حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
القانون القطرى رقم (4) لسنة 2010  بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
القانون القطرى رقم (4) لسنة 2010  بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
القانون القطرى رقم (4) لسنة 2010  بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
القانون القطرى رقم (4) لسنة 2010  بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
القانون القطرى رقم (4) لسنة 2010  بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون القطرى رقم (4) لسنة 2010  بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون القطرى رقم (4) لسنة 2010  بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون القطرى رقم (4) لسنة 2010  بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون القطرى رقم (4) لسنة 2010  بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    القانون القطرى رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    القانون القطرى رقم (4) لسنة 2010  بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب Empty القانون القطرى رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    مُساهمة من طرف Admin السبت ديسمبر 11, 2010 10:59 am


    القانون القطرى رقم (4) لسنة 2010
    بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويلالإرهاب

    نحنتميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،

    بعدالإطلاع على الدستور،
    وعلىالقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، المعدل بالمرسومبقانون رقم (21) لسنة 2003،
    وعلىقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،
    وعلىالقانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب،
    وعلىقانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
    وعلىقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، المعدل بالقانونرقم (24) لسنة 2009،
    وعلىمشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
    وبعدأخذ رأي مجلس الشورى،

    قررناما يلي:

    مادة (1)
    يُعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،المرفق بهذا القانون.
    مادة (2)
    يُلغي القانون رقم (28) لسنة 2002 المشار إليه.

    مادة (3)
    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذاالقانون. وينشر في الجريدة الرسمية.


    تميم بنحمد آل ثاني
    نائب أمير دولة قطر


    صدرفي الديوان الأميري بتاريخ: 2/4/1431 هـ
    الموافق: 18/3/2010م




    قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    الفصل الأول
    تعاريف

    مادة (1)
    في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعباراتالتالية المعاني الموضحة قرين كل منها، وفقا للمفاهيم السائدة في العمل المصرفي،ما لم يقتض السياق معنى آخر:
    الجهة المختصة: كل جهة إدارية أو تنفيذية معنية بمكافحة غسل الأموالوتمويل الإرهاب، بما في ذلك الوحدة وأي جهة رقابية.
    الجهة الرقابية : الجهة المختصة بترخيص المؤسسات الماليةوالأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، أو الإشرافعليها أو التأكد من التزامها بالمتطلبات التي تستلزمها مكافحة غسل الأموال وتمويلالإرهاب.
    اللجنـة : اللجنة الوطنيةلمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
    الوحـدة :وحدة المعلومات المالية.
    الجريمة الأصلية : جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2/ فقرةأولى) من هذا القانون.

    الوسائـط : كل ما يستخدم أو يراد استخدامه، بأي شكل من الأشكال،كليا أو جزئيا، في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادتين(2)، (4) من هذا القانون.
    متحصلات جريمة : أي أموال ناتجة أو عائدة ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة،من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (2/ فقرة أولى) أو التي تمتحويلها أو تبديلها كليا أو جزئيا إلى ممتلكات أو عائدات استثمارية أخرى.
    الأموال :الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء مادية أو غير مادية، منقولة أو ثابتة،عينية أو غير عينية، وكافة الحقوق المتعلقة بها، وجميع المستندات أو الصكوكالقانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الصور الرقمية أو الإلكترونية المثبتة لأي مماتقدم، سواء كانت موجودة داخل الدولة أو خارجها.
    وتشمل على سبيل المثال العملة المحلية أو العملاتالأجنبية أو الأوراق التجارية أو الاعتمادات المصرفية أو الشيكات السياحية أوالحوالات المالية أو الاسهم أو الأوراق المالية أو السندات أو الكمبيالات أوخطابات الاعتماد، أو أية فوائد أو أرباح أو عوائد من هذه الأموال، أو القيمةالمستحقة منها أو الناشئة عنها.
    غسل الأموال : أي فعل من الأفعال التالية:
    1) تحويل أو نقل أموال من قبل أي شخصيعلم أو كان ينبغي أن يكون على علم أو لديه اشتباه بأن هذه الأموال هي متحصلاتجريمة، وذلك لغرض إخفاء أو حجب المصدر غير المشروع لهذه الأموال أو بهدف مساعدة أيشخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية للتخلص من الآثار القانونية لأفعاله.
    2) إخفاء أو حجب الطبيعة الحقيقيةللأموال أو مصدرها أو مكانها أو التصرف بها أو تحريكها أو تملكها أو الحقوقالمرتبطة بها، وذلك من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يكون على علم أو لديهاشتباه بأن هذه الأموال هي متحصلات جريمة.
    3) امتلاك أو حيازة أو استخدام الأموالمن قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يكون على علم أو لديه اشتباه بأن هذه الأموالهي متحصلات جريمة.
    الفعل الإرهابي : أي فعل يشكل جريمة وفقا لأي من الاتفاقات التالية:اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (1970)، واتفاقية قمع جرائمالاعتداء على سلامة الطيران المدني (1971)، واتفاقية منع ومعاقبة الجرائم التيترتكب ضد الأشخاص المشمولين بالحماية بما فيهم الممثلين الدبلوماسيون (1973)،والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (1979)، واتفاقية الحماية المادية للموادالنووية (1980)، والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطاراتالتي تخدم الطيران المدني الدولي التكميلي لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعةالموجهة ضد سلامة الطيران المدني (1988)، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعةالموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (1988)، والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غيرالمشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري (1988)،والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (1997).
    2) أي فعل آخر يراد منه قتل مدنيين أو إلحاق ضرر جسدي جسيم بهم أو بأي شخص آخر ليسطرفا ناشطا في الأعمال العدائية في حالات النزاع المسلح، متى كان الغرض من هذاالفعل، بطبيعته أو سياقه، تخويف مجموعة من الناس أو إجبار حكومة أو منظمة دوليةعلى القيام بعمل معين أو الامتناع عن القيام به.


    الإرهابي : أي شخص طبيعي يرتكب أي فعل من الأفعال التالية:
    1) ارتكابأو الشروع في ارتكاب أفعال إرهابية، عمدا بأي وسيلة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
    2) الاشتراككطرف متواطئ في أفعال إرهابية.
    3) تنظيمأفعال إرهابية، أو توجيه الآخرين إلى ارتكابها.
    4) المساهمةفي ارتكاب أفعال إرهابية، مع مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك حيث تكون المساهمةمتعمدة، وبهدف تعزيز الفعل الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب فعلإرهابي.

    المنطمة الإرهابية : أي مجموعة من الإرهابين ترتكب أي فعل من الأفعالالتالية:
    1) ارتكابأو محاولة ارتكاب أفعال إرهابية، عمدا، بأي وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر.
    2) التواطؤفي تنفيذ أفعال إرهابية.
    3) تنظيمأفعال إرهابية، أو توجيه الآخرين إلى ارتكابها.
    4) المساهمةفي ارتكاب أفعال إرهابية، مع مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك حيث تكون المساهمةمتعمدة، وبهدف تعزيز الفعل الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب فعلإرهابي.

    تمويل الإرهاب : فعل يرتكبه أي شخص يقوم بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غيرمباشرة، بإرادته، بتوفير الأموال أو جمعها أو الشروع في ذلك، بقصد استخدامها، أومع علمه بأن تلك الأموال ستستخدم، كليا أو جزئيا في تنفيذ فعل إرهابي، أو من قبلإرهابي أو منظمة إرهابية.
    التجميد : الحظر على تحويل الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو نقلها استناداإلى قرار صادر عن هيئة قضائية أو جهة مختصةة وذلك طوال مدة سريان ا لقرار.
    الحجز :الحظر على تحويل الأموال أو تبديلها أو التصرف بها أو تحريكها أو نقلهااستنادا إلى قرار صادر عن هيئة قضائية مختصة وذلك طوال مدة سريان القرار.
    المصادرة : الحرمان الدائم من الأموال بناء على حكم قضائي.
    المؤسسةالمالية : أي شخص يزاول،كعمل تجاري، نشاط أو أكثر من الأنشطة أو العمليات التالية لصالح العميل أوبالنيابة عنه:
    1) قبول الودائع وغيرها من الأموالالقابلة لإعادة السداد كالخدمات المصرفية الخاصة.
    2) الإقراض.
    3) التأجير التمويلي.
    4) تحويل النقود أو الأشياء ذاتالقيمة.
    5) إصدار وسائل الدفع كبطاقات الإئتمانوالسحب والشيكات ، والشيكات والسياحية والحوالات المالية والشيكات المصرفيةوالأموال الإلكترونية، أو إدارتها.
    6) الالتزامات والضمانات المالية.
    7) التداول أو الإتجار في أدوات السوقالمالية، كالشيكات ، والكمبيالات وشهادات الإيداع والمشتقات المالية ، والصرفالأجنبي، وأدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة، والمؤشرات، والأوراق المالية القابلةللتحويل، وعقود السلع المستقبلية.
    Cool المشاركة في إصدارات الأوراقالمالية وتوفير الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.
    9) تولى إدارة المحافظ الفردية أوالجماعية.
    10) حفظ النقد أو الأوراق المالية السائلة بالنيابة عن الغيرأو إدارتها.
    11) استثمار الأموال أو النقود أو إدارتها أو تشغيلهابالنيابة عن الغير.
    12) تغطية إو إصدار وثائق التأمين على الحياة وغيرها منأنواع التأمين المتصلة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط لعقد التأمين.
    13) تبديل النقود أو العملات.
    14) أي نشاط أو عملية أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلسالوزراء، بناء على اقتراح اللجنة.

    الأعمال والمهن غير المالية المحددة:
    1) سماسرة العقارات، متى باشروامعاملات تتعلق ببيع أو شراء عقارات أو كلاهما لصالح العملاء.
    2) تجار المعادن النفيسة أو الأحجارالكريمة، متى شاركوا في معاملات نقدية تعادل قيمتها (55.000) خمسة وخمسين ألف ريالعلى الأقل مع عملائهم.
    3) المحامون والموثقون وغيرهم من أصحابالمهن القانونية المستقلين أو المحاسبين، سواء كانوا يمارسون مهنتهم بشكل حر أوكانوا شركاء أو موظفين متخصصين في شركات متخصصة، وذلك عند إعدادهم أو تنفيذهم أوقيامهم بمعاملات لصالح عملائهم فيما يتعلق بأي من الأنشطة التالية:
    أ‌) شراء أو بيع العقارات.
    ب‌) إدارة أموال العميل أوأوراقه المالية أو أصوله الأخرى.
    ج)إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حساباتالأوراق المالية.
    د) تنظيم المساهمات في إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركاتأو الكيانات الأخرى.
    هـ)إنشاء أو تشغيل أو إدارة الأشخاص الاعتبارية أوالترتيبات القانونية.
    و)بيع أو شراء الكيانات التجارية.
    4) مقدموخدمات الشركات والصناديق الاستئمانية والشركات الأخرى، وذلك عند إعدادهم أو قيامهمبمعاملات لصالح العميل على أساس تجاري، وتشمل هذه الخدمات:
    أ‌) العمل بصفته وكيل مؤسس للأشخاص الاعتبارية.
    ب‌) العمل بصفته أو الترتيبلشخص آخر للعمل بصفته مدير أو أمين شركة أو شريك في شراكة أو منصب مماثل فيمايتعلق بأشخاص اعتبارية أخرى.
    ج)توفير مكتب مسجل أو مقر عمل أو عنوان مراسلة أو عنوانإداري، لإحدى الشركات أو الشراكات أو لأي شخص اعتباري أو ترتيب قانوني آخر.
    د)العمل بصفته أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفته أمينلأحد الصناديق الاستئمانية المباشرة.
    هـ) العمل بصفته أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفته أمينوكيل مساهم لصالح شخص اخر.
    5) أيعمل أو مهنة أخرى يصدر بتحديدها وتنظيمها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علىاقتراح اللجنة.
    المنظمة غير الهادفةللربح : أيكيان قانوني أو منظمة تقوم بجمع أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أوتعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو للقيام بأي نوع آخر من أنواع الأعمال الخيرية.
    الترتيبات القانونية : الصناديق الاستئمانية المباشرة أو أي ترتيبات قانونيةمماثلة.
    الأدوات المالية القابلة للتداوللحاملها: الأدوات النقدية فيشكل وثيقة لحاملها كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكاتوالسندات الإذنية وأوامر الدفع التي إما أن تكون لحاملها أو مظهره له من دون قيودأو صادرة لمستفيد صوري أو في شكل آخر ينتقل معه حق الانتفاع بمجرد تسليمه،والأدوات غير المكتملة بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع الموقعةولكن مع حذف اسم المدفوع له.
    المستفيد الحقيقي : الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعالة علىالعميل أو الشخص الذي تتم العمليات نيابة عنه، كما يتضمن أيضا الشخص الذي يمارسسيطرة فعالة على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني.
    الأشخاص السياسيون ممثلوا المخاطر: الأشخاص الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم وظائف علياعامة في بلد أو إقليم أجنبي، أو أحد أفراد أسرتهم، أو أحد شركائهم المقربين لديهم.
    مصرف وهمي : مصرف ليس له وجود مادي في البلد أو الإقليم الذي تأسسفيه وحصل على ترخيصه منه، والذي لا يتبع أي مجموعة خدمات مالية خاضعة لرقابة موحدةفعالة.
    وتعني عبارة "الوجودالمادي" في بلد أو إقليم وجود يتطلب اتخاذ القرارات المهمة والإدارة الفعالةوليس مجرد وكيل محلي أو موظفين من الدرجات الدنيا.
    العلاقة المصرفيةبالمراسلة :تقديم خدمات مصرفية من قبل مصرف "المصرف المراسل" إلى مصرف آخر "المصرف المجيب".
    العلاقة التجارية : أي علاقة ذات طابع تجاري، بما في ذلك العلاقة بينالمنظمة غير الهادفة للربح والأشخاص الذين يزودونها أو تزودهم بالأموال.
    العميل : أي شخص يتعامل مع المؤسسات المالية أو الأعمال والمهنغير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، بما في ذلك الشخص الذي تتلقىالمنظمات غير الهادفة للربح الأموال منه أو إليه أو توفرها له.
    سلطة إنفاذ القانون : مأمور الضبط القضائي المنصوص عليه في المادة (27) منقانون الإجراءات الجنائية المشار إليه.
    الشخصالاعتباري : الشخص المعنوي أو الشركة أو الشراكة أو المؤسسةأو الجمعية أو أي كيان مماثل يمكنه إقامة علاقة تجارية دائمة مع إحدى المؤسساتالمالية أو يمكنه التملك.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    القانون القطرى رقم (4) لسنة 2010  بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب Empty رد: القانون القطرى رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    مُساهمة من طرف Admin السبت ديسمبر 11, 2010 11:00 am

    الفصل الثاني
    غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    مادة (2)

    يحظر غسل الأموال المتحصلة من أي منالجرائم الأصلية التالية:
    1- كافة الجنايات.
    2- الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الموقعةوالمصدق عليها من الدولة.
    3- جرائم النصب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثراتالعقلية والغش والتزوير والابتزاز والسطو والسرقة والاتجار بالمسروقات والاتجارغير المشروع بالسلع الأخرى وتقليد المنتجات وقرصنتها والتهريب والاستغلال الجنسيوالجرائم البيئية والتهرب الضريبي وبيع الآثار والمتاجرة فيها والتلاعب بالأسواقوالتستر التجاري.
    كما يحظر الاشتراك بطريق الاتفاق أوالمساعدة أو التحريض أو التسهيل أو تقديم المشورة، أو التعاون، أو المساهمة، أوالتآمر، لارتكاب أو محاولة ارتكاب، أي من أشكال جريمة غسل الأموال المنصوص عليهافي هذا القانون.
    وتشمل الجرائم الأصلية، الجرائمالأصلية المرتكبة خارج الدولة، وذلك إذا كانت تشكل جريمة وفقا لقانون الدولة التيارتكبت فيها، كما تشكل جريمة وفقا لقانون الدولة.
    ولا يشترط حصول إدانة بارتكابالجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.
    وتعتبر جريمة غسل الأموال جريمةمستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبتهعلى جريمة غسل الأموال.

    مادة (3)
    يعد مرتكبا لجريمة مرتبطة بغسلالأموال أو تمويل الإرهاب كل من قام عمدا بأي فعل من الأفعال التالية:
    1) أن تقيم مؤسسة مالية أو تواصل علاقة مصرفية بالمراسلةمع مصرف وهمي.
    2) أن تقيم مؤسسة مالية أو تواصل علاقة مصرفية بالمراسلةمع مؤسسة مالية في بلد أجنبي، إلا إذا كانت هذه المؤسسة قد تأكدت من أن المؤسسةالمالية الأجنبية لا تسمح للمصارف الوهمية باستخدام حساباتها.
    3) عدم الاحتفاظ بمعلومات وافية ودقيقة ومحدثة عنالمستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية وصاحب السيطرةعليها، وفقا لأحكام هذا القانون.
    4) عدم اتخاذ الإجراءات التالية وفقا لهذا القانون:
    أ) تحديد هوية العملاء أو التحقق من هويتهم.
    ب) التحقق من عميل أو جمع معلومات ذات صلة.
    ج) تحديد المستفيدين الحقيقيين من عميل أو التحقق منهويتهم.
    د) ممارسة إجراءات الفحص والتحقق المستمرة فيما يخصالعلاقات التجارية، والتحقق من المعاملات التي تتم في ظل العلاقات التجارية، أوالتأكد من أن الوثائق أو البيانات أو المعلومات المجمعة جراء إجراءات الفحصوالتحقق المعمول بها تبقى محدثة وذات صلة.
    هـ) اتخاذ إجراءات لتصحيح مخاطر محددة تتصل بغسل الأموالأو تمويل الإرهاب.
    و) امتلاك أنظمة إدارة المخاطر.
    ز) تلبية مطلب يتعلق بالعلاقة المصرفية بالمراسلة أوبالحوالات البرقية.
    ح) إبلاء العناية المطلوبة إلى معاملة أو نمط منالمعاملات أو العلاقات التجارية.
    ط) تطوير أو تنفيذ برامج منع غسل الأموال وتمويلالإرهاب.
    5) عدم الاحتفاظ بالسجلات، وفقا لأحكام هذا القانون، أوحجب تلك السجلات أو إتلافها أو إخفائها.
    6) عدم إتاحة المعلومات أو السجلات أو عدم تسهيل الاطلاععليها في الوقت المناسب بناء على طلب الجهات المختصة أو الجهات الرقابية، وفقالأحكام هذا القانون.
    7) عدم تقديم تقرير إلى الوحدة وفقا لأحكام هذا القانون.
    Cool فتح أو تسهيل حساب غير محدد هوية صاحبه خلافا لأحكامهذا القانون.


    مادة (4)
    يحظر ارتكاب أي فعل من أفعال تمويلالإرهاب.
    كما يحظر الاشتراك بطريق الاتفاق أوالمساعدة أو التحريض أو التسهيل أو تقديم المشورة، أو التعاون، أو المساهمة، أوالتآمر، لارتكاب أو محاولة ارتكاب، أي من أشكال جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليهافي هذا القانون.
    وتعتبر الجريمة قد وقعت بصرف النظرعن حدوث الفعل الإرهابي من عدمه أو مكان وقوعه أو ما إذا كانت الأموال قد استخدمتفعلا لارتكاب ذلك الفعل.
    مادة (5)
    يعد الشخص مرتكبا لجريمة مرتبطةبغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إذا توافرت لديه معلومات متعلقة بغسل الأموال أوتمويل الإرهاب ، ولم يتخذ الإجراءات القانونية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون،بشأن إبلاغ الجهات المختصة بهذه الجريمة.
    الفصل الثالث
    الإفصاح أمام الجمارك
    مادة (6)
    يتعين على أي شخص يدخل أراضي الدولةأو يغادرها، الإفصاح عما بحوزته من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أوالمعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة، وذلك بناء على طلب من موظف الجمارك.
    ويجوز للسلطات الجمركية أن تطلبمعلومات إضافية من هذا الشخص عن مصدر هذه العملات أو الأدوات المالية القابلةللتداول لحاملها أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة أو الغرض من استخدامها،وفي هذه الحالة يتعين عليه تقديم هذه المعلومات.
    وتحال هذه المعلومات، بما في ذلكنسخة مصدقة طبق الأصل من نموذج الإفصاح، إلى الوحدة التي تقوم بإدراج هذهالمعلومات في قاعدة بياناتها.
    مادة (7)
    يجوز للسلطات الجمركية، عندالاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو متى كان الإفصاح كاذبا أو عند الامتناععن الإفصاح عن المعلومات المطلوبة، اتخاذ الإجراءات الضرورية للاحتفاظ ببياناتهوية الشخص المشار إليه في المادة السابقة أو ضبط العملات أو الأدوات الماليةالقابلة للتداول لحاملها أو المعادن أو الأحجار الكريمة، التي تكون بحوزته، للكشفعن أي دليل يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
    ويجوز للسلطات الجمركية، بشأن جرائمغسل الأموال أو تمويل الإرهاب المشتبه فيها، إحالة الواقعة إلى النيابة العامة،ولها أن تطلب من النيابة العامة تطبيق التدابير التحفظية بمقتضى حكم المادة (126)من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه.
    مادة (Cool
    يلتزم موظفو الجمارك بالحفاظ علىسرية المعلومات التي يحصلون عليها ضمن نطاق عملهم، وحتى بعد انتهاء خدمتهمالوظيفة. ولا يجوز استخدام هذه المعلومات إلا للأغراض المنصوص عليها في هذاالقانون.

    مادة (9)
    يجوز للسلطات الجمركية التعاون معالجهات المختصة المعنية، على المستويين الوطني والدولي، بشأن المسائل المدرجة فيهذا الفصل، وكذلك المعلومات المتعلقة باكتشاف حركة غير معتادة عبر الدوائرالجمركيبة للمعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة.
    وتصدر السلطات الجمركية القراراتوالتعليمات والتوجيهات، لأغراض تنفيذ أحكام هذا الفصل.
    الفصل الرابع
    اللجنة الوطنيةلمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    مادة (10)
    تشكل بمصرف قطر المركزي لجنة تسمى"اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" برئاسة نائب محافظمصرف قطر المركزي، وعضوية كل من:
    1-ممثلين اثنين عن وزراء الداخلية، أحدهما من مديري الإدارات المختصة بالوزارة ،يكون نائبا للرئيس.
    2)رئيس الوحدة.
    3)ممثلين اثنين عن وزارة الاقتصاد والمالية، يكون أحدهما من الإدارة العامة للجمارك.
    4)ممثل عن وزارة الأعمال والتجارة.
    5)ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
    6)ممثل عن وزارة العدل.
    7)ممثل عن جهاز أمن الدولة.
    Coolممثل عن مصرف قطر المركزي.
    9)ممثل عن النيابة العامة.
    10)ممثل عن هيئة قطر للأسواق المالية.
    11)ممثل عن الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال.
    12)ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
    وترشح كل جهة من يمثلها، على ألايقل مستوى الممثل عن مدير إدارة أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية رئيس اللجنة ونائبهوأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار منه إضافة أعضائها آخرين، بناءعلى اقتراح اللجنة.
    ويكون للجنة مقرر، وعدد من موظفيمصرف قطر المركزي للقيام بأعمال السكرتارية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهمومكافأتهم قرار من محافظ مصرف قطر المركزي.
    مادة (11)
    تختص اللجنة بما يلي:
    1-وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.
    2-تسهيل التنسيق بين الوزارات والجهات الممثلة في اللجنة.
    3-دراسة ومتابعة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،وتقديم التوصيات بشأن تطوير التعليمات والضوابط التنظيمية الصادرة عن الجهاتالرقابية في الدولة واقتراح التعديلات التشريعية بما يتلائم مع هذه التطورات.
    4-متابعة تنفيذ الجهات المختصة لسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوىالعمل القانوني والمؤسسي.
    5-تنسيق واستضافة البرامج التدريبية الوطنية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويلالإرهاب
    6-المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويلالإرهاب.
    7-التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7لسنة 2007 في كل ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلةبمكافحة تمويل الإرهاب وإعداد الآليات اللازمة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذاتالصلة بمكافحة تمويل الإرهاب.
    8-التنسيق مع اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية المنشأة بالقرار الأميري رقم 84 لسنة2007 فيما يتعلق بأنشطة هذه اللجنة.
    9– إعداد تقرير سنوي يرفع إلى محافظ مصرف قطر المركزي يتضمن عرضا لأنشطة اللجنةوجهودها المبذولة والتطورات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة غسلالأموال وتمويل الإرهاب ومقترحاتها بشأن تفعيل أنظمة الرقابة والتنظيم داخلالدولة.


    مادة (12)
    تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلمادعت الحاجة إلى ذلك وتكون اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الرسمية ، ويجوز عقد بعضالاجتماعات في أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
    ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلابحضور غالبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر توصياتهابأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويحلنائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
    وتضع اللجنة نظاماً لعملها يتضمنالقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
    وللجنة أن تشكل من بين أعضائها أومن غيرهم مجموعات عمل أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات التي تندرجضمن اختصاصاتها ويجوز لها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة سواء منالموظفين الحكوميين أو من غيرهم لأداء مهامها.

    الفصل الخامس
    وحدة المعلومات المالية ومتطلبات الإبلاغ
    مادة (13)
    تكون وحدة المعلومات المالية وحدةمستقلة لها شخصية معنوية وموازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة ومقرهامدينة الدوحة.
    ويصدر بتعيين رئيس الوحدة قرار منمحافظ مصرف قطر المركزي بناء على اقتراح اللجنة.
    ويعين بالوحدة عدد كاف من الموظفينوالخبراء والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
    مادة (14)
    تعمل الوحدة كجهاز مركزي وطني ،مسؤول عن تلقي وطلب وتحليل وتوزيع المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون متحصلاتجريمة وباحتمال وجود عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفقاً لهذا القانون.
    ويكون بالوحدة قاعدة بيانات لمايتوفر لديها من معلومات وبيانات مالية وتضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها للجهاتالقضائية وسلطات إنفاذ القانون لاستخدامها في إجراء التحقيقات أو اتخاذ التدابيرمتى كانت هناك أسباب تدعو للاشتباه بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
    مادة (15)
    للوحدة الحصول على المعلومات التيتراها لازمة لأداء وظائفها ، من أي كيان أو شخص خاضع لالتزام الإبلاغ بمفتضى أحكامهذا القانون ، ويتعين تقديمها خلال المدة الزمنية التي تعينها الوحدة وبالشكل الذيتحدده ، مع مراعاة حدود الالتزامات المهنية المنصوص عليها في قانون المحاماةالصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2006.
    كما يجوز للوحدة أن تطلع بشكل مباشراو غير مباشر ، على أي معلومات إضافية تتصل بأي تقرير يرفع إليها ، وتراها مفيدةفي إنجاز مهامها ، من الجهات المختصة والجهات الرقابية وسلطات إنفاذ القانون.
    وللوحدة في حال عدم التزام أي مؤسسةمالية أو منظمة غير الهادفة للربح أو أي من الأعمال والمهن غير المالية المحددةبالالتزامات الواردة بموجب أحكام هذا القانون أن تخطر الجهة الرقابية المعنيةبذلك.
    مادة 16
    يجوز للوحدة أن تتبادل المعلوماتتلقائيا أو عند الطلب مع أي وحدة أجنبية نظيرة ، تؤدي وظائف مماثلة لوظائف الوحدة، وتخضع لذات التزاماتها بالنسبة للسرية بغض النظر عن طبيعة تلك الوحدة الأجنبية ،مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية.
    ولا يجوز استخدام المعلومات المقدمةإلا لأغراض مكافحة الجرائم الأصلية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب كما لا يجوزالإفصاح عنها لأي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة.
    مادة 17
    يلتزم موظفو الوحدة بالحفاظ علىسرية أي معلومات يحصلون عليها ضمن نطاق عملهم وحتى بعد توقفهم عن العمل بالوحدةولا يجوز استخدام تلك المعلومات إلا للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.


    مادة 18
    تلتزم المؤسسات المالية والأعمالوالمهن غير المالية المحددة والمنظمات غيرالهادفة للربح والعاملون فيها إبلاغالوحدة دون تأخير بأي معاملات مالية أو أي محاولات للقيام بهذه المعاملات بصرفالنظر عن قيمتها إذا اشتبهت أو توفرت لديها مؤشرات للاشتباه في أن هذه المعاملاتتتم على أموال تشكل متحصلات جريمة أو لها صلة أو ارتباط بتمويل الإرهاب أو يعتزماستخدامها في ارتكاب أفعال إرهابية من قبل منظمات إرهابية أو أشخاص يمولونالإرهاب.
    ولا يلتزم المحامون والموثقون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين بالإبلاغ عنالمعلومات التي يتلقونها أو يحصلون عليها من خلال عميلهم بمناسبة تحديد الموقفالقانوني لذلك العميل او أداء مهمتهم في الدفاع عنه أو تمثيله أو المعلوماتالمتعلقة بالدعاوي القضائية بما فيها الاستشارات بشأن إقامة الدعاوي أومباشرتها سواء تلقوا تلك المعلومات أو حصلوا عليها قبل رفع الدعوى أو أثناءها أوبعدها.
    مادة 19
    على الوحدة بالتنسيق مع الجهاتالرقابية إصدار تعليمات وإرشادات موجهة للمؤسسات المالية والمنظمات غير الهادفةللربح والأعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن تنفيذ المتطلبات الخاصة بها فيمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام بها وكل ما يتعلق بالإبلاغ عنالعمليات المشبوهة.


    مادة 20
    يتعين على الوحدة إبلاغ النيابةالعامة بما تسفر عنه عمليات الفحص والتحليل عند وجود أسباب وجيهة للاشتباه بإرتكابغسل الأموال أو تمويل الإرهاب
    ويجوز للوحدة أن تطلب من النيابةالعامة اتخاذ تدابير تحفظية بشأنمتحصلات الجريمة المشتبه بها وعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المحتملة وذلكوفقا لحكم المادة 126 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه.
    مادة 21
    تعد الوحدة تقريراً سنوياً عنأنشطتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتضمن تحليلاً عاما وتقييمالتقارير الإبلاغ التي استلمتها والاتجاهات التي تسلكها عمليات غسل الأموال وتمويلالإرهاب ، ويرفع التقرير إلى مجلس الوزراء بعد الاطلاع عليه من قبل اللجنة.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    القانون القطرى رقم (4) لسنة 2010  بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب Empty رد: القانون القطرى رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    مُساهمة من طرف Admin السبت ديسمبر 11, 2010 11:01 am

    الفصل السادس
    الإجراءات الوقائية
    مادة 22
    تتولى أنظمة السجل التجاريالمختصة الاحتفاظ بمعلومات وافية ودقيقة وحديثة عن المستفيدين الحقيقيين وأصحابالسيطرة والهياكل التنظيمية على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المدرجة في الدولة.
    ويكون للجهات المختصة والجهاتالرقابية حق الاطلاع على تلك المعلومات.

    مادة 23
    يجب على المؤسسات المالية والأعمالوالمهن غير المالية المحددة تحديد هوية عملائها سواء كانوا عملاء دائمين أو عرضيينأو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو ترتيبات قانونية والتحقق منها بالمستندات أوالبيانات أو المعلومات عن طريق مصادر مستقلة وموثوق بها وذلك عند إنشاء علاقاتتجارية معهم أو أثناء تحويل الأموال سواء كانت داخلية أو خارجية أو الشك في صحة أوكفاية المستندات أو البيانات أو المعلومات الخاصة بتحديد هوية العميل الذي تمالحصول عليها سابقاً أو الاشتباه بوجود غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو عند إجراءعمليات عارضة والمتمثلة في إجراء معاملة مالية منفردة أو عدة معاملات تبدو مترابطةفيما بينها تكون قيمتها تساوي أو تزيد على 55000 خمسة وخمسين ألف ريال أو مايعادلها من العملات الأجنبية أو تقل عن ذلك وفق ما تحدده الجهات الرقابية ما عداالمعاملات مجهولة القيمة فيتم تحديد هوية عملائها عندما يصبح المبلغ معروفا أوعندما يصل إلى الحد المقرر.
    كما يجب على المؤسسات الماليةوالأعمال والمهن غير المالية المحددة التعرف على الغرض من العلاقة التجاريةالناشئة وطبيعتها وكل المعلومات المتعلقة بها.
    ويتعين عليها تحديد هوية المستفيدالحقيقي من العميل واتخاذ جميع التدابير المعقولة للتحقق من تلك الهوية من خلالالمستندات أو المعلومات أو البيانات التي تم الحصول عليها من مصدر مستقل وموثوق بهوبصورة تمكنهم من التأكد من هوية المستفيد الحقيقي ، وفي حالة ما إذا كان العميلشخص اعتباري أو ترتيب قانوني يجب أن تتضمن هذه التدابير اتخاذ اجراءات إضافيةمعقولة للتعرف على المستفيد الحقيقي من ملكية ذلك الشخص أو الترتيب وصاحب السيطرةعليه ومراقبتها.
    مادة 24
    لأغراض تنفيذ المتطلبات المنصوصعليها في المادة السابقة يتعين أن يشتمل تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين والتحققمنها على معرفة الاسم الكامل إضافة إلى الرقم الشخصي للمواطنين القطريين والمقييمنفي الدولة ورقم جواز السفر للوافدين.
    ويشتمل تحديد هوية الأشخاصالاعتبارية على الحصول على معلومات عن اسم الشركة وعنوان مكتبها الرئيسي المسجلوما يثبت تأسيسها أو دليل مماثل على شكلها ومركزها القانوني وأسماء مدرائهاوالنظام الاساسي لها والتحقق من هذه المعلومات والتحقق كذلك من أن الشخصالذي ينوي التصرف نيابة عن العميل مفوض للقيام بذلك وتحديد هويته والتحقق منها.
    كما يشتمل تحديد الترتيباتالقانونية التي تكون عبارة عن صناديق استئمانية مباشرة على أسماء الأمناءوالمتصرفين وأهم المستفيدين منها والتحقق من تلك الأسماء.
    مادة 25
    يجوز للجهات الرقابية أن تحدد منخلال التعليمات والضوابط الرقابية والضوابط التي تصدرها الحالات التي يمكن فيهااستكمال عملية التحقق من الهوية في مرحلة لاحقة وذلك وفقاً للشروط التالية:
    1- ان يكون ذلك ضروريا بغرض عدم إعاقةالسير الطبيعي للأعمال.
    2- أن تكون مخاطر وقوع غسل الأموال أوتمويل الإرهاب محدودة وأن تكون هذه المخاطر خاضعة لإدارة فعالة.
    3- أن يتم إجراء التحقق في أقرب وقتممكن من تاريخ بدء العلاقة مع العميل.
    مادة 26
    يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير الماليةالمحددة اتخاذ الاجراءات التالية:
    1- إجراء الفحص والتحقق بشكل مستمر لكلعلاقة تجارية تربطها بعميل والتحقق من أن المعاملات الناتجة عن هذه العلاقة تتفقمع ما تعرفه عن عميلها وأنشطته التحارية وما يتضمن التعامل معه من مخاطر وكذلكمصدر أمواله وثروته عند الاقتضاء مع إيلاء عناية خاصة في اتخاذ إجراءات الفحصوالتحقق للعملاء والمعاملات والعلاقات التجارية عالية المخاطر.
    2- التأكد من أن المستندات والبياناتوالمعلومات التي تحصل عليها من العميل عن طريق الفحص والتحقق محدثة وذات صلة منخلال قيامها بمراجعة السجلات القائمة وعلى الأخص البيانات والمستندات المتعلقةبالعملاء والمعاملات التجارية عالية المخاطر.
    3- اتخاذ التدابير الكافية لمعالجةالمخاطر المرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب في حالة إنشاء علاقات تجارية أوتنفيذ عمليات مع عميل ليس له وجود مادي، وذلك بهدف تحديد هويته.
    4- وضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطرتحدد من خلالها ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً سياسياً ممثلاًللمخاطر بحكم منصبه من عدمه،فإذا كان ممثلاً للمخاطر بحكم منصبه يتعين اتخاذالإجراءات التالية:
    أ‌- الحصول على موافقةالإدارة العليا قبل إنشاء علاقة تجارية مع العميل أو الاستمرار فيها.
    ب‌- اتخاذ كل التدابير المعقولة لتحديد مصدر ثروته والتعرف على المستفيد الحقيقيلأمواله.
    ج - توفير مراقبة إضافية ومستمرة لتلك العلاقة التجارية.
    مادة 27
    يجب على المؤسسات المالية عند قيامها بعلاقات مصرفيةبالمراسلة عبر الحدود اتخاذ ما يلي:
    1-تحديد هوية المؤسسات المجيبة والتحقق منها.
    2- جمع معلومات عن طبيعة أنشطة المؤسسات المجيبة.
    3-تقييم سمعة المؤسسات المجيبة وطبيعة الإشراف الذي تخضعله بالاستناد إلى المعلومات المتاحة لديها.
    4-الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقةمصرفية بالمراسلة.
    5-تقييم الضوابط التي تنفذها المؤسسة المجيبة فيما يخصمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والتأكد من أنها ملائمة وفعالة.
    6- التأكد من أن المؤسسة المجيبة ، في حالة حسابات الدفعالمراسلة، قد تحققت من هوية العميل ،ونفذت آليات الرصد المستمر فيما يخص عملاءهاوأنها قادرة على توفير معلومات ذات صلة بتحديد هويتهم عند الطلب.
    مادة 28
    لا يجوز للمؤسسات المالية والأعمالوالمهن غير المالية المحددة إنشاء علاقة تجارية أو مواصلتها في حالة عدم قدرتهاعلى الوفاء بالالتزامات المقررة في المواد 23 إلى 27 من هذا القانون.
    وفي هذه الحالة يجوز لها تقديمتقرير بذلك إلى الوحدة وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون
    مادة 29
    يتعين على المؤسسات الماليةوالأعمال والمهن غير المالية المحددة كل فيما يخصه تنفيذ الالتزامات المقررة وفقالأحكام المواد من 23 إلى 27 من هذا القانون، بشأن كل عميل ترتبط معه بعلاقة تجاريةأو علاقة مصرفية بالمراسلة عبر الحدود تكون قائمة في تاريخ العمل بهذا القانونخلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به.
    مادة 30
    يتعين على المؤسسات المالية التيتمارس نشاط الحوالات البرقية الداخلية والخارجية بالنسبة للحوالات التي تزيدقيمتها على 4000 أربعة ألاف ريال أو ما يعادل بالعملة الأخرى الحصول على المعلوماتالتالية المتعلقة بطالبي التحويل والتحقق منها وتشمل:
    1-الاسم بالكامل.
    2- رقم الحساب أو رقم التعريف المميز في حال لم يكن هناكرقم حساب.
    3- العنوان أو رقم البطاقة الشخصية أو رقم تحديد هويةالعميل أو تاريخ ومكان الميلاد وتدرج هذه المعلومات في رسالة أو استمارة الدفعالمصاحبة للتحويل.
    ويجوز للجهات الرقابية ، إصدار تعليمات بالإجراءاتالواجبة الإتباع، بشأن بعض أشكال الحوالات البرقية كحوالات الحزمة الواحدة والحوالاتالداخلية ومعاملات بطاقات الائتمان أو بطاقات السحب.
    ويتعين على المؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى منهذه المادة عند تلقيها حوالات برقية لا تحتوي على معلومات كاملة عن طالب التحويلاتخاذ تدابير للحصول على المعلومات الناقصة والتحقق منها لدى المؤسسة المنفذةللحوالة أو لدى المستفيد، وفي حالة تعذر الحصول على المعلومات الناقصة يتعين عليهارفض قبول الحوالة وإبلاغ الوحدة بذلك.
    مادة 31
    يجوز للجهة الرقابية في حالة عدم وجود اشتباه بغسلالأموال أو تمويل الإرهاب ومن خلال التعليمات أو الضوابط الرقابية التي تصدرهاتبسيط التزامات الفحص والتحقق الخاصة بالعميل الواردة في هذا القانون بشأن تحديدهويته أو هوية المستفيد الحقيقي والتحقق منها وذلك في ضوء تقييم المخاطر التييمثلها العميل أو المنتج أو العلاقة التجارية أو المعاملات.

    مادة (32)
    يجوز للجهات الرقابية، في حالة عدم وجود اشتباه بغسلالأموال أو تمويل الإرهاب، ومن خلال التعليمات أو الضوابط الرقابية التي تصدرها،أن تسمح للمؤسسات المالية بالاعتماد على ما اتخذه الغير قبل العميل من إجراءاتتنفيذا لأحكام هذا الفصل.
    وفي جميع الأحوال تظل المؤسسات المالية مسؤولة عن تطبيقالإجراءات المقررة وفقا لأحكام هذا الفصل بشكل مناسب ومراقبة العملاء باستمرار.

    مادة (33)
    يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير الماليةالمحددة ، إيلاء عناية خاصة، للأمور التالية:
    1-فحص خلفية وغرض جميع المعاملات الكبيرة المعقدة وغير المعتادة، وجميع أنماطالمعاملات غير المعتادة، التي ليس لها غرض مشروع واضح أو غرض اقتصادي ظاهر.
    2)فحص خلفية وغرض العلاقات والعمليات التجارية مع الأشخاص، بما في ذلك الأشخاصالاعتبارية والترتيبات القانونية، التي تخضع لأنظمة قانونية لا تطبق المعاييرالدولية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو لا تطبقها تطبيقا كافيا.
    3)وضع سياسات وإجراءات لمعالجة المخاطر الناشئة عن المنتجات والمعاملات التي تكونفيها الهوية مجهولة.

    ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غيرالمالية المحددة، أن تثبت المعلومات الخاصة بالمعاملات المشار إليها في البندين(1) و (2) من هذه المادة وهوية جميع الأطراف المشاركة فيها كتابة، وأن تحتفظ بهاوفقا لأحكام هذا القانون، وأن تتيحها عند الطلب للوحدة والجهات الرقابية والجهاتالمختصة.
    مادة (34)
    يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير الماليةالمحددة، أن تحتفظ بسجلات تشتمل على المعلومات التالية:
    1-نسخ من الوثائق التي تثبت هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين ، والتي تم الحصولعليها وفقا لأحكام هذا الفصل، وملفات الحسابات والمراسلات التجارية لمدة خمس سنواتعلى الأقل بعد انتهاء العلاقة التجارية أو أي مدة أطول بناء على طلب الجهة المختصةفي الحالات التي تحددها.
    2)المعلومات التي تحصل عليها وفقا لأحكام هذا الفصل ، بما يتيح تتبع المعاملات التيأجراها العملاء أو حاولوا إجراءها، والتقارير الكتابية الصادرة بشأنها وفقا لأحكامهذا القانون، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إجراء المعاملة أو محاولة إجرائها أوأي مدة أطول بناء على طلب الجهة المختصة في الحالات التي تحددها.
    وتلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير الماليةالمحددة بأن تكفل إتاحة هذه السجلات والمعلومات الواردة فيها للوحدة وغيرها منالجهات المختصة.


    مادة (35)
    على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير الماليةالمحددة، وضع وتنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشتمل على ما يلي:
    1-السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الداخلية، بما في ذلك التطبيق السليملترتيبات إدارة البرامج وإجراءات التحرى الملائمة عن الموظفين بما يضمن تعيينهموفقا لأعلى المعايير.
    2-تدريب الموظفين والعاملين تدريبا مستمرا لمساعدتهم على كشف المعاملات والأنشطةالتي قد تكون لها صلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعريفهم بالإجراءات التييتعين اتباعها في تلك الحالات.
    3-وضع سياسات تدقيق، للتحقق من توافق التدابير المتخذة لتطبيق أحكام هذا القانون،وتنفيذها وضمان فعاليتها.
    مادة (36)
    يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير الماليةالمحددة، أن تعين داخلها موظفا في مستوى مدير إدارة، يكون مسؤولا عن تطبيق أحكامهذا القانون.

    مادة (37)
    يجوز للجهات الرقابية، من خلال التعليمات أو الضوابطالرقابية التي تصدرها، تحديد نوع ونطاق التدابير التي يتعين على المؤسسات الماليةوالمنظمات غير الهادفة للربح والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتخذها بشأنمتطلبات هذا الفصل.

    مادة (38)
    يتعين على المؤسسات المالية أن تلزم الشركات والفروعالأجنبية التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية، بتنفيذ متطلبات هذا الفصل،بإستثناء ما تمنعه القوانين واللوائح النافذة في البلد الذي توجد فيه تلك الشركةأو ذلك الفرع بشأنها. فإذا كانت تلك القوانين واللوائح تمنع تنفيذ هذه المتطلباتفعلى المؤسسة المالية إبلاغ الجهة الرقابية بذلك.
    مادة (39)
    لا يجوز للمؤسسات المالية والمنظمات غير الهادفة للربحوالأعمال والمهن غير المالية المحددة والعاملين فيها، تنبيه عملائها أو الغير أنهاقدمت معلومات بشأنهم إلى الوحدة أو بأن هناك تقريرا سيجري أو يجري أو سبق تقديمهإلى الوحدة بوجود شبهة غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو بأن هناك تحريات تجري أوأجريت عن غسل للأموال أو تمويل للإرهاب، ويستثنى من ذلك الإفصاح عن شبهات غسلالأموال أو تمويل الإرهاب أو التداول بشأنها، بين مدراء المؤسسات المالية والمنظماتغير الهادفة للربح والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومسؤوليها وموظفيهاوإداراتها القانونية والجهات المختصة المعنية، بمناسبة أدائهم لعملهم.

    مادة (40)
    فيما عدا الالتزامات المهنية المنصوص عليها في قانونالمحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، لا يجوز الاستناد إلى أسرار المهنة أو مقتضياتها،للامتناع عن تقديم المعلومات أو الوثائق التي تطلب وفقا لأحكام هذا القانون.
    الفصل السابع
    الجهات الرقابية
    مادة (41)
    للجهة الرقابية، أن تصدر تعليمات أو قواعد أو إرشادات أوتوصيات أو أي أدوات أخرى، تنفيذا لأحكام هذا القانون، بغرض مكافحة غسل الأموالوتمويل الإرهاب.
    مادة (42)
    تتولى الجهات الرقابية مراقبة مدى التزام المؤسساتالمالية والمنظمات غير الهادفة للربح والأعمال والمهن غير المالية المحددةبالمتطلبات المحددة وفقا لأحكام هذا القانون، ويتعين عليها اتخاذ ما يلي:
    1-اعتماد التدابير اللازمة لإرساء معايير ملائمة وسليمة لامتلاك المؤسسات المالية أوالسيطرة عليها ، أو المشاركة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارتها أو تدبيرشؤونها أو تشغيلها.
    2-تنظيم ومراقبة التزام المؤسسات المالية والمنظمات غير الهادفة للربح والأعمال والمهنغير المالية المحددة بمقتضيات أحكام هذا القانون، بما في ذلك إجراء عمليات تفتيشميدانية وطلب مستندات أو معلومات أو سجلات.
    3-التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة، وتقديم المساعدة في إجراءات جمعالاستدلالات أو التحقيقات القضائية أو إقامة الدعاوي ذات الصلة بالجرائم الأصليةوغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    4-التعاون مع الوحدة في إعداد معايير تطبق عند الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، معمراعاة المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
    5-التأكد من قيام المؤسسات المالية وما لها من فروع وشركات أجنبية تابعة لها تمتلكفيها حصة الأغلبية، باعتماد وتنفيذ التدابير المتوافقة مع أحكام هذا القانون،باستثناء ما تمنعه القوانين واللوائح النافذة في البلد الذي توجد فيه تلك الشركةأو ذلك الفرع بشأنها.
    6-إبلاغ الوحدة، دون تأخير، بأي معلومات تتعلق بعمليات مشبوهة أو بمعلومات يمكن أنتكون لها صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
    7-التعاون السريع والفعال مع الجهات النظيرة التي تؤدي وظائف مماثلة في دول أخرى،بما في ذلك تبادل المعلومات.
    8-الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المعتمدة والعقوبات المفروضة، في سياق تنفيذ أحكامهذا القانون.
    مادة (43)
    تحظر مزاولة الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بدونقيد مسبق لدى الجهة الرقابية المختصة، مع مراعاة الأنظمة القانونية الخاصة بكل عملأو مهنة.
    مادة (44)
    يجوز للجهة الرقابية، في حالة ثبوت مخالفة مؤسسة ماليةأو منظمة غير هادفة للربح أو أعمال ومهن غير مالية محددة، للالتزامات المنصوصعليها في هذا القانون، بصورة عمدية أو بإهمال جسيم ، أن تفرض واحدا أو أكثر منالتدابير والجزاءات التالية:
    1-إصدار أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير التي تتخذها.
    2-إصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينة.
    3-توجيه إنذارات كتابية.
    4-استبدال المدراء أو أعضاء مجلس الإدارة أو المالكين المسيطرين أو تقييد صلاحيتهم،بما في ذلك تعيين مشرف إداري خاص.
    5-منع الأفراد المعنيين من العمل في قطاع الأعمال التجارية أو في مهنة أو نشاط،بصورة دائمة أو مؤقتة.
    6-فرض الإشراف، أو تعليق الترخيص، أو سحب أو تقييد أي نوع آخر من التصاريح، وحظراستمرار العمل أو مزاولة المهنة أو النشاط.
    7-فرض غرامة مالية لا تزيد على (10.00.000) عشرة ملايين ريال.
    8-أي تدابير أخرى.
    ويتعين على الجهة الرقابية أن تبلغ الوحدة بالتدابيروالجزاءات التي تتخذها في هذا الشأن.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    القانون القطرى رقم (4) لسنة 2010  بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب Empty رد: القانون القطرى رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    مُساهمة من طرف Admin السبت ديسمبر 11, 2010 11:01 am

    الفصل الثامن
    إجراءات التحقيق والتدابير المؤقتة
    مادة (45)
    يجوز التحقيق في جرائم غسل الأموال بصفة مستقلة عنالجرائم الأصلية.
    مادة (46)
    يجوز للنائب العام أو من يندبه من المحامين العامين، أنيأمر بالإطلاع أو الحصول على أي معلومات أو بيانات، تتعلق بالحسابات أو الودائع أوالصناديق الاستئمانية أو أي أموال أو معاملات أخرى، في المؤسسات المالية أوالأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح، والتي تساعدفي الكشف عن وقائع أي جريمة محتملة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة أصليةمرتبطة.
    مادة (47)
    يجوز للنائب العام أو من يندبه من المحامين العامين، أنيأمر بحجز جميع أنواع الخطابات والمواد المطبوعة والصناديق البريدية والبرقيات،ورصد كل وسائل الاتصال وتسجيل أي أنشطة تتم ممارستها في الأماكن العامة أو الخاصةفي حال كان هذا الإجراء يساعد في الكشف عن وقائع أي جريمة محتملة لغسل الأموال أوتمويل الإرهاب أو جريمة أصلية مرتبطة.
    وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون الحجز أو التسجيلمسببا ، ولمدة لا تجاوز تسعين يوما ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمةالمختصة.
    مادة (48)
    مع عدم الإخلال بسلطات النائب العام المنصوص عليها فيالقانون، يجوز لمحافظ مصرف قطر المركزي، في حالة الخشية من التصرف في متحصلاتجريمة محل جريمة غسل الأموال المودعة لدى المؤسسات المالية أو الاشتباه في استخدامالأموال أو الأرصدة أو الحسابات في تمويل الإرهاب، إصدار قرار بالتجميد للأموال أوالأرصدة أو الحسابات المشتبه بها لمدة لا تجاوز عشرة أيام عمل ، ويجب إخطار النائبالعام بالقرار خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر باطلا، ويجوزللنائب العام إلغاء قرار التجميد أو تجديده لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
    ولا يجوز تجديد قرار التجميد بعد انقضاء مدة الثلاثةأشهر المشار إليها إلا بأمر من المحكمة المختصة بناء على طلب النائب العام، ويكون التجديد لمدة أو مدةأخرى مماثلة إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى الجنائية.
    وفي جميع الأحوال، يجوز لكل ذي شأن التظلم من أمرالتجميد أو تجديده، أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه به،ويكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم نهائيا.
    مادة (49)
    مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، يجوز للنائبالعام، من تلقاء نفسه، أن يأمر بفرض تدابير مؤقته تشتمل على التجميد أو الحجز،بهدف التحفظ على الأموال والوسائط المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب جريمةأصلية أو جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب، أو أي ممتلكات معادلة من حيثالقيمة.
    ويجوز للمحكمة المختصة رفع هذه التدابير في أي وقت ، بناء على طلب من النائب العام، أو المشتبه بهم أوأشخاص يطالبون بحقوقهم في تلك الممتلكات.

    مادة (50)
    يصدر النائب العام القرارات اللازمة بتجميد أموالالإرهابيين والأشخاص الذين يمولون الإرهاب والمنظمات الإرهابية، والذين يصدربتحديدهم قرار من مجلس الأمن عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو الذينيصدر بتحديدهم قرار من لجنة مكافحة الإرهاب المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (7)لسنة 2007 بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1373) لسنة 2001 أو القرارات اللاحقة.
    ويتضمن قرار النائب العام البنود والشروط والحدودالزمنية السارية على التجميد ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويتعين على المؤسساتالمالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي شخص آخر يجوز تلك الأموال أنيجمدها على الفور وأن يبلغ بذلك الوحدة أو أي جهة مختصة.
    مادة (51)
    تظل الأموال محل التجميد ملك الأشخاص الذين كانت لهممصلحة فيها وقت توقيع التجميد ، ويجوز للمؤسسة المالية الاستمرار في إدارتها.
    كما تظل الأموال محل الحجز ملك الأشخاص التي كانت لهامصلحة فيها وقت توقيع الحجز على أن تدار من قبل الهيئة القضائية.

    الفصل التاسع
    التعاون الدولي
    الفرع الأول
    القواعد العامة
    مادة (52)
    يتعين على الجهات المختصة أن تقدم العون للجهات النظيرةفي الدول الأخرى، لأغراض تسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة فيالتحقيقات والإجراءات الجنائية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاللقواعد التي يقررها قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه والإتفاقيات الثنائيةأو متعددة الأطراف التي تكون الدولة طرفا فيها، أو مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بمالا يتعارض مع المباديء الأساسية للنظام القانوني في الدولة.
    ولا ينفذ طلب تسليم المجرمين أو طلب المساعدة القانونية،استنادا إلى أحكام هذا القانون إلا إذا كانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين دولةقطر، تعاقب على الجريمة موضوع الطلب أو على جريمة مماثلة. وتعتبر ازدواجية التجريممستوفاة، بغض النظر عما إذا كانت قوانين الدولة تدرج الجريمة في فئة الجرائم ذاتهاأو تستخدم في تسمية الجريمة ذات المصطلح المستخدم في الدولة بشرط أن يكون فعلالجريمة موضوع الطلب مجرما بمقتضى قوانين الدولة الطالبة.
    مادة (53)
    يتولى النائب العام مسؤولية وصلاحية تلقي طلباتالمساعدة القانونية المتبادلة أو طلبات تسليم المجرمين من الجهات الأجنبية المختصةفيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتعين عليه إما تنفيذ هذه الطلبات وإماإحالتها إلى الجهات المختصة لغرض تنفيذها في أسرع وقت ممكن.
    ويجوز في الحالات المستعجلة، إرسال تلك الطلبات عنطريق المنظمة الدولية للشرطه الجنائية (الانتربول) أو بشكل مباشر من الجهاتالأجنبية المختصة إلى الجهات المختصة في الدولة وفي هذه الحالات، يتعين على الجهةالتي تستلم الطلب إبلاغ النائب العام بذلك.
    وترسل الطلبات والردود إما بواسطة البريد أو بأي وسيلةأخرى أسرع تتيح الحصول على سجل كتابي بالاستلام أو ما يعادله في ظروف تسمح للدولةبالتحقق من صحتها.
    وفي جميع الأحوال، ترفق الطلبات ومرفقاتها بترجمة لهاباللغة العربية.
    مادة (54)
    يتعين أن تتضمن طلبات المساعدة القانونية أو طلبات تسليمالمجرمين ما يلي:
    1-تحديد هوية الجهة التي تطلب اتخاذ التدابير.
    2-اسم ووظيفة الجهة التي تتولى التحقيق أو الاتهام في الدعوى.
    3-تحديد الجهة التي يواجه إليها الطلب.
    4-بيان الغرض من الطلب وأي ملاحظات ذات صلة.
    5-الوقائع المساندة للطلب.
    6-أي تفاصيل معروفة قد تسهل عملية تحديد هوية الشخص المعني، وبخاصة اسمه وحالتهالاجتماعية وجنسيته وعنوانه ومكانه ومهنته.
    7-أي معلومات لازمة لتحديد وتعقب الأشخاص المعنيين، والوسائط أو الأموال أوالممتلكات المعنية.
    8-النص القانوني الذي يجرم الفعل أو بيان القانون المنطبق على الجريمة، إذا اقتضىالأمر ذلك، وأي بيان عن العقوبة التي يمكن فرضها على مرتكب الجريمة.
    9-تفاصيل المساعدة المطلوبة وأي إجراءات معينة ترغب الدولة الطالبة في تطبيقها.
    كمايتعين بالإضافة إلى البيانات السابقة، أن تتضمن الطلبات، في بعض الحالات المعينة،البيانات التالية:
    1-عرضا للتدابير المطلوبة، في حالة طلب اتخاذ تدابير مؤقتة.
    2-بيانا بالوقائع والحجج ذات الصلة، لتتمكن الجهات القضائية من إصدار أمر بالمصادرةبمقتضى القانون، وذلك في حالة طلب إصدار أمر بالمصادرة.
    3-في حالة طلب إنفاذ أمر يتصل بتدبير مؤقت أو مصادرة:
    أ‌) نسخة مصدقة من الأمر ، وبيان بالأسباب التي دعت إلى إصداره إن لم يتضمنها الأمرذاته.
    ب‌) وثيقة تؤكد بأن الأمر قابل للتنفيذ وغير قابل للطعن عليه بطريق الاستئناف العادي.
    ج ) بيانا بالمدى الذي يراد بلوغه في إنفاذ الأمر،والمبلغ المطلوب استرداده من قيمة الممتلكات.
    د) أي معلومات تتعلق بما للغير من حقوق في الوسائط أوالمتحصلات أو الممتلكات أو سائر الأشياء المرتبطة، وذلك عند الإمكان والاقتضاء.
    هـ) النسخة الأصلية للحكم القضائي الصادر أو صورة مصدقةمنه، أو أي وثيقة أخرى تدل على إدانة المتهم والعقوبة المفروضة، وكون ذلك الحكمواجب النفاذ ، والمدة المتبقية من العقوبة وذلك في حالة طلب تسليم شخص أدينبارتكاب جريمة.

    مادة (55)
    يجوز للنائب العام، أو الجهة المختصة المعنية من تلقاهنفسها أو بناء على طلب العام، طلب معلومات إضافية من الجهة الأجنبية المختصة، إذاكانت تلك المعلومات ضرورية لتنفيذ الطلب أو تسهيل تنفيذه.
    مادة (56)
    يجب التقيد بسرية الطلب إذا اشترط فيه ذلك وفي حالة عدمإمكانية التقيد بذلك، يجب إخطار الجهة الطالبة على الفور.
    مادة (57)
    يجوز للنائب العام إرجاء إحالة الطلب إلى الجهات المختصةالمسؤولة عن تنفيذه، إذا كان من المحتمل أن يتعارض التدبير أو الأمر المطلوب بهتعارضا جوهريا مع تحقيق أو دعوى منظورة، ويتعين عليه إبلاغ الجهة مقدمة الطلب بذلكعلى الفور.
    الفرع الثاني
    المساعدة القانونية المتبادلة
    مادة (58)
    في حالة تلقي طلب من دولة أجنبية للحصول على مساعدةقانونية متبادلة، تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، يكون تنفيذ ذلك الطلب طبقاللقواعد التي يحددها هذا الفصل.
    وتتضمن صور المساعدة القانونية المتبادلة، بشكل خاص، مايلي:
    1-الحصول على أدلة من الأشخاص أو أخذ أقوالهم.
    2-المساعدة على مثول المحتجزين والشهود الطوعيين أو غيرهم أمام الجهات القضائيةللدولة الطالبة من أجل تقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات.
    3-تسليم الأوراق القضائية.
    4-تنفيذ عمليات التفتيش والحجز.
    5-معاينة الأشياء والأماكن.
    6-توفير المعلومات والأشياء المثبتة للتهمة وتقارير الخبراء.
    7-توفير أصول أو نسخ مصدقة من المستندات والسجلات، بما في ذلك السجلات الحكومية أوالمصرفية أو المالية أو سجلات الشركات والأعمال.
    8-تحديد أوتعقب متحصلات الجريمة أو الأموال أو الممتلكات أو الوسائط أو الأشياءالأخرى لأغراض الإثبات أو المصادرة.
    9-مصادرة الموجودات.
    10-تنفيذ تدابير التجميد، وغيرها من التدابير المؤقتة.
    11-أي صورة أخرى من صور المساعدة القانونية المتبادلة، بما لا يتعارض مع القوانينالمعمول بها في الدولة.
    مادة (59)
    لا يجوز رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة، إلا فيالحالات التالية:
    1-إذا لم يكن الطلب صادرا عن جهة مختصة طبقا لقانون الدولة التي تطلب المساعدة أوإذا لم يرسل الطلب وفقا للقوانين المعمول بها، أو إذا كانت محتوياته تتضمن مخالفةجوهرية لحكم المادة (54) من هذا القانون.
    2-إذا كان تنفيذ الطلب يحتمل أن يمس بأمن الدولة أو سيادتها أو نظامها العام أومصالحها الأساسية.
    3-إذا كانت الجريمة التي يتعلق بها الطلب، تمثل موضوع دعوى جنائية منظورة أو فصلفيها بحكم نهائي في الدولة.
    4-إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن التدبير أو الأمر المطلوب إصداره لايستهدف الشخص المعني إلا بسبب عنصره أو ديانته أو جنسيته أوعرقه أو آرائه السياسيةأو جنسه أو حالته.
    5-إذا كانت الجريمة المذكورة في الطلب، غير منصوص عليها في قوانين الدولة، أو ليستلها سمات مشتركة مع جريمة منصوص عليها في قوانين الدولة، ومع ذلك فإنه يتعين خلافالذلك تقديم المساعدة إذا كانت لا تنطوي على تدابير جبرية.
    6-إذا كان من غير الممكن إصدار أمر باتخاذ التدابير المطلوبة أو تنفيذها بسبب قواعدالتقادم المنطبقة على جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بمقتضى قوانين الدولة أوالدولة التي تطلب المساعدة.
    7-إذا كان الأمر المطلوب تنفيذه غير قابل للنفاذ بمقتضى القانون.
    8-إذا كان إصدار القرار في الدولة الطالبة، قد جرى في ظروف لم تتوفر فيها الضماناتالكافية فيما يتعلق بحقوق المتهم.
    مادة (60)
    لا يجوز رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة، استناداإلى شروط مقيدة بشكل مبالغ فيه، أو استنادا إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسساتالمالية، أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية.
    ويخضع القرار الصادر من المحكمة بشأن طلب المساعدةالقانونية المتبادلة للطعن عليه وفقا للقواعد القانونية المقررة.
    وفي حالة رفض تنفيذ الطلب، يتعين على النائب العام أوالجهة المختصة في الدولة، إبلاغ الجهة الأجنبية المختصة على الفور، بأسباب الرفض.
    مادة (61)
    تنفذ طلبات اتخاذ تدابير التحقيق وفقا للقواعد الإجرائيةالمعمول بها في الدولة، وذلك ما لم تطلب الجهة الأجنبية المختصة إتباع إجراءاتمعينة لا تتعارض مع تلك القواعد.
    ويجوز أن يحضر تنفيذ التدابير موظف عام تفوضه الجهةالأجنبية المختصة.
    مادة (62)
    تنفذ طلبات اتخاذ التدابير المؤقتة وفقا لقانونالإجراءات الجنائية المشار إليه، وإذا كان الطلب مصاغا بعبارات عامة، تستخدمالتدابير الأكثر ملاءمة وفقا للقانون.
    فإذا كانت التدابير المطلوبة غير منصوص عليها في قانونالإجراءات الجنائية المشار إليه، يجوز للجهة المختصة أن تستبدلها بما ينص عليه ذلكالقانون من تدابير يكون مفعولها مماثلا قدر الإمكان للتدابير المطلوبة.
    وتسري الأحكام المتعلقة برفع التدابير المؤقتة على النحوالمنصوص عليه في هذا القانون، ويتعين قبل الأمر برفع التدابير المؤقتة إبلاغالدولة طالبة المساعدة بذلك .


    مادة (63)
    في حال تلقي طلب للمساعدة القانونية المتبادلة لإصدارأمر بالمصادرة، يتعين على الجهات المختصة إقرار أمر المصادرة الصادر عن محكمةالدولة الطالبة أو إحالة الطلب إلى النيابة العامة لاستصدار أمر المصادرة وتنفيذهذا الأمر في حال صدوره.
    ويسري أمر المصادرة على الأموال المشار إليها في أحكامالمصادرة المنصوص عليها في هذا القانون والموجودة على أراضي الدولة.
    ويتعين على الجهات المختصة، في حالة إقرارها لأمرالمصادرة وتنفيذه، أن تلتزم بالوقائع التي تم الاستناد إليها لإصداره الأمر.
    مادة (64)
    مع عدم الإخلال بحقوق المالك حسن النية ، تكون للدولةسلطة التصرف في الممتلكات المصادرة على أراضيها بناء على طلب الجهات الأجنبية مالم ينص اتفاق مبرم مع الدولة الطالبة على خلاف ذلك.
    مادة (65)
    يجوز للجهات المختصة في الدولة إبرام اتفاقيات أوترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف فيما يتعلق بالمسائل موضوع التحقيقات أوالإجراءات في دولة واحدة أو أكثر بهدف تشكيل فرق تحقيق مشتركة وإجراء تحقيقاتمشتركة.
    وفي حالة عدم وجود أي اتفاقيات أو ترتيبات من هذا النوع،يجوز إجراء التحقيقات المشتركة تبعا لكل لكل حالة على حدة.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    القانون القطرى رقم (4) لسنة 2010  بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب Empty رد: القانون القطرى رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    مُساهمة من طرف Admin السبت ديسمبر 11, 2010 11:02 am

    الفرع الثالث
    تسليم المجرمين
    مادة (66)
    تعد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من الجرائم التييجوز تسليم مرتكبيها.
    ولأغراض هذا القانون، لا تعتبر جرائم غسل الأموال وتمويلالإرهاب جرائم سياسية أو جرائم مرتبطة بجريمة سياسية أو جرائم ذات دوافع سياسة.
    مادة (67)
    لا يجوز الموافقة على طلب تسليم المجرمين في الحالاتالتالية:
    1-إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن طلب التسليم قد تم تقديمه لغرضاتهام شخص أو معاقبته بسبب جنسه أوعنصره أو ديانته أو جنسيته أو عرقه أو آرائهالسياسية، أو بأن تنفيذ الطلب سيؤدي إلى المساس بوضعه لأي من تلك الأسباب.
    2-إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم، تمثل موضوع دعوى فصل فيها بحكم نهائي فيالدولة.
    3-إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد أصبح بمقتضى قانون أي من البلدين غير خاضعللمحاكمة أو العقوبة لأي سبب بما في ذلك التقادم أو العفو.
    4-إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص المطلوب تسليمه قد تعرض أوسيتعرض للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة أو إذا لم يتوفر أو لنيتوفر لذلك الشخص في الإجراءات الجنائية حد أدنى من الضمانات طبقا للمعاييرالدولبة المعتبرة في هذا الشأن.
    5-إذا كان الشخص المطلوب تسمليمه مواطنا قطريا.
    ولايجوز رفض طلب التسليم لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية.
    مادة (68)
    يجوزرفض طلب تسليم المجرمين في الحالات التالية:
    1-إذا كانت هناك تحقيقات قضائية جارية ضد الشخص المطلوب تسليمه في الدولة، بشأنالجريمة موضوع طلب التسليم.
    2-إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم قد ارتكبت خارج أراضي أي من البلدين ، وكانقانون الدولة لا يقرر الاختصاص القضائي في الجرائم التي ترتكب خارج أراضيه بالنسبةللجريمة موضوع الطلب.
    3-إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر ضده حكم قضائي لارتكابه الجريمة موضوع الطلب،أو إذا كان سيتعرض في الدولة الطالبة لمحاكمة أو لحكم من قبل محكمة غير نظامية أومحكمة استثنائية غير عادلة أو محكمة أو هيئة خاصة.
    4-إذا رأت الدولة، مع مراعاة طبيعة الجريمة ومصالح الدولة الطالبة، ومن خلال ملابساتالقضية، أن تسليم الشخص المعني سيكون منافيا للاعتبارات الإنسانية، بسبب سنه أوصحته أو ظروفه الشخصية الأخرى.
    5-إذا طلب التسليم عملا بحكم قضائي نهائي صدر في غياب الشخص المدان الذي لم تكن لديه،لأسباب خارجة عن سيطرته مهلة كافية قبل المحاكمة أو فرصة لاتخاذ ترتيبات للدفاععنه، ولم تتح أو لن تتاح له فرصة إعادة النظر في قضيته وفي حضوره.
    6-إذا كانت الدولة قد باشرت اختصاصها القضائي بشأن الجريمة.
    مادة (69)
    إذا فرض طلب تسليم المجرمين ، لأي سبب من الأسبابالمقررة في هذا القانون، تحال القضية إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات إقامةالدعوى الجنائية ضد الشخص المعني موضوع طلب التسليم.
    مادة (70)
    فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، يجوز أن تقدمالدولة المساعدة في تسليم المجرمين بعد استلام طلب القبض المؤقت من الدولة طالبةالتسليم، وذلك بشرط أن يوافق الشخص المطلوب تسليمه موافقة صريحة على ذلك أمامالجهة المختصة.
    الفصل العاشر
    العقوبات
    مادة (71)
    لا تخضع جريمة غسل الأموال لأحكام المادة (85) من قانونالعقوبات المشار إليه.
    مادة (72)
    مععدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
    1-يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (2.000.000)مليونا ريال، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب المنصوصعليها في المادة (4) من هذا القانون.
    2-يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (2.000.000)مليونا ريال، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى جرائم غسل الأموال المنصوص عليهافي المادة (2) من هذا القانون.
    3-يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000)خمسمائة ألف ريال، كل من خالف حكم المواد (3)، (5) ، (39) من هذا القانون.
    وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذاارتكب الجاني الجريمة بالاشتراك مع شخص أو أكثر أو من خلال مجموعة إجرامية منظمةأو من خلال منظمة إرهابية ، أو إذا ارتكبت الجريمة كجزء من أنشطة إجرامية أخرى ،أو اقتران ارتكابها بأنشطة إجرامية أخرى، أو إذا ارتكب الجاني الجريمة مستغلاسلطاته أو نفوذه من خلال مؤسسة مالية أو منظمة غير الهادفة للربح أو أعمال أو مهنغير مالية محددة، أو مستغلا للتسهيلات التي خولتها له وظيفته أو نشاطه المهني أوالاجتماعي ، أو إذا كان الجاني مساهما في الجريمة الأصلية التي تحصلت منها الأموالمحل جريمة غسل الأموال سواء، كان فاعلا أو شريكا، أو إذا ارتكب الجاني الجريمةبقصد الإضرار بتحقيقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    وبالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرتينالسابقتين ، يجوز معاقبة مرتكب الجريمة ، بصفة دائمة أو مؤقتة، بالمنع منالاستمرار في مزاولة أي عمل أو مهنة أو نشاط ساهم في توفير الفرصة لارتكاب جريمةتسري عليها هذه المادة.
    مادة (73)
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر،يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000)خمسمائة ألف ريال، كل من خالف حكم المادتين (6/فقرة أولى، فقرة ثانية)، (17) منهذا القانون.
    مادة (74)
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر،يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألفريال، كل من خالف حكم المادة (Cool من هذا القانون.
    مادة (75)
    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ،يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5.000.000) خمسة ملايين ريال أو ما يعادل إجماليقيمة وسائط ومتحصلات الجريمة أيهما أكثر، كل شخص اعتباري، ارتكبت جريمة غسل الأموالأو تمويل الإرهاب لصالحه أو باسمه من جانب شخص طبيعي يعمل منفردا أو كجزء من جهازتابع للشخص الاعتباري، أو يشغل موقعا قياديا فيه أو يستند إلى تمثيله، أو لديهتفويض باتخاذ القرارات نيابة عنه، أو مخول بممارسة السلطة ويعملبهذه الصفة وبذلك بصرف النظر عما إذا أدين ذلك الشخص الطبيعي بارتكاب الجريمة منعدمه.
    ولا يمنع ذلك من معاقبة الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة،بالعقوبة المقررة لها في القانون.
    ويجوز معاقبة الشخص الاعتباري ، بمنعه من مواصلة القيامبأنشطة تجارية معينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بشكل دائم أو مؤقت أو بوضعه تحتإشراف قضائي أو بإغلاق مرافقه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتةأو بتصفية أعماله أو بنشر الحكم الصادر بشأنه.
    مادة (76)
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ،تعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال ، كل مؤسسة مالية أو عملأو مهنة غير مالية محددة تخالف حكم المادة (50/ فقرة ثانية) من هذا القانون.
    مادة (77)
    في حالة الإدانة بارتكاب جريمة أصلية أو غسل الأموال أوتمويل الإرهاب أو بالشروع فيها ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية, تقضيالمحكمة كذلك بمصادرة ما يلي:
    1-الأموال التي تشكل متحصلات جريمة، بما في ذلك الممتلكات المختلطة بتلك المتحصلاتأو المتأتية منها أو المبدلة بها، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك المتحصلات.
    2-الأموال التي تشكل موضوع الجريمة.
    3-الأموال التي تشكل إيرادات ومنافع أخرى متأتية من تلك الأموال أو الممتلكات أو منمتحصلات الجريمة.
    4-وسائط ارتكاب الجريمة.
    5-الأموال المشار إليها في هذه المادة، والتي تم التصرف فيها إلى اى طرف إلا إذاتبين للمحكمة أنه قد اكتسبها مقابل دفع ثمن مناسب أو حصل عليها مقابل تقديمه خدماتتتناسب مع قيمتها أو بناء على أسباب مشروعة أخرى ، وأنه كان يجهل مصدرها غيرالمشروع.
    وفي حالة وقوع جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذاالقانون، وعدم إدانة فاعلها لعدم معرفته أو لوفاته، يجوز للنيابة العامة أن ترفعالأوراق للمحكمة المختصة لإصدار أمر بمصادرة الأموال المحجوزة، إذا قدمت أدلةكافية تثبت أنها من متحصلات الجريمة.
    وفي جميع الأحوال يتعين أن يحدد أمر المصادرة الأموالالمعنية، وأن يتضمن التفاصيل اللازمة لتحديدها وتعيين موقعها.
    مادة (78)
    مع عدم ا لإخلال بحقوق الغير حسني النية، يقع باطلا كلعقد أو اتفاق أو أي أداة قانونية أخرى، علم أطرافها أو أحدهم ، أو كان لديهم مايحملهم على الاعتقاد بأن الغرض منها هو الحيلولة دون مصادرة الوسائط أو العائداتأو متحصلات جريمة , المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
    مادة (79)
    ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك تؤول الأموالالمصادرة إلى خزانة الدولة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرربصورة مشروعة لصالح الغير حسني النية.
    مادة (80)
    ينشأ مكتب للحجز والمصادرة ، يتبع النائب العام مباشرةويتولى كشف وتعقب الأموال التي يجوز إخضاعها للحجز والمصادرة، وجمع وحفظ كلالبيانات المتصلة بمهمته وفقا لما يجيزه القانون ، كما يتولى المكتب إدارة الأصولالمحتجزة.
    مادة (81)
    يتولى مكتب الحجز والمصادرة مسؤولية إدارة الأصولالمحجوزة وفقا للوسائل الممكنة المتاحة له، بهدف إعادة تلك الأصول أو مصادرتها فيحالة تماثل إلى حد معقول حالتها وقت الحجز. ويجوز للنائب العام السماح ببيعالأموال أو الممتلكات التي قد تنخفض قيمتها نتيجة للإدارة أو تكون كلفة حفظهاكبيرة ولا تتناسب تناسبا معقولا مع قيمتها، وفي هذه الحالة تظل قيمة البيع خاضعةللحجز.
    ويتولى المكتب إدارة المبالغ المالية المحجوزة ما لم يكنقد سبق وضعها في عهدة مؤسسة مالية أو مدير خاص أو حجزت أو احتجزت هناك.
    مادة (82)
    يعفى من أي مسؤولية جنائية أو مدنية ، تتعلق بمخالفةمتطلبات السرية المهنية بما في ذلك قواعد السرية المصرفية ، كل شخص يقوم بالإبلاغبحسن نية عن أي عمليات مشبوهة وفقا لأحكام هذا القانون ، أو يقدم أي معلومات أوبيانات عن تلك العمليات.
    ولا تجوز إقامة دعوى جنائية عن غسل الأموال أو تمويلالإرهاب ، ضد المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظماتغير الهادفة للربح أو العاملين فيها، نتيجة لممارسة عمليات مشبوهة، إذا كانت قدقدمت بحسن نية تقارير عن تلك العمليات المشبوهة وفقا لأحكام هذا القانون.
    مادة (83)
    يعفى مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب منعقوبتي الحبس والغرامة المنصوص عليهما في هذا القانون ، إذا بادر إلى إبلاغ الجهاتالمختصة بأي معلومات عن الجريمة وعن الأشخاص المشتركين فيها، وذلك قبل علمها بها.
    ويجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصلالإبلاغ بعد علم الجهات المختصة بالجريمة وبالأشخاص المشتركين فيها، وأدى إلى ضبطباقي الجناة أو الوسائط ومتحصلات جريمة

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 12:34 pm