    أقيم فى ظل العمل
    بالقانون رقم 136 لسنة
    1981المشار إليه، فقد دفع المدعى فى الدعوى الفرعية
    - المستأجر - بعدم دستورية
    هذا القانون، فأرجأت محكمة الموضوع الفصل فى

    النزاع
    الموضوعى إلى أن يقدم مايدل على رفع دعواه الدستورية، فأقامها
    ·

    وحيث
    إن هيئة قضايا الدولة دفعت الدعوى الدستورية بعدم قبولها، مستندة فى
    ذلك إلى وجهين، أولهما: أن تأجيل الفصل فى النزاع
    الموضوعى إلى أن يقدم
    المدعى مايفيد الطعن بعدم
    الدستورية، لايعتبر تصريحا منها برفعها
    · ثانيهما : أن المدعى لم
    يبين ما إذا كانت الوحدة المؤجرة إليه من الإسكان

    الفاخر
    أو من غيره، ولم يحدد كذلك موضوع الدعويين الأصلية والفرعية
    والطلبات فيهما، بل جاء مجهلا بكل ذلك، وبالتالى بنطاق
    المسألة الدستورية
    التى تُدعى هذه المحكمة
    للفصل فيها
    ·

    وحيث
    إن هذا الدفع بوجهيه مردود، أولاً: بأنه ليس لازما -فى مجال تقدير
    جدية الدفع المثار أمام محكمة الموضوع- أن تتخذ فيه
    قرارا صريحا يكون
    قاطعا بما اتجهت إليه
    عقيدتها، بل يكفيها أن يكون قرارها فى هذا الشأن

    ضمنيا
    مستفادا من عيون الأوراق، ومن ذلك تعليقها الفصل فى النزاع الموضوعى
    على مايفيد رفع الدعوى الدستورية فى شأن النصوص
    القانونية المدفوع أمامها
    بعدم دستوريتها، إذ لو كان
    ماطرح عليها فى شأن مناعيها لايستقيم عندها

    عقلا،
    لكان قرارها إرجاء النزاع الموضوعى حتى الفصل فيها من المحكمة
    الدستورية العليا، لغوا·

    ومردود
    ثانيا: بأن المدعي أبان في صحيفة دعواه الدستورية - وبما لاتجهيل
    فيه - عن أن القانون رقم 136 لسنة 1981 قد مايز -فى
    مجال تحديد الأجرة
    - بين الأماكن المهيأه
    للسكني من غير الإسكان الفاخر، وغيرها من الأماكن

    المؤجرة
    التى يشملها هذا القانون، مخالفا فى ذلك نص المادتين 40 و 68 من
    الدستور· والدعويان - الأصلية والفرعية - محددتان كذلك
    نطاقا، باعتبار أن
    أولاهما تتعلق بطلب إخلاء
    المدعى من العين التى يشغلها بعد أن تراخى فى

    أجرتها،
    وثانيتهما: بطلب رد مازاد من الأجرة التى دفعها عن حدودها المقررة
    قانونا · وهما معا مرتبطتان، والحكم فى المسائل
    الدستورية التى دعيت هذه
    المحكمة للفصل فيها، يؤثر
    عليهما معا
    ·

    وحيث
    إن المصلحة الشخصية المباشرة -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية
    - مناطها أن يتوافر ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة التى يقوم بها
    النزاع
    الموضوعى، وذلك بأن يكون
    الحكم فى المسائل الدستورية لازما للفصل فى

    الطلبات
    الموضوعية المرتبطة بها؛ وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار
    إليه، قد مايز -فى مجال تحديد الأجرة- بين الأماكن
    المؤجرة لأغراض السكنى،
    وغيرها من الأماكن التى
    ألحق المشرع الإسكان الفاخر بها؛ وكانت المصلحة

    الشخصية
    والمباشرة للمدعى تنحصر فى إبطال هذا التمييز، لإخضاع الأماكن
    المؤجرة جميعها -التى يتعلق بها مجال تطبيق هذا
    القانون- لقواعد موحدة
    تطبقها لجان تحديد الأجرة،
    وتقرر على ضوئها أجرة أقل للعين التى يشغلها،

    فإن
    دعواه الدستورية تتقيد بهذا النطاق، وبه يتحدد موضوعها
    ·

    وحيث
    إن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى
    شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
    العلاقة بين المؤجر
    والمستأجر تنص على أنه
    "فيما عدا الإسكان الفاخر، لايجوز أن تزيد الأجرة

    السنوية
    للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل
    بهذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى
    ألاتقل المساحة المؤجرة
    لهذه الأغراض عن ثلثى
    مساحة العقار
    ····"

    وحيث
    إن المدعى فى الدعوى الدستورية، نعى على هذه الفقرة مخالفتها
    للدستور، وذلك تأسيسا على أن المشرع مايز بمقتضاها بين
    الأماكن تبعا لنوع
    استخداماتها، فبينما جعل
    الإسكان الفاخر والأماكن المؤجرة لغير أغراض

    السكنى
    بمنأى عن الخصوع لقواعد تحديد الأجرة من خلال اللجان التى نص
    عليها، أخضع ماعداها لهذا التحديد، كافلا بذلك أن يكون
    عمل هذه اللجان
    مقصورا على الأماكن
    المهيأه للسكنى من غير الإسكان الفاخر، فلا تمتد قواعد

    تحديد
    الأجرة لسواها، مما يخل بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وكذلك
    بحق التقاضى المنصوص عليهما فى المادتين 40 و 68 من
    الدستور
    ·

    وحيث
    إن القيود التى يفرضها المشرع على حق الملكية، كثيرا ماتتناول
    الانتفاع بالأعيان المؤجرة التى قدر أن تزايد الطلب
    عليها مع قلة المعروض
    منها يقتضى إحاطتها
    بتدابير استثنائية خرج فيها على القواعد العامة فى عقد

    الإجارة،
    مستهدفا بها علي الأخص الحد من حرية المؤجر فى تقدير الأجرة،
    واعتبار العقد ممتدا بقوة القانون بذات شروطه الأصلية
    عدا المدة والأجرة
    · ولئن جاز القول بأن هذه
    التدابير الاستثنائية التى فرضها المشرع لمواجهة

    أزمة
    الإسكان والحد من غلوائها، قد آل أمرها إلى اعتبار أحكامها من قبيل
    التنظيم الخاص لموضوعها، مع تعلقها بالنظام العام
    لإبطال كل اتفاق على
    خلافها، ولضمان سريانها
    بأثر مباشر على عقود الإجارة القائمة عند العمل

    بها
    ولوكانت مبرمة قبلها، إلا أن تطبيقها ظل مرتبطا بالضرورة التي أملتها
    بوصفها باعثها وإطارها · وما كان لسريانها بالتالى أن
    ينفصل عن مبرراتها،
    ولاأن يجاوز مداها قدر هذه
    الضرورة، وإلا اعتبر إقرارها فيما وراءها

    منافيا
    لنص المادتين 32 و34 من الدستور اللتين تكفلان صون الملكية الخاصة
    - لاتدمير أصلها أو بعض عناصرها -ولاتتسامحان فيما يفرض عليها من
    القيود
    عدا تلك التى تقتضيها
    وظيفتها الاجتماعية، وبافتراض نأيها عن الاستغلال
    ·

    وحيث
    إن ما تقدم مؤداه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأصل فى
    النصوص القانونية التى اقتضتها الضررة أن يكون إعمالها
    مشروطا بتوافر
    موجباتها، وبقدرها·
    ولايجوز بالتالى أن تعتبر التدابير الاستثنائية التى

    تدخل
    بها المشرع فى مجال العلائق الإيجارية -من أجل ضبطها- حلا نهائيا
    ودائما لمشكلاتها، فلايتحول المشرع عنها، بل عليه أن
    يعيد النظر فيها، وأن
    يَعْدِل عنها عند زوال
    مبرراتها، وأن تُخْلى هذه التدابير عندئذ مكانها

    لحرية
    التعاقد بوصفها الحرية الأصل فى العقود جميعها ·وكلما قدر المشرع
    إنهاء التدابير الاستثنائية التى كان قد فرضها فى شأن
    الأعيان المؤجرة، دل
    ذلك على أن شروط التعاقد
    لتأجيرها أضحت عملا اتفاقيا يكفى لانعقاده أن

    يتبادل
    طرفاه التعبير عن إرادتيهما مع تطابقهما
    ·

    وحيث
    إن القوانين الاستثنائية التى درج المشرع على التدخل بها لتقدير أجرة
    الأماكن التى حددتها، غايتها أن يكون هذا التقدير محددا
    وفق ضوابط ومعايير
    لاتجوز مخالفتها، بل يكون
    تطبيقها لازما فى مجال سريان القانون الذى

    أوجبها
    ؛ وكان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة
    1981 السابق الإشارة إليه، هو ألا تزيد الأجرة السنوية للأماكن
    المرخص فى
    إقامتها لأغراض السكنى
    -واعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه- على 7% من قيمة

    الأرض
    والبناء؛ وكان ذلك مؤداه أن تتولى لجان تقدير الأجرة المنصوص عليها
    فى المادة الثالثة من هذا القانون، اختصاصها فى مجال
    تحديد مبلغها، وفقا
    للأسس والمعايير التى
    ضبطها المشرع بها ؛ وكان لااختصاص لهذه اللجان

    بتقدير
    أجرة أماكن أعدها أصحابها لغير أغراض السكنى، ولا أجرة مساكن يعتبر
    مستواها فاخراً بالنظر إلى موقعها ومكوناتها وأعمال
    تشطيبها، وغير ذلك من
    مواصفاتها التى حددتها
    اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار

    وزير
    التعمير رقم 766 لسنة 1981، وإلا وقع قرارها بتقدير الأجرة باطلا
    بطلانا مطلقا لخروجها عن حدود ولايتها ؛ وكان المدعى قد
    توخى بدعواه،
    إرجاع قيود استثنائية قدر
    المشرع فى نطاق تطبيق هذا القانون، إنهاءها

    لمجاوزتها
    قدر الضرورة الاجتماعية التى تطلبتها ؛ وكان لايتصور أن يكون
    استلاب الناس أموالهم حقا لأحد، ولا أن تقدر الضرورة
    بعيدا عن حقائقها ؛
    وكان النص المطعون فيه
    يعيد العلائق الإيجارية إلى الأصل فيها بعد أن اختل

    التوازن
    بين أطرافها اختلالا جسيما، وغدا تنظيمها منافيا لطبيعتها، متغولا
    حدود التضامن الاجتماعى التى كفلتها المادة 7 من
    الدستور، وقوامها وحدة
    الجماعة فى بنيانها،
    وتداخل مصالحها لاتصادمها، وإمكان التوفيق بينها

    ومزاوجتها
    ببعض عند تزاحمها، واتصال روابط أفرادها ليكون بعضهم لبعض
    ظهيرا، فلايتفرقون بددا ؛ وكان النص المطعون فيه -
    وفيما يتعلق بالأماكن
    التى أخرجها من نطاق تطبيق
    القواعد الآمرة لتحديد الأجرة وجواز الطعن فى

    الأحكام
    الصادرة بشأنها - إنما يَرُد الحقوق لأصحابها، ويقيم ميزانها عدلا
    وإنصافا، فإن ادعاء مخالفته للدستور - وقد تغيا هذه
    الأغراض، وانتظم
    المخاطبين بأحكامه بقواعد
    موحدة لاتمييز فيها بين فئاتهم - يكون لغوا
    ·

    وحيث
    إن ماينعاه المدعى من أن القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، قد
    أخل بحق التقاضى المنصوص عليه فى المادة 68 من الدستور،
    بعد أن قصر عمل
    لجان تحديد الأجرة على
    الأماكن المهيأه للسكنى من غير الإسكان الفاخر دون

    غيرها،
    ولم يجز الطعن فى مقدار الأجرة بعد تحديدها، مردود بأنه اعتبارا من
    تاريخ العمل بهذا القانون - وفى مجال تطبيق أحكامه - لم
    يعد الحق فى تقدير
    أجرة الأماكن التى خصصها
    أصحابها لغير أغراض السكنى، مقيدا بقواعد آمرة

    لاتجوز
    مخالفتها، بل صار أمر تحديد مبلغها عائدا إلى طرفى العلاقة
    الإيجارية يدخلان فيها بإرادتيهما، ويقرران معا شروطها
    ومن بينها مقدار
    الأجرة · ويعتبر هذا
    الاتفاق بالتالى شريعتهما التى لايجوز أصلا نقضها أو

    تعديلها
    - وعملا بنص المادة 147 من القانون المدنى - إلا بتراضيهما · ويظل
    هذا الاتفاق منتجا لآثاره إلى أن يزول وجوده قانونا
    سواء بالانقضاء أو
    الانحلال أو الإبطال ·
    ولكل ذى شأن فيه حق التداعى فيما نشأ عنه من

    الحقوق،
    دون قيود ماليه أو عوائق إجرائية تنال من محتواه
    ·
    وحيث
    إنه متى كان ماتقدم، وكان النص المطعون فيه لايتعارض مع أى حكم فى الدستور من أوجه
    أخرى
    ·
    فلهذه
    الأسباب

    حكمت
    المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه
    مقابل أتعاب المحاماة
    ·
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء مايو 05, 2010 1:28 pm

    قضية رقم 84 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية
    العليا

    بالجلسة
    العلنية المنعقدة يوم السبت 15 مارس سنة 1997 الموافق 6 ذو القعدة سنة 1417 ه

    برئاسة
    السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر

    رئيس
    المحكمة

    وحضور
    السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى
    الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم
    غنيم وعبد الرحمن
    نصير والدكتور عبد المجيد
    فياض

    وحضور
    السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى

    رئيس
    هيئة المفوضين

    وحضور
    السيد
    / حمدى أنور صابر أمين السر

    أصدرت
    الحكم الآتى

    فى
    القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 84 لسنة 17 قضائية
    "دستورية
    "•

    المقامة
    من

    السيدة/
    حليمة عبدالعال أحمد

    ضد
    السيد/
    رئيس الجمهورية

    السيد
    الاستاذ/ النائب العام

    السيد
    الاستاذ/ رئيس مجلس الوزراء

    السيد
    الاستاذ/ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب

    السيدة/
    ميرفت رمضان رفاعى

    الإجراءات
    فى
    الثامن عشر من شهر ديسمبر سنة 1995، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة
    صحيفة الدعوى الماثلة، طالبة الحكم بعدم دستورية
    المادتين 26 و77 من
    القانون رقم 49 لسنة 1977
    فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين

    المالك
    والمستأجر، وكذلك المادتين 6 و23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى
    شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
    العلاقة بين المؤجر
    والمستأجر
    قدمت
    هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً عدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها

    وبعد
    تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها

    ونظرت
    الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
    اليوم

    المحكمة
    بعد
    الاطلاع على الأوراق، والمداولة

    حيث
    إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن
    السيدة ميرفت رمضان رفاعى -المدعى عليها الأخيرة- كانت
    قد استأجرت من
    المدعية شقة بالعقار رقم
    39 شارع مكة قسم الهرم، ثم نسبت إلى المدعية

    تقاضيها
    منها مبلغ 14000 جنيه خارج نطاق عقد الإيجار [خلو رجل]، فأقيمت
    الدعوى رقم 6575 لسنة 1994 جنح الهرم التى قضى فيها
    ابتدائياً بحبس
    المدعية ستة أشهر وكفالة
    خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ، وتغريمها مبلغ 32640

    جنيه،
    ومثلها لصالح صندوق الإسكان الاقتصادى بمحافظة الجيزة، ورد مبلغ
    61023 جنيه للمجنى عليها، فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم
    استئنافياً
    تحت رقم 5585 لسنة 1995
    مستأنف الهرم حيث قضى غيابياً بتأييد الحكم

    المطعون
    فيه• وقد عارضت المحكوم ضدها فى هذا الحكم، ثم دفعت أثناء نظر
    معارضتها بعدم دستورية نص المادة 26 من القانون رقم 49
    لسنة 1977 فى شأن
    تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
    العلاقة بين المؤجر والمستأجر• وإذ قدرت محكمة

    الموضوع
    جدية هذا الدفع، وخولتها اللجوء إلى طريق الطعن بعدم الدستورية،
    فقد أقامت دعواها الماثلة
    وحيث
    إن المدعية تطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد الآتية: أولاً
    : القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
    العلاقة بين
    المؤجر والمستأجر
    مادة
    26: لايجوز للمؤجر، مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالوساطة، اقتضاء
    أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى
    خارج نطاق عقد
    الإيجار زيادة على التأمين
    والأجرة المنصوص عليها فى العقد

    كما
    لايجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أى مقدم إيجار • مادة 77
    : يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون، سواء كان
    مؤجراً أو
    مستأجراً أو وسيطا بالحبس
    مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلى

    المبلغ
    الذى تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة • ويعفى من العقوبة كل من
    المستأجر والوسيط إذا أبلغ أو بادر بالاعتراف بالجريمة
    وفى
    جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ماتقاضاه
    على خلاف أحكام المادة المشار إليها • ثانياً: القانون
    رقم 136 لسنة 1981
    فى شأن بعض الأحكام الخاصة
    بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر

    والمستأجر
    مادة
    6: يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون،
    أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لايجاوزأجرة سنتين،
    وذلك بالشروط
    الآتية: 1 - أن تكون
    الأعمال الأساسية للبناء قد تمت ولم يتبق إلا مرحلة

    التشطيب
    • 2 - أن يتم الاتفاق كتابة على مقدار مقدم الإيجار وكيفية خصمه
    من الأجرة المستحقة فى مدة لاتجاوز ضعف المدة المدفوع
    عنها المقدم وموعد
    إتمام البناء وتسليم
    الوحدة صالحة للاستعمال

    ويصدر
    قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم تقاضى مقدم الإيجار، والحد
    الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات
    البناء

    ولايسرى
    حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على
    مقدم الإيجار الذى يتقاضاه المالك وفقا لأحكام هذه
    المادة

    مادة
    23: يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات،
    المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته أو
    بالوساطة أكثر من مقدم
    عن ذات الوحدة أو يؤجرها
    لأكثر من مستأجر، أو يبيعها لغير من تعاقد معه

    على
    شرائها، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ، ولوكان مسجلاً

    ويعاقب
    بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة فى
    الموعد المحدد، فضلاً عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف
    الآخر مثلى مقدار
    المقدم، وذلك دون إخلال
    بالتعاقد، وبحق المستأجر فى استكمال الأعمال

    الناقصة
    وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة
    1977• ويكون ممثل الشخص الاعتبارى مسئولا عما يقع منه من مخالفات
    لأحكام
    هذه المادة
    وحيث
    إن من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة
    الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها
    العملية وليس من
    معطياتها النظرية • وهو
    كذلك يقيد تدخلها فى هذه الخصومة، فلاتفصل فى غير

    المسائل
    الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى• ويتحدد
    مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: أولهما: أن يقيم
    المدعى -وفى حدود الصفة
    التى اختصم بها النص
    المطعون فيه- الدليل على أن ضررا واقعيا -اقتصاديا أو

    غيره-
    قد لحق به، سواء أكان مهدداً بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلا
    ويتعين دوما أن يكون الضررالمدعى به مباشرا، منفصلا عن مجرد
    مخالفة النص
    المطعون فيه للدستور،
    مستقلا بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنا تصوره

    ومواجهته
    بالترضية القضائية، تسوية لآثاره• ثانيهما: أن يكون هذا الضرر
    عائدا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررا متوهما أو
    منتحلا أو مجهلا، فإذا
    لم يكن هذا النص قد طبق
    أصلا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير

    المخاطبين
    بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لايعود إليه، دل
    ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال
    النص التشريعى فى
    هذه الصور جميعها لن يحقق
    للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه

    القانونى
    بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها

    وحيث
    إن نطاق الدعوى الدستورية -وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة- وإن تحدد
    أصلا بالنصوص القانونية التى تعلق بها الدفع بعدم
    الدستورية المثار أمام
    محكمة الموضوع، إلا أن هذا
    النطاق يتسع كذلك لتلك النصوص التى أضير المدعى

    من
    جراء تطبيقها عليه - ولولم يتضمنها هذا الدفع - إذا كان فصلها عن
    النصوص التى اشتمل الدفع عليها متعذرا، وكان ضمها إليها
    كافلا الأغراض
    التى توخاها المدعى بدعواه
    الدستورية، فلا تحمل إلا على مقاصده، ولاتتحقق

    مصلحته
    الشخصية والمباشرة بعيدا عنها


    وحيث
    إن المدعية كانت متهمة جنائياً فى جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد
    الايجار [خلو رجل]؛ وكانت المادتان 26 و 77 من القانون
    رقم 49 لسنة 1977
    فى شأن تأجير وبيع الأماكن
    وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قد نظمتا

    هذه
    الجريمة ذاتها: أولاهما بحظرها تقاضى هذا الخلو، وثانيتهما بتقريرها
    لجزاء جنائى على مخالفة هذا الحظر، فإن التنظيم التشريعي
    لهذه الجريمة
    -وباعتبارها تمثل مبالغ
    تقاضاها المؤجر خارج نطاق عقد الإيجار- يشتمل على

    هذين
    الأمرين معا• لاينال من ذلك أن يكون الدفع المثار من المدعية أمام
    محكمة الموضوع، قد اقتصر على نص المادة 26 من هذا
    القانون، ذلك أن الاتهام
    تعلق باقتضائها لخلو الرجل،
    وغايتها من الطعن بعدم دستورية مواده، ألا

    تلاحقها
    سلطة الاتهام بعقوبة هذه الجريمة المنصوص عليها في المادة 77 من
    هذا القانون، ومن ثم تعتبر مادتاه 26 و77، محددتين
    لنطاق دعواها
    الدستورية، ومرتبطتين
    بالنزاع الموضوعى

    ولاشأن
    لدعواها هذه -وبالتالى- بجريمة تقاضى المؤجر مقدم إيجار لأكثر من
    سنتين المنصوص عليها فى المادتين 6 و 23 من القانون رقم
    136 لسنة 1981 فى
    شأن بعض الأحكام الخاصة
    بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر

    والمستأجر
    وحيث
    إن المدعية تنعى على النصوص المطعون عليها، مخالفتها لمبدأ أن العقد
    شريعة المتعاقدين، وخروجها على الأحكام المنصوص عليها
    فى المواد 34 و35
    و36 من الدستور التى كفل
    بها صون الملكية الخاصة

    وحيث
    إن اقتضاء المؤجر لخلو رجل، ظل معاقبا عليه بمقتضى المادة 77 من
    القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 24 من القانون رقم
    136 لسنة 1981 المشار
    إليهما، أولاهما بالعقوبة
    التي فرضتها على اقتضاء مبالغ خارج نطاق عقد

    الإيجار
    زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد، وثانيتهما بما
    نصت عليه من أنه "فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة
    خلو الرجل، تلغى جميع
    العقوبات المقيدة للحرية
    المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير

    الأماكن
    وتنظيم العلاقة بين المؤجروالمستأجر،وذلك دون إخلال بأحكام المادة
    السابقة"•

    وحيث
    إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القيود الاستثنائية التى نظم بها
    المشرع العلائق الإيجارية، لايجوز اعتبارها حلاً دائماً
    ونهائياً
    لمشكلاتها، فلا يتحول
    المشرع عنها، بل عليه أن يعيد النظر فيها على ضوء ما

    ينبغى
    أن يقوم فى شأنها من توازن بين حقوق كل من المؤجر والمستأجر، فلا
    يختل التضامن بينهما اجتماعيا، ولايكون صراعهما بديلا
    عن التعاون بينهما،
    بل تتوافق مصالحهما
    اقتصاديا، وعلى تقدير أن الأصل فى عقود القانون الخاص

    هو
    انبناؤها على علائق تتكافأ بشأنها مصالح أطرافها، فلايميل ميزانها فى
    اتجاه مناقض لطبيعتها، إلا بقدر الضرورة التى يتعين أن
    تخلى مكانها -عند
    فواتها- لحرية التعاقد
    وحيث
    إنه استصحابا لحرية التعاقد التى تعتبر أصلاً يهيمن على عقود القانون
    الخاص، وضماناً لئلا يظل شاغل العين المؤجرة باقيا فيها
    بعد انتهاء مدة
    إجارتها، وإلا كان غاصباً
    لها، أصدر المشرع القانون رقم 4 لسنة 1996 ليعيد

    العلائق
    الإيجارية -فى الأماكن التى يشملها- إلى الأصل فيها، وذلك بما نصت
    عليه مادته الأولى من عدم سريان أحكام القانونين رقمى
    49 لسنة 1977، 136
    لسنة 1981 المشار إليهما،
    وكذلك القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة

    قبلهما،
    فى شأن الأماكن التى لم يسبق تأجيرها، ولا الأماكن التى انتهت
    عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون، أو انتهت بعده
    دون أن يكون لأحد حق
    البقاء فيها قانوناً؛ وكان
    هذا القانون قد ألغى كذلك بمادته الثانية كل

    النصوص
    القانونية المعمول بها قبل نفاذه، بقدر تعارضها مع أحكامه؛ فإنه
    بذلك يكون ناسخاً لجريمة خلو الرجل التى قررتها
    القوانين السابقة عليه،
    وهى جريمة ظل وجودها
    مرتبطاً بالقوانين الاستثنائية التى أحاط بها المشرع

    العلائق
    الايجارية، مخالفا فى ذلك قواعد القانون المدنى التى لامكان فيها
    لجريمة اقتضاء مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار
    وحيث
    إن استقرار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فى مفاهيم الدول المتحضرة،
    دعا إلى توكيده بينها• ومن ثم وجد صداه فى عديد من
    المواثيق الدولية، من
    بينها الفقرة الأخيرة من
    المادة 11 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان،

    والفقرة
    الأولى من المادة 15 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية،
    والمادة 7 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان•
    وتردد هذا المبدأ
    كذلك فى دساتير عديدة،
    يندرج تحتها ماتنص عليه المادة 66 من دستور جمهورية

    مصر
    العربية من أنه لاعقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى
    ينص عليها، وماتقرره كذلك المادة 187 من هذا الدستور
    التى تقضى بأن الأصل
    فى أحكام القوانين هو
    سريانها اعتبارا من تاريخ العمل بها، ولا أثر لها

    فيما
    وقع قبلها إلا بنص خاص تقره أغلبية أعضاء السلطة التشريعية فى
    مجموعهم
    وحيث
    إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وإن اتخذ من ضمان الحرية الشخصية
    بنيانا لإقراره وتوكيده، إلا أن هذه الحرية ذاتها هى
    التى تقيد من محتواه،
    فلا يكون إنفاذ هذا المبدأ
    لازما إلا بالقدر وفى الحدود التى تكفل صونها
    In Favorem
    ولايجوز
    بالتالى إعمال نصوص عقابية يسئ تطبيقها إلى مركز

    قائم
    لمتهم، ولاتفسيرها بما يخرجها عن معناها أو مقاصدها، ولامد نطاق
    التجريم -وبطريق القياس- إلى أفعال لم يؤثمها المشرع،
    بل يتعين دوما
    -وكلما كان مضمونها يحتمل
    أكثر من تفسير- أن يرجح القاضى من بينها ما يكون

    أكثر
    ضمانا للحرية الشخصية فى إطار علاقة منطقية
    La
    ratio Legis
    يقيمها بين هذه النصوص وإرادة
    المشرع، سواء فى ذلك تلك التى أعلنها، أو التى يمكن

    افتراضها
    عقلا

    وحيث
    إن النطاق الحقيقى لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، إنما يتحدد على
    ضوء ضمانتين تكفلان الأغراض التى توخاها: أولاهما: أن
    تصاغ النصوص
    العقابية بطريقة واضحة
    محددة لاخفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص

    شباكا
    أو شراكا يلقيها المشرع متصيدا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها
    أو يخطئون مواقعها • وهى بعد ضمانة غايتها أن يكون المخاطبون
    بالنصوص
    العقابية على بينة من
    حقيقتها، فلايكون سلوكهم مجافيا لها، بل اتساقا معها

    ونزولا
    عليها • ثانيتهما: ومفترضها أن المرحلة الزمنية التى تقع بين دخول
    القانون الجنائى حيز التنفيذ وإلغاء هذا القانون، إنما
    تمثل الفترة التى
    كان يحيا خلالها، فلا يطبق
    على أفعال أتاها جناتها قبل نفاذه، بل يتعين أن

    يكون
    هذا القانون سابقا عليها
    La loi
    préalable •
    فلا يكون رجعيا، على أن
    يكون
    مفهوما أن القوانين الجنائية وإن كان سريانها على وقائع اكتمل
    تكوينها قبل نفاذها، غير جائز أصلا، إلا أن إطلاق هذه
    القاعدة يُفقدها
    معناها، ذلك أن الحرية
    الشخصية وإن كان يهددها القانون الجنائى الأسوأ،

    إلا
    أن هذا القانون يرعاها ويحميها إذا كان أكثر رفقا بالمتهم، سواء من
    خلال إنهاء تجريم أفعال أثمها قانون جنائى سابق، أو عن
    طريق تعديل تكييفها
    أو بنيان بعض العناصر التى
    تقوم عليها، بما يمحو عقوباتها كلية أو يجعلها

    أقل
    بأسا، وبمراعاة أن غلو العقوبة أو هوانها إنما يتحدد على ضوء مركز
    المتهم فى مجال تطبيقها بالنسبة إليه
    وحيث
    إن ماتقدم مؤداه، أن إنكار الأثر الرجعى للقوانين الجزائية، يفترض أن
    يكون تطبيقها فى شأن المتهم مسيئا إليه، فإن كانت أكثر
    فائدة لمركزه
    القانونى فى مواجهة سلطة
    الاتهام، فإن رجعيتها تكون أمراً محتوما• ومن ثم

    نكون
    أمام قاعدتين تجريان معا وتتكاملان: أولاهما: أن مجال سريان القانون
    الجنائى ينحصر أصلاً فى الأفعال اللاحقة لنفاذه، فلا
    يكون رجعيا كلما كان
    أشد وقعا على المتهم•
    وثانيتهما: سريان القانون اللاحق على وقائع كان

    يؤثمها
    قانون سابق، كلما كان القانون الجديد أكثر يسراً• وتكامل هاتين
    القاعدتين مؤداه، أن ثانيتهما لاتعتبر استثناء من
    أولاهما، ولا هى قيد
    عليها، بل فرع منها ونتيجة
    حتمية لها • وكلتاهما معا تعتبران امتدادا

    لازما
    لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات
    Le
    prolongement nécessaire
    ، ولهما معا القيمة الدستورية ذاتها
    وحيث
    إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القانون الجنائى، وإن اتفق مع
    غيره من القوانين فى تنظيم علائق الأفراد بمجتمعهم
    وفيما بين بعضهم البعض،
    إلا أن هذا القانون
    يفارقها فى اتخاذه العقوبة أداة لتقويم الأفعال التى

    يأتونها
    أو يدعونها بما يناقض أوامره أو نواهيه • وهو بذلك يتغيا أن يحدد
    - ومن منظور اجتماعى - مالايجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم،
    وأن يسيطر
    عليها بوسائل يكون قبولها
    اجتماعيا ممكنا، بما مؤداه أن الجزاء على

    أفعالهم
    لايكون مبررا، إلا إذا كان مفيدا من وجهة اجتماعية، فإذا كان
    مجاوزا تلك الحدود التى لايكون معها ضروريا، غدا مخالفا
    للدستور

    وحيث
    إن هذا القضاء -وباعتباره معيارا للشرعية الدستورية للنصوص العقابية
    - مردد كذلك فيما بين الأمم المتحضرة، ومن بينها فرنسا التى أقر
    مجلسها
    الدستورى مبدأين فى هذا
    الشأن

    أولهما:
    أنه كلما نص القانون الجديد على عقوبة أقل قسوة من تلك التى قررها
    القديم، تعين أن تعامل النصوص القانونية التى تتغيا
    الحد من آثار تطبيق
    القانون الجديد فى شأن
    الجرائم التى تم ارتكابها قبل نفاذه، والتى لم يصدر

    فيها
    بعد حكم حائز لقوة الأمر المقضى، باعتبارها متضمنة إخلالا بالقاعدة
    التى صاغتها المادة 8 من إعلان 1789 فى شأن حقوق
    الإنسان والمواطن، والتى
    لايجوز للمشرع على ضوئها
    أن يقرر للأفعال التى يؤثمها، غير عقوباتها التى

    تضبطها
    الضرورة بوضوح، فلا تجاوز متطلباتها
    La loi
    ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires
    ذلك أن عدم تطبيق القانون الجديد على الجرائم التى ارتكبها جناتها في ظل
    القانون القديم،
    مؤداه أن ينطق القاضى
    بالعقوبات التي قررها هذا القانون، والتى لم يعد لها
    - فى تقدير السلطة التشريعية
    التى أنشأتها - من ضرورة
    • (DC, 19 et
    20 janvier 1981, cons. 75, Rec . p 15 80 - 127)
    ثانيهما : أن تأثيم المشرع لأفعال بذواتها، لاينفصل عن عقوباتها التى يجب أن يكون
    فرضها مرتبطا
    بمشروعيتها، وبضرورتها،
    وبامتناع رجعية النصوص العقابية التى قررتها كلما

    كان
    مضمونها أكثر قسوة، ودون ماإخلال بحقوق الدفاع التى تقارنها
    ولاتتعلق هذه الضوابط جميعها بالعقوبات التى توقعها السلطة
    القضائية فقط،
    ولكنها تمتد لكل جزاء
    يتمحض عقابا، ولوكان المشرع قد عهد بالنطق به إلى

    جهة
    غير قضائية • ْ
    Une peine ne peut etre infligée qu" a la condition que soient
    respectés le principe de légalité des délits et des peines, le principe de
    nécessité des peines, le princpe de non -rétroactivité de la loi pénale
    d"incrimination plus sévere ainsi que le respect du principe des droits de
    la défense . Ces exigences concernent non seulement les peines prononcées par
    les juridictions répressives mais aussi toute sanction ayant le caractére
    d"une punition meme si le législateur a Laissé Le soin de La prononcer a
    une autorité de nature non judiciaire . (DC , 17 Janvier 1989, cons. 53 a 42 , p . 18 248- 88)
    وحيث
    إن قضاء هذه المحكمة فى شأن كل قانون أصلح للمتهم يصدر بعد وقوع
    الفعل -وقبل الفصل فيه نهائيا- مؤداه أن سريان القانون
    اللاحق فى شأن
    الأفعال التى أثمها قانون
    سابق، وإن اتخذ من نص المادة 5 من قانون

    العقوبات
    موطئا وسندا، إلا أن صون الحرية الشخصية التى كفلها الدستور بنص
    المادة 41 منه، هى التى تقيم هذه القاعدة وترسيها بما
    يحول بين المشرع
    وتعديلها أو العدول عنها•
    ذلك أن مايعتبر قانونا أصلح للمتهم، وإن كان

    لايندرج
    تحت القوانين التفسيرية التى تندمج أحكامها فى القانون المفسر،
    وترتد إلى تاريخ نفاذه باعتبارها جزءا منه يبلور إرادة
    المشرع التى قصد
    إليها ابتداء عند إقراره
    لهذا القانون، إلا أن كل قانون جديد يمحو التجريم

    عن
    الأفعال التى أثمها القانون القديم، إنما ينشئ للمتهم مركزا قانونيا
    جديدا، ويقوض -من خلال رد هذه الأفعال إلى دائرة
    المشروعية - مركزا سابقا
    ومن ثم يحل القانون الجديد
    - وقد صار أكثر رفقا بالمتهم وأعون على صون

    الحرية
    الشخصية التى اعتبرها الدستور حقا طبيعيا لايمس - محل القانون
    القديم، فلا يتزاحمان أو يتداخلان، بل ينحى ألحقهما
    أسبقهما

    وغدا
    لازما بالتالى -وفى مجال إعمال القوانين الجنائية الموضوعية
    Les lois pénales de fond الأكثر رفقا بالمتهم- توكيد أن صون
    الحرية الشخصية من
    جهه، وضرورة الدفاع عن
    مصالح الجماعة والتحوط لنظامها العام من جهة أخرى،

    مصلحتان
    متوازيتان، فلاتتهادمان• وصار أمراً مقضيا - وكلما صدر قانون جديد
    يعيد الأوضاع إلى حالها قبل التجريم - أن ترد لأصحابها
    تلك الحرية التى
    كان القانون القديم ينال
    منها، وأن يرتد هذا القانون على عقبيه، إعلاء

    للقيم
    التى انحاز إليها القانون الجديد، وعلى تقدير أن صونها لايخل
    بالنظام العام باعتباره مفهوما مرنا متطورا على ضوء
    مقاييس العقل الجمعى
    التى لاينفصل القانون
    الأصلح عنها، بل يوافقها ويعمل على ضوئها، فلا يكون

    إنفاذه
    منذ صدوره إلا تثبيتا للنظام العام بما يحول دون انفراط عقده، بعد
    أن صار هذا القانون أكفل لحقوق المخاطبين بالقانون
    القديم وأصون لحرياتهم

    وحيث
    إن القوانين الجزائية التى نقارنها ببعض تحديدا لأصلحها للمتهم،
    تفترض اتفاقها جميعا مع الدستور، وتزاحمها على محل
    واحد، وتفاوتها فيما
    بينها فى عقوباتها،
    فلانغلب من صور الجزاء التى تتعامد على المحل الواحد،

    إلا
    تلك التي تكون فى محتواها أو شرائطها أو مبلغها
    Le
    contenu, Les modalités et Le quantum des peines
    أقل بأسا من غيرها، وأهون أثراً
    وحيث
    إن البين من النصوص التى أثم بها المشرع جريمة خلو الرجل فى نطاق
    العلائق الإيجارية -وبقدر اتصالها بالنزاع الراهن- أن
    إتيان الأفعال التى
    تقوم بها هذه الجريمة، ظل
    مشمولا بالجزاء الجنائى حتى بعد العمل بالقانون

    رفم
    136 لسنة 1981 الذى صدر منظما بعض الأحكام الخاصة بالعلائق الإيجارية،
    ذلك أن هذا القانون، وإن نص على إلغاء العقوبات المقيدة
    للحرية التي
    فرضتها قوانين إيجار
    الأماكن السابقة على العمل بأحكامه، اتساقا مع اتجاهه

    إلى
    الحد من القيود التى أرهق بها المشرع مصالح المؤجر، إلا أنه استثنى من
    ذلك جريمة خلو الرجل، والجرائم المنصوص عليها فى المادة
    23 منه، مبقيا
    بذلك على عقوباتها
    وحيث
    إن القانون اللاحق -وهو القانون رقم 4 لسنة 1996- أعاد من جديد تنظيم
    جريمة خلو الرجل فى شأن الأماكن التى حددتها مادته
    الأولى، مقررا سريان
    قواعد القانون المدنى -دون
    غيرها- عند تأجيرها واستغلالها، وملغيا كل

    قاعدة
    على خلافها، مؤكدا بذلك استئثار أصحابها بها، لتخرج هذه الأماكن
    بذلك من نطاق التدابير الاستثنائية التى درج المشرع على
    فرضها فى مجال
    العلائق الإيجارية،
    فلايكون تأجيرها إلا وفق الشروط التى تتطابق بشأنها

    إرادة
    مؤجريها مع من يتقدمون لطلبها، ولو كان من بينها تقاضى المؤجر
    لمبالغ خارج نطاق عقد الإيجار، أيا كان وصفها أو
    مقدارها أو سببها • وهو
    مايعني أن الضرورة
    الاجتماعية التى انطلق منها الجزاء المقرر بالقوانين

    السابقة
    فى شأن هذه الجريمة، قد أسقطتها فلسفة جديدة تبنتها الجماعة فى
    واحد من أطوار تقدمها، قوامها حرية التعاقد، فلا يكون
    الجزاء الجنائى -وقد
    لابس القيود التى فرضتها
    هذه القوانين على تلك الحرية- إلا منهدما بعد

    العمل
    بالقانون الجديد

    وحيث
    إن القول بأن لكل من قوانين إيجار الأماكن الصادرة قبل العمل
    بالقانون رقم 4 لسنة 1996، مجالا ينحصر فيه تطبيقها،
    وأنها جميعا تعتبر من
    قبيل التنظيم الخاص
    لموضوعها، فلايقيدها هذا القانون باعتباره تشريعا عاما

    مردود
    أولا: بأن القانون اللاحق تغيا أن يعيد العلائق الإيجارية إلى الأصل
    فيها، فلا تحكمها إلا حرية التعاقد التى يلازمها
    بالضرورة أن يكون
    المتعاقدان على شروطهما
    التى يناقضها أن يكون الاتفاق على مبالغ خارج نطاق

    عقد
    الإيجار -وهو جائز قانونا فى شأن الأماكن التى ينظمها القانون الجديد
    - سببا لتجريم اقتضائها• والأفعال التى أثمها القانون السابق
    بالشروط التى
    فرضها، هى ذاتها التي أطلق
    القانون الجديد الحق فيها، فلايكون امتداده

    إليها إلا ضمانا لصون الحرية الشخصية التى منحها الدستور
    الرعاية الأوفى
    والأشمل توكيدا لقيمتها •
    بل إن هذا القانون -وباعتباره أصلح للمتهم
    - يعتبر متمتعا بالقوة ذاتها
    التى كفلها الدستور لهذه الحرية، فلا يكون

    القانون
    السابق حائلا دون جريانها، بل منجرفا بها• ومردود ثانيا: بأن
    التجريم المقرر بالقانون السابق، ارتبط بتدابير
    استثنائية قدر المشرع
    ضرورة اتخاذها خلال الفترة
    التى ظل فيها هذا القانون نافذا • فإذا دل

    القانون
    اللاحق على انتفاء الضرورة الاجتماعية التى لايكون الجزاء الجنائى
    مبررا مع فواتها، فإن هذا القانون يكون أكثر ضمانا
    للحرية الشخصية التى
    كفل الدستور صونها• ومردود
    ثالثا : بأن تأثيم المشرع لأفعال بعينها، قد

    يكون
    مشروطا بوقوعها فى مكان معين، كتجريم الأفعال التي يأتيها شخص داخل
    النطاق المكانى لمحمية طبيعية إضرارا بخصائصها أو
    بمواردها• وقد يؤثم
    المشرع أفعالا بذواتها،
    جاعلا من ارتكابها فى مكان محدد، ظرفا مشددا

    لعقوبتها،
    كالسرقة فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو ملحقاتهما أو فى محل
    للعبادة عدوانا على حرمتها• ولاكذلك جريمة تقاضى المؤجر
    لمبالغ خارج نطاق
    عقد الإيجار، ذلك أن
    وقوعها فى الأماكن التى أخضعها هذا القانون لحكمه،

    ليس
    شرطا لاكتمال أركانها، ولاظرفا لازما لتغليظ عقوبتها، ولكنها تتحقق
    اتصالا بواقعة تأجيرها وبمناسبتها، ولمجرد أن المكان
    المؤجر لم يكن -عند
    العمل بالقانون الجديد-
    خاليا• ومردود رابعا: بأن من غير المتصور أن يظل

    قائما،
    التجريم المقرر بالقانون السابق فى شأن تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد
    الإيجار، إذا كانت الأماكن التى يشملها هذا القانون
    مؤجرة قبل نفاذ
    القانون الجديد، فإذا خلا
    مكان منها وقت سريان هذا القانون، تحرر المؤجر

    جنائيا
    من كل قيد يتعلق باقتضاء المؤجر لمبالغ خارج نطاق عقد الإيجار
    وليس مفهوما أن يكون للفعل الواحد معنيان مختلفان، ولا أن
    تحتفظ الجريمة
    التى أنشاها القانون
    القديم بذاتيتها، وبوطأة عقوبتها، بعد أن جرد القانون

    الجديد
    الفعل الذى يكونها من الآثام التى احتضنها • ومردود خامسا: بأن
    القانون الجديد صرح بإلغاء كل قانون يتضمن أحكاما تناقض
    تلك التى أتى بها،
    بما مؤداه اطراح النصوص
    المخالفة للقانون الجديد - فى شأن يتعلق بالتجريم
    - سواء تضمنها تنظيم عام أو
    خاص• ذلك أن القوانين لاتتنازع إلا بقدر

    تعارضها،
    ولكنها تتوافق من خلال وسائل متعددة يتصدرها - فى المجال الجنائى
    - القانون الأصلح للمتهم، فلا يكون نسيجها إلا واحدا• والجريمة
    التى
    أنشأها القانون السابق هى
    ذاتها التى هدمها القانون الجديد • ووجودها

    وانعدامها
    متصادمان، فلا يستقيم اجتماعهما • ومردود سادسا: بأن إعمال
    الأثر الرجعى للقانون الأصلح للمتهم يعتبر انحيازا من
    القاضى لضمانة
    جوهرية للحرية الشخصية،
    تبلورها السياسة العقابية الجديدة للسلطة

    التشريعية
    التى تتحدد على ضوء فهمها للحقائق المتغيرة للضرورة الاجتماعية
    وهى بعد ضرورة ينبغى أن يحمل عليها كل جزاء جنائى، وإلا فقد
    علة وجوده

    وحيث
    إنه متى كان ماتقدم، وكانت الواقعة محل الاتهام الجنائى لم تعد
    معاقباً عليها، فقد تعين الحكم بانتفاء مصلحة المدعى فى
    الدعوى الماثلة،
    بعد أن غض المشرع بصره عن
    بعض التدابير الاستثنائية للعلائق الإيجارية

    التى
    انبنى التجريم عليها، وخرج من صلبها

    وحيث
    إن قضاء هذه المحكمة باعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 أصلح للمتهم
    -وقد انبنى على التطبيق المباشر للقواعد الدستورية التى
    تناولتها على
    النحو المتقدم - فإن حكمها
    باعتبار هذا القانون كذلك، يكون متمتعاً

    بالحجية
    المطلقة التى أسبغها المشرع على أحكامها الصادرة فى المسائل
    الدستورية، وملزماً بالتالى الناس كافة وكل سلطة فى
    الدولة، بما فى ذلك
    جهات القضاء على اختلافها

    فلهذه
    الأسباب

    حكمت
    المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعىة المصروفات ومبلغ مائة
    جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء مايو 05, 2010 1:32 pm

    قضية رقم 48 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية
    العليا

    بالجلسة
    العلنية المنعقدة يوم الأثنين 15 سبتمبر سنة 1997 الموافق 13 جمادى الأولى
    1418 ه
    برئاسة
    السيد المستشار الدكتور
    عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
    وعضوية
    السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى
    الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم
    غنيم وعبد الرحمن
    نصير وسامى فرج يوسف
    وحضور
    السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى

    رئيس
    هيئة المفوضين

    وحضور
    السيد / حمدى أنور صابر
    أمين السر

    أصدرت
    الحكم الآتى

    فى
    القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 48 لسنة
    18 قضائية "دستورية"
    المقامة
    من

    السيد
    الدكتور/ يحيى محمد أحمد قطرية

    ضد
    1 -
    السيد
    / رئيس الجمهورية

    2 -
    السيد
    / رئيس مجلس الوزراء

    3 -
    السيد
    / وزير العدل

    4 -
    السيد
    المستسشار/ النائب العام


    الإجراءات
    بتاريخ
    26 مايو سنة 1996، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة،
    طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23
    من القانون رقم 136
    لسنة 1981 فى شأن بعض
    الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة

    بين
    المؤجر والمستأجر
    .
    قدمت
    هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى

    وبعد
    تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها

    ونظرت
    الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
    اليوم


    المحكمة
    بعد
    الاطلاع على الأوراق، والمداولة

    حيث
    إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى
    أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة
    الجنائية فى القضية رقم 1
    لسنة 1992 جنح أمن دولة
    الدخيلة، متهمة إياه بأنه فى غضون شهر يونيه 1989

    بدائرة
    قسم الدخيلة قد تخلف - بصفته مالكا - ودون مقتض عن تسليم الوحدة
    السكنية التى ابتاعها منه السيد / محمد العريف إبراهيم،
    مخالفا بذلك أحكام
    المواد 1 و 13/5 و 71 و
    8/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير

    وبيع
    الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك الفقرة الثانية
    من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض
    الأحكام الخاصة
    بتأجير وبيع الأماكن
    وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فضلا عن المادة
    336 من قانون العقوبات • وإذ
    قضى غيابيا بحبس المتهم ستة أشهر، فقد عارض

    فى
    هذا الحكم، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا، مما دعاه إلى
    الطعن استئنافيا فى الحكم الصادر فيها، فقضى غيابيا فى
    استئنافه بقبوله
    كذلك شكلا ورفضه موضوعا
    وتأييد الحكم المستأنف، وإذ عارض فى هذا الحكم

    ودفع
    بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981
    المشار إليه، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية هذا
    الدفع، وصرحت برفع
    الدعوى الدستورية، فقد
    أقامها


    وحيث
    إن الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن
    بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
    بين المؤجر
    والمستأجر تقضى بأن <<يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور
    • بذاته أو
    بالوساطة أكثر من مقدم عن
    ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر، أو

    يبيعها
    لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا
    التاريخ ولو كان مسجلا
    >> •

    وتنص
    فقرتها الثانية على أن
    << ويعاقب بذات العقوبة
    المالك الذى
    يتخلف دون مقتض عن تسليم
    الوحدة فى الموعد المحدد فضلا عن إلزامه بأن يؤدى

    إلى
    الطرف الآخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر
    فى استكمال الأعمال الناقصة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة
    من المادة 13 من
    القانون رقم 49 لسنة 1977>> •
    وتقضى
    فقرتها الثالثة بأن
    << ويكون ممثل الشخص الاعتبارى
    مسئولا عما يقع من مخالفات لأحكام هذه المادة

    >> •

    وحيث
    إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية
    - مناطها أن تتوافر ثمة علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التى
    يقوم بها
    النزاع الموضوعى، وذلك بأن
    يكون الفصل فى المسائل الدستورية لازما للفصل

    فى
    الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وكان النزاع الموضوعى يتعلق بوحدة
    سكنية تخلف المدعى - وبصفته مالكا -عن تسليمها إلى من
    ابتاعها منه، فإن
    مصلحته - وعلى ضوء الدعوى
    الجنائية التى اتهم فيها تنحصر فى الفصل فى

    دستورية
    الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار
    إليه، وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى من يبيعون وحدة
    سكنية، ويخلون
    - دون مقتض - بالتزامهم
    بتسليمها لأصحابها فى الموعد المحدد


    وحيث
    إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه - محددا نطاقا على النحو
    المتقدم - مخالفته لنص المادة 66 من الدستور، وذلك
    تأسيسا على عدة وجوه
    :

    أولها
    : أن المشرع وإن جاز أن يحدد بالنصوص القانونية ماهية الأفعال التى
    يعتبر إتيانها أو تركها جريمة معاقبا عليها قانونا؛ إلا
    أن ذلك لايعنى
    إطلاق يده بعيدا عن إطار
    الشرعية الدستورية، ذلك أن مايعتبر جريمة أسبق

    تاريخيا
    من كل الدساتير الوضعية، هذا فضلا عن أن الجريمة فى الشريعة
    الإسلامية تمثلها تلك الأفعال التى زجر الله تعالى عنها
    بحد أو تعزير، وهى
    كذلك أفعال لاينهى المشرع
    عنها، إلا على ضوء تقديره لإضرارها بمصالح

    الجماعة
    سواء فى عقائدها أو حياة أفرادها أو أموالهم أو أعراضهم، ويتعين
    بالتالى أن يكون تجريم إتيان الأفعال أو الامتناع عنها،
    مرتبطا بعلة
    تأثيمها، وهو مايعنى
    انتفاء الجريمة التى لاتبررها علة شرعية


    ثانيها
    : أن الأصل فى النصوص العقابية - وعلى ماجرى به قضاء المحكمة
    الدستورية العليا - أن تصاغ فى حدود ضيقة تعريفا
    بالأفعال التى جرمها
    المشرع وتحديدا لمضمونها،
    فلايكون التجهيل بها موطئا للإخلال بحقوق كفلها

    الدستور
    لكل مواطن


    والنص
    المطعون فيه لايجرم سلوكا محددا أتاه المدعى عن عمد وإرادة واعية،
    وإنما أثم واقعة مادية هى تخلفه عن تسليم وحدة سكنية
    باعها إلى آخر أيا
    كان سبب ذلك، بل ولوكان
    عدم تسليمها ليس مترتبا على نتيجة قصد إليها
    ولايزيل هذا العوار، أن
    يكون النص المطعون فيه قد شرط لقيام الجريمة التى

    حددها،
    أن يكون تخلفه عن تسليم تلك الوحدة

    <<
    دون مقتض>>، ذلك أن هذه العبارة أكثر غموضا
    من تعبير
    << التخلف عن التسليم>> •

    ثالثها
    : أن النص المطعون فيه ينقض افتراض البراءة، إذ يُحَمِّل المتهم
    عبء إثبات توافر المقتضى المسوغ للتخلف عن التسليم،
    وإلا حقت عليه العقوبة
    المقررة قانونا

    رابعها
    : أن النص المطعون فيه استعمل تعبير المالك ليدل به على كل من
    المؤجر والبائع، وهو مايعنى أن يؤخذ النص مطلقا ليشمل
    التجريم كليهما
    كذلك فإن عبارة << مثلى المقدم >> يمكن حملها على عقدى البيع والإجارة، مما يؤكد غموض النص العقابى

    خامسها
    : أن النص المطعون فيه اصطنع التجريم فى مسألة تحكمها قواعد
    المسئولية المدنية • بل إن العقوبة التى فرضها لهذه
    الجريمة، تزيد عما
    يعتبر معقولا لتناسبها مع
    الأفعال التى أثمها، ومن ثم يكون توقيعها إيلاما

    غير
    مبرر وقسوة لا ضرورة لها، خاصة وأن هذه العقوبة هى ذاتها التى فرضها
    قانون العقوبات لجريمة النصب التى تمس مرتكبها فى شرفه
    واعتباره


    وحيث
    إن الأصل فى العقود - وباعتبارها شريعة المتعاقدين تقوم نصوصها مقام
    القانون فى الدائرة التى يجيزها - هو ضرورة تنفيذها فى
    كل ماتشمل عليه،
    فلايجوز نقضها أو تعديلها
    إلا باتفاق الطرفين أو وفقا للقانون • وكلما نشأ

    العقد
    صحيحا ملزما، كان تنفيذه واجبا، فقد التزم المدين بالعقد، فإذا لم
    يقم بتنفيذه، كان ذلك خطأ عقديا سواء نشأ هذا الخطأ عن
    عمد أو إهمال أو عن
    مجرد فعل لايقترن بأيهما

    ومن
    ثم تظهر المسئولية العقدية باعتبارها جزاء إخفاق المدين فى تنفيذ عقد
    نشأ صحيحا ملزما، وهى تتحقق بتوافر أركانها؛ وليس ثمة
    مايحول بين المشرع
    وبين أن يقيم مسئولية
    جنائية إلى جانبها، فلايكون اجتماعهما أمرا عصيا

    أومستبعدا،
    بل متصورا فى إطار دائرة بذاتها، هى تلك التى يكون الإخلال
    بالالتزام العقدى فيها قد أضر بمصلحة اجتماعية لها
    وزنها • وهو مايعنى أن
    الدستور لايتضمن قاعدة
    كلية أو فرعية يمكن ردها إلى النصوص التى انتظمها

    أو
    ربطها بها، تحول دون تدخل المشرع لتأثيم واقعة النكول عن تنفيذ التزام
    لم ينشأ مباشرة عن نص القانون، وإنما كان العقد مصدره
    المباشر، وبشرط أن
    يكون هذا التأثيم مٌحدِّدا
    بصورة واضحة لعناصر الجريمة التى أحدثها المشرع


    وهذه
    القاعدة ذاتها هى التى صاغها المجلس

    الدستورى
    الفرنسى وذلك على النحو الآتى
    :
    Aucun principe ou régle de valeur constitutionnelle n"interdit au
    législateur d"+eriger en infraction le manquement à des obligations qui ne
    résultent pas directement de la loi elle- même . la méconnaissance par une
    personne d"obligations contractuelles ayant force obligatoire à son égard
    peut donc faire l"objet d"une répression pénale des lors que le
    législateur définit de facon précise et compléte les éléments constitutifs des
    infractions qu"il vise . (DC, 10 november 1982 , Rec . p . 64 145 - 82)

    يؤيد
    ماتقدم، أن الحرية الشخصية التى يكفلها الدستور، لاتخول أى فرد حقا
    مطلقا فى أن يتحرر نهائيا فى كل وقت، وتحت كل الظروف،
    من القيود عليها، بل
    يجوز كبحها بقيود تتعدد
    جوانبها تقتضيها أوضاع الجماعة وضرورة صون

    مصالحها،
    وتتطلبها كذلك أسس تنظيمها، دون اخلال بأمن أعضائها

    " The liberty secured to every preson does not import an absolute right in
    each person to be, at all times and in all circumstances, wholly free from
    restraint. There are manifold restraints to which every person is necessarily
    subject for the common good . On any other basis organized society could not
    exist with safety to its members " Jacobson V . Massachusetts, 197 U . S 11, 26 (1950). )

    وحيث
    إن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية
    مالم يقيدها الدستور بضوابط ترسم تخومها وتحد منها،
    فلايكون الإخلال بها
    إلا عدوانا على هذه الحقوق
    سواء عن طريق تهميشها أوبإهدار مجالاتها

    الحيوية
    التى لاتتنفس إلا من خلالها


    وحيث
    إن مانص عليه الدستور فى المادة 7 من قيام المجتمع على أساس من
    التضامن الاجتماعى، يعنى وحدة الجماعة فى بنيانها،
    وتداخل مصالحها
    لاتصادمها، وإمكان التوفيق
    بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، واتصال

    أفرادها
    وترابطهم ليكون بعضهم لبعض ظهيراً، فلا يتفرقَون بدداً أو
    يتناحرون طمعا، أو يتنابذون بغياً، وهم بذلك شركاء فى
    مسئوليتهم قبلها،
    لايملكون التنصل منها أو
    التخلى عنها، وليس لفريق منهم بالتالى أن يتقدم

    على
    غيره انتهازاً، ولا أن ينال من الحقوق قدراً منها يكون به عدوانا أكثر
    علواً• بل يتعين أن تتضافر جهودهم لتكون لهم الفرص
    ذاتها، التى تقيم
    لمجتمعاتهم بنيانها الحق،
    وتتهيأ معها تلك الحماية التى ينبغى أن يلوذ بها

    ضعفاؤهم،
    ليجدوا فى كنفها الأمن والاستقرار


    وحيث
    إن القانون الجنائى وإن اتفق مع غيره من القوانين فى سعيها لتنظيم
    علائق الأفراد سواء فيما بينهم، أو من خلال روابطهم مع
    مجتمعهم، إلا أن
    القانون الجنائى يفارقها
    فى اتخاذه العقوبة أداة لتقويم ما يصدر عنهم من

    أفعال
    نهاهم عن إتيانها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد -ومن منظور اجتماعى
    - مالايجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، وأن يسيطر عليها بوسائل
    يكون
    قبولها اجتماعيا ممكنا،
    بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لايكون مبرراً

    إلا
    إذا كان مفيداً من وجهة اجتماعية، فإن كان مجاوزاً تلك الحدود التى
    لايكون معها ضروريا، غدا مخالفاً للدستور.

    وحيث
    إن الفصل فى دستورية الفقرة المطعون عليها، يتحدد على ضوء اتصال
    عقوبتها بالأغراض التى يتوخاها الجزاء الجنائى باعتباره
    عقاباً واقعا
    بالضرورة فى إطار اجتماعى،
    منطويا غالبا من خلال قوة الردع على تقييد

    للحرية
    الشخصية، ومستنداً إلى قيم ومصالح اجتماعية تبرره، كتلك التى تتعلق
    بضمان جريان التعامل فى الأموال بما يرد عنها أشكالا من
    التحايل تقوض
    الحماية المقررة لها.

    وحيث
    إن من المقرر قانونا - وعلى ماتقضى به المادة 206 من القانون المدنى
    - أن الالتزام بنقل حق عينى يتضمن الالتزام بتسليم الشئ
    والمحافظة عليه
    حتى التسليم؛ وكان ذلك
    مؤداه أن التزامين يتفرعان عن الالتزام الأصلى بنقل

    الملكية،
    أولهما : محافظة بائع العين عليها إلى حين تسليمها، وثانيهما
    : تسليمها فعلا إلى من ابتاعها، وإن كان أولهما لايعدو أن يكون
    التزاما ببذل
    عناية، وثانيهما بتحقيق
    غاية بذاتها، فلايعتبر تسليمها قد تم صحيحا إلا

    إذا
    تمكن مشتريها من حيازتها والانتفاع بها دون عائق، ولولم يستول عليها
    استيلاء ماديا.

    وحيث
    إن المشرع قدر بالفقرة المطعون عليها أن بعض من يبيعون وحدات سكنية
    لايسلمونها لأصحابها فى الموعد المحدد، مما يخل بالحقوق
    الناشئة عن
    ملكيتهم لها، ويهدر كذلك
    الثقة المشروعة التى ينبغى أن تسود تعاملهم فيها،

    فلايكون
    امتناعهم دون مقتض عن تسليمها إلا صورة من صور التدليس فى الأعم
    من الأحوال يقارنها انتفاعهم بالأعيان التى باعوها
    واحتفاظهم بثمنها دون
    مقابل يعود على أصحابها
    منها، وإعادة بيعها أحيانا سعيا لنقض ماتم من

    جهتهم
    عدوانا، فلايكون التزامهم بالتسليم ناجزا محققا، بل معلقا متراخيا
    ومن ثم تدخل المشرع بالجزاءالجنائى لحمل البائعين على إيفاء
    تعهداتهم
    مااستطاعوا، فلاينغلق
    الطريق إلي إنفاذها، ولاينال الجمود مسراها، وعلى

    الأخص
    كلما كان شراء العين بقصد استغلالها أو استعمالها فى أغراض الإسكان
    .

    وحيث
    إن ماتقدم مؤداه، أن التجريم المقرر بالفقرة المطعون عليها مرده إلى
    الضرورة الاجتماعية التى يمثلها أن صور التعامل فى تلك
    الأعيان من خلال
    بيعها، ينبغى أن يحيطها
    مايكون كافلا لصدقها ويبعد بها عن الالتواء،

    فلايكون
    هذا التعامل زيفا أو تربحا غير مشروع بل حقا وإنصافا، لتعايش
    البيوع الأغراض التى يرتجيها المتبايعون منها،
    فلايتوهمها أطرافها على غير
    حقيقتها

    وحيث
    إن ماينعاه المدعى من أن الفقرة المطعون عليها لاتتضمن تعريفا واضحا
    بماهية الأفعال التى جرمتها، مردود أولا : بأن الجزاء
    الجنائى المقرر بها
    يفترض أن مالكا قد اختار
    ألايقوم بتسليم الوحدة التى باعها فى الموعد

    المحدد
    • وليس التسليم بواقعة مجردة من ملامحها، بل يتم أصلا - ومالم يتفق
    المتبايعان على غير ذلك - على ضوء الحالة التى كان
    عليها المبيع عند
    التعاقد، وبافتراض أن الشئ
    المبيع كان معينا وقت العقد تعيينا كافيا،

    وبمراعاة
    أن تسليمه يمتد إلى ملحقاته وإلى كل ما أعد بصفة دائمة

    لاستعماله،
    وبما يتفق وطبيعة المبيع • ولاتجهيل فى ذلك كله بمادية الأفعال
    التى أثمها المشرع

    ومردود
    ثانيا : بأن الفقرة المطعون عليها لاتؤثم واقعة التخلف عن التسليم فى ذاتها، بل
    سلوكا اتصل بها، وكان مؤديا إليها
    .

    ومردود
    ثالثا : بأن الفقرة المطعون عليها تفترض اتجاه إرادة الجانى إلى
    الأفعال التى أثمتها، مع قصده إلى تحقيق نتيجتها بعد
    العلم بدلالتها
    الإجرامية، وهو مادلت عليه
    بنصها على انتفاء التجريم كلما وجد المقتضى

    المانع
    من التسليم


    ومردود
    رابعا : بأن الجريمة التى عينتها الفقرة المطعون عليها، وقد توافر
    ركناها - ماكان منهما ماديا أو معنويا - فإن القول
    بالتباسها بغيرها، أو
    أن خفاء قد غشيها وجهل
    بمضمونها، يكون لغوا


    وحيث
    إن ماينعاه المدعى على الفقرة المطعون عليها من اتساعها لكل من يؤجر
    وحدة سكنية أو يمٌلكها للغير، ولايقوم - فى الموعد
    المحدد - بتسليمها بعد
    تأجيرها أو بيعها، مما
    يجهل بدائرة المخاطبين بحكمها، مردود أولا : بأن

    الفقرة
    المشار إليها تضمنها قانون ينظم مسائل متعددة، من بينها تلك
    الأحكام التى تتعلق بمن يعرضون وحدة سكنية على الغير
    لتمليكها أو
    استئجارها، وكان منطقيا
    بالتالى أن يكون تسليمها بعد بيعها أو إجارتها

    لازما،
    وأن يمتد التنظيم التشريعى للفقرة المطعون عليها إلى هاتين
    الصورتين معا

    ومردود
    ثانيا : بأن غموض النصوص العقابية يعنى انفلاتها من ضوابطها وتعدد
    تأويلاتها، فلاتكون الأفعال التى منعها المشرع أو طلبها
    محددة بصورة
    يقينية، بل شباكا أو شراكا
    يلقيها المشرع متصيدا باتساعها أو خفائها من

    يقعون
    تحتها أو يخطئون مواقعها • ولاكذلك الفقرة المطعون عليها التى صاغها
    المشرع مؤثما بحكمها من يبيعون أو يؤجرون أعيانا،
    ولايقومون اختيارا - فى
    الموعد المحدد - بتسليمها
    لمشتريها أو مستأجريها


    ومردود
    ثالثا : بأن الفقرة المطعون عليها تتعلق - فى بعض جوانبها - بمن
    يعرضون على الغير وحدة سكنية لتمليكها أو تأجيرها،
    ولايخل الجزاء المقرر
    بها بوجود عقد بيعها أو
    إجارتها، ولاينال كذلك من الآثار التى يرتبها


    وحيث
    إن ماينعاه المدعى على الفقرة المطعون عليها من فرضها لعقوبة لاتتسم
    بمعقوليتها، فلايكون توقيعها إلا تعبيرا عن قسوتها فى
    غير ضرورة،
    ومنافاتها بالتالى للحدود
    المنطقية التى ينبغى أن تكون إطارا لها، مردود

    أولا
    : بأن قضاء هذه المحكمة وإن جرى على أن الشخص لايزر غير سوء عمله،
    وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها يقتضى أن
    تتوازن خصائصها مع
    وطأة عقوبتها؛ وكان ذلك
    مؤداه أن يفرد المشرع لكل جريمة العقوبة التى

    تناسبها،
    إلا أن مايكون من الجزاء ملائما لجريمة بذاتها، ينبغى أن يتحدد
    على ضوء درجة خطورتها ونوع المصالح التى ترتبط بها،
    وبمراعاة أن
    الجزاءالجنائى لايكون
    مخالفا للدستور إلا إذا اختل التعادل بصورة ظاهرة
    la
    disproportion manifeste
    بين مداه وطبيعة الجريمة التى تعلق بها • ودون ذلك يعنى إحلال هذه المحكمة لإرادتها محل تقدير متوازن
    من السلطة
    التشريعية للعقوبة التى
    فرضتها


    ومردود
    ثانيا : بأن الضرورة الاجتماعية التى تقرر الجزاء المنصوص عليه
    بالفقرة المطعون عليها لصونها، تبلور تلك الضوابط التى
    لايتصور أن يتم
    التعامل فى الأعيان بعيدا
    عنها، وإلا كان هذا التعامل انتهازا وضربا من

    التحايل،
    فلايطمئن من كان طرفا فيه للحقوق التى تتولد عنه إذا صار أمرها
    نهبا، وكان لازما بالتالى أن يقرن المشرع العقوبة التى
    فرضتها الفقرة
    المطعون عليها فى شأن
    الجريمة التى حددتها، بجزاء مالى يردع من يرتكبونها

    عن العودة
    إليها، وينذر غيرهم بأثقالها، فلايقدمون عليها


    ومردود
    ثالثا : بأن الجزاء المالى المقرر بالفقرة المطعون عليها، وإن تمثل
    فى التزام بائع الوحدة السكنية بأن يؤدى لمن ابتاعها
    مثلى مقدار المقدم
    المدفوع، إلا أن جزاءً على
    هذا النحو ليس أمرا فجا، ولايتمحض كذلك غلوا،

    بل إن
    لهذا الجزاء نظائره كلما كان لازما لردع من ينكثون بعهودهم، مثلما
    فعل المشرع بنص المادة 103 من القانون المدنى التى
    أوردها فى شأن العربون
    .

    ومردود
    رابعا : بأن المشرع ماكان ليخول المستأجر بالفقرة المطعون عليها
    استكمال الأعمال الناقصة فى العين المؤجرة، إلا لضمان
    صلاحيتها للاستعمال،
    والانتفاع بها بالتالى فى
    الأغراض التى عقدت الإجارة من أجلها، ذلك أن

    أجرة
    العين تقابل منفعتها، وينبغى من ثم استيفاؤها بتمامها


    وحيث
    إن ماينعاه المدعى من أن عبارة
    << دون مقتض >> التى تضمنها النص المطعون فيه
    لاتقل فى غموضها عن عبارة
    << التخلف عن تسليم الوحدة السكنية
    >>
    ، مردود بأن هاتين العبارتين
    متكاملتان فى
    تحديدهما لعناصر الجريمة
    التى حددتها الفقرة المطعون عليها، ذلك أنهما

    تواجهان
    امتناع بائع العين عن تسليمها أو تراخيه فى ذلك عن الموعد المحدد،
    وتقرران لذلك جزاء جنائيا مشروطا بألايكون الإخلال بهذا
    الالتزام ناشئا عن
    سبب أجنبى، بما لامخالفة
    فيه للدستور
    .
    وبذلك
    تفارق هذه المسئولية، تلك التى تنشأ وفقا لأحكام القانون المدنى عن
    الإخلال بالإلتزام بالتسليم،باعتباره متفرعا عن
    الالتزام بنقل ملكية شئ،
    ومنصرفا كذلك إلى تحقيق
    غاية، لا إلى مجرد بذل عناية • فإذا لم يتم

    التسليم
    كاملا - ولو بسبب أجنبى كقوة قاهرة هلك بها المبيع أو تلف قبل
    تسليمه - ظل البائع مسئولا • وماذلك إلا لأن المشرع
    تغيا بالمسئولية
    الجنائية التى قررتها
    الفقرة المطعون عليها، أن يرد عن التعامل المشروع فى

    الأعيان
    التى عناها، أبوابا ينفذ التحايل منها، فإذا انقطع دابره، لعذر
    قام ببائعها وحال دون تسليمه العين لمشتريها، فإن
    اعتباره مسئولا جنائيا
    عن عدم تسليمها، يكون أمرا
    منهيا عنه دستوريا، على تقدير أن وقوع جريمة ما

    يفترض
    إرادة ارتكابها
    .
    وحيث
    إن المدعى ينعى على الفقرة المطعون عليها إلقاؤها على المتهم عبء
    التدليل على توافر المقتضى سبيلا وحيدا للتخلص من
    مسئوليته الجنائية، مما
    يناقض افتراض البراءة
    المقرر بنص المادة 67 من الدستور
    .
    وحيث
    إن هذا النعى مردود بأن الجريمة التى أحدثتها الفقرة المطعون عليها
    قوامها أن شخصا باع وحدة سكنية يملكها، ولم يقم مختارا
    بتسليمها فى الموعد
    المحدد، وهى جريمة لايتم
    إثباتها بعيدا عن تدخل سلطة الاتهام للتدليل على

    توافر
    أركانها هذه بأوصافها التى حددها المشرع • وإثباتها لها مؤداه نقضها
    لبراءة ذمة متهمها مما يثقلها، حال أن هذه البراءة هى
    الأصل فى الحقوق
    الشخصية جميعها • وبنفيها
    لهذا الأصل، يكون للمتهم بالجريمة محل النزاع

    الموضوعى
    - وفى إطار وسائل الدفاع التى يملكها - أن يقيم الدليل على توافر
    مقتض حال دون تسليمه الوحدة التى باعها فى موعدها •
    ولامخالفة فى ذلك
    للقواعد التى يقوم عليها
    النظام الاختصامى للعدالة الجنائية • ولا لافتراض

    البراءة
    المقرر بنص المادة 67 من الدستور
    .

    وحيث
    إن الفقرة المطعون عليها - فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى الاتهام الجنائى المنسوب
    إلى المدعى - لاتناقض حكما آخر ورد فى الدستور
    .
    فلهذه
    الأسباب

    حكمت
    المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه
    مقابل أتعاب المحاماة
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء مايو 05, 2010 1:35 pm

    قضية رقم 81 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

    باسم
    الشعب

    المحكمة
    الدستورية العليا


    بالجلسة
    العلنية المنعقدة يوم السبت 6 فبراير سنة 1999 الموافق 20 شوال سنة 1419هـ

    برئاسة
    السيد المستشار/ محمد ولى الدين جلال

    رئيس
    المحكمة

    وعضوية
    السـادة المسـتشارين: فـاروق عبد الـرحيم غنيـم و حمدى محـمد عـلى
    وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى
    ومحمد عبد القادر
    عبد الله.
    وحضور
    السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق

    رئيس
    هيئة المفوضين

    وحضور
    السيد/ حمدى أنور صابر
    أمين السر

    أصدرت
    الحكم الآتى

    فى
    القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 81 لسنة
    19 قضائية "دستورية".

    المقامة
    من

    السيد
    / أحمد رضا محمود


    ضد
    1-
    السيد/
    رئيس مجلس الوزراء بصفته
    2- السيد / أحمد حسن أحمد
    سلطان

    3-
    السيد/
    عاطف حسن أحمد سلطان
    4- السيدة / نسمة حسن أحمد
    سلطان

    5-
    السيدة
    / أمل حسن أحمد سلطان
    6- السيدة / كريمة حسن أحمد
    سلطان

    7-
    السيدة
    / بهيجة محمد عبد الله عن نفسها وبصفتها وصية على كل من القصر
    :
    أ-
    محمود حسن أحمد سلطان
    ب- لمياء حسن أحمد سلطان
    8-
    السيد
    / عبد المجيد عبد العال موسى


    الإجراءات
    بتاريخ
    26 إبريل سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
    المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية البند (ب) من المادة
    18 من القانون رقم
    136 لسنة 1981 فى شأن بعض
    الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم

    العلاقة
    بين المؤجر والمستأجر
    .
    وقدمت
    هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا
    برفضها
    .
    وبعد
    تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
    .
    ونظرت
    الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
    اليوم
    .

    المحكمة
    بعد
    الاطلاع على الأوراق، والمداولة
    .

    حيث
    إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن
    المدعى كان قد صدر لصالحه، بتاريخ 15/10/1989 حكم فى
    الدعوى رقم 1686 لسنة
    1989مستعجل القاهرة بطرد ورثة
    المرحوم حسن أحمد سلطان من العين المؤجرة

    لمورثهم
    الكائنة بالعقار رقم 9 شارع شعيب قسم الساحل لعدم سدادهم القيمة
    الإيجارية المستحقة، وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم
    1207 لسنة 1989
    مستأنف مستعجل القاهرة.
    وإذ قام المدعى بتنفيذه جبرياً، فقد نازع الورثة

    فى
    صحة إجراءات التنفيذ، وأقاموا الدعوى رقم 924 لسنة 1992 مدنى محكمة
    شبرا بطلب الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ، وبجلسة
    9/11/1993 قضت المحكمة
    ببطلان إجراءات التنفيذ،
    فطعن المدعى فى هذا الحكم استئنافيا أمام محكمة

    شمال
    القاهرة الابتدائية، التى قضت بعدم اختصاصها وبإحالته إلى محكمة
    استئناف القاهرة، فقيد أمامها برقم 16268 لسنة 112
    قضائية، ودفع فى صحيفة
    استئنافه بعدم دستورية نص
    المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار

    إليه
    فيما تضمنته من وجوب تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد لعدم سداد الأجرة،
    فى مواجهة المستأجر. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع
    وصرحت له بإقامة
    الدعوى الدستورية، فقد
    أقام الدعوى الماثلة
    .

    وحيث
    إن المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، تنص على أنه
    "لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق
    عليها فى
    العقد إلا لأحد
    الأسباب
    الآتية
    : -
    أ-
    الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات
    الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين
    السارية
    .
    ب-
    إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من
    تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
    دون مظروف، أو
    بإعلان على يد محضر، ولا
    يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب

    المرافعة
    فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات
    فعلية.
    ولاينفذ
    حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد
    الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر
    الأجرة والمصاريف
    والأتعاب عند تنفيذ الحكم
    وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر
    .".

    وحيث
    إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة تأسيسا على أن
    المدعى قد حصر أوجه النعى على النص الطعين فى تعارضه مع
    القواعد العامة فى
    قانون المرافعات المنصوص
    عليها فى المادتين 213 و281 منه، وأن الرقابة

    القضائية
    التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا فى شأن دستورية القوانين
    مناطها قيام تعارض بين نص قانونى وحكم فى الدستور، ولا
    شأن لها بالتناقض
    بين التشريعات.

    وحيث
    إن هذا الدفع مردود بأن أوجه الطعن التي أوردها المدعى فى صحيفة
    دعواه على ذلك النص لا تقتصر على مخالفته للقواعد
    العامة فى قانون
    المرافعات، بل تشمل أيضا
    مخالفته للمادة 68 من الدستور التى تكفل الحق فى

    التقاضى
    للناس كافة؛ وإخلاله بتوازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مساساً
    بالملكية الخاصة التى يحميها الدستور فى المادة 4 3 منه.

    وحيث
    إن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط المصلحة
    الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية- وهى شرط
    لقبولها- أن يكون ثمة
    ارتباط بينها وبين المصلحة
    فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى

    المسألة
    الدستورية مؤثرا فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة
    الموضوع. إذ كان ذلك، وكان النزاع المثار أمام محكمة
    الموضوع يدور حول
    بطلان إجراءات تنفيذ الحكم
    المستعجل الصادر فى الدعوى رقم 1686 لسنة 1989

    مستعجل
    القاهرة، بطرد المدعى عليهم من المكان المؤجر لعدم تنفيذه فى
    مواجهتهم بالمخالفة لنص الفقرة الثانية من البند (ب) من
    المادة 18 من
    القانون رقم 136 لسنة
    1981؛ فإن ذلك يقيم المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى

    فى
    دعواه الدستورية التى يتحدد إطارها، ونطاق الخصومة فيها فيما نصت عليه
    تلك الفقرة فى عجزها "وبشرط أن يتم التنفيذ فى
    مواجهة المستأجر
    ".

    وحيث
    إن البند (ب) من المادة 18 المشار إليها قد تناول بالتنظيم حالة
    الإخلاء من العين المؤجرة لعدم قيام المستأجر بالوفاء
    بالأجرة المستحقة
    خلال خمسة عشر يوما من
    تاريخ تكليفه بالسداد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم

    الوصول
    دون مظروف أو بإعلان على يد محضر، عاقدا الاختصاص بذلك للقضاء
    المستعجل ليقضى بطرد المستأجر من العين المؤجرة إعمالا
    للشرط الفاسخ
    الصريح، شريطة أن يتم
    التنفيذ فى مواجهة المستأجر للتحقق من علمه بحكم

    الطرد
    دون أن يُغنى عن ذلك العلم الفعلى ولو كان قاطعاً، وعلى خلاف ما
    تقضى به القواعد العامة فى قانون المرافعات من الاكتفاء
    بإعلان الصورة
    التنفيذية للحكم لشخص
    المحكوم ضده أو فى موطنه
    .

    وحيث
    إن البين من الأعمال التحضيرية للقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار
    إليه، أن مشروعه الوارد من الحكومة إلى مجلس الشعب لم
    يكن يتضمن النص
    الطعين، وأن اللجنة
    المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير

    ومكتب
    لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رأت إضافته- بتقريرها المرفوع
    للمجلس فى 18/6/1981- بدعوى حماية المستأجرين من صدور
    أحكام بطردهم
    وتنفيذها فى غيبتهم · وعند
    مناقشة المجلس لهذا النص بجلسته المعقودة فى

    24/6/1981
    طالب بعض الأعضاء بحذفه لأنه يشجع المستأجر على عدم الوفاء بالأجرة إذ لا يتصور أن يجهل ما يدور بشأن مسكنه بعد أن
    تم التنبيه عليه
    بالوفاء بالأجرة ولم
    يدفعها، ثم رفعت ضده دعوى مستعجلة لطرده بسبب عدم

    سداد
    الأجرة، فضلاً عن أنه حتى لو فرض جدلاً صدور حكم الطرد وتنفيذه دون
    علم المستأجر فإنه متى قام بالوفاء عند استئنافه لحكم
    الطرد فسوف يلغى
    الحكم ويعود إلي العين
    المؤجرة
    .

    وحيث
    إن اشتراط النص الطعين أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر، مؤداه أنه
    لا يكفى أن يتم الإعلان للمستأجر أو من ينوب عنه أو من
    يساكنه من أقاربه،
    وإنما يجب أن تتم إجراءات
    التنفيذ بالطرد فى مواجهته، وهو ما يستوجب حضوره

    الشخصى
    أثناء مباشرة هذه الإجراءات، وذلك على خلاف القواعد العامة فى
    تنفيذ كافة الأحكام الموضوعية منها والمستعجلة التى
    حددها قانون المرافعات
    المدنية والتجارية والتى
    تقضى بجواز تنفيذ الأحكام المدنية فى غيبة

    المحكوم
    عليه، باعتبار أن الأمر فيها يتعلق بحق مؤكد يراد اقتضاؤه جبراً
    عن المدين مما لا أهمية معه لحضوره.

    وحيث
    إن حق التقاضى- وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة- يفترض ابتداء وبداهة
    تمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا
    تثقله أعباء مالية
    ولا تحول دونه عوائق
    إجرائية، وكان هذا النفاذ– بما يعنيه من حق كل شخص فى

    اللجوء
    إلى القضاء وأن أبوابه غير موصدة فى وجه من يلوذ بها، وأن الطريق
    إليها معبد قانونا– لا يتعدى كونه حلقة من حلقات حق
    التقاضى تكملها حلقتان
    أخريان لا يستقيم بدونهما
    هذا الحق، ولا يكتمل وجوده فى غيبة أى منهما،

    ذلك
    أن قيام الحق فى النفاذ إلي القضاء تكمله الحلقة الوسطى فى حق التقاضى
    وهى تلك التى تعكس حيدة المحكمة واستقلالها وحصانة
    أعضائها والأسس
    الموضوعية لضماناتها
    العملية، وهى بذلك تكفل بتكاملها المقاييس المعاصرة

    التي
    توفر لكل شخص حقا مكتملا ومتكافئا مع غيره فى محاكمة منصفة وعلنية
    تقوم عليها محكمة مستقلة محايدة ينشئها القانون تتولى
    الفصل- خلال مدة
    معقولة- فى حقوقه
    والتزاماته المدنية أو فى التهمة الجنائية الموجهة إليه،

    ويتمكن
    فى كنفها من عرض دعواه وتحقيق دفاعه ومواجهة أدلة خصمه رداً
    وتعقيباً فى إطار من الفرص المتكافئة، وبمراعاة أن
    تشكيل المحكمة، وأسس
    تنظيمها وطبيعة القواعد
    الموضوعية والإجرائية المعمول بها فى نطاقها،

    وكيفية
    تطبيقها من الناحية العملية، هى التى تحدد لتلك الحلقة الوسطى
    ملامحها الرئيسية · متى كان ما تقدم، وكان حق التقاضى
    لا تكتمل مقوماته ما
    لم توفر الدولة للخصومة فى
    نهاية مطافها حلاً منصفا يمثل التسوية التى

    يعمد
    من يطلبها إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التى يسعى إليها
    لمواجهة الإخلال بالحقوق التى يدعيها، وكانت هذه
    الترضية- وبافتراض
    مشروعيتها واتساقها مع
    أحكام الدستور- تندمج فى الحق فى التقاضى باعتبارها

    الحلقة
    الأخيرة فيه، ولارتباطها بالغاية النهائية المقصودة منه برابطة
    وثيقة، ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن
    مصلحة نظرية لا تتمحض
    عنها فائدة عملية، وإنما
    غايتها اقتضاء منفعة يقرها القانون، وتتحدد على

    ضوئها
    حقيقة المسألة المتنازع عليها بين أطرافها وحكم القانون بشأنها
    . واندماج هذه الترضية فى الحق فى التقاضى، مؤداه أنها تعتبر من
    مكوناته،
    ولا سبيل لفصلها عنه، وإلا
    فقد هذا الحق مغزاه، وآل سرابا
    .

    وحيث
    إن إنكار الحق فى الترضية القضائية سواء بمنعها ابتداء، أو بإقامة
    العراقيل فى وجه اقتضائها، أو بتقديمها متباطئة متراخية
    دون مسوغ، أو
    بإحاطتها بقواعد إجرائية
    معيبة، لا يعدو أن يكون إهداراً للحماية التى

    يفرضها
    الدستور والقانون للحقوق التى وقع العدوان عليها، وإنكاراً للعدالة
    فى جوهر خصائصها وأدق توجهاتها، وبوجه خاص كلما كان
    طريق الطعن القضائي
    لرد الأمور إلى نصابها
    ممتنعا أو غير منتج، وكان من المقرر أنه ليس لازما

    لإنكار
    العدالة وإهدار متطلباتها أن يقع العدوان على موجباتها من جهة
    القضاء ذاتها، ذلك أن السلطة التشريعية أو التنفيذية قد
    تفرض من العوائق
    ما يحول دون بلوغ الترضية
    القضائية، سواء عن طريق حرمان الشخص من إقامة

    دعواه،
    أو من نظرها فى إطار من القواعد الموضوعية، وفق الوسائل القانونية
    السليمة، ومن ثم لايعتبر إنكار العدالة قائما فى محتواه
    على الخطأ فى
    تطبيق القانون، وإنما هو
    الإخفاق فى تقديم الترضية القضائية الملائمة، وهو

    ما
    يتحقق بوجه خاص إذا كانت الوسائل القضائية المتاحة لا توفر لمن
    استنفدها الحماية اللازمة لصون حقوقه، أو كانت ملاحقته
    لخصمه للحصول على
    الترضية القضائية التى
    يأملها، لا طائل من ورائها. وبغير اقتران الترضية

    القضائية
    بوسائل تنفيذها وحمل الملزمين بها علي الرضوخ لها، فإن هذه
    الترضية تغدو هباء منثوراً، وتفقد قيمتها من الناحية العملية،
    وهو ما يفيد
    بالضرورة إهدار الحماية
    التى فرضها الدستور والمشرع- كلاهما- للحقوق على

    اختلافها،
    وتكريس العدوان عليها وتعطيل دور القضاء المنصوص عليه فى المادة
    65 من الدستور فى مجال صونها والدفاع عنها وإفراغ حق اللجوء إليه
    من كل
    مضمون، وهو حق عنى الدستور
    بتوكيده فى المادة 68. كذلك فإن الترضية

    القضائية
    التي لا يقُهر المدين بها على تنفيذها مباشرة إذا ماطل فيها، هى
    فى واقعها خروج على مبدأ خضوع الدولة للقانون، ونكول عن
    تأسيس العدالة
    وتثبيتها من خلال السلطة
    القضائية بأفرعها المختلفة وتنظيماتها المتعددة،

    وهى السلطة
    التى تصدر أحكامها وفق القانون على ما تنص عليه المادة 165 من
    الدستور، ولا يعدو الامتناع عن تنفيذها أو عرقلة هذا
    التنفيذ أو تعطيله
    بعمل تشريعى، أن يكون
    عدواناً من السلطة التشريعية على الولاية الثابتة

    للسلطة
    القضائية، واقتحاما للحدود الفاصلة بين السلطتين، وهو كذلك تدخل
    مباشر فى شئون العدالة، بما يقلص من دورها، ويناقض
    دلالة المادة 72 من
    الدستور من أن الحماية
    القضائية للحق أو الحرية- على أساس من سيادة

    القانون
    وخضوع الدولة لأحكامه- لازمها التمكين من اقتضائها والمعاونة فى
    تنفيذها ولو باستعمال القوة عند الضرورة.

    وحيث
    إن القول بأن ما تقرر بالنص المطعون فيه من تنفيذ حكم الطرد فى
    مواجهة المستأجر، قد تغيا حماية المستأجر من خطر طرده
    بحكم مستعجل يعتبر
    وقتيا بطبيعته، ومبناه
    ظاهر الأوراق، ولا يتعمق أصل الحق المدعى به، وإن

    تنفيذ
    هذا الحكم فى مواجهة مستأجر العين، هو الذى يكفل مبدأ المجابهة فى
    التنفيذ، ويمكن المستأجر من إبداء وجهة نظره واعتراضاته
    فى شأن حكم غير
    مستقر، ومعرض للإلغاء
    بصدور حكم موضوعى فى النزاع؛ مردود أولا: بأن مؤداه

    امتناع
    تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل جميعها بالنظر إلى
    طبيعتها الوقتية، حال أن طبيعتها هذه، واتصالها بأوضاع
    قلقة غير مستقرة،
    وحمايتها المؤقتة لظاهر
    الأمر فى شأن الحقوق المتنازع عليها، لا تحول دون

    تنفيذها،
    بل إن الأحكام الصادرة فى مادة مستعجلة- ويندرج تحتها الحكم
    الصادر بطرد المستأجر من العين المؤجرة- تعتبر نافذة
    نفاذاً معجلا بقوة
    القانون، ضمانا لسرعة
    اجتناء الفائدة المقصودة منها والتى لا يجوز تأجيل

    الحصول
    عليها أو تعطيلها بناء على مجرد احتمال صدور حكم على خلافها فى
    النزاع الموضوعى. ويزداد الأمر دقة، كلما صار الحكم
    الصادر بالطرد نهائيا
    إذ تزيد نهائيته من قوته.

    ومردود
    ثانيا : بأن المحكوم لهم من القضاء المستعجل بطرد مستأجر من العين
    المؤجرة، ذوو حق ظاهر يحميه المشرع، ويمنحه رعاية خاصة،
    فيجيز اقتضاءه قبل
    أن يستقر بصورة نهائية ·
    وتعليق تنفيذ الحكم الصادر فى مادة مستعجلة
    - ولوكان نهائيا- على إجراء
    هذا التنفيذ فى مواجهة المستأجر، مؤداه أن يظل

    هذا
    الحكم عصيا على التنفيذ دائما كلما عن ّّلمستأجر العين المحكوم بطرده
    منها بحكم نهائى، ألا يمثل بشخصه عند إجراء التنفيذ،
    فلايكون إتمامه إلا
    معلقا على محض إرادته إن
    شاء مضى بالتنفيذ إلي نهايته من خلال حضوره

    لإجراءته،
    وإن شاء أعاق التنفيذ بالتغيب عنه. ولاكذلك شأن الأحكام

    القضائية
    التى لا يجوز أن يكون إنفاذ آثارها معلقا على محض إرادة من صدر
    الحكم ضده.

    ومردود
    ثالثاً: بأن النفاذ المعجل للأحكام الصادرة فى مادة مستعجلة قد
    تقرر بقاعدة آمرة تجعل هذا النفاذ واقعا بقوة القانون.
    وما تقرر بالنص
    المطعون فيه من أن تنفيذ
    الحكم بالطرد- وهو صادر من القضاء المستعجل- لا

    يجوز
    إلا فى مواجهة المستأجر، يعتبر نكولاً جزئيا عن هذه القاعدة بالنسبة
    للمنازعات المشار إليها بما يخل بقوة الأحكام القضائية
    الصادرة فيها،
    والتي لا يجوز أن يسقطها
    المشرع عنها ولو لم يكن الحكم نهائيا، وهو ما جرى

    عليه
    قضاء هذه المحكمة بتوكيدها إن الدستور كفل استقلال السلطة القضائية
    بنص المادة 165 منه، وجعل هذا الاستقلال عاصما من
    التدخل فى أعمالها أو
    التأثير فى مجرياتها
    باعتبار أن شئون العدالة هو مما تستقل به السلطة

    القضائية،
    وأن عرقلتها أو إعاقتها على أى نحو عدوان على ولايتها

    الدستورية،
    سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها، ومن ثم تظل لأحكامها- ولو
    لم تكن نهائية- حجيتها، وهى حجية لا يجوز أن يسقطها
    المشرع من خلال إنهاء
    الآثار القانونية التى
    ترتبها
    .

    وحيث
    إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر بالطرد من القضاء المستعجل
    مشمولاً بالنفاذ المعجل، وكان المؤجر يعتبر بمقتضى هذا
    الحكم متمتعا بحق
    ظاهر أضفى عليه المشرع
    حماية خاصة تبيح له اقتضاءه قبل أن يستقر بصفة

    نهائية،
    وكان الحق فى التقاضى المنصوص عليه فى المادة 68 من الدستور لا
    تكتمل حلقاته إذا أعاق المشرع هذا التنفيذ من خلال تعليق
    صحته على مثول
    المستأجر بشخصه أثناء
    إجرائه، مثلما هو الأمر فى النزاع الراهن، وكان النص

    المطعون
    فيه بمايؤدى إليه من بطلان كل تنفيذ تم فى غيبة مستأجر العين،
    - وقد عطل إعمال الآثار القانونية لحكم الطرد، جاعلا تنفيذه رهنا
    بإرادة
    المستأجر- فإنه بذلك يكون
    قد نقض أصل الحق فى التقاضى وعطل الأغراض التى

    يتوخاها،
    وأعاق وصول الترضية القضائية التى كفلها حكم الطرد لأصحابها،
    ومايز فى مجال تنفيذ الأحكام القضائية- دون مسوغ مشروع-
    بين المستأجرين
    وغيرهم الذين يصح التنفيذ
    قبلهم بمجرد إعلان سند التنفيذ لشخص المدين أو

    فى
    موطنه على ما تنص عليه المادة 281 من قانون المرافعات؛ ومن ثم فإن النص
    المطعون فيه يكون مناقضا لأحكام المواد 34 و40 و 65 و
    68 و 72 و 165 من
    الدستور.

    فلهذه
    الأسباب

    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة 18
    من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام
    الخاصة بتأجير وبيع
    الأماكن وتنظيم العلاقة
    بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه "وبشرط

    أن
    يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر" وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة
    جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء مايو 05, 2010 1:38 pm

    قضية رقم 144 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية
    العليا

    بالجلسة
    العلنية المنعقدة يوم السبت 4 مارس سنة 2000 الموافق 28 ذو القعدة
    سنة 1420ه ·
    برئاسة
    السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال

    رئيس
    المحكمة

    وعضوية
    السادة المستشارين / الدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد
    على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد
    الله وعلى عوض محمد
    صالح ·
    وحضور
    السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق

    رئيس
    هيئة المفوضين

    وحضور
    السيد / ناصر إمام محمد حسن
    أمين السر

    أصدرت
    الحكم الآتى

    فى
    القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 144 لسنة
    20 قضائية " دستورية"
    المقامة
    من


    السيد
    / ادوارد إبراهيم عوض الله المحامى بصفته وكيلاً للدائنين

    فى
    الدعوى رقم 155 لسنة 1987 إفلاس كلى قليوب

    ضد

    1 -
    السيد
    /رئيس الجمهورية

    2 -
    السيد
    / رئيس مجلس الوزراء

    3 -
    السيد
    / وزير العدل

    4 -
    السيد
    / عصام حسن محمد سمور


    الإجراءات

    بتاريخ
    الخامس من يوليو سنة1998، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة
    الدعوى الماثلة، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة 19 من
    القانون رقم 136
    لسنة 1981 فى شأن بعض
    الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة

    بين
    المؤجر والمستأجر
    ·
    وقدمت
    هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
    ·
    وبعد
    تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
    ·
    ونظرت
    الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
    اليوم
    ·

    المحكمة

    بعد
    الاطلاع على الأوراق، والمداولة
    ·

    حيث
    إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى
    أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1290 لسنة 1998
    إيجارات أمام محكمة شمال
    القاهرة الابتدائية ضد
    المدعى عليه الرابع ابتغاء القضاء بفسخ عقد الإيجار

    المؤرخ
    21/5/1995 وإخلائه من العين المؤجرة المبينة بالأوراق قولاً بأن
    المدعى عليه استأجرها بقصد استعمالها سكناً خاصاً غير
    أنه قام بتغيير
    استعمالها إلى عيادة طبية
    دون موافقة المؤجر، وأثناء نظر الدعوى، دفع

    المدعى
    بعدم دستورية المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981المشار إليه
    · وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة دعواه
    الدستورية فقد
    أقام الدعوى الماثلة ·

    وحيث
    إن المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام
    الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
    والمستأجر تنص على
    أنه : " فى الأحوال
    التى يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض

    السكنى
    تزاد الأجرة القانونية بنسبة
    :
    1 - ···························
    2 - ···························
    3 - ··························
    4 - ··························
    وفى
    حالة التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها
    ·
    ويشترط
    ألايترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى أوبشاغليه
    ·

    وتلغى
    المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون

    ومؤدى
    هذا النص أن تغيير استعمال العين المؤجرة سكناً إلى غير غرض السكنى
    غدا رخصة للمستأجر يجوز له أن يستعملها - دون توقف على
    إرادة مالكها
    - وذلك بعد إلغائه صراحة
    المادة 23 المشار إليها والتى كانت تشترط موافقة

    المالك
    على هذا التغيير ؛ وهو ماأكدته أعماله التحضيرية على مايبين من
    مضبطة الجلسة رقم (69) لمجلس الشعب المعقودة بتاريخ 22
    يونية 1981
    والتقارير الملحقة بها ·

    وحيث
    إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه أنه إذ منح المستأجر حرية تغيير
    استعمال العين المؤجرة سكناً إلى غرض آخر دون موافقة
    المالك، فقد تمحض
    عدوانا على الملكية التى
    يحميها الدستور، تقديراً بأن حق مستأجر العين فى

    استعمالها
    - حتى بعد العمل بالتشريعات الاستثنائية فى مجال الإسكان
    - لازال حقا شخصياً ؛ وما
    النص المطعون فيه إلا ميزة إضافية اقتحم المشرع

    بها
    حق الملكية إخلالاً بمجالاته الحيوية التى لايجوز المساس بها، منشئاً
    بذلك حقوقاً مبتدأة للمستأجر لايتوازن بها مركزه
    القانونى مع المؤجر،
    ولايقيم علاقتهما ببعض على
    أساس من التضامن الاجتماعى، مخالفاً بذلك أحكام

    الشريعة
    الإسلامية ومهدراً مبدأ حرية التعاقد الذى هو فرع من الحرية
    الشخصية المكفولة بنص المادة 41 من الدستور ·

    وحيث
    إن هذا النص يثير المسألتين
    الآتيتين :
    (
    الأولى)
    دستورية زيادة الأجرة بالنسب الثابتة التى حددها النص فى الأحوال التى يتم فيها
    تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى
    ·
    (
    الثانية)
    دستورية شروط هذا التغيير بإلزام المالك به دون توقف على موافقته
    ·

    وحيث
    إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الأولى بحكمها الصادر بجلسة 7
    فبراير سنة 1998 فى الدعوى رقم 137 لسنة 18 قضائية
    "دستورية " الذى قضى
    "بعدم دستورية الفقرة
    الأولى من المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981

    بشأن
    بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
    والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من استثناء الأماكن التى
    حددتها، من الخضوع
    لزيادة الأجرة المقررة
    بمقتضى نص المادة 19 من هذا القانون " · أما

    المسألة
    الثانية فلم تكن مطروحة على هذه المحكمة فى الدعوى سالفة الذكر
    وذلك لما هو مقرر من أن الخصومة الدستورية لاتتناول غير
    النصوص المطعون
    عليها - محددة نطاقاً على
    نحو ماقدرته المحكمة - ولاشأن لها بما يجاوزهذا

    النطاق
    ؛ ومن ثم يظل أمر المادة 19 فيما انطوت عليه من عدم اشتراط موافقة
    المالك على تغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة سكنا
    إلى غير غرض
    السكنى، مطروحاً على هذه
    المحكمة للفصل فى دستوريته ؛ إذ لم يتعرض الحكم

    سالف
    الذكر إلى شروط ذلك التغيير
    ·

    وحيث
    إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية
    يقتضيها الدستور صونا للحرية الشخصية التى لايقتصر
    ضمانها على تأمينها ضد
    صور العدوان على البدن، بل
    تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة

    الاختيار
    وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص، فلايكون بها كائنا
    يُحمل على مالايرضاه ·

    وحيث
    إن حرية التعاقد - بهذه المثابة - فوق كونها من الخصائص الجوهرية
    للحرية الشخصية، فهى كذلك وثيقة الصلة بالحق فى
    الملكية، وذلك بالنظر إلى
    الحقوق التى ترتبها العقود
    - المبنية على الإرادة الحرة - فيما بين

    أطرافها
    ؛ بيد أن هذه الحرية - التى لايكفلها انسيابها دون عائق، ولاجرفها
    لكل قيد عليها، ولاعلوها على مصالح ترجحها، وإنما
    يدنيها من أهدافها قدر
    من التوازن بين جموحها
    وتنظيمها - لاتعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة

    التشريعية
    عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها · ويندرج تحتها أن يكون
    تنظيمها لأنواع من العقود محددا بقواعد آمرة تحيط ببعض
    جوانبها، غير أن
    هذه القيود لايسعها أن
    تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة سلطانها، ولا

    أن
    تخلط بين المنفعة الشخصية التى يجنيها المستأجر من عقد الإيجار - والتى
    انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير - وبين حق
    الانتفاع كأحد الحقوق
    العينية المتفرعة عن
    الملكية
    ·

    وحيث
    إن النص المطعون فيه خوّل المستأجر تغيير استعمال عين كان قد
    استأجرها سكناًً إلى غير غرض السكنى، وكان هذا النص -
    وباعتباره واقعا فى
    إطار القيود الاستثنائية
    التى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية
    - قداستهدف إسقاط شرط موافقة
    المالك على قيام المستأجر بهذا التغيير، وكان

    حق
    المستأجر لازال حقا شخصيا مقصورا على استعمال عين بذاتها فيما لايجاوز
    الغرض الذى أجرت من أجله، فلايمتد إلى سلطة تغيير
    استعمالها بغير موافقة
    مالكها ؛ وبالمخالفة لشرط
    اتصل بإجارة أبرماها معاً، صريحا كان هذا الشرط

    أم
    ضمنيا ؛ فإن هذا النص يكون متضمنا عدوانا على الحدود المنطقية التى
    تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها، والتى لاتستقيم الحرية
    الشخصية - فى صحيح
    بنيانها - بفواتها،
    فلاتكون الإجارة إلا إملاء يناقض أسسها
    ·

    وحيث
    إن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن صون الدستور للملكية
    الخاصة، مؤداه أن المشرع لايجوز أن يجردها من لوازمها،
    ولا أن يفصل عنها
    بعض أجزائها، ولا أن ينتقص
    من أصلها أو يغير من طبيعتها دون ماضرورة

    تقتضيها
    وظيفتها الاجتماعية، وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض ألا ترهق القيود
    التى يفرضها المشرع عليها جوهرمقوماتها، ولا أن يكون من
    شأنها حرمان
    أصحابها من تقرير صور
    الانتفاع بها، وكان صون الملكية وإعاقتها لايجتمعان،

    فإن
    هدمها أو تقويض أسسها من خلال قيود تنال منها، ينحل عصفا بها منافيا
    للحق فيها ·

    وحيث
    إن مكنة استغلال الأعيان ممن يملكونها من خلال عقود إجارة إنما تعنى
    حقهم فى اختيار من يستأجرونها من ناحية والغرض من
    استعمالها من ناحية
    أخرى، وكانت حريتهم فى هذا
    الاختيار جزءاً لايتجزأ من حق الاستغلال الذى

    يباشرونه
    أصلا عليها، وكان من المقرر أن لحقوق الملكية - بكامل عناصرها
    - قيما مالية يجوز التعامل فيها، وكان الأصل أن يظل مؤجر العين
    متصلا بها،
    فلايُعزل عنها من خلال
    سلطة مباشرة يمارسها آخرون عليها بناء على نص فى

    القانون
    ؛ بيد أن النص المطعون فيه أجاز للمستأجر بإرادته المنفردة الحق
    فى تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى، فى إطار علائق
    إيجارية شخصية
    بطبيعتها، مهدرا كل إرادة
    لمؤجرها فى مجال القبول بهذا التغيير أو

    الاعتراض
    عليه
    ·


    وحيث
    إن مقتضى مانص عليه الدستور فى المادة 7 من قيام المجتمع على أساس من
    التضامن الاجتماعى، يعنى وحدة الجماعة فى بنيانها،
    وتداخل مصالحها لا
    تصادمها، وإمكان التوفيق
    بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، وترابط

    أفرادها
    فيما بينهم فلايكون بعضهم لبعض إلا ظهيرا، ولايتناحرون طمعا، وهم
    بذلك شركاء فى مسئوليتهم عن حماية تلك المصالح،
    لايملكون التنصل منها أو
    التخلى عنها · وليس لفريق
    منهم أن يتقدم على غيره انتهازا، ولا أن ينال

    قدرا
    من الحقوق يكون بها - عدوانا - أكثر علوا، وإنما تتضافر جهودهم
    وتتوافق توجهاتهم، لتكون لهم الفرص ذاتها التى تقيم
    لمجتمعاتهم بنيانها
    الحق، وتتهيأ معها تلك
    الحماية التى ينبغى أن يلوذ بها ضعفاؤهم، ليجدوا فى

    كنفها
    الأمن والاستقرار
    ·


    وحيث
    إن النص المطعون فيه، ليس إلا حلقة في اتجاه عام تبناه المشرع أمدا
    طويلا فى إطار من مفاهيم تمثل ظلما لمؤجرين مابرح
    المستأجرون يرجحون عليهم
    مصالحهم، متدثرين فى ذلك
    بعباءة قوانين استثنائية جاوز واضعوها بها حدود

    الاعتدال
    فلايكون مجتمعهم معها إلا متحيفا حقوقا ماكان يجوز الإضرار بها،
    نائيا بالإجارة عن حدود متطلباتها، وعلى الأخص ماتعلق
    منها بتعاون طرفيها
    اقتصاديا واجتماعيا، حتى
    لايكون صراعهما - بعد الدخول فى الإجارة - إطارا

    لها ·

    وحيث
    إنه لما تقدم، يكون النص المطعون فيه مخالفا للمواد 7 و 32 و 34 و 41 من الدستور
    ·

    فلهذه
    الأسباب


    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم
    136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
    وتنظيم
    العلاقة بين المؤجر
    والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة

    المالك
    عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى، وألزمت
    الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
    المحاماة
    ·
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء مايو 05, 2010 1:41 pm

    قضية رقم 52 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية
    العلي

    بالجلسة
    العلنية المنعقدة يوم السبت 8 يوليه

    سنة
    2000 الموافق 6 من ربيع الآخر سنة 1421هـ
    ·
    برئاسة
    السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال

    رئيس
    المحكمة

    وعضوية
    السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود
    منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح
    وأنور رشاد العاصى
    ·
    وحضور
    السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق

    رئيس
    هيئة المفوضين

    وحضور
    السيد / ناصر إمام محمد حسن
    أمين السر

    أصدرت
    الحكم الآتى


    فى
    القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 5 لسنة 20 قضائية
    "دستورية" ·
    المقامة
    من

    السيد
    / محمد جمال الدين راجح


    ضــــد
    1 -
    السيد
    رئيس الجمهورية

    2 -
    السيد
    رئيس مجلس الوزراء

    3 -
    السيد
    وزير العدل

    4 -
    السيد
    رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب

    5 -
    السيدة
    / فاطمة أحمد عبد الفتاح


    الإجراءات

    بتاريخ
    الثامن من مارس سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
    المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من
    المادة 23 من
    القانون رقم 136 لسنة 1981
    فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن

    وتنظيم
    العلاقة بين المؤجر والمستأجر
    ·

    وبتاريخ
    8/10/1998 أودع السيد / علاء زكى أبو الدهب

    طلباً
    بتدخله انضماميا للمدعى فى الدعوى
    ·

    قدمت
    هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
    ·
    وبعد
    تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
    ·
    ونظرت
    الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
    اليوم
    ·

    المحكمة

    بعد
    الاطلاع على الأوراق، والمداولة
    ·
    حيث
    إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى
    أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة
    الجنائية فى القضية رقم
    25 لسنة 1996 جنح العمرانية،
    متهمة إياه بأنه - بصفته مالكاً - تخلف دون

    مقتض
    عن تسليم الوحدة السكنية التى قام بتأجيرها للمدعى عليها الخامسة
    بموجب عقد الإيجار المؤرخ 23/3/1995، وطلبت عقابه
    بالمادتين 23و24 من
    القانون رقم 136 لسنة
    1981المشار إليه، وإذ قضت تلك المحكمة غيابياً

    بتغريمه
    مائة جنيه، فقد طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالاستئناف
    فقضى غيابياً بإلغائه وبحبس المتهم شهراً مع الشغل، وأن
    يؤدى إلى المجنى
    عليها مثلى المبلغ المدفوع
    · وقد عارض المدعى فى هذا الحكم، وأثناء نظر

    المعارضة
    دفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم
    136 لسنة 1981 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا
    الدفع، وصرحت
    له برفع الدعوى الدستورية
    فقد أقامها
    ·

    وحيث
    إنه عن طلب التدخل انضمامياً للمدعى، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على
    أن شرط قبوله أن يكون مقدماً ممن كانوا أطرافاً فى
    الدعوى الموضوعية، التى
    يؤثر الحكم فى المسألة
    الدستورية على الحكم فيها، وإذ كان طالب التدخل غير

    ممثل
    فى تلك الدعوى، ولايعتبر بالتالى من ذوى الشأن فى الدعوى الماثلة ؛
    فإن الحكم بعدم قبول تدخله يكون متعيناً ·

    وحيث
    إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن هذه
    المحكمة، سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فيها
    بحكمها الصادر بجلسة
    15/9/1997 فى القضية رقم 48 لسنة 18
    قضائية " دستورية
    ".·

    وحيث
    إن هذا الدفع مردود بأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى
    الدستورية - على ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة - يقتصر
    نطاقها على النصوص
    التشريعية التى كانت
    مثاراً للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة

    فصلاً
    حاسماً بقضائها، أما مالم يكن مطروحاً عليها ولم تفصل فيه بالفعل،
    فلاتمتد إليه تلك الحجية · لما كان ذلك وكان الحكم
    الصادر فى الدعوى رقم
    48 لسنة 18 قضائية "
    دستورية " المشارإليها، قد اقتصر على الفصل فى

    دستورية
    نص الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136لسنة 1981
    المشار إليه، وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى من
    يبيعون وحدة سكنية،
    ويخلِّون - دون مقتص -
    بالتزامهم بتسليمها لأصحابها فى الموعد المحدد، فإن

    هذا
    الحكم لايحوز حجية بالنسبة لتطبيق ذات النص على من يخلِّون - دون مقتص
    - بالتزامهم بتسليم الوحدات السكنية المؤجرة لمستأجريها ·

    وحيث
    إن المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام
    الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
    والمستأجر تنص على
    أن :
    فقرة
    أولى : "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات
    المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته أو
    بالوساطة أكثر من مقدم
    عن ذات الوحدة أو يؤجرها
    لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على

    شرائها ············".

    فقرة
    ثانية : " ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم
    الوحدة فى الموعد المحدد فضلا عن إلزامه بأن يؤدى إلى
    الطرف الآخر مثلى
    مقدار المقدم، وذلك دون
    إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر فى استكمال الأعمال

    الناقصة
    وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة
    1977··········· " ·

    وحيث
    إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية
    - مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم
    بها النزاع
    الموضوعى، وذلك بأن يكون
    الفصل فى المسائل الدستورية لازما للفصل فى

    الطلبات
    الموضوعية المرتبطة بها، وكان النزاع الموضوعى يتعلق بوحدة سكنية
    تخلف المدعى -وبصفته مؤجراً - عن تسليمها إلى من
    استأجرها منه، فإن مصلحته
    - وبقدر ارتباطها بالتهمة
    المنسوبة إليه فى الدعوى الجنائية الموضوعية
    - تنحصر فى الفصل فى دستورية
    الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم
    136 لسنة 1981 المشار إليه،
    وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى من يؤجرون

    وحدة
    سكنية، ويخلون - دون مقتض - بالتزامهم بتسليمها لمستأجريها فى الموعد
    المحدد ·

    وحيث
    إن المدعى ينعى على النص الطعين - محددا نطاقا على النحو المتقدم
    - مخالفته لنص المادة 66 من الدستور وذلك تأسيسا على أن المشرع
    قد خالف مبدأ
    الشرعية الدستورية وتوسع
    فى نطاق التجريم وأحال إلى عقوبة جريمة النصب
    - قياساً - فى شأن واقعة
    مدنية هى التراخى فى تسليم العين المؤجرة دون مقتض،

    مبتعداً
    بذلك بالعقوبة عن أغراضها الاجتماعية· وأن القوانين الجزائية يجب
    ألاتتناول إلا صور النشاط المحددة معالمها الواضحة
    حدودها، بصورة يقينية
    لالبس فيها أو تجهيل،
    بينما النص الطعين - على عكس ذلك - لايجرم سلوكاً

    محدداً
    أتاه المدعى عن عمد وإرادة واعية، وإنما أثم واقعة مادية هى تخلفه
    عن تسليم وحدة سكنية أجرها، كما أن النص المشار إليه
    ينقض افتراض البراءة،
    إذ يحمل المتهم عبء إثبات
    توافر المقتضى المسوغ للتخلف عن التسليم · فضلاً

    عن
    أنه بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 والذى أعاد العلائق الإيجارية إلى
    الأصل فيها وهو خضوعها للقانون المدنى والذى لامكان فيه
    لجريمة التخلف عن
    تسليم الوحدة المؤجرة فإن
    شمول هذا الفعل بالجزاء الجنائى المنصوص عليه فى

    المادة
    23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر يعد مخالفاً لمبدأ
    القانون الأصلح للمتهم ·

    وحيث
    إن الفصل فى دستورية الفقرة المطعون فيها، يتحدد على ضوء اتصال
    العقوبة المنصوص عليها فيها بالأغراض التى يتوخاها
    الجزاء الجنائى
    باعتباره عقاباً واقعا
    بالضرورة فى إطار اجتماعى، منطويا غالبا من خلال

    قوة
    الردع على تقييد للحرية الشخصية، ومستنداً إلى قيم ومصالح اجتماعية
    تبرره، كتلك التى تتعلق بضمان جريان التعامل فى الأموال
    بما يرد عنها
    أشكالا من التحايل تقوّض
    الحماية المقررة لها
    ·

    وحيث
    إن الأصل فى العقود - وباعتبارها شريعة المتعاقدين تقوم نصوصها مقام
    القانون فى الدائرة التى يجيزها - هو ضرورة تنفيذها فى
    كل ماتشمل عليه،
    فلايجوز نقضها أو تعديلها
    إلا باتفاق الطرفين أو وفقا للقانون · وكلما نشأ

    العقد
    صحيحا، كان تنفيذه واجبا، فإذا لم يقم المدين بتنفيذه، كان ذلك خطأ
    عقديا سواء نشأ هذا الخطأ عن عمد أو إهمال أو عن مجرد
    فعل لايقترن بأيهما
    · ومن ثم تظهر المسئولية
    العقدية باعتبارها جزاء إخفاق المدين فى تنفيذ

    عقد
    نشأ صحيحا ملزما، وهى تتحقق بتوافر أركانها ؛ وليس ثمة مايحول بين
    المشرع وبين أن يقيم مسئولية جنائية إلى جانبها،
    فلايكون اجتماعهما أمرا
    عصيا أومستبعدا، بل متصورا
    فى إطار دائرة بذاتها، هى تلك التى يكون

    الإخلال
    بالالتزام العقدى فيها قد أضر بمصلحة اجتماعية لها وزنها · وهو
    مايعنى أن الدستور لايتضمن قاعدة كلية أو فرعية، تحول
    دون تدخل المشرع
    لتأثيم واقعة النكول عن
    تنفيذ التزام لم ينشأ مباشرة عن نص القانون، وإنما

    كان
    العقد مصدره المباشر، وبشرط أن يكون هذا التأثيم مٌحدِّدا بصورة واضحة
    لعناصر الجريمة التى أحدثها المشرع · يؤيد ماتقدم أن
    الحرية الشخصية التى
    كفلها الدستور لاتخول أى
    فرد حقاً مطلقاً فى أن يتحرر نهائياً فى كل وقت،

    وتحت
    كل الظروف، من القيود عليها، بل يجوز كبحها بالقيود التى تقتضيها
    أوضاع الجماعة وضرورة صون مصالحها، وتتطلبها أسس
    تنظيمها
    ·

    وحيث
    إنه من المقرر قانونا - وعلى ماتقضى به المادتان 564و566 من القانون
    المدنى - أن المؤجر يلتزم بأن يسلم المستأجر العين
    المؤجرة وملحقاتها فى
    حالة تصلح معها لأن تفى
    بما أعدت له من المنفعة، كما أن الالتزام بتسليم

    العين
    المؤجرة تسرى فى شأنه مايسرى على الالتزام بتسليم العين المبيعة من
    أحكام، وعلى الأخص مايتعلق منها بزمان التسليم ومكانه ·

    وحيث
    إن المشرع قدر بالفقرة الطعينة أن بعض من يؤجرون وحدات سكنية
    لايسلمونها لمستأجريها فى الموعد المحدد، مما يخل
    بالحقوق الناشئة عن
    استئجارهم لها، ويهدر كذلك
    الثقة المشروعة التى ينبغى أن تسود تعاملهم

    فيها،
    فلايكون امتناعهم دون مقتض عن تسليمها إلا صورة من صور التدليس ومن
    ثم كان تدخل المشرع بالجزاءالجنائى لتجريم تلك الصورة،
    تحقيقاً لضرورة
    اجتماعية، تقتضى إحاطة
    التعامل فى العقارات المبنية - بيعاً أو إيجاراً
    - بما يكفل صدقه وبعده عن
    الالتواء
    ·

    وحيث
    إن ماينعاه المدعى من أن الفقرة المطعون عليها لاتتضمن تعريفا واضحا
    بماهية الأفعال التى جرمتها، مردود بأن المشرع لم يؤثم
    واقعة التخلف عن
    التسليم فى ذاتها بل
    سلوكاً اتصل بها، وكان مؤديا إليها، باتجاه إرادة

    الجانى
    إلى الأفعال التى أثمتها، مع قصده إلى تحقيق نتيجتها بعد العلم
    بدلالتها، وهو مايتوافر به الركنان المادى والمعنوى
    للجريمة فى تحديد واضح
    بماهية الأفعال التى
    أثمتها دون تجهيل مع انتفاء التجريم كلما وُجد

    المقتضى
    المانع من التسليم، لدلالته الواضحة على انعدام القصد الجنائى
    ·

    وحيث
    إن مايأخذه المدعى على الفقرة المطعون عليها من فرضها لعقوبة لاتتسم
    بمعقوليتها، فلايكون توقيعها إلا تعبيرا عن قسوتها فى
    غير ضرورة،
    ومنافاتها بالتالى للحدود
    المنطقية التى ينبغى أن تكون إطارا لها، مردود

    أولا
    : بأن الجزاءالجنائى لايكون مخالفا للدستور إلا إذا اختل التعادل
    بصورة ظاهرة بين مداه وطبيعة الجريمة التى تعلق بها ·
    ودون ذلك يعنى إحلال
    هذه المحكمة لإرادتها محل
    تقدير متوازن من السلطة التشريعية للعقوبة التى

    فرضتها ·

    ومردود
    ثانيا : بأن الجزاء المالى المقرر بالفقرة المطعون عليها وإن تمثل
    فى التزام مؤجر الوحدة السكنية بأن يؤدى إلى من
    استأجرها مثلى مقدار
    المقدم المدفوع إلا أن
    جزاءً على هذا النحو ليس أمرا فجا، ولايتمحض كذلك

    غلوا،
    إذ أنه لازم لردع من ينكثون بعهودهم
    ·

    ومردود
    ثالثاً : بأن المشرع ماكان يخول المستأجر بالفقرة المطعون عليها
    استكمال الأعمال الناقصة فى العين المؤجرة، إلا لضمان
    صلاحيتها للاستعمال،
    والانتفاع بها بالتالى فى
    الأغراض التى عقدت الإجارة من أجلها، ذلك أن

    أجرة
    العين تقابل منفعتها، وينبغى من ثم استيفاؤها بتمامها
    ·

    وحيث
    إن قول المدعى أن عبارة "دون مقتض " التى تضمنها النص المطعون فيه
    لاتقل فى غموضها عن عبارة " التخلف عن تسليم
    الوحدة السكنية "، مردود بأن

    هاتين
    العبارتين متكاملتان فى تحديدهما لعناصر الجريمة التى حددتها الفقرة
    المطعون عليها، ذلك أنهما تواجهان امتناع مؤجر العين عن
    تسليمها أو تراخيه
    فى ذلك عن الموعد المحدد،
    وتقرران لذلك جزاء جنائيا مشروطا بألايكون

    الإخلال
    بهذا الالتزام ناشئا عن سبب أجنبى لايد له فيه، وبمايقيم لصالحه
    مانعاً من موانع التجريم يحول دون أن تكتمل للجريمة
    أركانها بما لامخالفة
    فيه للدستور ·

    وحيث
    إن ماينعاه المدعى على الفقرة المطعون عليها من إلقائها على المتهم
    عبء التدليل على توافر المقتضى سبيلا وحيدا للتخلص من
    مسئوليته الجنائية،
    مما يناقض افتراض البراءة
    المقرر بنص المادة 67 من الدستور، مردود بأن

    الجريمة
    التى أحدثتها الفقرة الطعينة بالنسبة للمؤجر الذى يتخلف دون مقتض
    عن تسليم الوحدة المؤجرة ، هى جريمة لايتم إثباتها
    إلابقيام سلطة الاتهام
    بالتدليل على توافر
    أركانها هذه بأوصافها التى حددها المشرع · وإثباتها

    لها
    مؤداه نقضها لبراءة ذمة متهمها مما يثقلها، ولامخالفة فى ذلك للقواعد
    التى يقوم عليها النظام الاختصامى للعدالة الجنائية ·
    ولا لأصل البراءة
    المقرر بنص المادة 67 من
    الدستور


    وحيث
    إنه لاينال مما تقدم ماأبداه المدعى من أن شمول جريمة التخلف عن
    تسليم الوحدة المؤجرة بالجزاء المقرر بالنص الطعين بعد
    صدور القانون رقم 4
    لسنة 1996 يخالف مبدأ
    القانون الأصلح للمتهم وهو المبدأ الذى طبقته هذه

    المحكمة
    بشأن جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ؛ ذلك أن هذه
    الجريمة جاءت نتاج القيود الاستثنائية التى نظم بها
    المشرّع العلائق
    الإيجارية والتى لايجوز
    اعتبارها حلا دائما ونهائياً لمشكلاتها، وإنما كان

    عليه
    أن يعيد النظر فيها على ضوء ماينبغى أن يقوم فى شأنها من توازن بين
    حقوق كل من المؤجر والمستأجر، وهو مافعله المشرع
    بإصداره القانون رقم 4
    لسنة 1996 · والذى أعاد
    العلائق الإيجارية إلى الأصل فيها باعتبارها من

    عقود
    القانون الخاص التى تتكافأ بشأنها مصالح أطرافها، مقرراً سريان قواعد
    القانون المدنى - دون غيرها - عند تأجيرها واستغلالها،
    وملغياً كل قاعدة
    على خلافها، وهو مايعنى أن
    الضرورة الاجتماعية التى انطلق منها الجزاء

    المقرر
    بالقوانين السابقة فى شأن جريمة تقاضى المؤجر لمبالغ خارج نطاق عقد
    الإيجار قد اسقطتها فلسفة جديدة تبنتها الجماعة فى
    مرحلة جديدة من أطوار
    تقدمها، قوامها حرية
    التعاقد، فلايكون الجزاء الجنائى - وقد لابس القيود

    التى
    فرضتها هذه القوانين على تلك الحرية - إلامنهدماً بعد العمل بالقانون
    الجديد · وعلى نقيض ذلك كله، فإن جريمة تخلف المؤجر -
    دون مقتض - عن تسليم
    الوحدة المؤجرة تعتبر صورة
    من صور التدليس تنطوى على مسلك إجرامى يضر

    بالقيم
    والمصالح الاجتماعية ويهدر الثقة المشروعة فى المعاملات فى جانب من
    أهم جوانبها يتمثل فى ضرورة توفير المسكن ؛ وهو
    مااستوجب تدخل المشرع
    بعقاب فاعله بالعقوبة
    المقررة لجريمة النصب ؛ وذلك أسوة بالنص على عقاب من

    تراخى
    فى تسليم وحدة مبيعة لمشتريها ؛ والذى قضت هذه المحكمة بحكمها
    الصادر بجلسة 15/9/1997 فى القضية رقم 48 لسنة 18
    قضائية " دستورية " برفض

    المطاعن
    الدستورية الموجهة إليه
    ·

    فلهذه
    الأسباب


    حكمت
    المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه
    مقابل أتعاب المحاماة







      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 14, 2024 9:16 am