من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الاثبات
(1) إنكار التوقيع
بسم الله
الرحمن الرحيم
باسم
الشعب
مجلس
الدولة
المحكمة
الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ
المستشار يوسف إبراهيم الشناوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد
نور الدين العقاد والدكتور حسين توفيق وحسن
عبد الوهاب عبد الرزاق ومحمد احمد البدرى
المستشارين
*
إجـراءات الطـعـن
فى يوم الخميس الموافق 4 من يونية سنة 80 أودع
السيد الأستاذ محمد عبد الحميد نجاتى المحامى
بصفته وكيلا عن السيد / محمد محمد أحمد الخطيب قلم كتبا المحكمة الإدارية العليا تقري طعن قيد بجدولها تحت رمق 1118 سنة 26 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بجلستها المعقودة فى 16 من ابريل سنة80 ضدهم والذى قضىبعد قبول الدعوى شكلا
لرفعها بعد الميعاد
وطلب الطاعن
للاسباب التى أوردها فى تقرير
الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى
الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه بكامل
اجزائة وبالغاء القرار الصادر بالغاء الترخيصرقم 5763 سنة 76 الصادر من حى شرق
الاسكندرية فى 19/4/78 واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذكل من أثار
والزام المطعون ضده بالمصروفات واتعاب
المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل
وبلا كفالة
وقدمت هيئة مفوضى الدولى تقريرا بالراى
القانونى فى الطعن ارتات فيه للاسباب
التى تضمنها التقرير الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة اصلية برفض الطعن وبصفة احتياطية فتى حالة الادعاء بالتزوير طبقا
للاجراءات الواردة فى الماة 49 من قانون الاثبات
وندب خيبر حكومى لاجراء المضاهاة وبيان
ما ذا كان التوقيع المنسوب الى
الطاعن مزورا من عدمة
وبعد
اتخاذ الاجراءات القانونية عرض الطعن على
دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا التى قررت بجلستها المعقودة فى 18 من يناير سنة 82 احالة الطعن
الى المحكمة الإدراية العليا الدائرة
الاولى حيث سمعت المحكمة ما راتة لازما من
الايضاحاتوارجات اصدار الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على
سبابة عند النطق به,
*
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد
المداولة قانونا
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من
الأوراق تتحصل فى أن السيد / محمد محمد
أحمد الخطيب أقام الدعوى رقم 203 سنة 33 قضائية أمام محكمة القضاء
الأدارى بالاسكندرية طالبا الحكم بوقف
تنفيذ قرار الغاء الترخيص رقم 5763 سنة 76 الصد0ر من رئيس حى شرق الاسكندرية فى19/4/78
وفى الموضوع بالغاء اقرار مع ما يترتب على ذلك من أثار وذهب شرحا لدعواه أن الترخيص المشار اليه الصادر فى 13/6/76
بتشغيل المحل الكائن بالعقار رقم 711 شارع ابراهيم سلامة لاصلاح وصيانة
الاجزاء الميكانيكية للسيارات يعتير
ترخيصا دائما لم ينص فيه مدة معينه
للانتهاء خلافا لما ورد فى مذكرة إدارة المرفق من كونه محدد المدة واتنتهى فى 12/6/78 كما أن القانون رقم 403 سنة 54 قد
حدد حالات الغاء الترخيص علىسبيل الحصر لم
يتحقق أى منها بالنسبة للترخيص محل النزاع
وفى
مقام الرد على الدعوى اكتفت الجهة الإدارية بايداع ملف الترخيص محل النزاع
ولااخطار الموجه للمدعى بمضمون التغاء الترخيص
وبجلسة 29 من اغسطس سنة 79 حضرت الاستاذة
اميرفخرى المحامية عن السيد محمد عبد الرحمن
حمودة وطل بقبول تدخلاه خصما منضما
للحكومة وقدم صورة من الحكم الصادر من محكمة القضقاء الإدارى بالاسكندرية وبجلسة 19/1/77 فى الدعوى رقم 144
سنة 28 المقامة من الطالبة التدخل بالغاء الترخيص الصادر فى للمدعى من حى شرق
الاسكندرية فى 9/2/74 بادارة محل اصلاح وصيانة الاجراء الميكانيكية
للسيارات وما يترتب على ذلك من اثار
وبجلسة 16 من ابريل سنة80 قضت محكمة
القضاء الإدارى بقبول تدخل السيد محمد عبد الرحمن حمودة خصما منضما الى الادارة وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد
الميعاد والزام المدعى بالمصروفات واقامت قضاءها بالنسبة لقبول التدخل أن المتدخل قد سبق أن حصل على لحكم
لصالحة فى الدعوى رقم 144 سنة 28 قضائية بالغاء ترخيص مماثل صادر فى 9/2/74 ومن ثم تكون له مصلحة ظاهر تفى التدخل فىالدعوى
الحالية وبالنسبة لعدم قبول الدعوى
فان الثابت من ملف الترخيص رقم 5763 أن المدعى أخطر بالقرا
المطعون فيه بكتاب قسم التراخيص أخطر
بالقرار المطعون فيه بكتاب قسيم
الترخيص الصحية بحى شرق الاسكندرية فى 25/5/78 فى ذات التاريخ فكان يتعين نان يقيم دعواه فى موعد اقصاه
24/7/78 وإذ تراخى حتى 31/12/78
تكون الدعوى غير مقبولة شكلا
ومن حيث ان قوام الطعن الماثل أن الحم محل
الطعن قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون استنادا الى ان المدعى لم يخطر بالقرا المطعون فيه وان توقيع المدعى به مدسوس عيه لكونه لم يوقع أى اخطارات وان
التوقيع مزور ,انه لم يعلم بالقرار محل الطعن لا فى 20/12/78 الى قبل ايداع صحيفة الدعوى بيوم واحد الامر الذى يكون معه الحكم
المطعون فيه قد جانب الصواب يؤيد ل
أن تقرير مفوضى الدولة المودع محكمة القضاء
الإدارى والذى خلص الى قبول الدعى
شكلا وفى لوضوع بالغاء القرار الصادر من رئيس حي شرق اسكندرية فى 19/4/78 بالغاء
القرار الترخيص رقم 4763 سنة 76
ومن حيث أن التقانون رقم 25 سنة 68 باصدرا
قانون الاثبات فى المواد المدينة والتجارية قد نص فى المادة / 10 على أن
المحررات لارسمية هى التىيثبت فيها موظف
عام أو شخص مكلف بخدمةى عامة تم على يدية او ما تلقاه من ذوى الشان وذلك طبقا
للاوض2اع التقانونية وفى حدود
سلطته واختصاصاته فاذا لم تكتسب هذه المحررات العرفيةمت كان ذوو الشان قد وقعوها بامضاءاتهم أو باختامهم أو ببصمات اصابعهم
وتنص الماد0ة 29 على أنه انكار الخط أو الختم
أو الامضاء ا, بصمه الاصبع يرد على المحررات غير الرسمية أما اداعاء
التزوير يرد على جميع المحررات الرسمية أو غير الرسمية وتنص المادة 49 على أن يكو ن الأدعاء بالتزوير فى أيه حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم كتاب وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها ولا كان
باطلا ويجب أن يعلن مدعى لتزوير خصمة فى الثمانية الايام التالية ؟
وتقضى المادة/ 52 على أنه أذ كان الأدعاء
بالتزوير منتجا فى النزاع ولم يتكف وقائع الدعوى
ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة لمحرر ولم تكف وقائع الدعوى أو بتزويره
ورات اجراء التحقيق الذى طلبة الطاعن فى مذاكرته
مناج وجائز امرت بالتحقيق
ومن حيث أن مفاد تلك النصوص أن
انكار التوقيع الوراد على محررات رسمية
يكون بالادعار بتزويره أمام المحكمة
التى قدم أمامها المحرر وذلك
بالاجراءات والشروط التىحددها
القانون ومن جهة أخرى فان المسلم به انه
لا الزام على المحكمة باحالة الدعوى تلى التحقيق
بالثابت الادعاء بالتزوير مت كانت
وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوني عقيدتها فلها وما تستخلصة من عجز
المدعى عن اثبات ما ادعاه
ومن حي انة المسلم به أن الدعوى التى صدر بشانها الحكم محل
الطعن من دعاوى الاغاء وانه يكون للمحكمة
ان تتصدى لبحث قبولها من تلقاء نفسها وان الثابت من الرجوع الى ملف الترخيص
رمق 3846 فى 9/2/74 لادارة محل الاصلاح9
وصيانه الاجزاء الميكانيكية
لسيارات لمدة عامين تنتهى فى 8/2/76 ولقد
خصل السيد محمد عبد الرحمن حمودة على حكحم
من محمة القضاء الإدارى بالاسكندرية فى 19/1/7
فى الدعوى رقم 144 سنة28 قضائية ضد
الطاعن بالغاء الترخيص المذكور استنادا الى انه صدر فى منطقة غير
مصرح بالترخيص فيها بمباشرة الأعمال
محل الترخيص المذكور وكان الطان قد حصل علت تجديد للترخيص بقتضى قرار رئيس حى شرق الاسكندرية برقم 5763 فى 12/6/76 ولقد تقدم السيد مدير
عام مرافق شرق بمذكرة الى السيد رئيس حى شرق الاسكندرية بشان الموافقة على الغاء الترخيص الاخير
تنفيذا للحكم المشار أليه
فوافق لعى ذلك تفغى 19/4/78 وبناء
عليه وجه السيد مدير عام الترخيص بحىشرق
كتابا لى الطاعن مؤرخ فى25/5/78
باحاطته بقرار رئيس الحى
بالغا ء الترخيص رمق 5763 فى
13/6/76 عن الموقع والنشاط الوراد به
وقع الطاعن على صورة هذا الكتاب بما يفي استلامه للأصل فى 25/5/78
الأمر الذى يعد أعلانا للطاعن بالقرار محل المنازعة فضلا عن كونه قرارا منفذ لحكم
قضائى نهائى با لا محل لطعن عليه اصلا ولا
يغير من ان الحكم قد انصب على قرار الترخيص
رمق 3846 الصادر فى 9/2/74 إذ ان الثابت
أن قرار الترخيص رصم 5763 فى
12/6/76 لا يعدو أن يكون تجديدا واستمرارا
لذات القرار الذى صدر الحكم بشانه بل ومن
جهة أخرى فانه ما دام الثابت أنه لم يطعن عليه بالتزوير وبعد شواهده
بل اكتفى بالقول المرسل الذى يدحضة
ظماهر الحال وتماثل توقيعه على الاخطار
المشا اليه مع توقيعاته الاخرى الواردة
فى ملف الترخيص ويكون الطاعن وقد
اقام دعواه فى 31 من ديسمبر سنة 78 قد فوت الميعاد ويكون الحكم محل الطعن وقد خلص الى ذلك قد اصاب الحق والتزم صحيح حكم القانون الامر الذى يتعين مه قبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن
بالمصروفات عملا باحكام المادة / 184 من
قانون المرافعات المدنية والتجارية
*
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا
الزمت الطاعن بالمصروفات
(2) عبء الاثبات
بسم الله
الرحمن الرحيم
باسم
الشعب
مجلس
الدولة
المحكمة
الإدارية العليا
بالجلسة
المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس
الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وفاروق عبد
الرحيم غنيم والسيد السيد عمر المستشارين.
*
إجراءات الطعن
فى
يوم الاثنين الموافق 27 من مايو 1985 أودعت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا
الدولة بمقتضى القانون قم 10 لسنة 1986)
نيابة عن وزير التربية والتعليم بصفته رئيس لجنة تصحيح أوراق إجابات شهادة الثانوية
العامة بمحافظة الإسكندرية بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها
برقم 2365 لسنة 31 القضائية ضد السيد / مصطفى محمد طاهر البيه فى الحكم الصادر من
محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 1854 لسنة 37 القضائية الذى قضى
بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء قرار اعتماد نتيجة امتحان شهادة الثانوية العامة لعام
1983 فيما تضمنه من عدم استحقاق المدعى الدرجة النهائية فى مادة الميكانيكا وما
يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وطلب الطاعنان للأسباب
المبينة فى تقرير الطعن الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده
بالمصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى. وأعلن تقرير الطعن قانونا وقدمت هيئة مفوضى
الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون
فيه ثم القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات، وعرض الطعن
على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 2/6/1986 وتداول بجلساتها حتى قررت بجلسة
15/12/1986 وإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات
والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسة 17/1/1987 فنظرته المحكمة فى هذه الجلسة
على الوجه المبين بمحضرها وبعد أن سمعت ما رأت لزومه من إيضاحات قررت فى الجلسة
المذكورة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
*
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن
حيث أن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
- فى أنه بتاريخ 27/9/1983 أقام مصطفى محمد طاهر البيه الدعوى رقم 1854 لسنة 37
القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد وزير التربية والتعليم ورئيس
لجنة تصحيح أوراق إجابات شهادة الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية طالبا الحكم
بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اعتماد نتيجة الثانوية العامة لعام 1983 بالنسبة للدرجة
الحاصل عليها فى مادة الميكانيكا واعتباره كأن لم يكن وجعلها 25درجة أى الدرجة
النهائية مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وسنده فى ذلك أنه
تقدم لامتحان شهادة الصف الثالث الثانوى العام (الثانوية العامة) لعام 1983 تحت
رقم جلوس 260831 منازل النيل منطقة غرب الإسكندرية القسم العلمى (شعبة العلوم)
وبتاريخ 30/7/1983 ظهرت نتيجة الامتحان وتضمنت نجاحه بمجموع كلى قدره 337 من 400
درجة وأن درجة نجاحه فى مادة الميكانيكا 20 درجة بينما يستحق الدرجة النهائية لهذه
المادة وهى 25 درجة لأن الدرجة التى نسبت إليه لا تخصه ولا تتناسب مع إجابته فى
مادة رياضة بحته ذات نتيجة محددة لا مجال فيها للاجتهاد ولا توجد سلطة تقديرية
للمصحح فى منح الدرجة، ويقتضى التحقق من ذلك ضم ورقة إجابته فى هذه المادة لاعادة
تصحيحها بمعرفة لجنة فنية مختصة أو خبير تعينه المحكمة, وقدمت الجهة الإدارية
بيانا بدرجات المدعى تضمن أنه حصل فى مادة الميكانيكا على 20 درجة وبجلسة 28 من
مارس 1985 أصدرت المحكمة حكمها موضوع هذا الطعن باعتبار أن الدعوى قد أصبحت مهيئة
للفصل فيها موضوعا وأقامت قضائها على أنه ولئن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على
عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه فى مجال المنازعات الإدارية لا
يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الإدارة فى قالب الأمر بالوثائق والملفات
ذات الأثر الحاسم فى المنازعة، لذا فإن من المبادئ المستقرة فى المجال الإدارى أن
الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمتجه فى
إثباته إيجابا ونفيا متى طلب منها ذلك فإذا نكلت عن تقديم الأوراق فإن ذلك يقيم
قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الحكومة ولما كان المدعى يطعن فى
قرار اعتماد نتيجة امتحانات فى شهادة الثانوية العامة سنة 1983 مرارا بتقديم ورقة
إجابته فى المادة المذكورة إلا أنها عزفت عن تقديمها رغم أنها فى حوزتها وكانت
تستطيع أن تقديمها أن تدحض الدعوى لو كانت غير صحيحة فتقوم من ثم قرينة فى صالح
المدعى تؤيد صحة دعواه بأنه حاصل على الدرجة النهائية فى هذه المادة وبذلك يغدو
القرار المطعون فيه غير قائم على أساس من الواقع والقانون.
ومن
حيث أن طعن الحكومة يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه
وتأويله، ويستند إلى أن التصحيح تقدير درجات الإجابة عملية فنية بحتة لا يجوز
قانونا أن تخضع لرقابة القضاء الإدارى حتى لا يؤدى ذلك إلى التدخل فى أمور فنية
تقديرية هى من اختصاص الجهة المنوط بها أمر التصحيح فلا تحل المحكمة محلها فى ذلك
ما لم يكن قد شاب التصحيح وتقدير الدرجات خطأ مادى أو إساءة لاستعمال السلطة،
ويتضح من المستندات المرفقة بالطعن أن الإدارة العامة للامتحانات قد أفادت بأنه
بالرجوع إلى سجلات الرصد الأصلية بالإدارة العامة للامتحانات وجد أن المدعى حاصل
على 20 درجة فى مادة الميكانيكا وانه بمراجعة كراسة إجابته تبين أنه تم مراجعة
جميع جزئيات الدرجة لكل سؤال وثبت أنها صحيحة ومطالبة لما هو مدون للطالب بسجلات
الرصد وأن جميع إجاباته مقدرة ولم يترك منها أى جزء دون تقدير، وبذلك يكون المدعى
قد حصل على الدرجة التى يستحقها وفقا لاجابته التى تم التحقق منا بمعرفة الفنيين
المتخصصين فى هذا الشأن ولا يسوغ للقضاء الإدارى أن يتدخل فيما تستقل به جهة
الإدارة على هذا النحو ما دام أن قرار إعلان النتيجة كان مستندا على أصول موجودة
ومستخلصا استخلاصا سائغا ماديا وقانونيا. أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن
الحكومة قد نكلت عن تقديم الأوراق فتقوم قرينة لصالح المدعى تلقى بعبء الإثبات على
عاتق الإدارة فهو مخالف قاعدة قانون الإثبات التى تقضى بأن على الدائن إثبات
الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه كما يخالف الأصل المقرر فى الإثبات بأن
البينة على من ادعى.
من
حيث أن الثابت من الصورة الضوئية التى قدمتها الإدارة أثناء نظر الطعن لكراسة
الاجابة فى مادة الميكانيكا فى إمتحان شهادة إتمام الثانوية العامة لعام 1983 انها
تخص المطعون ضده فعليها اسمه ورقم جلوسه كما ورد بعريضة الدعوى وبمراجعتها تبين
أنها تضمنت إجابته عن أربعة أسئلة وقدرت الدرجة عن كل سؤال على النحو الآتى : 7 عن
السؤال الأول و 4.5 عن السؤال الثانى و 3.5 عن السؤال الثالث و 5 عن السؤال الرابع
ومجموع الدرجات 20 من 25 درجة. وقد أفادت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة
التربية والتعليم بأن الكراسة تم فحصها ومراجعة جزئيات الدرجة لكل سؤال من الداخل
ووجد أنه صحيحة ومطابقة لما هو مدون لكل سؤال على غلاف الكراسة وأن المجموع الكلى
صحيح ومطابق لما هو يدون للطالب بسجلات الرصد ثم أعيد عرضها على الفنيين فتأكدت
سلامة التقدير ودقته وصحة الجمع والرصد بما لا يدع مجالا لأى شك فى نقص أو زيادة
فى درجة الطالب وإذ ثبت ما تقدم يكون ادعاء المطعون ضده بأن هذه الكراسة لا تخصه
ولا تتناسب الدرجة التى منحها مع إجابات فى مادة الميكانيكا وأنه يستحق الدرجة النهائية
فى هذه المادة - إدعاء غير صحيح لا أساس له من الواقع لمخالفته الثابت من الأوراق
وهو ما يقتضى رفض الدعوى، ولا ينهض سندا سليما للحكم المطعون فيه الأخذ بغير هذا
النظر ما قرره بشأن موقف الجهة الإدارية من عدم تقديمها كراسة إجابة المطعون ضده
فى المادة المذكورة رغم طلب تقديمها مرارا من جانب المحكمة واستظهاره من ذلك قرينة
لصالح المطعون ضده تنقل عبء الإثبات على عاتق الإدارة.
فعبء
الإثبات فى المنازعة الإدارية لا يخرج فى أصله وكقاعدة عامة عنه فى غيرها إذ الأصل
طبقا للمادة ( 1 ) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أن على الدائن
إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وهو تطبيق لأصل جوهرى معناه أن مدعى
الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قبل من يبدى التزامه بمقتضاه. فإذا ما أثبت ذلك كان
على المدعى عليه أن يثبت تخلصه منه أما بإثبات عدم تقرير الحق أصلا أو عدم ثبوته
للمدعى أو انقضائه وذلك كله عن وجه مطابق للقانون. ومقتضى ذلك أن المدعى عليه هو
الذى يتحمل بعبء إثبات ما يدعيه بدعواه، فإذا ما أقام الدليل الكافى على ذلك كان
على المدعى عليه أن يقيم الدليل الداحض لأدلة المدعى النافى لدعواه. وقد تحسب
القانون لحالة وجود محرر يفيد فى إثبات دعوى أحد الخصوم تحت يد خصمه فأجازت المادة
( 20 ) من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى
يكون تحت يده فى حالات ثلاث: إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه أو
إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان محررا
لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة أو إذا استند إليه
خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى. ثم أوضحت المادة (21) الشروط الواجب توافرها فى طلب الالتزام بتقديم
المحرر وإلا كان الطلب غير مقبول إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين ثم
أوجبت المادة (23) على المحكمة أن تأمر بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد
تحدده إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر فى حيازته. فإذا لم يقم الخصم
بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة فقد اعتبرت المادة 24 صورة المحرر
التى قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز
الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه.
ومع
هذا التنظيم الدقيق الكامل لأمر إلزام الخصم بتقديم دليل تحت يده الذى يصل إلى
الأخذ بالصورة التى يقدمها الطالب من المحرر واعتبارها نسخة مطابقة لأصلها فان لم
يكن قدم صورة ( لتعذر حصوله على هذه الصورة مثلا) جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكل
المحرر وموضوعه ولا شك أن هذه الأحكام فى مجملها لا تتعارض مع طبيعة المنازعة
الإدارية فإن تجاهل هذه النصوص القائمة على جوهر الحق وأصول إثباته والتى عمدت إلى
إيجاد التوازن الدقيق بين طرفى الخصومة بما يضمن تقديم أى دليل منتج فى الدعوى
وإلزام الخصم الذى تحت يده بتقديمه لصالح خصمه بل وضد صالحه الخاص بما يترتب من
جزاء عن الامتناع وبما يكفل إيداع المستندات تطبيقا لأحكام المادة 26 من قانون
مجلس الدولة، تكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار مدرد امتناع الإدارة
عن تقديم ورقة الامتحان أو التراخى فى تقديمها مع ما اقترن به من عدم استعمال
المحكمة لكل سلطاتها التى خولها لها القانون فى الالتزام بتقديم الدليل بما يكفل
إتمامه فاعتبار ذلك تسليما بدعى المدعى إلى الحد الذى وصل إلى اعتبار دعواه
استحقاقه الدرجة النهائية صحيحا مع أنه لم يدع حصوله فى الورقة فعلا على هذه
الدرجة وإنما ادعى استحقاق إجابته فيها لهذه الدرجات هذا الذى ذهب إليه الحكم إنما
هو فى ضوء مجموع ظروف الدعوى ووقائعها وطلبات الخصم فيها على أحكام القانون لم يكن
فى إجراءات الدعوى ما يبرره: وإذ خالف الحكم المطعون فيه أحكام القانون فأهدرها
بما انتهى به إلى قضائه المخالف للقانون من إلغاء قرار اعتماد نتيجة امتحان
المطعون ضده فيما تضمنه من عدم استحقاقه الدرجة النهائية فى المادة المذكورة فيكون
واجب الإلغاء وإذ تريه أن ورقة الإجابة قد استوفت أوضاع تصحيحها على وجه مطابق
للقانون فيتعين رفض الدعوى وإلزام المطعون ضده مصروفات الدرجتين.
*
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى
وألزمت المطعون ضده المصروفات.
(1) إنكار التوقيع
بسم الله
الرحمن الرحيم
باسم
الشعب
مجلس
الدولة
المحكمة
الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ
المستشار يوسف إبراهيم الشناوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد
نور الدين العقاد والدكتور حسين توفيق وحسن
عبد الوهاب عبد الرزاق ومحمد احمد البدرى
المستشارين
*
إجـراءات الطـعـن
فى يوم الخميس الموافق 4 من يونية سنة 80 أودع
السيد الأستاذ محمد عبد الحميد نجاتى المحامى
بصفته وكيلا عن السيد / محمد محمد أحمد الخطيب قلم كتبا المحكمة الإدارية العليا تقري طعن قيد بجدولها تحت رمق 1118 سنة 26 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بجلستها المعقودة فى 16 من ابريل سنة80 ضدهم والذى قضىبعد قبول الدعوى شكلا
لرفعها بعد الميعاد
وطلب الطاعن
للاسباب التى أوردها فى تقرير
الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى
الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه بكامل
اجزائة وبالغاء القرار الصادر بالغاء الترخيصرقم 5763 سنة 76 الصادر من حى شرق
الاسكندرية فى 19/4/78 واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذكل من أثار
والزام المطعون ضده بالمصروفات واتعاب
المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل
وبلا كفالة
وقدمت هيئة مفوضى الدولى تقريرا بالراى
القانونى فى الطعن ارتات فيه للاسباب
التى تضمنها التقرير الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة اصلية برفض الطعن وبصفة احتياطية فتى حالة الادعاء بالتزوير طبقا
للاجراءات الواردة فى الماة 49 من قانون الاثبات
وندب خيبر حكومى لاجراء المضاهاة وبيان
ما ذا كان التوقيع المنسوب الى
الطاعن مزورا من عدمة
وبعد
اتخاذ الاجراءات القانونية عرض الطعن على
دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا التى قررت بجلستها المعقودة فى 18 من يناير سنة 82 احالة الطعن
الى المحكمة الإدراية العليا الدائرة
الاولى حيث سمعت المحكمة ما راتة لازما من
الايضاحاتوارجات اصدار الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على
سبابة عند النطق به,
*
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد
المداولة قانونا
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من
الأوراق تتحصل فى أن السيد / محمد محمد
أحمد الخطيب أقام الدعوى رقم 203 سنة 33 قضائية أمام محكمة القضاء
الأدارى بالاسكندرية طالبا الحكم بوقف
تنفيذ قرار الغاء الترخيص رقم 5763 سنة 76 الصد0ر من رئيس حى شرق الاسكندرية فى19/4/78
وفى الموضوع بالغاء اقرار مع ما يترتب على ذلك من أثار وذهب شرحا لدعواه أن الترخيص المشار اليه الصادر فى 13/6/76
بتشغيل المحل الكائن بالعقار رقم 711 شارع ابراهيم سلامة لاصلاح وصيانة
الاجزاء الميكانيكية للسيارات يعتير
ترخيصا دائما لم ينص فيه مدة معينه
للانتهاء خلافا لما ورد فى مذكرة إدارة المرفق من كونه محدد المدة واتنتهى فى 12/6/78 كما أن القانون رقم 403 سنة 54 قد
حدد حالات الغاء الترخيص علىسبيل الحصر لم
يتحقق أى منها بالنسبة للترخيص محل النزاع
وفى
مقام الرد على الدعوى اكتفت الجهة الإدارية بايداع ملف الترخيص محل النزاع
ولااخطار الموجه للمدعى بمضمون التغاء الترخيص
وبجلسة 29 من اغسطس سنة 79 حضرت الاستاذة
اميرفخرى المحامية عن السيد محمد عبد الرحمن
حمودة وطل بقبول تدخلاه خصما منضما
للحكومة وقدم صورة من الحكم الصادر من محكمة القضقاء الإدارى بالاسكندرية وبجلسة 19/1/77 فى الدعوى رقم 144
سنة 28 المقامة من الطالبة التدخل بالغاء الترخيص الصادر فى للمدعى من حى شرق
الاسكندرية فى 9/2/74 بادارة محل اصلاح وصيانة الاجراء الميكانيكية
للسيارات وما يترتب على ذلك من اثار
وبجلسة 16 من ابريل سنة80 قضت محكمة
القضاء الإدارى بقبول تدخل السيد محمد عبد الرحمن حمودة خصما منضما الى الادارة وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد
الميعاد والزام المدعى بالمصروفات واقامت قضاءها بالنسبة لقبول التدخل أن المتدخل قد سبق أن حصل على لحكم
لصالحة فى الدعوى رقم 144 سنة 28 قضائية بالغاء ترخيص مماثل صادر فى 9/2/74 ومن ثم تكون له مصلحة ظاهر تفى التدخل فىالدعوى
الحالية وبالنسبة لعدم قبول الدعوى
فان الثابت من ملف الترخيص رقم 5763 أن المدعى أخطر بالقرا
المطعون فيه بكتاب قسم التراخيص أخطر
بالقرار المطعون فيه بكتاب قسيم
الترخيص الصحية بحى شرق الاسكندرية فى 25/5/78 فى ذات التاريخ فكان يتعين نان يقيم دعواه فى موعد اقصاه
24/7/78 وإذ تراخى حتى 31/12/78
تكون الدعوى غير مقبولة شكلا
ومن حيث ان قوام الطعن الماثل أن الحم محل
الطعن قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون استنادا الى ان المدعى لم يخطر بالقرا المطعون فيه وان توقيع المدعى به مدسوس عيه لكونه لم يوقع أى اخطارات وان
التوقيع مزور ,انه لم يعلم بالقرار محل الطعن لا فى 20/12/78 الى قبل ايداع صحيفة الدعوى بيوم واحد الامر الذى يكون معه الحكم
المطعون فيه قد جانب الصواب يؤيد ل
أن تقرير مفوضى الدولة المودع محكمة القضاء
الإدارى والذى خلص الى قبول الدعى
شكلا وفى لوضوع بالغاء القرار الصادر من رئيس حي شرق اسكندرية فى 19/4/78 بالغاء
القرار الترخيص رقم 4763 سنة 76
ومن حيث أن التقانون رقم 25 سنة 68 باصدرا
قانون الاثبات فى المواد المدينة والتجارية قد نص فى المادة / 10 على أن
المحررات لارسمية هى التىيثبت فيها موظف
عام أو شخص مكلف بخدمةى عامة تم على يدية او ما تلقاه من ذوى الشان وذلك طبقا
للاوض2اع التقانونية وفى حدود
سلطته واختصاصاته فاذا لم تكتسب هذه المحررات العرفيةمت كان ذوو الشان قد وقعوها بامضاءاتهم أو باختامهم أو ببصمات اصابعهم
وتنص الماد0ة 29 على أنه انكار الخط أو الختم
أو الامضاء ا, بصمه الاصبع يرد على المحررات غير الرسمية أما اداعاء
التزوير يرد على جميع المحررات الرسمية أو غير الرسمية وتنص المادة 49 على أن يكو ن الأدعاء بالتزوير فى أيه حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم كتاب وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها ولا كان
باطلا ويجب أن يعلن مدعى لتزوير خصمة فى الثمانية الايام التالية ؟
وتقضى المادة/ 52 على أنه أذ كان الأدعاء
بالتزوير منتجا فى النزاع ولم يتكف وقائع الدعوى
ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة لمحرر ولم تكف وقائع الدعوى أو بتزويره
ورات اجراء التحقيق الذى طلبة الطاعن فى مذاكرته
مناج وجائز امرت بالتحقيق
ومن حيث أن مفاد تلك النصوص أن
انكار التوقيع الوراد على محررات رسمية
يكون بالادعار بتزويره أمام المحكمة
التى قدم أمامها المحرر وذلك
بالاجراءات والشروط التىحددها
القانون ومن جهة أخرى فان المسلم به انه
لا الزام على المحكمة باحالة الدعوى تلى التحقيق
بالثابت الادعاء بالتزوير مت كانت
وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوني عقيدتها فلها وما تستخلصة من عجز
المدعى عن اثبات ما ادعاه
ومن حي انة المسلم به أن الدعوى التى صدر بشانها الحكم محل
الطعن من دعاوى الاغاء وانه يكون للمحكمة
ان تتصدى لبحث قبولها من تلقاء نفسها وان الثابت من الرجوع الى ملف الترخيص
رمق 3846 فى 9/2/74 لادارة محل الاصلاح9
وصيانه الاجزاء الميكانيكية
لسيارات لمدة عامين تنتهى فى 8/2/76 ولقد
خصل السيد محمد عبد الرحمن حمودة على حكحم
من محمة القضاء الإدارى بالاسكندرية فى 19/1/7
فى الدعوى رقم 144 سنة28 قضائية ضد
الطاعن بالغاء الترخيص المذكور استنادا الى انه صدر فى منطقة غير
مصرح بالترخيص فيها بمباشرة الأعمال
محل الترخيص المذكور وكان الطان قد حصل علت تجديد للترخيص بقتضى قرار رئيس حى شرق الاسكندرية برقم 5763 فى 12/6/76 ولقد تقدم السيد مدير
عام مرافق شرق بمذكرة الى السيد رئيس حى شرق الاسكندرية بشان الموافقة على الغاء الترخيص الاخير
تنفيذا للحكم المشار أليه
فوافق لعى ذلك تفغى 19/4/78 وبناء
عليه وجه السيد مدير عام الترخيص بحىشرق
كتابا لى الطاعن مؤرخ فى25/5/78
باحاطته بقرار رئيس الحى
بالغا ء الترخيص رمق 5763 فى
13/6/76 عن الموقع والنشاط الوراد به
وقع الطاعن على صورة هذا الكتاب بما يفي استلامه للأصل فى 25/5/78
الأمر الذى يعد أعلانا للطاعن بالقرار محل المنازعة فضلا عن كونه قرارا منفذ لحكم
قضائى نهائى با لا محل لطعن عليه اصلا ولا
يغير من ان الحكم قد انصب على قرار الترخيص
رمق 3846 الصادر فى 9/2/74 إذ ان الثابت
أن قرار الترخيص رصم 5763 فى
12/6/76 لا يعدو أن يكون تجديدا واستمرارا
لذات القرار الذى صدر الحكم بشانه بل ومن
جهة أخرى فانه ما دام الثابت أنه لم يطعن عليه بالتزوير وبعد شواهده
بل اكتفى بالقول المرسل الذى يدحضة
ظماهر الحال وتماثل توقيعه على الاخطار
المشا اليه مع توقيعاته الاخرى الواردة
فى ملف الترخيص ويكون الطاعن وقد
اقام دعواه فى 31 من ديسمبر سنة 78 قد فوت الميعاد ويكون الحكم محل الطعن وقد خلص الى ذلك قد اصاب الحق والتزم صحيح حكم القانون الامر الذى يتعين مه قبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن
بالمصروفات عملا باحكام المادة / 184 من
قانون المرافعات المدنية والتجارية
*
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا
الزمت الطاعن بالمصروفات
(2) عبء الاثبات
بسم الله
الرحمن الرحيم
باسم
الشعب
مجلس
الدولة
المحكمة
الإدارية العليا
بالجلسة
المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس
الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وفاروق عبد
الرحيم غنيم والسيد السيد عمر المستشارين.
*
إجراءات الطعن
فى
يوم الاثنين الموافق 27 من مايو 1985 أودعت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا
الدولة بمقتضى القانون قم 10 لسنة 1986)
نيابة عن وزير التربية والتعليم بصفته رئيس لجنة تصحيح أوراق إجابات شهادة الثانوية
العامة بمحافظة الإسكندرية بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها
برقم 2365 لسنة 31 القضائية ضد السيد / مصطفى محمد طاهر البيه فى الحكم الصادر من
محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 1854 لسنة 37 القضائية الذى قضى
بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء قرار اعتماد نتيجة امتحان شهادة الثانوية العامة لعام
1983 فيما تضمنه من عدم استحقاق المدعى الدرجة النهائية فى مادة الميكانيكا وما
يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وطلب الطاعنان للأسباب
المبينة فى تقرير الطعن الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده
بالمصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى. وأعلن تقرير الطعن قانونا وقدمت هيئة مفوضى
الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون
فيه ثم القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات، وعرض الطعن
على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 2/6/1986 وتداول بجلساتها حتى قررت بجلسة
15/12/1986 وإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات
والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسة 17/1/1987 فنظرته المحكمة فى هذه الجلسة
على الوجه المبين بمحضرها وبعد أن سمعت ما رأت لزومه من إيضاحات قررت فى الجلسة
المذكورة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
*
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن
حيث أن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
- فى أنه بتاريخ 27/9/1983 أقام مصطفى محمد طاهر البيه الدعوى رقم 1854 لسنة 37
القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد وزير التربية والتعليم ورئيس
لجنة تصحيح أوراق إجابات شهادة الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية طالبا الحكم
بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اعتماد نتيجة الثانوية العامة لعام 1983 بالنسبة للدرجة
الحاصل عليها فى مادة الميكانيكا واعتباره كأن لم يكن وجعلها 25درجة أى الدرجة
النهائية مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وسنده فى ذلك أنه
تقدم لامتحان شهادة الصف الثالث الثانوى العام (الثانوية العامة) لعام 1983 تحت
رقم جلوس 260831 منازل النيل منطقة غرب الإسكندرية القسم العلمى (شعبة العلوم)
وبتاريخ 30/7/1983 ظهرت نتيجة الامتحان وتضمنت نجاحه بمجموع كلى قدره 337 من 400
درجة وأن درجة نجاحه فى مادة الميكانيكا 20 درجة بينما يستحق الدرجة النهائية لهذه
المادة وهى 25 درجة لأن الدرجة التى نسبت إليه لا تخصه ولا تتناسب مع إجابته فى
مادة رياضة بحته ذات نتيجة محددة لا مجال فيها للاجتهاد ولا توجد سلطة تقديرية
للمصحح فى منح الدرجة، ويقتضى التحقق من ذلك ضم ورقة إجابته فى هذه المادة لاعادة
تصحيحها بمعرفة لجنة فنية مختصة أو خبير تعينه المحكمة, وقدمت الجهة الإدارية
بيانا بدرجات المدعى تضمن أنه حصل فى مادة الميكانيكا على 20 درجة وبجلسة 28 من
مارس 1985 أصدرت المحكمة حكمها موضوع هذا الطعن باعتبار أن الدعوى قد أصبحت مهيئة
للفصل فيها موضوعا وأقامت قضائها على أنه ولئن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على
عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه فى مجال المنازعات الإدارية لا
يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الإدارة فى قالب الأمر بالوثائق والملفات
ذات الأثر الحاسم فى المنازعة، لذا فإن من المبادئ المستقرة فى المجال الإدارى أن
الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمتجه فى
إثباته إيجابا ونفيا متى طلب منها ذلك فإذا نكلت عن تقديم الأوراق فإن ذلك يقيم
قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الحكومة ولما كان المدعى يطعن فى
قرار اعتماد نتيجة امتحانات فى شهادة الثانوية العامة سنة 1983 مرارا بتقديم ورقة
إجابته فى المادة المذكورة إلا أنها عزفت عن تقديمها رغم أنها فى حوزتها وكانت
تستطيع أن تقديمها أن تدحض الدعوى لو كانت غير صحيحة فتقوم من ثم قرينة فى صالح
المدعى تؤيد صحة دعواه بأنه حاصل على الدرجة النهائية فى هذه المادة وبذلك يغدو
القرار المطعون فيه غير قائم على أساس من الواقع والقانون.
ومن
حيث أن طعن الحكومة يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه
وتأويله، ويستند إلى أن التصحيح تقدير درجات الإجابة عملية فنية بحتة لا يجوز
قانونا أن تخضع لرقابة القضاء الإدارى حتى لا يؤدى ذلك إلى التدخل فى أمور فنية
تقديرية هى من اختصاص الجهة المنوط بها أمر التصحيح فلا تحل المحكمة محلها فى ذلك
ما لم يكن قد شاب التصحيح وتقدير الدرجات خطأ مادى أو إساءة لاستعمال السلطة،
ويتضح من المستندات المرفقة بالطعن أن الإدارة العامة للامتحانات قد أفادت بأنه
بالرجوع إلى سجلات الرصد الأصلية بالإدارة العامة للامتحانات وجد أن المدعى حاصل
على 20 درجة فى مادة الميكانيكا وانه بمراجعة كراسة إجابته تبين أنه تم مراجعة
جميع جزئيات الدرجة لكل سؤال وثبت أنها صحيحة ومطالبة لما هو مدون للطالب بسجلات
الرصد وأن جميع إجاباته مقدرة ولم يترك منها أى جزء دون تقدير، وبذلك يكون المدعى
قد حصل على الدرجة التى يستحقها وفقا لاجابته التى تم التحقق منا بمعرفة الفنيين
المتخصصين فى هذا الشأن ولا يسوغ للقضاء الإدارى أن يتدخل فيما تستقل به جهة
الإدارة على هذا النحو ما دام أن قرار إعلان النتيجة كان مستندا على أصول موجودة
ومستخلصا استخلاصا سائغا ماديا وقانونيا. أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن
الحكومة قد نكلت عن تقديم الأوراق فتقوم قرينة لصالح المدعى تلقى بعبء الإثبات على
عاتق الإدارة فهو مخالف قاعدة قانون الإثبات التى تقضى بأن على الدائن إثبات
الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه كما يخالف الأصل المقرر فى الإثبات بأن
البينة على من ادعى.
من
حيث أن الثابت من الصورة الضوئية التى قدمتها الإدارة أثناء نظر الطعن لكراسة
الاجابة فى مادة الميكانيكا فى إمتحان شهادة إتمام الثانوية العامة لعام 1983 انها
تخص المطعون ضده فعليها اسمه ورقم جلوسه كما ورد بعريضة الدعوى وبمراجعتها تبين
أنها تضمنت إجابته عن أربعة أسئلة وقدرت الدرجة عن كل سؤال على النحو الآتى : 7 عن
السؤال الأول و 4.5 عن السؤال الثانى و 3.5 عن السؤال الثالث و 5 عن السؤال الرابع
ومجموع الدرجات 20 من 25 درجة. وقد أفادت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة
التربية والتعليم بأن الكراسة تم فحصها ومراجعة جزئيات الدرجة لكل سؤال من الداخل
ووجد أنه صحيحة ومطابقة لما هو مدون لكل سؤال على غلاف الكراسة وأن المجموع الكلى
صحيح ومطابق لما هو يدون للطالب بسجلات الرصد ثم أعيد عرضها على الفنيين فتأكدت
سلامة التقدير ودقته وصحة الجمع والرصد بما لا يدع مجالا لأى شك فى نقص أو زيادة
فى درجة الطالب وإذ ثبت ما تقدم يكون ادعاء المطعون ضده بأن هذه الكراسة لا تخصه
ولا تتناسب الدرجة التى منحها مع إجابات فى مادة الميكانيكا وأنه يستحق الدرجة النهائية
فى هذه المادة - إدعاء غير صحيح لا أساس له من الواقع لمخالفته الثابت من الأوراق
وهو ما يقتضى رفض الدعوى، ولا ينهض سندا سليما للحكم المطعون فيه الأخذ بغير هذا
النظر ما قرره بشأن موقف الجهة الإدارية من عدم تقديمها كراسة إجابة المطعون ضده
فى المادة المذكورة رغم طلب تقديمها مرارا من جانب المحكمة واستظهاره من ذلك قرينة
لصالح المطعون ضده تنقل عبء الإثبات على عاتق الإدارة.
فعبء
الإثبات فى المنازعة الإدارية لا يخرج فى أصله وكقاعدة عامة عنه فى غيرها إذ الأصل
طبقا للمادة ( 1 ) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أن على الدائن
إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وهو تطبيق لأصل جوهرى معناه أن مدعى
الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قبل من يبدى التزامه بمقتضاه. فإذا ما أثبت ذلك كان
على المدعى عليه أن يثبت تخلصه منه أما بإثبات عدم تقرير الحق أصلا أو عدم ثبوته
للمدعى أو انقضائه وذلك كله عن وجه مطابق للقانون. ومقتضى ذلك أن المدعى عليه هو
الذى يتحمل بعبء إثبات ما يدعيه بدعواه، فإذا ما أقام الدليل الكافى على ذلك كان
على المدعى عليه أن يقيم الدليل الداحض لأدلة المدعى النافى لدعواه. وقد تحسب
القانون لحالة وجود محرر يفيد فى إثبات دعوى أحد الخصوم تحت يد خصمه فأجازت المادة
( 20 ) من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى
يكون تحت يده فى حالات ثلاث: إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه أو
إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان محررا
لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة أو إذا استند إليه
خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى. ثم أوضحت المادة (21) الشروط الواجب توافرها فى طلب الالتزام بتقديم
المحرر وإلا كان الطلب غير مقبول إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين ثم
أوجبت المادة (23) على المحكمة أن تأمر بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد
تحدده إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر فى حيازته. فإذا لم يقم الخصم
بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة فقد اعتبرت المادة 24 صورة المحرر
التى قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز
الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه.
ومع
هذا التنظيم الدقيق الكامل لأمر إلزام الخصم بتقديم دليل تحت يده الذى يصل إلى
الأخذ بالصورة التى يقدمها الطالب من المحرر واعتبارها نسخة مطابقة لأصلها فان لم
يكن قدم صورة ( لتعذر حصوله على هذه الصورة مثلا) جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكل
المحرر وموضوعه ولا شك أن هذه الأحكام فى مجملها لا تتعارض مع طبيعة المنازعة
الإدارية فإن تجاهل هذه النصوص القائمة على جوهر الحق وأصول إثباته والتى عمدت إلى
إيجاد التوازن الدقيق بين طرفى الخصومة بما يضمن تقديم أى دليل منتج فى الدعوى
وإلزام الخصم الذى تحت يده بتقديمه لصالح خصمه بل وضد صالحه الخاص بما يترتب من
جزاء عن الامتناع وبما يكفل إيداع المستندات تطبيقا لأحكام المادة 26 من قانون
مجلس الدولة، تكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار مدرد امتناع الإدارة
عن تقديم ورقة الامتحان أو التراخى فى تقديمها مع ما اقترن به من عدم استعمال
المحكمة لكل سلطاتها التى خولها لها القانون فى الالتزام بتقديم الدليل بما يكفل
إتمامه فاعتبار ذلك تسليما بدعى المدعى إلى الحد الذى وصل إلى اعتبار دعواه
استحقاقه الدرجة النهائية صحيحا مع أنه لم يدع حصوله فى الورقة فعلا على هذه
الدرجة وإنما ادعى استحقاق إجابته فيها لهذه الدرجات هذا الذى ذهب إليه الحكم إنما
هو فى ضوء مجموع ظروف الدعوى ووقائعها وطلبات الخصم فيها على أحكام القانون لم يكن
فى إجراءات الدعوى ما يبرره: وإذ خالف الحكم المطعون فيه أحكام القانون فأهدرها
بما انتهى به إلى قضائه المخالف للقانون من إلغاء قرار اعتماد نتيجة امتحان
المطعون ضده فيما تضمنه من عدم استحقاقه الدرجة النهائية فى المادة المذكورة فيكون
واجب الإلغاء وإذ تريه أن ورقة الإجابة قد استوفت أوضاع تصحيحها على وجه مطابق
للقانون فيتعين رفض الدعوى وإلزام المطعون ضده مصروفات الدرجتين.
*
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى
وألزمت المطعون ضده المصروفات.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب