حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام إدارية عليا بشأن التعيين فى النيابة الإدارية I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام إدارية عليا بشأن التعيين فى النيابة الإدارية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام إدارية عليا بشأن التعيين فى النيابة الإدارية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام إدارية عليا بشأن التعيين فى النيابة الإدارية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام إدارية عليا بشأن التعيين فى النيابة الإدارية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام إدارية عليا بشأن التعيين فى النيابة الإدارية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام إدارية عليا بشأن التعيين فى النيابة الإدارية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام إدارية عليا بشأن التعيين فى النيابة الإدارية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام إدارية عليا بشأن التعيين فى النيابة الإدارية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام إدارية عليا بشأن التعيين فى النيابة الإدارية

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام إدارية عليا بشأن التعيين فى النيابة الإدارية Empty أحكام إدارية عليا بشأن التعيين فى النيابة الإدارية

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أبريل 15, 2010 3:02 pm

    أحكام
    إدارية عليا بشأن التعيين فى النيابة
    الإدارية


    المادة 33 من قانون
    إعادة تنظيم النيابة
    الإدارية رقم 117 لسنة 1958، المادتان 116، 117 من
    قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يكون شأن أعضاء النيابة
    الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء
    النيابة العامة - التعيين فى
    وظيفة وكيل نيابة إدارية من بين المحامين المشتغلين أمام

    المحاكم
    الابتدائية لمدة سنة على الأقل هو من الأمور التى تدخل فى نطاق السلطة
    التقديرية المخولة للجهة
    الإدارية المختصة بالتعيين دون إلزام عليها بأن يتم تعيين المرشح فى ذات الوظيفة التى
    توافرت له شروط التعيين
    فيها - أساس ذلك: المشرع
    إذ جعل الأمر جوازياً فى هذا الخصوص فإنه يكون قد اعتبر

    توافر هذه
    الشروط الحد الأدنى اللازم للتعيين فى الوظيفة التى توافرت شروطها للمرشح
    - نتيجة ذلك: ليس هناك ما يمنع قانوناً من تعيين المرشح فى وظيفة أدنى من
    الوظيفة
    التى توافرت له شروط التعيين فيها
    حسبما تقدره السلطة المختصة بالتعيين أخذاً فى

    ذلك بما
    تمليه القواعد العامة التى تخول الجهة

    الإدارية سلطة تقديرية فى هذا المجال تبعاً لاحتياجات المرفق ومقتضيات الصالح العام - تطبيق.
    (
    الطعن رقم 1626 لسنة 26 جلسة 14/3/1992 )


    خلو قانون
    النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وجدول مرتبات أعضاء
    النيابة الإدارية الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 وتعديلاته من قاعدة تنظم هذا الأمر -
    يتعين الرجوع إلى
    قانون العاملين المدنيين
    بالدولة رقم
    47
    لسنة 1978 - المادة (25) من هذا القانون - خلو القانون المذكور من قاعدة
    تجيز عند التعيين فى
    وظيفة مساعد نيابة إدارية
    أو ما دونها أن يحتفظ بآخر مرتب كان يتقاضاه فى وظيفته

    السابقة إذا
    كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعين عليها لذلك يتعين الرجوع
    لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
    -
    المادة
    (25) من
    القانون رقم 47
    لسنة 1978 - مفادها - استحقاق العامل
    عند تعيينه بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة - استثناء

    من ذلك -
    ورعاية من المشرع للعامل الذى يعاد تعيينه فى وظيفة أخرى وكان الراتب الذى
    يتقاضاه فى وظيفته السابقة - يزيد على بداية أجر التعيين وحتى
    لا يضار بخفض راتبه
    فقد قرر المشرع الاحتفاظ
    له بذات المرتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة ولو

    كان يزيد
    على أول مربوط الفئة والدرجة المعاد تعيينه فيها متى كان هذا المرتب لا
    يجاوز نهاية مربوط الفئة أو الدرجة التى أعيد تعيينه فيها
    وبشرط ألا يكون هناك ثمة
    فاصل زمنى بين ترك الوظيفة
    السابقة والتعيين فى الوظيفة الجديدة - أساس ذلك
    - المادة (1) من قرار
    التفسير التشريعى رقم 5
    لسنة 1965 المعدلة بقرار التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1969 وقرار التفسير رقم 4 لسنة 1971 الصادر من المحكمة العليا- تطبيق .


    ( الطعن رقم 3996 لسنة 38 جلسة 16/1/1996 )
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام إدارية عليا بشأن التعيين فى النيابة الإدارية Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أبريل 15, 2010 3:16 pm

    تأديب - أعضاء النيابة الإدارية


    جرى قضاء هذه المحكمة على أن قرارات مجلس التأديب هي في
    حقيقتها قرارات
    قضائية أشبه ما تكون بالأحكام و يسرى عليها ما يسري على الأحكام الصادرة من
    المحاكم التأديبية ، فإذا أغفلت
    هذه القرارات أحد البيانات التي يترتب على إغفالها البطلان وفقا لقانون المرافعات كان القرار
    باطلا .


    و من حيث أن المسلم أن الخصومة القضائية هي حالة قانونية
    تنشأ عن مباشرة
    الدعوى بالادعاء لدى القضاء أو الالتجاء إليه بوسيلة الدعوى ، و قد حدد
    المشرّع إجراءات الادعاء الذي
    تنعقد به الخصومة ، و من ذلك بالنسبة إلى الدعوى التأديبية أن تقام من وزير العدل بناء على
    طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية
    على النحو الوارد
    بنص المادة ( 39/2 ) من القانون
    رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه ، و من ثم يكون وزير العدل هو صاحب الصفة قانونا -
    دون سواه - في إقامة هذه الدعوى حتى تنعقد الخصومة وفقا للإجراءات المحددة نظاما ، و حتى لا
    يكون ثمة بطلان يلحق بإجراءاتها يؤدي إلى بطلان الحكم التأديبي .


    متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد موافقة وزير العدل على قرار
    الإحالة الصادر من رئيس هيئة النيابة
    الإدارية
    قبل صدوره ، أو
    إجازته له بعد هذا التاريخ ،
    فإن القرار الصادر بإحالة عضو النيابة
    الإدارية
    إلى المحاكمة
    التأديبية يكون صادرا من غير
    مختص ، و بالتالي تكون الدعوى التأديبية التي ترتبت بناء عليه قد أقيمت دون مراعاة الإجراء
    الجوهري الذي نص عليها القانون ألا وهو موافقة وزير العدل على إحالة الطاعن للمحاكمة
    التأديبية و التصريح للهيئة بإقامة الدعوى التأديبية ضده ، وهو الأمر الذي يشوب القرار
    الصادر بناء على هذه المحاكمة بالبطلان إذ أن ما يبنى على الباطل فهو باطل مما يجعل
    القرار المطعون فيه خليقا بالإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار و من بينها أن
    تستعيد هيئة النيابة الإدارية
    سلطتها في أن تطلب
    من وزير العدل الموافقة على
    إقامة الدعوى التأديبية ضد الطاعن و إعادة محاكمته من جديد بعد اتباع الإجراء القانوني الصحيح .


    - الطعن 1383 لسنة
    45
    ق جلسة
    / 8/2000









    ولئن كان المسلم أن التعيين من الملاءمات التقديرية التي
    تترخص فيها الجهة الإدارية
    حسبما تراه
    متفقا مع الصالح العام إلا أنه
    إذا أفصحت الإدارة عن السبب الذي من أجله تخطت المرشح في التعيين فإن من سلطة القضاء
    الإداري أن تراقب صحة سبب التخطي ومدى مطابقته للقانون و أنه لما كان الثابت من
    الأوراق أن النيابة الإدارية
    قد أعرضت عن تعيين
    المدعى رغم أن شروط التعيين
    متوافرة فيه ورغم اجتيازه الاختبار بنجاح وإدراجه في قائمة المرشحين طبقا لترتيب النجاح في ليسانس
    الحقوق ، مستندة في تخطيه إلى ما جاء في التحريات التي طلبتها عنه من جهات الأمن
    والتي جاء بها أن والده يعمل في وظيفة ساع لمكتب بنك التسليف الزراعي والتعاوني
    بمنفلوط فمن ثم يكون ما استندت إليه النيابة
    الإدارية
    في تخطيه في التعيين
    أمر مخالف لأحكام القانون وذلك
    لأنه وان كان للجهة الإدارية أن تضيف لشروط التعيين التي نص عليها القانون شروط أخرى
    تهدف إلى اختيار أفضل العناصر إلا أن ذلك يجب أن يكون في حدود معينة وبالقدر الذي لا
    يتعارض مع ما كفله الدستور من المساواة في الحقوق العامة ومن بينها حق تولى الوظائف
    العامة هذا وقد ثبت من التحريات أن والد المدعى يتمتع بحسن السيرة والسمعة في الطبقة
    الاجتماعية فلم تعد معيارا لملاءمة التعيين في الوظائف في ظل النظام الاشتراكي
    المطبق الآن 0


    وحيث أنه يخلص مما تقدم أن المدعى قد استبعد اسمه من
    المرشحين للتعيين
    بسبب مركز والده الاجتماعي رغم ما يتمتع به هو ووالده من سمعة طيبة ومن ثم
    يكون القرار المطعون فيه قد جاء
    مفتقرا إلى سبب قانونى سليم الذي تخطى المدعى في التعيين في وظيفة مساعد نيابة رغم أنه قد
    توافرت فيه جميع الشروط التي يتطلبها القانون ورغم نجاحه في الاختبار وحصوله على
    درجات في شهادة الليسانس تفوق درجات بعض
    من شملهم القرار بالتعيين
    أما التعلل بالمركز الاجتماعي
    فلا يقوم في ذاته سببا صحيحا لتخطى المدعى لان التعيين في مثل الوظيفة التي رشح لها المدعى
    يجب أن تتساوى فيه الفرص أمام المرشحين ولا يسوغ أن يخضع لمثل الاعتبارات إلى ساقتها
    النيابة
    الإدارية
    بعد الذي تبين أن
    سلوكه وسيرته لا تشوبهما شائبة
    أما ظروف الهيئة وأحكام التقاليد فإنها لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة التي رشح لها وبالتالي فإن
    تخطيه في التعيين من شأنه أن يشكل إخلالا بالحكم الدستوري الذي يقضى بالمساواة في
    الحقوق العامة ومن بينها حق تولى الوظائف العامة 0


    الطعن رقم 582 لسنة
    18
    ق حكم
    13/6/1976






    المادة ( 39/2 ) من القانون رقم 117
    لسنة
    1958 بإعادة تنظيم
    النيابة
    الإدارية
    و المحاكمات
    التأديبية المعدّل بالقانون رقم
    12 لسنة 1989


    ‘‘ و
    من حيث أن
    المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/12/1998 في القضية رقم 83 لسنة 20 ق دستورية ، بعدم دستورية المواد 38 مكررا /3 و 39 و 40
    من القانون النيابة الإدارية
    و المحاكمات
    التأديبية المعدّل بالقانون رقم
    12 لسنة 1989 و ذلك يما تضمنه من أن يرأس مجلس التأديب رئيس الهيئة الذي طلب إقامة دعوى
    الصلاحية أو الدعوى التأديبية .


    و من حيث أن المستقر فقهاً و قضاءً أن الأحكام الصادرة
    في الدعوى الدستورية
    تكون لها حجية مطلقة و لا يقتصر أثرها على الخصوم في تلك الدعوى و إنما
    يمتد أثرها إلى الكافة و إلى
    جميع سلطات الدولة ، و أنه و إن كان المشرّع عند بيانه للآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص
    تشريعي أعمل الأثر الفوري للحكم ، إلا أن مؤدى ذلك لا يعني أن يقتصر عدم تطبيق النص
    على المستقبل فحسب ، و و إنما ينسحب بأثر رجعي إلى الوقائع و العلاقات السابقة على صدور
    الحكم على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق و المراكز التي تكون قد استقرت عند
    صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي .


    و من حيث أنه تطبيقا لما تقدم ، فإنه لما كان الثابت من
    الأوراق أن السيد المستشار أحمد صبري البيلي رئيس هيئة النيابة
    الإدارية
    قد طلب إقامة
    الدعوى التأديبية ضد السيد
    ..... الوكيل العام الأول بهيئة النيابة
    الإدارية
    ، كما أصدر تقرير اتهام في الدعوى رقم 1 لسنة
    1997 بإحالة الطاعن إلى
    مجلس تأديب أعضاء
    النيابة
    الإدارية
    ، فإن السيد المستشار أحمد صبري البيلي يكون بذلك غير صالح لنظر
    الدعوى التأديبية ، و من ثم فإن رئاسته لمجلس التأديب المشكّل لمحاكمة الطاعن و الذي
    أصدر الحكم المطعون فيه يكون قد لحق البطلان في تشكيله ، بما يؤدي إلى بطلان الحكم
    المطعون فيه دون حاجة إلى مناقشة سائر أوجه الطعن .


    و من حيث أن هذا الحكم إذ بني على بطلان تشكيل هيئة مجلس
    التأديب إنه
    لا يكون قد قضى في المسئولية التأديبية للطاعن مما يلزم معه إعادة الدعوى
    التأديبية لمجلس تأديب أعضاء
    هيئة النيابة الإدارية لتقضي فيها مجددا من هيئة أخرى


    .. الطعن 5261 لسنة 43 ق جلسة 17/9/2001


    تأديب - أعضاء النيابة الإدارية - من الضمانات المقررة لسلامة إجراءات
    المحاكمة التأديبية موافقة وزير العدل على قرار الإحالة
    الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية قبل صدوره ، أو إجازته له بعد هذا التاريخ -
    تخلّ هذا الإجراء الجوهري يترتب عليها بطلان قرار
    الإحالة إلى المحاكمة التأديبية
    و القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة
    النيابة الإدارية - أساس ذلك .



    جرى قضاء هذه المحكمة على أن قرارات مجلس التأديب هي في
    حقيقتها قرارات
    قضائية أشبه ما تكون بالأحكام و يسرى عليها ما يسري على الأحكام الصادرة من
    المحاكم التأديبية ، فإذا أغفلت
    هذه القرارات أحد البيانات التي يترتب على إغفالها البطلان وفقا لقانون المرافعات كان القرار
    باطلا .


    و من حيث أن المسلم أن الخصومة القضائية هي حالة قانونية
    تنشأ عن مباشرة
    الدعوى بالادعاء لدى القضاء أو الالتجاء إليه بوسيلة الدعوى ، و قد حدد
    المشرّع إجراءات الادعاء الذي
    تنعقد به الخصومة ، و من ذلك بالنسبة إلى الدعوى التأديبية أن تقام من وزير العدل بناء على
    طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية
    على النحو الوارد
    بنص المادة ( 39/2 ) من القانون
    رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه ، و من ثم يكون وزير العدل هو صاحب الصفة قانونا -
    دون سواه - في إقامة هذه الدعوى حتى تنعقد الخصومة وفقا للإجراءات المحددة نظاما ، و حتى لا
    يكون ثمة بطلان يلحق بإجراءاتها يؤدي إلى بطلان الحكم التأديبي .


    متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد موافقة وزير العدل على قرار
    الإحالة الصادر من رئيس هيئة النيابة
    الإدارية
    قبل صدوره ، أو
    إجازته له بعد هذا التاريخ ،
    فإن القرار الصادر بإحالة عضو النيابة
    الإدارية
    إلى المحاكمة
    التأديبية يكون صادرا من غير
    مختص ، و بالتالي تكون الدعوى التأديبية التي ترتبت بناء عليه قد أقيمت دون مراعاة الإجراء الجوهري
    الذي نص عليها القانون ألا وهو موافقة وزير العدل على إحالة الطاعن للمحاكمة التأديبية
    و التصريح للهيئة بإقامة الدعوى التأديبية ضده ، وهو الأمر الذي يشوب القرار
    الصادر بناء على هذه المحاكمة بالبطلان إذ أن ما يبنى على الباطل فهو باطل مما يجعل
    القرار المطعون فيه خليقا بالإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار و من بينها أن
    تستعيد هيئة النيابة الإدارية
    سلطتها في أن تطلب
    من وزير العدل الموافقة على
    إقامة الدعوى التأديبية ضد الطاعن و إعادة محاكمته من جديد بعد اتباع الإجراء القانوني الصحيح .


    - الطعن 1383 لسنة
    45
    ق جلسة
    / 8/2000
    2



      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 2:19 am