حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام إدارية عليا بشأن الموظفين العموميين I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام إدارية عليا بشأن الموظفين العموميين I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام إدارية عليا بشأن الموظفين العموميين I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام إدارية عليا بشأن الموظفين العموميين I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام إدارية عليا بشأن الموظفين العموميين I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام إدارية عليا بشأن الموظفين العموميين I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام إدارية عليا بشأن الموظفين العموميين I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام إدارية عليا بشأن الموظفين العموميين I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام إدارية عليا بشأن الموظفين العموميين I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام إدارية عليا بشأن الموظفين العموميين

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام إدارية عليا بشأن الموظفين العموميين Empty أحكام إدارية عليا بشأن الموظفين العموميين

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أبريل 15, 2010 3:06 pm

    أحكام إدارية عليا بشأن الموظفين العموميين


    المادة الثانية من
    قرار لجنة
    شئون الخدمة المدنية رقم (2
    ) لسنة 1980 بشأن قواعد حساب
    مدد الخبرة
    المكتسبة علميا عند التعيين - قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة
    للتنمية الإدارية رقم 54 لسنة 1989 صدرت القواعد السابقة إعمالاً لنص
    المادة 27 من القانون رقم 47
    لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين
    بالدولة -
    في هذه المادة بالتعيين المبتدأ بالدرجتين الثالثة والرابعة - يوكل ذلك
    ما نصت عليه الفقرة (جـ) من المادة الأولى من القرار المشار
    إليه معدلا بالقرار رقم
    54 لسنة 1989 التى اشترطت لحساب مدد الخبرة
    المكتسبة علميا عند التعيين فى الوظيفة أن يكون التعيين فى احدى
    وظائف المجموعة الفنية ، أو احدى وظائف المجموعة المكتبية من
    الدرجة الرابعة او
    احدى وظائف المجموعات
    التخصصية التى تتطلب تأهيلا علمياً متخصصا من الدرجة الثالثة

    أثر ذلك: لا
    يفيد من الحكم المشار إليه من عين بوظيفة من الدرجة الثانية - تطبيق
    .


    ( الطعن رقم 2896 لسنة 27 ق جلسة 25/12/1993
    )



    المواد (11)
    , (13) , (14
    ) من
    قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة
    لها رقم 47
    لسنة 1973 المعدل بالقانون
    رقم 1 لسنة 1986
    .
    قرار وزير العدل رقم 781
    لسنة 1978 الخاص بلائحة قواعد تعيين
    وترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات

    القانونية
    بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها يشترط فيمن يشغل احدى هذه الوظائف
    أن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد والمواد
    المبينة قرين كل
    وظيفة من الوظائف المشار
    إليها فى المادة (13) من القانون رقم 1973 إذ أدمج المشرع

    وظيفتى محام
    اول ومحام ممتاز فى وظيفة " محام ممتاز " وأدمج وظائف رابع ومحام ثالث
    ومحام ثان فى وظيفة " محام " - مقتضى ذلك - أن
    المشرع قد وحد شروط شغل هذه الوظائف
    لتكون هى الشروط المقررة
    لشغل الوظيفة الأدنى من الوظائف المدمجة مع بعضها البعض
    - من ثم تغدو شروط التعيين
    فى الوظيفتين المندمجتين فى وظيفة محام هى الشروط المتطلبة

    بذى قبل
    لشغل أدنى هاتين الوظيفتين - بناء عليه فإنه يشترط فيمن يعين فى وظيفة محام
    القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست
    سنوات على القيد أمام
    المحاكم الابتدائية -
    تطبيق
    .


    ( الطعن رقم 4217 لسنة 39 ق جلسة 15/4/2001 )



    الإجراءات السابقة على التعيين لا تلزم السلطة المختصة بالتعيين


    المادة (10)
    من
    قانون مجلس الدولة الصادر
    بالقانون
    رقم 47لسنة 1972-المواد 72و140 و141 من القانون رقم 49 بشأن تنظيم
    الجامعات إذا لم يوجد من بين المعيدين بالكلية من هو مؤهل
    لشغل وظيفة مدرس مساعد
    الخالية بها فيجرى
    الإعلان عن شغل هذه الوظيفة مرتين- لمجلس الجامعة بناء على طلب
    مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى لمجلس القسم المختص أن يضمن
    الإعلان شروطا معينة
    بالإضافة إلى الشروط
    العامة المبينة فى القانون- للإدارة أن تعدل عن الإعلان فلا

    تيسير فى
    إجراءات التعيين- الإعلان عن شغل الوظيفة يترتب عليه تعلق حق ذوى الشأن
    بما تضمنه من شروط شغل الوظيفة بحيث لا يجوز للإدارة أن تعين
    من لم يستوف هذه
    الشروط بدعوى أنها عدلت
    عنها أو استحدثت شروطا جديدة- لا يترتب على الإعلان أن ينشأ

    للمتقدمين
    مركزا قانونيا فى الوظيفة المعلن عنها- أساس ذلك: أن المركز القانونى لا
    ينشأ إلا بقرار التعيين- الامتناع عن التعيين بعد الإعلان لا
    يعتبر قرارا سلبيا
    بالمفهوم المقصود بالمادة
    (10) من
    قانون مجلس الدولة- أساس ذلك: أن القرار السلبى هو رفض
    السلطات
    الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب
    عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح- لما كانت الإدارة

    تترخص أصلا
    فى التعيين بما لها من سلطة تقديرية فهى التى تترخص فى إجرائه واختيار
    الوقت الذى تجرى فيه شغل الوظائف الخالية- الإجراءات السابقة
    على التعيين لا تلزم
    السلطة المختصة بالتعيين
    ولو كانت قد أعلنت عن شغل الوظائف وأجرت امتحانا لشغلها إذ

    تستطيع أن
    تعدل عن إجراءات الترشيح والامتحان وأن تبقى شاغلة- تقوم السلطة
    التقديرية للإدارة حتى لو استوفى المتقدم للوظيفة شروط
    التعيين فيها
    - تطبيق.


    ( الطعن رقم 2164 لسنة 39 ق جلسة 18/6/1994
    )




    الوقائـع


    اقام المدعية
    هذه الدعوى
    بصحيفة اودعت ابتداء قلم
    كتاب محكمة القضاء الادارى - فى 12 / 3 / 2001 مستهدفة

    الحكم بقبول
    الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بالزام الكلية بتعيينها بوظيفة معيدة بكلية
    التربية جامعة عين شمس بقسم الفلسفة والاجتماع والزامها
    المصروفات
    .
    وقد اسست المدعية دعواها على سند من القول انها حصلت على ليسانس تربية
    من جامعة عين شمس دور
    سبتمبر 2000 وبتقدير جيد
    جدا بشعبة الفلسفة وبالتالى فانها ينطبق عليها شروط

    التعيين
    بوظيفة معيد بالكلية الا انها فوجئت بقيام الكلية بتعيين ثلاثة طالبات بتلك
    الوظيفة بقسم الفلسفة على الرغم من ان مجموعها التراكمى 9156
    يفضلهن وقد ذكرت
    الجامعة ان السبب فى
    التخطى يرجع الى انها تعثرت فى احدى مواد الفرقة الرابعة

    ونجاحها
    فيها بعد ذلك بدور سبتمبر ، لذلك فقد اقامت دعواها الماثلة للقضاء بطلباتها
    سالفة البيان.
    وجرى تحضير
    الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث اودعت الهيئة

    تقريرها فى
    الدعوى ثم تدوول نظر الدعوى امام محكمة القضاء الادارى وبجلسة 28 / 10
    / 2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها
    بحالتها الى
    المحكمة الادارية لوزارة
    التربية والتعليم وابقت الفصل فى المصروفات
    .
    ونفاذا لهذا الحكم فقد وردت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها
    تحت الرقم المسطر بصدر
    هذا الحكم وجرى تحضيرها
    بهيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن المدعية ثلاث حوافظ

    مستندات
    طويت على المستندات المعلاة على الغلاف وكذلك قدم مذكرة دفاع صمم فى ختامها
    على طلب الحكم بذات الطلبات سالفة الذكر.
    كما قدم
    الحاضر عن
    الجامعة حافظتى مستندات طويتا فيما
    طويتا على صورة من تظلم المدعية بتاريخ 11 / 12
    /
    2000
    ، صورة القرار الطعين.
    واودعت هيئة
    مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم

    اصليا :
    بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون قبل رفع الدعوى
    والزام المدعية المصروفات.
    واحتياطيا:
    وفى الموضوع بالغاء قرار رئيس جامعة
    عين شمس رقم 737 / 2000
    فيما تضمنه من تخطى المدعية فى التعيين بوظيفة معيد بقسم

    الفلسفة
    والاجتماع بكلية التربية والزام جهة الادارة المصروفات
    .

    ثم تدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو
    الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 1 / 11 / 2004 قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت
    على صورة ضوئية من صحيفة الدعوى رقم 16796 / 58ق عن ذات القرار المطعون فيه. وبذات الجلسة المذكورة قررت
    المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة
    اليوم مع مذكرات فى اسبوع ، وخلال الاجل اودع وكيل المدعية مذكرة
    دفاع طلب فى ختامها
    الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار ، كما
    اودع وكيل الجامعة مذكرة دفاع خلال الاجل طلب فى ختامها الحكم اصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها
    بعد الميعاد ولعدم اتباع الطريق
    الذى رسمه القانون رقم 7 / 2000 واحتياطيا: برفضها
    .
    وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على
    اسبابه ومنطوقه لدى النطق به
    .
    المحكمـة
    بعد مطالعة الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة القانونية..
    فلهذه الاسباب حكمت المحكمة
    . بعدم قبول الدعوى شكلا ، والزمت المدعية المصروفات.
    سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
    ( الحكم رقم 302 لسنة 49 ق جلسة 22/11/2004 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 09, 2024 3:26 pm