الأخ العزيز الاستاذ/ أحمد طنطاوى، بالنسبة للمحكمة المختصة المراد رفع دعوى التعويض امامها فهى المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها المركز الرئيسى للبنك او المحكمة الواقع فى دائرتها فرع البنك
اما بالنسبة لمن تختصم فى الدعوى ، فالدعوى يجب ان ترفع ضد رئيس مجلس ادارة البنك و مدير فرع البنك الذى يعمل لديه المدعى
وبالنسبة لمبلغ التعويض فاطلب الحكم بمبلغ التعويض الذى تراه جابرا للضرر الذى لحق بالمدعى مع مراعاة ان المبلغ الذى ستطلب الحكم به سيفرض عليه رسم طبقا لقانون الرسوم القضائية الجديد فلا تبالغ فى المبلغ المطالب به
وبالنسبة لاساس الدعوى ، فالدعوى ستؤسس على الخطأ التقصيرى طبقا للمادة 163 مدنى باعتبار ان البنك بما فعله ( على حسب ما ستنطق به الاوراق ) يمكن ان ينسب اليه خطأ اى انحراف عن السلوك المالوف للشخص المعتاد ، فضلا عن ان الدعوى يمكن ان تؤسس على المادة الخامسة من القانون المدنى الخاصة بالتعسف فى استعمال الحق على اعتبار ان البنك يمكن ان يكون قد اساء استعمال الحق فى الابلاغ عن الجرائم حينما ابلغ النيابة العامة و النيابة الادارية ضد الموظف المذكور بأن لم يقصد من الابلاغ سوى الاضرار بذلك الموظف رغم ان الموظف ثبت بعد ذلك عدم صحة الوقائع المبلغ عنها ، و بالنسبة لذلك الموظف فالضرر متوافر بغير شك ، و عليك تاسيس الدعوى تاسيسا صحيحا على اساس المادة 163 او المادة الخامسة من القانون المدنى مع ضرورة الاستعانة بأى مؤلف خاص بالمسئولية التقصيرية واذا اردت الاتصال فرقم التليفون موجود على المنتدى ونسعد باتصالك
والله الموفق
اما بالنسبة لمن تختصم فى الدعوى ، فالدعوى يجب ان ترفع ضد رئيس مجلس ادارة البنك و مدير فرع البنك الذى يعمل لديه المدعى
وبالنسبة لمبلغ التعويض فاطلب الحكم بمبلغ التعويض الذى تراه جابرا للضرر الذى لحق بالمدعى مع مراعاة ان المبلغ الذى ستطلب الحكم به سيفرض عليه رسم طبقا لقانون الرسوم القضائية الجديد فلا تبالغ فى المبلغ المطالب به
وبالنسبة لاساس الدعوى ، فالدعوى ستؤسس على الخطأ التقصيرى طبقا للمادة 163 مدنى باعتبار ان البنك بما فعله ( على حسب ما ستنطق به الاوراق ) يمكن ان ينسب اليه خطأ اى انحراف عن السلوك المالوف للشخص المعتاد ، فضلا عن ان الدعوى يمكن ان تؤسس على المادة الخامسة من القانون المدنى الخاصة بالتعسف فى استعمال الحق على اعتبار ان البنك يمكن ان يكون قد اساء استعمال الحق فى الابلاغ عن الجرائم حينما ابلغ النيابة العامة و النيابة الادارية ضد الموظف المذكور بأن لم يقصد من الابلاغ سوى الاضرار بذلك الموظف رغم ان الموظف ثبت بعد ذلك عدم صحة الوقائع المبلغ عنها ، و بالنسبة لذلك الموظف فالضرر متوافر بغير شك ، و عليك تاسيس الدعوى تاسيسا صحيحا على اساس المادة 163 او المادة الخامسة من القانون المدنى مع ضرورة الاستعانة بأى مؤلف خاص بالمسئولية التقصيرية واذا اردت الاتصال فرقم التليفون موجود على المنتدى ونسعد باتصالك
والله الموفق
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب