حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
مفهوم تنفيذ  أحكام المحكمين  الشيخ/عبد الله بن حمد السعدان I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
مفهوم تنفيذ  أحكام المحكمين  الشيخ/عبد الله بن حمد السعدان I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
مفهوم تنفيذ  أحكام المحكمين  الشيخ/عبد الله بن حمد السعدان I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
مفهوم تنفيذ  أحكام المحكمين  الشيخ/عبد الله بن حمد السعدان I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
مفهوم تنفيذ  أحكام المحكمين  الشيخ/عبد الله بن حمد السعدان I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مفهوم تنفيذ  أحكام المحكمين  الشيخ/عبد الله بن حمد السعدان I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مفهوم تنفيذ  أحكام المحكمين  الشيخ/عبد الله بن حمد السعدان I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مفهوم تنفيذ  أحكام المحكمين  الشيخ/عبد الله بن حمد السعدان I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مفهوم تنفيذ  أحكام المحكمين  الشيخ/عبد الله بن حمد السعدان I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    مفهوم تنفيذ أحكام المحكمين الشيخ/عبد الله بن حمد السعدان

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    مفهوم تنفيذ  أحكام المحكمين  الشيخ/عبد الله بن حمد السعدان Empty مفهوم تنفيذ أحكام المحكمين الشيخ/عبد الله بن حمد السعدان

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أبريل 04, 2010 7:26 pm




    مفهوم تنفيذ


    أحكام المحكمين





    الشيخ/عبد الله بن حمد السعدان























    بسم الله الرحمن الرحيم





    المبحث الأول


    مفهوم تنفيذ أحكام
    المحكمين



    لم
    نجد تعريفاً لتنفيذ أحكام المحكمين في نصوص القوانين التي نظمت القواعد والأحكام
    المتعلقة بالتحكيم ذلك أن تحديد مفهوم المصطلحات القانونية بحد جامع مانع وفقاً
    للفلسفة التي تقوم عليها صياغة النصوص القانونية من شأن الشراح وليس من شأن المقنن
    لهذا نجد أن للشراح اجتهادات في هذا الشأن متعددة ومختلفة باختلاف المنظار الذي
    ينظر من خلاله إلى مفهوم تنفيذ أحكام المحكمين وفي الجملة نجد أنهم عند تحديد
    مفهوم التنفيذ ينظرون بمنظارين هما:



    الأول: المعنى اللغوي:


    وهوذلك المفادالذي تقتضيه كلمة تنفيذ الأحكام في اللغة فأي
    أمريكون به تمام عملية التحكيم بإخراج حكم التحكيم من الواقع النظري إلى الواقع
    العملي يعتبر تنفيذاً له.وهذا المفهوم وإن دل على معنى هذا المصطلح إلاّ أنه يدخل
    فيه ما ليس منه فقيام المحكوم ضده بالوفاء بما حكم به عليه يجعله وفقاً لهذا
    المفهوم في موقع المنفذ للحكم، بينما هو في الحقيقة في موقع من قام بالوفاء
    بالتزام شغلت به ذمته بنص الشرع أو العقد أو القانون([1])
    ذلك أن الوفاءوهومصطلح قانوني مستقل عن تنفيذ أحكام المحكمين يعتبر عند شراح النظم
    أثرمن آثار الالتزام([2]).



    أما تنفيذ أحكام المحكمين فلا يكون إلاّ إذا بلغ حكم التحكيم
    درجة معينة من القوة بحيث لا يكون للاعتراض عليه أثر على قوته التنفيذية أو نفاذه
    ويكون ذلك بموافقة القضاء عليه.([3])
    ويؤكد ذلك أن الوفاء بما تضمنه حكم المحكمين قبل بلوغ تلك الدرجة قد لا يعني
    تنفيذه ذلك أن المحكوم ضده قد يقوم بالوفاء ويعترض على مضمونه وليس هناك ما يمنع
    من ذلك بل يعتبر هذا الفعل في أعلى درجات حسن النية في تنفيذ العقود.



    ومع
    ذلك فليس من الغريب أن يذهب البعض إلى وصف تحقيق المحكوم ضده لما تضمنه حكم
    المحكمين قبل عرضه على القضاء بأنه تنفيذ له وإن كان فيه إخراج له من مفهوم مصطلح
    الوفاء لأنه من الأمور التي تعارف عليها الناس أن الشيء يلحق بشبيهه أو مثيله فمتى
    تردد أمر بين مصطلحين وامتنع أو استحال أو صعب إلحاقه بأحدهما جاز إدخاله في مشمول
    أقربها شبها به وهنا تكون وجهات النظر.



    الثاني: المعنى الاصطلاحي:


    لم
    نجد اتفاق بين شراح القوانين في تحديد مفهوم اصطلاحي لتنفيذ أحكام المحكمين ولعل
    ذلك يعود إلى تأثرهم بنظرية تنفيذ الأحكام القضائية - مع أن الشراح يتفقون على أن
    بين الأحكام القضائية وأحكام المحكمين اختلاف جوهري - وتأثرهم كذلك بقواعد أحكام
    التنفيذ الجبري مع أن تنفيذ حكم المحكمين ليس هو ذاته التنفيذ الجبري بدليل أن
    أحكام المحكمين قد تنفذ بعد تذييلها بالصيغة التنفيذيةمن قبل المحكوم ضده دون تدخل
    السلطة العامة. ومن المؤكد أن شراح الأنظمة
    لا يقصدون بتنفيذ أحكام المحكمين مجرد التنفيذ الجبري وهذا واضح من خلال دراساتهم
    وبحوثهم إذ يركزون على المواضيع والبحوث التي تتعلق بالأمر بالتنفيذ ويسمونها
    أحياناً بمقدمات التنفيذ ، أو الأمر بالتنفيذ ولم يلحظ أنهم ركزوا على التنفيذ
    الجبري. بل إن من أفرد موضوع تنفيذ أحكام
    المحكمين بكتب أو بحوث مستقلة([4]) لم يتعرض
    بالدراسة أو البحث لموضوع التنفيذ الجبري الأمر الذي يتضح معه أنهم لا يقصدون
    ابتداء بتنفيذ أحكام المحكمين التنفيذ الجبري المعروف في نظم المرافعات بل يقصدون
    به أمراً أخراً ولعل قصدهم بالتنفيذ هو الأمر بالتنفيذ وهو من باب إطلاق الكل
    وإرادة الجزء وتأكيداً لهذا الأمر نعرض فيما يأتي بعض عباراتهم التي أوردوها
    لتحديد مفهوم هذا المصطلح.



    (فتمثل
    مسألة تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة من هيئة التحكيم أبعاد عظيمة الشأن ، وبالغة
    الدقة ، إذ تعتبر أحد مظاهر الوصل بين القضاء والتحكيم )([5]).



    ( ... على أنه قد
    يرفض الطرف المحكوم عليه تنفيذ حكم التحكيم اختياراً ، وهنا تظهر أهمية تنفيذ هذا
    الحكم تنفيذاً جبرياً وذلك بالحصول على أمر بتنفيذه)([6]).



    ( لا يكون حكم التحكيم – كقاعدة عامة – قابلاً للتنفيذ
    الجبري إلاّ بعد صدور أمر بتنفيذه من القضاء العام في الدولة المراد تنفيذه فيها)([7]).



    (يمكن
    تعريف الأمر بالتنفيذ بأنه الإجراء الذي يصدر عن القاضي المختص قانوناً ، ويأمر
    بمقتضاه بتمتع حكم التحكيم وطنياً كان أو أجنبياً بالقوة التنفيذية فهو يمثل نقطة
    الالتقاء بين القضاء الخاص والقضاء العام)([8]).



    يتضح
    من تلك العبارات وغيرها أنهم يعتبرون التنفيذ مظهر من مظاهر الوصل بين التحكيم
    والقضاء فهنا لا شك أن القائل بهذا لا يقصد التنفيذ الجبري وكذلك من قال بأن
    التنفيذ الجبري لابد له من صدور أمر بالتنفيذ لا يقصد بهذا أن تنفيذ أحكام
    المحكمين هو التنفيذ الجبري بل هو أثر من الآثار المترتبة على الأمر بالتنفيذ ولعل
    ذلك من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. وإذا تقرر ما سبق أمكن القول بأن مصطلح تنفيذ
    أحكام المحكمين يقصد به كل ما يتطلبه الترافع أمام القضاء من أعمال وإجراءات بقصد
    البلوغ بالحكم إلى درجة معينة من القوة تمنع التأثير على قوته التنفيذية ونفاذه. وهو
    ما ناقشه فقهاء الشريعة الإسلامية تحت مباحث الترافع إلى القاضي بعد التحكيم.






    المبحث
    الثاني



    الأسس
    الشرعية والنظامية لتنفيذ أحكام المحكمين



    اللجوء
    إلى التحكيم أمر مقرر في الشريعة الإسلامية وفي القوانين الوضعية وينبني على
    مشروعية التحكيم مشروعية كل عمل أو إجراء يؤدي إلى تحقيق ما تضمنه حكم المحكمين
    بما في ذلك الوصول أو الرقي بذلك الحكم إلى درجة من القوة تكفل عدم التأثير على
    قوته التنفيذية ونفاذه خصوصاً عند الاختلاف فمتى نازع أحد الخصوم في حكم المحكمين
    فله رفع الأمر إلى القضاء لأنه صاحب الولاية في فض المنازعات التي تقع بين الناس
    ولا يجوز لأي من الخصوم اقتضاء حقه بيده لما يفضي إليه ذلك من المفاسد التي لا
    تقرها الشريعة الإسلامية ولا القوانين الوضعية ، فاللجوء إلى القضاء في هذه الحالة
    وسيلة لتحقيق مقصد عظيم وهو تحقيق العدل والإنصاف وإيصال الحقوق إلى أهلها.



    والوسائل
    في الشريعة الإسلامية مشروعة إذا لم يترتب عليها ضرر وكان من شأنها تحقيق مقاصد
    مشروعة كما هو الحال بالترافع أمام القضاء للنظر في حكم المحكمين. ولهذا قرر نظام
    التحكيم ([9])
    في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بأحكام التحكيم المحلية اللجوء إلى القضاء
    بتقديم اعتراض على ما يصدر من المحكمين من أحكام خلال مدة محددة من تاريخ إبلاغ
    الخصوم بالحكم بشكل يتحقق معه علمهم بكل ما تضمنه الحكم.([10]) وألزم
    النظام الجهة المختصة متى قدم الاعتراض خلال المدة المحدودة بالنظر والفصل فيه.([11]) ويعتبر حكمها
    نهائياً في هذا الأمر([12]).



    كما
    قرر ذلك المرسوم الملكي رقم م/11 الصادر بتاريخ 16/7/1414هـ المتضمن انضمام
    المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية
    المبرمة في هيئة الأمم المتحدة وكذلك المرسوم الملكي رقم م/3
    الصادر بتاريخ 28/4/1417هـ والمتضمن التصديق على اتفاقية تنفيذ الأحكام
    والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي العربي ، وكذلك ما
    اقتضاه انضمام المملكة لاتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية.وقد
    أقر هذا الأمر معظم القوانين الوضعية عدا قوانين بعض الدول كالقانون النمساوي ([13]).



    ولا
    تخرج الأسس التي بنى عليها عن وجوب اللجوء إلى القضاء وعن منع اقتضاء الشخص حقه
    بيده ووجوب مراعاة سيادة الدولة على إقليمها ورعاياها.. الخ






    المبحث
    الثالث



    الجهة
    المختصة بتنفيذ أحكام المحكمين



    تنص
    القوانين الوضعية التي تقرر مبدأ اللجوء إلى القضاء لتنفيذ أحكام المحكمين على
    وجوب صدور الأمر بالتنفيذ من قاضي الأمور الوقتية وبعضها يوجب صدوره من قاضي
    التنفيذ والبعض الآخر من قاضي الأمور المستعجلة([14]).



    وفي
    المملكة العربية السعودية نص نظام التحكيم على أن الجهة المختصة بتنفيذ أحكام المحكمين
    هي الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع([15]) وفي
    خصوص التحكيم في المنازعات الإدارية والتجارية فالاختصاص القضائي بنظر النزاع في
    القضايا الإدارية والتجارية معقود لديوان المظالم ([16]) وبالتالي
    فإن الاختصاص بتنفيذ أحكام المحكمين المحلية ينعقد لديوان المظالم في المنازعات
    الإدارية والتجارية.



    أما
    المنازعات المدنية وما يتعلق بالأحوال الشخصية … الخ فتنفيذ أحكام المحكمين منوط بالمحاكم العامة مع
    مراعاة ما تختص به اللجان ذات الاختصاص القضائي .



    أما
    أحكام المحكمين الأجنبية فالجهة المختصة بتنفيذها ديوان المظالم استناداً إلى قرار
    مجلس الوزراء رقم 251 في 28/12/1379هـ الذي قرر اختصاص ديوان المظالم بنظر طلبات
    تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من دول الجامعة العربية المنضمة إلى اتفاقية تنفيذ
    الأحكام… وكذلك المادة الثامنة من نظام
    ديوان المظالم.([17]) وقرار
    مجلس الوزراء رقم 78 تاريخ 14/7/1414هـ الصادر بالموافقة على انضمام المملكة إلى
    اتفاقية الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة.






    المبحث
    الرابع



    تنفيذ
    أحكام المحكمين المحلية



    نصت
    المادة 18 من نظام التحكيم على أن: ( جميع الأحكام الصادرة من المحكمين ولو كانت
    صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداعها خلال خمسة أيام لدى الجهة المختصة
    أصلاً بنظر النزاع وإبلاغ الخصوم بصورة منها ويجوز للخصوم تقديم اعتراضاتهم على ما
    يصدر من المحكمين إلى الجهة التي أودع لديها الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
    إبلاغهم بأحكام المحكمين وإلاّ أصبحت نهائية ).



    ونصت
    المادة 19 على أنهSad إذا قدم الخصوم أو أحدهم اعتراض على حكم المحكمين خلال المدة
    المنصوص عليها في المادة السابقة تنظر الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع الاعتراض
    وتقرر إما رفضه وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم أو قبول الاعتراض وتفصل فيه ).



    ونصت
    المادة 20 على أن: ( يكون حكم المحكمين واجب التنفيذ عندما يصبح نهائياً وذلك بأمر
    الجهة المختصة بنظر النزاع ويصدر هذا بناء على طلب أحد ذوي الشأن بعد التثبت من
    عدم وجود ما يمنع تنفيذه شرعاً) من خلال هذه النصوص يتضح أن حكم المحكمين يصبح
    نهائياً بمضي مدة الاعتراض عليه وهي خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم به دون
    الاعتراض عليه أما إذا تم الاعتراض عليه أمام الجهة المختصة بنظر النزاع فلا يصبح
    نهائياً إلاّ بعد صدور حكم نهائي بتأييده فتنفيذ حكم المحكمين([18]) لا يخلو
    من حالتين:



    الأولى: إذا لم يعترض على الحكم خلال المدة
    النظامية:



    إذا
    علم الخصوم بصدور حكم التحكيم بعد إيداعه في الجهة المختصة بنظر النزاع ولم يعترضوا
    عليه خلال 15 يوماً فليس لأحد منهم تقديم اعتراض على الحكم وإن فعل حكمت المحكمة
    بعدم قبوله لفوات مواعيد الاعتراض عليه وفي هذه الحالة يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب
    إلى الجهة المختصة بنظر النزاع لتنفيذ الحكم وعلى الجهة إصدار أمر بتنفيذه بعد
    التثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعاً فليس للجهة في هذه الحالة الحق في نقض
    الحكم كلياً أو جزئياً أو إعادته لهيئة التحكيم لاستكمال أو إيضاح بعض الجوانب
    التي تراها الجهة المختصة بل يقتصر دورها على الأمر بتنفيذه إن لم يكن هناك مانع
    شرعي يمنع تنفيذه وإن لم يرد في النظام ما يفيد سلطة الجهة المختصة بالأمر
    بالتنفيذ الجزئي للحكم إن كان يقبل التجزئة إلاّ أنه ليس هناك ما يمنع من ذلك ولا
    يغير من ذلك كون الحكم أصبح نهائياً لأنه لا يعتد بكل أمر يخالف أحكام الشرع
    الحنيف ويصعب رفض طلب تنفيذ الحكم مع أنه أصبح نهائياً فالعدل الذي هو النجم
    القطبي لكل نظام قانوني يقتضي قبول تجزئة الحكم في مثل هذه الحالة.



    الثانية: إذا تم الاعتراض عليه خلال المدة
    النظامية:



    إذا
    تقدم أحد بالاعتراض على حكم المحكمين خلال مدة الخمسة عشر يوماً المحددة بالنظام قُبل
    اعتراضه شكلاً من الجهة التي تنظر النزاع ([19]) وهي
    الجهة التي اعتمدت وثيقة التحكيم ولزم تلك الجهة نظر موضوع الاعتراض.



    ويذكر
    بعض الشراح ([20]) أنه ليس
    من صلاحيات الجهة المختصة بالفصل في النزاع أن تقبل الاعتراضات التي تتعلق بالنزاع
    من الناحية الموضوعية فليس لها على سبيل المثال أن تبحث وتدقق في الكيفية أو
    الأسباب التي بناء عليها توصل المحكم أو المحكمون إلى إصدار حكمهم فليس لها الحق
    في ذلك وإلاّ فقد التحكيم فعاليته بسبب إعادة نظر النزاع من الناحية الموضوعية من
    قبل الجهة المختصة بالفصل في النزاع. وكل ما يجب على الجهة المختصة مراقبته هو مدى
    التزام المحكمين بالإجراءات والمواعيد التي نص عليها نظام التحكيم من ناحية
    والتحقق من عدم تضمن الحكم ما يخالف الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المرعية أو
    الأخلاق العامة من ناحية أخرى) فهو يقرر قاعدة عامة أنه لا يجوز للجهة أن تتدخل في
    موضوع الحكم وأسبابه وهذا الأمر فيه نظر لوجود أحكام قضائية ناقشت أسباب الحكم لكونها
    غير موصلة إلى النتيجة التي انتهى إليها الخصوم.([21]) وفي كل
    الأحوال لا تخلو النتيجة التي تنتهي إليها الجهة المختصة بعد قبول الاعتراض على
    حكم المحكمين المقدم في المواعيد المحددة من حالتين:



    الأولى: رفض الاعتراض موضوعاً:


    إذا
    أعملت الجهة المختصة سلطتها في نظر الاعتراض وتبين لها سلامة حكم المحكمين من
    المخالفات الشرعية أو النظامية وأنه لم يحكم بأكثر مما طلبه الخصوم([22]) ولم
    يشتمل على مخالفة لحق الدفاع ([23]) وتبين
    لها خلو الاعتراض من طعون صحيحة فإنها تتجه إلى رفض الاعتراض موضوعاً وفي هذه
    الحالة تلتزم الدائرة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين([24]) ويعتبر
    في حكم الأحكام الصادرة منها ([25]) ويصبح بهذا
    سنداً تنفيذياً يسلمه كاتب الجهة المختصة إلى المحكوم له بعد أن يوضح به الأمر
    بالتنفيذ ويذيله بالصيغة الآتية:([26])( يطلب
    من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا القرار بجميع
    الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك لاستعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة)
    وإذا تمت هذه الأمور على صورة حكم المحكمين سميت هذه الصورة بالصورة التنفيذية.([27])



    الثانية: قبول ما ورد في الاعتراض من الناحية
    الموضوعية:



    من
    سلطة الجهة المختصة متى رأت أن حكم المحكمين شابه غموض أو عدم وضوح أو نقص أو أنه
    استند إلى مستند غير صحيح أو لم يسبب وفقاً للوجه الشرعي أو كان السبب غير موصلٍ
    أو أن الحكم خالف حق الدفاع المقرر للخصوم.([28]) أو أن
    الأسس التي بني عليها غير واضحة أو أنها غير صالحة لبناء الحكم عليها([29]) أو أن
    الحكم خالف ما ورد في وثيقة التحكيم ([30]) أو قضى
    بأكثر



    مما
    يطلبه الخصوم ([31]) أو خالف
    أحكام الشريعة الإسلامية([32]) أو
    الآداب العامة … الخ([33]) فلها
    رفض حكم المحكمين أو إعادته إلى هيئة التحكيم([34]) لإبداء
    وجهة نظرها في الأمر وإذا قامت هيئة التحكيم باستيفاء ما طلبته الجهة المختصة بأن
    أخذت برأيها أو دافعت عن حكمها أعيد الحكم للجهة المختصة على شكل حكم جديد أو بيان
    يتضمن وجهة النظر لأن النظام لم يحدد لهذا الأمر شكلاً معيناً وللجهة المختصة أن
    تقوم بتأييد([35]) الحكم
    وإكمال إجراءات تسليم الصورة التنفيذية إلى المحكوم له أما إذا لم تقتنع بذلك فلها
    أن تتصدى لإيضاح هذا الأمر وتأييد الحكم أما إذا تبين أن الحكم غير صالح للتنفيذ أو
    يمكن إصلاحه أو إكمال نقصه فإنها تتجه إلى الحكم بنقضه أو نقض الجزء الذي ترى فيه
    المخالفة مع إيضاح أسباب حكمها سواء بالتصريح به أو الإحالة إلى أمور وردت في
    وقائع الدعوى.([36])



    وقد
    أورد بعض الشراح([37]) بعض
    الأسباب التي تؤدي إلى بطلان حكم المحكمين نذكرها فيما يأتي إكمالاً للفائدة:



    إذا
    كان اتفاق التحكيم باطلاً من أساسه.



    إذا كان الاتفاق على التحكيم تم بواسطة شخص لا
    يملك الصلاحيات اللازمة لإبرامه أو كان عديم الأهلية أو ناقصها.



    إذا كان الموضوع الذي تضمنه الحكم لا يدخل في
    نطاق اتفاق التحكيم أو غير محدد فيه.



    إذا كان موضوع النزاع مما لا يجوز التحكيم فيه.


    إذا بطل الحكم الجزئي الصادر في شق النزاع وكان
    مرتبطاً ارتباطاً كلياً لا يمكن تجزئته عن الحكم النهائي الصادر في النزاع.



    إذا تجاوز الحكم حدود النزاع المتفق عليه حتى
    ولو كان ما شمله الحكم يمكن تجزئته عن الحكم النهائي الصادر في النزاع.



    إذا خالف المحكمون ما نص عليه نظام التحكيم من
    إجراءات لا يجوز مخالفتها أو تجاوزها مثل عدم صدور حكم المحكمين بالأغلبية إذا كان
    التحكيم بالقضاء أو بالإجماع إذا كان التحكيم بالصلح أو كون المحكوم موظفاً
    حكومياً لم يحصل على الإذن بالقيام بالتحكيم أو إذا لم يراع المحكم إجراءات الأخطار
    والحضور والغياب أو لم يراع إجراءات نظر الدعوى أو إذا صدر الحكم بعد الميعاد
    المحدد أو غير ذلك من الإجراءات الأخرى. ومن حق من صدر الحكم القضائي في غير صالحه
    الاعتراض عليه أمام هيئة التدقيق في ديوان المظالم إن كان مما يدخل في ولاية
    الديوان أو أمام هيئة التمييز في المحاكم العامة أو اللجنة العُليا في اللجان ذات
    الاختصاص القضائي وفي هذا الشأن تسري القواعد الخاصة بالطعن في الأحكام القضائية
    أمام تلك الجهات.










    (1) "قد يطلق الالتزام في فقه
    القانون ويراد به الواجب الملقى على عاتق المدين لإعطاء شيء أو القيام بعمل أو
    الامتناع عن عمل ويقابل هذا الواجب الحق الشخصي وهو السلطة المخولة للدائن لأجل
    إجبار المدين عند اللزوم على الوفاء بالتزامه.. وقد يطلق الالتزام في فقه القانون
    ويراد به الرابطة القانونية بين الدائن والمدين والتي يكون فيها إجبار الثاني على
    إعطائه شيئاً أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل". نظرية الأجل في الالتزام،
    أ.د. عبد الناصر العطار. ويقصد بالوفاء تنفيذ الالتزام طواعية … والوفاء بمعناه
    القانوني الموسع يتسع للوفاء بكافة الالتزامات أياً كان محلها. أحكام الالتزام د.
    جلال علي العدوي ، ص69.







    (2) يقول جلال العدوى(تتفرع عن رابطة
    الالتزام آثارقانونيةمتعددةمتكاملةمنهامايتفرع عن عنصرالوجوب أوالمديونيةومنهاما
    يتفرع عن عنصرالاقتضاء أوالمسئولية فأماالآثارالمتفرعةعن عنصرالوجوب أوالمديونية
    فهي واجب المدين وحقه في وفاء الدين وحق الدائن وواجبه في استيفاء الدين أوتلقي
    الوفاء به،فالوفاء بالدين واجب على المدين وفي نفس الوقت حق له يستعمله ليتخلص من
    مديونيته واستيفاء الدين حق للدائن وفي نفس الوقت واجب عليه حتى يتمكن مدينه من أن
    يتخلص من مديونيته …) أحكام الالتزام.ص9.







    (3) الإنصاف للمرداوي،ص11/198،عقدالتحكيم
    في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،د. قحطان عبد الرحمن الدوري، ص631.







    (1) ومن أفرد هذا الموضوع بكتب مستقلة د.
    أحمد هندي في كتابه . تنفيذ أحكام المحكمين ، ود. محمود السيد عمر التحيوي في
    كتابه تنفيذ أحكام المحكمين ، وممن أفرد التنفيذ ببحث مستقل د.عبد الحميد الأحدب
    في بحثه المقدم للمؤتمر الرابع للتحكيم المنعقد بصنعاء الموسوم بـ"تنفيذ
    الأحكام التحكيمية في الدول العربية" وكذلك د. أحمد ضاعن السمندان في بحث
    المنشور في مجلة الحقوق التي تصدر عن جامعة الكويت الموسوم بـ"تنفيذ أحكام
    المحكمين الأجنبية وفقاً للقانون الكويتي"







    (2) تنفيذ أحكام المحكمين ، د. محمود
    السيد التحيوي ، ص11.







    (3) تنفيذ أحكام المحكمين ، د. أحمد هندي
    ص13 ،.







    (4) التحكيم في المواد المدنية والتجارية
    ..، د. محمود السيد التحيوي ، ص218.







    (5)الجديد في التحكيم في الدول العربية ،
    د. عمر عيسى الفقي ، ص96.










    (1) الصادر بالرسوم الملكي رقم م/46
    وتاريخ 12/7/1403هـ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 22/8/1403هـ.







    (2) المادة 18.






    (3) المادة 19 .






    (4) المادة 20.






    (1) تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية في الدول العربية . د. عبد الحميد
    الأحدب ص 67 – 76 .







    (1)
    التحكيم الاختياري والإجباري ، د. أحمد أبو الوفاء ، ص228 .







    (2)
    المادة 18 والمادة 19 .







    (3) قرار مجلس الوزراء
    رقم 241 الصادر في تاريخ 26/10/1407هـ المتضمن نقل اختصاصات هيئة حسم المنازعات
    التجارية إلى ديوان المظالم ، وقرار مجلس الوزراء رقم (4) الصادر في تاريخ
    17/11/1423هـ المتضمن تولي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة من الأعمال
    التجارية بالتبعية .







    (4)الصادر
    بالمرسوم الملكي رقم أ/51 لعام 1402هـ .







    (1)
    بعد استبعاد حالة الوفاء التي سبق أن تقرر أنها تخرج عن نطاق تنفيذ أحكام المحكمين.







    (2)
    أحكام ديوان المظالم حكم 18/د/تج/1 لعام 1416هـ حكم ديوان المظالم رقم 46/د/تج/1
    لعام 1419هـ حكم رقم 107/د/تج/1 لعام 1415، حكم رقم 19/د/تج/4 لعام 1423هـ.







    (1)
    التحكيم في المملكة العربية السعودية. د. محمد بن ناصر البجاد ، ص238 – 239.







    (2)
    حكم ديوان المظالم رقم 18/د/تج/1 لعام1416 الذي ورد به ما نصه: (… وتلاحظ الدائرة
    أن ما ساقته هيئة التحكيم من أسباب للوصول إلى الحكم بالمبلغ المشار إليه غير
    صحيحة ولا تؤدي إلى هذه النتيجة ذلك أن ما عرضته الشركة المدعى عليها على المؤسسة
    المدعية من مبالغ مالية إنما عرضتها من أجل الصلح وإنهاء النزاع القائم بينهما
    وليس من باب الإقرار بأن المؤسسة …. "المدعية" عمولات مستحقة قبل عام
    1992 وهو تاريخ قيام النزاع بين الطرفين إذ ليس هناك تلازم بين ما عرضته الشركة
    المدعى عليها صلحاً وبين ما تستحقه المؤسسة المدعية من عمولات قبل نشوء هذا النزاع
    حتى يمكن القول بالوصول إلى هذه النتيجة مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم صحة المبلغ
    المحكوم به لمؤسسة …"المدعية" في النقطة المشار إليها…).



    وكذلك حكم ديوان المظالم رقم 46/د/تج/1 لعام 1419 الذي نص في
    أسباب تأييد حكم المحكمين إلى سلامة الأسس والأسباب التي قام عليها الحكم مما يتضح
    معه تدخل القضاء في أسباب حكم التحكيم.







    (3)
    حكم ديوان المظالم رقم 46/د/تج/1 لعام 1419 الذي ورد به ما نصه: (حيث استبان
    للدائرة سلامة الأسس والأسباب التي قام عليها حكم لمحكمين وليس فيه مخالفة شرعية
    أو نظامية … وأنه لم يحكم بأكثر مما طلبه الخصوم كما جاء موافقاً لوثيقة التحكيم…)







    (4) حكم ديوان المظالم رقم 43/د/تج/1
    لعام 1421هـ الذي تضمنه رفض الديوان قول المعترض من أنه لم يمكن من تقديم الاعتراض
    على تقرير المحاسب القانوني لثبوت عدم صحة قوله لأنه حدد مدة معينة باختيار لتقديم
    الاعتراض تقرير المحاسب القانوني ولم
    يفعل.



    وحكم ديوان المظالم رقم 86/د/تج/4 لعام 1423 الذي تضمن إعادة
    الحكم إلى هيئة التحكيم بعد أن استبان لها أن حكم هيئة التحكيم لم يتطرق إلى
    ملاحظات المدعي على تقرير (المتضامنون) الذي استندت عليه هيئة التحكيم في حكمها
    ولم ير لاعتراض المدعي أثر في وقائع جلسات الهيئة ولا في حكمها." وحكم ديوان
    المظالم رقم 20/د/تج/1418هـ.







    (5) حكم ديوان المظالم رقم 19/د/تج/4 لعام 1423 ، وحكمه رقم 18/د/تج/1
    لعام 1416هـ.







    (6) المادة 4 من نظام التحكيم.






    (7) المادة 5 من نظام التحكيم.






    (1) المادة 44 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بقرار
    رئيس مجلس الوزراء رقم 7/2021/م في تاريخ 8/9/1405هـ







    (2) حكم ديوان المظالم رقم 19/د/تج/4 لعام 1423هـ وحكمه رقم
    86/د/تج/4 لعام 1420هـ وحكمه رقم 20/د/تج/ العام 1419هـ.







    (3) حكم ديوان المظالم رقم 18/د/تج/1 لعام 1416هـ .






    (4) حكم ديوان المظالم رقم 20/د/تج/ 4 لعام 1418هـ الذي ورد فيه ما
    نصه : (… لقد أعد وثيقة التحكيم ووقع عليها من طرفي النزاع والمحكمين على أساس أن
    تنظر هيئة التحكيم ما للطرفين من حقوق وما عليهما من التزامات كل منهما تجاه الآخر
    وتحكم بها أو تردها بناء على اجتهاد مسبب إلاّ أنه تبين للدائرة من حكم هيئة
    التحكيم أنها تصعدت وناقشت طلبات المدعي وردت دعواه بناء على ما اتضح لها من
    الأوراق ومن تقرير المحاسب بينما لم تتصد الهيئة لطلبات المدعى عليها ولم تناقشها
    وتبين هل لها حق أم لا ؟ ومن ثم تحكم بذلك مما يُعد معه حكم الهيئة غير مستوف لما
    تضمنته وثيقة التحكيم وبالتالي لم تنه كامل المهمة التي استندت لها مما يتطلب معه
    الأمر إعادة القضية إلى الهيئة مع الحكم الصادر فيها لاستكمال تلك الملاحظات) .







    (5)
    حكم ديوان المظالم رقم 20/د/تج/ 4 لعام 1418هـ.







    (6)
    حكم ديوان المظالم رقم 107/د/تج/4 لعام 1415هـ الذي ورد فيه ما نصه: (… ولما كان
    الحكم محل الدعوى قد قضى في الفقرة ثانياً من البند الأول من منطوقه بإلزام المدعى
    عليها بدفع مبلغ …. لجبر الضرر الذي لحق شركة …. (المدعية) من حجز قيمة الضمان
    البنكي بعد انتهاء المشروع فإنه يتعين نقض هذه الجزئية لما فيها من شبهة الربا وهو
    ما انتهى مجمع الفقه الإسلامي من أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء
    عملية الضمان … ).







    (7)أحسن نظام التحكيم
    عندما قرر معياراً لجميع المخالفات التي تقتضي إعادة الحكم إلى هيئة التحكيم أو
    التصدي لنقضه بعبارة تمكن القضاء من مواكبة التطور السريع والمتلاحق في الحياة
    التجارية والاقتصادية وهو (موافقة للشرع من عدمها) ويقصد بها المعنى العام الذي
    يشمل جميع ما يجعل هذا التحكيم قابلاً للنقض أو التأييد وليس في هذا المعيار ما
    يؤدي إلى تأخير الفصل في المنازعة أو إهدار قيمة التحكيم وفائدته بل فيه تمكين
    للقضاء من قول كلمته التي تحقق العدل والإنصاف.







    (8)
    حكم ديوان المظالم رقم 43/د/تج/ 1 لعام 1421هـ
    .






    (9)
    حكم الديوان رقم 19/د/تج/ 4 لعام 1423هـ .







    (1)
    حكم ديوان المظالم رقم 19/د/تج/ 4 لعام 1423هـ وحكمه رقم 21/د/تج/ 1 لعام 1420
    الذي ورد به ما نصه: (… فاستبان لها (أي الدائرة) سلامة الأسباب التي قام عليها
    حكم المحكمين بالأغلبية فيما يخص البند الأول والثاني والثالث والخامس مما جعل
    الدائرة تقضي بتأييد تلك البنود محمولة على أسبابها كما استبان للدائرة سلامة
    الأسباب التي قام عليها رأي المحكم المخالف وكذلك الاعتراض المقدم من وكيل شركة
    …(المدعى عليها) وتكتفي الدائرة بتلك الأسباب للأخذ بها في القضاء بإلغاء المبالغ
    الخاصة بالتعويض المحكوم بها من قبل هيئة التحكيم بالأغلبية الواردة في البند
    الرابع من حكم هيئة التحكيم مما ترى معه الدائرة إطراح الجزء الخاص بالتفويض من الحكم
    وتأييد باقي الحكم محمولاً على الأسباب الواردة فيه …).







    (2)
    التحكيم في المملكة العربية السعودية ، د. محمد بن ناصر البجاد ص 239 .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    مفهوم تنفيذ  أحكام المحكمين  الشيخ/عبد الله بن حمد السعدان Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أبريل 04, 2010 7:27 pm

    المبحث
    الخامس



    تنفيذ
    أحكام المحكمين الأجنبية



    نصت
    المادة الأولى من اتفاقية تنفيذ الأحكام في دول الجامعة العربية على أن : (كل حكم
    نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قضاء بتعويض من المحاكم الجنائية الجزائية أو
    متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى دول الجامعة العربية يكون
    قابلاً للتنفيذ في سائر دول الجامعة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية) ونصت المادة
    الثالثة من ذات الاتفاقية على أنه: (مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من هذه
    الاتفاقية لا تملك السلطة المطلوب إليها تنفيذ حكم محكمين صادر في إحدى دول
    الجامعة العربية إعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه ([1]) وإنما
    لها أن ترفض طلب تنفيذ حكم المحكمين المرفوع إليها في الأحوال الآتية:



    أ-
    إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق
    التحكيم.



    ب-
    إذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذاً لشرط أو لعقد تحكيم صحيحين.



    ج-
    إذا كان المحكمون غير مختصين طبقاً لعقد أو شرط التحكيم أو طبقاً للقانون الذي صدر
    قرار المحكمين على مقتضاه.



    د-
    إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.



    هـ-
    إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في الدولة
    المطلوب إليها التنفيذ وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض
    منه مع النظام أو الآداب العامة فيها.



    و-
    إذا كان حكم المحكمين ليس نهائياً في الدولة التي صدر فيها.



    ونصت
    المادة السادسة من ذات الاتفاقية على أن : (يكون للأحكام التي يتقرر تنفيذها في
    إحدى دول الجامعة نفس القوة التنفيذية التي لها في محاكم الدولة طالبة التنفيذ).



    ونصت
    المادة الخامسة من ذات الاتفاقية على أنه: ( يجب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات
    الآتية:



    صورة
    رسمية طبق الأصل مصدق عليها من الجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه المذيل
    بالصيغة التنفيذية.



    أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه أو شهادة رسمية
    دالة على أن الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح.



    شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم
    المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ.



    شهادة دالة أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام
    الجهات المختصة أو أمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح إذا كان الحكم أو قرار المحكمين
    المطلوب تنفيذه قد صدر غيابياً.([2])



    نصت
    المادة الثالثة من اتفاقية الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية الصادرة من
    الأمم المتحدة على أن: (تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر
    بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقاً
    للشروط المنصوص عليها في المواد التالية:



    ولا
    تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية
    شروط أكثر أو أشد ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض
    للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين).



    ونصت
    المادة الرابعة من ذات الاتفاقية على أنه:



    (1)
    على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليها في المادة السابقة أن يقدم مع الطلب:



    أ-
    أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند.



    ب-
    أصل الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية أو صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسمية
    السند.



    (2)
    وعلى طالب الاعتراف والتنفيذ إذا كان الحكم أو الاتفاق المشار إليهما غير محرر
    بلغة البلد الرسمية المطلوب إليها التنفيذ أن يقدم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة
    ويجب أن يشهد على الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو
    القنصلي.)



    كما
    نصت المادة الخامسة على الآتي:



    لا
    يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلاّ
    إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ
    الدليل على:



    أ-
    أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقاً للقانون الذي ينطبق
    عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقاً للقانون الذي أخضعه له
    الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم.



    ب-
    أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو
    بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه.



    ج-
    أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز
    حدودهما فيما قضى به ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلاً
    للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم الغير متفق على حلها
    بهذا الطريق.



    د-
    أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون
    البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق.



    هـ-
    أن الحكم لم يصبح ملزماً للخصوم أو الغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي
    فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم.



    يجوز
    للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض
    الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها:



    أ-
    أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم.



    ب-
    أو أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد.



    ونصت
    المادة السادسة من ذات الاتفاقية على أنه: ( للسلطة المختصة المطروح أمامها الحكم
    – إذا رأت مبرراً - أن توقف الفصل في هذا الحكم إذا كان قد طلب إلغاء الحكم أو
    وقفه أمام السلطة المختصة المشار إليها في الفقرة (هـ) من المادة السابقة ولهذه
    السلطة أيضاً بناء على التماس طلب التنفيذ أن تأمر الخصم بتقديم تأمينات كافية …).



    وقد
    نصت المادة (37) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي على أنه ( مع عدم الإخلال بنص
    المادتين 28 ، 30 من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الأطراف
    المتعاقدة وبنفس الكيفية المنصوص عليها في هذه الباب مع مراعاة القواعد القانونية
    لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى
    الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ أن تبحث في موضوع التحكيم ولا أن ترفض الحكم
    إلا في الحالات الآتية:



    أ/
    إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو تنفيذ الحكم لا يجيز حل
    موضوع النزاع عن طريق التحكيم.



    ب/
    إذا كان حكم المحكمين صادراً تنفيذاً لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائياً.



    ج/
    إذا كان المحكمون غير مختصين طبقاً لعقد أو شرط التحكيم أو طبقاً للقانون الذي صدر
    حكم المحكمين على مقتضاه.



    د/
    إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.



    هـ/
    إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو
    الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.



    ويتعين
    على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن تقدم صورة معتمدة من الحكم
    مصحوب بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية.



    وفي
    حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الأطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك
    للفصل في نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية
    معينة يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار إليه..)



    وقد
    نصت المادة (30) من ذات الاتفاقية على أنهSad يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات
    الآتية:



    أ/
    إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو
    الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف.



    ب/
    إذا كان غيابياً ولم يعلن الخصوم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلاناً صحيحاً
    يمكنه من الدفاع عن نفسه



    ج/
    إذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف الخاص بالتمثيل
    القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها.



    د/
    إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلاً لحكم صادر في
    موضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وحائز القوة الأمر المقضي
    به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو لدى طرف متعاقد ثالث ومعترفاً به
    لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف.



    هـ-
    إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلاً لدعوى منظورة أمام
    إحدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات
    الحق محلاً وسبباً وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذا الطرف المتعاقد الأخير في
    تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار
    إليه وللجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقاً لنص المادة أن تراعي القواعد
    القانونية في بلدها..).



    وقد
    نص تعميم سماحة رئيس ديوان المظالم المؤرخ في 15/8/1405هـ على أنه: ( في الحالات
    التي لا تحكمها اتفاقيات بين المملكة وبين الدولة التي ينتمي إليها طالب التنفيذ
    والتي يستند فيها طالب التنفيذ إلى مبدأ المعاملة بالمثل فإن على طالب التنفيذ يقع
    عبء إثبات أن الدولة التي ينتمي إليها تلتزم مع المملكة بمبدأ المعاملة بالمثل.



    وتجدر
    الإشارة إلى أن مجرد إثبات توافر المعاملة بالمثل لا يعني بذاته إقرار تنفيذ الحكم
    الأجنبي ، بل أن إثبات ذلك الأمر يعد بمثابة مسألة أولية إذا وفق المدعي في
    إثباتها أمكن السير في إجراءات نظر الطلب ويسترشد في مثل هذه الحالات بالأحكام
    الواردة باتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية بين دول جامعة الدول العربية في نطاق
    المعاملة بالمثل..).



    وقد
    ورد في التعميم ذاته أنه: (مما تجدر ملاحظته في صدد مباشرة الديوان لهذا الاختصاص
    ما يلي:



    أولاً:
    أن نطاق النظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية يقتصر فحسب على الأحكام النهائية
    الصادرة في نطاق الروابط الخاصة أي المقررة لحقوق مدنية أو تجارية أو المتعلقة
    بالأحوال الشخصية ولازم ذلك أن طلبات تنفيذ الأحكام لا تشمل الأحكام الجنائية
    الأجنبية.



    ثانياً:
    أن الديوان لدى نظره لطلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية لا يقوم بإعادة نظر الدعوى أو
    بحث موضوعها بل يقف دور الديوان عند مراقبة مدى توافر الشروط الخارجية للحكم
    واللازمة لقبول تنفيذه بالمملكة وفقاً للقواعد المقررة في هذا الصدد(
    [3]) وفي نطاق ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية
    تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية(
    [4]) من أن للسلطة القضائية المختصة في الدولة
    المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض الحكم في حالة ما إذا كانت الهيئة القضائية التي
    أصدرته غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها (عدم الاختصاص المطلق) أو بحسب
    قواعد الاختصاص الدولي وكذلك في حالة ما إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه
    الصحيح.



    ثالثاً:
    خولت اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية للسلطة القضائية المختصة
    بالدولة المطلوب إليها التنفيذ الحق في رفض تنفيذ الحكم إذا كان مخالفاً للنظام
    العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ وأن الدولة المطلوب إليها
    التنفيذ هي صاحبة السلطة في تقدير ذلك الأمر . ويتصل بهذا الحكم أن أهم ما يتعين
    الالتزام به لدى النظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية أنه لما كانت الشريعة
    الإسلامية هي الدستور والمرجع الأعلى للقضاء والحكم بالمملكة العربية السعودية
    فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تصور إمكان إقرار تنفيذ أي حكم أجنبي إذا كان
    مخالفاً لأصل من الأصول العامة للشريعة وقد استقر قضاء ديوان المظالم على ذلك(
    [5]) منذ المرحلة السابقة على نفاذ نظامه الجديد حيث
    جرى على رفض تنفيذ بعض الأحكام الأجنبية فيما تضمنته من فوائد ربوية ونؤكد على
    ضرورة الالتزام الكامل والمطلق بأحكام شرعنا الحنيف باعتبار أن هذا أمر مسلَّم به
    على كل ما عداه.



    رابعاً:
    على الدوائر التي تحال إليها طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية(
    [6]) أن ترفض تنفيذ الحكم الأجنبي إذا كان قد صدر من
    إحدى محاكم المملكة حكم نهائي بين الخصوم أنفسهم وفي الموضوع ذاته وكذا في حالة ما
    إذا تبين وجود دعوى أمام المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه.



    خامساً:
    لما كانت اتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية بين جامعة الدول العربية قد سوت بين
    أحكام المحكمين الأجنبية والأحكام القضائية الأجنبية ولما كان قضاء المحكمين لا
    يعدو عن أن يكون "قضاءً خاصاً" فإنه على الدائرة المختصة التي يطلب
    إليها تنفيذ حكم محكمين أجنبي أن تتحقق من أنه قد أصبح نهائياً في الدولة التي
    أصدرته طبقاً لعقد وشروط التحكيم والنظام الذي صدر قرار التحكيم على مقتضاه وأن
    يكون حكم المحكمين قد أبتني على إجراءات صحيحة وذلك كله بالإضافة إلى ضرورة أن
    يكون صادر في مسألة يجوز الالتجاء فيها إلى التحكيم وفقاً للقواعد النظامية
    السارية بالمملكة ومن البديهي أنه يتعين أن تتوافر من بعد ذلك في حكم المحكمين
    الأجنبي سائر الاشتراطات الأخرى التي تقدم بيانها في الحكم الأجنبي الذي يمكن
    تنفيذه بالمملكة وأهمها ألا يكون مخالفاً لأي أصل من الأصول العامة للشريعة الإسلامية.



    سادساً:
    عملاً بالمادة الرابعة من اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية فإن
    أحكام الاتفاقية المذكورة لا تسري بأي وجه من الوجوه على الأحكام التي تصدر ضد
    حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو أحد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة
    فقط كما لا تسري على الأحكام التي يتنافى تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات
    الدولية المعمول بها في البلد المطلوب إليها التنفيذ. أما فيما يختص بالإجراءات
    المتعلقة بتقديم طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية ونظرها فيتبع في شأنها ما يلي:



    (1)
    تقديم طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية إلى ديوان المظالم بالطريقة ذاتها التي ترفع
    بها الدعاوى أمام الديوان(
    [7]) وليس ثمة ما يحول نظاماً دون إمكان نظر الطلبات
    المذكورة إذا أحيلت إلى الديوان من قبل الجهات الحكومية التي تلقتها من ذوي الشأن.



    (2)
    ألزمت اتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية بين دول جامعة الدول العربية طالب التنفيذ
    أن يرفق بطلبه السندات الآتية …(
    [8]).


    وعلى
    ذلك فإنه يتعين لإمكان السير في إجراءات نظر طلب التنفيذ أن يكون قد تم تقديم
    السندات آنفة البيان أو صور رسمية منها مصدق عليها نظاماً وإذا تقدم طالب التنفيذ
    بصورة غير مصدقة من تلك السندات أن يضرب له الأجل المناسب لتقديم أصولها أو صورها
    الرسمية المصادق عليها فإذا انقضى الأجل دون تقديمها كان للدائرة أن تأمر بحفظ
    الطلب ولا يحول ذلك دون إمكان عودتها إلى نظره إذا استكمل طالب التنفيذ مستنداته
    ويتبع في نظر طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الإجراءات ذاتها التي يجري العمل بها
    بالديوان في نظر الدعاوى(
    [9]) ويتعين في جميع الأحوال إبلاغ المدعي عليها
    بالمطلوب اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الأجنبي في مواجهته وبالطلب المقدم ضده وإتاحة
    الفرصة له للحضور أمام الدائرة التي تنظر الطلب لإبداء دفوعه وأوجه دفاعه قبل أن
    تفصل الدائرة في الطلب.



    ويراعى
    في هذا الصدد ما نصت عليه المادة السابعة من اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة
    الدول العربية من أنه لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة التنفيذ في بلد من بلاد
    الجامعة بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها رعايا هذا البلد كذلك لا يجوز
    حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق المساعدة القضائية من الرسوم القضائية مجانية
    (
    [10]).


    4- ويترتب على قضاء الدائرة المختصة بقبول طلب
    تنفيذ الحكم الأجنبي والأمر بتنفيذه(
    [11]) أن تسبغ على الحكم الأجنبي ذات القوة التنفيذية
    التي للأحكام من الجهات القضائية بالمملكة …






    المبحث
    الخامس



    آثار
    تنفيذ أحكام المحكمين



    تنفيذ
    أحكام المحكمين المحلية أو الأجنبية متى انتهت إجراءات التقاضي أمام الجهة المختصة
    بنظر دعوى التنفيذ فإن الحكم يصبح في حكم الأحكام القضائية الصادرة من الجهة
    المختصة التي تصدت لنظر دعوى التنفيذويترتب على ذلك آثار كبيرة منها:



    الأثر الأول: وجوب الوفاء:


    إذا
    تبين للمحكوم عليه أن حكم التحكيم اكتسب القوة التي تمنع من المساس بقوته
    التنفيذية فإنه يجب عليه الوفاء بما تضمنه الحكم فإذا قام بذلك توجه إليه الثواب
    وانتفى عنه العقاب.



    الأثر الثاني: انتهاء عمل هيئة التحكيم:


    سبق
    أن ذكرنا أن صدور التحكيم لا يكون نهائياً إلاّ بمضي مدة معينة دون الاعتراض عليه
    أما إذا تم الاعتراض عليه فإن من حق الجهة المختصة أن تعيد الحكم إلى هيئة التحكيم
    لإبداء وجهة نظرها في ملحوظات تلك الجهة على حكمها فإذا تم الحكم بتنفيذ حكم
    المحكمين فإن عمل هيئة التحكيم ينتهي بذلك.



    الأثر الثالث: اكتساب حكم المحكمين قوة الأحكام
    القضائية:



    نص
    نظام التحكيم(
    [12]) واتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة عن جامعة الدول
    العربية (
    [13]) واتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات
    القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي(
    [14]) على إعطاء حكم التحكيم المحلي أو الأجنبي قوة
    الإحكام في الدولة التي تأمر بتنفيذه ويترتب على هذا القول بأن آثار تنفيذ أحكام
    المحكمين هي ذات الآثار التي تترتب على الأحكام الصادرة من الجهة المختصة بنظر
    دعوى التنفيذ ومنهاSadاستنفاد ولاية المحكمة(
    [15]) وقطع الخصام وثبوت الحق لمن حكم له به وعلى من
    حكم عليه(
    [16]) واعتبار الحكم حجة فيما فصل فيه فلا يجوز في الجملة
    إعادة نظر ما تضمنه الحكم من قبل القضاء ويجب على الجميع احترامه)(
    [17]).


    الأثر الرابع: التنفيذ الجبري:


    نصت اللائحة التنفيذية
    لنظام التحكيم(
    [18]) وقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان


    المظالم([19]) على تذليل الحكم بالصيغة التنفيذية التي تمكن
    المحكوم له من التنفيذ الجبري وهو التنفيذ الذي تقوم به السلطة العامة تحت إشراف القضاء
    ورقابته بناء على طلب المحكوم له(
    [20]).


    تنبيه:


    وقع
    خلاف بين شراح القوانين التي تشترط لتنفيذ الحكم الأجنبي عرضه على القضاء في تحديد
    تاريخ ترتيب آثار حكم التحكيم الأجنبي إلا أن الراجح أنه هو تاريخ الأمر بتنفيذ
    الحكم([21]).









    المبحث
    السادس



    إشكالات
    تنفيذ أحكام المحكمين(
    [22])


    اختلف
    الشراح في تحديد مفهوم إشكالات التنفيذ وذلك بسبب عدم تصدي القوانين لتحديد
    مفهومها(
    [23]) وبذل الشراح محاولات جادة وجهود كبيرة لتحديد
    مفهوم إشكالات التنفيذ واختلفت عباراتهم في هذا الشأن نذكر فيما يأتي بعض
    عباراتهم:



    أنها:
    (المنازعات التي تتعلق بإجراءات التنفيذ الجبري وتؤثر على سير هذه الإجراءات)(
    [24]).


    أنها:
    (المنازعات التي تنشأ لمناسبة التنفيذ الجبري بحيث يكون سببها وتكون هي عارضة من
    عوارضه)(
    [25])


    أنها:
    (الدعوى التي ترفع إلى القضاء المختص ويطلب فيها الحكم بإجراء وقتي إلى حين الفصل
    في أصل النزاع)(
    [26])


    (
    مشاكل التنفيذ تتولد عن الاختلافات الناجمة عن المعاملات التنفيذية نفسها وبسببها
    )(
    [27]).


    (
    المشكلة التنفيذية هي كل مانع قانوني يمنع التنفيذ أو يعيقه )(
    [28]).


    وبناء
    على الخلاف في تحديد مفهوم إشكالات التنفيذ ظهر خلاف حول دخول منازعات التنفيذ
    الموضوعية ضمن إشكالات التنفيذ فذهب البعض إلى إطلاق مصطلح الإشكالات على
    المنازعات الموضوعية والوقتية معاً(
    [29]) على اعتبارها منازعات متعلقة بالتنفيذ بينما
    ذهب البعض الآخر إلى إخراج المنازعات الموضوعية من مفهوم إشكالات التنفيذ لاختلاف
    الآثار المترتبة على كل منها(
    [30]).


    والذي يظهر أن منازعات التنفيذ هي وسيلة من الوسائل التي
    يتيحها القانون لأطراف التنفيذ أو الغير لتقديم ادعاءاتهم بشأن التنفيذ على أساس ما
    يشوبه من عيوب بغرض التأثير فيه لمنع النشاط غير القانوني وهي بهذا تختلف عن الطعن
    في الأحكام إذ الأخير عبارة عن وسيلة يقررها القانون للمحكوم عليه للتظلم من الحكم
    على أساس ما يشوبه من عيوب بغرض التوصل إلى استبداله بحكم آخر أما إشكالات التنفيذ
    فهي مجرد عقبات قانونية تتعلق بشروط أوجبها القانون لإجراء التنفيذ لهذا تكون حجية
    الأحكام الصادرة بشأنها ذات أثر وقتي أي أن الحكم قد يعدل عنه متى تغيرت الظروف أو
    المراكز القانونية للخصوم(
    [31]).


    وقد
    أشار بعض الشراح إلى أن أسباب بطلان حكم التحكيم تصلح لأن تكون بذاتها أسباب للاستشكال
    عند التنفيذ :([32]) وهي(
    [33]):


    1-
    إذا كان الحكم قد صدر بغير وثيقة التحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز
    الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الوثيقة ولو كان ما قضى فيه خارج حدود
    النزاع المتفق عليه لا يمكن فصله عن باقي ما قضى به الحكم ولا يجوز للمحكمين
    القضاء فيما يقتضيه الفصل في النزاع المتفق عليه:



    2-
    إذا تم الاتفاق على التحكيم بواسطة شخص لا يملك التعرف في حقوقه أو إذا كان الحكم
    قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة صائبة أو لم يرد
    له اعتباره.



    3-
    إذا صدر الحكم من المحكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا
    مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين.



    4-
    إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.



    ويذكر
    الشراح أن هناك أسباب أخرى منها ما يلي:



    -امتناع
    السلطة العامة عن تنفيذ الحكم لأمر أو لأمر(
    [34]).


    -تضمن
    حكم المحكمين ما يخالف النظام العام (
    [35]).


    -رفع دعوى بطلان
    حكم التحكيم(
    [36]).


    -الإدعاء بان هناك
    حكم صادر من محكمة مختصة في ذات الموضوع.



    وما
    ينبغي الإشارة إليه أن الإشكال في تنفيذ حكم المحكمين ليس من قبيل التظلم منه فلا
    بد أن يكون مبني على وقائع لاحقة على صدور الحكم احتراماً لمبدأ حجية الشيء
    المحكوم به إذ الأصل ان الحكم حسم جميع ما يتلق بالوقائع السابقة على صدوره(
    [37]) لهذا لا ينتهي النظر في الإشكال إلى المساس
    بالموضوع بل يقتصر الحكم في الإشكال على وقف تنفيذ الحكم أو رفض الطلب فهو مجرد
    (تقديراً وقتياً يتحسس به للنظرة الأولى ما يبدو أنه وجه الصواب في الإجراء
    المطلوب بصدد توافر شروط التنفيذ الجبري أو عدم توافرها)(
    [38]).


    وفي
    خصوص تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية لابد من مراعاة الصبغة الأجنبية فينصب الإشكال
    على تضمن حكم المحكمين ما يخالف النظام العام (
    [39]).


    ولم
    أجد فيما اطلعت عليه من أحكام القضاء في المملكة العربية السعودية ما يمكن معه
    تحديد إشكالات التنفيذ أو تحديد معيار لها أو إعطاء توجه معين نحوها أو استشرف مستقبلها
    ولعل ذلك يعود إلى قلة المنازعات في هذا الشأن نظراً لما يتسم به النظام
    السعودي من سهولة الإجراءات وما يتمتع به
    أفراد الشعب من الرضا بما يصدر عن الجهات القضائية فضلاً عن أن صدور حكم بتنفيذ
    حكم المحكمين المحلي أو الأجنبي لا يصدر في غفلة من الخصوم بل يحضر الجميع أمام
    الجهة المختصة ويبدي كل واحد منهم ما يرى أنه محقق لمصلحته بخلاف ما يحدث في بعض
    الدول حيث يصدر الأمر بالتنفيذ في غفلة من الخصوم ثم يكون لذي المصلحة التظلم من
    الأمر بالإضافة إلى حق المحكوم عليه في طلب وقف تنفيذ الحكم وكذلك رفع دعوى بطلان
    الحكم (
    [40]) لهذا نادى بعض الشراح إلى وجوب صدور الأمر
    بالتنفيذ من قاضي التنفيذ(
    [41]).


    والله
    ولي التوفيق ،،،
















    (1) وتطبيقاً
    لذلك ورد في حكم ديوان المظالم رقم 11/د/ف/35 لعام 1417هـ ما نصه: (… أن ديوان
    المظالم بحكم أنه الجهة المختصة بطلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه لا يقوم
    بإعادة النظر في الدعوى أو بحث موضوعها بل يقتصر دوره عند مراقبة مدى توافر الشروط
    الخارجية للحكم واللازمة لقبول تنفيذه على إقليم المملكة وفقاً للقواعد التي رسمها
    تعميم معالي رئيس الديوان رقم 7 وتاريخ 15/18/1405.







    (2) وتطبيقاً
    لذلك ورد في حكم ديوان المظالم رقم 20/د/ف/10 لعام 1416هـ ما نصه : (وحيث أن
    الهيئة الموقرة – هيئة التدقيق – ذكرت في معرض أسباب نقضها للحاكم خلو أوراق
    القضية من بعض المستندات التي أوجبتها المادة الخامسة من اتفاقيات تنفيذ الأحكام
    بين دول جامعة الدول العربية والبند سادساً من تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رقم
    7 وتاريخ 15/8/1405هـ والمتمثلة في صورة رسمية طبق الأصل مصدق عليها

    من
    الجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه أو شهادة دالة على أن الحكم تم إعلانه على
    الوجه الصحيح وشهادة من الجهات المختصة دالة على أن الخصوم أعلنوا أمام الجهات
    المختصة أو أمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح إذا كان الحكم أو قرار المحكمين
    المطلوب تنفيذه صدر غيابياً.



    وحيث ذكرت الهيئة الموقرة "هيئة التدقيق" أن
    الثابت من استقراء أوراق الدعوى وخاصة المستندات التي أرفقتها الشركة المدعية بطلب
    تنفيذ الحكم الأجنبي أنها قد خلت من المستندات المشار إليها في الاتفاقية وتعميم
    معالى رئيس الديوان سوى الشهادة الداعمة على أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي
    وواجب التنفيذ.



    وحيث أنه في سبيل إيضاح ذلك توضح الدائرة بان من ضمن أوراق
    القضية صورة رسمية طبق الأصل مصدق عليها من الجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه
    مذيل بالصيغة التنفيذية أما الشهادة الداعمة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام
    الجهات المختصة أو أمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح إذا كان الحكم أو قرار
    المحكمين المطلوب تنفيذه صدر غيابياً فإنه يتضح للهيئة الموقرة – هيئة التدقيق –
    أنه لا داعي له حيث أن الحكم المطلوب تنفيذه حكماً حضورياً أنه لا داعي له حيث أن
    ما لاحظته الهيئة الموقرة من خلو أوراق الدعوى من أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه
    أو شهادة رسمية دالة على أن الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح فإنه في سبيل تحقيق
    ذلك ولوجاهة ما ذكرته الهيئة الموقرة فقد خاطبت الدائرة الشركة المدعية.. تفيدها
    فيه أنه يلزم المدعية أن تحضر أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه أو شهادة رسمية دالة
    على أن الحكم المطلوب تنفيذه تم إعلانه على الوجه الصحيح..) وفي هذا الاتجاه أيضاً
    حكم الديوان رقم 11/د/ف/25 لعام 1417 وحكم رقم 208/تج/1 لعام 1418 .







    (1) حكم ديوان المظالم رقم 235/ت/2 لعام 1415هـ
    .







    (2) عند صدور تعميم سماحة رئيس الديوان كانت
    اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية هي الاتفاقية الوحيدة التي
    صدقت عليها المملكة العربية السعودية إذ لم تنضم المملكة إلى اتفاقية الاعتراف
    وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية إلا بعد صدور المرسوم الملكي رقم م/11 في تاريخ
    16/7/1414هـ وكذلك اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بين دول
    مجلس التعاون لدول الخليج العربي حيث صادقت عليها المملكة بالمرسوم الملكي رقم م/3
    في 28/4/1417هـ.







    (1) حكم ديوان المظالم رقم 20/د/ف/ 10 لعام الذي
    ورد به ما نصه: (…إن الدائرة في سبيل إيضاح وجهة نظرها حول ذلك تفيد أنها تقف على
    أدلة وبراهين مستمدة من إجماع أو فتاوى صادرة من المجمعات الفقهية أو هيئة كبار
    العلماء تبين أن الربح الفائت والتعويض عن الضرر الأدبي أو المعنوي مخالف للشريعة
    الإسلامية ولكن الربح الفائت والضرر المعنوي والأدبي يدخل والله أعلم في مضمون قول
    الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) قال الجصاص في تفسير هذه الآية
    قال ابن عباس والحسن أن يأكله بغير عوض والتعويض عما يسمى بالربح الفائت والضرر
    الأدبي والمعنوي أخذ مال بلا عوض وقد قال القرافي في االفروق: "أعلم أن
    القاعدة الشرعية بالأكثرية أنه لا يجوز أن يجمع العوضان لشخص واحد فإنه يؤدي إلى
    أكل المال بالباطل وإنما يأكله بالسبب الحق إذ خرج من يده ما أخذ العوض بإيزائه
    فيرتفع الغبن والضرر عن المتعاوضين والحكم بالربح الفائت والضرر المعنوي يوقع بأحد
    الطرفين الضرر بأكل مال بلا سبب حق بل الربح لم يتحقق بل يتوقع حصوله وقد اعتبرت
    الشريعة الإسلامية جريمة الغصب والسرقة ووضعت لها أحكام وعقوبات دون أي تعويض مالي
    يضاف إلى المال المسروق أو المغصوب عند استيفائه مع أن السارق والغاصب قد فوتا على
    صاحب الحق الربح المتوقع فيما لو كان المال المسروق أو المغصوب في يده وهذا يدل
    على أن مبدأ الربح الفائت لا تقره الشريعة الإسلامية."



    وحيث أنه من المسلم به أن استحقاق التعويض رهين بتوافر أركانه
    الثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأنه يشترط في الضرر أن يكون محقق
    الوقوع وليس احتمالياً وحيث أن الضرر الذي تدعيه المدعية وتطلب التعويض عنه هو أمر
    مستقبلي غير محقق الوقوع مما يجعله احتمالاً غير مؤكد وهو الأمر الذي يتخلف معه
    ركن الضرر اللازم توافره لاستحقاق التعويض الذي اشتمل عليه الحكم الأجنبي المطلوب
    تنفيذه حيث أن ما حكم به إنما هو أرباح كان يتوقع الحصول عليها من عمليات تجارية
    لم تتم ولا يخرج عن ذلك التعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي اشتملها الحكم
    المطلوب تنفيذه لأن ذلك لا يمثل التعويض عن أضرار حالة مباشرة يمكن التعويض عنها
    ..).







    (2) اسند تعميم سماحة رئيس ديوان المظالم
    الاختصاص بنظر دعاوى تنفيذ الأحكام الأجنبية إلى الدوائر الفرعية بالديوان بموجب
    قراره رقم 11 الصادر بتاريخ 23/4/1406هـ.







    (1) نصت المادة السادسة من قواعد المرافعات
    والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 لعام 1409هـ
    على أنه: (ترفع دعاوى المطالبة بتنفيذ الأحكام الأجنبية وفقاً لإجراءات رفع
    الدعاوى الإدارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه القواعد وتصدر الدوائر
    المختصة حكمها بعد استكمال وثائق الدعوى وسماع أقوال طرفي الخصومة أو وكلائهم إما
    برفض الدعوى أو تنفيذ الحكم الأجنبي على أساس المعاملة بالمثل وذلك فيما لا يتعارض
    مع أحكام الشريعة الإسلامية ويسلم المحكوم له صورة تنفيذية من الحكم مذيلة بالصيغة
    الآتية:



    " يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل
    على تنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة
    الجبرية عن طريق الشرطة" والمادة الأولى المشار إليها في هذه المادة نصها
    الآتي:



    "ترفع الدعاوى الإدارية بطلب من المدعي يقدم إلى رئيس
    ديوان المظالم أو من ينيبه متضمناً بيانات عن المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى …
    ويحيل رئيس الديوان الدعوى إلى الدائرة المختصة …")







    (2) أنظر نص المادة في صفحة من هذا البحث.






    (3) حددت قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان
    المظالم في الباب الثالث قواعد النظر في الدعوى والحكم فيها كما حددت في الباب الرابع
    طرق الاعتراض على الأحكام.







    (4) اللجوء إلى القضاء في
    المملكة العربية السعودية وجميع الإجراءات التي تتخذ منذ رفع الدعوى أمام المحاكم
    حتى تنفيذ الأحكام لا يفرض سواء كانت الدعوى مقدمة من المواطنين أو المقيمين أو
    ضدهم.







    (2) حكم ديوان المظالم
    رقم 208/ت/2 لعام 1418هـ الذي نص على: (أن هيئة التدقيق تشير أن الدعوى الماثلة
    بصدد تنفيذ حكم أجنبي وأنه وإن كانت الدائرة قد انتهت إلى صلاحية الحاكم الأجنبي
    للتنفيذ على إقليم المملكة إلاّ أنه كان يتعين عليها أن تقضي بمنطوق حكمها بتنفيذ
    ذلك الحكم لا أن تقضي بصلاحيته للتنفيذ وترى الهيئة أنه طالما كانت النتيجة التي
    انتهت إليها الدائرة صائبة فإنه تكفي هذه الإشارة وتقوم الهيئة من جانبها بتعديل
    منطوق حكم الدائرة بما يتمشى مع اتفاقية تنفيذ الأحكام..).







    (3) المادة 21






    (4) المادة 32






    (5) المادة 7






    (6) المغني ، لابن قدامة
    ، ص9/56 ، إجراءات التقاضي والتنفيذ ، د. محمود محمد هاشم ، ص 197 .







    (1) الإرشاد إلى معرفة
    الأحكام ، الشيخ عبد الرحمن السعدي ، ص123، إجراءات التقاضي والتنفيذ ، د. محمود
    محمد هاشم ، ص198.







    (2) الإرشاد إلى معرفة
    الأحكام ، الشيخ عبد الرحمن السعدي ، ص233 ، إجراءات التقاضي والتنفيذ ، د. محمود
    محمد هاشم ، ص198-199 .







    (3) المادة رقم 44






    (4) المادة رقم 6.






    (5) الموسوعة الشاملة في
    التنفيذ ، د. أحمد مليجي ص1/16
    .






    (6) محاضرات في اتفاقية
    تنفيذ الأحكام ، د. عز الدين عبد الله ، ص75 وما بعدها.







    (7) تعتبر مشاكل تنفيذ
    الأحكام من المشاكل القانونية الخطرة التي تشغل القضاء وتعيق تنفيذ الأحكام يقول
    أحد الشراح:" كثيرة هي دعاوى مشاكل التنفيذ في لبنان بحيث يمكن القول أن
    مجموعها يوازي ثلث الدعاوى الأخرى التي تنظر بها المحاكم والأمرعائد في بعض
    الأحيان إلى محاولات تأخير تنفيذ الحكم..." المشكلة التنفيذية ، د. نعيم
    شلالا ، ص11.







    (Cool الموسوعة الشاملة في
    التنفيذ ، د. أحمد مليجي ، ص3 /5.







    (9) المرجع السابق ، ص3/
    5 .







    (10) المرجع السابق ، ص 3
    /6 .







    (1) الصفة في التنفيذ ،
    د. أحمد هندي ، ص203.







    (2) المشكلة التنفيذية ،
    د. نزيه نعيم شلالا ، ص10 .







    (3) المرجع السابق ، ص9.






    (4) الموسوعة الشاملة في
    التنفيذ ، د. أحمد مليجي ، ص3/10 .







    (5) المرجع السابق ، ص 3/11
    وما بعدها.







    (6) المرجع السابق ، ص3/ 31
    .







    (7) التحكيم الاختياري
    والإجباري،د. أحمد أبو الوفاء ، ص306 ،30 ،الموسوعة الشاملة في التنفيذ ، د. أحمد
    مليجي، ص3/456 .







    (8 ) التحكيم الاختياري والإجباري ، د.
    أحمد أبو الوفاء ، ص 325.







    (1) الموسوعة الشاملة في
    التنفيذ ، د. أحمد مليجي ، ص 3 /457







    ([35]) المرجع السابق ، ص3/456






    (3) المرجع السابق ،
    ص3/413







    (4) التحكيم الاختياري
    والإجباري ، د. أحمد أبو الوفاء ، ص307







    (5) المرجع السابق ، ص
    308.







    (6) الموسوعة الشاملة في
    التنفيذ ، د. أحمد مليجي ، ص3/456
    .






    (7) التحكيم الاختياري
    والإجباري ، د. أحمد أبو الوفاء ، ص330.







    (Cool المرجع السابق ، ص329
    ، 330 .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 16, 2024 9:18 am