حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
الوجهة القانونية  لبطاقات الائتمان I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
الوجهة القانونية  لبطاقات الائتمان I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
الوجهة القانونية  لبطاقات الائتمان I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
الوجهة القانونية  لبطاقات الائتمان I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الوجهة القانونية  لبطاقات الائتمان I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الوجهة القانونية  لبطاقات الائتمان I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الوجهة القانونية  لبطاقات الائتمان I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الوجهة القانونية  لبطاقات الائتمان I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الوجهة القانونية  لبطاقات الائتمان I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    الوجهة القانونية  لبطاقات الائتمان Empty الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان

    مُساهمة من طرف Admin السبت أبريل 03, 2010 5:06 pm

    مَرْكـَزْ
    العَدَالة ُللتـَحكِيم الدُوَليّ


    Adala center for international
    Arbitratio























    الوجهة القانونية


    لبطاقات الائتمان











    إعداد
    ودراسة



    ثناء أحمد المغربي


    المحامية بالنقض


    مدير الإدارة القانونية بالبنك المركزي


    عضو اتحاد المحامين العرب

















    المحتويات


    تمهيد


    المبحث الأول: ماهية بطاقة الائتمان
    وأنواعها وطبيعتها القانونية وتمييزها عن غيرها.


    المبحث الثاني: العلاقات الناشئة عن استخدام
    بطاقة الائتمان: مصدر البطاقة وحاملها,
    مصدر البطاقة والتاجر, حامل البطاقة والتاجر.


    المبحث الثالث: المسئولية المدنية والجنائية عن الاستخدام غير
    المشروع لبطاقة الائتمان.



































    تمهيد


    البيئة التجارية وما تتميز به من
    تطور وإبداع وسهولة وسرعة في المعاملات
    تقدم لنا يوم بعد الآخر نظماً قانونية ووسائل تتلائم مع الحياة التجارية المتطورة
    وهو ما حققه التقدم العلمي في وسائل الاتصال والمعلومات من ظهور التجارة الإليكترونية
    وما ترتب علي ذلك من ظهور فكرة النقود الاليكترونية – بطاقات الائتمان – حيث يتم
    الدفع من خلال حاسب آلي وانترنت.


    وظهور
    بطاقات الائتمان – بطاقات الوفاء- أضاف للبيئة التجارية وسيلة مضمونه تميزها عن
    وسائل الوفاء التقليدية, وذلك من خلال تنظيمها للعلاقة القانونية بين أطرافها
    الثلاثة: المصدر والتاجر وحامل البطاقة.


    وتتضمن البطاقة ذاتها بيانات عديدة
    منها أسم حامل البطاقة، وتاريخ الإصدار وتاريخ الصلاحية, وأسم البنك المصدر
    بالإضافة إلي شعار الهيئة الدولية وهو السحب والشريط الممغنط.


    والصرافة الاليكترونية وثيقة الصلة
    بالتجارة الإليكترونية، حيث يمكن تحويل المبالغ المالية لحسابات أخري ودفع
    الفواتير، وتحويل مبالغ لجهات آخري خارج البنك عن طريق الصرافة الإليكترونية.


    ونتيجة للثورة التي حدثت في نظم
    المعلومات وانعكاسها علي بطاقات الائتمان فقد تعددت الوظائف التي تؤديها، فهي تربط
    بين ثلاثة أطراف هم: المصدر للبطاقة والتاجر الذي يقبلها في الوفاء والحامل لها، في
    حين تقتصر دورها كوسيلة ائتمان من خلال علاقة الحامل بالمصدر فقط، وينظم هذه
    العلاقة العقد المبرم بينهما.


    وقد بدأت بطاقات الائتمان في
    الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1950’ ومنذ ذلك التاريخ عرف العالم وسيلة جديدة
    من وسائل الوفاء وهي بطاقات الائتمان " les carttes de
    credit”
    "
    لأهميتها.





    وقد أثارت بطاقات الائتمان مناقشات
    حادة بين الأوساط القانونية والتجارية والمهتمين بتطوير وسائل الوفاء’ لتميزها
    ببعض الخصائص التي تجعلها مستقلة عن وسائل الوفاء التقليدية، ومن ناحية أخري
    فالطبيعة القانونية والوظائف التي تقوم بها تجعلها تأخذ مكانها بين وسائل الوفاء
    الحديثة.


    ومن
    أجل ذلك، ستتناول الدراسة في هذا البحث
    نقاط تسعي إلي الوقوف علي النظام القانوني لبطاقة الائتمان، وكيفية إيجاد
    القواعد القانونية اللازمة لحماية هذه البطاقة واستخدامها من خلال المسئولية
    المدنية والجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان وينقسم هذا البحث إلي
    ثلاثة مباحث كالتالي:


    المبحث الأول: ماهية بطاقة الائتمان وأنواعها
    وطبيعتها القانونية وتمييزها عن غيرها


    المبحث الثاني: العلاقات الناشئة عن استخدام
    بطاقة الائتمان: مصدر البطاقة وحاملها,
    مصدر البطاقة والتاجر, حامل البطاقة والتاجر


    المبحث الثالث: المسئولية المدنية والجنائية عن الاستخدام غير
    المشروع لبطاقة الائتمان.


    المبحث الأول


    ماهية بطاقة الائتمان وأنواعها
    وطبيعتها القانونية وتمييزها عن غيرها



    يتطلب دراسة موضوع
    ما تحديد إطاره ومفهومه حتي يمكن معرفة محور البحث لذلك سنتناوله في مطالب ثلاث
    تتضمن، ماهية بطاقة الائتمان، أنواعها وتميزها عن غيرها، الطبيعة القانونية لتلك
    البطاقات.


    بداءه، يصعب إيجاد
    تعريف معين لبطاقة الائتمان لتعدد العلاقات الناشئة عن استخدامها وتشابكها، وقلة
    التشريعات في تناول البطاقة ومعالجتها.


    فمن التعريفات التي
    وردت في هذا الصدد: "أن بطاقة الائتمان عقد يتعهد فيه مصدر البطاقة لمصلحة
    شخص آخر هو حامل البطاقة بفتح اعتماد بمبلغ معين، وبموجب هذه البطاقة بقبول الوفاء
    بمشتريات حاملي البطاقات الصادرة منه.


    وأيضا تعرف علي
    أنها" بطاقات تصدر بمعرفة مؤسسة ماليه أو بنك باسم أحد الأشخاص وتؤدي وظيفتي
    الوفاء والائتمان، أي أنها تعطي لحاملها الحق في متابعه


    سداد المبالغ التي
    استخدامها من الاعتماد المفتوح لدي مصدر البطاقة.


    وكذلك أنها"
    بطاقات مستطيلة من البلاستيك, تحمل اسم حامل البطاقة وتوقيعه ورقمه ورقم حسابه
    وتاريخ وانتهاء صلاحيتها، واسم الجهة المصدرة لها وشعارها، بشكل بارز علي وجه
    البطاقة وبواسطة هذه البطاقة يستطيع حاملها سحب المبالغ النقدية من ماكينات حسب
    النقود الخاصة بالبنوك، أو تقديمها :أداة وفاء للخدمات والسلع التي يحصل عليها من
    الشركات والتجار الذين يتعامل معهم، أو أداء ضمان للوفاء في حدود مبلغ معين.


    ويلاحظ أن
    التعريفات السابقة تدور حول فكرة أساسية هي الائتمان، فهو جوهر البطاقة وعلي ذلك
    يمكن القول بأن بطاقة الائتمان هي عبارة عن" أداة مصرفية بلاستيكية كبديل
    للنقد للوفاء والائتمان في نفس الوقت، وتعطي لحاملها الحق في الحصول علي تسهيل
    ائتماني من مصدر هذه البطاقة، وذلك للوفاء بقيمة مشترياته من سلع أو خدمات لدي
    التجار المتعاقد معهم المصدر بقبول الوفاء بالبطاقات مقابل توقيع الحامل للتاجر علي
    إيصال بقيمة التزاماته، علي أن يقوم التاجر بتحصيل القيمة من البنك مصدر البطاقة. ويتعين علي حامل البطاقة سداد
    القيمة لمصدرها خلال أجل معين متفق عليه, ولا تمنح هذه البطاقات إلا بعد تأكد
    مصدرها من وجود ضمانات كافية ( شخصية أو عينية) تتناسب مع الحد المصرح به للبطاقة
    ( ويطلق علي هذه العملية نظام الدفع الاليكتروني).


    وتقوم الهيئات
    الدولية بإدارة العملية المصرفية حيث عن طريقها تتم عملية المقاصة والتسويات
    الاليكترونية وتحويل الأموال بين بنك الحامل وبنك التاجر القائم بعملية التحصيل،
    وهي التي تمنح التصريح للمؤسسات المالية الكبرى والبنوك بجميع أنحاء العالم في
    التعامل في نظام البطاقات البلاستيكية سواء بإصدار البطاقات أو تحصيل إشعارات
    المبيعات للتجار، وأكثر تلك الهيئات انتشاراً( فيزا – ماستركارد).


    المطلب الثاني: أنواع بطاقات
    الائتمان وتميزها عن غيرها.



    نظراً لتعدد أنواع
    بطاقات الدفع الاليكتروني أي بطاقات الائتمان أو بطاقات الوفاء التي تصدرها البنوك
    وافرزها التعامل التجاري، وتشابها في الشكل الخارجي، فإنه يتعين بيان أنواعها وهي
    تلك الممثلة في بطاقة ضمان الشيكات،وبطاقة السحب الآلي، بطاقة الوفاء، بطاقة
    الائتمان وسنتناول كل نوع علي حدا وما تتميز به بطاقة الائتمان عنه.


    أولاً: التمييز بين بطاقة الائتمان
    وبطاقة ضمان الشيكات.



    تعرف بطاقة ضمان الشيكات علي أنها " بطاقة
    بموجبها يتعهد البنك لعميله حامل البطاقة بضمان سداد الشيكات المسحوبة من قبله علي
    هذا البنك وفقاً لشروط البطاقة وتحتوي هذه البطاقة علي اسم العميل وتوقيعه ورقم
    حسابه والحد الأقصى الذي يتعهد البنك بالوفاء به في كل شيك يحرره العميل وإذا تم
    تحرير الشيك ضمن الشروط وخاصة أن يكون وفقاً للحد الأقصى المسموح به وكتابة رقم البطاقة
    علي ظهر الشيك وصحة توقيع الساحب فإن البنك المسحوب عليه يلتزم بدفع قيمة الشيك
    للمستفيد بغض النظر عن وجود و عدم وجود رصيد كاف لديه، ففي بريطانيا الحد الأقصى
    للوفاء يكون بمبلغ 50 ألف جنيه إسترليني.


    فإذا ما قورن بين بطاقة ضمان الشيكات وبطاقة
    الائتمان، نجد أن الأخيرة تضمن وفاء قيمة سلع وخدمات حصل عليها حامل البطاقة من
    التاجر، وتقوم الجهة المصدرة بسداد المبالغ المطالب بها من الحامل لاحقاً بينما بطاقة ضمان الشيكات تضمن الوفاء بقيمة
    شيك مسحوب من الحامل والبنك المسحوب عليه من حقه رفض الشيك في حالتي تجاوز الحد الأقصى
    للرصيد وعدم وجود رصيد أو وجود رصيد غير كافي مما يجعل أركان جريمة إصدار شيك بدون
    رصيد متوافرة.


    ثانياً: التمييز بين بطاقة الائتمان
    وبطاقة السحب الآلي:



    بطاقة السحب الآلي( الصرف الآلي) تخول حاملها
    إمكانية سحب مبالغ نقدية من حسابه بحد أقصي متفق عليه من خلال أجهزة خاصة، حيث
    يقوم العميل بإدخال البطاقة في فتحه خاصة بالجهاز ثم إدخال رقمه السري وتحديد
    المبلغ المطلوب سحبه بالضغط علي لوحه مفاتيح الجهاز ويقوم الجهاز بعد ذلك بصرف
    المبلغ آليا وإعادة البطاقة له، ويسجل هذا المبلغ في الجانب المدين من حساب العميل
    مباشرة (on line) وكل ما في الأمر أن الهدف من وجودها التسهيل علي العملاء وتوفير احتياجاتهم
    من النقود المودعة لدي البنك من العميل.


    ومن هذا التعريف يبين أن بطاقة الصرف الآلي لا تقدم للعميل ائتمان, لاقتصار
    دورها علي سحب المبالغ المودعة لدي البنك، ولا يقوم الجهاز بصرف أي مبلغ في حالة
    عدم وجود رصيد للعميل، ولا يمكن التعامل مع التاجر بها لسداد قيمة المشتريات كما
    هو في بطاقة الائتمان التي تقبل للوفاء بقيمة السلع والخدمات، وفي كل الأحوال فإن
    هذه البطاقة ليست بطاقة ائتمانية لعدم وجود تسهيل ائتماني للعميل عادة.


    ثالثاً: التمييز بين بطاقة الائتمان
    وبطاقة الوفاء.



    تخول بطاقة الوفاء" debit card" حاملها بدفع قيمة السلع والخدمات التي يحصل
    عليها من بعض المحلات التجارية المتعاقدة مع الجهة المصدرة لها، وذلك بتحويل قيمة
    البضائع والخدمات من حساب حامل البطاقة إلي حساب التاجر البائع بصورتين أحدهما
    مباشرة on line وتتم لحظة الشراء لدي التاجر عن
    طريق التحويل لمباشر من حساب الحامل إلي حساب التاجر أما الصورة الأخرى غير مباشرة
    off line حيث تقوم الجهة المصدرة بسداد الإيصالات للتاجر بعد
    وصولها إليها ويطلق علي هذه البطاقة تسمية " بطاقات الوفاء المؤجلة".


    ومن خلال تعريف بطاقة الوفاء، نجد أنها ليست بطاقة ائتمانية لقيام الجهة المصدرة
    بتسوية الدين بين حامل البطاقة والتاجر إن وجد رصيد دائن لحامل البطاقة دون تقديم
    تسهيلات ائتمانية. أما في بطاقة الائتمان فإن الجهة المصدرة تتعهد بتقديم تسهيلات
    ائتمانية للحامل والسداد للتاجر.


    ومن ناحية أخري فإن الحامل في بطاقة الوفاء لا يملك آجلا للوفاء إلا في حالة
    الوفاء غير المباشر ( بطاقات الوفاء المؤجلة) فيتمتع الحامل بأجل فعلي للوفاء
    بقيمة السلع والخدمات إما في بطاقة الائتمان فإن الحامل بمقتضي العقد المبرم مع
    الجهة المصدرة، يتعهد الوفاء بالمبلغ ضمن أجل ممنوح له من الجهة المصدرة قد يصل إلي
    ثلاثين يوما أو خمسة وخمسون يوما. ومن أمثلة بطاقات الوفاء في فرنسا بطريقة الدفع
    غير المباشر بطاقةlA carte bleu .


    رابعاً: التمييز بين بطاقة الائتمان وبطاقة
    الحساب:



    بطاقة الحساب " charge card" ترخص لحاملها الشراء علي
    الحساب في الحال، علي أن يتم السداد لاحقا، فهي لا تقدم ائتمان لحاملها ولكن عليه
    سداد قيمة مشترياته بمجرد إرسال الفاتورة إليه مع عدم تحمله من جراء ذلك أي فوائد
    وبذلك نلاحظ ن بطاقة الحساب تعتمد علي الشراء بدين يتم سداده كله لاحقا، ولكن في
    بطاقة الائتمان يتم السداد خلال مدة معينة ومتعاقبة من الاعتماد المسموح به للحامل
    والذي يتم السحب علي أساسه مضافا إلي السداد فائدة معينة مقابل أدارة العملية
    المصرفية.


    لوحظ في التعاريف السابقة لأنواع
    البطاقات انفرد بطاقة الائتمان ببعض الخصائص التي تميزها عن غيرها من وسائل الوفاء
    الأخرى، لما تقوم عليه من الكفاءة الائتمانية كما أنها تحقق أيضاً مزايا لأطرافها،
    ومن أهم هذه المزايا:


    1-قبول البطاقة كأداة وفاء وتداولها في دول العالم بدلاً من مخاطر حمل النقود.


    2-
    البطاقة وسيلة سهلة ومرنه لسداد تكاليف السفر والسياحة وإتمام الصفقات التجارية
    الصغيرة أثناء السفر بالخارج، كما تمكن حاملها من سداد قيمة مشترياته وفقا لظروفه.


    3- توفير
    البطاقة لحاملها عنصر الأمان لعدم استخدام غيره لها، وفي حالة الضياع أو السرقة
    يمكن إبلاغ الجهة المصدرة لإيقاف التعامل بها فوراً.


    4- تقوم
    البطاقة بوظيفة ائتمانية لقيام الجهة المصدرة بسداد قيمة المشتريات للتجار فور
    تقديم الفواتير لها ثم الاسترداد من الحامل لاحقا علي دفعات آجله مما يساعد علي
    انتعاش الاقتصاد ورواجه.


    5- أحدي
    وسائل الحد من الطلب علي العملات الأجنبية، إذ إنها وسيلة دولية تستخدم بجميع
    العملات ويتم مطالبة العميل بالمعادلة بالجنيه المصري، مما يقلل الطلب علي العملات
    الأجنبية لأغراض استهلاكية وأحداث نوع من التوازن بسوق الصرف الأجنبي.


    6- تدر
    إيرادات غير تقليدية للبنوك ممثلة في رسوم الاشتراك، العمولات من الاستخدام، عمولات
    محصلة من التجار نظير خدمه تحصيل الإشعارات -
    كمبيو بين العملة الأجنبية لحاملي البطاقات والعوائد المدينة المحصلة من
    العملاء.... الخ كما أنها من أهم وسائل توظيف السيولة بالبنك.


    المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لبطاقة
    الائتمان:



    مما لاشك فيه، كما رأينا أن بطاقات الائتمان تنفرد ببعض الخصائص التي تميزها
    عن غيرها من وسائل الوفاء، وتحقق مزايا لأطرافها الثلاثة: مصدر البطاقة، وحاملها
    والتاجر مما جعل الفقهاء والقضاء يهتمون بتحديد الطبيعة القانونية لبطاقات
    الائتمان بغرض الوصول إلي القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الناشئة بين
    أطرافها وسنعرض بعض هذه الآراء فيما يلي:


    ذهب الجانب الفقهي الذي يطلق علي
    بطاقة الائتمان مسمي العقود البلاستيكية أو الاليكترونية بأنها نقوداً ولكن مردود
    علي ذلك بأن النقود متداولة ومحدده القيمة وسند ملكيتها الحيازة أما بطاقة
    الائتمان فهي غير متداول لشخصية الاستخدام، ولا يمكن تحويلها أو نقل ملكيتها للغير
    كما يوجد نوع من التباين في قيمتها نظراً لاختلاف التسهيل الائتماني الذي يمنح
    لحاملها كلاً حسب مقدرته.


    وينظر رأي آخر إلي بطاقة الائتمان
    علي أنها تشبه في نظامها القانوني لحوالة الحق، وهي ذلك العقد الذي بموجبه ينقل الدائن
    حقه قبل مدينة إلي شخص آخر يحل محله في علاقته بالدين وبالتالي يفسر نظام الوفاء
    بالبطاقة وفقاً لفكرة حواله الحق التي تؤدي حقوق التاجر إلي مصدر البطاقة بكل ما
    يتعلق بها من حقوق والتزامات فمصدر البطاقة" المحال له" الحق في مطالبة
    حامل البطاقة " المحيل عليه "بسداد المبالغ التي قام بالوفاء بها للتاجر
    " المحيل" مقابل دفع عمولة.


    ويتعارض هذا التكييف مع نص المادة 1690 من القانون المدني الفرنسي المقابلة
    للمادة 305 من القانون المدني المصري والتي تنص علي" تكون الحوالة نافذة قبل
    المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها" علي أن نفاذها قبل
    الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ وهو الأمر الغير
    متوافر في بطاقات الوفاء.


    كما يتجه رأي أخر بالقول أن بطاقة
    الائتمان تقوم علي فكرة القرض حيث يقدم المقرض للمقترضين مبلغاً نقدياً للتصرف فيه
    بغرض معين، وفي حالة تجاوز المقترض هذا الغرض، فإن من حق المقرض فسخ العقد لمخالفة
    المقترض غرض العقد ويطلب رده فوراً.


    ولا نتفق مع هذا الرأي حيث أن القرض ينشأ علاقة ثنائية بين المقرض والمقترض
    فقط وعلاقتهما منفصلة عن الغير والوفاء ينشأ منذ تاريخ العقد وفقاً لشروطه, بينما
    بطاقة الائتمان تنشأ علاقة ثلاثية بين المصدر والعميل سواء كان حامل أو تاجر، كما
    أن مصدر البطاقة يبرره الوفاء السابق علي الاتفاق، وهو التسهيل الائتماني الممنوح
    لحامل البطاقة ولذلك لا يعتبر قرضاً حقيقياً من مصدر البطاقة، ولكن وسيلة للوفاء
    والائتمان.


    ويري رأي إلي أن بطاقة الائتمان
    تقوم علي فكرة الوكالة إذ تنص المدة 699 من القانون المدني المصري علي أن"
    الوكالة عقد مقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل " وعلي
    ذلك، يقوم الوكيل بالتعاقد مع الغير باسم موكله بحيث يبدو له بأنه الموكل وليس
    الوكيل وبالرجوع إلي بطاقة الائتمان نجد أن مصدرها يقوم بتحصيل الحقوق لحساب
    التاجر، ولكن باسم الأخير لدي حامل البطاقة ويرد علي هذا الرأي بأن مصدر البطاقة
    يقوم بالوفاء للتاجر قبل قيامه بتحصيل هذه المبالغ من حامل البطاقة إلا أن الفقه
    الفرنسي مستقر علي أنه لا يوجد ما يمنع الوكيل من دفع مبالغ نقدية مقدمه للموكل في
    إطار عقد الوكالة،وهذا ما يحدث عادة بالنسبة للوكيل المكلف بشراء بضائع إلي
    الموكل.


    ومجمل القول نري جانب الفقه قد ذهب إلي أن بطاقات تشبه النظم القانونية التي
    تحكم حوالة الحق أو الدين أو القرض أو تلك التي تحكم الاشتراط لمصلحة الغير أو هي
    نوع من الوكالة أو الكفالة وأنتهي إلي إنها ليست نظاماً من تلك الأنظمة بل أنها
    ذات طبيعة خاصة بها ويتعين البحث عنها وتكييفها من خلال التشريعات المقترحة والفقه
    الجنائي يري أن هذه البطاقات لا تكون شيكاً أو نقوداً ورقية حيث أن الشيك أداة وفاء
    يدفع قيمتها بمجرد الاطلاع عليه أما بطاقة الائتمان تحل محل الشيك في الوفاء ولا
    يجوز الرجوع في بطاقات الدفع الاليكتروني حيث أنها وسيلة للنقود وليست نقوداً.
    خاصة وأنه لا يتم التعامل بها سوي لدي التجار المرخص لهم بالتعامل فيها.


    ومع ذلك أري إن بطاقة الائتمان
    تقوم علي فكرة خطابات الضمان إذ إن خطاب الضمان هو عبارة عن تعهد نهائي يصدر من
    البنك بناء علي طلب عميله بدفع مبلغ معين نقدي أو قابل للتعين بمجرد إن يطلب
    المستفيد ذلك من البنك خلال مدة محدودة ودون توقف علي شرط أخر وبذلك تتلاقي مع
    بطاقات الائتمان في فكرة الائتمان ذاتها لأنها أداة ضمان كما أن خطاب الضمان يحقق
    مصلحة لأطرافه الثلاثة إذ يفيد منه البنك ( المصدر) الذي أصدره لأنه يتقاضي عمولة إصداره،
    ويفيد منه العميل (الحامل) لأنه يجنبه تقديم الوفاء النقدي والمستفيد (التاجر)
    الصادر لصالحه خطاب الضمان ويعتبر الاعتماد المفتوح لحامل بطاقة الائتمان في كونه
    شخصي ولا يمكن تداوله وليس من الأوراق التجارية، وله مدة صلاحية معينة ويمكن
    امتدادها وهو ما يتفق مع بطاقة الائتمان بأنه يمكن تحديدها إذا التزام حاملها
    بالعقد المبرم مع مصدر البطاقة.


    وعلي ذلك يمكن القول بأن بطاقة
    الائتمان هي وسيلة السداد المستحدثة للائتمان تمشياً مع سرعة المعاملات ومنطق
    التطور وتقدم التجارة الإلكترونية الامر الذي يتطلب ضرورة وضع نظام قانوني لها
    لتوفير حماية جنائية ومدنية لتلك البطاقات حيث إنها ذات طبيعة خاصة وقد بدأت كل من
    فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في وضع نظام قانوني لهذه البطاقات لحمايتها
    مدنياً وجنائياً.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    الوجهة القانونية  لبطاقات الائتمان Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت أبريل 03, 2010 5:07 pm

    المبحث الثاني


    العلاقات الناشئة عن استخدام بطاقة
    الائتمان



    بصرف النظر عن اختلاف
    أراء الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان إلا أنه لا خلاف علي أن
    العلاقات الناشئة عن استخدام تلك البطاقة تخضع إلي عقدان وليس عقد واحد، الأول:
    يحدد العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها، والثاني بين مصدر البطاقة والتاجر ويظل
    هذا العقد هو المحور الذي تدور حوله الالتزامات والحقوق. وسنتناول تلك العلاقات من
    خلال ثلاث مطالب تتضمن علاقة مصدر البطاقة وحاملها، مصدر البطاقة والتاجر، حامل
    البطاقة والتاجر، والتزامات وحقوق كل منهم.


    المطلب الأول: العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها:


    يحكم تلك العلاقة المبرم بين مصدر البطاقة
    وحاملها وهو ما يسمي بعقد الانضمام Le contract d adherent أو عقد حامل البطاقة وينعقد
    بمجرد موافقة المصدر بتوقيعه علي طلب الحصول علي البطاقة الذي ينص فيه علي شروط
    استعمال البطاقة، ويعتبر توقيع العميل علي الطلب إيجابا علي إصدار البطاقة وفقاً
    لشروطها المذكورة بالطلب. ولا يقوم البنك بإصدار البطاقة إلا بعد دراسة طلب العمل
    جيداً والتأكد من وجود الضمانات الكافية (شخصية أو عينية) والتي تتناسب مع الحد
    المصرح به للبطاقة وأنه في حالة الموافقة علي الطلب يعد ذلك قبولاً من البنك (
    المصدر) وحينما ينعقد العقد بين المصدر والحامل يترتب التزامات متقابلة علي عاتق
    طرفية علي النحو التالي:-


    أولاً: التزامات حامل البطاقة:


    بمجرد استلام الحامل هذه البطاقة يجب عليه الالتزام بالشروط الواردة بالعقد
    الموقع بينه وبين المصدر والامتثال لها، وإلا تعرض للمسئولية المدنية والجنائية أذ
    تقتصر استخدام البطاقة علي حاملها الذي يحتفظ بالرقم السري الخاص به والذي لا
    يعلمه غيره ويعد بمثابة التوقيع الاليكتروني ولا يجوز له التنازل عن تلك البطاقة
    لغيره.


    يلتزم الحامل باستخدام البطاقة في
    حدود الائتمان المصرح له من قبل الجهة المصدرة أو في حدود رصيده ولا يتجاوز قيمته
    إذ أنه في حالة التجاوز يلزم بمقدار هذا التجاوز. كما يجب علي حامل هذه البطاقة
    باستخدامها خلال مدة صلاحيتها لكونها محددة المدة وقد تكون لعام أو أكثر ويتعين علي
    الحامل عقد انتهاء تلك المدة أو إخطاره من الجهة المصدرة بإلغائها لأي سبب قبل
    انتهاء مدة الصلاحية أن يعيد البطاقة إلي الجهة المصدرة لها. فالاستمرار في
    استخدامها بعد انقضاء هذه المدة أو الأخطار يعرضه إلي المسائلة الجنائية كما يتعين
    علي حامل البطاقة ضرورة إبلاغ الجهة المصدرة في حالة سرقة البطاقة أو ضياعها كتابة
    وبعد أثبات الحالة بمحضر رسمي أو بأي صورة أخري وفقاً لما هو متفق عليه بالعقد.





    ثانياً: التزامات مصدر البطاقة.


    العقد الموقع بين الحامل ومصدر البطاقة هو المعول عليه في تحديد الالتزامات
    والحقوق لكل منهما. ومصدر البطاقة يمثل الطرف الذي يملي شروطه للضمان ومع ذلك يحمل
    أيضا بالتزامات.


    فيلتزم مصدر البطاقة بالوفاء بقيمة مشتريات حامل البطاقة في حدود المبالغ
    المصرح له بها في مواجهة الحامل والتاجر. وفي حالة تجاوز الحامل لهذه المبالغ وقام
    البنك بالسداد للتاجر، فقد يري بعض الفقهاء إخضاع هذه العلاقة لعقد الوكالة التي
    يجوز بموجبها للعميل سحب وكالته وعدم الوفاء بما زاد عن المبالغ المتفق عليها في
    حالة عدم موافقته علي ذلك أو إذا لم يقم بإخطار البنك بعدم رغبته بالتجاوز. ولكن
    يري جانب من الفقهاء الفرنسيين أن العلاقة بين المصدر والحامل علاقة وكالة غير
    قابلة للرجوع فيها صادرة من حامل البطالة لمصدرها.


    ويمكن القول بأنه في حالة سداد مصدر البطاقة بقيمة مشتريات الحامل إذا ما
    تجاوز حد الاعتماد يحق له مطالبته بالمبلغ مع العوائد المستحقة لذلك علي أساس فكرة
    الإثراء بلا سبب ما لم يتضمن العقد السداد في حالة التجاوز وعاده ما يتضمن عقد
    الانضمام أو حامل البطاقة حد التسهيل الائتماني الممنوح لحامل البطاقة وإذا أغفل بالعقد
    فيمكن استخلاصه من مبلغ الاعتماد المسموح به لحامل البطاقة وأحياناً تقوم البنوك
    بمنح البطاقة دون ربطها باعتماد معين،لكون الحامل ملئ ماليا لديها.


    ويلتزم مصدر البطاقة بإرسال كشف
    شهري إلي حامل البطاقة يتضمن قيمة مشترياته والمبالغ التي تم سحبها من آلة سحب
    النقود، وكذا المبالغ المتبقي عليه، والمبلغ الغير مسدد علي حساب البطاقة والحد الأدنى
    للمبلغ المستحق الدفع والفوائد المدنية عن رصيد استخداماته والرسوم وغيرها،
    والرصيد المتراكم. والحامل البطاقة حق الاعتراض علي هذا الكشف خلال مدة معينة
    يحددها مصدر البطاقة.


    المطلب الثاني: العلاقة بين مصدر البطاقة
    والتاجر.



    يطلق علي العلاقة العقدية التي تربط مصدر البطاقة والتاجر الذي يقبل البطاقة
    مسمي عقد التاجر contract fournisseur أو عقد المورد والذي يلتزم التاجر بموجبه بقبول
    البطاقة في الوفاء في مقابل التزام مصدر البطاقة بضمان الوفاء بقيمة مشتريات حامل
    البطاقة.


    وهذا العقد يقوم علي الاعتبار الشخصي للتاجر الذي يختاره مصدر البطاقة
    للتعاقد معه استناداً للسمع الأخلاقية والتجارية الطيبة.


    ومن الآثار المترتبة علي هذا العقد أن إفلاس التاجر أو بيعه للمتجر أو
    إعساره ينهي العلاقة التعاقدية مع مصدر البطاقة ولا يجوز لوكيل التفليسة أو المشتري
    أو دائني التاجر طلب الاستمرار بذلك العقد بدلا من التاجر لكون العقد مع التاجر
    وليست المتجر لاعتبارات متعلقة بشخصه هي التي دفعت البنك إلي التعاقد معه كالسمعة
    الطيبة وحسن تصرفه ولا يجوز للتاجر تحويل هذا العقد للغير وفقا لما يتضمنه المصدر
    بالعقد من شرط عدم قابلية العقد للتحويل.


    والاعتبار الشخصي الذي يقوم عليه العقد ليس من جوهرة وإنما من طبيعته حيث
    يمكن استبعاده باتفاق الطرفين ويكون ذلك استبعاد نتائجه. إذ يهتم البنك بقيام هذا
    التاجر بالذات بتنفيذ العقد ولا يهمه العقد ذاته ويرتب هذا العقد فور انعقاده
    التزامات متقابلة في ذمه طرفيه كغيره من العقود الملزمة للجانبين. وذلك علي النحو
    التالي:


    أولاً: التزامات مصدر البطاقة





    بمقتضي العلاقة العقدية التي تربط مصدر البطاقة بالتاجر، تتولد التزامات علي
    عاتق مصدر البطاقة في مواجهة التاجر.


    يلتزم مصدر البطاقة بسداد قيمة مشتريات الحامل للتاجر الذي قبل البطاقة في
    الوفاء ومطالبة الحامل لاحقاً حسب الاتفاق المبرم معه إذا ما زادت قيمة المشتريات
    عن مبلغ السقف الائتماني المحدد بالعقد أو رصيده لدي البنك. فإذا ما اتبع الحامل
    والتاجر شروط استخدامه البطاقة أو ضياع البطاقة أو سرقتها من صاحبها – بعد تعامله
    مع التاجر علي التزام المصدر بالسداد للتاجر، لالتزام الجهة المصدرة المباشر بمقتضي
    العلاقة التعاقدية التي تربطها بالتاجر، إذا ما تجاوز العميل في مشترياته الحد
    المتفق عليه، فلا تلتزم الجهة المصدرة للبطاقة شخصياً بالوفاء بدين العميل، وإنما
    يتم الوفاء للتاجر بسبب وكالته.


    يجب علي الجهة المصدرة تزويد التاجر بالأدوات اللازمة التي تعد لاستخدام
    البطاقة من أجهزة ومواد الدعية وفواتير مبيعات وتسلم له علي سبيل الأمانة مما
    يتعين معه وجوب الحفاظ عليها حتى ترد للجهة المصدرة بعد انتهاء العقد كما يجب
    عليها إخطار التاجر بالبطاقات الائتمانية المنتهية صلاحيتها أو الضائعة أو
    المسروقة أو الملغاة وذلك بواسطة قوائم ترسل له بصفة دورية لحظر التعامل بها، وإلا
    تحمل المسئولية في حالة قبولها بعد الأخطار.


    ويحصل التاجر علي قيمة مشتريات حاملي البطاقات الائتمانية أو الوفاء لديه
    بعد استيفاء كافة البيانات المدونة بقسائم المبيعات(فواتير) من مفردات المشتريات
    وقيمة كل منها والبيانات الخاصة في بطاقة الحامل، كاسم التاجر، توقيع الحامل عليها
    وإرسالها إلي مصدر البطاقة في المدة المحددة بالعقد حيث تعتبر القسيمة سند مطالبه
    التاجر للجهة المصدرة وبدون القسائم لا يستطيع التاجر الحصول علي مقابل مبيعاته.


    ثانياً: التزامات التاجر


    بالرجوع إلي العقد المبرم بين الجهة المصدرة والتجار نجد أن التزامات التاجر
    تنصب علي فكرة جوهرية هي التحقق من البطاقة المقدمة له وحاملها لتفادي الوقوع في
    خطأ أو غش أو نصب من قبل الغير أو حامل البطاقة والالتزام الأصيل الملقي علي عاتق
    التاجر المنضم لعقد التاجر( المورد) مع الجهة المصدرة هو قبول الوفاء بقيمة
    مشتريات حاملي البطاقات مقابل توقيع الأخير علي فاتورة الشراء. بمعني عدم أحقية
    التاجر في رفض بطاقة تقدم له من أي حامل
    ومطالبة الأخير بالدفع نقداً، حيث أن البطاقات تمنح لحامليها من الجهة المصدرة
    بناء علي العقد المبرم بينهما ولا يعتبر التاجر طرفاً في هذا العقد وقد سبق
    واسلفنا بأن الجهة المصدرة تقوم بصفة دورية بأخطار التجار بقائمة البطاقات المحظور
    التعامل بها سواء لانتهاء صلاحيتها أو السرقة أو الضياع أو الإلغاء لأي سبب آخر.


    وعلي ذلك يجب علي التاجر أن يتحقق ويتأكد من مطابقة توقيع الحامل علي
    الفاتورة لنموذج توقيعه علي البطاقة، ومن تاريخ صلاحية البطاقة، وأنها ليست من ضمن
    البطاقات المدرجة في قائمة البطاقات المحظور التعامل بها، كما يتعين علي التاجر
    إلا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ الذي تضمن سداده الجهة المصدرة وبعد التأكد من تلك
    البيانات، يجب علي التاجر الاتصال – قبل إتمام عملية البيع بالجهة المصدرة( مركز
    التفويض) للحصول علي موافقتها علي إتمام عملية البيع من عدمه، وذلك للاطمئنان عن
    وجود ائتمان للحامل، ويتم الحصول علي الموافقة بصورة أوتوماتيكية عن طريق مركز
    الكتروني متصل بشاشات وأجهزة قبول البطاقات الموجودة لدي التجار، حيث يمكن للتاجر
    أن يضغط علي أزرار معينة من خلالها تتم جميع هذه العمليات أوتوماتيكيا في وقت قصير
    إذا لم يقم التاجر بعملية التحقق والتأكد يسأل عن قبوله للبطاقات ولا تلتزم الجهة
    المصدرة بسداد قيمة المشتريات التي تمت بواسطة تلك البطاقة له.





    المطلب الثالث: العلاقة بين حامل البطاقة
    والتاجر:






    غلباً ما يكون العقد الذي يحكم العلاقة التي تنشأ بين حامل البطاقة والتاجر
    هو عقد البيع حيث أن الحامل يستخدم البطاقة من أجل الحصول علي مشترياته من التاجر،
    وبالتالي يترتب التزامات علي عاتق الطرفين، ولا ينفي عن عقد البيع صفته مقولة عدم
    قيام الحامل بالدفع نقداً وقت الشراء حيث أن البائع (التاجر) يستوفي قيمة مبيعاته
    من جهة ثالثة هي الجهة المصدرة الي تقوم بالسداد للتاجر ثم تحصيله من الحامل حسب
    الاتفاق المبرم معه وإذ تنص الفقرة الأولي من المادة 154 من القانون المدني المصري
    علي أنه" يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه علي التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا
    كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية" وعلي ذلك،
    يمكن القول بأن السداد من قبل الجهة المصدرة وهي من الغير بالنسبة للعلاقة بين
    التاجر والحامل – يكون بموافقة المدين وهو الحامل، وتلك الموافقة تتضح من توقيع
    الأخير علي قسيمة المبيعات والعقد المبرم بينه والمصدر والعقد الأكثر شيوعاً في
    التعامل بين الحامل والتاجر هو عقد البيع.


    ولا تبرأ ذمه حامل البطاقة وأعتبر
    مديناً حتى يفي مصدر البطاقة بقيمة المشتريات التي حصل عليها حامل البطاقة من
    متجره أو قيام هذا الحامل بالوفاء للتجار بنفسه. وبمجرد سداد أحدهما القيمة تبرأ
    ذمة الحامل. ويكون للتاجر حق الرجوع علي الأخير قبل أن يرجع علي مصدر البطاقة، كما
    يحق له الرجوع علي المصدر قبل الرجوع علي الحامل وهو ما يحدث غالبا وذلك دون ترتيب
    معين.


    أولاً: التزامات حامل البطاقة:


    بغض النظر عن الطبيعة القانونية
    لبطاقة الوفاء، فإن التزامات حاملها في مواجهة التاجر تنبع من الأمر الصادر من
    الحامل لمصدر البطاقة بالوفاء للدائن وهو التاجر وذلك من خلال توقيعه علي فاتورة
    الشراء.


    وقد يثير هذا التوقيع تساؤل عما إذا كان توقيع الحامل علي فاتورة الشراء لدي
    التاجر يعتبر وفاء بالثمن، أو تبرأ ذمه المدين (الحامل) لكون توقيعه يعتبر أمراً
    بالوفاء صادر منه إلي الجهة المصدرة؟


    مما لاشك فيه، أن مجرد توقيع الحامل علي فاتورة الشراء لا يعني الوفاء المبرئ
    لذمته في مواجهة التاجر، حيث أن الوفاء لا يتم إلا بالاستلام الفعلي للأموال. إذ
    أن التوقيع علي الفاتورة لا يعتبر وفاء بل مجرد اعتراف بالدين وتختلف بطاقة
    الائتمان عن غيرها من وسائل الوفاء التقليدية بأنها تعتبر أداة تسمح بالوفاء عن
    طريق وسيط وقد سبق الإشارة إلي أن التاجر يمكنه الرجوع علي مصدر البطاقة قبل
    الرجوع علي حامل البطاقة حسب الاتفاق المبرم بينه والمصدر وهو ما يتفق والغرض
    الأساسي من بطاقة الائتمان.


    كما أنه لا يجوز لحامل البطاقة إصدار أمر إلي الجهة المصدرة بعدم سداد قيمة
    الفواتير الموردة من التاجر إليها حيث أن التزام البنك بالوفاء للتاجر ينشأ من
    العقد المبرم بينهما ( عقد المورد أو عقد التاجر) ويعتبر الحامل فيه من الغير،
    طالما أن التاجر يراعي كافة الشروط المتفق عليها بالعقد ونظام استخدام البطاقة.


    يلتزم التاجر (البائع) بمقتضي عقد البيع بتسليم المشتريات للحامل. وهذا ما
    نصت عليه المادة 431 من القانون المدني المصري من أن "يلتزم البائع بتسليم
    المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع"يجب علي التاجر في مواجهة
    الحامل عدم تمييز المشترين بالدفع النقدي عليه برفع الأسعار علي حامل البطاقة
    لتحميله جزء من العمولة التي يسددها التاجر للجهة المصدرة.


    ويري جانب من الفقه التزام التاجر البيع بالسعر المحدد ولا تكون الصفقة
    مقبولة إذا كانت بسعر أعلي من السعر الرسمي. أو إذا كانت الصفقة غير قانونية أو منصبة
    علي أمر يخالف القانون.


    ومن خلال استعراضنا للعلاقات الناشئة عن استخدام البطاقة نجد أنها تعتمد علي
    العقد المبرم بين كل طرفين من أطرافها. ولكن هناك بند خاص تحتفظ بمقتضاه الجهة
    المصدرة بحقها في تعديل هذا العقد مع كل من الحامل والتاجر، وكذا شرط سرية الحسابات
    التي تلزم به الجهة المصدرة التاجر بالمحافظة علي المعلومات التي يحصل عليها من
    الحامل أو حسابه أو هويته أو كل ما يتعلق به.


    وإذ تنص المادة 17 من عقد أمريكا إكسبريس المبرم بينها والحامل أو التاجر علي
    أنه"تملك أمريكان اكسبريس حق تعديل العقد في أي وقت أو من قوت إلي آخر بموجب
    أشعار خطي يوجه إليكم مدتي عشرة أيام فإن لم تقبلوا بذلك التعديل يمكنكم إنهاء هذا
    العقد علي النحو المنصوص عليه أو كل ما يتعلق به" ويعني هذا أنه من حق الجهة
    المصدرة تعديل العقد المبرم بينها وبين الحامل أو التاجر بمفردها دون أدني اعتبار
    لإرادة الحامل أو لتاجر في هذا التعديل ولا يحق أيا منهم سوي طلب إنهاء العقد في
    حالة الرفض في مدة محدودة وبذلك تعتبر تلك العقود من عقود الإذعان"


    وتعطي اتفاقية حامل البطاقة الصادرة عن البنك البريطاني الحق للجهة المصدرة
    فسخ العقد دون إشعار ودون تحديد سبب الإنهاء.


    ومن خلال ما سبق عرضه من تفسير العلاقات الناشئة عن استخدام البطاقة نجد أن
    هناك تداخل بين علاقات ثلاثية: مصدر البطاقة، الحامل، التاجر، وهو ذلك النظام التي
    استحدثته البيئة التجارية بغرض تحقيق مصلحة لكل من الأطراف الثلاثة علي حد سواء إذ
    أن التاجر يرغب في الحصول علي مقابل مبيعاته من الجهة المصدرة المليئة بمجرد وصول
    الفواتير للجهة المصدرة تفادياً لمخاطر الإفلاس والإدعاء، ويهدف الحامل من وراء الانضمام
    لهذا النظام الحصول علي مشترياته التي يحتاجها بثمن مؤجل يقدم بسداده لاحقاً علي أقساط مؤجلة. وكذا الجهة المصدرة
    فهي تحصل علي فوائد وعمولات من الحامل والتاجر مقابل قيامها بالعملية المصرفية وقد
    ترتب علي ذلك تنشأ علاقات قانونية ثلاثية: الأولي تربط بين مصدر البطاقة
    وحاملها" عقد الانضمام أو عقد الحامل" ويلتزم بموجبه مصدر البطاقة بفتح
    اعتماد بمبلغ مالي معين لمصلحة الحامل في مقابل التزام الأخير برد المبالغ التي
    يستخدمها من هذا الاعتماد. أما الثانية فهي تربط بين الحامل والتاجر" عقد
    البيع حيث يقوم الحامل بشراء احتياجاته من أحد التجار المقبولين لدي مصدر البطاقة
    دون الوفاء النقدي وإنما يقم بالتوقيع علي فاتورة الشراء التي تكون بمثابة أمر
    صادر منه إلي الجهة المصدرة للسداد للتاجر. والعلاقة الثالثة فهي تربط بين المصدر
    والتاجر" عقد التاجر أو المورد" وفيه يلتزم المصدر بسداد قيمة مشتريات
    حاملي البطاقات مقابل قبول التاجر الوفاء بالبطاقات .


    وعلي ما تقدم، أري أنه لا يوجد ما يمنع من تطبيق قواعد قانونية مختلفة علي
    كل علاقة علي حدا وفقاً لظروفها طالما تتوافق مع الأسس التي يقوم عليها هذا النظام
    استناداً إلي العقد القائم سواء كان عقد تاجر أو حامل حتى يتم الاتفاق بين الفقهاء
    والقضاء علي تحديد الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان.








    المبحث
    الثالث






    المسئولية
    المدنية والجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان






    يترتب علي التزايد
    المستمر في البطاقات المتداولة وتعدد اشكالها زيادة المنازعات المدنية والجنائية
    المترتبة علي الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العلاقات التي تربط بين أطراف
    البطاقة مما تنعقد معه المسئولية المدنية عن الأضرار التي تصيب الأطراف الأخرى.


    وبطاقة الائتمان
    كغيرها من وسائل الوفاء قد تكون محلاً للتزوير أو إتباع وسائل احتيالية في طريقة
    استخدام البطاقة، الأمر الذي يشكل جرائم جنائية تستوجب عقاب من يستخدم وسيلة
    ابتدعتها البيئة التجارية لتسهيل تداول الثروات من أجل الحصول علي مكاسب غير
    مشروعة مما يفقد الجمهور ثقته في هذه الوسيلة ويضر بوسائل التعامل في هذه البيئة.


    وقد سبق،إن
    استعرضنا الالتزامات الناشئة عن العلاقات التي تربط بين أطراف بطاقة الائتمان،
    وسنعرض فيما يلي المسئولية المدنية التي تنعقد ضد كل من يخطئ في استخدام بطاقة
    الائتمان سواء من أحد أطرافها أو الغير ممن تصل إلي حيازته بسبب ضياعها أو سرقتها
    وكذلك المسئولية الجنائية التي تقع علي عاتق من يقوم بالتزوير أو الوسائل
    الاحتياطية في استعمال هذه البطاقة وذلك علي النحو التالي:


    المطلب الأول: المسئولية المدنية:
    سبق
    وقد ذكرنا أن بطاقة الائتمان تنشئ علاقات قانونية بين أطرافها الثلاث المصدر،
    الحامل، التاجر، بمقتضي عقد يحكم العلاقة الناشئة بين المصدر والحامل" عقد
    الحامل – عقد الانضمام" المصدر والتاجر" عقد التاجر" والحامل
    والتاجر" عقد البيع" وهم من العقود الملزمة للجانبين, ويترتب علي إخلال
    أحد أطرافها بالالتزامات الملقاة علي عاتقه إعطاء الحق للطرف الآخر في فسخ العلاقة
    بينهما فضلاً عن حقه في مطالبته عن الأضرار الناتجة من عدم تنفيذ التزاماته مما
    يترتب عليه انعقاد المسئولية المدنية التي تقوم علي أساس تعاقدي متى توافرت
    أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر، أما إذا كانت البطاقة في
    حيازة الغير في حالة سرقتها أو فقدها وقام الأخير باستخدامها تنعقد المسئولية
    المدنية علي أساس المسئولية التقصيريه إذا ما توافرت أركانها من فعل وضرر وعلاقة
    سببية بينها وليست المسئولية العقدية حيث أن الغير ليس طرفاً في أي علاقة عقدية مع
    أحد أطراف البطاقة قبل تحقق المسئولية وسوف تستعرض المسئولية لأطراف البطاقة
    والغير علي النحو التالي:





    أولاً:المسئولية المدنية لحامل البطاقة:


    يلزم حامل البطاقة باستخدامها في
    حدود مبلغ السقف الائتماني الممنوح له من المصدر فإذا ما تجاوز الحامل هذا المبلغ
    كان مسئولاً مدنياً بمقدار الزيادة في مواجهة مصدر البطاقة في حالة وجود اتفاق
    بضمان الوفاء دون تحديد الحد الأقصى لهذا الضمان، أما إذا كان مصدر البطاقة لا يضمن
    الوفاء إلا في حدود المبلغ المسموح به.


    تنعقد مسئولية الحامل في مواجهة التاجر بموجب عقد البيع المبرم بينهما، هذا
    إذا التزم الحامل تنفيذ العقد بحسن النية. أما في حالة تجاوز الحامل المبلغ
    الائتماني مع علمه بذلك، يتوافر في حقه سوء النية أو الخطأ في تنفيذ التزاماته ومن
    حق الجهة المصدرة سحب البطاقة من الحامل نظراً لإهداره للثقة بينه وبين المصدر
    لقيام البطاقة علي الاعتبار الشخصي لحاملها، بالإضافة إلي مطالبته بالمبالغ المستخدمة
    والتعويض عن الضرر الذي لحق بها من جراء استخدام البطاقة من قبل الحامل علي أساس
    الإخلال بالتزامه العقدي تجاهه.


    كما تنعقد لمسئولية المدنية للحامل إذا لم يقم برد البطاقة إلي الجهة
    المصدرة في حالة فسخ العقد أو انتهاء مدة صلاحية استخدام البطاقة أو إلغائها
    لإساءة الاستخدام بالرغم من أخطاره، واستمر في استعمال البطاقة بعد ذلك التاريخ أو
    الفسخ أو الإلغاء وذلك عن كافة المبالغ المترتبة عن استعمال البطاقة.


    وتنعقد المسئولية المدنية لحامل البطاقة في حالة الضياع أو السرقة، إذ يلتزم
    الحامل ببذل عناية الرجل العادي في المحافظة علي البطاقة، فإن فقد البطاقة أو
    سرقتها يعتبر قرينة علي إهمال الحامل في المحافظة عليها وقد يذهب البعض إلي اعتبار
    الحامل في مركز المودع لديه. مما يرتب انتفاء المسئولية المدنية (تعاقدية) عن
    المبالغ التي استخدمت من الحائز علي البطاقة سواء السارق أو من عثر عليها وقد ذهبت
    محكمة استئناف باريس في الحكم الصادر في 1978 إلي إلزام الحامل بكافة الديون
    الناشئة عن استخدام البطاقة حتى قيامه بأخطار الجهة المصدرة لها بضياع البطاقة أو سرقتها
    طالما أن العمليات تمت قبل الإخطار.


    ويذهب بعض الفقه إلي أن الحامل لا يستطيع
    التحلل من المسئولية إلا إذا ثبت إهمال التاجر بعدم التحقق من التوقيع الموجود علي
    البطاقة ومضاهاته بالتوقيع أمامه، وذلك لالتزام التاجر ببذل عناية الرجل لمعتاد في
    مضاهاة التوقيع علي فاتورة الشراء بالنموذج التي تحمله البطاقة ويمكن تفادي حامل
    البطاقة المسئولية المدنية بإبلاغ الجهة المصدرة بواقعة السرقة أو الضياع لتقوم
    بدورها بإخطار التجار المتعاقدين معها بقبول البطاقة في الوفاء بواسطة القائمة
    المرسلة إليهم بصفة دورية بالبطاقات الملغاة والمنتهية صلاحيتها والمسروقة
    والضائعة ويظل الحامل مسئولاً عن المبالغ التي استخدمت باستعمال البطاقة في الفترة
    الواقعة بين حدوث واقعة الضياع أو السرقة وبين وصول الإخطار بذلك إلي المصدر.


    ثانياً: المسئولية المدنية لمصدر البطاقة:





    تلتزم الهيئة المصدرة بسداد القسائم المرسلة لها وذلك في مواجهة الحامل
    والتاجر، طالما أنهما قاما بالالتزامات العقدية تجاهها فإذا أخلت الجهة المصدرة
    بهذا الالتزام وترتب علي ذلك ضرراً للحامل والتاجر كتعرض الأول علي سبيل المثال
    للحجز من التاجر أو كتفويت صفقة معينة للتاجر كان يعتمد في إبرامها علي رصيده، أو
    توقف الأخير عن سداد ديونه مما أدي إلي قيام حجز الدائن عليه وإساءة سمعته
    التجارية فتعقد المسئولية المدنية للجهة المصدرة علي أساس تعاقدي طالما أن كل من
    الحامل والتاجر قاما بتنفيذ الشروط العقدية معه.


    تنعقد المسئولية المدنية لمصدر البطاقة متى قام بالوفاء بالفواتير التي تصل
    إليه بعد إعلانه بواقعة السرقة والضياع. إذ يجب عليه اتخاذ الحيطة من الاستعمال
    غير المشروع للبطاقة، وذلك بإخضاع هذه الفواتير لإجراءات مشدودة من حيث الرقابة علي
    صحة التوقيع المشروع للبطاقة، وذلك بإخضاع هذه الفواتير لإجراءات مشدودة من حيث
    الرقابة علي صحة التوقيع التي تحمله هذه الفواتير من توقيع مزور حتى لو كانت مثبت
    بها تاريخاً مسبقاً بقيمة النفقات دون تغيير في بيانات الكشوف الواردة من التاجر.


    كما تنعقد المسئولية المدنية لمصدر البطاقة المدنية في حالة الوفاء
    بالعمليات التي تتم بعد تاريخ إعلانه بوفاة الحامل لقيام عقد الحامل المبرم بين
    المصدر والحامل علي الاعتبار الشخصي فتنتهي البطاقة تلقائياً بوفاة حاملها. وتنعقد
    مسئولية المصدر في حدود المبالغ التي يقوم بالوفاء بها والتعويض عن الأضرار التي
    تصيب الورثة من جراء هذا الوفاء وذلك علي أساس المسئولية التقصيرية لارتكاب الجهة
    المصدر خطأ في حقهم يؤدي إلي إنقاص حقوقهم في التركة. وقد تضمن الجهة المصدرة
    العقد المبرم مع الحامل أو التاجر شرط أن يقتضي بإعفائها من المسئولية في حالات
    معينة وينظر بعض الفقه إلي هذا الشرط بأنه حق للجهة المصدرة ويجب علي الحامل
    والتاجر الالتزام به إلا إذا أثبت الحامل الغش من جانب الغير أو في حالة الخطأ
    الجسيم.


    وأختلف مع هذا الرأي فيما ذهب إليه
    إذ طالما هناك خطأ من الجهة المصدرة وترتب عليه ضرر لأحد أطراف العقد، فإنها
    مسئولة مدنياً عن هذا الضرر علي أساس تعاقدي وتلزم بالتعويض ولا محل لهذا الشرط.
    إذ تنص المادة 149 من القانون المصري علي أنه" إذا تم العقد بطريق الإذعان،
    وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف
    المذعن فيها وذلك وفقاً لما تقتضي به العدالة، ويقع باطلاً كل اتفاق علي خلاف ذلك
    وبمعني آخر أنه طالما العقد المبرم بين الجهة المصدرة والعميل سواء تاجراً أو
    حاملاً صحيحاً ومستوفي لشروطه، وأن الضرر الذي لحق بالعميل راجعاً لإخلال بتنفيذ
    التزامها، فإنه تقوم مسئولية الجهة المصدرة حتى ولو تضمن العقد شروط لإعفائها من
    المسئولية.


    ثالثاً: المسئولية المدنية للتاجر


    يلتزم التاجر الذي يتعاقد مع
    المصدر علي قبول البطاقات في الوفاء بالتحقق من شخصية حامل البطاقة، وذلك من خلال اتخاذ
    الحيطة والحذر في مضاهاة التوقيع الذي يضعه العميل علي فاتورة الشراء والنموذج
    الموجود علي بطاقة الوفاء وإذا أهمل التاجر في اتخاذ الحذر في هذه المضاهاة بإرسال
    تلك الفواتير ذات التوقيع المزور إلي الجهة المصدرة، فإنه من حق الأخيرة رفض
    الوفاء للتاجر وتنعقد مسئولية المدنية عن ذلك الافتراض الخطأ في جانبه لعدم اتخاذه
    الوسائل اللازمة لاكتشاف التوقيع المزور.


    كما تنعقد مسئولية التاجر في حالة
    إرسال فاتورة الشركة إلي الجهة المصدرة وبدون توقيع الحامل عليها، حيث أن توقيع
    الحامل علي الفاتورة من أهم الشروط الشكلية للفاتورة إذ بموجبه تكون الفاتورة بمثابة
    أمر صادر منه إلي الجهة المصدرة بالوفاء للتاجر، وتوقيع الحامل من أهم الالتزامات
    التي يرتبها عقد التاجر.


    ويتضمن العقد المبرم بين التاجر ومصدر البطاقة علي التزام الأول بالإطلاع علي
    قائمة الاعتراضات التي يخطر بها من مصدر البطاقة بصفة دورية تفادياً قبوله في
    الوفاء ببطاقة ضائعة أو ملغاة أو مسروقة فإذا أهمل التاجر هذا الالتزام مما سهل علي
    الغير حائز البطاقة من استخدامها غير المشروع، فإن مسئوليته المدنية تنعقد علي
    أساس تعاقدي في مواجهة حامل البطاقة الشرعي عن الأضرار التي تصيبه من الاستعمال
    غير الشرعي للبطاقة، ومن حق مصدر البطاقة رفض الوفاء للتاجر بقيمة الفواتير التي
    تحمل تاريخاً لاحقاً لإخطاره بقائمة الاعتراضات المدرج فيها رقم البطاقة.


    رابعاً: المسئولية المدنية للغير:


    إذا قام الغير حائز البطاقة المسروقة أو الضائعة باستخدامها، فإنه يكون
    مسئولاً مدنياً عن هذا الاستخدام تجاه حاملها الشرعي عن الأضرار التي أصابته علي
    أساس المسئولية التقصيرية وليس العقدية لكونه أجنبي عن العقد المبرم بين أياً من
    أطراف البطاقة – وإذ تنص المدة (163) من القانون المدني المصري علي أنه" كل
    خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".


    المطلب الثاني: المسئولية الجنائية.


    نظراً لتزايد حملة بطاقات الوفاء أو الائتمان أو كما يسميها البعض "
    النقود الإلكترونية" أو البلاستيكية وانتشارها في المعاملات التي تتم عن
    طريقها مسايرة مع منطق التطور والتحديث في التجارة الإليكترونية. فضلاً عن عدم
    فاعلية الحماية المدنية لهذه البطاقات فإنه لا يمكن تفادي الاستعمال الخاطئ أو
    الاحتيالي لها الأمر الذي يستلزم وضع قانوني خاص لإصباغ الحماية الجنائية عليها يختلف
    عن تلك الحماية المقررة في قانون العقوبات التقليدي.


    وإذ أن عملية الوفاء بواسطة بطاقات الدفع الإلكتروني هي عملية مصرفية دولية
    متعددة الأطراف مما يدفع محترفي النصب والتزوير علي الدخول إلي سوق البطاقات
    لتزويرها واستخدامها في النصب علي التجار والبنوك وقد يقع الإساءة من حامل البطاقة
    أو التاجر والجهة المصدرة للبطاقة أو من الغير في عمليات السحب والوفاء الأمر الذي
    يتطلب ضرورة وجود حماية جنائية لتلك الوسيلة الجديدة كما فعلت التشريعات المقارنة
    بالنسبة للشيك ويمكن لنا تقسيم هذه الجرائم بحسب مرتكبها إلي جرائم تقع من الحامل
    نفسه أو الغير.


    أولاً: الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان من الحامل.


    هناك أسئلة مثارة حول ما إذا
    كان حامل البطاقة في حالة استخدامه للبطاقة بالرغم من إلغائها أو إنهاء صلاحيتها
    مع علمه بذلك هل يعتبر مرتكباً لجريمة جزائية أم لا ؟ وإذا استعمل البطاقة بطرق
    غير مشروعة – احتيالية – للوفاء بمبالغ تتجاوز الحد لأقصي عن المسموح به هل يكون
    هذا الفعل جريمة عقابية أم لا، و ما هي ؟ وسنتناول الإجابة بالآتي:
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    الوجهة القانونية  لبطاقات الائتمان Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت أبريل 03, 2010 5:08 pm

    استعمال بطاقة الائتمان الملغاة أو المنتهية:


    أسلفنا أن من أثار العقد المبرم بين الحامل والجهة المصدرة التزام الأول باستخدام
    البطاقة في خلال فترة صلاحيتها المدونة ضمن بيانات البطاقة وأنه يجب علي الجهة
    المصدرة إخطار التاجر في حالة انتهاء الصلاحية إذا لم تدون الصلاحية علي البطاقة، وكذا
    انتهاء العقد علي الحامل، ويلتزم التاجر بقبول البطاقة في الوفاء. فإذا قام الحامل
    باستخدامها بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها أو فسخ العقد بينه وبين الجهة المصدرة، فإنه
    يجب علي التاجر عدم قبول البطاقة في الوفاء بعد تاريخ إخطاره من الجهة المصدرة
    وكذلك يجب عليه القيام بالحيطة في التأكد من شخصية الحامل وبطاقته والرجوع إلي
    مركز التفويض بالجهة المصدرة قبل إتمام عملية البيع كما يلتزم الحامل بإعادة
    البطاقة إلي الجهة المصدرة حيث إنه بمجرد استلام الحامل للبطاقة فإنها تكون وديعة
    لديه ولكن إذا رفض ردها إلي المصدر واستمر في حيازتها، هل يعتبر مرتكبا لجريمة
    خيانة الأمانة؟ أو إذا قام باستخدامها لدي أحد التجار خاصة إذا كان تاريخ انتهاء
    صلاحية البطاقة غير مدون عليها أو أن الجهة المصدرة لم تخطر التاجر بإلغائها. هل
    يعتبر حامل البطاقة مرتكباً لجريمة النصب؟


    أ‌- مسئولية حامل البطاقة
    في مواجهة مصدر البطاقة.



    إذا ما قام الحامل بحيازة البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها أو إلغائها يكون
    مرتكباً الجريمة خيانة الأمانة في مواجهة المصدر إذ تنص المادة 341 من قانون
    العقوبات المصري علي أنه" كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ مالية أو أمتعة
    أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخري مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك
    إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم
    له إلا علي وجه الوديعة أو الإجازة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت
    سلمت له بصفة كونه وكيل أو بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو
    استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيرها يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد
    عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه"


    وقد عرف المشرع المصري جريمة خيانة الأمانة بأنها اختلاس أو استعمال أو
    تبديد منقول مملوك للغير سلم إلي الجاني بناء علي عقد من عقود الأمانة إضراراً
    بمالكه أو صاحبه أو واضع اليد عليه مع توافر القصد الجنائي.


    ويبين من هذا النص أنه يستلزم أركاناً معينة لقيام جريمة خيانة الأمانة علي
    النحو التالي :


    محل الجريمة:


    يتمثل محل الجريمة خيانة الأمانة في
    مال منقول ذي طبيعة مادية مملوك للغير مسلم للجاني بموجب عقد أمانة وبالرجوع إلي
    العقد المبرم بين الحامل والمصدر نجد أنه يتضمن شرط بالتزام الأول برد البطاقة عند
    انتهاء صلاحيتها أو عند فسخ العقد. وهذا يدل علي أن تسليم بطاقة الائتمان وهي
    عبارة عن عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يتسلم شيئاً من آخر علي أن يتولي حفظ هذا الشئ
    وعلي أن يرده عيناً (م 718 مدني من القانون المدني المصري) أي يلتزم المودع لديه
    برد الشئ المسلم إليه إلي المودع عيناً.


    وتعطي بطاقة الائتمان لحاملها حق استخدام مبلغ معين في تنفيذ مشترياته
    فبالتالي تدخل في معني المنقول الذي يرد عليه جريمة خيانة الأمانة.ز


    الركن المادي:


    ينحصر الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة في ثلاث صور هي: الاختلاس والتبديد
    والاستعمال ويمكن إدخال الفعل الصادر من حامل البطاقة بالامتناع عن رد بطاقة
    الائتمان التي ألغيت أو انتهت صلاحيتها في الصورة الثالثة من صور الركن المادي
    لجريمة خيانة الأمانة وهو الاستعمال الذي لا يجوز إلا لمالك الشئ حتى ولو لم تنصرف
    إلي القيمة التي تمثلها تلك البطاقة هي الأموال التي يمكن الحصول عليها عن طريق
    استعمال البطاقة المنتهية أو الملغاة. ويتمثل الضرر المترتب عن استعمال البطاقة
    المنتهية أو الملغاة في قيام الجهة المصدرة بسداد قيمة الفواتير المرسلة إلهيا من
    التاجر المستخدمة فيها البطاقة، وذلك إذا ما أغفلت توجيه أخطار للتاجر بالبطاقات
    المنتهية صلاحيتها أو الملغاة فضلاً عن الضرر الذي يعود علي المصدر من اهتزاز ثقة
    الجمهور في مثل هذه البطاقات. ولا يشترط في الضرر أن يكون جسيماً أو يسيراً.


    الركن المعنوي:


    يكفي توافر القصد العام أي القصد الجنائي العام بالنسبة للركن المعنوي في
    جريمة خيانة الأمانة والذي ينهض علي العلم والإرادة أي علم الجاني وقت استخدام
    البطاقة بأنه يستخدم بطاقة ملغية أو منتهية مدة صلاحيتها وملتزم بردها إلي الجهة
    المصدرة وإن أرادته تتجه إلي تلك الأفعال للإضرار بمصالح المصدر.


    ويري جانب من الفقه الجنائي المصري إلي ضرورة القصد الجنائي الخاص في جريمة
    خيانة الأمانة المتمثل في توافر نية تملك المال المنقول للغير المسلم للجاني علي
    سبيل الأمانة.


    وعلي ما سبق عرضه لارتكاب جريمة خيانة الأمانة، نجدها تنطبق علي الحامل الذي
    يحتفظ بالبطاقة بعد انتهاء مدة صلاحيتها أو إلغائها أو فسخ العقد المبرم بينه
    والمصدر لأي سبب ويقوم باستعمالها بعد ذلك وبالتالي يتعرض لحكم العقوبة المقررة
    بالمادة 341 عقوبات وهي الحبس أو الحبس والغرامة.


    (ب) مسئولية حامل البطاقة في مواجهة التاجر.


    في حالة استعمال الحامل للبطاقة الملغية أو المنتهية وتقديمها للتاجر للوفاء
    بمشترياته يكون مرتكباً لجريمة النصب في مواجهة التاجر.


    وإذ تنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري والمعدل بالقانون رقم 29 لسنة
    1982 علي أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلي الاستيلاء علي نقود أو عروض أو سندات
    دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو
    بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة
    مزورة أو إحداث أمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو
    إبهامهم بوجود سند أو دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما باتخاذ اسم كاذب أو
    صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة
    ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة علي الأقل وسنتين علي
    الأكثر.


    وقد عرف الفقه النصب بأنه استيلاء علي منقول مملوك للغير بناء علي الاحتيال
    بنية تملكه ومن هذا التعريف يتضح أن أركان جريمة النصب كالأتي.


    - محل جريمة النصب: وهو المال المنقول الذي تستخدم فيه
    البطاقة إذ أن الهدف منها يكون تسوية المشتريات لحاملها لدي التجار الذين تعاقدوا
    مع مصدرها.


    - الركن المادي: هو الاحتيال الذي يؤدي إلي الاستيلاء علي
    المال المنقول المملوك للغير، وعلاقة السببية بين الاحتيال والاستيلاء، وصور
    الاحتيال ثلاث هي الخداع للغير، وعلاقة السببية بين الاحتيال والاستيلاء،وصور
    الاحتيال ثلاث هي الخداع والكذب والغش وقد عبرت محكمة النقض المصرية عن توافر
    الركن المادي في جريمة النصب بقولها"يجب في جريمة النصب أن تكون الطرق
    الاحتيالية التي استعملت مع المجني عليها قوامها الكذب فحامل البطاقة الذي يقدم
    بطاقة منتهية أو ملغية إلي التاجر وهو يعلم بذلك ويستعمل أحدي الطرق الاحتيالية
    لإبهام التاجر بأنه صاحب الحق في استخدامها ويسلمه التاجر مشتريات مقابل تلك
    البطاقة فهو كاذب ومرتكب لجريمة النصب وخاصة في حالة عدم تدوين تاريخ انتهاء
    الصلاحية علي البطاقة.


    - الركن المعنوي: ويتمثل في القصد العام أي القصد الجنائي
    العام وهو علم الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يستعمل طرق احتيالية من أجل الاستيلاء
    علي مال منقول مملوك للغير. وهو ما يتوفر في حامل البطاقة الائتمانية المنتهية أو الملغاة
    أو المفسوخ عقدها بينه والمصدر، ومع ذلك يسعي لإيهام التاجر بصحتها للاستيلاء علي
    مشترياته لديه، وأن مصدر البطاقة سيرفض الوفاء للتاجر بقيمتها كما يشترط توافر
    القصد الخاص المتمثل في نية الجاني (الحامل) في تملك المال المستولي عليه حتى
    يتحقق فيه سلب بعض أو كل ثروة للغير وهو ما نصت عليه المادة 336 عقوبات مصري. وهو
    ما يتوافر في حامل البطاقة الذي يقوم بتنفيذ مشترياته لدي التاجر الذي أوهمه بصحة
    البطاقة المستخدمة.


    وقد أستقر الفقه الفرنسي علي أن استخدام البطاقة الملغاة أو المنتهية تكون
    جريمة النصب في مواجهة التاجر الذي تعهد بقبول تلك البطاقات في الوفاء بشرط إلا
    يكون المصدر قد أخطره بسحب البطاقة من الاستعمال.


    1- تجاوز الحامل للحد
    الائتماني الممنوح له من مصدر البطاقة:



    إذ تجاوز حامل البطاقة السقف الائتماني الممنوح له من مصدر البطاقة وكان
    الأخير ضامنا له أمام التاجر فإنه يجب علي الأخير احترام التزاماته التعاقدية مع
    مصدر البطاقة، ولا يستطيع التمسك بالرعونة والإهمال في مواجهة مصدر البطاقة،
    وبالتالي تنعقد مسئوليته العقدية أما إذا كان عقد الحامل المبرم بين المصدر
    والحامل يتضمن عدم تجاوز حامل البطاقة المبلغ المحدد والمتفق عليه ولم يدرج الحد الائتماني
    علي البطاقة فإنه يجب علي التاجر الاتصال بمركز التفويض لدي المصدر لمعرفة المبلغ
    المسموح به لحامل البطاقة، ويكون ملتزماً بعدم تجاوز هذا المبلغ وتنعقد مسئوليته
    عما يزيد من المبلغ المسموح به، ولا يستطيع الإدعاء بأنه ضحية كما أن الحامل لا
    يمكن اعتباره مرتكباً لأي فعل منطوياً علي أي وسيلة احتيالية لإيهام أو خداع
    التاجر بوجود اعتماد بخلاف الحقيقة حيث كان في وسع التاجر معرفة الحد الائتماني
    الحقيقي.


    ويري جانب من الفقه أنه لا مسئولية جزائية علي الحامل في الحالات التي لا
    يستطيع فيها التاجر الاتصال مع الجهة المصدرة لمعرفة الغطاء المسموح به للحامل لأن
    الجهة المصدرة ملزمة بالوفاء للتاجر بقيمة المشتريات لديه والرجوع لاحقا علي
    الحامل بما يجاوز الغطاء علي أساس المسئولية العقدية لأن الحامل يقدم بطاقة صحيحة
    وسارية المفعول وفعالة لا تنطوي علي أي وسيلة احتيالية للقول بتوافر جريمة النصب.


    وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية ما استقر عليه الفقه من الاكتفاء بالمسئولية
    العقدية لحامل البطاقة التي يتجاوز الغطاء المسموح به له بعدم توافر أركان جريمة
    النصب.








    ثانياً: الاستخدام غير المشروع لبطاقة
    الائتمان من قبل الغير:



    ويقصد بالغير هنا أي شخص غير التاجر والحامل أو موظفي البنك المصدر للبطاقة
    وتظهر مشكلة الغير وتكون بطاقة الائتمان محلها هي جريمة التزوير، استعمال بطاقة
    مزورة ثم جريمة السرقة.


    جريمة التزوير:


    وعرف جارسون جريمة التزوير علي
    أنها" تغيير للحقيقة بقصد الغش في محرر بأحدي الطرق التي نص عليها القانون
    تغييرا من شأنه أن يسبب ضرراً".


    وقد عرفها جانب من الفقه علي أنه " تغيير في محرر بإحدى الطرق التي نص
    عليها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر مقترن بنية استعمال المحرر المزور فيما
    أعد له كم عرفها المشرع الأردني علي أنها" تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع
    والبيانات التي يراد أثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي
    أو معنوي أو اجتماعي".


    ومن التعارف السابقة يتضح أن أركان جريمة التزوير تتمثل في الأتي:


    محل الجريمة: وهو
    المحرر وينطبق علي بطاقة الائتمان لكونها تحتوي علي معلومات وبيانات هي موضوع
    التزوير والمحرر هو وسيلة التعبير عن علاقة قانونية بين شخصين بما تتضمنها من حقوق
    والتزامات ويعاقب القانون علي تغيير هذه الحقيقة، إذ تنص المادة 215 من قانون
    العقوبات المصري علي أنه " كل شخص أرتكب تزويراً في محررات أحد الناس بواسطة أحدي
    الطرق السابق بيانها يعاقب بالحبس مع الشغل".


    الركن المادي:
    ويقوم علي عنصرين هما تغيير الحقيقة بأحدي الطرق التي نص عليها القانون وتغيير
    الحقيقة هو الفعل الإجرامي الذي يقوم عليه التزوير في المحررات ويتمثل في هذا
    التغيير العدوان علي الثقة العامة في المحررات، ولا يتوافر الركن المادي لجريمة
    التزوير إلا إذا كان تغيير الحقيقة تم بأحدي الطرق التي نص عليها القانون ومن
    بينمها التقليدي والاصطناع، فالأول عبارة عن صناعة شئ علي غرار آخر، ويكفي التقليد
    أن يكون من شأنه خداع الشخص المعتاد وإيهامه بصدور الكتاب ممن يراد نسبتها إليه.
    والأخر عبارة عن خلق محرر بأكمله ونسبته إلي غير محرره.


    ركن الضرر:
    ويتحقق متي كان تغيير الحقيقة يؤدي إلي الضرر المادي بأن يمس الذمة المالية أو اجتماعي
    فيصيب مجتمع بأسره أو أدبي ينال من المكانة الاجتماعية للمزور عليه.


    الركن المعنوي:
    فإنه لابد من توافر القصد الجنائي العام والخاص لدي المتهم ويتمثل القصد العام في
    علم المتهم بجميع أركان التزوير من أنه يقوم بتغيير الحقيقة في إحدي المحررات
    العرفية وبطريقة من الطرق التي حددها القانون وهي التقليد أو الاصطناع، وأنه يترتب
    علي ذلك ضرراً حال أو احتمالي بأحد الأشخاص أو المجتمع. والقصد الخاص هو نية
    استعمال تلك المحرر المزور في الغرض أو الأغراض التي أعد من أجلها. ولما كانت
    بطاقات الوفاء تعتبر من المحررات العرفية فإن أي شخص يرتكب جريمة التزوير فيها
    تطبق عليه العقوبة المقررة. في المادة 215 من قانون العقوبات المصري وهي الحبس مع
    الشغل وذلك لتحقيق الحماية الجنائية للمحررات العرفية.


    استعمال بطاقة مزورة:


    يعني قيام أحد الأشخاص باستخدام بطاقة ائتمان كوسيلة للوفاء مع علمه
    بتزويرها وهو ما يؤكد عليه توافر القصد الجنائي لديه، وقد حرص المشرع المصري في
    المادة 215 عقوبات مصري والمشرع الفرنسي بالمادة المقابلة (151) من قانون العقوبات
    الفرنسي علي استقلال تزوير المحرر عن جريمة استعماله وهو مزور.


    كما ذهب الفقه المصري والفرنسي علي أنه في حالة قيام أحد الأشخاص بالتزوير
    والاستعمال فإنه تطبق عليه العقوبة الأشد، ولا يخضع المتهم لمبدأ تعدد العقوبات
    بمعني أنه إذا قام أحد الأشخاص بتزويرها بطاقة الائتمان واستعملها فلا توقع عليه
    عقوبتا التزوير والاستعمال وإنما يطبق عليه الجزاء الأشد، أما في حالة وقوع جريمة
    التزوير من شخص والاستعمال من شخص آخر فإن كل متهم يخضع لعقوبة الجريمة التي
    أرتكبها.


    وقد ذهب رأي إلي خضوع جريمة استعمال بطاقة مزورة إلي العقوبة المقررة في
    المادة 336 عقوبات مصري لتوافر أركان جريمة النصب حيث أن تقديم أو إبراز أوراق أو
    مستندات للغير سواء حقيقية أو مزورة يعد من الطرق الاحتيالية التي يستخدمها المتهم
    لإيهام التاجر بصحة هذه البطاقة المزورة في الوفاء إلا إذا أثبت إهمال من نسبت
    إليه البطاقة.


    واتفق مع هذا الرأي، فيما ذهب إليه، حيث أن قيام المتهم بإبراز البطاقة
    المزورة لدي أحد التجار الذي تعاقدوا مع الجهة المصدرة بقبولها في الوفاء ونسبتها
    إليه ينطوي علي كذب خداع لإيهام التاجر وقبوله تلك البطاقة في الوفاء والاستيلاء
    علي أمواله المنقولة الممثلة في المشتريات وأن الأقدام علي استعمالها مع علمه
    بالتزوير يؤكد توافر قصد الجنائي لديه. مما يشكل ارتكابه لجريمة النصب.


    جريمة السرقة:


    عرفها الفقه المصري بأنها
    "اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه وقد عرفها المشرع الأردني في
    المادة 399 علي أن "السرقة هي أخذ مال الغير منقول دون رضاه" ويتضح من
    ذلك أن أركان السرقة هي:


    الركن المادي: وهو
    الاختلاس ويتمثل في أخراج بطاقة الوفاء من حيازة حاملها رغم إرادته ودخولها في
    حيازة السارق للاستيلاء عليها.


    محل جريمة السرقة: هو البطاقة ذاتها من حيث تعتبر من المنقولات.


    الركن المعنوي: وهو
    القصد الجنائي ويتوافر متي اتجهت نية السارق إلي ارتكاب فعل الاختلاس الواقع علي
    المنقول المملوك للغير، بمعني أنه بمجر اختلاس الشخص للبطاقة أي الاستيلاء علي
    حيازتها كاملة واتجاه نيته إلي تملكها وهي مملوكة لشخص معين هو حاملها الشرعي فإنه
    يكون ارتكب جريمة السرقة ويعاقب عليها بالمادة 318 من قانون العقوبات المصري والتي
    تنص علي "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين علي السرقات التي يتوافر
    فيها شئ من الظروف المشددة".


    ويري جانب من الفقه الجنائي أن استعمال البطاقة المسروقة من قبل الغير، ينطوي
    علي جريمة نصب لانتحال المتهم أسم كاذب هو أسم حامل البطاقة الحقيقي وبالتالي يكون
    استخدام وسيلة احتيالية لإقناع المجني عليه بوجود ائتمان كما يري جانب آخر من
    الفقه أن هذا الفعل يشكل جريمة سرقة" استعمال مفتاح مصطنع لأن البطاقة
    الائتمانية من قبيل المفاتيح المصطنعة.


    وذهب القضاء الفرنسي أن المتهم يكون مرتكب لجريمة احتيال تتمثل في قيامه
    باستعمال بطاقة ائتمان مسروقة مستعملاً اسم كاذب وهو اسم حامل البطاقة الحقيقي،
    وهو أحد الصور الاحتيالية لجريمة النصب.


    واتفق مع هذا الرأي إذ أن استعمال البطاقة المسروقة من قبل الغير يعد ارتكاباً
    لجريمة نصب حيث أن مستعمل البطاقة يحصل علي سلع وخدمات مسلمة إليه من التاجر بعد
    إيهامه للأخير بصحة البطاقة والائتمان الممنوح بواسطتها أي استخدام مستعمل البطاقة
    الكذب وهو إحدي الطرق الاحتيالية مما يشكل جريمة النصب وليس السرقة كما أن مستعمل
    البطاقة يمكنه السحب النقدي من الماكينة إراديا بواسطة البطاقة المسروقة عن طريق
    الغش وهو احدي الصور الاحتيالية باتخاذه صفة كاذبة وهي صفة الحامل مما يحمل الجهاز
    علي قبول ذلك.


    وتلك الجرائم من أهم ما يرتكب من قبل الغير بواسطة البطاقة الائتمانية واجد
    أن النصوص القانونية العقابية الموجودة بالقانون المدني المصري تكفي حالياً
    لمواجهة تلك الأفعال، بالرغم من اختلاف التكييف وهي مسألة تخضع لسلطة القاضي
    التقديرية وفقاً للظروف والملابسات. وعلي ذلك فإن الأمر لا يخرج عن تطبيق أحدي
    النصوص التشريعية حتى يستقر الفقه والقضاء علي قواعد قانونية تحمي بطاقات الائتمان
    بما يتفق مع تطور وانتشار تلك الوسيلة الجديدة بما يساير عصر التكنولوجيا في
    التجارة الإلكترونية.





    ثناء أحمد المغربي


    المحامية بالنقض


    مدير الإدارة القانونية بالبنك المركزي


    عضو اتحاد المحامين العرب

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 12, 2024 8:13 am