حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
مجموعة من المبادئ   التي قررتها دوائر الأحوال الشخصية بمحكمة النقض I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
مجموعة من المبادئ   التي قررتها دوائر الأحوال الشخصية بمحكمة النقض I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
مجموعة من المبادئ   التي قررتها دوائر الأحوال الشخصية بمحكمة النقض I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
مجموعة من المبادئ   التي قررتها دوائر الأحوال الشخصية بمحكمة النقض I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
مجموعة من المبادئ   التي قررتها دوائر الأحوال الشخصية بمحكمة النقض I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مجموعة من المبادئ   التي قررتها دوائر الأحوال الشخصية بمحكمة النقض I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مجموعة من المبادئ   التي قررتها دوائر الأحوال الشخصية بمحكمة النقض I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مجموعة من المبادئ   التي قررتها دوائر الأحوال الشخصية بمحكمة النقض I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مجموعة من المبادئ   التي قررتها دوائر الأحوال الشخصية بمحكمة النقض I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    مجموعة من المبادئ التي قررتها دوائر الأحوال الشخصية بمحكمة النقض

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    مجموعة من المبادئ   التي قررتها دوائر الأحوال الشخصية بمحكمة النقض Empty مجموعة من المبادئ التي قررتها دوائر الأحوال الشخصية بمحكمة النقض

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة أبريل 16, 2010 3:19 pm

    مجموعة من
    المبادئ



    التي قررتها دوائر الأحوال الشخصية بمحكمة النقض





    أولا : المسائل المتعلقة بالمسلمين


    القانون الواجب التطبيق


    الموجز :


    الشريعة
    الإسلامية القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية ، صدور الأحكام
    طبقاً لما هو مدون للائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة
    أو لما ورد بالقوانين الخاصة . عدم النص في تلك القوانين على قواعد خاصة . وجوب
    الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة .



    (
    الطعن رقم 485 لسنة 69ق " أحوال شخصية " – جلسة 3/1/2005 )






    القاعدة :


    الشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب
    التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية وعملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم
    الشرعية – الواجبة التطبيق – تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مدون بهذه اللائحة
    ولأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة ، فيما عدا الأحوال التي وردت بها قواعد
    خاصة للمحاكم الشرعية تضمنت قواعد مخالفة للراجح من هذه الأقوال ، فتصدر الأحكام
    فيها طبقاً لتلك القواعد ومؤدى ذلك أنه ما لم تنص تلك القوانين على قواعد خاصة –
    تعين الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة وهو ما لا يجوز معه – وعلى ما جرى
    به قضاء هذه المحكمة – القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم في مسألة
    من المسائل إنما أراد به المشرع أن يخالف نصاً في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة
    أو حكماً اتفق عليه فقهاء مسلمين .



    الموجز :


    القانون الجديد . سريانه بأثر مباشر على الوقائع
    والمراكز لقانونيه التي تقع و تتم بعد نفاذه خلو القانون 1 لسنة 2000 من النص على
    رجعية أحكامه . أثره .



    (
    الطعن رقم 655 لسنة 72 ق " أحوال شخصية "جلسة 11/1/2005)



    القاعدة :


    لما
    كان القانون الجديد إنما يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع
    أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك
    بنص خاص . وإذ خلا القانون 1 لسنة 2000 من النص على الأثر الرجعى لأحكامه فإنه لا
    محل لتطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية التي تمت قبل العمل به إنما يتعين
    الرجوع إلى القانون الذي نشأت في ظله .



    الموجز :


    صدور
    قانون لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة
    بالنظام العام . سريانه بأثر فوري على المراكز التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذه .
    تعلق التعديل ببعض شروط القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها – كما لو استوجب
    لتطبيقها شروطاً خاصة بإجراءات التقاضي أو الإثبات لم تكن مطلوبة من قبل . عدم
    سريانه إلا من تاريخ نفاذه على الوقائع التي نشأت في ظله .



    (
    الطعن رقم 655 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " جلسة 11/1/2005 )






    القاعدة :


    إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً في تشريع
    ما من التشريعات القائمة وكان من شأنه
    استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو
    بالتغيير أو بإضافة أو حذف ، فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث
    سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله أما
    إذا استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة من إجراءات الإثبات
    أو التقاضي لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى في هذه الحالة إلا
    من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التي تنشأ في ظله دون أن يكون له أثر على
    الوقائع التي نشأت في ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذي وقعت في ظله هو الذي
    يحكم شروط قبولها وإجراءات قواعد إثباتها
    .






    الموجز :


    تعديل المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في
    مسائل الأحوال الشخصية بعدم الاعتداد في إثبات الطلاق إلا بالإشهاد والتوثيق عند
    الإنكار . م21/1 من ق 1 لسنة 2000 مؤداه . البقاء على ذاتية القاعدة الآمرة التي
    تضمنتها المواد 5 ،6 من ق 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة الشرعية . أثره . عدم
    سريان حكم التعديل على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره .



    (الطعن
    رقم 655 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسة 11/1/2005)






    القاعدة :


    إذا
    كان المشرع قد استحدث التعديل الوارد بالفقرة الأولى من المادة (21) من القانون
    رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل
    الأحوال الشخصية نصاً مؤداه أنه لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد
    والتوثيق وكان هذا التعديل لا يمس ذاتية القاعدة الأخيرة التي تضمنها المواد 5 ، 6
    من القانون رقم 462 لسنة 1955 ن 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإن التعديل
    لم يغير من حكم هذا القانون بل رسم طريقا خاصا لإثبات حصول الطلاق بألا يعتد به
    عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق ومن ثم لا يسرى هذا الحكم إلا من تاريخ العمل
    به دون أن يكون له أثر على الدعاوى القائمة وقت نفاذ والتي وقعت في ظل القانون رقم
    462 لسنة 1955 الذي يجيز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك البينة
    مجال لإعمال القانون (1) لسنة 2000 الصادر بتاريخ 29/1/2000 وعمل به بعد شهر من
    اليوم التالي لتاريخ نشره بينما الواقعة المراد إثباتها حصلت بتاريخ 24/3/1993 قبل
    نفاذه



    زواج


    الموجز :


    عقد
    الزواج عقد رضائي قوامه الإيجاب والقبول وملزم للولي . تطلب القانون توثيقه لا
    ينفى عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة



    (الطعن
    رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسة 23/4/2005 )



    الموجز :


    عقد
    زواج المرأه البالغة العاقلة بكراً أم ثيباً بدون إذن وليها . صحيح . نفاذه .
    وكونه لازماً بالنسبة له . شرطه . أن يكون الزواج بكفء على صداق مثلها أو أكثر دون
    لزوم رضاء وليها .زواجها من غير كفء بمهر المثل أو كفء على مهر أقل من مهر مثلها
    دون رضا ء وليها أثره . للأخير حق الاعتراض عليه وطلب فسخه أمام القضاء ، سقوط هذا
    الحق برضائه بالزواج أو عدم الاعتراض عليه .



    (الطعن
    رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسة 23/4/2005)



    القاعده :


    إن
    الراجح في المذهب الحنفي وفقا لرأى أبى حنيفة وأبى يوسف أنه إذا تزوجت المرأه البالغة
    العاقلة بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحا سواء كانت بكرا أم ثيبا ويكون نافذا
    ولازما متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر رضي الولي أو لم يرضى ، وإذا تزوجت
    من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها ولم يكن وليها قد رضي
    بذلك فالعقد غير لازم بالنسبة لوليها فله حق الاعتراض على الزواج وطلب فسخه أمام
    القضاء ، فإذا أثبت ذلك فإنه يقضى بفسخ العقد مراعاة لحق الولي إلا إذا رضي
    بالزواج أو لم يعترض عليه



    الموجز :


    استيفاء
    عقد الزواج أركانه الشرعية . عدم اشتراط توثيقه . عله ذلك



    (الطعن
    رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسة 23/4/2005)



    القاعدة :


    إذا
    استوفى عقد الزواج أركانه الشرعية فلا عبره بعدم توثيقه إذ أن التوثيق ليس من
    أركانه الشكلية أو الموضوعية



    الموجز :


    القيد
    الوارد في المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، 17 من ق 1 لسنة 2000 وجوب
    تقديم وثيقة زواج رسمية . الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عدم امتداده إلى الدعاوى
    الناشئة عن النزاع في وجود الزوجية . مؤداه . جواز إثبات الزوجية عند الإنكار أو
    وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية



    (الطعن
    رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسة 23/4/2005)



    القاعدة :


    لما
    كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده
    على سند من أنه لا يشترط أخذ رأى الولي وخاصة أنه لم يعترض على ذلك العقد فى حينه
    من حيث الكفاءة والمهر ، كما أن الطاعنة لم تطعن على توقيع الشاهدين المذيل بهما
    العقد بثمة مطعن ، ولم تقدم ما يثبت عدم حضورها وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ
    له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من أن
    الحكم خالف نص المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، 17 من القانون رقم 1
    لسنة 2000 – بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – والتفت
    عن طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق ذلك أن القيد الوارد في المادتين بشأن تقديم وثيقة
    زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج أو الزوجة إثبات الزوجية عند
    الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية



    طاعة


    أحكام
    خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون إذن أو موافقة زوجها للعمل المشروع . م1ق 25 لسنة
    1920 المعدل ب ق 100 لسنة 1985 . انتفاء حق الزوج في منع زوجته من الخروج للعمل
    المشروع . قوامه . ثبوت رضائه الصريح أو الضمني أو توافر ضرورة ماسه للمال . شرطه . ألا يتنافى الخروج
    مصلحة الأسرة أو تنشئة الصغار ورعايتهم أو
    تسئ الزوجة استعمالها حقها في العمل . عودة حق الزوج في المنع عند انتفاء هذه
    الشروط واعتبار المنع استعمالا مشروعا للحق . عله ذلك



    (
    الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسة 14/12/2004 )



    القاعدة :


    المادة
    الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية
    المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نظمت أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية –
    دون إذن زوجها وموافقته – للعمل المشروع وقد استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من
    الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع تقوم في مجموعها على
    فكره ثبوت رضائه الصريح أو الضمني بهذا
    العمل أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال إلا أنه يشترط لذلك ألا يكون خروج الزوجة
    مناف لمصلحة الأسرة أو تنشئة الأولاد الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجة استعمالها
    حقها في العمل حيث يعود للزوج في هذه الحالات الحق في منع الزوجة من الخروج
    للعمل رغم سبق رضائه الصريح أو الضمني ، وإذا
    ما خالفته الزوجة في ذلك تسقط نفقتها . وهى أحكام وإن قننها المشرع بمناسبة تنظيمه
    لأحكام النفقة الزوجية إلا أنها تعد تطبيقا هاما لمفهوم حق الزوج في منع زوجته من
    العمل المشروع وحدود هذا الحق وضوابطه ، بحيث يكون استعمال الزوج لحقه في منع
    زوجته من العمل استعمالا مشروعا إذا ما أدعى أن هذا العمل مناف لمصلحة الأسرة
    وتربيه الأولاد وأثبت ذلك ، باعتبار أن الحرص على مصلحة الأسرة بوصفها اللبنة
    الأولى في المجتمع وتربيه الأبناء – ورعايتهم والعناية بهم وتنشئتهم على تعاليم
    الدين وثوابته والخلق القويم وضوابطه وحمايتهم من مخاطر الانحراف والمفاسد والبعد
    عن جادة الصواب خاصة في السنوات الأولى لحياتهم التي تؤثر في تكوين شخصايتهم
    ونظرتهم للأمور – مقدم على المصلحة الخاصة للزوجة في العمل داخل البلاد أو خارجها
    .



    الموجز:


    قيام
    وزاره الداخلية بسحب جواز سفر المطعون ضدها بناء على طلب الطاعن حال قيام الزوجة
    بينهما استنادا للمادة الثالثة من قرار وزير الداخلية بتنظيم منح وتجديد جوازات سفر
    الزوجات قبل القضاء بسقوطها بحكم المحكمة الدستورية العليا تمسك الطاعن بأن فعله
    كان استخداما لحقه كزوج للمحافظة على كيان الأسرة ورعاية المطعون ضدها لابنتهما التي
    لم تجاوز احداهما العاشرة من عمرها دفاع جوهري إلتفات الحكم المطعون فيه عنه وعدم
    بحثه وتمحيصه والفطنة لدلالته قصور



    (الطعن
    رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسة 14/12/2004)



    القاعده :


    لما
    كان الثابت بالأوراق أن وزاره الداخلية قامت بسحب جواز سفر المطعون ضدها بناءا على
    طلب الطاعن حال قيام الزوجية بينهما الأمر الذي حال بين المطعون ضدها وبين السفر
    للعمل خارج البلاد ، وكان استنادا إلى حكم المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية
    رقم 3937 لسنة 1996 فيما تضمنته من تنظيم منح وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل
    القضاء بسقوطها بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 4/1/2000 في القضية
    رقم 243 لسنة 21 ق دستوريه ، وأن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه استخدم
    حقه كزوج وراع لأسرته لمنع المطعون ضدها (حال قيام الزوجية بينهما) من السفر للعمل
    خارج البلاد حماية لكيان هذه الأٍسرة ولتراعى ابنتيهما خاصة وأن إحداهما لم تجاوز
    العاشرة من عمرها وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه في
    البحث والتمحيص ويفطن لدلالته مع انه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به
    وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور



    نفقه


    الموجز


    إقامة
    الزوج دعواه باعتبار زوجته ناشزه وبوقف نفقتها حتى دخولها في طاعته . عدم اعتباره
    مانعا لها من إقامة دعواها بالتطليق للضرر أو لإصابته بعيب . عله ذلك . اختلاف
    المناط في كلا الدعويين سببا وموضوعا قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الطاعنة
    ناشزا من تاريخ إعلانها بالدخول في طاعة الزوج وبوقف نفقتها على سند من امتناعها
    عن الدخول في طاعته دون حق . صحيح صدور حكم نهائي لصالحها بتطليقها عليه . لا أثر
    له . عله ذلك .



    (الطعن
    رقم 193 لسنة 74 ق أحوال شخصيه – جلسة 12/3/2005)



    القاعدة


    لما
    كان ما تقدم وكانت الواقعة في الدعوى أن المطعون ضده أعلن الطاعنة بالدخول في
    طاعته بالإنذار المعلن لها بتاريخ 20/4/1999 فاعترضت بالدعوى رقم 96 لسنة 1999 شرعي
    كلى الإسماعليه وقضى برفضها فاستأنفت الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 25 ق
    الإسماعليه وقضى فيه برفضه وتأييد الحكم المستأنف – وذلك بعد إبدائها أوجه دفاعها
    وأسباب اعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته – فأقام دعواه باعتبارها ناشزة
    وبوقف نفقتها حتى الدخول في طاعته – وكان هذا لا يعد مانعا لها من إقامة دعواها
    بالتطليق سواء للضرر أو لإصابته بعيب العنه لاختلاف المناط في كل منهما سببا
    وموضوعا وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – بعد تعديله – قد خلص في
    قضائه إلى اعتبار الطاعنة ناشزه من تاريخ إعلانها بالدخول في طاعته الحاصل في
    20/4/1999 وحتى تعود لطاعته على سند من أنها امتنعت عن الدخول في طاعته دون حق –
    بعد رفض دعواها بحكم نهائي – بالاعتراض على دعوته لها بالدخول في طاعته – ومن ثم
    تعد ناشزة ولا تستحق نفقه باعتبار أن النفقة جزاء احتباسها ولم يتحقق شرط وجوب النفقة
    ولا ينال من ذلك صدور حكم نهائي لصالحها بتطليقها عليه لاختلاف المناط في كل منهما
    سببا وموضوعا بما ينفى عنه مقاله التناقض ويكون معه الحكم قد أصاب صحيح القانون
    ومن ثم ، فإن النعي يكون على غير أساس



    الموجز :


    نفقه
    الزوجة مناطها قيام الزوجية بعقد صحيح واحتباس الزوج إياها لاستيفاء المعقود عليه
    ما دامت في طاعته ولم يثبت نشوزها أو يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه
    فوات القصد من الزواج ودواعيه



    (الطعن
    رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسة 21/3/2005 )



    القاعدة :


    المقرر
    – قضاء هذه المحكمة – أن مناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد
    صحيح ، واحتباس الزوج إياها لاستيفاء المعقود عليه ، ما دامت في طاعته ولم يثبت
    نشوزها ، ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج
    ودواعيه



    الموجز :


    محكمة
    الموضوع لها السلطة في تقدير النفقة والأدلة حسبها أن تبين الحقيقة التي
    اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة



    (الطعن
    رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسة 21/3/2005)



    القاعدة :


    المقرر
    في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقة والأدلة ومنها
    المستندات المقدمة في الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم
    قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله



    الموجز :


    امتناع
    الزوجة عن طاعة زوجها دون حق أثره وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع م 11 مكررا
    ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل
    بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية



    (الطعن
    رقم 471 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسة 23/4/2005)



    القاعدة :


    المقرر
    – في قضاء المحكمة – أن المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة
    بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – تقضى بأنه
    امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع



    الموجز :


    قضاء
    الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء نفقه زوجيه عن طاعته رغم صدور حكم نهائي
    برفض اعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته خطأ في تطبيق القانون . عله ذلك



    (الطعن
    رقم 471 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسة 23/4/2005)



    القاعده :


    لما
    كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى – المؤيد بالحكم المطعون فيه – بعد تعديله قد قضى بإلزام
    الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها نفقه زوجيه عن فتره امتناعها عن طاعته بما يعنى وقف
    نفقتها من تاريخ امتناعها عن طاعته فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون



    إثبات النسب


    الموجز


    الزنا
    لا يثبت به نسبا . مؤداه ، عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من
    تاريخ عقد الزواج . عله ذلك .زواج الزاني بمزنيته الحبلى منه لا يثبت نسب الوليد إليه
    إذا أتت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها ما لم يدع هو النسب ولم
    يقل أنه من زنا



    (الطعن
    رقم 754 لسنة 79 ق أحوال شخصيه – جلسة 14/5/2005)



    القاعدة :


    لما
    كان المقرر في– قضاء هذه المحكمة أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد اتفقوا على أن
    الزنا لا يثبت به نسب ، ورتبوا على ذلك عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من
    ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من أن هذه المدة هي أقل مده الحمل
    أخذا بقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا
    وقوله في آية أخرى وفصاله في عامين فبإسقاط مده الفصال الواردة في الآية الأخيرة من مده الحمل والفصال الواردة في
    الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج رجل إمرأه
    فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لا
    يثبت نسبه إليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه كما أن من الراجح في
    نفقه الأحناف أيضاً وعملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – التي رفعت الدعوى في ظلها –
    سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا فيحق للزاني أن ينكح
    مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها في هذا النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد إليه
    إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأنه لم يكن وليد حمل تام ما لم
    يدع هو النسب ولم يقل إنه من زنا



    الموجز :


    حساب
    مده الحمل في الزواج الصحيح من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادي
    المواد 15 ، 23 من المرسوم بق 25 لسنة 1929



    (الطعن
    رقم 754 لسنة 79 ق أحوال شخصيه – جلسة 14/5/2005)



    القاعدة :



    النص في المادة 15 من المرسوم بقانون
    رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية
    على أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجه أتت به بعد سنه من غيبه الزوج
    عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها أتت بعد سنة من وقت الطلاق أو الوفاة
    مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للتعليق على هذه المادة أن حساب مده الحمل في
    الزواج الصحيح إنما يكون بالتقويم الميلادي إذ جاء بالمذكرة الإيضاحية أنه لما كان
    رأى الفقهاء في ثبوت النسب مبينا على رأيهم في أقصى مده الحمل ولم يبين أغلبهم
    رأيه ذلك إلا على إخبار بعض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين والبعض الآخر كأبي حنيفة
    بنى رأيه في ذلك على أثر ورد عن السيدة عائشة يتضمن أن أقصى مده الحمل سنتان وليس في
    أقصى مده الحمل كتاب ولا سنة فلم تر الوزارة مانعا من أخذ رأى الأطباء في المدة التي
    يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعي بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أن أقصى مده
    الحمل 365 يوما يشمل جميع الأحوال النادرة
    وهو ما أكدته المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف البيان بأن نصت
    على أن المراد بالسنة في المواد من 12 إلى 18) من هذا القانون – هي السنة التي
    عدد أيامها 365 يوما أي أن حساب تلك
    الأيام يكون بالتقويم الميلادي وكانت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة
    1929 الخاصة بأحكام النسب ضمن المواد التي عددتهم لماده 23 من ذات القانون فإن
    حساب مده الحمل من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادي وأنه وإن كان
    ظاهر المادتين سالفتى الذكر وما جاء بالمذكرة الإيضاحية يشير إليه في خصوص أقصى مده الحمل إلا أنه يعنى به وبقصده حتما في خصوص
    أدناه إذ يعقل أن تتجه إرادة المشرع إلى التفرقة بين تقويم مده الحمل من حيث
    أقصاها وأدناها فيكون تقويم الأولى ميلاديا وتقويم الثانية هجريا وحاشا أن تتجه إرادة
    المشرع إلى ذلك






    الموجز :


    النسب
    . ثبوته بالفراش والبينة والإقرار صدور الإقرار مستوفيا شرائطه أثره عدم احتماله النفي
    أو انفكاكه بحال سواء كان المقر صادقا في الواقع أو كذبا علة ذلك النفي يكون إنكارا
    بعد الإقرار عدم جواز سماعه



    (الطعن
    رقم 707 لسنة 71 ق أحوال شخصيه – جلسة 28/5/2005



    القاعدة


    المقرر
    في فقه الأحناف أن النسب كما يثبت بالفراش وبالبينة فإنه يثبت بالإقرار ومتى صدر
    الإقرار به مستوفيا شروطه فإنه لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقا
    في الواقع أو كذبا لأن النفي يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع .






    الإقرار


    الموجز


    الأصل
    الفقهي إلا ينسب لساكت قول فاستثناء اعتبار السكوت بمثابة الإقرار السكوت عند نسب
    الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى مده للحمل يعد إقرارا



    (الطعن
    رقم 754 لسنة 79 ق أحوال شخصيه – جلسة 14/5/2005)



    القاعدة :


    وقد
    استثنى فقهاء الأحناف من الأصل الفقهي بألا ينسب لساكت قول بعض مسائل جعلوا السكوت
    فيها بمثابة الإقرار وليس بها السكوت عند نسبه الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته
    لأقل من أدنى مده الحمل



    الموجز :


    الإقرار
    . جواز أن يكون باللفظ الريح أو بالإستفاده من دلاله التعبير أو السكوت في بعض
    المواضع المعتبر الساكت فيها مقرا بالحق من حالاته سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له
    بالولد بعد ولادته اعتباره إقرار منه بنسبه عدم جواز نفيه بعد ذلك



    (الطعن
    رقم 707 لسنة ق أحوال شخصيه – جلسة
    28/5/2005



    القاعده :


    المقرر
    – في قضاء هذه المحكمة – أن الإقرار كما يكون باللفظ الصريح يجوز أن يستفاد من
    دلاله التعبير أو السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقرا بالحق بسكوته
    استثناء من قاعدة ينسب لساكت قول ومنها سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد
    ولادته فقد اعتبر سكوته في هذه الحالة إقرار منه بأن ابنه فليس له أن، ينفيه بعد
    ذلك






    الخلع


    الموجز :


    دعوى
    التطليق خلعا خضوعها في إجراءاتها للائحة الشرعية رقم 78 لسنة 1931 انطباق الشريعة
    الغراء بشأن القواعد الموضوعية مقتضاه للزوجة حق الطلاق إذا افتدت نفسها وردت للزوج
    ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها الشرعية دون اشتراط التراضي بين الزوجين



    (الطعن
    رقم 485 لسنة 96 ق أحوال شخصيه – جلسة 3/1/2005)



    القاعدة :


    النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون 78
    لسنة 1931 بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " تختص المحاكم
    الشرعية الجزئية بالحكم الإبتدائى في المنازعات في المواد الآتية . . . . ، الطلاق
    والخلع والمباراة ، وفى المدة 24 من ذات القانون على أنه " ترفع الدعوى أمام
    المحكمة التي بدائرتها محل إقامة المدعى أو المدعى عليه إذا كانت من الزوجة أو من
    الأم الحاضنة في المواد الآتية 1 – 000 2-
    000 الطلاق والخلع والمباراة يدل على أن
    المشرع في هذا القانون أورد رفع دعوى التطليق للخلع . أمام جهات القضاء المختصة ،
    وأنه تطبق عليها الإجراءات الواردة في الشريعة الغراء والتي تقرر أن للزوجة حق
    الطلاق خلعاً إذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها
    الشرعية قبلة لقوله تعالى " لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن
    يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت
    به " وما رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت
    إمراة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما
    أعيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال الرسول صلى الله عليه
    وسلم أتردين عليه حديقته ، فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اقبل
    الحديقة وطلقها تطليقه " وأن غالبية رأى الفقهاء على أن الخلع يكون بتراضي
    الزوجين فإذا لم يتم التراضي بينهما فللقاضي إلزام الزوج بالخلع
    .



    الموجز :


    قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف
    فيما قضى به من تطليق الطاعنة خلعاً ورفض الدعوى تأسيساً على أن الخلع عقد رضائي
    بين الزوجين لا يجبر عليه . مخالفة للشريعة الإسلامية .



    (
    الطعن رقم 485 لسنة 69ق " أحوال شخصية " – جلسة 3/1/2005 )



    القاعدة :


    لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام
    قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تطليق الطاعنة ورفض دعواها على سند من
    أن الخلع عقد لا يتم إلا بالتراضي بين الزوجين دون إجبارهما عليه فإنه يكون قد
    خالف الشريعة الإسلامية باعتبارها هي القانون الواجب التطبيق على هذه المسألة .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    مجموعة من المبادئ   التي قررتها دوائر الأحوال الشخصية بمحكمة النقض Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة أبريل 16, 2010 3:21 pm

    التطليق للضرر


    الموجز :


    التطليق
    للضرر المحكوم بالمادة السادسة من المرسوم بـ ق 25 لسنة 1929 . استقاؤه من مذهب
    المالكية . الضرر . اقتصار وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها
    إطلاق النص في التشريع . أثره . وجوب الرجوع إلى مأخذه . مؤداه . مضارة الزوج وفق
    المذهب المذكور تمثلها في كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل تعد معها معاملة الجل
    فى العرف معاملة ضارة تشكو منها المرأه أو لا تطيق الصبر عليها . محكمة الموضوع .
    سلطتها تقدير أسباب مضارة الزوج . مناطها . بلوغ المضارة حد طلب الفرقة .



    (
    الطعن رقم 652 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 26/3/2005 )



    القاعدة :


    لما
    كان التطبيق الذي تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى
    من مذهب المالكية ، ولم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليها بحثها وأقتصر
    على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها ، المقرر أنه إذا أطلق
    النص في التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه ، وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل في
    كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل في العرف معاملة شاذة
    ضارة تشكو منها أو لا تطيق الصبر عليها ،
    وهى بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحي متروك تقديرها لقاضى الموضوع
    مناطها أن تبلغ المضارة حداً يحمل المرآة على طلب الفرقة .



    الموجز :


    قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى – دعوى
    التطليق للضرر على سند من عدم سماع أو مشاهدة شاهدي الطاعنة واقعة اعتداء المطعون
    ضده عليها بالسب والضرب والتفاته عن بحث صور الضرر الأخرى التي عددتها الطاعنة في
    صحيفة الدعوى وعدم بحثه دلالة مستنداتها الجوهرية . قصور .



    (
    الطعن رقم 652 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " جلسة 26/3/2005 )



    القاعدة :


    لما
    كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند من أن شاهدي
    الطاعنة لم يسمعا أو يشاهدا واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالسب والضرب والتفت
    الحكم عن بحث صور الضرر الأخرى التي عددتها الطاعنة في صحيفة الدعوى ومنها الطرد
    من مسكن الزوجية والاستيلاء على منقولاتها وعدم الإنفاق عليها وعلى صغيرها منه ولم
    يعن ببحث دلالة المستندات المقدمة منها رغم ما لها من دلالة من شأنها لو صحت أن
    يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في
    التسبيب .



    المتعة


    تقديرها


    الموجز :


    طلاق
    المطعون ضدها من الطاعن على الإبراء وإعادتها لعصمته بعقد ومهر جديدين وجوب عدم احتساب
    مدة الزواج السابق كعنصر من العناصر الموضوعية في تقدير المتعة . قضاء الحكم المطعون
    فيه باحتساب تلك المدة لقيمة المتعة . خطأ .



    (
    الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )



    القاعدة :


    إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام
    الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها متعة قدرها بمبلغ 24.000 جنيه باعتبار نفقتها
    الشهرية بمبلغ 400 جنيه لمدة خمس سنوات على ما استخلصه من الأوراق من أن مدة
    الزوجية بينهما استمرت سبعة عشر عاماً من تاريخ الزواج الأول الحاصل في 22/7/1983
    حتى تاريخ طلاقها الأخير – الغيابي – المؤرخ 22/9/2000 في حين أن ما خلص إليه ينطوي
    على عيب يمس استنباطه السالف ، ذلك أنها قد طلقت على الإبراء بتاريخ 17/7/1998 ،
    ثم أعادها إلى عصمته بعقد زواج ومهر جديدين بتاريخ 18/7/1999 – فلا تحتسب مدة
    الزواج السابقة كعنصر من العناصر الموضوعية في تقدير قيمة المتعة ولا تحتسب إلا من
    تاريخ الزواج الثاني أي طلاقها الغيابي بتاريخ 22/9/2000 بما لا يزيد عام وشهرين
    وليس سبعة عشر عاماً الأمر الذي يعيب الحكم .



    عرض الصلح فيها


    الموجز :


    الالتزام بعرض الصلح في دعاوى الولاية على النفس
    . م 18 ق لسنة 2000 . عدم لزومه في كثير منها . علة ذلك . عدم إمكان التصالح على
    حل أمراً محرماً . دعوى استحقاق المطلقة متعة بعد الدخول . التزام القاضي التحقق من توافر
    شروطها المنصوص عليها في م 18 مكرر من ق 25 لسنة 29 المعدل بـ ق 100 لسنة 1985 عدم
    اشتراط عرض الصلح على الطرفين يكون على غير أساس .



    (
    الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " جلسة 12/2/2005 )



    القاعدة :


    مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000
    بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن
    المشرع أطلق الالتزام بعرض الصلح في دعاوى
    الولاية على النفس إلا انه لما كانت هذه الدعاوى فيها الحل وفيها الحرمة فمن ينكر
    أمراً محرماً لا يمكن أن يتصالح على فالرجل إذا أنكر نسب ولد بدعوى عدم الاتصال
    بالمرأة حقيقة فلا يصح أن يعرض علية الصلح في شأن الاتصال ، وهكذا في كثير من
    دعاوى الولاية على النفس لا يلزم فيها عرض الصلح ، وكان يجب على القاضي في دعوى
    استحقاق المطلقة بعد الدخول " متعة " أن يتحقق من توافر شروطها المنصوص
    عليها في المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100
    لسنة 1985 ، وإذ كان النص في هذه المادة لم يشترط عرض الصلح على الطرفين فإنه لا
    على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرضه عليهما .



    الحضانة


    الموجز :


    حضانة الصغير . ثبوتها للأم ولو كانت غير مسلمة
    ، علة ذلك . وجوب الولد من أمة إن كانت غير مسلمة ببلوغه سبع سنين ذكراً أو أنثى
    أو تحقق الخشية من ألفه غير دين الإسلام قبل هذه السن .



    (
    الطعن رقم 200 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " جلسة 14/5/2005 )



    القاعدة :


    المقرر لدى فقهاء الأحناف أن أولى الناس بحضانة
    الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة لأنها أشفق وأقدر على الحضانة فكان الصغير
    إليها نظر له والشفقة لا تختلف باختلاف الدين ، غير أن الأم إن كانت غير مسلمة فإن
    الولد يؤخذ منها متى عقل الأديان وذلك بأن يبلغ سبع سنين لا فرق في ذلك بين الذكور
    والإناث أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام قبل هذه السن .



    2- المسائل المتعلقة بغير المسلمين





    القانون الواجب التطبيق


    الموجز :


    عدة المرأة تعلقها
    بالنظام العام . أثره . وجوب تطبيقها على شرائع الكاثوليك والبروتستانت التي لا
    تنظمها . علة ذلك .


    ( الطعون أرقام 873 ،876 ، 899 ،902 ،908 لسنة 73 القضائية
    " أحوال شخصية " – جلسة 11/6/2005 )



    القاعدة :


    استقر جمهور الفقه المصري
    على أن مانع العدة من النظام العام بحيث يجب الأخذ به ولو كانت شريعة معينة لا
    تنظيمه ، وتعتبر أحكام الشريعة الإسلامية هي الواجبة التطبيق في حالة خلو شريعة
    معينة من حكم العدة بما مؤداه سريان أحكام بشأن العدة على طوائف الكاثوليك
    والبروتستانت الذين لم تنظم قواعدهم شيئاً عن العدة ، وبالتالي يجب على المرأة أن
    تنتظر بعد انقضاء زواجها ولا تعقد زواجاً جديداً حتى تضع حملها إن كانت حاملاً ،
    فإن لم تكن حاملاًَ كان عليها أن تنتظر أربعة أشهر وعشرة أيام هجرية بعد وفاة
    زواجها أو بفسخه ، وذلك إذا
    انقضى عقد زواجها بأحد هذه الأسباب بعد الدخول بها .


    الزواج


    الموجز :


    الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج ، تحققه
    بادعاء الزوجة بأنها بكر ثم
    ثبوت خلاف ذلك وعدم علم الزوج " شرطه " رفع الأخير دعوى ببطلانه خلال
    شهر من وقت عمله بالغش دون حصول اختلاط زوجي
    بين الطرفين من ذلك الوقت م 37 ، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط
    الأرثوذكس ، استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى تحققه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملة .


    ( الطعن رقم 487 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " جلسة 28/5/2005 )


    القاعدة :


    الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في
    صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة
    ثم ثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً وأن الزوج لم علم بذلك من قبل شريطة أن يرفع
    الدعوة ببطلانه في خلال شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي
    بين الطرفين من ذلك الوقت وكان توافر ذلك الغلط ووقت اتصال علم الزوج به ومخالطته
    أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة
    الموضوع طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملة .


    الموجز :


    عدة المرأة بعد الدخول بها في الشريعة الإسلامية . ماهيتها .
    تأثر الشرائع المسيحية بها رغم عدم معرفتها بها . مؤداه . اشتراطها مدة معينة
    تنتظرها المرأة بعد انقضاء زواجها الأول وقبل زواجها الجديد .


    ( الطعون أرقام 873،876 ،899 ،902،908 لسنة 73 القضائية "
    أحوال شخصية " – جلسة 11/6/2005 )



    القاعدة :


    إذ تقضى الشريعة الإسلامية بأنه إذا انقضى عقد زواج المرأة بعد
    الدخول بها بسبب طلاق أو بطلان أو فسخ أو وفاة زوجها ، فإنه يجب أن تتربص المرأة
    مدة معينة تسمح بالتأكد من خلو رحمها من الحمل قبل عقد زواجها بأخر ، والمدة التي
    تنتظرها المرأة لاستبراء رحمها تسمى
    بالعدة وقد شرعت منعاً لاختلاط الأنساب أو حداداً على الزوج المتوفى ، ولا تعرف
    شرائع المسيحيين العدة بهذا المعنى . . .
    غير أنها تأثرت بالعرف الشرقي وبأحكام الشريعة الإسلامية مما جعلها تشترط مدة
    معينة تنتظرها المرأة بعد انقضاء زواجها الأول وقبل زواجها الجديد .


    الموجز :


    قبول الدعوى بإثبات العلاقة بين الزوجين متحدى
    الملة والطائفة : شرطه . م 17 من القانون 1 لسنة 2000 . ثبوت أن المطعون ضده انضم
    إلى الطائفة المارونية وهى إحدى طوائف المذهب الكاثوليكي . مؤداه . القضاء بعدم
    قبول الدعوى . مخالفة ذلك . خطأ .


    ( الطعن رقم 760 لسنة 72 القضائية " أحوال شخصية "جلسة 20/9/2004 )


    القاعدة :


    النص في المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 في فقرتها الأخيرة
    على أنه " لا تقبل دعوى الطلاق بي الزوجين متحدى الطائفة والملة إذا كانت
    شريعتهما تجيزه " يدل على أن المشرع قصد التفرقة بين الملل التي تدين بالطلاق
    فأجاز قبول الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التي لا تدين بالطلاق فمنع قبول دعوى
    الطلاق بينهما دفعاً للحرج والمشقة ، لما كان ذلك وكانت الملة الكاثوليكية على
    اختلاف طوائفها لا تجيز التطليق وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن
    المطعون ضده انضم إلى الطائفة المارونية وهى إحدى طوائف المذهب الكاثوليكي الذي لا يدين بالطلاق مما كان يتعين على
    المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
    بإثبات طلاق المطعون ضده الطاعنة على ما اعتد به من تغييره لطائفته بانتمائه إلى
    الطائفة المارونية وفقا للشهادة المقدمة منه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية على
    سند من اختلاف الطرفين في الطائفة والملة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد
    خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .


    بطــــــلان الــــزواج


    الموجز :


    انفصام رابطة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها بصدور حكم نهائي
    بتطليقها منه خلعاً . مؤداه . إقامة الزوج دعوى بطلان زواجه . لا محل لها . علة
    ذلك . ورودها على عقد زواج منقضي وانطواء حكم الخلع ضمنياً على صحة عقد الزواج .
    قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف . استواؤه مع رفضه . حكم الخلع لا
    يمنع من الزواج مرة أخرى إلا إذا قضى بذلك .


    ( الطعن رقم 487 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " جلسة 28/5/2005 )


    القاعدة :


    المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي
    في مسائل الأحوال الشخصية تنص على أنه " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على
    الخلع ، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه ، وافتدت نفسها وخلعت
    زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها
    ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه . . . . ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ،
    ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن
    " وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن رابطة الزوجية القائمة بين الطاعن
    والمطعون ضدها قد إنفصمت
    عراها بصدور حكم نهائي بتطليقها منه خلعاً في الدعوى رقم 895 لسنة 2002 كلى أحوال
    شخصية جنوب القاهرة ، وبذلك تنقضي العلاقة التي كانت قائمة بينهما ويصير كل منهما
    أجنبياً عن الأخر ، ومن ثم تضحى دعوى بطلان زواج مطلقته المذكورة منه لا محل لها
    لورودها على عقد زواج انقضى فلم يعد ثمة جدوى من إعادة بحث بطلانه أو صحته سيما
    وأن حكم الخلع المشار إليه ينطوي ضمناً على صحة عقد الزواج ، إذ لا يرد الخلع –
    بحسبانه تطليقاً – إلا على عقد زواج صحيح ، مما كان يتعين معه رفض الاستئناف ، وإذ
    كان قضاء الحكم في هذه الحالة بعدم قبوله يستوي في نتيجته مع رفضه ، وكان ذلك
    القضاء لم يقض بحرمانه من الزواج ، فإنه يجوز له أن يتزوج بأخرى طبقاً لنص المادة
    69 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 ،ومن ثم فإن النعي يكون غير منتج وبالتالي
    غير مقبول .


    الاستئناف


    الطلبات في الدعوى


    الموجز :


    الاستئناف
    . أثره . م 58 من القانون 1 لسنة 2000 . القضاء برفض طلب الطاعنة أمام محكمة أول
    درجة بإثبات إيقاع طلاقها من المطعون ضده المكمل للثلاث لعدم الاطمئنان لأقوال
    شاهديها . استئناف ذلك الحكم استناداً إلى حجية حكم في دعوى أخرى تضمنت أسبابها
    المكملة للمنطوق بثبوت إيقاع الطلاق المكمل للثلاث عدم اعتباره تغييراً للطلب الأصلي
    .


    ( الطعن رقم 432 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " جلسة
    7/2/2005 )



    القاعدة :


    النص في المادة 58 من
    القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال
    الشخصية نصت على أنه " تنظر المحكمة الإستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت
    عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، ومع ذلك يجوز
    مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة كما يجوز إبداء طلبات
    جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة " لما كان ذلك
    وكانت الطاعنة قد طلبت أصلياً أمام محكمة أول درجة إثبات إيقاع طلاقها من المطعون
    ضده المكمل للثلاث وقضى برفض هذا الطلب على سند من عدم الاطمئنان إلى أقوال
    شاهديها ن فاستأنفت هذا الحكم مستندة – مع بقاء موضوع طلبها الأصلي على حالة – إلى
    حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1062 لسنة 2000 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة والذي
    انتهى في أسبابه المكملة للمنطوق إلى ثبوت إيقاع طلاقها المكمل للثلاث ، فإن طلب
    الطاعنة لا يعد تغييراً لموضوع طلبها الأصلي .


    تسبيب الحكم الاستئنافي


    الموجز :


    تأييد الحكم الاستئنافي للحكم الإبتدائى لما بنى عليه من أسباب
    دون إضافة طالما وجد في أوراق الدعوى ما يغنى عن إيراد جديد . صحيح .


    ( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " جلسة 21/3/2005 )


    القاعدة :


    لا على الحكم المطعون
    فيه إن هو أيده في هذا الخصوص لما بنى عليه من أسباب ، دون إضافة ، طالما وجد
    أوراق الدعوى ما يغنى عن إيراد جديد .


    إعـــــــــلان


    بطلان الإعلان


    الموجز :


    تحقق الغاية من
    الإجراء إذا ما شاب إجراء الإعلان عيب أو لمن يتم تسليم الإخطار به حتى على افتراض حدوثه . أثره .
    يكون غير ذي أثر ولا يحكم بالبطلان م 20 مرافعات .


    ( الطعن رقم 207 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " جلسة 16/5/2005 )


    القاعدة :


    النص في الفقرة
    الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات عل أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه .
    إذا ثبت تحقق الغاية من الأجراء بما مفاده أنه إذا ما شاب إجراء الإعلان عيب أو لم
    يتم تسلم الإخطار به – وذلك حتى على افتراض حدوثه – يكون غير ذي أثر إذا ثبت تحقق
    الغاية من الإجراء .








    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    مجموعة من المبادئ   التي قررتها دوائر الأحوال الشخصية بمحكمة النقض Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت أبريل 17, 2010 12:43 pm

    إثبات




    1 - إثبات الطلاق عند الإنكار .
    تعديل
    المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بعدم الاعتداد في
    إثبات الطلاق عند الإنكار ألا بالإشهاد والتوثيق . م 21 / 1 من ق 1 لسنة 2000مؤاده
    . البقاء على ذاتية القاعدة الآمرة التي تضمنتها المواد 5 ، 6 من ق 462 لسنة 1955
    ، 280 من اللائحة الشرعية . أثره . عدم سريان حكم التعديل على الدعاوى التي رفعت
    قبل صدوره .



    ( الطعن رقم
    455 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 8 / 2 / 2003 )




    2- في مسائل الأحوال الشخصية
    استشهاد
    الطاعنة بشاهد مسيحي أمام محكمة أول درجة لا يحول بينها وبين تمكينها من إثبات
    دفاعها على الوجه الصحيح المتفق مع المنهج الشرعي أمام محكمة الاستئناف .قضاء
    الحكم المطعون فيه برفض الدعاوى لعدم اكتمال نصاب البينة الشرعية في إثبات الضرر
    المبيح للتطليق للزواج بأخري والتفات المحكمة عن الطلب الاحتياطي للطاعنة بإحالة
    الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعها على الوجه الشرعي الصحيح . لا يواجه دفاع الطاعنة أو
    طلبها ولا يتضمن ما يسوغ رفضه . أثره . قصور في التسبب وإخلال بحق الدفاع



    ( الطعن رقم
    242 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " - جلسة 26 / 10 / 2002 )






    تطليق




    حق الزوجة
    في أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر . شرطه . أن تستند إلي وقائع مغايرة لتلك
    التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها لدفع الضرر الذي ادعت وقوعه أثناء قيام الحياة
    الزوجية . لا يلزم لذلك إقامة الزوجة مع زوجها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا
    النظر وقضاءه برفض الدعوى لعدم تلاقي الزوجة مع زوجها حقيقة أو حكماً بعد رفض
    الدعوى الأولى . قصور وخطأ في تطبيق القانون .



    ( الطعن رقم
    115لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 26 / 10 / 2002 )






    عرض الصلح




    التزام
    المحكمة بعرض الصلح مرتين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق . م 18
    ق لسنة 2000 مخالفة ذلك . مؤاده مخالفة القانون . علة ذلك . السعي للإصلاح إجراء
    جوهري لصيق بالنظام العام . أثره . لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها . قضاء
    محكمة أول درجة بالتطليق دون عرض الصلح وعرضه من محكمة الاستئناف مرة واحدة رغم
    وجود أبناء . خطأ .



    ( الطعن رقم
    518 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " جلسة 22 / 2 / 2003 )






    متعــــــــة




    إعفاء دعاوى
    النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية . وروده على
    سبيل الحصر . ، م 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي
    في مسائل الأحوال الشخصية . دعوى المتعة عدم دخولها ضمن هذا الإعفاء . علة ذلك .
    أثره . التزام الطاعن بإيداع الكفالة .



    ( الطعن رقم
    375 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 27 / 9 / 2003 )






    تغيير الطائفة أو الملة




    تغيير
    الطائفة أو الملة 1 - استناد المطعون ضدها في دعواها بإثبات طلاق الطاعن لها
    بإرادته المنفردة وفقاً للشريعة الإسلامية تأسيساً على الشهادات المقدمة منها
    والصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس دون تقديم ما يفيد رئاسة هذه الطائفة
    انضمامها إليها . إعتداد الحكم المطعون فيه بهذه الشهادات في تغير الطائفة . خطأ
    وفساد في الاستدلال . لا ينال من ذلك اعتماد هذه الشهادات من السفارة المصرية
    ببيروت أو التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية علة ذلك .



    ( الطعن رقم 519 لسنة 68 ق ( أحوال شخصية جلسة
    21 / 10 / 2002 )






    2 - المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة أو
    الملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 / 12 / 1955 . المنازعات
    المتعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بهم . صدور الأحكام فيها طبقاً لشريعتهم فيما لا
    يخالف النظام العام . مادة 3 / 2 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع
    وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .



    ( الطعن رقم
    738 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " جلسة 24 / 5 / 2003 )






    بطلان
    الزواج



    بطلان الزواج




    الزواج في
    الشريعة المسيحية . إتمامه طبقاً لطقوس دينية . عدم استصدار الكاهن الذي يجريه
    إذناً من الرئيس الديني . أثره . بطلان الزواج . إتمام الكاهن العقد . مؤداه .
    تحققه من استيفاء الشروط المطلوبة وانعدام الموانع .



    ( الطعن رقم
    675 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " . جلسة 22 / 3 / 2003 )






    تطليق




    1 - للمطلق
    لدي طوائف الأرثوذكس الزواج بمطلقته من جديد ولو كان قد سبق أن طلقت منه عدة مرات
    . شرطه . عدم وجود مانع من إتمام الزواج . ( الطعن رقم 240 لسنة 71 ق " أحوال
    شخصية " جلسة 10 / 5 / 2003 ) 2- تطليق المسيحي زوجته بإرادته المنفردة .
    شرطه . اختلافهما طائفة أو ملة قبل رفع الدعوى وان يكون الطلاق مشروعاً في ملتهما
    وان ترفع الدعوى بطلب إثبات الطلاق وصدور حكم بإثباته .



    ( الطعن رقم
    455 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 8 / 3 / 2003 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 1:51 pm