أهم أحكام النقض الجنائى فى التفتيش
تفتيش
(1) من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو
كان من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
(2)
من المقرر أن التفتيش المحضور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من
القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ،
فاذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن
التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها
قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى
حالة تلبس .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999
لما كان لايبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن او المدافع عنة ابدى
اى دفع ببطلان القبض والتفتيش بمقولة وقوعة بدون امر من النيابة العامة وانتفاء
حالة التلبس وكان من المقرر انة لايجاوز اثارة هذا الدفع لأول مرة امام محكمة
النقض مادامت مدونات الحكم لاتحمل مقوماتة لأنة من الدفوع القانونية التى تختلط
بالواقع وتقتضى تحقيق موضوعى مما لاشأن لمحكمة النقض بة .
(نقض 12/2/1984 الطعن 4602 لسنة 53 ق)
(نقض 8/11/1983 الطعن 1823 لسنة 53 ق)
إذن التفتيش .لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن
الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم
معين .
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية
وسائغة .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
(3)
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات عدم تعرض الحكم له أثره البطلان
إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاًَ
إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد
دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول
كلمتها بأسباب سائغة إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان
إن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه
بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً
بالقصور بما يستوجب نقضه
(طعن رقم 24350 لسنة 68 ق)
لما كان من المقرر ان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط انما هو دفاع موضوعى .
وكان من المقرر ان المحكمة لاتلتزم بالرد على كل دفاع موضوع يثيرة المتهم اكتفاء
باخذها بادلة الإدانة الا انها اذا تعرضت بالرد على هذا الدفع وجب ان يكون ردها
صحيحا مستندا الى مالة اصل فى الأوراق وكان يبين من المفردات ان التفتيش تم وفق
قول الضابطين الساعة 7,30 مساء نفس يوم صدور الإذن وكان الحكم قد عول فى ردة على
الدفع على ساعة تحرير محضر الضبط وهى بلا خلاف ساعة اجراء التفتيش التى قال بها
الشاهدان وتساند اليهما الطاعن فى التدليل على سلامة الدفع فإن الحكم قد استند
اطراحة لدفاع الطاعن الى مالا يصلح لذلك مما يصمة بعيب الفساد فى الإستدلال ويوجب
نقضة .
(نقض 21/2/1984 _ الطعن 6412 لسنة 53 ق)
بعض الاحكام مع
التعليق
بطلان اذن التفتيش لايمتد الى اجراءات التحقيق اللاحقة علية اذ ثبت انها منقطعة
الصلة بهذا الاجراء الباطل .
الدفع ببطلان اذن التفتيش دفاع عينى لتعلقة بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا وعدما
لاباشخاص مرتكبها اثره استفادة باقى المتهمين الذين لم يبدو هذا الدفع اساس ذلك
عدم وجود دليل فى الاوراق سوى الدليل المستمد من الاجراء البطال بالنسبة لاحد
المتهمين واخر وجوب القضاء ببراءتهما ونقض الحكم بالنسبة للاخرين .
القاعدة :-
لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت الى بطلان اذون التفتيش الا ان هذا البطلان
لايستطيل الى اجراءات التحقيق اللاحقة علية اذا ثبت لقاضى الموضوع انها منقطعة
الصلة بذلك الاجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فية لايوجد
بها دليل سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد ان انكر
بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند اليه فانة يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة
الاولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما اورد الحكم فى مدوناته ادلة اخرى لاحقة بالنسبة
للطاعنين الاول والثانى فانة يتعين نقض الحكم المطعون فية والاعادة بالنسبة لهما
كى تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما اذ كانت هذة الادلة اللاحقة متصلة بالاجراء
الباطل ومتفرعة عنه ام انها منقطعة الصلة بذلك الاجراء الباطل لما كان ذلك وكان
الدفاع المبدى ببطلان اذون التفتيش الصادرة فى الدعوى هو دفاع عينى لتعلقة
بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا
وعدما بالاشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقى الطاعنيين والذين لم يبدو هذا
الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر الى وحدة الواقعة والاثر العينى
للدفاع المشار الية وكذلك قوة الاثر القانونى للارتباط بين المتهمين فى الجريمة
ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال اثره بالنسبة له رغم
عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فية لايوجد بها دليل
قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل بعد انكر ماستند الية
بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الاولى من
المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959 .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002 )
الموجز :-
مراقبة المحادثات التليفونية تسجيلها شرطة صدور امر قضائى مسبب مخالفة ذلك تبطلة
اساس ذلك .
صدور الاذن بالمراقبة والتسجيل استنادا لمعلومات وردت لعضو الرقابة الادارية والتى
يجر بشانها اى تحريات قبل صدوره تبطلة مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطا فى
القانون يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الاذن وعدم الاعتداد بشهادة من اجره
علة ذلك .
القاعدة ان مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو اجراء من اجراءات التفتيش الا
انه نظرا لخطورة هذا الاجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على
بقاء سريته مقصورة ومن اراد ائتمانة علية فيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره فقد
حرص الدستور فى المادة 45 منه على تاكيد حرمته وسريته واشتراط لمراقبة المحادثات
التلفونية صدور امر قضائى مسبب كما جاء المشرع فى قانون الاجراءات الجنائية مسايرا
لاحكام الدستور فاشترط لاجازة هذه المراقبة وانتهاك قيود اضافية بخلاف القيود
الخاصة باذن التفتيش السابق ايرادها نص عليها فى المواد 95 – 95 مكررا 206 منه
وكان من المقرر انه ينبغى على السلطة الامرة بالمراقبة والتسجيل مراعاه هذة القيود
والتحقق من توافرها والا بطل الاجراء وما يترتب عن ذلك عدم الاعتداد بالدليل
المستمد منه لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمونة تحقيقا لوجة
الطعن ان اقوال الماذون له عضو الرقابة الادارية فى تحقيقات النيابة العامة قد جرت
على انه لم يقم باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن مجلس القضاء الاعلى
باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن مجلس القضاء الاعلى له بالمراقبة
والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانة وهذا القول يؤكد الواقع الماثل فى الدعوى
الراهنة على ما يبين من المفردات اذ انه عضو الرقابة الادارية حرر محضرا بتاريخ 29
من مايو سنة 2001 اثبت فية ورود معلومات اليه عن الطاعن الاول مفادها انه قاضى
مرتشى وانه على صلة بالنسوه الساقطات جهل اسمائهن انهن يتدخلن لدية فى القضاء
المختص بنظرها وقد خلت التحقيقات والتسجيلات فيما بعد عن وجود اى دور لاى من
النسوه الساقطات واضاف بمحضره ان الطاعن الاول سينظر قضية للمتهم الرابع فى الدعوى
وانه تلقى منه بعض الهدايا العينية وطلب الاذن بالمراقبة والتسجيل وعقب صدور الاذن
له اقتصر دور عضو الرقابة الادارية على تفريغ ماا سفرت عنه عملية التسجيل واتصال
كل من المتهمين الاخرين بالطاعن الاول وطلبة مراقبة هؤلاء نظرا لما تكشف له احاديث
درات بين المتهمين مما مفاده انه استعمل مراقبة المحادثات التليفونية كوسيلة من
وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند الى المتهمين ارتكابها وهو الامر
الذى حرمة القانون حفاظا على سرية المعلومات والمحادثات التليفونية الذى حرص
الدستور على حمايتها لما كان ما تقدم وكان الاذن الاول الصادر بتاريخ 30 من مايو
سنة 2001 بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجرد معلومات وردت الى الماذون له بصورة
مرسلة وانه لم يجر بشانها اى تحريات حسبما جرت اقولة فى محادثات النيابة العامة
قبل حصولة على الاذن ومن يبطل هذا الاذن كما يستطيل هذا البطلان الى الاذون
الثلاثة التالية له لانها جاءت امتدادا له وقيمت على نتاج تنفيذ هذا الاذن وماتلاه
فىحلقات متشابكة وارتبط كل منها بالاذن الذى سبقة ارتباط لايقبل التجزئة وينتفى
معه استقلال كل اذن على الاخر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر وسوغ صدوره اذون المراقبة والتسجيل رغم عدم اجراء تحريات سابقة يكون اخطا فى
تطبيق القانون فوق فساده فى الاستدلال ومن ثم يتعين بطلان الدليل المستمد من تنفيذ
هذه الاذون وعدم التعويل او الاعتداد بشهادة من اجراها اذ ان معلوماته استيقت من
اجراءات مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002 )
الموجز :-
اذن التفتيش لايعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات او التنقيب عن
الجريمة وجوب صدورة لضبط جريمة جناية او جنحة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم
معين .
الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات وجوب ان تعرض له المحكمة باسباب
كافية وسائغة .
القاعدة :-
لما كان الاذن بالتفتيش هو من اخطر الاجراءات التى تتخذ ضد الفرد وابلغها اثرا
عليه فقد حرص المشرع على تقييد حريات سلطة التحقيق عن اصدرها هذا الاذن فلا يصح
اصداره الا لضبط جريمة جناية او جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين وان
يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشهبات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر
تعرض التفتيش لحريته او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ومن اجل ذلك
جرى قضاء هذه المحكمة على ان اذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او
التحريات او النتقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار
الاذن بالتفتيش وان كان موكلا الى سلطة التحقيق التى اصدرته تحت رقابة محكمة موضوع
الا انه اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فانة يتعين على المحكمة ان تعرض
لهذا الدفع الجوهرى وان تقول كلمتها فيه باسباب كافية وسائغة .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002 )
الموجز :-
صحة التفتيش الذى تجربة النيابة او تاذن فى اجرائة . شرطة .
اثبات الحكم صدور اذن تفتيش بعد دلت التحريات على قيام الطاعن بالاتجار فى المواد
المخدرة وترويجها مفهومة صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل لالضبط جريمة
مستقبلة او محتملة .
ترويج المواد المخدره حيازة مصحوبة بقصد الترويج .
القاعدة:-
ان كل مايشترط لصحة التفتيش التى تجرية النيابة او تأذن فى اجرائة فى مسكن المتهم
او مايتصل بشخصة هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته ان
جريمة معينة – جناية او جنحة – قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل
والامارات الكافية والشهبات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته
او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة لما كان ذلك وكانت عبارات محضر
التحريات قد جرت حسبما اوردها الطاعن فى اسبابة على قيام الطاعن بترويج المواد
المخدرة بمدينة المنصورة فان مفهوم ذلك ان امر التفتيش الذى صدر بناء عليها قد صدر
لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقلة محتملة او ترويج المخدرات
لايعدو ان يكون حيازة مصحوبة بقصد الترويج فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر
الحيازة الى جانب دلالته الظاهرة منها واذا انتهى الحكم المطعون فية الى ان الاذن
قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى الماذون بتفتيشة وليس عن جريمة
مستقلة فانة يكون قد اصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمتى حاز واحرز اللتان
تدخلان فى مدلوله الحيازة التى تشير اليها عبارات محضر التحريات كما اوردها الطاعن
ويكون ماينعاه بشان ماوردته المحكمة فى طرحها دفعة بان الجريمة مستقلة من حيازته
واحرازه للمخدر لاا ساس له
( الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2002 )
(1)
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان
من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
(2
من المقرر أن التفتيش المحضور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من
القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ،
فاذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن
التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها
قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى
حالة تلبس .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
الفقرة الأولى من الطعن رقم 1410 لسنة 30 بتاريخ
12 / 12 / 1960 سنة المكتب الفني 11
تصنيف المحكمة : دفاع
إذا كان الحكم قد رد على دفع المتهم ببطلان الإذن الصادر بتفتيشه على أساس خلو
الدعوى من التحريات بقوله - أن الضابط أثبت فى محضر من الوقائع ما يوحى بصحه
التحريات و جديتها ، و قد أخذت النيابه بتلك التحريات و أصدرت الإذن على أساسها و
فى حدود سلطتها - فإن هذا يفيد أن المحكمه أقرت سلطه التحقيق على ما رأته من جدية
هذه التحريات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الأولى من الطعن رقم 0749 لسنة 43 بتاريخ 11 / 11 / 1973 سنة المكتب الفني
24
تصنيف المحكمة : دفوع
من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط
جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل و ترجحت إلى متهم بعينه ، و كان هناك من
الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، و أن تقدير جدية التحريات
و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى
أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء
فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى و تقول كلمتها فيه بأسباب
سائغة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الأولى من الطعن رقم 0202 لسنة 45 بتاريخ 24 / 03 / 1975 سنة المكتب الفني
26
تصنيف المحكمة : دفوع
إن ما يثيره الطاعن من إلتفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم
تسبيبه مردود بأنه لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو
المدافع عنه قد أثار دفعاً بهذا المعنى ، بل كل ما قاله الدفاع فى هذا الخصوص أن
الإذن غير جدى طبقاً لقانون الحريات الأمر الذى يحمل على أن الدفع هو دفع بعدم
جدية التحريات ، و هو ما لم يخطىء الحكم فى تحصيله و ما يختلف فى أساسه عن هذا
الذى يثيره الطاعن مما لا يقبل منه طرحه لأول مرة أمام هذه المحكمة ، ما دامت
مدونات الحكم لا تحمل مقوماته ، لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و
تقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الأولى من الطعن رقم 1289 لسنة 45 بتاريخ 05 / 01 / 1976 سنة المكتب الفني
27
تصنيف المحكمة : دفوع
لما كان الحكم بعد أن إنتهى إلى قبول الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان إذن المراقبة
و التفتيش عرض لأقوال المتهمة الثانية فى تحقيقات النيابة و إعتبرها دليلاً قائماً
بذاته مستقلاً عن واقعتى المراقبة و التفتيش الباطلين و إعتمد عليها فى قضائه
بإدانة الطاعنة - و هو معيب فى ذلك - إذ أن بطلان إذنى المراقبة و التفتيش لا يحول
دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما و المؤدية إلى النتيجة
التى أسفرت عنها المراقبة و التفتيش و من هذه العناصر أقوال المتهمة الثانية فى حق
الطاعنة بمحضر تحقيق النيابة اللاحق لإجراء التفتيش . كما لا يمنع المحكمة من
الإعتماد على ما جاء بمحضر التحريات السابق على المراقبة و التفتيش الباطلين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة السابعة من الطعن رقم 1168 لسنة 46 بتاريخ 28 / 02 / 1977 سنة المكتب الفني
28
تصنيف المحكمة : حكم
لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان تفتيش المتهمين ما
دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و من إستدلاله أن ثمة تفتيش لم يقع
على أشخاص المتهمين و أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تفتيشهم و
إنما أقام قضاءه على الدليل المستفاد من محضر الضبط و من الإعتراف الصادر من
المتهمين ـ عدا - الطاعن الرابع - بممارسة لعب القمار فى المقهى و هو ما ليس محل
نعى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الثانية من الطعن رقم 0790 لسنة 39 بتاريخ 09 / 06 / 1969 سنة المكتب الفني
20
تصنيف المحكمة : تفتيش
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط ، هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان
المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها
فى حكمها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
تفتيش
(1) من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو
كان من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
(2)
من المقرر أن التفتيش المحضور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من
القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ،
فاذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن
التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها
قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى
حالة تلبس .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999
لما كان لايبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن او المدافع عنة ابدى
اى دفع ببطلان القبض والتفتيش بمقولة وقوعة بدون امر من النيابة العامة وانتفاء
حالة التلبس وكان من المقرر انة لايجاوز اثارة هذا الدفع لأول مرة امام محكمة
النقض مادامت مدونات الحكم لاتحمل مقوماتة لأنة من الدفوع القانونية التى تختلط
بالواقع وتقتضى تحقيق موضوعى مما لاشأن لمحكمة النقض بة .
(نقض 12/2/1984 الطعن 4602 لسنة 53 ق)
(نقض 8/11/1983 الطعن 1823 لسنة 53 ق)
إذن التفتيش .لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن
الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم
معين .
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية
وسائغة .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
(3)
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات عدم تعرض الحكم له أثره البطلان
إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاًَ
إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد
دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول
كلمتها بأسباب سائغة إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان
إن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه
بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً
بالقصور بما يستوجب نقضه
(طعن رقم 24350 لسنة 68 ق)
لما كان من المقرر ان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط انما هو دفاع موضوعى .
وكان من المقرر ان المحكمة لاتلتزم بالرد على كل دفاع موضوع يثيرة المتهم اكتفاء
باخذها بادلة الإدانة الا انها اذا تعرضت بالرد على هذا الدفع وجب ان يكون ردها
صحيحا مستندا الى مالة اصل فى الأوراق وكان يبين من المفردات ان التفتيش تم وفق
قول الضابطين الساعة 7,30 مساء نفس يوم صدور الإذن وكان الحكم قد عول فى ردة على
الدفع على ساعة تحرير محضر الضبط وهى بلا خلاف ساعة اجراء التفتيش التى قال بها
الشاهدان وتساند اليهما الطاعن فى التدليل على سلامة الدفع فإن الحكم قد استند
اطراحة لدفاع الطاعن الى مالا يصلح لذلك مما يصمة بعيب الفساد فى الإستدلال ويوجب
نقضة .
(نقض 21/2/1984 _ الطعن 6412 لسنة 53 ق)
بعض الاحكام مع
التعليق
بطلان اذن التفتيش لايمتد الى اجراءات التحقيق اللاحقة علية اذ ثبت انها منقطعة
الصلة بهذا الاجراء الباطل .
الدفع ببطلان اذن التفتيش دفاع عينى لتعلقة بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا وعدما
لاباشخاص مرتكبها اثره استفادة باقى المتهمين الذين لم يبدو هذا الدفع اساس ذلك
عدم وجود دليل فى الاوراق سوى الدليل المستمد من الاجراء البطال بالنسبة لاحد
المتهمين واخر وجوب القضاء ببراءتهما ونقض الحكم بالنسبة للاخرين .
القاعدة :-
لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت الى بطلان اذون التفتيش الا ان هذا البطلان
لايستطيل الى اجراءات التحقيق اللاحقة علية اذا ثبت لقاضى الموضوع انها منقطعة
الصلة بذلك الاجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فية لايوجد
بها دليل سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد ان انكر
بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند اليه فانة يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة
الاولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما اورد الحكم فى مدوناته ادلة اخرى لاحقة بالنسبة
للطاعنين الاول والثانى فانة يتعين نقض الحكم المطعون فية والاعادة بالنسبة لهما
كى تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما اذ كانت هذة الادلة اللاحقة متصلة بالاجراء
الباطل ومتفرعة عنه ام انها منقطعة الصلة بذلك الاجراء الباطل لما كان ذلك وكان
الدفاع المبدى ببطلان اذون التفتيش الصادرة فى الدعوى هو دفاع عينى لتعلقة
بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا
وعدما بالاشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقى الطاعنيين والذين لم يبدو هذا
الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر الى وحدة الواقعة والاثر العينى
للدفاع المشار الية وكذلك قوة الاثر القانونى للارتباط بين المتهمين فى الجريمة
ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال اثره بالنسبة له رغم
عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فية لايوجد بها دليل
قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل بعد انكر ماستند الية
بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الاولى من
المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959 .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002 )
الموجز :-
مراقبة المحادثات التليفونية تسجيلها شرطة صدور امر قضائى مسبب مخالفة ذلك تبطلة
اساس ذلك .
صدور الاذن بالمراقبة والتسجيل استنادا لمعلومات وردت لعضو الرقابة الادارية والتى
يجر بشانها اى تحريات قبل صدوره تبطلة مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطا فى
القانون يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الاذن وعدم الاعتداد بشهادة من اجره
علة ذلك .
القاعدة ان مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو اجراء من اجراءات التفتيش الا
انه نظرا لخطورة هذا الاجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على
بقاء سريته مقصورة ومن اراد ائتمانة علية فيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره فقد
حرص الدستور فى المادة 45 منه على تاكيد حرمته وسريته واشتراط لمراقبة المحادثات
التلفونية صدور امر قضائى مسبب كما جاء المشرع فى قانون الاجراءات الجنائية مسايرا
لاحكام الدستور فاشترط لاجازة هذه المراقبة وانتهاك قيود اضافية بخلاف القيود
الخاصة باذن التفتيش السابق ايرادها نص عليها فى المواد 95 – 95 مكررا 206 منه
وكان من المقرر انه ينبغى على السلطة الامرة بالمراقبة والتسجيل مراعاه هذة القيود
والتحقق من توافرها والا بطل الاجراء وما يترتب عن ذلك عدم الاعتداد بالدليل
المستمد منه لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمونة تحقيقا لوجة
الطعن ان اقوال الماذون له عضو الرقابة الادارية فى تحقيقات النيابة العامة قد جرت
على انه لم يقم باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن مجلس القضاء الاعلى
باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن مجلس القضاء الاعلى له بالمراقبة
والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانة وهذا القول يؤكد الواقع الماثل فى الدعوى
الراهنة على ما يبين من المفردات اذ انه عضو الرقابة الادارية حرر محضرا بتاريخ 29
من مايو سنة 2001 اثبت فية ورود معلومات اليه عن الطاعن الاول مفادها انه قاضى
مرتشى وانه على صلة بالنسوه الساقطات جهل اسمائهن انهن يتدخلن لدية فى القضاء
المختص بنظرها وقد خلت التحقيقات والتسجيلات فيما بعد عن وجود اى دور لاى من
النسوه الساقطات واضاف بمحضره ان الطاعن الاول سينظر قضية للمتهم الرابع فى الدعوى
وانه تلقى منه بعض الهدايا العينية وطلب الاذن بالمراقبة والتسجيل وعقب صدور الاذن
له اقتصر دور عضو الرقابة الادارية على تفريغ ماا سفرت عنه عملية التسجيل واتصال
كل من المتهمين الاخرين بالطاعن الاول وطلبة مراقبة هؤلاء نظرا لما تكشف له احاديث
درات بين المتهمين مما مفاده انه استعمل مراقبة المحادثات التليفونية كوسيلة من
وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند الى المتهمين ارتكابها وهو الامر
الذى حرمة القانون حفاظا على سرية المعلومات والمحادثات التليفونية الذى حرص
الدستور على حمايتها لما كان ما تقدم وكان الاذن الاول الصادر بتاريخ 30 من مايو
سنة 2001 بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجرد معلومات وردت الى الماذون له بصورة
مرسلة وانه لم يجر بشانها اى تحريات حسبما جرت اقولة فى محادثات النيابة العامة
قبل حصولة على الاذن ومن يبطل هذا الاذن كما يستطيل هذا البطلان الى الاذون
الثلاثة التالية له لانها جاءت امتدادا له وقيمت على نتاج تنفيذ هذا الاذن وماتلاه
فىحلقات متشابكة وارتبط كل منها بالاذن الذى سبقة ارتباط لايقبل التجزئة وينتفى
معه استقلال كل اذن على الاخر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر وسوغ صدوره اذون المراقبة والتسجيل رغم عدم اجراء تحريات سابقة يكون اخطا فى
تطبيق القانون فوق فساده فى الاستدلال ومن ثم يتعين بطلان الدليل المستمد من تنفيذ
هذه الاذون وعدم التعويل او الاعتداد بشهادة من اجراها اذ ان معلوماته استيقت من
اجراءات مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002 )
الموجز :-
اذن التفتيش لايعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات او التنقيب عن
الجريمة وجوب صدورة لضبط جريمة جناية او جنحة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم
معين .
الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات وجوب ان تعرض له المحكمة باسباب
كافية وسائغة .
القاعدة :-
لما كان الاذن بالتفتيش هو من اخطر الاجراءات التى تتخذ ضد الفرد وابلغها اثرا
عليه فقد حرص المشرع على تقييد حريات سلطة التحقيق عن اصدرها هذا الاذن فلا يصح
اصداره الا لضبط جريمة جناية او جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين وان
يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشهبات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر
تعرض التفتيش لحريته او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ومن اجل ذلك
جرى قضاء هذه المحكمة على ان اذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او
التحريات او النتقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار
الاذن بالتفتيش وان كان موكلا الى سلطة التحقيق التى اصدرته تحت رقابة محكمة موضوع
الا انه اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فانة يتعين على المحكمة ان تعرض
لهذا الدفع الجوهرى وان تقول كلمتها فيه باسباب كافية وسائغة .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002 )
الموجز :-
صحة التفتيش الذى تجربة النيابة او تاذن فى اجرائة . شرطة .
اثبات الحكم صدور اذن تفتيش بعد دلت التحريات على قيام الطاعن بالاتجار فى المواد
المخدرة وترويجها مفهومة صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل لالضبط جريمة
مستقبلة او محتملة .
ترويج المواد المخدره حيازة مصحوبة بقصد الترويج .
القاعدة:-
ان كل مايشترط لصحة التفتيش التى تجرية النيابة او تأذن فى اجرائة فى مسكن المتهم
او مايتصل بشخصة هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته ان
جريمة معينة – جناية او جنحة – قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل
والامارات الكافية والشهبات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته
او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة لما كان ذلك وكانت عبارات محضر
التحريات قد جرت حسبما اوردها الطاعن فى اسبابة على قيام الطاعن بترويج المواد
المخدرة بمدينة المنصورة فان مفهوم ذلك ان امر التفتيش الذى صدر بناء عليها قد صدر
لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقلة محتملة او ترويج المخدرات
لايعدو ان يكون حيازة مصحوبة بقصد الترويج فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر
الحيازة الى جانب دلالته الظاهرة منها واذا انتهى الحكم المطعون فية الى ان الاذن
قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى الماذون بتفتيشة وليس عن جريمة
مستقلة فانة يكون قد اصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمتى حاز واحرز اللتان
تدخلان فى مدلوله الحيازة التى تشير اليها عبارات محضر التحريات كما اوردها الطاعن
ويكون ماينعاه بشان ماوردته المحكمة فى طرحها دفعة بان الجريمة مستقلة من حيازته
واحرازه للمخدر لاا ساس له
( الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2002 )
(1)
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان
من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
(2
من المقرر أن التفتيش المحضور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من
القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ،
فاذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن
التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها
قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى
حالة تلبس .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش |
الفقرة الأولى من الطعن رقم 1410 لسنة 30 بتاريخ
12 / 12 / 1960 سنة المكتب الفني 11
تصنيف المحكمة : دفاع
إذا كان الحكم قد رد على دفع المتهم ببطلان الإذن الصادر بتفتيشه على أساس خلو
الدعوى من التحريات بقوله - أن الضابط أثبت فى محضر من الوقائع ما يوحى بصحه
التحريات و جديتها ، و قد أخذت النيابه بتلك التحريات و أصدرت الإذن على أساسها و
فى حدود سلطتها - فإن هذا يفيد أن المحكمه أقرت سلطه التحقيق على ما رأته من جدية
هذه التحريات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الأولى من الطعن رقم 0749 لسنة 43 بتاريخ 11 / 11 / 1973 سنة المكتب الفني
24
تصنيف المحكمة : دفوع
من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط
جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل و ترجحت إلى متهم بعينه ، و كان هناك من
الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، و أن تقدير جدية التحريات
و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى
أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء
فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى و تقول كلمتها فيه بأسباب
سائغة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الأولى من الطعن رقم 0202 لسنة 45 بتاريخ 24 / 03 / 1975 سنة المكتب الفني
26
تصنيف المحكمة : دفوع
إن ما يثيره الطاعن من إلتفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم
تسبيبه مردود بأنه لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو
المدافع عنه قد أثار دفعاً بهذا المعنى ، بل كل ما قاله الدفاع فى هذا الخصوص أن
الإذن غير جدى طبقاً لقانون الحريات الأمر الذى يحمل على أن الدفع هو دفع بعدم
جدية التحريات ، و هو ما لم يخطىء الحكم فى تحصيله و ما يختلف فى أساسه عن هذا
الذى يثيره الطاعن مما لا يقبل منه طرحه لأول مرة أمام هذه المحكمة ، ما دامت
مدونات الحكم لا تحمل مقوماته ، لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و
تقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الأولى من الطعن رقم 1289 لسنة 45 بتاريخ 05 / 01 / 1976 سنة المكتب الفني
27
تصنيف المحكمة : دفوع
لما كان الحكم بعد أن إنتهى إلى قبول الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان إذن المراقبة
و التفتيش عرض لأقوال المتهمة الثانية فى تحقيقات النيابة و إعتبرها دليلاً قائماً
بذاته مستقلاً عن واقعتى المراقبة و التفتيش الباطلين و إعتمد عليها فى قضائه
بإدانة الطاعنة - و هو معيب فى ذلك - إذ أن بطلان إذنى المراقبة و التفتيش لا يحول
دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما و المؤدية إلى النتيجة
التى أسفرت عنها المراقبة و التفتيش و من هذه العناصر أقوال المتهمة الثانية فى حق
الطاعنة بمحضر تحقيق النيابة اللاحق لإجراء التفتيش . كما لا يمنع المحكمة من
الإعتماد على ما جاء بمحضر التحريات السابق على المراقبة و التفتيش الباطلين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة السابعة من الطعن رقم 1168 لسنة 46 بتاريخ 28 / 02 / 1977 سنة المكتب الفني
28
تصنيف المحكمة : حكم
لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان تفتيش المتهمين ما
دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و من إستدلاله أن ثمة تفتيش لم يقع
على أشخاص المتهمين و أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تفتيشهم و
إنما أقام قضاءه على الدليل المستفاد من محضر الضبط و من الإعتراف الصادر من
المتهمين ـ عدا - الطاعن الرابع - بممارسة لعب القمار فى المقهى و هو ما ليس محل
نعى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الثانية من الطعن رقم 0790 لسنة 39 بتاريخ 09 / 06 / 1969 سنة المكتب الفني
20
تصنيف المحكمة : تفتيش
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط ، هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان
المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها
فى حكمها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب