حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
سعيد عبد الحميد محمود المحامى حكم هام لمحكمة النقض فى واقعة كان المتهم فيها محاميا I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
سعيد عبد الحميد محمود المحامى حكم هام لمحكمة النقض فى واقعة كان المتهم فيها محاميا I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
سعيد عبد الحميد محمود المحامى حكم هام لمحكمة النقض فى واقعة كان المتهم فيها محاميا I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
سعيد عبد الحميد محمود المحامى حكم هام لمحكمة النقض فى واقعة كان المتهم فيها محاميا I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
سعيد عبد الحميد محمود المحامى حكم هام لمحكمة النقض فى واقعة كان المتهم فيها محاميا I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
سعيد عبد الحميد محمود المحامى حكم هام لمحكمة النقض فى واقعة كان المتهم فيها محاميا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
سعيد عبد الحميد محمود المحامى حكم هام لمحكمة النقض فى واقعة كان المتهم فيها محاميا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
سعيد عبد الحميد محمود المحامى حكم هام لمحكمة النقض فى واقعة كان المتهم فيها محاميا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
سعيد عبد الحميد محمود المحامى حكم هام لمحكمة النقض فى واقعة كان المتهم فيها محاميا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


2 مشترك

    سعيد عبد الحميد محمود المحامى حكم هام لمحكمة النقض فى واقعة كان المتهم فيها محاميا

    lawyer66
    lawyer66


    عدد المساهمات : 4
    تاريخ التسجيل : 20/02/2010

    سعيد عبد الحميد محمود المحامى حكم هام لمحكمة النقض فى واقعة كان المتهم فيها محاميا Empty سعيد عبد الحميد محمود المحامى حكم هام لمحكمة النقض فى واقعة كان المتهم فيها محاميا

    مُساهمة من طرف lawyer66 السبت أبريل 10, 2010 2:57 pm

    سعيد عبد الحميد محمود


    المحامى


    حكم هام لمحكمة النقض فى
    واقعة كان المتهم فيها

    محاميا


    تجاوز حدود الوكالة فى حد ذاته
    غير مؤثم






    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة الجنائية
    الخميس ( ب(
    المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوى نائب رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب رضا القاضى
    عاطف خليل أحمد مصطفى ( نواب رئيس المحكمة (
    وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة
    النقض السيد / حازم عبد الرؤوف

    وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
    فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة
    القاهرة

    فى يوم الخميس 16 من شعبان سنة 1425 هـ
    الموافق 30 من
    سبتمبر سنة 2004 م


    أصدرت الحكم الآتى :


    فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 32750 لسنة
    2003 وبجدول المحكمة برقم 32750 لسنة 73 قضائية

    المرفـــوع من
    نبيل بريك أحمد محكوم عليه
    ضـــــــــــــــــــــــــد
    النيابة العامة
    خالد على دياب وأحمد يوسف محمد محمود و
    شريف نادى حسين

    ومحمد محمد عبد اللطيف مدعيين بالحقوق المدنية


    الوقـــــــــــائع


    أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم
    بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح أطلسا ( قيدت بجدولها بأرقام
    3171 لسنة 2002 , 9984 لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة 2001 ) ضد
    الطاعن
    .


    بوصف أنه فى يوم 21 من اكتوبر سنة 1999 بدائرة مركز أطلسا محافظة الفيوم
    حرروا له
    توكيلات لاتخاذ
    اجراءات قانونية فى الدعوى رقم 24248 لسنة 1999 جنح مدينة نصر وقد
    احتفظ المدعون
    بالحقوق المدنية لنفسهم بحق الاقرار بالصلح والابراء ثم قاموا بالغاء
    التوكيلات ورغم هذا
    قام المتهم بموجب هذه التوكيلات بالاقرار بالصلح والتنازل
    متجاوزا حدود
    الوكاله وهو ما يعد خيانة أمانة .



    وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات والزامه بأن يؤدى لكل منهم جنيه واحد على سبيل التعويض المدنى
    المؤقت
    .
    والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 21 من
    يوليو سنة 2002 بعد أن ضمت الدعاوى
    ليصدر فيهم حكما
    واحدا



    أولا فى الدعوى رقم 3171 لسنة
    2002 ببراءة المتهم مما اسند
    اليه ورفض الدعوى
    المدنية .



    ثانيا فى الدعاوى أرقام 9984 لسنة 2001 و 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة 2001 جنح أطلسا عملا
    بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل
    وكفالة ثلاثمائة جنية لوقف التنفيذ عن التهم جميعا للارتباط والزامه بأن
    يؤدى لكل
    من شريف نادى حسن ,
    أحمد يوسف محمد محمود , خالد على دياب مبلغ جنيه واحد على سبيل
    التعويض المؤقت .
    استأنف المحكوم عليه - وقيد استئنافه برقم
    20749 لسنة 2002
    ومحكمة الفيوم
    بهيئة استئنافية قضت حضوريا فى 25 من يناير سنة 2003 بقبول الاستئناف
    شكلا وفى الموضوع برفضه
    وتأييد الحكم المستأنف
    .


    فطعن الاستاذ / محمد رياض حواس المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من
    فبراير سنة
    2003 وأودع مذكرة بأسباب
    الطعن فى التاريخ ذاته موقعا عليها منه . والمحكمة نظرت
    الطعن معقودة فى هيئة مشورة وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت
    المرافعة على ما
    هو مبين بالمحضر


    المحــكمة


    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
    المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا
    .


    من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل
    المقرر فى القانون
    .


    ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة خيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض المدنى
    المؤقت قد
    شابه الخطأ فى
    تطبيق القانون وقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك أن أن الحكم
    الابتدائى المؤيد
    لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتنق صورة للواقع بفرض صحتها لا تشكل
    جريمة خيانة
    الأمانة إذ أن تجاوز حدود الوكالة فى حد ذاته غير مؤثم مما يعيب الحكم
    المطعون فيه بما
    يستوجب نقضه
    .


    ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابة بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة فى حق
    الطاعن فيما
    مؤداه أن الطاعن
    تجاوز حدود الوكالة المرسومة له بإقراره الصلح عن موكليه فى الجنحة
    رقم 24248 لسنة
    1999 مدينة نصر رغم أن التوكيلات الصادرة له من المدعيين بالحق
    المدنى لا تخوله
    ذلك . لما كان ذلك , وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن
    القانون فى مادة
    خيانة الأمانة لا يعاقب على الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته
    .


    وإنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط فى وقوع
    تلك الجريمة
    هو ثبوت أن الجانى
    قد اختلس الشئ الذى سلم له ولم يستعمله فى الأمر المعين الذى
    أراداه المجنى عليه
    بالتسليم



    ولما كانت الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هى
    تنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة ( المادة 703 من القانون المدنى
    ( وبذل العناية الواجبة فى تنفيذ الوكالة (
    المادة 704 من القانون المدنى ) وتقديم
    حساب عنها إلى الموكل ( المادة 705 من القانون المدنى ) ورد ما للموكل فى
    يده
    .


    والالتزام الأخير هو الذى تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه
    الجريمة
    إذا اعتدى على
    ملكية الأشياء التى سلمت له بصفته وكيلا لكى يستعملها فى مصلحة موكله
    ولحسابه أو كى
    يسلمها للموكل فيما بعد ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة
    الاستيلاء على الشئ
    الذى اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن
    الوكالة ولم يكن
    متضمنا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة كما لو تقاعس
    عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الاضرار بموكله أو
    لم يبذل
    فيه القدر من
    العناية الذى تطلبه أو لم يقدم الحساب إلى موكله أو جاوز نطاق
    وكالته .


    لما كان ذلك . وكانت الواقعة على
    الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه
    لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالا ما بمقتضى عقود الوكالة التى أبرمها مع
    المدعين
    بالحقوق المدنية ثم
    عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار
    به الركن المادى
    لجريمة التبديد وتظل العلاقة حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية
    بحتة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة
    يكون قد أخطأ فى
    تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند اليه
    .


    لما كان ذلك وكان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم
    المدنية
    وإنما أباح القانون
    استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى
    الجنائية .


    وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة من ضرر وقع للمدعى من الجريمة فإذا لم يكن الضرر الذى لحق
    به ناشئا عنها سقطت تلك الاباحة وسقط معه اختصاص المحكمة
    الجنائية بنظر الدعوى المدنية ولما كان الحكم بالبراءة بنى على أن
    الواقعة
    المرفوع بها الدعوى
    الجنائية هى منازعة مدنية بحتة تدور حول خروج الوكيل عن الحدود
    المرسومة للوكالة .



    وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع فإن القضاء
    بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى
    المدنية .


    فلهذه الأسباب


    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
    وبراءة الطاعن مما اسند إليه وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية
    وإلزام المطعون
    ضدهم المصاريف المدنية
    .


    أمين السر نائب رئيس المحكمة





    منقول
    وكيل التفتيش
    وكيل التفتيش


    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 01/01/2011

    سعيد عبد الحميد محمود المحامى حكم هام لمحكمة النقض فى واقعة كان المتهم فيها محاميا Empty رد: سعيد عبد الحميد محمود المحامى حكم هام لمحكمة النقض فى واقعة كان المتهم فيها محاميا

    مُساهمة من طرف وكيل التفتيش الخميس يناير 20, 2011 9:50 am

    [d]

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 1:12 am