القانون القطرى رقم (4) لسنة 2010
بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويلالإرهاب
نحنتميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعدالإطلاع على الدستور،
وعلىالقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، المعدل بالمرسومبقانون رقم (21) لسنة 2003،
وعلىقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،
وعلىالقانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب،
وعلىقانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلىقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، المعدل بالقانونرقم (24) لسنة 2009،
وعلىمشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعدأخذ رأي مجلس الشورى،
قررناما يلي:
مادة (1)
يُعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،المرفق بهذا القانون.
مادة (2)
يُلغي القانون رقم (28) لسنة 2002 المشار إليه.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذاالقانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بنحمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدرفي الديوان الأميري بتاريخ: 2/4/1431 هـ
الموافق: 18/3/2010م
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعباراتالتالية المعاني الموضحة قرين كل منها، وفقا للمفاهيم السائدة في العمل المصرفي،ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الجهة المختصة: كل جهة إدارية أو تنفيذية معنية بمكافحة غسل الأموالوتمويل الإرهاب، بما في ذلك الوحدة وأي جهة رقابية.
الجهة الرقابية : الجهة المختصة بترخيص المؤسسات الماليةوالأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، أو الإشرافعليها أو التأكد من التزامها بالمتطلبات التي تستلزمها مكافحة غسل الأموال وتمويلالإرهاب.
اللجنـة : اللجنة الوطنيةلمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
الوحـدة :وحدة المعلومات المالية.
الجريمة الأصلية : جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2/ فقرةأولى) من هذا القانون.
الوسائـط : كل ما يستخدم أو يراد استخدامه، بأي شكل من الأشكال،كليا أو جزئيا، في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادتين(2)، (4) من هذا القانون.
متحصلات جريمة : أي أموال ناتجة أو عائدة ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة،من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (2/ فقرة أولى) أو التي تمتحويلها أو تبديلها كليا أو جزئيا إلى ممتلكات أو عائدات استثمارية أخرى.
الأموال :الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء مادية أو غير مادية، منقولة أو ثابتة،عينية أو غير عينية، وكافة الحقوق المتعلقة بها، وجميع المستندات أو الصكوكالقانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الصور الرقمية أو الإلكترونية المثبتة لأي مماتقدم، سواء كانت موجودة داخل الدولة أو خارجها.
وتشمل على سبيل المثال العملة المحلية أو العملاتالأجنبية أو الأوراق التجارية أو الاعتمادات المصرفية أو الشيكات السياحية أوالحوالات المالية أو الاسهم أو الأوراق المالية أو السندات أو الكمبيالات أوخطابات الاعتماد، أو أية فوائد أو أرباح أو عوائد من هذه الأموال، أو القيمةالمستحقة منها أو الناشئة عنها.
غسل الأموال : أي فعل من الأفعال التالية:
1) تحويل أو نقل أموال من قبل أي شخصيعلم أو كان ينبغي أن يكون على علم أو لديه اشتباه بأن هذه الأموال هي متحصلاتجريمة، وذلك لغرض إخفاء أو حجب المصدر غير المشروع لهذه الأموال أو بهدف مساعدة أيشخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية للتخلص من الآثار القانونية لأفعاله.
2) إخفاء أو حجب الطبيعة الحقيقيةللأموال أو مصدرها أو مكانها أو التصرف بها أو تحريكها أو تملكها أو الحقوقالمرتبطة بها، وذلك من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يكون على علم أو لديهاشتباه بأن هذه الأموال هي متحصلات جريمة.
3) امتلاك أو حيازة أو استخدام الأموالمن قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يكون على علم أو لديه اشتباه بأن هذه الأموالهي متحصلات جريمة.
الفعل الإرهابي : أي فعل يشكل جريمة وفقا لأي من الاتفاقات التالية:اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (1970)، واتفاقية قمع جرائمالاعتداء على سلامة الطيران المدني (1971)، واتفاقية منع ومعاقبة الجرائم التيترتكب ضد الأشخاص المشمولين بالحماية بما فيهم الممثلين الدبلوماسيون (1973)،والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (1979)، واتفاقية الحماية المادية للموادالنووية (1980)، والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطاراتالتي تخدم الطيران المدني الدولي التكميلي لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعةالموجهة ضد سلامة الطيران المدني (1988)، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعةالموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (1988)، والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غيرالمشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري (1988)،والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (1997).
2) أي فعل آخر يراد منه قتل مدنيين أو إلحاق ضرر جسدي جسيم بهم أو بأي شخص آخر ليسطرفا ناشطا في الأعمال العدائية في حالات النزاع المسلح، متى كان الغرض من هذاالفعل، بطبيعته أو سياقه، تخويف مجموعة من الناس أو إجبار حكومة أو منظمة دوليةعلى القيام بعمل معين أو الامتناع عن القيام به.
الإرهابي : أي شخص طبيعي يرتكب أي فعل من الأفعال التالية:
1) ارتكابأو الشروع في ارتكاب أفعال إرهابية، عمدا بأي وسيلة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
2) الاشتراككطرف متواطئ في أفعال إرهابية.
3) تنظيمأفعال إرهابية، أو توجيه الآخرين إلى ارتكابها.
4) المساهمةفي ارتكاب أفعال إرهابية، مع مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك حيث تكون المساهمةمتعمدة، وبهدف تعزيز الفعل الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب فعلإرهابي.
المنطمة الإرهابية : أي مجموعة من الإرهابين ترتكب أي فعل من الأفعالالتالية:
1) ارتكابأو محاولة ارتكاب أفعال إرهابية، عمدا، بأي وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر.
2) التواطؤفي تنفيذ أفعال إرهابية.
3) تنظيمأفعال إرهابية، أو توجيه الآخرين إلى ارتكابها.
4) المساهمةفي ارتكاب أفعال إرهابية، مع مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك حيث تكون المساهمةمتعمدة، وبهدف تعزيز الفعل الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب فعلإرهابي.
تمويل الإرهاب : فعل يرتكبه أي شخص يقوم بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غيرمباشرة، بإرادته، بتوفير الأموال أو جمعها أو الشروع في ذلك، بقصد استخدامها، أومع علمه بأن تلك الأموال ستستخدم، كليا أو جزئيا في تنفيذ فعل إرهابي، أو من قبلإرهابي أو منظمة إرهابية.
التجميد : الحظر على تحويل الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو نقلها استناداإلى قرار صادر عن هيئة قضائية أو جهة مختصةة وذلك طوال مدة سريان ا لقرار.
الحجز :الحظر على تحويل الأموال أو تبديلها أو التصرف بها أو تحريكها أو نقلهااستنادا إلى قرار صادر عن هيئة قضائية مختصة وذلك طوال مدة سريان القرار.
المصادرة : الحرمان الدائم من الأموال بناء على حكم قضائي.
المؤسسةالمالية : أي شخص يزاول،كعمل تجاري، نشاط أو أكثر من الأنشطة أو العمليات التالية لصالح العميل أوبالنيابة عنه:
1) قبول الودائع وغيرها من الأموالالقابلة لإعادة السداد كالخدمات المصرفية الخاصة.
2) الإقراض.
3) التأجير التمويلي.
4) تحويل النقود أو الأشياء ذاتالقيمة.
5) إصدار وسائل الدفع كبطاقات الإئتمانوالسحب والشيكات ، والشيكات والسياحية والحوالات المالية والشيكات المصرفيةوالأموال الإلكترونية، أو إدارتها.
6) الالتزامات والضمانات المالية.
7) التداول أو الإتجار في أدوات السوقالمالية، كالشيكات ، والكمبيالات وشهادات الإيداع والمشتقات المالية ، والصرفالأجنبي، وأدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة، والمؤشرات، والأوراق المالية القابلةللتحويل، وعقود السلع المستقبلية.
المشاركة في إصدارات الأوراقالمالية وتوفير الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.
9) تولى إدارة المحافظ الفردية أوالجماعية.
10) حفظ النقد أو الأوراق المالية السائلة بالنيابة عن الغيرأو إدارتها.
11) استثمار الأموال أو النقود أو إدارتها أو تشغيلهابالنيابة عن الغير.
12) تغطية إو إصدار وثائق التأمين على الحياة وغيرها منأنواع التأمين المتصلة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط لعقد التأمين.
13) تبديل النقود أو العملات.
14) أي نشاط أو عملية أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلسالوزراء، بناء على اقتراح اللجنة.
الأعمال والمهن غير المالية المحددة:
1) سماسرة العقارات، متى باشروامعاملات تتعلق ببيع أو شراء عقارات أو كلاهما لصالح العملاء.
2) تجار المعادن النفيسة أو الأحجارالكريمة، متى شاركوا في معاملات نقدية تعادل قيمتها (55.000) خمسة وخمسين ألف ريالعلى الأقل مع عملائهم.
3) المحامون والموثقون وغيرهم من أصحابالمهن القانونية المستقلين أو المحاسبين، سواء كانوا يمارسون مهنتهم بشكل حر أوكانوا شركاء أو موظفين متخصصين في شركات متخصصة، وذلك عند إعدادهم أو تنفيذهم أوقيامهم بمعاملات لصالح عملائهم فيما يتعلق بأي من الأنشطة التالية:
أ) شراء أو بيع العقارات.
ب) إدارة أموال العميل أوأوراقه المالية أو أصوله الأخرى.
ج)إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حساباتالأوراق المالية.
د) تنظيم المساهمات في إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركاتأو الكيانات الأخرى.
هـ)إنشاء أو تشغيل أو إدارة الأشخاص الاعتبارية أوالترتيبات القانونية.
و)بيع أو شراء الكيانات التجارية.
4) مقدموخدمات الشركات والصناديق الاستئمانية والشركات الأخرى، وذلك عند إعدادهم أو قيامهمبمعاملات لصالح العميل على أساس تجاري، وتشمل هذه الخدمات:
أ) العمل بصفته وكيل مؤسس للأشخاص الاعتبارية.
ب) العمل بصفته أو الترتيبلشخص آخر للعمل بصفته مدير أو أمين شركة أو شريك في شراكة أو منصب مماثل فيمايتعلق بأشخاص اعتبارية أخرى.
ج)توفير مكتب مسجل أو مقر عمل أو عنوان مراسلة أو عنوانإداري، لإحدى الشركات أو الشراكات أو لأي شخص اعتباري أو ترتيب قانوني آخر.
د)العمل بصفته أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفته أمينلأحد الصناديق الاستئمانية المباشرة.
هـ) العمل بصفته أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفته أمينوكيل مساهم لصالح شخص اخر.
5) أيعمل أو مهنة أخرى يصدر بتحديدها وتنظيمها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علىاقتراح اللجنة.
المنظمة غير الهادفةللربح : أيكيان قانوني أو منظمة تقوم بجمع أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أوتعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو للقيام بأي نوع آخر من أنواع الأعمال الخيرية.
الترتيبات القانونية : الصناديق الاستئمانية المباشرة أو أي ترتيبات قانونيةمماثلة.
الأدوات المالية القابلة للتداوللحاملها: الأدوات النقدية فيشكل وثيقة لحاملها كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكاتوالسندات الإذنية وأوامر الدفع التي إما أن تكون لحاملها أو مظهره له من دون قيودأو صادرة لمستفيد صوري أو في شكل آخر ينتقل معه حق الانتفاع بمجرد تسليمه،والأدوات غير المكتملة بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع الموقعةولكن مع حذف اسم المدفوع له.
المستفيد الحقيقي : الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعالة علىالعميل أو الشخص الذي تتم العمليات نيابة عنه، كما يتضمن أيضا الشخص الذي يمارسسيطرة فعالة على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني.
الأشخاص السياسيون ممثلوا المخاطر: الأشخاص الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم وظائف علياعامة في بلد أو إقليم أجنبي، أو أحد أفراد أسرتهم، أو أحد شركائهم المقربين لديهم.
مصرف وهمي : مصرف ليس له وجود مادي في البلد أو الإقليم الذي تأسسفيه وحصل على ترخيصه منه، والذي لا يتبع أي مجموعة خدمات مالية خاضعة لرقابة موحدةفعالة.
وتعني عبارة "الوجودالمادي" في بلد أو إقليم وجود يتطلب اتخاذ القرارات المهمة والإدارة الفعالةوليس مجرد وكيل محلي أو موظفين من الدرجات الدنيا.
العلاقة المصرفيةبالمراسلة :تقديم خدمات مصرفية من قبل مصرف "المصرف المراسل" إلى مصرف آخر "المصرف المجيب".
العلاقة التجارية : أي علاقة ذات طابع تجاري، بما في ذلك العلاقة بينالمنظمة غير الهادفة للربح والأشخاص الذين يزودونها أو تزودهم بالأموال.
العميل : أي شخص يتعامل مع المؤسسات المالية أو الأعمال والمهنغير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، بما في ذلك الشخص الذي تتلقىالمنظمات غير الهادفة للربح الأموال منه أو إليه أو توفرها له.
سلطة إنفاذ القانون : مأمور الضبط القضائي المنصوص عليه في المادة (27) منقانون الإجراءات الجنائية المشار إليه.
الشخصالاعتباري : الشخص المعنوي أو الشركة أو الشراكة أو المؤسسةأو الجمعية أو أي كيان مماثل يمكنه إقامة علاقة تجارية دائمة مع إحدى المؤسساتالمالية أو يمكنه التملك.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب