أحكام وصيغ العقود
المصرفية الشائعة فى السودان
جامعة
غرب كردفان - كلية
الشريعة والقانون
الطالب
/جمعه حمدان أحمد
المشرف أ/ إدريس
عبد الله محمد
مقدمة:
إن
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله ، بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، وتركنا
على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . اللهم صلي وسلم وبارك
عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أصبحت البنوك من أهم المرافق التمويلية
في الحياة عامة ولاعب أساسي في مجال الإقتصاد أصبحت تقوم بعمليات التمويل التجاري
لشتى شرائح المجتمع تجار كانوا أو غيرهم . وعملية التمويل يسعى من خلالها الطرفان
( البنك ) والمستفيد ( طالب التمويل) لتحقيق مصالح ومكاسب مالية .والبنوك تحسب
التمويل لنظام الفائدة إلى كان التعامل بالنظام التقليدي الربوى وتسعى إلى تحقيق
أرباح مشروعة إذا كان النظام الإسلامي .
وعليه راج السؤال ما إذا كانت الشرعية
تستوعب متطلبات التعامل عبر البنوك ، وهل الصيغ الإسلامية قادرة لتحقيق البنوك
مكاسب مالية تتمثل في أرباح ناتجة عن العمل المصرفي ؟ وهل التطبيق العملي للصيغ
المصرفية الإسلامية تتلائم مع النظم المعمول بها في البنوك حالياً ؟ وأخيراً ظهور
المصارف الإسلامية في العالم الإسلامي هل تستطيع المصارف الإسلامية أن تواكب التعامل
التجاري لأن تتفادى، ألا يضعف التعامل بالنظام الإسلامي مقدرة البنوك الإسلامية في
مواجهة البنوك الربوية وكل هذه وغيرها من الأسئلة نحاول الإجابة عليها في هذه
الورقة منتاولاً الصيغ المصرفية الشائعة في التعامل في السودان كبديل آخر لبحث
الفوائد الربوية وذلك بالتركيز على إستخدام العقود الشرعية وهي المضاربة –
المرابحة – المشاركة – السلم – الوديعة الإستمثارية .
المضاربة
وهى من أقدم العقود المتعامل بها وأكثرها
مشروعيةً
المضاربة لغة :-
من ضرب-
يضرب – ضرباً ([1])
المضاربة في الإصطلاح :-
هي
عقد بين اثنين يتضمن أن يدفع أحدهما للآخر مالاً يملكه ليتجر فيه بجزء شائع معلوم
من الربح كالنصف أو الثلث أو نحوهما بشرائط مخصصة . وظاهر أن هذا المعنى يطابق
المعنى اللغوي إلا أنه مقيد بالشروط التي تجعل العقد صحيحاً أو فاسداً في نظر
الشارع
حكم المضاربة :-
جائزة
بالإجماع – وقد ضارب الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها بمالها وسافر
بها إلى الشام قبل أن يبعث ، وقد كان معمولاً بها في الجاهلية ، ولما جاء الإسلام
أقر بها
شروطها :-
ويشترط
في المضاربة الشروط التالية :
1)
أن يكون رأس المال نقداً ، فإن كان تبراً
، أو حلياً ، أو عروضاً ، فإنها لا تصح .
2)
أن يكون معلوماً ، كي يتميز رأس المال
الذي يتجر فيه من الربح الذي يوزع بينهما حسب الاتفاق .
3)
أن يكون الربح بين العامل وصاحب رأس
المال معلوماً بالنسبة ، كالنصف والثلث والربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل
أهل خيبر بشطر ما يخرج منها .
أن تكون المضاربة مطلقة ، فلا يقيد رب
المال العامل بالاتجار في بلد معين ، أو في سلعة معينة أو يتجر في وقت دون وقت ،
أو لا يتعامل إلا مع شخص بعينه ، ونحو ذلك من الشروط لأن اشتراط التقييد كثيراً ما
يفوت المقصود من العقد وهو الربح ، فلابد من عدم اشتراطه وإلا فسدت المضاربة . .([2]
)
حكمتها :-
قد
شرعها الإسلام وأباحها تيسيراً على الناس ، فقد يكون بعضاً منها مالكاً للمال ،
ولكنه غير قادر على استثماره فأجاز الشارع هذه المعاملة لينتفع كل واحد منهما ،
فرب المال ينتفع بخبرة المضارب والمضارب ينتفع بالمال ، ويتحقق بهذا تعاون المال
والعمل . والله ما شرع العقود ، إلا لتحقيق المصالح ودفع الحوائج
ركنها :-
وركنها
الإيجاب والقبول الصادران ممن لهما أهلية التعاقد ، ولا يشترط لفظ معين ، بل يتم
العقد بكل ما يؤدي إلى معنى المضاربة ،
أنواع المضاربة :-
تكون
المضاربة عامة مطلقة أو خاصة مقيدة بزمان ومكان أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من
الشروط المقيدة . .([3]
)
إذا كان عقد المضاربة مطلقاً اعتبر
المضارب مأذوناً بالعمل والتصرف برأس المال في شئون المضاربة وما يتفرع عنها وفقاً
للعرف السائد في هذا الشأن .([4]
)
شروط صحة المضاربة :-
(أ)
أهلية رب المال للتوكيل والمضاربة
للوكالة
(ب)
بأن يكون رأس المال معلوماً وصالحاً
للتعامل به
(ت)
تسليم رأس المال للمضارب
(ث)
أن تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح
التزامات المضارب :-
لا
يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بماله ولا إعطاءه للغير مضارباً إلا إذا جرى العرف
بذلك أو كان رب المال قد فوضه بالعمل برأيه لا
يجوز هبة مال المضاربة ولا إقراضه ولا الاقتراض إلى أن يصبح معه الدين الأكثر من
رأس المال بإذن صريح من رب المال .
تقسيم الربح وتحمل الخسارة :-
يجب
أن يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح بالنسبة المتفق عليها في العقد فإن لم
تعين قسم الربح بينهما مناصفة إذا جاز للمضارب خلط ماله مع رأس مال المضاربة قسم
الربح بنسبة رأس المال ، فيأخذ المضارب ربح رأس ماله ويوزع ربح رأس مال المضاربة
بين المتعاقدين على الوجه المبين في البند (1) يتحمل رب المال الخسارة وحده ولا
يعتبر أي شرط مخالف إذا تلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فإن جاوزه حسب
الباقي من رأس المال ولا يضمنه المضارب .( [5]
)
الصياغة المصرفية لعقد المضاربة :-
علاقة المصرف بالمودعين
والمستثمرين في المضاربة المصرفية :-
يرى
الدكتور العربي أن المودعين في مجموعهم ( رب المال ) والمصرف هو المضارب مضاربة
مطلقة أي يكون له حق توكيل غيره في استثمار المودعين (1) . على هذا
النمط يتصرف المصرف في تقديم المال لأصحاب المشروعات موجهاً كل ما لديه من دراية
مالية وخبرة سوقية في تخيير المشروعات والقائمين بها ، لأنه ( أمين ) على هذا
المال فيجب أن يتحمل أعباء هذه الأمانة على الوجه الأكمل .( [6]
)
بعض الضوابط الشرعية
والمحاسبية للمضاربة المصرفية :-
مع
مراعاة شروط صحة المضاربة وأحكامها التي أشرنا إليها سابقاً فانه لذلك مراعاة
الضوابط الشرعية والمحاسبية التي تضيف احتمال حدوث نزاع وخلاف بين الطرفين (
المصرف والعميل ) وهي تتلخص في الآتي :-
1/
بعد أن يتم الاتفاق بين الطرفين المصرف والعميل بالدخول في عملية المضاربة
يوفر البنك مبلغ المضاربة ( رأس المال ) المتفق عليه ويسلم للمضارب على أن يقوم
بالعمل وإدارة العملية من شراء وبيع وخلافه بأفضل الوسائل المتاحة مراعياً في ذلك
العرف التجاري السائد وشروط العقد الموقع بينه وبين المصرف بصفة خاصة .
2/ يتم فتح حساب برأس مال المضاربة ويتم
السحب من هذا الحساب بغرض الشراء وكل ما تقتضيه المضاربة وتورد في الحساب قيمة
البيع .
3/ تحيد السلع المراد المضاربة فيها إذا
كانت عملية بيع أو شراء لأن المضاربة مقيدة بالشروط والإجراءات التي يديرها صاحب
المال
4/ تحديد مكان العمل بالنسبة للمضاربة
5/ تحديد زمان المضاربة لأن المضاربة
المقيدة تكون محددة الزمان والمكان ونوع التجارة فيه عكس المضاربة المطلقة .
6/ الاتفاق على كيفية تحديد أسعار الشراء
والبيع ([7]
)
و تنتهي المضاربة للأسباب الآتية :-
1/ فسخ العقد من قبل
أحمد المتعاقدين وإذا وقع الفسخ في وقت غير مناسب ضمن المتسبب لصاحبه التعويض عن
الضرر الناجم عن هذا التصرف .
2/ عزل رب المال المضارب ، وفي هذه الحالة يمتنع
عن المضاربة بعد علمه بالعزل أن يتصرف في أموال المضاربة إن كانت من النقود ، وإن
كانت من غيرها جاز له تحويلها إلى نقود .
3/ انقضاء الأجل إن
كانت المضاربة محددة بالمدة .([8]
)
فعلى حسب ما ورد في النموذج المرفق من
ضمانات في حالة الفشل يستطيع البنك استرداد أمواله وأرباحه من العميل في عملية
المضاربة فإن المصرف يسترد أمواله من العميل من الضمانات التي يقدمها الطرف الثاني
سواء كان عقارياً أو مصرفياً أو شخصياً مقبولاً لدى البنك يستطيع أن يرجع إليه في
حالات الفشل أو التعدي أو التقصير أو الإخلال ، أما الوسيلة التي يتم بها استرداد
المال من العميل بموجب المادة 177 من القانون الجنائي لسنة1991م وذلك لأن الطريق
الجنائي أيسر ويعتبر المضارب مؤتمناً على المال المضارب فيه .
المرابحة :
هى من أكثر العقود إنتشاراً في المعاملات
المتداولة بين المصارف والعملاء
المرابحة لغة :
من ربح- يربح – ربحاً –([9]
)
المرابحة في الاصطلاح :-
هي
بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم فهذا هو المعنى الذي اتفقت عليه عبارات
الفقهاء وإن اختلفت ألفاظهم في التعبير عنه .[10]
حكم المرابحة :-
كما
نعلم أن الأصل في العقود الإباحة وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء إذ يرى أن الأصل في العقود الإباحة والجواز ،
وحرية التعاقد مكفولة للجميع ما لم تشتمل
على محظور شرعي ، والوفاء بالعقود واجب لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا
بالعقود ) (2) .
فالعقود في المرابحة هو القول في البيع لأنها
لا تعدو أن تكون إحدى صوره ، فضلاً عن استجماعها لشرائط الجواز وجريانها على قواعد
صحة البيع من العلم بالثمن وغير ذلك (3) .
مشروعية بيع المرابحة :-
وصورة
المرابحة عند المالكية كما جاء في موطأ الإمام مالك . ( الأمر المجمع عليه عندنا
في البر يشتريه ببلد ثم يقدم به ببلد آخر فيبيعه مرابحة ) .
والمرابحة
تأخذ عدة صور عند المالكية ولكل صورة حكمها ومنها المساومة على إعطاء ربح عن كل
مائة عشرة أو أكثر أو أقل في هذه الحالة لا يشتمل سعر السلعة على النفقة أو لا
يكون عليها نفقة ، فإن كان عليها نفقة فإما أن تكون النفقة عيناً ثابتة قائمة
بالسلعة وحكم هذا ان يضاف إلى الثمن باعتباره كالثمن ويحسب له الربح بنسبته شرط
توضيح ذلك للمشتري أن يكون ما أنفق عليه غير قائم بالبيع ولكنه يختص به مثل
السمسرة ، فلا تكسب من أصل الثمن ولا يحسب له ربح أو يكون غير قائم بالبيع ولكنه
يختص به أي عمل يعمله بنفسه مثل طي الثوب وشده . أما ما لا يتولاه بنفسه مثل أجرة
النقل يحسب ولا يحسب له ربح ويشترط تبيانه .
المذهب
الحنبلي يشترط معلومية الربح والثمن لصحة بيع المرابحة وعلى البائع أن يبين
للمشتري الثمن على حدة وما أنفقه على البيع على حدة
أما
المذهب الشافعي فيشترط معلومية الربح والثمن لصحة بيع المرابحة ولا يلزم فصل ثمن الشراء والنفقة التي أنفقها إذا كان
المشتري يعلم الثمن بعلم ما أنفقه البائع على( 4 )
السلعة زيادة على الثمن بدون تبيان فإنه
يدخله في قوله بعتك هذه السلعة بثمنها الذي اشتريتها
به وهو مائة مثلاً وبربح عشرة إلا أجرة عمل
البائع بنفسه أو عمل متطوع له فإنه لا يدخل إلا إذا بينه . لكن في حالة عدم معرفته
بشيء من النفقات فإنه لا يدخل شيء منها في العقد إلا إذا بينه البائع .
أما الأحناف فيجيزون بيع المرابحة بثمن
الشراء مع ربح بشرطين :-
أولاً :- أن يكون المبيع عرضاً
فلا يصح بيع النقدين مرابحة مثل الجنيهات بفضة مرابحة .
ثانياً :- أن يكون الثمن مثلياً
كالجنيه والريال ونحوهما من العملة ، وللبائع أن يضم إلى أصل الثمن كل ما أنفقه
على السلعة مما جرت به عادة التجار()
شروط صحة المرابحة :-
يمكن
أن نتناول شروط صحة المرابحة في الآتي :-
1/ أن يكون رأس المال أو ما قيمت به
السلعة معلوماً للمتعاقدين ذلك أن المرابحة بيع بالثمن الأول أو بما قيمت به
السلعة مع زيادة ربح مسمى وعبء معرفة رأس المال يقع على البائع .
2/ أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال ،
فإن كان مما لا مثل له من العروض فقد ذهب الأحناف إلى عدم جواز بيعه مرابحة .
3/ أن يكون العقد الأول خالياً من الربا
4/ إذا حدث عيب بالسلعة في يد البائع
وأراد أن يبيعها مرابحة فإنه ينظر إن كان العيب قد حدث بفعله أو بفعل أجنبي لم يكن
أن يبيعها مرابحة حتى يبين بالإجماع .
5/ أن يكون العقد الأول صحيحاً
6/ بيان الأجل (2) .
التطبيق العملي للمرابحة :-
تتكون
هذه المعاملة من وعد بالشراء ، وبيع المرابحة فالمصرف يتلقى أمر من عميله أمر
بالشراء صفقة معينة مشفوعاً بوعد منه بشراء هذه الصفقة فإذا استجاب المصرف للعملية
واشترى له ما يريد تم إبرام عقد المرابحة بينهم ، فيبيع له المصرف السلعة بالربح
المتفق عليه بعد أن يتأكد العميل من مطابقتها وملائمتها له والمواصفات التي حددها
للمصرف .
فالمصرف
في هذه المعاملة لم يبع ما ليس عنده لأن عقد البيع لا يتم إلا بعد شراءه للسلعة
ودخولها في ملكه وما كان بينه وبين العميل قبل ذلك فهو وعد بالشراء فقط والفرق بين
الوعد بالعقد والعقد هذا كالفرق بين الخطبة وعقد النكاح .
والمصرف كذلك لم يربح ما لم يضمن لأن
المصرف قد اشترى السلعة فأصبح مالكاً يتحمل تبعة الهلاك. فيما يتعلق من هذه السلعة
قبل تسليمها للمشتري فإنه يتلف على المصرف (3 )
(
1 ) د . محمد عبد الله إبراهيم – مرجع
سابق 246
(
2 ) د. الواثق عطا المنان – مرجع سابق ص252
(
3 ) مجلة النماء – إدارة العلاقات العامة والإعلام – بنك التعاوني – العدد الثامن
عشر – ربيع أول 1427هـ - إبريل 2006 م -
ص49
الضمانات الفقهية في بيوع
المرابحة
* الرشد في انتقاء عميل البنك * العربون ودفع ضمان الجدية * درجة الضمان وليس
المهم استحواذ البنك على ضمانات بقدر ما يجب أن تكون عليه درجة ذلك الضمان من حيث
سهولة وسرعة تسييله . * مبدأ التيقن لا الشك هو قوام الدراسة الميدانية لعمليات
المرابحة ، فالربح فإن كان راجحاً مظنوناً إلا انه يجب أن تؤدي الدراسة إلى تبصير
حصوله حسب ما عليه الأصول والقواعد الفنية * رهن البضاعة أو السلعة التي قام البنك
ببيعها مرابحة لصالح البنك إلى حين قيام العميل بسداد الأقساط المستحقة عليه * عوض التأخير عن موعد السداد في موعد
الإستحقاق (1 )
الانحرافات التطبيقية للمرابحة
المصرفية :
الواقع التطبيقي لهذه المعاملة قد شهد
كثيراً من التجاوزات في ترتيب هذا العقد ، فالبنك لا يقوم نفسه بالشراء إنما يكتفي
بأن يقدم له العميل فاتورة السلعة المراد بيعها مرابحة ، ويكون العميل قد قام
بشراء هذه السلعة بنفسه من قبل ، ووقعت الفواتير باسمه لذلك فيختصر دور البنك على
تسديد قيمة الفاتورة مقابل الربح المتفق عليه ، فيكون ممولاً فعلياً في صورة مشتري
وبائع في الظاهر ، ولا سيما إذا علمنا أن ارتباط العميل بالمصرف من البداية ارتباط
ملزم لا يمكن منه فكاكاً فهو إلى العقد أقرب منه إلى الوعد .
ولا شك أن هذا الترتيب يحتوي على كثير من
المخالفات الخطيرة التي يمكن أن تنسف شرعية هذه المعاملة من الأساس وتنقلها إلى
دائرة العقود الربوية المحرمة ( 2 ) .
لكن أسلوب بيع المرابحة المعمول به من
قبل البنوك الإسلامية تطبيقاً لرأي الإمام الشافعي يثار حوله عدد من الشبهات أهمها
الأمور التالية :-
1/ أن أسلوب بيع المرابحة الذي تتعامل
فيه البنوك الإسلامية لا يتفق مع مفهوم هذا البيع حيث أن البنك يبيع ما لا يملك .
2/ أن تحديد نسبة الربح مسبقاً قد يتبادر
إلى النفس بأنه ربا أو نوع من الربا ، لوجود الربح زيادة على رأس المال .
لكن
الرد على ذلك أن تحديد نسبة للربح لا خلاف حولها وقد ذكر الفقهاء ، أنه إذا قال
البائع للراغب في الشراء رأس مالي مائة أو هو عليّ بمائة بعتك بها وربع عشرة فهو
جائز وليس مكروهاً . لذا فإن تحديد نسبة الربح التي تضاف إلى رأس المال المعروف
بين البائع والمشتري لا تحرم أو تمنع بيع المرابحة ( 3 ) .
المرابحة في حالة الفشل يستطيع المصرف
استرداد أمواله والأرباح في عملية المرابحة من الطرف الثاني يحق للبنك بيع البضاعة
بسعر السوق وبالكيفية التي يراها مناسبة لاستيفاء حقوقه بموجب العقد ، كما يجوز له
مطالبة الطرف الثاني بالتعويض عن أي ضرر يلحق به من جراء ذلك .
أما
الوسيلة التي يتم بها استرداد المال هو الطريق الجنائي لأنه يحقق سرعة البت في مثل
هذه القضايا ولأن المصرف يأخذ شيك ضمان من العميل وضامنه ويواجه بموجب المادة 179
من القانون الجنائي لسنة 1991م
(1)
د .الواثق عطا المنان مرجع سابق ص 154
(2)
يوسف كامل – النقد والمصارف الإسلامية
جزء المصارف ص 147
(3)
عبد الرحمن الجزيرى – الفقه على المذاهب
الأربعة – مرجع سابق ص2
( 1 ) الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي / مختار
الصحاح / الناشر دار الحديث ص 378
(2)
عبد الرحمن الجزيري ، الفقه على المذاهب
الأربعة – دار الحديث القاهرة ج3 ص36
(3) السيد سابق ، فقه السنة ، دار الفتح ، ج3 – ص134
( 1 ) د العربي
المعاملات المصرفية المعاصرة – ص 37
( 2
) عبد الرحمن الجزيري- مرجع سابق-
ص 38
( 3
) د/ الواثق عطا المنان – قوانين العمل
المصرفي والتجاري في السودان ص 143
(1)
الواثق
عطا المنان – مرجع سابق ص
( 2 ) عبد
الرحمن الجزيري – مرجع سابق - ص 41
(1) الإمام الرازي – مختار الصحاح – مرجع سابق ص 229
(2) سورة المائدة الآية 1
(3) د. الواثق عطا المنان – مرجع سابق ص 151
(4) د محمد عبد الله إبراهيم – بنوك تجارية بدون ربا – دار عالم
للكتب – الرياض ط1 – ص246
المصرفية الشائعة فى السودان
جامعة
غرب كردفان - كلية
الشريعة والقانون
الطالب
/جمعه حمدان أحمد
المشرف أ/ إدريس
عبد الله محمد
مقدمة:
إن
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله ، بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، وتركنا
على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . اللهم صلي وسلم وبارك
عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أصبحت البنوك من أهم المرافق التمويلية
في الحياة عامة ولاعب أساسي في مجال الإقتصاد أصبحت تقوم بعمليات التمويل التجاري
لشتى شرائح المجتمع تجار كانوا أو غيرهم . وعملية التمويل يسعى من خلالها الطرفان
( البنك ) والمستفيد ( طالب التمويل) لتحقيق مصالح ومكاسب مالية .والبنوك تحسب
التمويل لنظام الفائدة إلى كان التعامل بالنظام التقليدي الربوى وتسعى إلى تحقيق
أرباح مشروعة إذا كان النظام الإسلامي .
وعليه راج السؤال ما إذا كانت الشرعية
تستوعب متطلبات التعامل عبر البنوك ، وهل الصيغ الإسلامية قادرة لتحقيق البنوك
مكاسب مالية تتمثل في أرباح ناتجة عن العمل المصرفي ؟ وهل التطبيق العملي للصيغ
المصرفية الإسلامية تتلائم مع النظم المعمول بها في البنوك حالياً ؟ وأخيراً ظهور
المصارف الإسلامية في العالم الإسلامي هل تستطيع المصارف الإسلامية أن تواكب التعامل
التجاري لأن تتفادى، ألا يضعف التعامل بالنظام الإسلامي مقدرة البنوك الإسلامية في
مواجهة البنوك الربوية وكل هذه وغيرها من الأسئلة نحاول الإجابة عليها في هذه
الورقة منتاولاً الصيغ المصرفية الشائعة في التعامل في السودان كبديل آخر لبحث
الفوائد الربوية وذلك بالتركيز على إستخدام العقود الشرعية وهي المضاربة –
المرابحة – المشاركة – السلم – الوديعة الإستمثارية .
المضاربة
وهى من أقدم العقود المتعامل بها وأكثرها
مشروعيةً
المضاربة لغة :-
من ضرب-
يضرب – ضرباً ([1])
المضاربة في الإصطلاح :-
هي
عقد بين اثنين يتضمن أن يدفع أحدهما للآخر مالاً يملكه ليتجر فيه بجزء شائع معلوم
من الربح كالنصف أو الثلث أو نحوهما بشرائط مخصصة . وظاهر أن هذا المعنى يطابق
المعنى اللغوي إلا أنه مقيد بالشروط التي تجعل العقد صحيحاً أو فاسداً في نظر
الشارع
حكم المضاربة :-
جائزة
بالإجماع – وقد ضارب الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها بمالها وسافر
بها إلى الشام قبل أن يبعث ، وقد كان معمولاً بها في الجاهلية ، ولما جاء الإسلام
أقر بها
شروطها :-
ويشترط
في المضاربة الشروط التالية :
1)
أن يكون رأس المال نقداً ، فإن كان تبراً
، أو حلياً ، أو عروضاً ، فإنها لا تصح .
2)
أن يكون معلوماً ، كي يتميز رأس المال
الذي يتجر فيه من الربح الذي يوزع بينهما حسب الاتفاق .
3)
أن يكون الربح بين العامل وصاحب رأس
المال معلوماً بالنسبة ، كالنصف والثلث والربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل
أهل خيبر بشطر ما يخرج منها .
أن تكون المضاربة مطلقة ، فلا يقيد رب
المال العامل بالاتجار في بلد معين ، أو في سلعة معينة أو يتجر في وقت دون وقت ،
أو لا يتعامل إلا مع شخص بعينه ، ونحو ذلك من الشروط لأن اشتراط التقييد كثيراً ما
يفوت المقصود من العقد وهو الربح ، فلابد من عدم اشتراطه وإلا فسدت المضاربة . .([2]
)
حكمتها :-
قد
شرعها الإسلام وأباحها تيسيراً على الناس ، فقد يكون بعضاً منها مالكاً للمال ،
ولكنه غير قادر على استثماره فأجاز الشارع هذه المعاملة لينتفع كل واحد منهما ،
فرب المال ينتفع بخبرة المضارب والمضارب ينتفع بالمال ، ويتحقق بهذا تعاون المال
والعمل . والله ما شرع العقود ، إلا لتحقيق المصالح ودفع الحوائج
ركنها :-
وركنها
الإيجاب والقبول الصادران ممن لهما أهلية التعاقد ، ولا يشترط لفظ معين ، بل يتم
العقد بكل ما يؤدي إلى معنى المضاربة ،
أنواع المضاربة :-
تكون
المضاربة عامة مطلقة أو خاصة مقيدة بزمان ومكان أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من
الشروط المقيدة . .([3]
)
إذا كان عقد المضاربة مطلقاً اعتبر
المضارب مأذوناً بالعمل والتصرف برأس المال في شئون المضاربة وما يتفرع عنها وفقاً
للعرف السائد في هذا الشأن .([4]
)
شروط صحة المضاربة :-
(أ)
أهلية رب المال للتوكيل والمضاربة
للوكالة
(ب)
بأن يكون رأس المال معلوماً وصالحاً
للتعامل به
(ت)
تسليم رأس المال للمضارب
(ث)
أن تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح
التزامات المضارب :-
لا
يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بماله ولا إعطاءه للغير مضارباً إلا إذا جرى العرف
بذلك أو كان رب المال قد فوضه بالعمل برأيه لا
يجوز هبة مال المضاربة ولا إقراضه ولا الاقتراض إلى أن يصبح معه الدين الأكثر من
رأس المال بإذن صريح من رب المال .
تقسيم الربح وتحمل الخسارة :-
يجب
أن يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح بالنسبة المتفق عليها في العقد فإن لم
تعين قسم الربح بينهما مناصفة إذا جاز للمضارب خلط ماله مع رأس مال المضاربة قسم
الربح بنسبة رأس المال ، فيأخذ المضارب ربح رأس ماله ويوزع ربح رأس مال المضاربة
بين المتعاقدين على الوجه المبين في البند (1) يتحمل رب المال الخسارة وحده ولا
يعتبر أي شرط مخالف إذا تلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فإن جاوزه حسب
الباقي من رأس المال ولا يضمنه المضارب .( [5]
)
الصياغة المصرفية لعقد المضاربة :-
علاقة المصرف بالمودعين
والمستثمرين في المضاربة المصرفية :-
يرى
الدكتور العربي أن المودعين في مجموعهم ( رب المال ) والمصرف هو المضارب مضاربة
مطلقة أي يكون له حق توكيل غيره في استثمار المودعين (1) . على هذا
النمط يتصرف المصرف في تقديم المال لأصحاب المشروعات موجهاً كل ما لديه من دراية
مالية وخبرة سوقية في تخيير المشروعات والقائمين بها ، لأنه ( أمين ) على هذا
المال فيجب أن يتحمل أعباء هذه الأمانة على الوجه الأكمل .( [6]
)
بعض الضوابط الشرعية
والمحاسبية للمضاربة المصرفية :-
مع
مراعاة شروط صحة المضاربة وأحكامها التي أشرنا إليها سابقاً فانه لذلك مراعاة
الضوابط الشرعية والمحاسبية التي تضيف احتمال حدوث نزاع وخلاف بين الطرفين (
المصرف والعميل ) وهي تتلخص في الآتي :-
1/
بعد أن يتم الاتفاق بين الطرفين المصرف والعميل بالدخول في عملية المضاربة
يوفر البنك مبلغ المضاربة ( رأس المال ) المتفق عليه ويسلم للمضارب على أن يقوم
بالعمل وإدارة العملية من شراء وبيع وخلافه بأفضل الوسائل المتاحة مراعياً في ذلك
العرف التجاري السائد وشروط العقد الموقع بينه وبين المصرف بصفة خاصة .
2/ يتم فتح حساب برأس مال المضاربة ويتم
السحب من هذا الحساب بغرض الشراء وكل ما تقتضيه المضاربة وتورد في الحساب قيمة
البيع .
3/ تحيد السلع المراد المضاربة فيها إذا
كانت عملية بيع أو شراء لأن المضاربة مقيدة بالشروط والإجراءات التي يديرها صاحب
المال
4/ تحديد مكان العمل بالنسبة للمضاربة
5/ تحديد زمان المضاربة لأن المضاربة
المقيدة تكون محددة الزمان والمكان ونوع التجارة فيه عكس المضاربة المطلقة .
6/ الاتفاق على كيفية تحديد أسعار الشراء
والبيع ([7]
)
و تنتهي المضاربة للأسباب الآتية :-
1/ فسخ العقد من قبل
أحمد المتعاقدين وإذا وقع الفسخ في وقت غير مناسب ضمن المتسبب لصاحبه التعويض عن
الضرر الناجم عن هذا التصرف .
2/ عزل رب المال المضارب ، وفي هذه الحالة يمتنع
عن المضاربة بعد علمه بالعزل أن يتصرف في أموال المضاربة إن كانت من النقود ، وإن
كانت من غيرها جاز له تحويلها إلى نقود .
3/ انقضاء الأجل إن
كانت المضاربة محددة بالمدة .([8]
)
فعلى حسب ما ورد في النموذج المرفق من
ضمانات في حالة الفشل يستطيع البنك استرداد أمواله وأرباحه من العميل في عملية
المضاربة فإن المصرف يسترد أمواله من العميل من الضمانات التي يقدمها الطرف الثاني
سواء كان عقارياً أو مصرفياً أو شخصياً مقبولاً لدى البنك يستطيع أن يرجع إليه في
حالات الفشل أو التعدي أو التقصير أو الإخلال ، أما الوسيلة التي يتم بها استرداد
المال من العميل بموجب المادة 177 من القانون الجنائي لسنة1991م وذلك لأن الطريق
الجنائي أيسر ويعتبر المضارب مؤتمناً على المال المضارب فيه .
المرابحة :
هى من أكثر العقود إنتشاراً في المعاملات
المتداولة بين المصارف والعملاء
المرابحة لغة :
من ربح- يربح – ربحاً –([9]
)
المرابحة في الاصطلاح :-
هي
بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم فهذا هو المعنى الذي اتفقت عليه عبارات
الفقهاء وإن اختلفت ألفاظهم في التعبير عنه .[10]
حكم المرابحة :-
كما
نعلم أن الأصل في العقود الإباحة وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء إذ يرى أن الأصل في العقود الإباحة والجواز ،
وحرية التعاقد مكفولة للجميع ما لم تشتمل
على محظور شرعي ، والوفاء بالعقود واجب لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا
بالعقود ) (2) .
فالعقود في المرابحة هو القول في البيع لأنها
لا تعدو أن تكون إحدى صوره ، فضلاً عن استجماعها لشرائط الجواز وجريانها على قواعد
صحة البيع من العلم بالثمن وغير ذلك (3) .
مشروعية بيع المرابحة :-
وصورة
المرابحة عند المالكية كما جاء في موطأ الإمام مالك . ( الأمر المجمع عليه عندنا
في البر يشتريه ببلد ثم يقدم به ببلد آخر فيبيعه مرابحة ) .
والمرابحة
تأخذ عدة صور عند المالكية ولكل صورة حكمها ومنها المساومة على إعطاء ربح عن كل
مائة عشرة أو أكثر أو أقل في هذه الحالة لا يشتمل سعر السلعة على النفقة أو لا
يكون عليها نفقة ، فإن كان عليها نفقة فإما أن تكون النفقة عيناً ثابتة قائمة
بالسلعة وحكم هذا ان يضاف إلى الثمن باعتباره كالثمن ويحسب له الربح بنسبته شرط
توضيح ذلك للمشتري أن يكون ما أنفق عليه غير قائم بالبيع ولكنه يختص به مثل
السمسرة ، فلا تكسب من أصل الثمن ولا يحسب له ربح أو يكون غير قائم بالبيع ولكنه
يختص به أي عمل يعمله بنفسه مثل طي الثوب وشده . أما ما لا يتولاه بنفسه مثل أجرة
النقل يحسب ولا يحسب له ربح ويشترط تبيانه .
المذهب
الحنبلي يشترط معلومية الربح والثمن لصحة بيع المرابحة وعلى البائع أن يبين
للمشتري الثمن على حدة وما أنفقه على البيع على حدة
أما
المذهب الشافعي فيشترط معلومية الربح والثمن لصحة بيع المرابحة ولا يلزم فصل ثمن الشراء والنفقة التي أنفقها إذا كان
المشتري يعلم الثمن بعلم ما أنفقه البائع على( 4 )
السلعة زيادة على الثمن بدون تبيان فإنه
يدخله في قوله بعتك هذه السلعة بثمنها الذي اشتريتها
به وهو مائة مثلاً وبربح عشرة إلا أجرة عمل
البائع بنفسه أو عمل متطوع له فإنه لا يدخل إلا إذا بينه . لكن في حالة عدم معرفته
بشيء من النفقات فإنه لا يدخل شيء منها في العقد إلا إذا بينه البائع .
أما الأحناف فيجيزون بيع المرابحة بثمن
الشراء مع ربح بشرطين :-
أولاً :- أن يكون المبيع عرضاً
فلا يصح بيع النقدين مرابحة مثل الجنيهات بفضة مرابحة .
ثانياً :- أن يكون الثمن مثلياً
كالجنيه والريال ونحوهما من العملة ، وللبائع أن يضم إلى أصل الثمن كل ما أنفقه
على السلعة مما جرت به عادة التجار()
شروط صحة المرابحة :-
يمكن
أن نتناول شروط صحة المرابحة في الآتي :-
1/ أن يكون رأس المال أو ما قيمت به
السلعة معلوماً للمتعاقدين ذلك أن المرابحة بيع بالثمن الأول أو بما قيمت به
السلعة مع زيادة ربح مسمى وعبء معرفة رأس المال يقع على البائع .
2/ أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال ،
فإن كان مما لا مثل له من العروض فقد ذهب الأحناف إلى عدم جواز بيعه مرابحة .
3/ أن يكون العقد الأول خالياً من الربا
4/ إذا حدث عيب بالسلعة في يد البائع
وأراد أن يبيعها مرابحة فإنه ينظر إن كان العيب قد حدث بفعله أو بفعل أجنبي لم يكن
أن يبيعها مرابحة حتى يبين بالإجماع .
5/ أن يكون العقد الأول صحيحاً
6/ بيان الأجل (2) .
التطبيق العملي للمرابحة :-
تتكون
هذه المعاملة من وعد بالشراء ، وبيع المرابحة فالمصرف يتلقى أمر من عميله أمر
بالشراء صفقة معينة مشفوعاً بوعد منه بشراء هذه الصفقة فإذا استجاب المصرف للعملية
واشترى له ما يريد تم إبرام عقد المرابحة بينهم ، فيبيع له المصرف السلعة بالربح
المتفق عليه بعد أن يتأكد العميل من مطابقتها وملائمتها له والمواصفات التي حددها
للمصرف .
فالمصرف
في هذه المعاملة لم يبع ما ليس عنده لأن عقد البيع لا يتم إلا بعد شراءه للسلعة
ودخولها في ملكه وما كان بينه وبين العميل قبل ذلك فهو وعد بالشراء فقط والفرق بين
الوعد بالعقد والعقد هذا كالفرق بين الخطبة وعقد النكاح .
والمصرف كذلك لم يربح ما لم يضمن لأن
المصرف قد اشترى السلعة فأصبح مالكاً يتحمل تبعة الهلاك. فيما يتعلق من هذه السلعة
قبل تسليمها للمشتري فإنه يتلف على المصرف (3 )
(
1 ) د . محمد عبد الله إبراهيم – مرجع
سابق 246
(
2 ) د. الواثق عطا المنان – مرجع سابق ص252
(
3 ) مجلة النماء – إدارة العلاقات العامة والإعلام – بنك التعاوني – العدد الثامن
عشر – ربيع أول 1427هـ - إبريل 2006 م -
ص49
الضمانات الفقهية في بيوع
المرابحة
* الرشد في انتقاء عميل البنك * العربون ودفع ضمان الجدية * درجة الضمان وليس
المهم استحواذ البنك على ضمانات بقدر ما يجب أن تكون عليه درجة ذلك الضمان من حيث
سهولة وسرعة تسييله . * مبدأ التيقن لا الشك هو قوام الدراسة الميدانية لعمليات
المرابحة ، فالربح فإن كان راجحاً مظنوناً إلا انه يجب أن تؤدي الدراسة إلى تبصير
حصوله حسب ما عليه الأصول والقواعد الفنية * رهن البضاعة أو السلعة التي قام البنك
ببيعها مرابحة لصالح البنك إلى حين قيام العميل بسداد الأقساط المستحقة عليه * عوض التأخير عن موعد السداد في موعد
الإستحقاق (1 )
الانحرافات التطبيقية للمرابحة
المصرفية :
الواقع التطبيقي لهذه المعاملة قد شهد
كثيراً من التجاوزات في ترتيب هذا العقد ، فالبنك لا يقوم نفسه بالشراء إنما يكتفي
بأن يقدم له العميل فاتورة السلعة المراد بيعها مرابحة ، ويكون العميل قد قام
بشراء هذه السلعة بنفسه من قبل ، ووقعت الفواتير باسمه لذلك فيختصر دور البنك على
تسديد قيمة الفاتورة مقابل الربح المتفق عليه ، فيكون ممولاً فعلياً في صورة مشتري
وبائع في الظاهر ، ولا سيما إذا علمنا أن ارتباط العميل بالمصرف من البداية ارتباط
ملزم لا يمكن منه فكاكاً فهو إلى العقد أقرب منه إلى الوعد .
ولا شك أن هذا الترتيب يحتوي على كثير من
المخالفات الخطيرة التي يمكن أن تنسف شرعية هذه المعاملة من الأساس وتنقلها إلى
دائرة العقود الربوية المحرمة ( 2 ) .
لكن أسلوب بيع المرابحة المعمول به من
قبل البنوك الإسلامية تطبيقاً لرأي الإمام الشافعي يثار حوله عدد من الشبهات أهمها
الأمور التالية :-
1/ أن أسلوب بيع المرابحة الذي تتعامل
فيه البنوك الإسلامية لا يتفق مع مفهوم هذا البيع حيث أن البنك يبيع ما لا يملك .
2/ أن تحديد نسبة الربح مسبقاً قد يتبادر
إلى النفس بأنه ربا أو نوع من الربا ، لوجود الربح زيادة على رأس المال .
لكن
الرد على ذلك أن تحديد نسبة للربح لا خلاف حولها وقد ذكر الفقهاء ، أنه إذا قال
البائع للراغب في الشراء رأس مالي مائة أو هو عليّ بمائة بعتك بها وربع عشرة فهو
جائز وليس مكروهاً . لذا فإن تحديد نسبة الربح التي تضاف إلى رأس المال المعروف
بين البائع والمشتري لا تحرم أو تمنع بيع المرابحة ( 3 ) .
المرابحة في حالة الفشل يستطيع المصرف
استرداد أمواله والأرباح في عملية المرابحة من الطرف الثاني يحق للبنك بيع البضاعة
بسعر السوق وبالكيفية التي يراها مناسبة لاستيفاء حقوقه بموجب العقد ، كما يجوز له
مطالبة الطرف الثاني بالتعويض عن أي ضرر يلحق به من جراء ذلك .
أما
الوسيلة التي يتم بها استرداد المال هو الطريق الجنائي لأنه يحقق سرعة البت في مثل
هذه القضايا ولأن المصرف يأخذ شيك ضمان من العميل وضامنه ويواجه بموجب المادة 179
من القانون الجنائي لسنة 1991م
(1)
د .الواثق عطا المنان مرجع سابق ص 154
(2)
يوسف كامل – النقد والمصارف الإسلامية
جزء المصارف ص 147
(3)
عبد الرحمن الجزيرى – الفقه على المذاهب
الأربعة – مرجع سابق ص2
( 1 ) الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي / مختار
الصحاح / الناشر دار الحديث ص 378
(2)
عبد الرحمن الجزيري ، الفقه على المذاهب
الأربعة – دار الحديث القاهرة ج3 ص36
(3) السيد سابق ، فقه السنة ، دار الفتح ، ج3 – ص134
( 1 ) د العربي
المعاملات المصرفية المعاصرة – ص 37
( 2
) عبد الرحمن الجزيري- مرجع سابق-
ص 38
( 3
) د/ الواثق عطا المنان – قوانين العمل
المصرفي والتجاري في السودان ص 143
(1)
الواثق
عطا المنان – مرجع سابق ص
( 2 ) عبد
الرحمن الجزيري – مرجع سابق - ص 41
(1) الإمام الرازي – مختار الصحاح – مرجع سابق ص 229
(2) سورة المائدة الآية 1
(3) د. الواثق عطا المنان – مرجع سابق ص 151
(4) د محمد عبد الله إبراهيم – بنوك تجارية بدون ربا – دار عالم
للكتب – الرياض ط1 – ص246
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب