بسم
الله الرحمن الرحيم
جمهورية
مصر العربية
محكمة
النقض
المكتب
الفني
المستحــــدث
ومجموعة من
المبادئ الصادرة من الدوائر المدنية
بمحكمة النقض
2004-2005
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إثبات
إجراءات الإثبات
سلطة القاضي بشأن أوراق المضاهاة الرسمية في حاله
تعذر إحضارها
الموجز :
أوراق
المضاهاة الرسمية . للقاضي الأمر بإحضارها . تعذر ذلك أثره له الانتقال مع الخبير
أو ندب الخبير لمحلها للإطلاع عليها وتصوير وإجراء المضاهاة عليها م 38 إثبات
(الطعن
رقم 5459 لسنة 64 ق – جلسة 2/11/2004)
القاعدة :
1-
مفاد النص في المادة 38 من قانون الإثبات أنه إذا كانت أوراق المضاهاة رسميه
كالمحررات المودعة بالشهر العقاري أو السجل المدني جاز الأمر بإحضارها وان تعذر
كان للقاضي أن ينتقل مع الخبير أو يندب هذا الخبير للانتقال إلى محلها للإطلاع
عليها وتصويرها وإجراء المضاهاة عليها
الموجز
(2)
تقدم الطاعنين إلى محكمة الاستئناف بصور مستندات رسميه تحمل توقيع مورث المطعون
ضدهم وتمسكهم بإجراء المضاهاة على أصولها . إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات
تأسيسا على أنها صور لا قيمة لها بمفردها دون تكليف الخبير المختص بالانتقال إلى الجهات المحتفظ بها أصولها لإجراء المضاهاة عليها وقضى برد وبطلان المحررات محل الطعن بالجهالة
مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع
طرق الإثبات :-
الإثبات بالكتابة
حجية الأوراق العرفية في اٌلإثبات
عدم حجية صور الأوراق العرفية خطيه أو ضوئية ولو بصمت بخاتم أحد
المصالح الحكومية
الموجز :
صور
الأوراق العرفية خطيه أو ضوئية لا حجية لها في إلاثبات إلا بمقدار ما
تهدى إلى الأصل الموقع عليه في حاله وجود الأصل- أثره- لا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا
أنكرها
الخصم ولو تم بصمها بخاتم أحد المصالح الحكومية عله ذلك
(الطعون
أرقام 791 ، 832 ، 838 لسنة 72 ق تجارى – جلسة 22/3/2005
القاعدة :
إن
نزول المؤلف عن حقوق استغلال مصنفه مالية – وفقا للمادة 37 من القانون رقم 354
لسنة 1954 – يترتب عليه انتقال هذه الحقوق
إلى المتنازل إليه الذي يكون له الحق في مباشره وحده ما لم يتنازل إلى غيره ويقتصر
أثر التنازل على الحقوق التي ذكرها المؤلف صراحة في تصرفه ولا يمتد إلى غيرها من
الحقوق الأخرى التي لم يرد ذكرها فيه وكان من المقرر – قضاء هذه المحكمة – أن صور
الأوراق العرفية خطيه كانت أو فوتوغرافيه ليست لها حجية ولا قيمة لها في
الإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولو تم بصمها
بخاتم إحدى المصالح الحكومية باعتبار أنها تحمل توقيع من صدرت منه بإحدى الصور
بالإمضاء أو بصمه الختم أو بصمة الإصبع التي تعد المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية
على الأوراق العرفية
الإقرار القضائي
عدم اعتبار إبداء الخصم دفاعا بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به إقرارا
ضمنيا بذلك الحق
الموجز:
الأصل
في الإقرار أن يكون صريحا قبول الإقرار الضمني وجوب قيام دليل يقيني على وجوده
ومرماه ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الإعتراف بالحق المدعى به وما
يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهه نظره عدم اعتباره إقرارا ضمنيا
(الطعن
رقم 8558 لسنة 64 ق – جلسة 28/3/2005)
القاعدة :
مفاد
النص في المادة 103 من قانون الإثبات ... يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية
للقانون المدني الذي نقلت منه هذه المادة قبل إلغاء المادة 408 مدني المطابقة – أن
الأصل في الإقرار أن يكون صريحا وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا
يجوز قبول الإقرار الضمني ما لم يقم دليل يقيني على وجوده
ومرماه فإن ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما
يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهه نظره لا يعتبر إقرارا ضمنيا
الموجز :
استخلاص
الحكم الإبتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه من الصور الضوئية للإيصالات المقدمة
من المطعون ضده والموقعة من الطاعن باستلامه نصيبه من أجره ورشه النزاع دون تحديد
لمقدار هذا النصيب أو تلك الأجرة رضاءه الضمني بعقد الإيجار المطعون عليه بالجهالة
معتبرا دفاعه الوارد بالمذكرة المقدمة منه أمام محكمة أول درجه بمساكنه المطعون
ضده الأول لمورثه وأنه كان في مكنته الحصول على ختمه واستعماله تسليم منه بصحة
الختم على عقدي الإيجار والبيع للمعدات محل التداعي والمنسوب صدورها لمورثه مرتبا
على ذلك قضاءه برفض دفع الطاعن بالجهالة على توقيع المورث على هذين المحررين
دون التحقق من صحتها وفقا للإجراءات
المنصوص عليها بالمادتين 14، 30 إثبات خطأ وفساد في الاستدلال
(الطعن
رقم 8558 لسنة 64 ق – جلسة 28/3/2005)
القاعده:
إذ
كان ما ورد بمذكره دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة المؤرخة 17/11/1993 من
أن المطعون ضده كان يساكن المورث وكان في مكنته الحصول على ختمه واستعماله لا يفيد
التسليم بصحة ختم مورثه على عقدي الإيجار وبيع المعدات المؤرخين 1/10/1958 المنسوب
صدورهما إليه ولا يعدو أن يكون دفاعا على سبيل الاحتياط بأنه لو ثبت صحة الختم فإن
التوقيع به على هذين العقدين لم يتم بمعرفه المورث أ و برضائه وكان ما تضمنته
الصور الضوئية للاتصالات المقدمة من المطعون ضده والموقعة من الطاعن باستلامه
نصيبه في أجره ورشه النزاع عن الفترة كم 1970 إلى 1981 دون بيان لمقدار هذا النصيب
أو تلك الأجرة لا تدل على رضائه الضمني بعقد إيجار العين خاليه المنسوب صدوره إلى
المورث لصالح المطعون ضده فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ
استخلص من هذه الإيصالات رضاء الطاعن الضمني بعقد الإيجار المطعون عليه بالجهالة
واعتبر دفاعه بالمذكرة السالفة البيان إقرارا ضمنيا بصحة ختم المورث على هذا العقد
وعقد بيع معدات ومنقولات ورشه النزاع ورتب على ذلك رفض الدفع بالجهالة على توقيع
المورث عليهما وعول في قضائه على هذين المحررين دون التحقق من صحتهما وفقا
للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 14 ، 30 من قانون الإثبات فإنه يكون معيبا
بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون
اختصاص
الاختصاص القيمي
الغاية منه
الموجز:
القواعد
المنظمة للاختصاص القيمي الواردة في قانون المرافعات الغاية
منها اختصاص القاضي الجزئي بالدعاوى قليلة القيمة واختصا ص الدائرة الكلية
بالمحكمة الابتدائيه بالدعاوى عالية القيمة عله ذلك
(الطعنان
رقما 5085 ، 5789 لسنة 72 ق هيئة عامة – جلسة 18/5/2005)
القاعدة :
إذ
كانت القواعد المنظمة للاختصاص القيمي للمحاكم الواردة في قانون المرافعات
– والتي أعيد النظر فيها أكثر من مره فى ضوء
التغيير الذي لحق قيمة العملة – لا تستهدف حماية خاصة لأحد أطراف الخصومة وإنما أراد
بها المشرع أن تكون الدعاوى قليلة القيمة من اختصاص القاضي الجزئي بينما يختص
بالدعاوى عالية القيمة الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائيه المشكلة من ثلاثة
قضاه لهم مجتمعين من الخبرة والدراية ما يناسب أهميه الدعاوى عالية القيمة
قواعد تقدير
قيمة الدعوى
دعوى سد المطل غير مقدره واختصاص المحاكم الإبتدائيه بنظرها
(راجع
دعوى قواعد تقدير قيمة الدعوى)
الاختصاص النوعي
:-
اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بإصدار الامر بوقف نشر أو عرض أو صناعة
المصنف
(راجع
قضاء مستعجل من اختصاص القضاء المستعجل : مناط اختصاص بطلب المؤلف أو من يخلفه
بوقف نشر أو عرض أو صاعه المصنف
إرتفاق
حق الإرتفاق بالمطل :-
دعوى
سد المطل غير مقدره القيمة واختصاص المحاكم الابتدائية بنظرها
(
راجع دعوى قواعد تقدير قيمة الدعوى )
استئناف
شكل الاستئناف
ميعاد الاستئناف
سلطة محكمة الاستئناف في التحقق من أثر توافر الغش على انفتاح ميعاد الاستئناف
الموجز :
محكمة
الاستئناف لها السلطة المطلقة في التحقق
من توافر الغش الذي صدر الحكم بناء عليه . تقيد سلطتها في حالتي صدور الحكم بناء
على ورقه مزوره أو الشهادة الزور استلزام إقرار الفاعل أو صدور حكم بذلك لإثباتهما عله ذلك م 228
مرافعات
(الطعن
رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005)
القاعدة :
مفاد
النص في المادة 228 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد اختار أن يطلق سلطه
محكمة الاستئناف في التحقق من توافر الغش ولم يشأ أن يقيدها كما فعل في حالتي صدور
الحكم بناء على ورقه مزورة أو الشهادة الزور التي استلزم لإثباتها إقرار الفاعل أو
صدور حكم وذلك حتى يرفع الحرج عن المحاكم وعن الناس في حاله الغش لتتفهم المحكمة الواقعة
المطروحة عليها وما أحاطها من ظروف وملابسات وتقدر الأدلة المطروحة بغير الثابت
لأنها إليه أقرب وذلك صميم عمل محكمة الموضوع وسبب سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة
والذي جعل المشرع يخولها سلطه القرائن القضائية
الموجز :
تمسك
الطاعنين بعدم تكليفهما محاميهما السابق بالحضور أمام محكمة أول درجة أو الإقرار
عنهما وأن ذلك قد تم بطريق الغش والتواطؤ مع الخصوم وصولا لإسقاط حقهما في الاستئناف
وتدليلهما على ذلك بالقرائن والمستندات إطراح الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بعدم
قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد تأسيسا على صدور الحكم المستأنف حضوريا بالنسبة
لهما نافيا الغش لعلمهما بالدعوى مشترطا لثبوته صدور حكم سابق بذلك خطأ وفساد
ومخالفه للثابت بالأوراق
(الطعن
رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005 )
القاعدة :
إذ
كان الثابت بالأوراق أن الطاعنتين قد تمسكتا بالقرائن والمستندات المقدمة تدليلا
عليها ون هذه القرائن أن محاميها السابق قد أقام بنفسه الدعوى 2056 لسنة 1991 شمال
القاهرة الابتدائية زعم فيها أن محضر الجلسة المتضمن إقراره بصحة العقد وقبض
الثمن في الدعوى 3275 شمال القاهرة الابتدائية مزور عليه ومع ذلك تقاعس
عن التقرير بالطعن بالتزوير وأن صحيفة هذه الدعوى أعلنت على مسكنه باعتباره
محل أقامه الطاعنتين على خلاف الحقيقة واثبت تسليم الإعلان لسيده ليس لهما صله
بها ومنها مغادره المحامى المذكور البلاد وكذلك أن الشخص المدعى بشرائه منهما أرض
النزاع كان معدما وتوفى كذلك وأن المطعون ضده الأول في الطعن الراهن ليس له محل
اقامه معروف والتشابه المريب بين وقائع الدعويين فأطرح الحكم المطعون فيه دلاله
هذه القرائن جميعا بمقوله أنه لم يقض في الطعن بالنقض 888 لسنة 61 ق المرفوع من
الطاعنتين في الحكم الصادر في الدعوى 2056 لسنة 1991 محامين وسط القاهرة
ولا
زالت النيابة تباشر تحقيقها وبأنه لم يثبت مسئوليه المطعون ضده جنائيا ولم تتوصل
تحريات الشرطة الى محل اقامته رغم أن
المحكمة أذنت للطاعنتين بالتحرى عنه ونسب للطاعنتين علمهما باعلان صحيفه الدعوى من
أقوال الطاعنه الأولى أمام النيابه فى حين أنها لم تفصح عن ذلك كما أن علمهما
بالدعوى بمجرده لا يترتب عليه الغش ولا سقوط حقهما فى الطعن الأول لأن ما تتمسكان
به هو أنهما لم تكلفا المحامى بالحضور ولا الإقرار وانما كان ذلك وليد تواطؤ مع
الخصوم وكان البين مما قرره الحكم أنه اشترط لثبوت الغش صدور حكم سابق بذلك ثم مضى
يناقش القرائن التى ساقتها الطاعنتان بما لا يواجهها ولا يدحض دلالتها على ثبوت
التوطؤ والغش بين محاميها السابق والمطعون ضدهم بحيث لا يترتب على حضوره والإقرار
الصادر منه أمام محكمة أول درجه أى أثر فى حق الطاعنتين فإن الحكم المطعون فيه اذ
اعتبر الحكم المستأنف حضوريا بالنسبه لهما وقضى بعدم قبول الإسئناف شكلا لرفعه بعد
الميعاد فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال ومخالفه
الثابت بالأوراق
قضاء المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ لا يعد قضاء ضمنيا بقبول الإستئناف
شكلا
الموجز :
انتهاء
الحكم الفرعى الصادر من المحكمة المطعون فى حكمها فى الأسباب والمنطوق
الى إرجاء الحكم فى الشكل لحين الفصل فى منازعة الطاعنتين بصدور الحكم
المستأنف بناء على غش واقع من المطعون ضدهم
النعى على هذا الحكم باشتماله على قضاء ضمنى
بقبول الإستئناف شكلا لا محل له عله ذلك ’
القاعده :
اذ
كان ليس بلازم رفض محكمة الطعن لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون اشاره الى
شكل الطعن – وهو قضاء وقتى – أن المحكمة محصت شكل الطعن وانتهت الى قبوله بل قد
يكون باعثها لرفض طلب وقف التنفيذ أن شكل الطعن محل نظر ويقتضى بحث وتمحيص ولا
يكفى لقبوله ظاهر الأوراق كما أنه فى حاله التلازم بين ما صرح به الحكم وما يتضمنه
من قضاء ضمنى فإنه فى الحالات التى يحتاط فيها الحكم وصرح فى عباراته
بما ينفى دلاله الإشاره تعين التزام العباره لأنه لا عبره بدلاله الإشاره فى
مقابله التصريح لما كان ذلك وكان البين من الحكم الفرعى الصادر من محكمة الإستئناف
بتاريخ (.....) برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف أن المحكمة صرحت فى أسباب
ومنطوق هذا الحكم بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل أن الفصل فى شكل الإستئناف يتوقف
على نتيجة الفصل فيما أثارته الطاعنتان من أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش وقع
من المطعون ضدهم باعتبار أن ثبوت أو نفى صحة هذه المنازعه ينبنى عليه تحديد تاريخ
بدء ميعاد الإستئناف ورتبت على ذلك ارجاء الحكم فى الشكل لحين الفصل فى تلك المنازعه
فإن النعى بظان الحكم سالف الذكر قد اشتمل على قضاء ضمنى بقبول الإستئنف شكلا يكون
فى غير محله .
الأحكام غير
الجائز استئنافها
عدم جواز الطعن بالإستئناف استقلالا على القضاء بسقوط الحق فى اثبات
الطعن بالتزوير
الموجز :
قضاء
الحكم الإبتدائى بسقوط حق المطعون ضدها فى اثبات الطعن بالتزوير
وبصحة عقد البيع مع تغريمها واعاده الدعوى للمرافعه لنظر موضوعها عدم اعتباره قضاء
منهيا للخصومة المتعلقه بصحة ونفاذ العقد يجيز الطعن فيه استقلالا وفقا للماده 212
مرافعات
مؤداه
عدم جواز استئنافه على استقلال تضمنه تغريم المطعون ضدها لا أثر له علي ذلك عدم سريان الإستثناء الخاص بالأحكام
القابله للتنفيذ الجبرى عليها اقتصار على الأحكام الصادره فى شق من موضوع الخصومة
متى كانت قابله للتنفيذ الجبرى قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف الحكم
الإبتدائى السالف شكلا خطأ فى القانون
(الطعن
رقم 228 لسنة 65 ق – جلسه 14/6/2005)
القاعده :
اذ
كان الحكم الإبتدائى الصادر بتاريخ 31/3/1993 قد قضى فى موضوع الطعن بالتزوير
بسقوط حق المطعون ضدها الأولى فى الإثبات وبصحة المحرر عقد البيع المؤرخ
10/10/1988 مع تغريمها واعاده الدعوى الى المرافعه لنظر موضوع الدعوى ومن ثم فلا
يعد قضاء منهيا للخصومة الأصليه المردده بين أطرافها وهى صحة ونفاذ عقد البيع سالف
البيان كما أنه ليس من الأحكام المستثناه التى تقبل الطعن فيها استقلالا والتى
حددتها الماده 212 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وبالتالى لا يجوز الطعن فيه
بالإستئناف على استقلال ولا يغير من ذلك أن ذلك الحكم تضمن القضاء بتغريم المطعون
ضدها الأولى ذلك أن الغرامة التى يحكم بها على مدعى التزوير عند سقوط حقه فى
ادعائه هى جزاء أوجبه القانون تحكم به المحكمة من تلقاء نفسا لصالح الخزانه العامة
فلا يسرى بشأنها
الإستثناء مقصور – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – على الأحكام التى تصدر فى شق من موضوع الخصومة متى كانت قابله للتنفيذ
الجبرى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول استئناف الحكم الإبتدائى
سالف البيان شكلا فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون نصاب
الإستئناف
(راجع
. حكم : الطعن فى الحكم : قابلية الأحكام للطعن فيها وفقا لقواعد تقدير قيمة
الدعوى وسريانه على الطعن بالإستئناف )
استيلاء
الإستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية
عدم اعتبار اعلان الرغبه فى الإستيلاء على المال غصبا يستوجب التعويض
(راجع
. نزع المكيه للمنفعه العامة : التعويض عن نزع الملكية )
أشخاص اعتباريه
من الأشخاص الإعتباريه
شركة غاز مصر . اختصاصها بمزاولة جزء من نشاط شركة الغازات البتروليه
عدم انقضاء الشركة الأخيرة أو زوال شخصيتها أو خلافه الأولى لها أو حلولها محلها
فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات المادتان 2 ، 3 من قرار وزير شئون
الإستثمار والتعاون الدولى رقم 142 لسنة 1983
(الطعن
رقم 3683 لسنة 73 ق جلسه 8/2/2005 )
القاعده :
اذ
كان البين من قرار وزارة شئون الإستثمار والتعاون الدولى رقم
142 لسنة 1983 بتأسيس الشركة الطاعنه (شركة غاز مصر ) والصادر فى 4/9/1983 أن
المادتين الثانيه والثالثه تدلان على أن تاسيس الشركة الطاعنه لم يترتب عليه
انقضاء الشركة المطعون ضدها الثانيه (شركه الغازات البتروليه ) أو زوال شخصيتها
كما أن الطاعنه لم يخلفها أو تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات
وانما اختصت فقط بمزاولة جزء من نشاطها
الهيئة المصريه
العامة للبترول والجمعيه التعاونية للبترول
عدم تضامنها فى الإلتزامات
الناشئة عن مباشرتها للنشاطهما
الموجز :
الهيئة
المصريه العامة للبترول والجمعيه التعاونية للبترول لكل منها شخصيتها الإعتباريه
المستقله للأولى حق الإشراف على الثانيه مع استقلالها فى مباشره نشاطها م. 1 ق 20
لسنة 1976 والمذكرة الإيضاحية مؤداه عدم تضامنها فى الإلتزامات الناشئة عنه
(الطعن
رقم 1250 لسنة 74 ق – جلسه 9/5/2005)
القاعده :
مفاد
النص فى الماده الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصريه العامة
للبترول وفى المذكرة الإيضاحيه لهذا القانون يدل على أن لكل من الطاعنه (الهيئة
العامة للبترول ) والمطعون ضدها الثانيه (الجمعيه التعاونية للبترول ) شخصيتها
الإعتباريه المستقله وإن كان للطاعنه حق الإشراف على الآخرى إلا أن المشرع منحها
الإستقلال فى مباشرة نشاطها بما لا يؤدى لتضامنها فى الإلتزامات الناشئة عنه
باعتبار أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ولكن ينبغى أن يرد الى نص فى القانون
أو اتفاق صريح أو ضمنى .
الموجز :-
اذ
كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانيه الجمعيه التعاونيه للبترول ) هى التى
باعت المطعون ضده الأولى المواد البتروليه بالأسعار المحمله بالزياده التى تطالب
باسترداد قيمتها ولم تكن الطاعنه (الهيئة المصريه العامة للبترول ) طرفا فى هذا
الإتفاق فلا تكون ملزمة مع المطعون ضدها الثانيه بأداء هذه الزياده – اذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر والزم الطاعنه مع المطعون ضدها الثانيه برد المبلغ
المقضى به لمجرد وساطة وكيل الطاعنه فى المحاسبه بين طرفى الإتفاق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
مسائل عامة :-
تعلق الإعتراف بالأشخاص الإعتبارية وتقرير مساءلتها مدنيا عن أعمالها
غير المشروعه بالنظام العام :
(راجع
. نظام عام : من المسائل المتعلقه بالنظام العام )
عدم جواز اتخاذ الشخص الطبيعى أو المعنوى من عمله لنفسه دليلا
للإحتجاج به على الغير
الموجز :
الشخص
الطبيعى أو المعنوى عدم جواز اتخاذ أى منهما من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على
الغير
(الطعون
أرقام 791 ، 832 ، 838ق – جلسه 22/3/2005)
القاعدة :
لا
يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ من عمل نفسه دليلا يحتج به على الغير
اصلاح زراعى
ايجار الأراضى الزراعيه
اتفاق المالك والمستأجر للأرض الزراعيه على البيع للغير طبقا للماده
33 مكرر (ز) من قانون الإصلاح الزراعى المعدله بالقانون 96 لسنة 1992
الموجز :
مجاوزة
الحكم المطعون فيه تفسير عباره نص الماده 33 مكرر (ز) من قانون الإصلاح الزراعى
المعدله بالقانون 96 لسنة 1992 مستخلصا حق المستأجر فى تملك عقار باعه المؤجر لغيره جبرا
على البائع والمشترى وقضاؤه تأسيسا على ذلك بأحقيه المطعون ضده الأول فى شراء
الأرض المؤجرة له بذات الثمن الذى بيعت به رغم أن المقصود بعباره النص هو جواز
اتفاق المالك والمستأجر على بيع الأرض دون اعطاء الأخير أولويه فى الشراء مع
الإكتفاء بتقرير حقه فى طلب انهاء عقد الإيجار فى حاله البيع للغير وتقاضى المقابل
المنصوص عليه أو الإستمرار فى الأجارة المهله المحدده قانونا خطأ
ومخالفه للقانون عله ذلك
(الطعن
رقم 8821 لسنة 64 ق – جلسه 28/3/2005)
القاعده :
مفاد
النص فى الماده 33 مكرر (ز) من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 96 لسنة 1992
يدل فى ضوء الأعمال التحضيرية والمناقشات التى دارت فى مجلس الشعب بمناسبه سن
القانون 96 لسنة 1992 – على أن المشرع قرر أن ينهى تأييد عقود ايجار الأراضى
الزراعيه المقرره بالقانون 178 لسنة 1952 القائمة وقت العمل بالقانون الجديد
بتاريخ 28/6/1992 لتحكمها القواعد المقررة بالقانون المدنى فقدمت الحكومة مشروعا
تضمن اضافه فقره للماده 35 مكرر (ب) المتضمنه أسباب الإخلاء نصها كما يلى (ثالثا :
اذا رغب المؤجر فى بيع الأرض المؤجرة أو رفض المستأجر شراءها بالثمن الذى أعلنه به
المالك على يد محضر خلال ثلاثين يوما ... ويصدر الحكم باخلاء المستأجر من الأرض
المؤجرة اعتبارا من نهايه السنة الزراعيه مع الزام المالك بأن يدفع للمستأجر 200
مثل الضريبه العقاريه عند رفع الدعوى تعويضا له عن انهاء عقد الإيجار ولكن اللجنه
المشتركة من الزراعيه والرى والشئون الدستوريه استصدرت تعديل نص الماده 33 مكرر
(ز) على النحو الذى صدر به القانون ويبين من مناقشات الأعضاء أن المقصود هو جواز
اتفاق المالك والمستأجر على بيع الأرض المؤجرة ولما اقترح بعض أعضاء المجلس أن
يعطى المستأجر أولويه فى الشراء وأن ينص على عدم أخذ الأرض المبيعه له بالشفعه لو
تراضى هذا المالك على البيع رفضت االأغلبيه هذه الإقتراحات مكتفيه بتقرير حق
المستأجر فى طلب انهاء عقد الإيجار فى حاله البيع للغير وتقاضى المقابل المنصوص
عليه أو الإستمرار فى الإجارة المهله التى قررها القانون فقط واذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر واستخلص من عباره النص أن المشرع قد أعطى المستأجر الحق فى
تملك عقار باعه المؤجر لغيره جبرا على كل من البائع والمشترى فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ قى تطبيقه
اعلان
بيانات الإعلان والملتزم باجرائه
مسئوليه طالب الإعلان أو وكيله عن أى نقص أو خطأ فى بياناته والتزام المحضر باجرائه بغير طلب أو توجيه من
الخصوم
الموجز :
وجوب
وساطه المحضر فى كل اعلان كأصل عام التزام طالب الإعلان أو كيله بتحرير كافه
البيانات اجراء عمليه الإعلان مهمه المحضر بغير طلب أو توجيه من الخصوم المواد من
6 - 13 28/2/2005)
القاعده :
مؤدى
نصوص المواد 6 ، 7 ،8 ،9 ،10 ، 11، 12، 13 ، من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن
أوجب وساطة المحضر فى كل اعلان كأصل عام أناط بالخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات
وتقديم أوراقها للمحضرين وذلك بأن يقوموا هم أنفسهم بتحرير هذه الأوراق – بعد أن
كان المحضر فى قانون المرافعات السابق هو
المكلف بتحريرها بناء على ما يدلى به صاحب
الشأن – فطالب الإعلان أو وكيله هو المنوط به تحرير الورقه المراد اعلانها مشتمله
على جميع البيانات التى يتطلبها القانون وهو المسئول عن أى نقص أو خطأ فى هذه
البيانات أما اجراء عمليه الاعلان ذاتها وفق ما نص عليه القانون فهى مهمه المحضر
بغير طلب أو توجيه من الخصوم مناط تسليم الإعلانات القضائيه فى مقار البعثات
الدبلوماسيه
الموجز :
تسليم
الإعلانات القضائيه بمقر البعثه الدبلوماسه شرط اعمالها المعامله بالمثل م13
مرافعات واتفاقيه لاهاى بشأن الإجراءات المدنيه
(الطعن
رقم 5836 لسنة 73 ق – جلسه 28/2/2005)
القاعده :
اذ
أورد المشرع نصا خاصا – سواء فى قانون المرافعات أو أى قانون آخر – فى شأن اجراءات
اعلان بعض الأشخاص أو الهيئات وجب على المحضر اتباع الطريق الذى حدده النص
لإعلانهم وكان النص فى الماده 13 من قانون المرافعات يدل على أن تسليم
الإعلانات القضائيه فى مقر البعثه الدبلوماسيه ميزة وليس مساسا بالحصانه ولهذا
اشترط المشرع المعامله بالمثل فالإعلان فى الدعوى المدنيه هو عبء على طالبه وتسلمه
للمعلن اليه فى موطنه خدمه تؤدى اليه لا يمكن اجباره على قبولها وهذا ما يستفاد من
اتفاقيه لاهاى بشأن الإجراءات المدنيه المنشورة بالجريده الرسميه بتاريخ
21/12/1978 والمعمول بها اعتبار من 24/12/1978
كيفيه
اجراء الإعلان بمقار البعثات الدبلوماسيه
الموجز :
حظر
دخول رجال السلطه العامة ومن بينهم المحضرين مقر البعثه الدبلوماسيه إلا برضاء
رئيس . م22 اتفاقيه العلاقات الدبلوماسيه مقصوده حظر دخولهم بغرض اجراء التفتيش
والإستيلاء والحجز والتنفيذ . عدم سريان هذا الحظر على المحضر عند تسليم اعلانات الأوراق القضائيه رفض
رئيس البعثه الدبلوماسيه دخول الممحضر مقرها أو امتناعه أو تابعيه عن استلام
الإعلان وجوب قيام المحضر بتسليم الأوراق للنيابه العامة لإستكمال
الإعلان بالوسيله المناسبه
تراخى الأخيرة فى تنفيذ ذلك وانتهاء المحكمة الى
بطلان الإعلان عدم جواز اعتبار ذلك راجعا الى فعل المدعى قضاء الحكم المطعون فيه
باعتبار الإستئناف كأن لم يكن رغم انتفاء موجب اعمال الجزاء المذكور لثبوته أن
بطلان اعلان المطعون ضده مرده تقاعس النيابه العامة عن اتخاذ الوسيله المناسبه
لإستكمال الإعلان بعد رفض الأخير وتابعية استلام صورة الإعلان فى مقر البعثه
الدبلوماسيه خطأ ومخالفه للقانون
(الطعن
رقم 5836 لسنة 73 ق- جلسه 28/2/2005)
القاعده :
إن
اتفاقيه العلاقات الدبلوماسيه المعمول بها اعتبارا من 25/11/1964 قدحظرت فى الماده
22 منها دخول مأمورى الدولة – رجال السلطة العامة – مقر البعثه إلابرضا رئيس
البعثه إلا أنها أفصحت فى عجز الماده إن المقصود هو حظر التفتيش والإستيلاء والحجز
والتنفيذ والمحضر هو من رجال السلطة العامة فيما يخص الحجز والتنفيذ والأمر مختلف
عند الإعلان حيث لا يستطيع أن يقتحم على المعلن اليه مسكنه أو يرغمه على الإستيلام
فإن المحضر فى هذه الحاله لا يعدو أن يكون وكيلا فرضه المشرع على طالب الإعلان
حماية لحقوق المعلن اليه فاذا رفض رئيس البعثه الدبلوماسيه دخول المحضر مقرها أو
امتنع هو أو تابعوه عن استلام قام بتسليم الأوراق للنيابه العامة لتتخذ الوسيله
المناسبه لإستكمال الإعلان فى ضوء النصوص السابقه فاذا هى
تراخت وانتهت المحكمة الى بطلان الإعلان فإن هذا البطلان لا يكون راجعا لفعل
المدعى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الإستئناف كأن لم يكن
لعدم اعلان صحيفه الإستئناف اعلانا صحيحا فى الميعاد المقرر فى الماده 70 سالفه
البيان للمطعون ضده فى حين أن رفض تابعيه استلام صورة الإعلان فى مق ر البعثه
الدبلوماسيه وتسليمها للنيابه العامة كما
يوجب عليها اتخاذ الوسيله المناسبه لإستكمال الإعلان واذا تقاسعت عن ذلك فإن بطلان
الإعلان لا يكون مرده خطأ أو تقصير من جانب الطاعن بما ينتفى معه موجب اعمال
الجزاء المذكور مما يعيب الحكم بمخالفه القانون والخطأ فى تطبيقه
اعلان الخصوم بصحيفه
الإغفال
وجوب اعلان الخصوم بصحيفه الإغفال
(راجع
حكم اغفال المحكمة الفصل فى بعض الطلبات )
اعلان الحكم
اعلان الحكم لمن لم يحضر الجلسات من المحكوم عليهم أو يقدم مذكرة
بدفاعه
(راجع
حكم الطعن فى الحكم )
التزام
آثار الإلتزام
تنفيذ الإستيلام
الإعذار
عدم لزومه فى حاله اتفاق المتعاقدين على الإعفاء منه
الموجز :
الإعذار عدم لزومه . شرطه .
اتفاق المتعاقدين على الإعفاء منه علة ذلك كون المدين معذرا
بمجرد حلول أجل الدين المادتان 219 ، 220 مدنى
(الطعن رقم 7652 لسنة 64ق – جلسه 21/12/2004)
القاعده :
مفاد
نص المادتين 219 ، 220 من القانون المدنى أن الأعذار لا يكون لازما متى اتفق
المتعاقدان على الإعفاء منه ، اذ يكون المدين عندئذ معذرا بمجرد حلول أجل الدين
الموجز :
(اتفاق
طرفى عقد البيع موضوع التداعى على اعتبار التزاماتهما الناشئة عنه واجبه الأداء
دون تنبيه أو انذار . مؤداه . عدم وجوب اعذار المطعون ضده للطاعن قبل رفع دعوى
التعويض عليه استنادا على اخلاله بالتزامه بتسليم جزء من الثمار المبيعه التفات
الحكم عن دفاعه بشأن هذا الإعذار لا خطأ
(الطعن
رقم 7652 لسنة 64ق – جلسه 21/12/2004)
القاعده :
اذ
كان البين من عقد البيع موضوع التداعى أن طرفيه قد اتفقا فى البندين الخامس والحادى عشر منه على اعتبار
التزاماتهما الناشئة عنه واجبه الأداء دون تنبيه أو انذار ومن ثم فإن اعذار
المطعون ضده للطاعن قبل رفع دعوى التعويض الراهنه عليه على سند من إخلاله بالتزامه
بتسليم جزء من الثمار المبيعه بموجب ذلك العقد لا يكون واجبا ، ولا على الحكم أن
التفت عن دفاعه بشأن هذا الأعذار أو لم يرد عليه ويكون النعى عليه بهذا السبب غير
مقبول
التصاق
الإلتصاق بالعقار
التعويض العادل الممنوح لصاحبه الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكيه الجزء المشغول بالبناء
ماهيته
الموجز :
التعويض
العادل الممنوح لصاحب الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكيه الجزء المشغول بالبناء .
م 928 مدنى . ماهيته . مقابل استبقاء المبانى دون ازاله . شرطه . توافر حسن نيه
الجار صاحب البناء عند بنائه على الجزء
الملاصق لأرضه . افتراض قيام حسن النية ما لم يقم الدليل على العكس أو توافر أسباب
تحول دون قيام هذا الإفتراض
(الطعن
رقم 3253 لسنة 74 ق – جلسه 13/3/2005)
القاعده :
إن
التعويض العادل الذى يمنح لصاحب الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكيه الجزء المشغول
بالبناء وعلى ما جرى به نص الماده 928 من القانون المدنى هو مقابل استبقاء المبانى
دون ازاله وذلك على شرط أن يكون الجار صاحب البناء حسن النيه عند البناء على الجزء
الملاصق لأرضه وأن حسن النيه يفترض ما لم يقم الدليل على الاعكس أو تقوم أسباب
تحول حتما دون قيام هذا الإفتراض .
الله الرحمن الرحيم
جمهورية
مصر العربية
محكمة
النقض
المكتب
الفني
المستحــــدث
ومجموعة من
المبادئ الصادرة من الدوائر المدنية
بمحكمة النقض
2004-2005
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إثبات
إجراءات الإثبات
سلطة القاضي بشأن أوراق المضاهاة الرسمية في حاله
تعذر إحضارها
الموجز :
أوراق
المضاهاة الرسمية . للقاضي الأمر بإحضارها . تعذر ذلك أثره له الانتقال مع الخبير
أو ندب الخبير لمحلها للإطلاع عليها وتصوير وإجراء المضاهاة عليها م 38 إثبات
(الطعن
رقم 5459 لسنة 64 ق – جلسة 2/11/2004)
القاعدة :
1-
مفاد النص في المادة 38 من قانون الإثبات أنه إذا كانت أوراق المضاهاة رسميه
كالمحررات المودعة بالشهر العقاري أو السجل المدني جاز الأمر بإحضارها وان تعذر
كان للقاضي أن ينتقل مع الخبير أو يندب هذا الخبير للانتقال إلى محلها للإطلاع
عليها وتصويرها وإجراء المضاهاة عليها
الموجز
(2)
تقدم الطاعنين إلى محكمة الاستئناف بصور مستندات رسميه تحمل توقيع مورث المطعون
ضدهم وتمسكهم بإجراء المضاهاة على أصولها . إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات
تأسيسا على أنها صور لا قيمة لها بمفردها دون تكليف الخبير المختص بالانتقال إلى الجهات المحتفظ بها أصولها لإجراء المضاهاة عليها وقضى برد وبطلان المحررات محل الطعن بالجهالة
مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع
طرق الإثبات :-
الإثبات بالكتابة
حجية الأوراق العرفية في اٌلإثبات
عدم حجية صور الأوراق العرفية خطيه أو ضوئية ولو بصمت بخاتم أحد
المصالح الحكومية
الموجز :
صور
الأوراق العرفية خطيه أو ضوئية لا حجية لها في إلاثبات إلا بمقدار ما
تهدى إلى الأصل الموقع عليه في حاله وجود الأصل- أثره- لا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا
أنكرها
الخصم ولو تم بصمها بخاتم أحد المصالح الحكومية عله ذلك
(الطعون
أرقام 791 ، 832 ، 838 لسنة 72 ق تجارى – جلسة 22/3/2005
القاعدة :
إن
نزول المؤلف عن حقوق استغلال مصنفه مالية – وفقا للمادة 37 من القانون رقم 354
لسنة 1954 – يترتب عليه انتقال هذه الحقوق
إلى المتنازل إليه الذي يكون له الحق في مباشره وحده ما لم يتنازل إلى غيره ويقتصر
أثر التنازل على الحقوق التي ذكرها المؤلف صراحة في تصرفه ولا يمتد إلى غيرها من
الحقوق الأخرى التي لم يرد ذكرها فيه وكان من المقرر – قضاء هذه المحكمة – أن صور
الأوراق العرفية خطيه كانت أو فوتوغرافيه ليست لها حجية ولا قيمة لها في
الإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولو تم بصمها
بخاتم إحدى المصالح الحكومية باعتبار أنها تحمل توقيع من صدرت منه بإحدى الصور
بالإمضاء أو بصمه الختم أو بصمة الإصبع التي تعد المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية
على الأوراق العرفية
الإقرار القضائي
عدم اعتبار إبداء الخصم دفاعا بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به إقرارا
ضمنيا بذلك الحق
الموجز:
الأصل
في الإقرار أن يكون صريحا قبول الإقرار الضمني وجوب قيام دليل يقيني على وجوده
ومرماه ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الإعتراف بالحق المدعى به وما
يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهه نظره عدم اعتباره إقرارا ضمنيا
(الطعن
رقم 8558 لسنة 64 ق – جلسة 28/3/2005)
القاعدة :
مفاد
النص في المادة 103 من قانون الإثبات ... يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية
للقانون المدني الذي نقلت منه هذه المادة قبل إلغاء المادة 408 مدني المطابقة – أن
الأصل في الإقرار أن يكون صريحا وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا
يجوز قبول الإقرار الضمني ما لم يقم دليل يقيني على وجوده
ومرماه فإن ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما
يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهه نظره لا يعتبر إقرارا ضمنيا
الموجز :
استخلاص
الحكم الإبتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه من الصور الضوئية للإيصالات المقدمة
من المطعون ضده والموقعة من الطاعن باستلامه نصيبه من أجره ورشه النزاع دون تحديد
لمقدار هذا النصيب أو تلك الأجرة رضاءه الضمني بعقد الإيجار المطعون عليه بالجهالة
معتبرا دفاعه الوارد بالمذكرة المقدمة منه أمام محكمة أول درجه بمساكنه المطعون
ضده الأول لمورثه وأنه كان في مكنته الحصول على ختمه واستعماله تسليم منه بصحة
الختم على عقدي الإيجار والبيع للمعدات محل التداعي والمنسوب صدورها لمورثه مرتبا
على ذلك قضاءه برفض دفع الطاعن بالجهالة على توقيع المورث على هذين المحررين
دون التحقق من صحتها وفقا للإجراءات
المنصوص عليها بالمادتين 14، 30 إثبات خطأ وفساد في الاستدلال
(الطعن
رقم 8558 لسنة 64 ق – جلسة 28/3/2005)
القاعده:
إذ
كان ما ورد بمذكره دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة المؤرخة 17/11/1993 من
أن المطعون ضده كان يساكن المورث وكان في مكنته الحصول على ختمه واستعماله لا يفيد
التسليم بصحة ختم مورثه على عقدي الإيجار وبيع المعدات المؤرخين 1/10/1958 المنسوب
صدورهما إليه ولا يعدو أن يكون دفاعا على سبيل الاحتياط بأنه لو ثبت صحة الختم فإن
التوقيع به على هذين العقدين لم يتم بمعرفه المورث أ و برضائه وكان ما تضمنته
الصور الضوئية للاتصالات المقدمة من المطعون ضده والموقعة من الطاعن باستلامه
نصيبه في أجره ورشه النزاع عن الفترة كم 1970 إلى 1981 دون بيان لمقدار هذا النصيب
أو تلك الأجرة لا تدل على رضائه الضمني بعقد إيجار العين خاليه المنسوب صدوره إلى
المورث لصالح المطعون ضده فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ
استخلص من هذه الإيصالات رضاء الطاعن الضمني بعقد الإيجار المطعون عليه بالجهالة
واعتبر دفاعه بالمذكرة السالفة البيان إقرارا ضمنيا بصحة ختم المورث على هذا العقد
وعقد بيع معدات ومنقولات ورشه النزاع ورتب على ذلك رفض الدفع بالجهالة على توقيع
المورث عليهما وعول في قضائه على هذين المحررين دون التحقق من صحتهما وفقا
للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 14 ، 30 من قانون الإثبات فإنه يكون معيبا
بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون
اختصاص
الاختصاص القيمي
الغاية منه
الموجز:
القواعد
المنظمة للاختصاص القيمي الواردة في قانون المرافعات الغاية
منها اختصاص القاضي الجزئي بالدعاوى قليلة القيمة واختصا ص الدائرة الكلية
بالمحكمة الابتدائيه بالدعاوى عالية القيمة عله ذلك
(الطعنان
رقما 5085 ، 5789 لسنة 72 ق هيئة عامة – جلسة 18/5/2005)
القاعدة :
إذ
كانت القواعد المنظمة للاختصاص القيمي للمحاكم الواردة في قانون المرافعات
– والتي أعيد النظر فيها أكثر من مره فى ضوء
التغيير الذي لحق قيمة العملة – لا تستهدف حماية خاصة لأحد أطراف الخصومة وإنما أراد
بها المشرع أن تكون الدعاوى قليلة القيمة من اختصاص القاضي الجزئي بينما يختص
بالدعاوى عالية القيمة الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائيه المشكلة من ثلاثة
قضاه لهم مجتمعين من الخبرة والدراية ما يناسب أهميه الدعاوى عالية القيمة
قواعد تقدير
قيمة الدعوى
دعوى سد المطل غير مقدره واختصاص المحاكم الإبتدائيه بنظرها
(راجع
دعوى قواعد تقدير قيمة الدعوى)
الاختصاص النوعي
:-
اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بإصدار الامر بوقف نشر أو عرض أو صناعة
المصنف
(راجع
قضاء مستعجل من اختصاص القضاء المستعجل : مناط اختصاص بطلب المؤلف أو من يخلفه
بوقف نشر أو عرض أو صاعه المصنف
إرتفاق
حق الإرتفاق بالمطل :-
دعوى
سد المطل غير مقدره القيمة واختصاص المحاكم الابتدائية بنظرها
(
راجع دعوى قواعد تقدير قيمة الدعوى )
استئناف
شكل الاستئناف
ميعاد الاستئناف
سلطة محكمة الاستئناف في التحقق من أثر توافر الغش على انفتاح ميعاد الاستئناف
الموجز :
محكمة
الاستئناف لها السلطة المطلقة في التحقق
من توافر الغش الذي صدر الحكم بناء عليه . تقيد سلطتها في حالتي صدور الحكم بناء
على ورقه مزوره أو الشهادة الزور استلزام إقرار الفاعل أو صدور حكم بذلك لإثباتهما عله ذلك م 228
مرافعات
(الطعن
رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005)
القاعدة :
مفاد
النص في المادة 228 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد اختار أن يطلق سلطه
محكمة الاستئناف في التحقق من توافر الغش ولم يشأ أن يقيدها كما فعل في حالتي صدور
الحكم بناء على ورقه مزورة أو الشهادة الزور التي استلزم لإثباتها إقرار الفاعل أو
صدور حكم وذلك حتى يرفع الحرج عن المحاكم وعن الناس في حاله الغش لتتفهم المحكمة الواقعة
المطروحة عليها وما أحاطها من ظروف وملابسات وتقدر الأدلة المطروحة بغير الثابت
لأنها إليه أقرب وذلك صميم عمل محكمة الموضوع وسبب سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة
والذي جعل المشرع يخولها سلطه القرائن القضائية
الموجز :
تمسك
الطاعنين بعدم تكليفهما محاميهما السابق بالحضور أمام محكمة أول درجة أو الإقرار
عنهما وأن ذلك قد تم بطريق الغش والتواطؤ مع الخصوم وصولا لإسقاط حقهما في الاستئناف
وتدليلهما على ذلك بالقرائن والمستندات إطراح الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بعدم
قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد تأسيسا على صدور الحكم المستأنف حضوريا بالنسبة
لهما نافيا الغش لعلمهما بالدعوى مشترطا لثبوته صدور حكم سابق بذلك خطأ وفساد
ومخالفه للثابت بالأوراق
(الطعن
رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005 )
القاعدة :
إذ
كان الثابت بالأوراق أن الطاعنتين قد تمسكتا بالقرائن والمستندات المقدمة تدليلا
عليها ون هذه القرائن أن محاميها السابق قد أقام بنفسه الدعوى 2056 لسنة 1991 شمال
القاهرة الابتدائية زعم فيها أن محضر الجلسة المتضمن إقراره بصحة العقد وقبض
الثمن في الدعوى 3275 شمال القاهرة الابتدائية مزور عليه ومع ذلك تقاعس
عن التقرير بالطعن بالتزوير وأن صحيفة هذه الدعوى أعلنت على مسكنه باعتباره
محل أقامه الطاعنتين على خلاف الحقيقة واثبت تسليم الإعلان لسيده ليس لهما صله
بها ومنها مغادره المحامى المذكور البلاد وكذلك أن الشخص المدعى بشرائه منهما أرض
النزاع كان معدما وتوفى كذلك وأن المطعون ضده الأول في الطعن الراهن ليس له محل
اقامه معروف والتشابه المريب بين وقائع الدعويين فأطرح الحكم المطعون فيه دلاله
هذه القرائن جميعا بمقوله أنه لم يقض في الطعن بالنقض 888 لسنة 61 ق المرفوع من
الطاعنتين في الحكم الصادر في الدعوى 2056 لسنة 1991 محامين وسط القاهرة
ولا
زالت النيابة تباشر تحقيقها وبأنه لم يثبت مسئوليه المطعون ضده جنائيا ولم تتوصل
تحريات الشرطة الى محل اقامته رغم أن
المحكمة أذنت للطاعنتين بالتحرى عنه ونسب للطاعنتين علمهما باعلان صحيفه الدعوى من
أقوال الطاعنه الأولى أمام النيابه فى حين أنها لم تفصح عن ذلك كما أن علمهما
بالدعوى بمجرده لا يترتب عليه الغش ولا سقوط حقهما فى الطعن الأول لأن ما تتمسكان
به هو أنهما لم تكلفا المحامى بالحضور ولا الإقرار وانما كان ذلك وليد تواطؤ مع
الخصوم وكان البين مما قرره الحكم أنه اشترط لثبوت الغش صدور حكم سابق بذلك ثم مضى
يناقش القرائن التى ساقتها الطاعنتان بما لا يواجهها ولا يدحض دلالتها على ثبوت
التوطؤ والغش بين محاميها السابق والمطعون ضدهم بحيث لا يترتب على حضوره والإقرار
الصادر منه أمام محكمة أول درجه أى أثر فى حق الطاعنتين فإن الحكم المطعون فيه اذ
اعتبر الحكم المستأنف حضوريا بالنسبه لهما وقضى بعدم قبول الإسئناف شكلا لرفعه بعد
الميعاد فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال ومخالفه
الثابت بالأوراق
قضاء المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ لا يعد قضاء ضمنيا بقبول الإستئناف
شكلا
الموجز :
انتهاء
الحكم الفرعى الصادر من المحكمة المطعون فى حكمها فى الأسباب والمنطوق
الى إرجاء الحكم فى الشكل لحين الفصل فى منازعة الطاعنتين بصدور الحكم
المستأنف بناء على غش واقع من المطعون ضدهم
النعى على هذا الحكم باشتماله على قضاء ضمنى
بقبول الإستئناف شكلا لا محل له عله ذلك ’
القاعده :
اذ
كان ليس بلازم رفض محكمة الطعن لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون اشاره الى
شكل الطعن – وهو قضاء وقتى – أن المحكمة محصت شكل الطعن وانتهت الى قبوله بل قد
يكون باعثها لرفض طلب وقف التنفيذ أن شكل الطعن محل نظر ويقتضى بحث وتمحيص ولا
يكفى لقبوله ظاهر الأوراق كما أنه فى حاله التلازم بين ما صرح به الحكم وما يتضمنه
من قضاء ضمنى فإنه فى الحالات التى يحتاط فيها الحكم وصرح فى عباراته
بما ينفى دلاله الإشاره تعين التزام العباره لأنه لا عبره بدلاله الإشاره فى
مقابله التصريح لما كان ذلك وكان البين من الحكم الفرعى الصادر من محكمة الإستئناف
بتاريخ (.....) برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف أن المحكمة صرحت فى أسباب
ومنطوق هذا الحكم بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل أن الفصل فى شكل الإستئناف يتوقف
على نتيجة الفصل فيما أثارته الطاعنتان من أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش وقع
من المطعون ضدهم باعتبار أن ثبوت أو نفى صحة هذه المنازعه ينبنى عليه تحديد تاريخ
بدء ميعاد الإستئناف ورتبت على ذلك ارجاء الحكم فى الشكل لحين الفصل فى تلك المنازعه
فإن النعى بظان الحكم سالف الذكر قد اشتمل على قضاء ضمنى بقبول الإستئنف شكلا يكون
فى غير محله .
الأحكام غير
الجائز استئنافها
عدم جواز الطعن بالإستئناف استقلالا على القضاء بسقوط الحق فى اثبات
الطعن بالتزوير
الموجز :
قضاء
الحكم الإبتدائى بسقوط حق المطعون ضدها فى اثبات الطعن بالتزوير
وبصحة عقد البيع مع تغريمها واعاده الدعوى للمرافعه لنظر موضوعها عدم اعتباره قضاء
منهيا للخصومة المتعلقه بصحة ونفاذ العقد يجيز الطعن فيه استقلالا وفقا للماده 212
مرافعات
مؤداه
عدم جواز استئنافه على استقلال تضمنه تغريم المطعون ضدها لا أثر له علي ذلك عدم سريان الإستثناء الخاص بالأحكام
القابله للتنفيذ الجبرى عليها اقتصار على الأحكام الصادره فى شق من موضوع الخصومة
متى كانت قابله للتنفيذ الجبرى قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف الحكم
الإبتدائى السالف شكلا خطأ فى القانون
(الطعن
رقم 228 لسنة 65 ق – جلسه 14/6/2005)
القاعده :
اذ
كان الحكم الإبتدائى الصادر بتاريخ 31/3/1993 قد قضى فى موضوع الطعن بالتزوير
بسقوط حق المطعون ضدها الأولى فى الإثبات وبصحة المحرر عقد البيع المؤرخ
10/10/1988 مع تغريمها واعاده الدعوى الى المرافعه لنظر موضوع الدعوى ومن ثم فلا
يعد قضاء منهيا للخصومة الأصليه المردده بين أطرافها وهى صحة ونفاذ عقد البيع سالف
البيان كما أنه ليس من الأحكام المستثناه التى تقبل الطعن فيها استقلالا والتى
حددتها الماده 212 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وبالتالى لا يجوز الطعن فيه
بالإستئناف على استقلال ولا يغير من ذلك أن ذلك الحكم تضمن القضاء بتغريم المطعون
ضدها الأولى ذلك أن الغرامة التى يحكم بها على مدعى التزوير عند سقوط حقه فى
ادعائه هى جزاء أوجبه القانون تحكم به المحكمة من تلقاء نفسا لصالح الخزانه العامة
فلا يسرى بشأنها
الإستثناء مقصور – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – على الأحكام التى تصدر فى شق من موضوع الخصومة متى كانت قابله للتنفيذ
الجبرى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول استئناف الحكم الإبتدائى
سالف البيان شكلا فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون نصاب
الإستئناف
(راجع
. حكم : الطعن فى الحكم : قابلية الأحكام للطعن فيها وفقا لقواعد تقدير قيمة
الدعوى وسريانه على الطعن بالإستئناف )
استيلاء
الإستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية
عدم اعتبار اعلان الرغبه فى الإستيلاء على المال غصبا يستوجب التعويض
(راجع
. نزع المكيه للمنفعه العامة : التعويض عن نزع الملكية )
أشخاص اعتباريه
من الأشخاص الإعتباريه
شركة غاز مصر . اختصاصها بمزاولة جزء من نشاط شركة الغازات البتروليه
عدم انقضاء الشركة الأخيرة أو زوال شخصيتها أو خلافه الأولى لها أو حلولها محلها
فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات المادتان 2 ، 3 من قرار وزير شئون
الإستثمار والتعاون الدولى رقم 142 لسنة 1983
(الطعن
رقم 3683 لسنة 73 ق جلسه 8/2/2005 )
القاعده :
اذ
كان البين من قرار وزارة شئون الإستثمار والتعاون الدولى رقم
142 لسنة 1983 بتأسيس الشركة الطاعنه (شركة غاز مصر ) والصادر فى 4/9/1983 أن
المادتين الثانيه والثالثه تدلان على أن تاسيس الشركة الطاعنه لم يترتب عليه
انقضاء الشركة المطعون ضدها الثانيه (شركه الغازات البتروليه ) أو زوال شخصيتها
كما أن الطاعنه لم يخلفها أو تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات
وانما اختصت فقط بمزاولة جزء من نشاطها
الهيئة المصريه
العامة للبترول والجمعيه التعاونية للبترول
عدم تضامنها فى الإلتزامات
الناشئة عن مباشرتها للنشاطهما
الموجز :
الهيئة
المصريه العامة للبترول والجمعيه التعاونية للبترول لكل منها شخصيتها الإعتباريه
المستقله للأولى حق الإشراف على الثانيه مع استقلالها فى مباشره نشاطها م. 1 ق 20
لسنة 1976 والمذكرة الإيضاحية مؤداه عدم تضامنها فى الإلتزامات الناشئة عنه
(الطعن
رقم 1250 لسنة 74 ق – جلسه 9/5/2005)
القاعده :
مفاد
النص فى الماده الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصريه العامة
للبترول وفى المذكرة الإيضاحيه لهذا القانون يدل على أن لكل من الطاعنه (الهيئة
العامة للبترول ) والمطعون ضدها الثانيه (الجمعيه التعاونية للبترول ) شخصيتها
الإعتباريه المستقله وإن كان للطاعنه حق الإشراف على الآخرى إلا أن المشرع منحها
الإستقلال فى مباشرة نشاطها بما لا يؤدى لتضامنها فى الإلتزامات الناشئة عنه
باعتبار أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ولكن ينبغى أن يرد الى نص فى القانون
أو اتفاق صريح أو ضمنى .
الموجز :-
اذ
كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانيه الجمعيه التعاونيه للبترول ) هى التى
باعت المطعون ضده الأولى المواد البتروليه بالأسعار المحمله بالزياده التى تطالب
باسترداد قيمتها ولم تكن الطاعنه (الهيئة المصريه العامة للبترول ) طرفا فى هذا
الإتفاق فلا تكون ملزمة مع المطعون ضدها الثانيه بأداء هذه الزياده – اذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر والزم الطاعنه مع المطعون ضدها الثانيه برد المبلغ
المقضى به لمجرد وساطة وكيل الطاعنه فى المحاسبه بين طرفى الإتفاق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
مسائل عامة :-
تعلق الإعتراف بالأشخاص الإعتبارية وتقرير مساءلتها مدنيا عن أعمالها
غير المشروعه بالنظام العام :
(راجع
. نظام عام : من المسائل المتعلقه بالنظام العام )
عدم جواز اتخاذ الشخص الطبيعى أو المعنوى من عمله لنفسه دليلا
للإحتجاج به على الغير
الموجز :
الشخص
الطبيعى أو المعنوى عدم جواز اتخاذ أى منهما من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على
الغير
(الطعون
أرقام 791 ، 832 ، 838ق – جلسه 22/3/2005)
القاعدة :
لا
يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ من عمل نفسه دليلا يحتج به على الغير
اصلاح زراعى
ايجار الأراضى الزراعيه
اتفاق المالك والمستأجر للأرض الزراعيه على البيع للغير طبقا للماده
33 مكرر (ز) من قانون الإصلاح الزراعى المعدله بالقانون 96 لسنة 1992
الموجز :
مجاوزة
الحكم المطعون فيه تفسير عباره نص الماده 33 مكرر (ز) من قانون الإصلاح الزراعى
المعدله بالقانون 96 لسنة 1992 مستخلصا حق المستأجر فى تملك عقار باعه المؤجر لغيره جبرا
على البائع والمشترى وقضاؤه تأسيسا على ذلك بأحقيه المطعون ضده الأول فى شراء
الأرض المؤجرة له بذات الثمن الذى بيعت به رغم أن المقصود بعباره النص هو جواز
اتفاق المالك والمستأجر على بيع الأرض دون اعطاء الأخير أولويه فى الشراء مع
الإكتفاء بتقرير حقه فى طلب انهاء عقد الإيجار فى حاله البيع للغير وتقاضى المقابل
المنصوص عليه أو الإستمرار فى الأجارة المهله المحدده قانونا خطأ
ومخالفه للقانون عله ذلك
(الطعن
رقم 8821 لسنة 64 ق – جلسه 28/3/2005)
القاعده :
مفاد
النص فى الماده 33 مكرر (ز) من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 96 لسنة 1992
يدل فى ضوء الأعمال التحضيرية والمناقشات التى دارت فى مجلس الشعب بمناسبه سن
القانون 96 لسنة 1992 – على أن المشرع قرر أن ينهى تأييد عقود ايجار الأراضى
الزراعيه المقرره بالقانون 178 لسنة 1952 القائمة وقت العمل بالقانون الجديد
بتاريخ 28/6/1992 لتحكمها القواعد المقررة بالقانون المدنى فقدمت الحكومة مشروعا
تضمن اضافه فقره للماده 35 مكرر (ب) المتضمنه أسباب الإخلاء نصها كما يلى (ثالثا :
اذا رغب المؤجر فى بيع الأرض المؤجرة أو رفض المستأجر شراءها بالثمن الذى أعلنه به
المالك على يد محضر خلال ثلاثين يوما ... ويصدر الحكم باخلاء المستأجر من الأرض
المؤجرة اعتبارا من نهايه السنة الزراعيه مع الزام المالك بأن يدفع للمستأجر 200
مثل الضريبه العقاريه عند رفع الدعوى تعويضا له عن انهاء عقد الإيجار ولكن اللجنه
المشتركة من الزراعيه والرى والشئون الدستوريه استصدرت تعديل نص الماده 33 مكرر
(ز) على النحو الذى صدر به القانون ويبين من مناقشات الأعضاء أن المقصود هو جواز
اتفاق المالك والمستأجر على بيع الأرض المؤجرة ولما اقترح بعض أعضاء المجلس أن
يعطى المستأجر أولويه فى الشراء وأن ينص على عدم أخذ الأرض المبيعه له بالشفعه لو
تراضى هذا المالك على البيع رفضت االأغلبيه هذه الإقتراحات مكتفيه بتقرير حق
المستأجر فى طلب انهاء عقد الإيجار فى حاله البيع للغير وتقاضى المقابل المنصوص
عليه أو الإستمرار فى الإجارة المهله التى قررها القانون فقط واذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر واستخلص من عباره النص أن المشرع قد أعطى المستأجر الحق فى
تملك عقار باعه المؤجر لغيره جبرا على كل من البائع والمشترى فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ قى تطبيقه
اعلان
بيانات الإعلان والملتزم باجرائه
مسئوليه طالب الإعلان أو وكيله عن أى نقص أو خطأ فى بياناته والتزام المحضر باجرائه بغير طلب أو توجيه من
الخصوم
الموجز :
وجوب
وساطه المحضر فى كل اعلان كأصل عام التزام طالب الإعلان أو كيله بتحرير كافه
البيانات اجراء عمليه الإعلان مهمه المحضر بغير طلب أو توجيه من الخصوم المواد من
6 - 13 28/2/2005)
القاعده :
مؤدى
نصوص المواد 6 ، 7 ،8 ،9 ،10 ، 11، 12، 13 ، من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن
أوجب وساطة المحضر فى كل اعلان كأصل عام أناط بالخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات
وتقديم أوراقها للمحضرين وذلك بأن يقوموا هم أنفسهم بتحرير هذه الأوراق – بعد أن
كان المحضر فى قانون المرافعات السابق هو
المكلف بتحريرها بناء على ما يدلى به صاحب
الشأن – فطالب الإعلان أو وكيله هو المنوط به تحرير الورقه المراد اعلانها مشتمله
على جميع البيانات التى يتطلبها القانون وهو المسئول عن أى نقص أو خطأ فى هذه
البيانات أما اجراء عمليه الاعلان ذاتها وفق ما نص عليه القانون فهى مهمه المحضر
بغير طلب أو توجيه من الخصوم مناط تسليم الإعلانات القضائيه فى مقار البعثات
الدبلوماسيه
الموجز :
تسليم
الإعلانات القضائيه بمقر البعثه الدبلوماسه شرط اعمالها المعامله بالمثل م13
مرافعات واتفاقيه لاهاى بشأن الإجراءات المدنيه
(الطعن
رقم 5836 لسنة 73 ق – جلسه 28/2/2005)
القاعده :
اذ
أورد المشرع نصا خاصا – سواء فى قانون المرافعات أو أى قانون آخر – فى شأن اجراءات
اعلان بعض الأشخاص أو الهيئات وجب على المحضر اتباع الطريق الذى حدده النص
لإعلانهم وكان النص فى الماده 13 من قانون المرافعات يدل على أن تسليم
الإعلانات القضائيه فى مقر البعثه الدبلوماسيه ميزة وليس مساسا بالحصانه ولهذا
اشترط المشرع المعامله بالمثل فالإعلان فى الدعوى المدنيه هو عبء على طالبه وتسلمه
للمعلن اليه فى موطنه خدمه تؤدى اليه لا يمكن اجباره على قبولها وهذا ما يستفاد من
اتفاقيه لاهاى بشأن الإجراءات المدنيه المنشورة بالجريده الرسميه بتاريخ
21/12/1978 والمعمول بها اعتبار من 24/12/1978
كيفيه
اجراء الإعلان بمقار البعثات الدبلوماسيه
الموجز :
حظر
دخول رجال السلطه العامة ومن بينهم المحضرين مقر البعثه الدبلوماسيه إلا برضاء
رئيس . م22 اتفاقيه العلاقات الدبلوماسيه مقصوده حظر دخولهم بغرض اجراء التفتيش
والإستيلاء والحجز والتنفيذ . عدم سريان هذا الحظر على المحضر عند تسليم اعلانات الأوراق القضائيه رفض
رئيس البعثه الدبلوماسيه دخول الممحضر مقرها أو امتناعه أو تابعيه عن استلام
الإعلان وجوب قيام المحضر بتسليم الأوراق للنيابه العامة لإستكمال
الإعلان بالوسيله المناسبه
تراخى الأخيرة فى تنفيذ ذلك وانتهاء المحكمة الى
بطلان الإعلان عدم جواز اعتبار ذلك راجعا الى فعل المدعى قضاء الحكم المطعون فيه
باعتبار الإستئناف كأن لم يكن رغم انتفاء موجب اعمال الجزاء المذكور لثبوته أن
بطلان اعلان المطعون ضده مرده تقاعس النيابه العامة عن اتخاذ الوسيله المناسبه
لإستكمال الإعلان بعد رفض الأخير وتابعية استلام صورة الإعلان فى مقر البعثه
الدبلوماسيه خطأ ومخالفه للقانون
(الطعن
رقم 5836 لسنة 73 ق- جلسه 28/2/2005)
القاعده :
إن
اتفاقيه العلاقات الدبلوماسيه المعمول بها اعتبارا من 25/11/1964 قدحظرت فى الماده
22 منها دخول مأمورى الدولة – رجال السلطة العامة – مقر البعثه إلابرضا رئيس
البعثه إلا أنها أفصحت فى عجز الماده إن المقصود هو حظر التفتيش والإستيلاء والحجز
والتنفيذ والمحضر هو من رجال السلطة العامة فيما يخص الحجز والتنفيذ والأمر مختلف
عند الإعلان حيث لا يستطيع أن يقتحم على المعلن اليه مسكنه أو يرغمه على الإستيلام
فإن المحضر فى هذه الحاله لا يعدو أن يكون وكيلا فرضه المشرع على طالب الإعلان
حماية لحقوق المعلن اليه فاذا رفض رئيس البعثه الدبلوماسيه دخول المحضر مقرها أو
امتنع هو أو تابعوه عن استلام قام بتسليم الأوراق للنيابه العامة لتتخذ الوسيله
المناسبه لإستكمال الإعلان فى ضوء النصوص السابقه فاذا هى
تراخت وانتهت المحكمة الى بطلان الإعلان فإن هذا البطلان لا يكون راجعا لفعل
المدعى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الإستئناف كأن لم يكن
لعدم اعلان صحيفه الإستئناف اعلانا صحيحا فى الميعاد المقرر فى الماده 70 سالفه
البيان للمطعون ضده فى حين أن رفض تابعيه استلام صورة الإعلان فى مق ر البعثه
الدبلوماسيه وتسليمها للنيابه العامة كما
يوجب عليها اتخاذ الوسيله المناسبه لإستكمال الإعلان واذا تقاسعت عن ذلك فإن بطلان
الإعلان لا يكون مرده خطأ أو تقصير من جانب الطاعن بما ينتفى معه موجب اعمال
الجزاء المذكور مما يعيب الحكم بمخالفه القانون والخطأ فى تطبيقه
اعلان الخصوم بصحيفه
الإغفال
وجوب اعلان الخصوم بصحيفه الإغفال
(راجع
حكم اغفال المحكمة الفصل فى بعض الطلبات )
اعلان الحكم
اعلان الحكم لمن لم يحضر الجلسات من المحكوم عليهم أو يقدم مذكرة
بدفاعه
(راجع
حكم الطعن فى الحكم )
التزام
آثار الإلتزام
تنفيذ الإستيلام
الإعذار
عدم لزومه فى حاله اتفاق المتعاقدين على الإعفاء منه
الموجز :
الإعذار عدم لزومه . شرطه .
اتفاق المتعاقدين على الإعفاء منه علة ذلك كون المدين معذرا
بمجرد حلول أجل الدين المادتان 219 ، 220 مدنى
(الطعن رقم 7652 لسنة 64ق – جلسه 21/12/2004)
القاعده :
مفاد
نص المادتين 219 ، 220 من القانون المدنى أن الأعذار لا يكون لازما متى اتفق
المتعاقدان على الإعفاء منه ، اذ يكون المدين عندئذ معذرا بمجرد حلول أجل الدين
الموجز :
(اتفاق
طرفى عقد البيع موضوع التداعى على اعتبار التزاماتهما الناشئة عنه واجبه الأداء
دون تنبيه أو انذار . مؤداه . عدم وجوب اعذار المطعون ضده للطاعن قبل رفع دعوى
التعويض عليه استنادا على اخلاله بالتزامه بتسليم جزء من الثمار المبيعه التفات
الحكم عن دفاعه بشأن هذا الإعذار لا خطأ
(الطعن
رقم 7652 لسنة 64ق – جلسه 21/12/2004)
القاعده :
اذ
كان البين من عقد البيع موضوع التداعى أن طرفيه قد اتفقا فى البندين الخامس والحادى عشر منه على اعتبار
التزاماتهما الناشئة عنه واجبه الأداء دون تنبيه أو انذار ومن ثم فإن اعذار
المطعون ضده للطاعن قبل رفع دعوى التعويض الراهنه عليه على سند من إخلاله بالتزامه
بتسليم جزء من الثمار المبيعه بموجب ذلك العقد لا يكون واجبا ، ولا على الحكم أن
التفت عن دفاعه بشأن هذا الأعذار أو لم يرد عليه ويكون النعى عليه بهذا السبب غير
مقبول
التصاق
الإلتصاق بالعقار
التعويض العادل الممنوح لصاحبه الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكيه الجزء المشغول بالبناء
ماهيته
الموجز :
التعويض
العادل الممنوح لصاحب الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكيه الجزء المشغول بالبناء .
م 928 مدنى . ماهيته . مقابل استبقاء المبانى دون ازاله . شرطه . توافر حسن نيه
الجار صاحب البناء عند بنائه على الجزء
الملاصق لأرضه . افتراض قيام حسن النية ما لم يقم الدليل على العكس أو توافر أسباب
تحول دون قيام هذا الإفتراض
(الطعن
رقم 3253 لسنة 74 ق – جلسه 13/3/2005)
القاعده :
إن
التعويض العادل الذى يمنح لصاحب الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكيه الجزء المشغول
بالبناء وعلى ما جرى به نص الماده 928 من القانون المدنى هو مقابل استبقاء المبانى
دون ازاله وذلك على شرط أن يكون الجار صاحب البناء حسن النيه عند البناء على الجزء
الملاصق لأرضه وأن حسن النيه يفترض ما لم يقم الدليل على الاعكس أو تقوم أسباب
تحول حتما دون قيام هذا الإفتراض .
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب