مفهوم تنفيذ
أحكام المحكمين
الشيخ/عبد الله بن حمد السعدان
بسم الله الرحمن الرحيم
المبحث الأول
مفهوم تنفيذ أحكام
المحكمين
لم
نجد تعريفاً لتنفيذ أحكام المحكمين في نصوص القوانين التي نظمت القواعد والأحكام
المتعلقة بالتحكيم ذلك أن تحديد مفهوم المصطلحات القانونية بحد جامع مانع وفقاً
للفلسفة التي تقوم عليها صياغة النصوص القانونية من شأن الشراح وليس من شأن المقنن
لهذا نجد أن للشراح اجتهادات في هذا الشأن متعددة ومختلفة باختلاف المنظار الذي
ينظر من خلاله إلى مفهوم تنفيذ أحكام المحكمين وفي الجملة نجد أنهم عند تحديد
مفهوم التنفيذ ينظرون بمنظارين هما:
الأول: المعنى اللغوي:
وهوذلك المفادالذي تقتضيه كلمة تنفيذ الأحكام في اللغة فأي
أمريكون به تمام عملية التحكيم بإخراج حكم التحكيم من الواقع النظري إلى الواقع
العملي يعتبر تنفيذاً له.وهذا المفهوم وإن دل على معنى هذا المصطلح إلاّ أنه يدخل
فيه ما ليس منه فقيام المحكوم ضده بالوفاء بما حكم به عليه يجعله وفقاً لهذا
المفهوم في موقع المنفذ للحكم، بينما هو في الحقيقة في موقع من قام بالوفاء
بالتزام شغلت به ذمته بنص الشرع أو العقد أو القانون([1])
ذلك أن الوفاءوهومصطلح قانوني مستقل عن تنفيذ أحكام المحكمين يعتبر عند شراح النظم
أثرمن آثار الالتزام([2]).
أما تنفيذ أحكام المحكمين فلا يكون إلاّ إذا بلغ حكم التحكيم
درجة معينة من القوة بحيث لا يكون للاعتراض عليه أثر على قوته التنفيذية أو نفاذه
ويكون ذلك بموافقة القضاء عليه.([3])
ويؤكد ذلك أن الوفاء بما تضمنه حكم المحكمين قبل بلوغ تلك الدرجة قد لا يعني
تنفيذه ذلك أن المحكوم ضده قد يقوم بالوفاء ويعترض على مضمونه وليس هناك ما يمنع
من ذلك بل يعتبر هذا الفعل في أعلى درجات حسن النية في تنفيذ العقود.
ومع
ذلك فليس من الغريب أن يذهب البعض إلى وصف تحقيق المحكوم ضده لما تضمنه حكم
المحكمين قبل عرضه على القضاء بأنه تنفيذ له وإن كان فيه إخراج له من مفهوم مصطلح
الوفاء لأنه من الأمور التي تعارف عليها الناس أن الشيء يلحق بشبيهه أو مثيله فمتى
تردد أمر بين مصطلحين وامتنع أو استحال أو صعب إلحاقه بأحدهما جاز إدخاله في مشمول
أقربها شبها به وهنا تكون وجهات النظر.
الثاني: المعنى الاصطلاحي:
لم
نجد اتفاق بين شراح القوانين في تحديد مفهوم اصطلاحي لتنفيذ أحكام المحكمين ولعل
ذلك يعود إلى تأثرهم بنظرية تنفيذ الأحكام القضائية - مع أن الشراح يتفقون على أن
بين الأحكام القضائية وأحكام المحكمين اختلاف جوهري - وتأثرهم كذلك بقواعد أحكام
التنفيذ الجبري مع أن تنفيذ حكم المحكمين ليس هو ذاته التنفيذ الجبري بدليل أن
أحكام المحكمين قد تنفذ بعد تذييلها بالصيغة التنفيذيةمن قبل المحكوم ضده دون تدخل
السلطة العامة. ومن المؤكد أن شراح الأنظمة
لا يقصدون بتنفيذ أحكام المحكمين مجرد التنفيذ الجبري وهذا واضح من خلال دراساتهم
وبحوثهم إذ يركزون على المواضيع والبحوث التي تتعلق بالأمر بالتنفيذ ويسمونها
أحياناً بمقدمات التنفيذ ، أو الأمر بالتنفيذ ولم يلحظ أنهم ركزوا على التنفيذ
الجبري. بل إن من أفرد موضوع تنفيذ أحكام
المحكمين بكتب أو بحوث مستقلة([4]) لم يتعرض
بالدراسة أو البحث لموضوع التنفيذ الجبري الأمر الذي يتضح معه أنهم لا يقصدون
ابتداء بتنفيذ أحكام المحكمين التنفيذ الجبري المعروف في نظم المرافعات بل يقصدون
به أمراً أخراً ولعل قصدهم بالتنفيذ هو الأمر بالتنفيذ وهو من باب إطلاق الكل
وإرادة الجزء وتأكيداً لهذا الأمر نعرض فيما يأتي بعض عباراتهم التي أوردوها
لتحديد مفهوم هذا المصطلح.
(فتمثل
مسألة تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة من هيئة التحكيم أبعاد عظيمة الشأن ، وبالغة
الدقة ، إذ تعتبر أحد مظاهر الوصل بين القضاء والتحكيم )([5]).
( ... على أنه قد
يرفض الطرف المحكوم عليه تنفيذ حكم التحكيم اختياراً ، وهنا تظهر أهمية تنفيذ هذا
الحكم تنفيذاً جبرياً وذلك بالحصول على أمر بتنفيذه)([6]).
( لا يكون حكم التحكيم – كقاعدة عامة – قابلاً للتنفيذ
الجبري إلاّ بعد صدور أمر بتنفيذه من القضاء العام في الدولة المراد تنفيذه فيها)([7]).
(يمكن
تعريف الأمر بالتنفيذ بأنه الإجراء الذي يصدر عن القاضي المختص قانوناً ، ويأمر
بمقتضاه بتمتع حكم التحكيم وطنياً كان أو أجنبياً بالقوة التنفيذية فهو يمثل نقطة
الالتقاء بين القضاء الخاص والقضاء العام)([8]).
يتضح
من تلك العبارات وغيرها أنهم يعتبرون التنفيذ مظهر من مظاهر الوصل بين التحكيم
والقضاء فهنا لا شك أن القائل بهذا لا يقصد التنفيذ الجبري وكذلك من قال بأن
التنفيذ الجبري لابد له من صدور أمر بالتنفيذ لا يقصد بهذا أن تنفيذ أحكام
المحكمين هو التنفيذ الجبري بل هو أثر من الآثار المترتبة على الأمر بالتنفيذ ولعل
ذلك من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. وإذا تقرر ما سبق أمكن القول بأن مصطلح تنفيذ
أحكام المحكمين يقصد به كل ما يتطلبه الترافع أمام القضاء من أعمال وإجراءات بقصد
البلوغ بالحكم إلى درجة معينة من القوة تمنع التأثير على قوته التنفيذية ونفاذه. وهو
ما ناقشه فقهاء الشريعة الإسلامية تحت مباحث الترافع إلى القاضي بعد التحكيم.
المبحث
الثاني
الأسس
الشرعية والنظامية لتنفيذ أحكام المحكمين
اللجوء
إلى التحكيم أمر مقرر في الشريعة الإسلامية وفي القوانين الوضعية وينبني على
مشروعية التحكيم مشروعية كل عمل أو إجراء يؤدي إلى تحقيق ما تضمنه حكم المحكمين
بما في ذلك الوصول أو الرقي بذلك الحكم إلى درجة من القوة تكفل عدم التأثير على
قوته التنفيذية ونفاذه خصوصاً عند الاختلاف فمتى نازع أحد الخصوم في حكم المحكمين
فله رفع الأمر إلى القضاء لأنه صاحب الولاية في فض المنازعات التي تقع بين الناس
ولا يجوز لأي من الخصوم اقتضاء حقه بيده لما يفضي إليه ذلك من المفاسد التي لا
تقرها الشريعة الإسلامية ولا القوانين الوضعية ، فاللجوء إلى القضاء في هذه الحالة
وسيلة لتحقيق مقصد عظيم وهو تحقيق العدل والإنصاف وإيصال الحقوق إلى أهلها.
والوسائل
في الشريعة الإسلامية مشروعة إذا لم يترتب عليها ضرر وكان من شأنها تحقيق مقاصد
مشروعة كما هو الحال بالترافع أمام القضاء للنظر في حكم المحكمين. ولهذا قرر نظام
التحكيم ([9])
في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بأحكام التحكيم المحلية اللجوء إلى القضاء
بتقديم اعتراض على ما يصدر من المحكمين من أحكام خلال مدة محددة من تاريخ إبلاغ
الخصوم بالحكم بشكل يتحقق معه علمهم بكل ما تضمنه الحكم.([10]) وألزم
النظام الجهة المختصة متى قدم الاعتراض خلال المدة المحدودة بالنظر والفصل فيه.([11]) ويعتبر حكمها
نهائياً في هذا الأمر([12]).
كما
قرر ذلك المرسوم الملكي رقم م/11 الصادر بتاريخ 16/7/1414هـ المتضمن انضمام
المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية
المبرمة في هيئة الأمم المتحدة وكذلك المرسوم الملكي رقم م/3
الصادر بتاريخ 28/4/1417هـ والمتضمن التصديق على اتفاقية تنفيذ الأحكام
والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي العربي ، وكذلك ما
اقتضاه انضمام المملكة لاتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية.وقد
أقر هذا الأمر معظم القوانين الوضعية عدا قوانين بعض الدول كالقانون النمساوي ([13]).
ولا
تخرج الأسس التي بنى عليها عن وجوب اللجوء إلى القضاء وعن منع اقتضاء الشخص حقه
بيده ووجوب مراعاة سيادة الدولة على إقليمها ورعاياها.. الخ
المبحث
الثالث
الجهة
المختصة بتنفيذ أحكام المحكمين
تنص
القوانين الوضعية التي تقرر مبدأ اللجوء إلى القضاء لتنفيذ أحكام المحكمين على
وجوب صدور الأمر بالتنفيذ من قاضي الأمور الوقتية وبعضها يوجب صدوره من قاضي
التنفيذ والبعض الآخر من قاضي الأمور المستعجلة([14]).
وفي
المملكة العربية السعودية نص نظام التحكيم على أن الجهة المختصة بتنفيذ أحكام المحكمين
هي الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع([15]) وفي
خصوص التحكيم في المنازعات الإدارية والتجارية فالاختصاص القضائي بنظر النزاع في
القضايا الإدارية والتجارية معقود لديوان المظالم ([16]) وبالتالي
فإن الاختصاص بتنفيذ أحكام المحكمين المحلية ينعقد لديوان المظالم في المنازعات
الإدارية والتجارية.
أما
المنازعات المدنية وما يتعلق بالأحوال الشخصية … الخ فتنفيذ أحكام المحكمين منوط بالمحاكم العامة مع
مراعاة ما تختص به اللجان ذات الاختصاص القضائي .
أما
أحكام المحكمين الأجنبية فالجهة المختصة بتنفيذها ديوان المظالم استناداً إلى قرار
مجلس الوزراء رقم 251 في 28/12/1379هـ الذي قرر اختصاص ديوان المظالم بنظر طلبات
تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من دول الجامعة العربية المنضمة إلى اتفاقية تنفيذ
الأحكام… وكذلك المادة الثامنة من نظام
ديوان المظالم.([17]) وقرار
مجلس الوزراء رقم 78 تاريخ 14/7/1414هـ الصادر بالموافقة على انضمام المملكة إلى
اتفاقية الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة.
المبحث
الرابع
تنفيذ
أحكام المحكمين المحلية
نصت
المادة 18 من نظام التحكيم على أن: ( جميع الأحكام الصادرة من المحكمين ولو كانت
صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداعها خلال خمسة أيام لدى الجهة المختصة
أصلاً بنظر النزاع وإبلاغ الخصوم بصورة منها ويجوز للخصوم تقديم اعتراضاتهم على ما
يصدر من المحكمين إلى الجهة التي أودع لديها الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
إبلاغهم بأحكام المحكمين وإلاّ أصبحت نهائية ).
ونصت
المادة 19 على أنه إذا قدم الخصوم أو أحدهم اعتراض على حكم المحكمين خلال المدة
المنصوص عليها في المادة السابقة تنظر الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع الاعتراض
وتقرر إما رفضه وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم أو قبول الاعتراض وتفصل فيه ).
ونصت
المادة 20 على أن: ( يكون حكم المحكمين واجب التنفيذ عندما يصبح نهائياً وذلك بأمر
الجهة المختصة بنظر النزاع ويصدر هذا بناء على طلب أحد ذوي الشأن بعد التثبت من
عدم وجود ما يمنع تنفيذه شرعاً) من خلال هذه النصوص يتضح أن حكم المحكمين يصبح
نهائياً بمضي مدة الاعتراض عليه وهي خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم به دون
الاعتراض عليه أما إذا تم الاعتراض عليه أمام الجهة المختصة بنظر النزاع فلا يصبح
نهائياً إلاّ بعد صدور حكم نهائي بتأييده فتنفيذ حكم المحكمين([18]) لا يخلو
من حالتين:
الأولى: إذا لم يعترض على الحكم خلال المدة
النظامية:
إذا
علم الخصوم بصدور حكم التحكيم بعد إيداعه في الجهة المختصة بنظر النزاع ولم يعترضوا
عليه خلال 15 يوماً فليس لأحد منهم تقديم اعتراض على الحكم وإن فعل حكمت المحكمة
بعدم قبوله لفوات مواعيد الاعتراض عليه وفي هذه الحالة يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب
إلى الجهة المختصة بنظر النزاع لتنفيذ الحكم وعلى الجهة إصدار أمر بتنفيذه بعد
التثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعاً فليس للجهة في هذه الحالة الحق في نقض
الحكم كلياً أو جزئياً أو إعادته لهيئة التحكيم لاستكمال أو إيضاح بعض الجوانب
التي تراها الجهة المختصة بل يقتصر دورها على الأمر بتنفيذه إن لم يكن هناك مانع
شرعي يمنع تنفيذه وإن لم يرد في النظام ما يفيد سلطة الجهة المختصة بالأمر
بالتنفيذ الجزئي للحكم إن كان يقبل التجزئة إلاّ أنه ليس هناك ما يمنع من ذلك ولا
يغير من ذلك كون الحكم أصبح نهائياً لأنه لا يعتد بكل أمر يخالف أحكام الشرع
الحنيف ويصعب رفض طلب تنفيذ الحكم مع أنه أصبح نهائياً فالعدل الذي هو النجم
القطبي لكل نظام قانوني يقتضي قبول تجزئة الحكم في مثل هذه الحالة.
الثانية: إذا تم الاعتراض عليه خلال المدة
النظامية:
إذا
تقدم أحد بالاعتراض على حكم المحكمين خلال مدة الخمسة عشر يوماً المحددة بالنظام قُبل
اعتراضه شكلاً من الجهة التي تنظر النزاع ([19]) وهي
الجهة التي اعتمدت وثيقة التحكيم ولزم تلك الجهة نظر موضوع الاعتراض.
ويذكر
بعض الشراح ([20]) أنه ليس
من صلاحيات الجهة المختصة بالفصل في النزاع أن تقبل الاعتراضات التي تتعلق بالنزاع
من الناحية الموضوعية فليس لها على سبيل المثال أن تبحث وتدقق في الكيفية أو
الأسباب التي بناء عليها توصل المحكم أو المحكمون إلى إصدار حكمهم فليس لها الحق
في ذلك وإلاّ فقد التحكيم فعاليته بسبب إعادة نظر النزاع من الناحية الموضوعية من
قبل الجهة المختصة بالفصل في النزاع. وكل ما يجب على الجهة المختصة مراقبته هو مدى
التزام المحكمين بالإجراءات والمواعيد التي نص عليها نظام التحكيم من ناحية
والتحقق من عدم تضمن الحكم ما يخالف الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المرعية أو
الأخلاق العامة من ناحية أخرى) فهو يقرر قاعدة عامة أنه لا يجوز للجهة أن تتدخل في
موضوع الحكم وأسبابه وهذا الأمر فيه نظر لوجود أحكام قضائية ناقشت أسباب الحكم لكونها
غير موصلة إلى النتيجة التي انتهى إليها الخصوم.([21]) وفي كل
الأحوال لا تخلو النتيجة التي تنتهي إليها الجهة المختصة بعد قبول الاعتراض على
حكم المحكمين المقدم في المواعيد المحددة من حالتين:
الأولى: رفض الاعتراض موضوعاً:
إذا
أعملت الجهة المختصة سلطتها في نظر الاعتراض وتبين لها سلامة حكم المحكمين من
المخالفات الشرعية أو النظامية وأنه لم يحكم بأكثر مما طلبه الخصوم([22]) ولم
يشتمل على مخالفة لحق الدفاع ([23]) وتبين
لها خلو الاعتراض من طعون صحيحة فإنها تتجه إلى رفض الاعتراض موضوعاً وفي هذه
الحالة تلتزم الدائرة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين([24]) ويعتبر
في حكم الأحكام الصادرة منها ([25]) ويصبح بهذا
سنداً تنفيذياً يسلمه كاتب الجهة المختصة إلى المحكوم له بعد أن يوضح به الأمر
بالتنفيذ ويذيله بالصيغة الآتية:([26])( يطلب
من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا القرار بجميع
الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك لاستعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة)
وإذا تمت هذه الأمور على صورة حكم المحكمين سميت هذه الصورة بالصورة التنفيذية.([27])
الثانية: قبول ما ورد في الاعتراض من الناحية
الموضوعية:
من
سلطة الجهة المختصة متى رأت أن حكم المحكمين شابه غموض أو عدم وضوح أو نقص أو أنه
استند إلى مستند غير صحيح أو لم يسبب وفقاً للوجه الشرعي أو كان السبب غير موصلٍ
أو أن الحكم خالف حق الدفاع المقرر للخصوم.([28]) أو أن
الأسس التي بني عليها غير واضحة أو أنها غير صالحة لبناء الحكم عليها([29]) أو أن
الحكم خالف ما ورد في وثيقة التحكيم ([30]) أو قضى
بأكثر
مما
يطلبه الخصوم ([31]) أو خالف
أحكام الشريعة الإسلامية([32]) أو
الآداب العامة … الخ([33]) فلها
رفض حكم المحكمين أو إعادته إلى هيئة التحكيم([34]) لإبداء
وجهة نظرها في الأمر وإذا قامت هيئة التحكيم باستيفاء ما طلبته الجهة المختصة بأن
أخذت برأيها أو دافعت عن حكمها أعيد الحكم للجهة المختصة على شكل حكم جديد أو بيان
يتضمن وجهة النظر لأن النظام لم يحدد لهذا الأمر شكلاً معيناً وللجهة المختصة أن
تقوم بتأييد([35]) الحكم
وإكمال إجراءات تسليم الصورة التنفيذية إلى المحكوم له أما إذا لم تقتنع بذلك فلها
أن تتصدى لإيضاح هذا الأمر وتأييد الحكم أما إذا تبين أن الحكم غير صالح للتنفيذ أو
يمكن إصلاحه أو إكمال نقصه فإنها تتجه إلى الحكم بنقضه أو نقض الجزء الذي ترى فيه
المخالفة مع إيضاح أسباب حكمها سواء بالتصريح به أو الإحالة إلى أمور وردت في
وقائع الدعوى.([36])
وقد
أورد بعض الشراح([37]) بعض
الأسباب التي تؤدي إلى بطلان حكم المحكمين نذكرها فيما يأتي إكمالاً للفائدة:
إذا
كان اتفاق التحكيم باطلاً من أساسه.
إذا كان الاتفاق على التحكيم تم بواسطة شخص لا
يملك الصلاحيات اللازمة لإبرامه أو كان عديم الأهلية أو ناقصها.
إذا كان الموضوع الذي تضمنه الحكم لا يدخل في
نطاق اتفاق التحكيم أو غير محدد فيه.
إذا كان موضوع النزاع مما لا يجوز التحكيم فيه.
إذا بطل الحكم الجزئي الصادر في شق النزاع وكان
مرتبطاً ارتباطاً كلياً لا يمكن تجزئته عن الحكم النهائي الصادر في النزاع.
إذا تجاوز الحكم حدود النزاع المتفق عليه حتى
ولو كان ما شمله الحكم يمكن تجزئته عن الحكم النهائي الصادر في النزاع.
إذا خالف المحكمون ما نص عليه نظام التحكيم من
إجراءات لا يجوز مخالفتها أو تجاوزها مثل عدم صدور حكم المحكمين بالأغلبية إذا كان
التحكيم بالقضاء أو بالإجماع إذا كان التحكيم بالصلح أو كون المحكوم موظفاً
حكومياً لم يحصل على الإذن بالقيام بالتحكيم أو إذا لم يراع المحكم إجراءات الأخطار
والحضور والغياب أو لم يراع إجراءات نظر الدعوى أو إذا صدر الحكم بعد الميعاد
المحدد أو غير ذلك من الإجراءات الأخرى. ومن حق من صدر الحكم القضائي في غير صالحه
الاعتراض عليه أمام هيئة التدقيق في ديوان المظالم إن كان مما يدخل في ولاية
الديوان أو أمام هيئة التمييز في المحاكم العامة أو اللجنة العُليا في اللجان ذات
الاختصاص القضائي وفي هذا الشأن تسري القواعد الخاصة بالطعن في الأحكام القضائية
أمام تلك الجهات.
(1) "قد يطلق الالتزام في فقه
القانون ويراد به الواجب الملقى على عاتق المدين لإعطاء شيء أو القيام بعمل أو
الامتناع عن عمل ويقابل هذا الواجب الحق الشخصي وهو السلطة المخولة للدائن لأجل
إجبار المدين عند اللزوم على الوفاء بالتزامه.. وقد يطلق الالتزام في فقه القانون
ويراد به الرابطة القانونية بين الدائن والمدين والتي يكون فيها إجبار الثاني على
إعطائه شيئاً أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل". نظرية الأجل في الالتزام،
أ.د. عبد الناصر العطار. ويقصد بالوفاء تنفيذ الالتزام طواعية … والوفاء بمعناه
القانوني الموسع يتسع للوفاء بكافة الالتزامات أياً كان محلها. أحكام الالتزام د.
جلال علي العدوي ، ص69.
(2) يقول جلال العدوى(تتفرع عن رابطة
الالتزام آثارقانونيةمتعددةمتكاملةمنهامايتفرع عن عنصرالوجوب أوالمديونيةومنهاما
يتفرع عن عنصرالاقتضاء أوالمسئولية فأماالآثارالمتفرعةعن عنصرالوجوب أوالمديونية
فهي واجب المدين وحقه في وفاء الدين وحق الدائن وواجبه في استيفاء الدين أوتلقي
الوفاء به،فالوفاء بالدين واجب على المدين وفي نفس الوقت حق له يستعمله ليتخلص من
مديونيته واستيفاء الدين حق للدائن وفي نفس الوقت واجب عليه حتى يتمكن مدينه من أن
يتخلص من مديونيته …) أحكام الالتزام.ص9.
(3) الإنصاف للمرداوي،ص11/198،عقدالتحكيم
في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،د. قحطان عبد الرحمن الدوري، ص631.
(1) ومن أفرد هذا الموضوع بكتب مستقلة د.
أحمد هندي في كتابه . تنفيذ أحكام المحكمين ، ود. محمود السيد عمر التحيوي في
كتابه تنفيذ أحكام المحكمين ، وممن أفرد التنفيذ ببحث مستقل د.عبد الحميد الأحدب
في بحثه المقدم للمؤتمر الرابع للتحكيم المنعقد بصنعاء الموسوم بـ"تنفيذ
الأحكام التحكيمية في الدول العربية" وكذلك د. أحمد ضاعن السمندان في بحث
المنشور في مجلة الحقوق التي تصدر عن جامعة الكويت الموسوم بـ"تنفيذ أحكام
المحكمين الأجنبية وفقاً للقانون الكويتي"
(2) تنفيذ أحكام المحكمين ، د. محمود
السيد التحيوي ، ص11.
(3) تنفيذ أحكام المحكمين ، د. أحمد هندي
ص13 ،.
(4) التحكيم في المواد المدنية والتجارية
..، د. محمود السيد التحيوي ، ص218.
(5)الجديد في التحكيم في الدول العربية ،
د. عمر عيسى الفقي ، ص96.
(1) الصادر بالرسوم الملكي رقم م/46
وتاريخ 12/7/1403هـ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 22/8/1403هـ.
(2) المادة 18.
(3) المادة 19 .
(4) المادة 20.
(1) تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية في الدول العربية . د. عبد الحميد
الأحدب ص 67 – 76 .
(1)
التحكيم الاختياري والإجباري ، د. أحمد أبو الوفاء ، ص228 .
(2)
المادة 18 والمادة 19 .
(3) قرار مجلس الوزراء
رقم 241 الصادر في تاريخ 26/10/1407هـ المتضمن نقل اختصاصات هيئة حسم المنازعات
التجارية إلى ديوان المظالم ، وقرار مجلس الوزراء رقم (4) الصادر في تاريخ
17/11/1423هـ المتضمن تولي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة من الأعمال
التجارية بالتبعية .
(4)الصادر
بالمرسوم الملكي رقم أ/51 لعام 1402هـ .
(1)
بعد استبعاد حالة الوفاء التي سبق أن تقرر أنها تخرج عن نطاق تنفيذ أحكام المحكمين.
(2)
أحكام ديوان المظالم حكم 18/د/تج/1 لعام 1416هـ حكم ديوان المظالم رقم 46/د/تج/1
لعام 1419هـ حكم رقم 107/د/تج/1 لعام 1415، حكم رقم 19/د/تج/4 لعام 1423هـ.
(1)
التحكيم في المملكة العربية السعودية. د. محمد بن ناصر البجاد ، ص238 – 239.
(2)
حكم ديوان المظالم رقم 18/د/تج/1 لعام1416 الذي ورد به ما نصه: (… وتلاحظ الدائرة
أن ما ساقته هيئة التحكيم من أسباب للوصول إلى الحكم بالمبلغ المشار إليه غير
صحيحة ولا تؤدي إلى هذه النتيجة ذلك أن ما عرضته الشركة المدعى عليها على المؤسسة
المدعية من مبالغ مالية إنما عرضتها من أجل الصلح وإنهاء النزاع القائم بينهما
وليس من باب الإقرار بأن المؤسسة …. "المدعية" عمولات مستحقة قبل عام
1992 وهو تاريخ قيام النزاع بين الطرفين إذ ليس هناك تلازم بين ما عرضته الشركة
المدعى عليها صلحاً وبين ما تستحقه المؤسسة المدعية من عمولات قبل نشوء هذا النزاع
حتى يمكن القول بالوصول إلى هذه النتيجة مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم صحة المبلغ
المحكوم به لمؤسسة …"المدعية" في النقطة المشار إليها…).
وكذلك حكم ديوان المظالم رقم 46/د/تج/1 لعام 1419 الذي نص في
أسباب تأييد حكم المحكمين إلى سلامة الأسس والأسباب التي قام عليها الحكم مما يتضح
معه تدخل القضاء في أسباب حكم التحكيم.
(3)
حكم ديوان المظالم رقم 46/د/تج/1 لعام 1419 الذي ورد به ما نصه: (حيث استبان
للدائرة سلامة الأسس والأسباب التي قام عليها حكم لمحكمين وليس فيه مخالفة شرعية
أو نظامية … وأنه لم يحكم بأكثر مما طلبه الخصوم كما جاء موافقاً لوثيقة التحكيم…)
(4) حكم ديوان المظالم رقم 43/د/تج/1
لعام 1421هـ الذي تضمنه رفض الديوان قول المعترض من أنه لم يمكن من تقديم الاعتراض
على تقرير المحاسب القانوني لثبوت عدم صحة قوله لأنه حدد مدة معينة باختيار لتقديم
الاعتراض تقرير المحاسب القانوني ولم
يفعل.
وحكم ديوان المظالم رقم 86/د/تج/4 لعام 1423 الذي تضمن إعادة
الحكم إلى هيئة التحكيم بعد أن استبان لها أن حكم هيئة التحكيم لم يتطرق إلى
ملاحظات المدعي على تقرير (المتضامنون) الذي استندت عليه هيئة التحكيم في حكمها
ولم ير لاعتراض المدعي أثر في وقائع جلسات الهيئة ولا في حكمها." وحكم ديوان
المظالم رقم 20/د/تج/1418هـ.
(5) حكم ديوان المظالم رقم 19/د/تج/4 لعام 1423 ، وحكمه رقم 18/د/تج/1
لعام 1416هـ.
(6) المادة 4 من نظام التحكيم.
(7) المادة 5 من نظام التحكيم.
(1) المادة 44 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 7/2021/م في تاريخ 8/9/1405هـ
(2) حكم ديوان المظالم رقم 19/د/تج/4 لعام 1423هـ وحكمه رقم
86/د/تج/4 لعام 1420هـ وحكمه رقم 20/د/تج/ العام 1419هـ.
(3) حكم ديوان المظالم رقم 18/د/تج/1 لعام 1416هـ .
(4) حكم ديوان المظالم رقم 20/د/تج/ 4 لعام 1418هـ الذي ورد فيه ما
نصه : (… لقد أعد وثيقة التحكيم ووقع عليها من طرفي النزاع والمحكمين على أساس أن
تنظر هيئة التحكيم ما للطرفين من حقوق وما عليهما من التزامات كل منهما تجاه الآخر
وتحكم بها أو تردها بناء على اجتهاد مسبب إلاّ أنه تبين للدائرة من حكم هيئة
التحكيم أنها تصعدت وناقشت طلبات المدعي وردت دعواه بناء على ما اتضح لها من
الأوراق ومن تقرير المحاسب بينما لم تتصد الهيئة لطلبات المدعى عليها ولم تناقشها
وتبين هل لها حق أم لا ؟ ومن ثم تحكم بذلك مما يُعد معه حكم الهيئة غير مستوف لما
تضمنته وثيقة التحكيم وبالتالي لم تنه كامل المهمة التي استندت لها مما يتطلب معه
الأمر إعادة القضية إلى الهيئة مع الحكم الصادر فيها لاستكمال تلك الملاحظات) .
(5)
حكم ديوان المظالم رقم 20/د/تج/ 4 لعام 1418هـ.
(6)
حكم ديوان المظالم رقم 107/د/تج/4 لعام 1415هـ الذي ورد فيه ما نصه: (… ولما كان
الحكم محل الدعوى قد قضى في الفقرة ثانياً من البند الأول من منطوقه بإلزام المدعى
عليها بدفع مبلغ …. لجبر الضرر الذي لحق شركة …. (المدعية) من حجز قيمة الضمان
البنكي بعد انتهاء المشروع فإنه يتعين نقض هذه الجزئية لما فيها من شبهة الربا وهو
ما انتهى مجمع الفقه الإسلامي من أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء
عملية الضمان … ).
(7)أحسن نظام التحكيم
عندما قرر معياراً لجميع المخالفات التي تقتضي إعادة الحكم إلى هيئة التحكيم أو
التصدي لنقضه بعبارة تمكن القضاء من مواكبة التطور السريع والمتلاحق في الحياة
التجارية والاقتصادية وهو (موافقة للشرع من عدمها) ويقصد بها المعنى العام الذي
يشمل جميع ما يجعل هذا التحكيم قابلاً للنقض أو التأييد وليس في هذا المعيار ما
يؤدي إلى تأخير الفصل في المنازعة أو إهدار قيمة التحكيم وفائدته بل فيه تمكين
للقضاء من قول كلمته التي تحقق العدل والإنصاف.
(8)
حكم ديوان المظالم رقم 43/د/تج/ 1 لعام 1421هـ.
(9)
حكم الديوان رقم 19/د/تج/ 4 لعام 1423هـ .
(1)
حكم ديوان المظالم رقم 19/د/تج/ 4 لعام 1423هـ وحكمه رقم 21/د/تج/ 1 لعام 1420
الذي ورد به ما نصه: (… فاستبان لها (أي الدائرة) سلامة الأسباب التي قام عليها
حكم المحكمين بالأغلبية فيما يخص البند الأول والثاني والثالث والخامس مما جعل
الدائرة تقضي بتأييد تلك البنود محمولة على أسبابها كما استبان للدائرة سلامة
الأسباب التي قام عليها رأي المحكم المخالف وكذلك الاعتراض المقدم من وكيل شركة
…(المدعى عليها) وتكتفي الدائرة بتلك الأسباب للأخذ بها في القضاء بإلغاء المبالغ
الخاصة بالتعويض المحكوم بها من قبل هيئة التحكيم بالأغلبية الواردة في البند
الرابع من حكم هيئة التحكيم مما ترى معه الدائرة إطراح الجزء الخاص بالتفويض من الحكم
وتأييد باقي الحكم محمولاً على الأسباب الواردة فيه …).
(2)
التحكيم في المملكة العربية السعودية ، د. محمد بن ناصر البجاد ص 239 .
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب