حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
شرط عدم المنافسة في عقد العمل ( بحث فى القانون الاردنى) I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
شرط عدم المنافسة في عقد العمل ( بحث فى القانون الاردنى) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
شرط عدم المنافسة في عقد العمل ( بحث فى القانون الاردنى) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
شرط عدم المنافسة في عقد العمل ( بحث فى القانون الاردنى) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
شرط عدم المنافسة في عقد العمل ( بحث فى القانون الاردنى) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
شرط عدم المنافسة في عقد العمل ( بحث فى القانون الاردنى) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
شرط عدم المنافسة في عقد العمل ( بحث فى القانون الاردنى) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
شرط عدم المنافسة في عقد العمل ( بحث فى القانون الاردنى) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
شرط عدم المنافسة في عقد العمل ( بحث فى القانون الاردنى) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    شرط عدم المنافسة في عقد العمل ( بحث فى القانون الاردنى)

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    شرط عدم المنافسة في عقد العمل ( بحث فى القانون الاردنى) Empty شرط عدم المنافسة في عقد العمل ( بحث فى القانون الاردنى)

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أبريل 07, 2010 3:31 pm

    شرط عدم المنافسة في عقد
    العمل
    ( بحث فى القانون الاردنى)


    د. ماجد
    أحمد المراشدة

    مستشار قانوني- مجموعة
    الأعراف / قطر- محاضر في الجامعات الليبية سابقا،حاصل على شهادة
    الدكتوراه في الحقوق – فرع القانون الخاص – التخصص الدقيق قانون تجاري/
    معهد طشقند
    الحكومي للقانون – جمهورية أوزبكستان عام 1999، والإجازة في الحقوق /
    جامعة محمد
    الخامس – المملكة المغربية عام 1994. من ابحاثه العلمية: الضمانات
    الدستورية
    للأعمال التجارية في شركة التوصية البسيطة – مجلة الدستور وحقوق
    الإنسان- طشقند
    1997، الصلاحيات
    القانونية للشركاء في شركة التضامن – مجلة اوزبكستان مستقل –
    طشقند 1998.

    ان عقد العمل من العقود الملزمة للجانبين التي ترتب التزامات
    قانونية متبادلة بين أطرافها اضافة الى الالتزامات العقدية التي قد ينص
    عليها
    العقد ، شريطة أن لا تخالف شروط العقد أحكام القانون الا اذا كانت أفضل
    للعامل ومن
    هذه الالتزامات أو الأثار القانونية التي تترتب على عقد العمل بالنسبة
    للعامل
    والتي ينص عليها القانون التزامه بالحفاظ على أسرار العمل وعدم افشائها
    للغير سواء
    كان شخصا أو منشأة بمقابل أو بغير مقابل والغاية من هذا الألتزام هو
    منع تسرب
    أسرار العمل للغير بما يمثله ذلك من اضرار بمصلحة المنشأة
    .

    وأسرار العمل هي كل ما يتوصل اليه العامل من خلال عمله وبمناسبته ،
    ومثال ذلك طرق الانتاج والمواد المستخدمة ومعاملات المحل وغيرها. ويبقى
    العامل
    ملتزما بذلك طوال فترة تنفيذه للعقد وأيضا بعد انقضائه . ولكن العامل
    يستطيع بعد
    انقضاء العقد استخدام هذه الأسرار لحسابه الخاص ما لم تكن هذه الأسرار
    من
    المخترعات الصادر بها براءات اختراع .

    لذلك فقد يرى صاحب العمل ان الألتزام القانوني بالحفاظ على أسرار العمل
    لا
    يوفر له الحمايه الكافيه، اذ ان العامل بعد انتهاء عقده قد يقوم
    بممارسة نشاط
    مماثل لما يباشره صاحب العمل مع ما يمثله ذلك من خطوره عليه اذا ما
    تمكن العامل
    بحكم عمله لديه من الاطلاع على أسرار العمل ومعرفة عملائه، وهذا قد
    يدفع صاحب
    العمل الى اضافة شرط اتفاقي الى عقد العمل يمنع العامل من منافسته ومن
    القيام
    بنشاط مماثل لنشاطه بعد انتهاء عقده ومثل
    هذا الشرط لا يعتبر مخالفا للقانون
    ، اذ قد تنص القوانبن على
    جواز ادراج مثل هذا الشرط في عقد العمل فعلى سبيل المثال
    نصت المادة ٨١٨/١ من القانون المدني الاردني على انه ( يجوز للطرفين أن
    يتفقا على ألا يجوز للعامل أن ينافس صاحب العمل أو يشترك في عمل ينافسه
    بعد انتهاء
    العقد).كذلك نص قانون العمل القطري في المادة٤٣/٢ على انه (يجوز لصاحب
    العمل ان
    يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته او بالأشتراك في
    اي مشروع
    منافس له) .

    واذا كان تضمين عقد العمل مثل هذا الشرط يحقق
    مصلحة صاحب العمل الا
    انه يعتبر قيدا خطيرا على حرية العامل في ممارسة نشاط مماثل لنشاط صاحب
    العمل سواء
    لحسابه الخاص او لدى صاحب عمل اخر وخصوصا اذا كان العامل لا يجيد في
    الغالب
    الا المهنه التي استخدمه من
    اجلها صاحب العمل والتي تماثل نوع النشاط الذي
    يقوم على ادارته, الأمر الذي يجعل هذا الشرط حائلا بينه وبين مورد رزقه
    ووسيلة ضغط
    عليه للبقاء في خدمة صاحب العمل.

    ولتحقيق التوازن بين مصالح طرفي العقد مصلحة صاحب العمل في الحفاظ على
    أسرار عمله ومصلحة العامل في استرداد حريته في العمل وضع القانون شروطا
    ليكون شرط
    عدم المنافسة صحيحا.

    شروط صحة الألتزام الاتفاقي بعدم المنافسة

    أولا:- المصلحة الجدية لرب العمل في اشتراطه

    حتى يكون الشرط صحيحا يجب أن تكون هناك مصلحة جدية لصاحب العمل في
    اشتراطه
    ، وتكون هذه المصلحة في
    حالتين هما :-

    ١- ان
    العمل الموكول الى العامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل

    ٢-
    الاطلاع على أسرار العمل .

    ففي الحالة الأولى صاحب العمل يخشى من قيام
    العامل بعد انتهاء العقد من استقطاب عملائه اليه أو الى المكان الجديد
    الذي يعمل
    فيه بحكم سبق معرفته بهم أثناء عمله الأول. أما في الحاله الثانية فان
    العامل قد
    يستفيد من أسرار العمل التي اطلع عليها بحكم عمله لدى صاحب العمل
    وقيامه بالتالي
    بمنافسته خاصة وان الالتزام القانوني الواقع عليه بالاحتفاظ باسرار
    العمل بعد
    انقضاء العقد لا يمنعه من استخدامها بنفسه ولحسابه الخاص . واذا
    لمتتوافر
    اي من الحالتين السابقتين يعتبر شرط عدم المنافسة باطلا
    . (١)


    ثانيا: أهلية العامل

    يجب أن يكون العامل بالغا سن الرشد وقت ابرام
    العقد والمقصود هنا عقد عدم المنافسة وليس دخول العقد مرحلة التنفيذ
    عند انتهاء
    عقد العمل. ولا يجوز لولي العامل أو وصيه أن يقبله نيابة عنه ، واذا
    تخلف سن الرشد
    يعتبر شرط عدم المنافسة باطلا .

    ثالثا: ألا يكون الشرط متجاوزا لما تقتضية مصلحة صاحب العمل

    يجب أن يكون الشرط مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر
    الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة .
    فمن حيث الزمان: يجب أن يكون الشرط لفترة زمنية
    معينة اذ لا يجوزأن يكون المنع مؤبدا،(٢) واذا لم ينص القانون على مدة
    معينة يترك
    الأمر الى السلطة التقديرية للقاضي . فالقاضي
    ينظر في مدى التزام الشرط
    للقدر الذي تقتضيه مصلحة صاحب العمل مستهد يا في ذلك بظروف ووقائع كل
    دعوى على
    حدة.(٣)

    فالقانون الأردني مثلا لم يقيد الألتزام من حيث
    الزمان وانما ترك الأمر للقضاءعلى عكس بعض القوانين العربية الأخرى كالقانون
    الليبي الذي لم يترك
    المسألة للسلطة التقديرية للقاضي وانما
    حدد مدة المنع بما لا يتجاوز خمس
    سنوات لمن تقلد منصب مدير فاكثر وثلاث سنوات في الأحوال الأخرى واذا
    اتفق على مدة
    اطول أنزلت الى الحد المقرر قانونا. وايظا قانون العمل القطري الذي
    الزم ان لا
    تزيد مدة المنع عن سنتين .(٤)

    أما من حيث المكان: يجب أن يكون المنع في
    المكان الذي يباشر صاحب العمل فيه عمله ، اذ تكون المصلحة مشروعة لصاحب
    العمل في هذه
    الحالة ،أما اذا تجاوزت الحدود المكانية لنشاط صاحب العمل ،
    كأن يكون المنع في كل الدولة او الاقليم في مثل هذه الحالة يكون
    الأتفاق باطلا .(٥)

    ومن حيث نوع العمل: فليس مما تقتضيه مصلحة صاحب العمل منع العامل من
    مزاولة كل عمل يتناسب مع
    تكوينه المهني والفني ، فيجب تحديد نوع العمل الذي
    يشمله المنع والذي يحمي المصالح المشروعة لصاحب العمل . فالمنع يكون
    مشروعا اذا
    شمل العمل الذي يمارسه صاحب العمل وما يتبع هذا العمل أو النشاط كان
    يتم الاتفاق
    مع العامل على عدم انتاج نفس السلعة التي ينتجها صاحب العمل أو فتح محل لبيع
    انتاج مماثل .(٦)

    رابعا: عدم المبالغة في الشرط الجزائي

    قد يضع صاحب العمل بموجب اتفاق عدم المنافسة شرطا جزائيا على العامل
    اذا ما
    قام بمنافسته كتعويض له عن الاضرار التي قد تصيبه من جراء المنافسه،
    الا ان هذا
    الشرط قد يبالغ فيه فيصبح وسيلة ضغط على العامل ليبقى في خدمة صاحب
    العمل ، لذلك
    نصت أغلب القوانين في حال المبالغة في الشرط الجزائي على بطلان هذا
    الشرط ويسري
    أثر هذا البطلان على شرط عدم المنافسة باكملة كما هو الحال في القانون
    المدني اليمني في المادة (٧٩٩) والقانون المدني العراقي في المادة (٩١١
    ).

    أما المشرع الاردني فقد اكتفى بترتيب البطلان على الشرط الجزائي فقط ،
    أما
    شرط عدم المنافسة فيبقى صحيحا ،اذ نصت المادة( ٨١٩) مدني على أنه {اذا
    اتفق
    الطرفان على تضمين العامل في حالة الاخلال بالامتناع عن المنافسة
    تضمينا مبالغا
    فيه بقصد اجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير صحيح}.

    وهذا النص يتلائم مع القواعد العامة اذ لا يترتب على بطلان الالتزام
    التبعي
    بطلان الالتزام الاصلي، فالشرط الجزائي ليس الا التزاما تابعا للالتزام
    الأصلي
    وهوالتزام عدم المنافسة .

    أما متى يعتبر الشرط مبالغا فيه فهذه مساله ترجع الى السلطة التقديرية
    للقاضي ، من خلال ربطه مقدار التعويض بمدى الضرر الذي يصيب صاحب العمل
    .

    متى يجوز لصاحب العمل التمسك بشرط عدم المنافسة

    لا يجوز ان يتمسك صاحب العمل بهذا الاتفاق اذا فسخ العقد أو رفض تجديده
    دون
    أن يقع من العامل ما يبرر ذلك كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق اذا وقع
    منه هو ما
    يبرر فسخ العامل للعقد.

    ان الحالة الوحيدة التي يجوز لرب العمل ان
    يتمسك بشرط عدم المنافسة هي انهائه للعقد لاخلال العامل بالتزاماته
    الاساسيه أو أن
    يكون العامل قد أنهى العقد دون أن يصدر من صاحب العمل ما يبرر ذلك
    .

    وسبب عدم سقوط شرط عدم المنافسة في هذه الحاله رغبة المشرع في رد سوء
    قصد
    العامل في دفع صاحب العمل لانهاء عقد العمل حتى يستفيد من المعلومات
    التي توصل
    اليها من خلال صاحب العمل.(٧ )

    أثارالالتزام الاتفاقي بعدم المنافسة

    اولا- بالنسبة للعامل :-
    اذا استوفى شرط عدم المنافسة
    الشروط السابق ذكرها أصبح ملزما للعامل ، ويبدأ التزامه هذا بعد انتهاء
    عقد العمل
    أما قبل ذلك فالتزام العامل يعتبر التزاما قانونيا كما سبق وبينا. واذا
    ما أخل
    العامل بالتزامه التعاقدي بعدم المنافسة تقوم مسؤوليته العقدية قبل
    صاحب العمل
    ولهذا الاخير ان يطالب بالتنفيذ العيني وذلك لازالة المخالفة ويكون ذلك
    بطلب اغلاق
    المنشا المستقلة المنافسة ، وبالاضافة لذلك يكون لصاحب العمل الحق
    بمطالبة العامل
    بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء مخالفته لالتزامه بعدم المنافسة
    اذا لم
    يتضمن العقد شرط جزائي معقول ، ويرجع للقاضي تقدير التعويض المناسب
    لصاحب العمل.

    ثانيا-بالنسبة للغير :- اذا ما قام صاحب عمل أخر با لحاق
    العامل بمنشأته تتحقق في هذه الحالة
    مسؤوليته قبل صاحب العمل السابق ولكن بشرط ان يكون قد صدر خطا من قبله
    بان يكون
    عالما عند التعاقد مع العامل بالتزام هذا الأخير بعدم المنافسة أما اذا
    لم يكن
    عالما بذلك فلا تتحقق مسؤوليته .

    واذا ما ثبتت مسؤولية صاحب العمل الأخير بان كان عالما بالشرط فانه
    يقوم
    بتعويض صاحب العمل عن الضرر الذي أصابه من جراء ذلك . أما بالنسبه لعقد
    العمل
    المبرم بينه وبين العامل فلا يعتبر باطلا.

    والتزام العامل بعدم المنافسة ينتقل الى الخلف الخاص لصاحب العمل اذ ان
    القاعدة ان الخلف الخاص يخلف السلف في حقوقه والتزاماته الناشئة عن
    العقد اذا كان
    يعلم بها وكانت من مستلزمات الشئ الذي ينتقل اليه
    منه . (٨)


    اخيرا وبما ان مثل هذا الشرط في حال تم الأتفاق عليه في عقد العمل يمثل
    قيدا خطيرا على العامل ولا يحقق الا مصلحة صاحب العمل لذلك لا بد عند
    الأخذ به أن يكون
    واضح الدلاله واذا ما شابه غموض تعين تفسير الشك لمصلحة العامل .

    الهوامش

    ١- د.
    حسن كيرة ،اصول قانون العمل ، الطبعة الثالثة ،
    منشأة المعارف ، الأسكندرية ، ١٩٧٩ ، ص ٢٢٦
    ٢- انظر
    المادة (٤٣) من قانون العمل القطري ، رقم ١٤
    لسنة ٢٠٠٤
    ٣- د.
    عامر محمد علي ، شرح قانون العمل الأردني
    ، الطبعة الأولى ، المركز
    القومي للنشر ١٩٩٩ ، ص١٤٧
    ٤- د
    عبد الغني عمرو الرويمض ، علاقات العمل الفردية
    في القانون الليبي ، الطبعة الأولى ٢٠٠٤ ، ص٢١٩
    ٥- د
    منصور ابراهيم العتوم ، شرح قانون العمل الأردني
    ،عمان ١٩٩٢ ص١٠٣
    ٦- د.
    منصور ابراهيم العتوم ، المرجع السابق ،ص ١٠٤
    ٧- د.
    همام محمد محمود ، قانون العمل ، دار المعرفة
    الجامعية، الاسكندرية ، ص ٢١٨
    ٨- د.
    همام محمد محمود ، المرجع السابق ص٢٢٤

    المراجع:-

    اولا:- الكتب

    ١-
    د. حسن كيرة، أصول قانون العمل ، الطبعة الثالثة ، منشاة المعارف
    الاسكندرية،١٩٧٩
    ٢ - د.عامر
    محمد علي، شرح قانون العمل الاردني، الطبعة الاولى ، المركز
    القومي للنشر ، اربد ١٩٩٩
    ٣-
    عبد الغني عمرو الرويمض ، علاقات العمل الفردية في القانون الليبي ،
    الطبعة الأولى ، ٢٠٠٥
    ٤-
    د. منصور ابراهيم العتوم، شرح قانون العمل الاردني، عمان ١٩٩٢
    ٥-
    د. همام محمد محمود، قانون العمل، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية

    ثانيا :- القوانين

    ١- قانون
    العمل الأردني رقم (٣ ) لسنة ١٩٩٦
    ٢- قانون
    العمل القطري رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤
    ٣- قانون
    العمل الليبي رقم (٥٨) لسنة ١٩٧٠
    ٤- القانون
    المدني الأردني رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٦
    ٥- القانون
    المدني اليمني رقم (٩) لسنة ١٩٩٢
    ٦- القانون
    المدني العراقي لسنة ١٩٤٩

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 4:39 am