حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الاثبات I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الاثبات I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الاثبات I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الاثبات I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الاثبات I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الاثبات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الاثبات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الاثبات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الاثبات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الاثبات

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الاثبات Empty من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الاثبات

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة مارس 26, 2010 3:50 pm

    من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الاثبات



    (1) إنكار التوقيع





    بسم الله
    الرحمن الرحيم



    باسم
    الشعب



    مجلس
    الدولة



    المحكمة
    الإدارية العليا



    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ
    المستشار يوسف إبراهيم الشناوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد
    نور الدين العقاد والدكتور حسين توفيق وحسن
    عبد الوهاب عبد الرزاق ومحمد احمد البدرى
    المستشارين



    *
    إجـراءات الطـعـن



    فى يوم الخميس الموافق 4 من يونية سنة 80 أودع
    السيد الأستاذ محمد عبد الحميد نجاتى المحامى
    بصفته وكيلا عن السيد / محمد محمد أحمد الخطيب قلم كتبا المحكمة الإدارية العليا تقري طعن قيد بجدولها تحت رمق 1118 سنة 26 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بجلستها المعقودة فى 16 من ابريل سنة80 ضدهم والذى قضىبعد قبول الدعوى شكلا
    لرفعها بعد الميعاد



    وطلب الطاعن
    للاسباب التى أوردها فى تقرير
    الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى
    الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه بكامل
    اجزائة وبالغاء القرار الصادر بالغاء الترخيصرقم 5763 سنة 76 الصادر من حى شرق
    الاسكندرية فى 19/4/78 واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذكل من أثار
    والزام المطعون ضده بالمصروفات واتعاب
    المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل
    وبلا كفالة



    وقدمت هيئة مفوضى الدولى تقريرا بالراى
    القانونى فى الطعن ارتات فيه للاسباب
    التى تضمنها التقرير الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة اصلية برفض الطعن وبصفة احتياطية فتى حالة الادعاء بالتزوير طبقا
    للاجراءات الواردة فى الماة 49 من قانون الاثبات
    وندب خيبر حكومى لاجراء المضاهاة وبيان
    ما ذا كان التوقيع المنسوب الى
    الطاعن مزورا من عدمة



    وبعد
    اتخاذ الاجراءات القانونية عرض الطعن على
    دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا التى قررت بجلستها المعقودة فى 18 من يناير سنة 82 احالة الطعن
    الى المحكمة الإدراية العليا الدائرة
    الاولى حيث سمعت المحكمة ما راتة لازما من
    الايضاحاتوارجات اصدار الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على
    سبابة عند النطق به,



    *
    المحكمة



    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد
    المداولة قانونا



    ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية


    ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من
    الأوراق تتحصل فى أن السيد / محمد محمد
    أحمد الخطيب أقام الدعوى رقم 203 سنة 33 قضائية أمام محكمة القضاء
    الأدارى بالاسكندرية طالبا الحكم بوقف
    تنفيذ قرار الغاء الترخيص رقم 5763 سنة 76 الصد0ر من رئيس حى شرق الاسكندرية فى19/4/78
    وفى الموضوع بالغاء اقرار مع ما يترتب على ذلك من أثار وذهب شرحا لدعواه أن الترخيص المشار اليه الصادر فى 13/6/76
    بتشغيل المحل الكائن بالعقار رقم 711 شارع ابراهيم سلامة لاصلاح وصيانة
    الاجزاء الميكانيكية للسيارات يعتير
    ترخيصا دائما لم ينص فيه مدة معينه
    للانتهاء خلافا لما ورد فى مذكرة إدارة المرفق من كونه محدد المدة واتنتهى فى 12/6/78 كما أن القانون رقم 403 سنة 54 قد
    حدد حالات الغاء الترخيص علىسبيل الحصر لم
    يتحقق أى منها بالنسبة للترخيص محل النزاع



    وفى
    مقام الرد على الدعوى اكتفت الجهة الإدارية بايداع ملف الترخيص محل النزاع
    ولااخطار الموجه للمدعى بمضمون التغاء الترخيص



    وبجلسة 29 من اغسطس سنة 79 حضرت الاستاذة
    اميرفخرى المحامية عن السيد محمد عبد الرحمن
    حمودة وطل بقبول تدخلاه خصما منضما
    للحكومة وقدم صورة من الحكم الصادر من محكمة القضقاء الإدارى بالاسكندرية وبجلسة 19/1/77 فى الدعوى رقم 144
    سنة 28 المقامة من الطالبة التدخل بالغاء الترخيص الصادر فى للمدعى من حى شرق
    الاسكندرية فى 9/2/74 بادارة محل اصلاح وصيانة الاجراء الميكانيكية
    للسيارات وما يترتب على ذلك من اثار



    وبجلسة 16 من ابريل سنة80 قضت محكمة
    القضاء الإدارى بقبول تدخل السيد محمد عبد الرحمن حمودة خصما منضما الى الادارة وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد
    الميعاد والزام المدعى بالمصروفات واقامت قضاءها بالنسبة لقبول التدخل أن المتدخل قد سبق أن حصل على لحكم
    لصالحة فى الدعوى رقم 144 سنة 28 قضائية بالغاء ترخيص مماثل صادر فى 9/2/74 ومن ثم تكون له مصلحة ظاهر تفى التدخل فىالدعوى
    الحالية وبالنسبة لعدم قبول الدعوى
    فان الثابت من ملف الترخيص رقم 5763 أن المدعى أخطر بالقرا
    المطعون فيه بكتاب قسم التراخيص أخطر
    بالقرار المطعون فيه بكتاب قسيم
    الترخيص الصحية بحى شرق الاسكندرية فى 25/5/78 فى ذات التاريخ فكان يتعين نان يقيم دعواه فى موعد اقصاه
    24/7/78 وإذ تراخى حتى 31/12/78
    تكون الدعوى غير مقبولة شكلا



    ومن حيث ان قوام الطعن الماثل أن الحم محل
    الطعن قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون استنادا الى ان المدعى لم يخطر بالقرا المطعون فيه وان توقيع المدعى به مدسوس عيه لكونه لم يوقع أى اخطارات وان
    التوقيع مزور ,انه لم يعلم بالقرار محل الطعن لا فى 20/12/78 الى قبل ايداع صحيفة الدعوى بيوم واحد الامر الذى يكون معه الحكم
    المطعون فيه قد جانب الصواب يؤيد ل
    أن تقرير مفوضى الدولة المودع محكمة القضاء
    الإدارى والذى خلص الى قبول الدعى
    شكلا وفى لوضوع بالغاء القرار الصادر من رئيس حي شرق اسكندرية فى 19/4/78 بالغاء
    القرار الترخيص رقم 4763 سنة 76



    ومن حيث أن التقانون رقم 25 سنة 68 باصدرا
    قانون الاثبات فى المواد المدينة والتجارية قد نص فى المادة / 10 على أن
    المحررات لارسمية هى التىيثبت فيها موظف
    عام أو شخص مكلف بخدمةى عامة تم على يدية او ما تلقاه من ذوى الشان وذلك طبقا
    للاوض2اع التقانونية وفى حدود
    سلطته واختصاصاته فاذا لم تكتسب هذه المحررات العرفيةمت كان ذوو الشان قد وقعوها بامضاءاتهم أو باختامهم أو ببصمات اصابعهم



    وتنص الماد0ة 29 على أنه انكار الخط أو الختم
    أو الامضاء ا, بصمه الاصبع يرد على المحررات غير الرسمية أما اداعاء
    التزوير يرد على جميع المحررات الرسمية أو غير الرسمية وتنص المادة 49 على أن يكو ن الأدعاء بالتزوير فى أيه حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم كتاب وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها ولا كان
    باطلا ويجب أن يعلن مدعى لتزوير خصمة فى الثمانية الايام التالية ؟



    وتقضى المادة/ 52 على أنه أذ كان الأدعاء
    بالتزوير منتجا فى النزاع ولم يتكف وقائع الدعوى
    ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة لمحرر ولم تكف وقائع الدعوى أو بتزويره
    ورات اجراء التحقيق الذى طلبة الطاعن فى مذاكرته
    مناج وجائز امرت بالتحقيق



    ومن حيث أن مفاد تلك النصوص أن
    انكار التوقيع الوراد على محررات رسمية
    يكون بالادعار بتزويره أمام المحكمة
    التى قدم أمامها المحرر وذلك
    بالاجراءات والشروط التىحددها
    القانون ومن جهة أخرى فان المسلم به انه
    لا الزام على المحكمة باحالة الدعوى تلى التحقيق
    بالثابت الادعاء بالتزوير مت كانت
    وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوني عقيدتها فلها وما تستخلصة من عجز
    المدعى عن اثبات ما ادعاه



    ومن حي انة المسلم به أن الدعوى التى صدر بشانها الحكم محل
    الطعن من دعاوى الاغاء وانه يكون للمحكمة
    ان تتصدى لبحث قبولها من تلقاء نفسها وان الثابت من الرجوع الى ملف الترخيص
    رمق 3846 فى 9/2/74 لادارة محل الاصلاح9
    وصيانه الاجزاء الميكانيكية
    لسيارات لمدة عامين تنتهى فى 8/2/76 ولقد
    خصل السيد محمد عبد الرحمن حمودة على حكحم
    من محمة القضاء الإدارى بالاسكندرية فى 19/1/7
    فى الدعوى رقم 144 سنة28 قضائية ضد
    الطاعن بالغاء الترخيص المذكور استنادا الى انه صدر فى منطقة غير
    مصرح بالترخيص فيها بمباشرة الأعمال
    محل الترخيص المذكور وكان الطان قد حصل علت تجديد للترخيص بقتضى قرار رئيس حى شرق الاسكندرية برقم 5763 فى 12/6/76 ولقد تقدم السيد مدير
    عام مرافق شرق بمذكرة الى السيد رئيس حى شرق الاسكندرية بشان الموافقة على الغاء الترخيص الاخير
    تنفيذا للحكم المشار أليه
    فوافق لعى ذلك تفغى 19/4/78 وبناء
    عليه وجه السيد مدير عام الترخيص بحىشرق
    كتابا لى الطاعن مؤرخ فى25/5/78
    باحاطته بقرار رئيس الحى
    بالغا ء الترخيص رمق 5763 فى
    13/6/76 عن الموقع والنشاط الوراد به
    وقع الطاعن على صورة هذا الكتاب بما يفي استلامه للأصل فى 25/5/78
    الأمر الذى يعد أعلانا للطاعن بالقرار محل المنازعة فضلا عن كونه قرارا منفذ لحكم
    قضائى نهائى با لا محل لطعن عليه اصلا ولا
    يغير من ان الحكم قد انصب على قرار الترخيص
    رمق 3846 الصادر فى 9/2/74 إذ ان الثابت
    أن قرار الترخيص رصم 5763 فى
    12/6/76 لا يعدو أن يكون تجديدا واستمرارا
    لذات القرار الذى صدر الحكم بشانه بل ومن
    جهة أخرى فانه ما دام الثابت أنه لم يطعن عليه بالتزوير وبعد شواهده
    بل اكتفى بالقول المرسل الذى يدحضة
    ظماهر الحال وتماثل توقيعه على الاخطار
    المشا اليه مع توقيعاته الاخرى الواردة
    فى ملف الترخيص ويكون الطاعن وقد
    اقام دعواه فى 31 من ديسمبر سنة 78 قد فوت الميعاد ويكون الحكم محل الطعن وقد خلص الى ذلك قد اصاب الحق والتزم صحيح حكم القانون الامر الذى يتعين مه قبول
    الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن
    بالمصروفات عملا باحكام المادة / 184 من
    قانون المرافعات المدنية والتجارية



    *
    فلهذه الأسباب



    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا
    الزمت الطاعن بالمصروفات






    (2) عبء الاثبات





    بسم الله
    الرحمن الرحيم



    باسم
    الشعب



    مجلس
    الدولة



    المحكمة
    الإدارية العليا



    بالجلسة
    المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس
    الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وفاروق عبد
    الرحيم غنيم والسيد السيد عمر المستشارين.



    *
    إجراءات الطعن



    فى
    يوم الاثنين الموافق 27 من مايو 1985 أودعت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا
    الدولة بمقتضى القانون قم 10 لسنة 1986)
    نيابة عن وزير التربية والتعليم بصفته رئيس لجنة تصحيح أوراق إجابات شهادة الثانوية
    العامة بمحافظة الإسكندرية بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها
    برقم 2365 لسنة 31 القضائية ضد السيد / مصطفى محمد طاهر البيه فى الحكم الصادر من
    محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 1854 لسنة 37 القضائية الذى قضى
    بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء قرار اعتماد نتيجة امتحان شهادة الثانوية العامة لعام
    1983 فيما تضمنه من عدم استحقاق المدعى الدرجة النهائية فى مادة الميكانيكا وما
    يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وطلب الطاعنان للأسباب
    المبينة فى تقرير الطعن الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم
    بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده
    بالمصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى. وأعلن تقرير الطعن قانونا وقدمت هيئة مفوضى
    الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون
    فيه ثم القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات، وعرض الطعن
    على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 2/6/1986 وتداول بجلساتها حتى قررت بجلسة
    15/12/1986 وإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات
    والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسة 17/1/1987 فنظرته المحكمة فى هذه الجلسة
    على الوجه المبين بمحضرها وبعد أن سمعت ما رأت لزومه من إيضاحات قررت فى الجلسة
    المذكورة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
    عند النطق به.






    *
    المحكمة



    بعد
    الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.



    ومن
    حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.



    ومن
    حيث أن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
    - فى أنه بتاريخ 27/9/1983 أقام مصطفى محمد طاهر البيه الدعوى رقم 1854 لسنة 37
    القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد وزير التربية والتعليم ورئيس
    لجنة تصحيح أوراق إجابات شهادة الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية طالبا الحكم
    بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اعتماد نتيجة الثانوية العامة لعام 1983 بالنسبة للدرجة
    الحاصل عليها فى مادة الميكانيكا واعتباره كأن لم يكن وجعلها 25درجة أى الدرجة
    النهائية مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وسنده فى ذلك أنه
    تقدم لامتحان شهادة الصف الثالث الثانوى العام (الثانوية العامة) لعام 1983 تحت
    رقم جلوس 260831 منازل النيل منطقة غرب الإسكندرية القسم العلمى (شعبة العلوم)
    وبتاريخ 30/7/1983 ظهرت نتيجة الامتحان وتضمنت نجاحه بمجموع كلى قدره 337 من 400
    درجة وأن درجة نجاحه فى مادة الميكانيكا 20 درجة بينما يستحق الدرجة النهائية لهذه
    المادة وهى 25 درجة لأن الدرجة التى نسبت إليه لا تخصه ولا تتناسب مع إجابته فى
    مادة رياضة بحته ذات نتيجة محددة لا مجال فيها للاجتهاد ولا توجد سلطة تقديرية
    للمصحح فى منح الدرجة، ويقتضى التحقق من ذلك ضم ورقة إجابته فى هذه المادة لاعادة
    تصحيحها بمعرفة لجنة فنية مختصة أو خبير تعينه المحكمة, وقدمت الجهة الإدارية
    بيانا بدرجات المدعى تضمن أنه حصل فى مادة الميكانيكا على 20 درجة وبجلسة 28 من
    مارس 1985 أصدرت المحكمة حكمها موضوع هذا الطعن باعتبار أن الدعوى قد أصبحت مهيئة
    للفصل فيها موضوعا وأقامت قضائها على أنه ولئن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على
    عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه فى مجال المنازعات الإدارية لا
    يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الإدارة فى قالب الأمر بالوثائق والملفات
    ذات الأثر الحاسم فى المنازعة، لذا فإن من المبادئ المستقرة فى المجال الإدارى أن
    الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمتجه فى
    إثباته إيجابا ونفيا متى طلب منها ذلك فإذا نكلت عن تقديم الأوراق فإن ذلك يقيم
    قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الحكومة ولما كان المدعى يطعن فى
    قرار اعتماد نتيجة امتحانات فى شهادة الثانوية العامة سنة 1983 مرارا بتقديم ورقة
    إجابته فى المادة المذكورة إلا أنها عزفت عن تقديمها رغم أنها فى حوزتها وكانت
    تستطيع أن تقديمها أن تدحض الدعوى لو كانت غير صحيحة فتقوم من ثم قرينة فى صالح
    المدعى تؤيد صحة دعواه بأنه حاصل على الدرجة النهائية فى هذه المادة وبذلك يغدو
    القرار المطعون فيه غير قائم على أساس من الواقع والقانون.



    ومن
    حيث أن طعن الحكومة يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه
    وتأويله، ويستند إلى أن التصحيح تقدير درجات الإجابة عملية فنية بحتة لا يجوز
    قانونا أن تخضع لرقابة القضاء الإدارى حتى لا يؤدى ذلك إلى التدخل فى أمور فنية
    تقديرية هى من اختصاص الجهة المنوط بها أمر التصحيح فلا تحل المحكمة محلها فى ذلك
    ما لم يكن قد شاب التصحيح وتقدير الدرجات خطأ مادى أو إساءة لاستعمال السلطة،
    ويتضح من المستندات المرفقة بالطعن أن الإدارة العامة للامتحانات قد أفادت بأنه
    بالرجوع إلى سجلات الرصد الأصلية بالإدارة العامة للامتحانات وجد أن المدعى حاصل
    على 20 درجة فى مادة الميكانيكا وانه بمراجعة كراسة إجابته تبين أنه تم مراجعة
    جميع جزئيات الدرجة لكل سؤال وثبت أنها صحيحة ومطالبة لما هو مدون للطالب بسجلات
    الرصد وأن جميع إجاباته مقدرة ولم يترك منها أى جزء دون تقدير، وبذلك يكون المدعى
    قد حصل على الدرجة التى يستحقها وفقا لاجابته التى تم التحقق منا بمعرفة الفنيين
    المتخصصين فى هذا الشأن ولا يسوغ للقضاء الإدارى أن يتدخل فيما تستقل به جهة
    الإدارة على هذا النحو ما دام أن قرار إعلان النتيجة كان مستندا على أصول موجودة
    ومستخلصا استخلاصا سائغا ماديا وقانونيا. أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن
    الحكومة قد نكلت عن تقديم الأوراق فتقوم قرينة لصالح المدعى تلقى بعبء الإثبات على
    عاتق الإدارة فهو مخالف قاعدة قانون الإثبات التى تقضى بأن على الدائن إثبات
    الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه كما يخالف الأصل المقرر فى الإثبات بأن
    البينة على من ادعى.



    من
    حيث أن الثابت من الصورة الضوئية التى قدمتها الإدارة أثناء نظر الطعن لكراسة
    الاجابة فى مادة الميكانيكا فى إمتحان شهادة إتمام الثانوية العامة لعام 1983 انها
    تخص المطعون ضده فعليها اسمه ورقم جلوسه كما ورد بعريضة الدعوى وبمراجعتها تبين
    أنها تضمنت إجابته عن أربعة أسئلة وقدرت الدرجة عن كل سؤال على النحو الآتى : 7 عن
    السؤال الأول و 4.5 عن السؤال الثانى و 3.5 عن السؤال الثالث و 5 عن السؤال الرابع
    ومجموع الدرجات 20 من 25 درجة. وقد أفادت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة
    التربية والتعليم بأن الكراسة تم فحصها ومراجعة جزئيات الدرجة لكل سؤال من الداخل
    ووجد أنه صحيحة ومطابقة لما هو مدون لكل سؤال على غلاف الكراسة وأن المجموع الكلى
    صحيح ومطابق لما هو يدون للطالب بسجلات الرصد ثم أعيد عرضها على الفنيين فتأكدت
    سلامة التقدير ودقته وصحة الجمع والرصد بما لا يدع مجالا لأى شك فى نقص أو زيادة
    فى درجة الطالب وإذ ثبت ما تقدم يكون ادعاء المطعون ضده بأن هذه الكراسة لا تخصه
    ولا تتناسب الدرجة التى منحها مع إجابات فى مادة الميكانيكا وأنه يستحق الدرجة النهائية
    فى هذه المادة - إدعاء غير صحيح لا أساس له من الواقع لمخالفته الثابت من الأوراق
    وهو ما يقتضى رفض الدعوى، ولا ينهض سندا سليما للحكم المطعون فيه الأخذ بغير هذا
    النظر ما قرره بشأن موقف الجهة الإدارية من عدم تقديمها كراسة إجابة المطعون ضده
    فى المادة المذكورة رغم طلب تقديمها مرارا من جانب المحكمة واستظهاره من ذلك قرينة
    لصالح المطعون ضده تنقل عبء الإثبات على عاتق الإدارة.



    فعبء
    الإثبات فى المنازعة الإدارية لا يخرج فى أصله وكقاعدة عامة عنه فى غيرها إذ الأصل
    طبقا للمادة ( 1 ) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أن على الدائن
    إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وهو تطبيق لأصل جوهرى معناه أن مدعى
    الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قبل من يبدى التزامه بمقتضاه. فإذا ما أثبت ذلك كان
    على المدعى عليه أن يثبت تخلصه منه أما بإثبات عدم تقرير الحق أصلا أو عدم ثبوته
    للمدعى أو انقضائه وذلك كله عن وجه مطابق للقانون. ومقتضى ذلك أن المدعى عليه هو
    الذى يتحمل بعبء إثبات ما يدعيه بدعواه، فإذا ما أقام الدليل الكافى على ذلك كان
    على المدعى عليه أن يقيم الدليل الداحض لأدلة المدعى النافى لدعواه. وقد تحسب
    القانون لحالة وجود محرر يفيد فى إثبات دعوى أحد الخصوم تحت يد خصمه فأجازت المادة
    ( 20 ) من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى
    يكون تحت يده فى حالات ثلاث: إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه أو
    إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان محررا
    لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة أو إذا استند إليه
    خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى. ثم أوضحت المادة (21) الشروط الواجب توافرها فى طلب الالتزام بتقديم
    المحرر وإلا كان الطلب غير مقبول إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين ثم
    أوجبت المادة (23) على المحكمة أن تأمر بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد
    تحدده إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر فى حيازته. فإذا لم يقم الخصم
    بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة فقد اعتبرت المادة 24 صورة المحرر
    التى قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز
    الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه.



    ومع
    هذا التنظيم الدقيق الكامل لأمر إلزام الخصم بتقديم دليل تحت يده الذى يصل إلى
    الأخذ بالصورة التى يقدمها الطالب من المحرر واعتبارها نسخة مطابقة لأصلها فان لم
    يكن قدم صورة ( لتعذر حصوله على هذه الصورة مثلا) جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكل
    المحرر وموضوعه ولا شك أن هذه الأحكام فى مجملها لا تتعارض مع طبيعة المنازعة
    الإدارية فإن تجاهل هذه النصوص القائمة على جوهر الحق وأصول إثباته والتى عمدت إلى
    إيجاد التوازن الدقيق بين طرفى الخصومة بما يضمن تقديم أى دليل منتج فى الدعوى
    وإلزام الخصم الذى تحت يده بتقديمه لصالح خصمه بل وضد صالحه الخاص بما يترتب من
    جزاء عن الامتناع وبما يكفل إيداع المستندات تطبيقا لأحكام المادة 26 من قانون
    مجلس الدولة، تكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار مدرد امتناع الإدارة
    عن تقديم ورقة الامتحان أو التراخى فى تقديمها مع ما اقترن به من عدم استعمال
    المحكمة لكل سلطاتها التى خولها لها القانون فى الالتزام بتقديم الدليل بما يكفل
    إتمامه فاعتبار ذلك تسليما بدعى المدعى إلى الحد الذى وصل إلى اعتبار دعواه
    استحقاقه الدرجة النهائية صحيحا مع أنه لم يدع حصوله فى الورقة فعلا على هذه
    الدرجة وإنما ادعى استحقاق إجابته فيها لهذه الدرجات هذا الذى ذهب إليه الحكم إنما
    هو فى ضوء مجموع ظروف الدعوى ووقائعها وطلبات الخصم فيها على أحكام القانون لم يكن
    فى إجراءات الدعوى ما يبرره: وإذ خالف الحكم المطعون فيه أحكام القانون فأهدرها
    بما انتهى به إلى قضائه المخالف للقانون من إلغاء قرار اعتماد نتيجة امتحان
    المطعون ضده فيما تضمنه من عدم استحقاقه الدرجة النهائية فى المادة المذكورة فيكون
    واجب الإلغاء وإذ تريه أن ورقة الإجابة قد استوفت أوضاع تصحيحها على وجه مطابق
    للقانون فيتعين رفض الدعوى وإلزام المطعون ضده مصروفات الدرجتين.



    *
    فلهذه الأسباب



    حكمت
    المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى
    وألزمت المطعون ضده المصروفات.



    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الاثبات Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة مارس 26, 2010 3:52 pm

    (3) طرق إثبات المحرر العرفى :





    بسم الله
    الرحمن الرحيم



    باسم
    الشعب



    مجلس
    الدولة



    المحكمة
    الإدارية العليا



    بالجلسة
    المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى نائب رئيس
    مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. أحمد محمود جمعة محمد منير السيد
    أحمد جويفل محمد إبراهيم محمد قشطة وسالم عبدالهادى محروس جمعة نواب رئيس مجلس
    الدولة



    *
    إجراءات الطعن



    بتاريخ
    24/7/1997 أودع الأستاذ محمد محمد إبراهيم المحامى نيابة عن الأستاذ على بسيونى
    محمد بصفته وكيلاً عن الطاعن .. قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم
    5457 لسنة 43 ق.عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة
    3/6/1997 فى الاعتراض رقم 427 لسنة 1981 والقاضى بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه
    موضوعاً.



    وطلب
    الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
    بإلغاء القرار المطعون فيه والاعتداد بالعقد المؤرخ 20/2/1955 محل الاعتراض
    وبأحقية الطاعن للمساحة المبيعة بموجب هذا العقد مع ما يترتب على ذلك من آثار
    وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.



    هذا
    وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراض.



    بعدها
    بادرت هيئة مفوضى الدولة إلى إعداد تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن اقترحت فيه
    الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.



    وقد
    نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلستها المنعقدة فى 17/2/1999 إحالة
    الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة" لنظره بجلسة
    4/5/1999 حيث تدوول بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها إلى أن تقرر إصدار الحكم
    بجلسة 25/5/1999 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت
    مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.



    *
    المحكمة



    بعد
    الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.



    من
    حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.



    ومن
    حيث أن واقعة المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن سبق أن أقام
    الاعتراض رقم 427 لسنة 1981 بصحيفة أودعت سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح
    الزراعى بتاريخ 23/6/1981 وطلب فى ختامها الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 20/3/1955
    وإلغاء الاستيلاء الموقع على المساحة الواردة به، وأورد الطاعن (المعترض) شرحاً
    لاعتراضه أنه بموجب عقد بيع تاريخ 20/3/1955 اشترى الولى الطبيعى على المعترض فى
    ذلك الوقت من السيدة/ تبتل خليل الجمالى - الخاضعة للقانون رقم 127 لسنة 1961 -
    مساحة قدرها 15ف خمسة عشر فداناً على الشيوع فى مساحات 45 ف أطيان زراعية كائنة
    بزمام نواحى كفر مناوهلة مركز الباجور والدلاتون وشبرا خلفين واصطبارى مركز
    الباجور وشبين الكوم على التوالى بمحافظة المنوفية، وأضاف المعترض أن هذا التصرف ورد
    بإقرار الخاضعة المذكورة كما أنه ثابت التاريخ بتوقيع المرحوم راغب خليل الجمالى
    (شقيق البائعة) على العقد بصفته شاهد وقد توفى الأخير فى 10/4/1960 ووضع المعترض
    يده على تلك المساحة ووردت ضمن حيازته بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة.



    وعليه
    فقد خلص المعترض إلى طلب إجابته إلى طلباته الواردة بصحيفة الاعتراض.



    وبجلسة
    10/6/1982 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرارها بندب مكتب خبراء وزارة
    العدل بشبين الكوم لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق هذا القرار.



    وعليه
    باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع عنها تقريراً خلص فيه إلى عدة نتائج مؤداها أن
    الأرض موضوع الاعتراض عبارة عن أطيان زراعية مساحتها 8س 23ط 14ف موضحة الحدود
    والمعالم بالتقرير، وقد قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالاستيلاء على هذه
    المساحة قبل السيدة/ تبتل خليل الجمالى نفاذاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 وهو استيلاء
    ابتدائى ولم تتخذ بشأنه أية إجراءات لصق أو نشر ولم يسبق رفع اعتراضات على تلك
    المساحة، وهذه المساحة كانت فى وضع يد الخاضعة وحيازتها بصفتها المالكة حتى تاريخ
    تصرفها بالبيع إلى المعترض بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 20/3/1955 والذى ينطبق على
    الأرض تماماً على الطبيعة، وقد وضع والد المعترض يده بصفته ولياً طبيعياً على ابنه
    المعترض الحالى وذلك عن طريق تأجيرها للغير وهو وضع يد ظاهر ومادى ومستمر بنية
    التملك واستمر كذلك حتى فرضت الحراسة على المعترض ووالدته ليلى رياض الجمالى حيث
    قامت الحراسة بإدارتها من سنة 1961 نفاذاً للأمر رقم 138 لسنة 1961 إلى أن قامت
    بتسليمها للإصلاح الزراعى طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 الذى قام بدوره بعد ذلك
    التاريخ بوضع يده عليها وإدارتها عن طريق تأجيرها، وفى تاريخ نفاذ القانون رقم 127
    لسنة 1961 المطبق فى الاستيلاء كانت الأرض محل النزاع مملوكة للمعترض الحالى بموجب
    العقد العرفى المؤرخ 20/3/1955، وأورد الخبير فى تقريره أن مضمون التصرف العرفى
    المؤرخ 20/3/1955 سند المعترض قد ورد وروداً كافياً فى عدة أوراق ومستندات رسمية
    ثابت تاريخها قبل وأثناء تاريخ نفاذ قانون
    الإصلاح الزراعى المطبق فى الاستيلاء، كما أن الخاضعة/ تبتل خليل الجمالى قد أدرجت
    مضمون التصرف العرفى المؤرخ 20/3/1955 فى إقرارها الذى قدمته للإصلاح الزراعى فى
    جدول التصرفات السابقة غير المسجلة.



    وبجلسة
    6/1/1986 قررت اللجنة ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطلب الشرعى
    بالقاهرة لإجراء المضاهاة بين الإمضاء محل عقد البيع العرفى المؤرخ 20/3/1955
    المقال بصدوره من راغب خليل الجمالى - الشاهد عليه - على إمضاء المذكور فى مستند
    آخر، إلا أن الحاضر عن المعترض قرر بجلسة 14/3/1988 أنه عاجز عن دفع الأمانة
    المقرة لمصلحة الطب الشرعى، وطلب الفصل فى الاعتراض بحالته.



    وبجلسة
    24/2/1988 أصدرت اللجنة قرارها بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد، إلا
    أن المعترض قرر بالطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم
    2782 لسنة 25 ق.عليا، حيث قضت هذه المحكمة بجلسة 8/3/1994 بقبول الطعن شكلاً وفى
    الموضوع بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وبإعادة الاعتراض إلى اللجنة القضائية
    للإصلاح الزراعى للفصل فى موضوعه.



    لذا
    أحيل الاعتراض إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى، حيث أصدرت فيما بعد قرارها
    المطعون فيه بجلسة 3/6/1997 والقاضى بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً تأسيساً
    على أنه يتعين للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961
    أن يكون ثبوت تاريخ العقد المؤرخ 20/2/1955 بتوقيع المرحوم راغب خليل الجبالى
    الشاهد على العقد وهو شقيق البائعة الذى توفى عام 1956 أى قبل تاريخ نفاذ القانون
    رقم 127 لسنة 1961، لذا قررت اللجنة تحقيق ما يدعيه المعترض، إلا أنه بجلسة
    14/3/1988 حضر المعترض بتوكيل عنه وقرر أنه عاجز عن دفع الأمانة وطلب الفصل فى
    الاعتراض بحالته، ومن ثم فإن المعترض يعتبر متنازلاً عن اعتبار توقيع الشاهد
    المتوفى دليل ثبوت تاريخ، إذ أنه بدون إجراء المضاهاه بالطب الشرعى لا يكون لتوقيع
    المرحوم راغب خليل أى أثر قانونى فى إثبات تاريخ التصرف، فضلاً عن أن الأوراق قد
    خلت مما يفيد ثبوت تاريخ التصرف المذكور قبل العمل بالقانون، كما أن هذا التصرف لا
    يسرى عليه القانون رقم 50 لسنة 1976 لأن التصرف يزيد على خمسة أفدنة، وعليه أصدرت
    اللجنة قرارها المطعون فيه.



    على
    أن الطاعن (المعترض) لم يقبل هذا القرار وأقام عنه الطعن الماثل استناداً إلى
    الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، ذلك أن الثابت من تقرير الخبير
    المنتدب فى النزاع من قبل اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى أن الأرض موضوع
    الاعتراض قد باعتها الخاضعة /تبتل الجبالى بموجب تصرف عرفى مؤرخ 20/2/1955، وأن
    هذا التصرف ثابت التاريخ قبل وأثناء العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق فى
    الاستيلاء، وقد عدد المشرع حالات ثبوت التاريخ فى المادة 15 من قانون الإثبات فى
    المواد المدنية والتجارية وهى تنطبق على التصرف المذكور، وقد التفتت اللجنة عن ذلك
    وثبت على عدم تقديم الطاعن أوراق المضاهاة توقيع الشاهد راغب خليل الجبالى على
    العقد المؤرخ 20/2/1955 أن هذا التصرف غير ثابت التاريخ برغم أن تفسر الجهة قد
    انتهى إلى غير ذلك وهو الأمر الذى يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون فضلاً
    عن قصوره فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.



    وعليه
    فقد اختتم الطاعن تقرير طعنه بطلباته سالفة الإيراد.



    وحيث
    أن المادة الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن الإصلاح الزراعى تقضى فى
    فقرتها الثانية بأنه لا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون تصرفات المالك ما لم تكن
    ثابتة التاريخ قبل العمل به، وحرياً تم
    العمل بهذا القانون اعتباراً من 25/7/1961.



    وحيث
    أن مقتضى ما تقدم أن المشرع أوجب اعتماد تصرفات الملاك الخاضعين لأحكام هذا
    القانون أن تكون ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل به فى 25/7/1961، وقد أحال المشرع
    فى هذا الشأن لأحوال ثبوت تاريخ التصرف طبقاً لما ورد فى القانون المدنى والذى كان
    معمولاً به آنذاك فى شأن الإثبات وذلك قبل صدور قانون الإثبات فى المواد المدنية
    والتجارية رقم 25 لسنة 1968.



    وحيث
    أن المادة 395 من القانون المدنى - المنطبق فى إثبات تاريخ التصرف طبقاً للقانون
    رقم 127 لسنة 1961 وهى المقابلة لنص المادة 15 من قانون الإثبات الحالى رقم 25
    لسنة 1968 تنص على أنه "لا تكون الورقة العرفية حجة على الغير فى تاريخها إلا
    منذ أن يكون لها تاريخ ثابت، ويكون تاريخ الورقة ثابتاً: أ- ........... ب- ...........
    ج- ........... د- من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف به من ختم إو
    إمضاء أو ختم أو بصمة .......".



    وحيث
    استقر قضاء هذه المحكمة بشأن إثبات تاريخ التصرف على أن واقعة وفاة لهم ختم أو
    إمضاء على الورقة العرفية لا تكفى بذاتها دليلاً على ثبوت تاريخ الورقة العرفية
    التى تحمل هذا الختم أو الإمضاء بل لابد أن يثبت أن الإمضاء أو الختم قد وقع من
    المتوفى بشكل قاطع قبل الوفاة، وعلى ذلك فواقعة الوفاة وحدها لا تصلح أن تكون
    دليلاً لإثبات تاريخ الورقة الموقعة بختم أو إمضاء المتوفى.



    وحيث
    أنه بأعمال مقتضى ما تقدم على واقعة الطعن الماثل، وكان الثابت من الأوراق أن
    الطاعن قد أقام اعتراضه ثم طعنه طالباً إلغاء الاستيلاء على مساحة 15ف خمسة عشرة
    فداناً تقريباً الموضحة الحدود والمعالم بالأوراق، وذلك على سند من أن والده -
    الولى الطبيعى عليه آنذاك - كان قد اشترى هذه المساحة لصالحه من الخاضعة تبتل خليل
    الجبالى بموجب عقد عرفى مؤرخ 20/2/1955 وأن تاريخ هذا العقد قد ثبت منذ عام 1959
    وهو تاريخ وفاة المدعو/ راغب خليل الجبالى أحد الموقعين على ذلك العقد بوصفه
    شاهداً، وحيث أن هذا القول لا يسانده دليل من الأوراق، ذلك أن التصرف المشار إليه
    لا يعد ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 سالف البيان، لأن واقعة
    وفاة أحد ممن كان له ختم أو توقيع على وثيقة أوراق التصرف لا تكفى بذاتها لجعل هذا
    التصرف ثابت التاريخ من يوم الوفاة، حيث أن توقيع هذا الشاهد لم يثبت بشكل قاطع
    صدوره منه على الورقة قبل وفاته، خاصة وأن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى كانت
    قد قررت بجلسة 6/1/1986 - حال نظر الاعتراض أمامها - ندب قسم أبحاث التزييف
    والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لإجراء المضاهاة بين إمضاء الشاهد المذكور/ راغب خليل
    الجبالى على العقد سند الطاعن، وبين توقيع هذا الشاهد على ورقة رسمية أو عرفية
    معترف بها صادرة منه فى تاريخ يعاصر التوقيع المنسوب صدوره لهذا الشاهد والوارد
    على عقد البيع سند الطاعن - على أن يقوم المعترض (الطاعن) بسداد أمانة على ذمة
    أتعاب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى خلال شهرين من تاريخه.



    حيث
    أنه بجلسة اللجنة المنعقدة فى 14/3/1988 حضر وكيل المعترض وقرر أنه عاجز عن دفع
    الأمانة وطلب الفصل فى الاعتراض بحالته، لذا فإنه - أى الطاعن - يكون قد تنازل عن
    اللجوء إلى وسيلة إثبات تاريخ التصرف وذلك بمضاهاة توقيع الشاهد المتوفى على توقيع
    آخر معاصر لتوقيعه على العقد العرفى سند الاعتراض والطعن والمؤرخ 20/2/1955. ومن
    ثم فإن هذا التصرف لا يمكن اعتباره ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة
    1961 ويكون قد افتقد شروط الاعتدادية حسبما استوجب المشرع وعلى نحو ما سلف بيانه.
    وحيث انتهت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى إلى هذه النتيجة وقررت عدم الاعتداد
    بذلك التصرف، فإن قرارها يكون مطابقاً لصحيح حكم القانون حقيقاً بالتأييد، ويكون
    الطعن الماثل على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعين الرفض.



    ولا
    يغير من ذلك ما ذكره الطاعن فى صحيفة طعنه من أن اللجنة القضائية قد خالفت صحيح
    القانون تأسيساً على أن تقرير الخبير المنتدب فى النزاع قد انتهى إلى أن التصرف
    المدعى صدوره من الخاضعة إلى والد الطاعن - بصفته ولياً طبيعياً عليه فى 20/2/1955
    قد ثبت تاريخ قبل العمل بالقانون (المطبق فى الاستيلاء) وأن اللجنة التفتت عن ذلك،
    فهذا القول مردود عليه بأن مسألة ثبوت تاريخ التصرف من عدمه إنما هى من المسائل
    الواقعية التى تستقل بتقديرها اللجنة القضائية ومن بعدها المحكمة، وليست من
    المسائل الواقعية التى يتسقل بتقديرها الخبير، وفضلاً عن ذلك فإن المحكمة - وقبلها
    اللجنة - هى الخبير الأعلى ويحق لها وفقاً لسلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير
    الخبير كله أو بعضه، ولها أيضاً أن تطرحه جانباً، إذا لم تطمئن إليه، وهذا كله
    حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.



    إضافة
    لما تقدم فإن ما أورده الخبير فى تقريره من أن التصرف العرفى الصادر من الخاضعة
    المذكورة لوالد الطاعن بصفته ولياً طبيعياً عليه، قد ثبت تاريخه قبل وأثناء تنفيذ
    القانون رقم 127 لسنة 1961 هذا الذى أورده الخبير قد استند على أسس غير سليمة وذلك
    أنه استند على وفاة أحد الشهود ممن لهم توقيع على ذلك العقد فى عام 1955 وهو
    الشاهد/ راغب خليل الجبالى، وقد سبق بيان فساد هذا الأساس للقول بإثبات تاريخ ذلك
    التصرف، كذلك استند الخبير فيما انتهى إليه .. إلى أن الخاضعة المستولى قبلها كانت
    قد أثبتت التصرف المذكور فى إقرارها المقدم منها للإصلاح الزراعى فى 25/12/1961 أى
    فى تاريخ معاصر لنفاذ القانون وهو قول بدوره غير سديد لما هو معروف من أن القانون
    المشار إليه قد تم العمل به اعتباراً من 25/7/1961 أى من تاريخ سابق على تقديم
    الخاضعة المذكورة لإقرارها، وبالتالى لا يعتد به لكونه لاحق على نفاذ القانون عما
    أورده الخبير فى تقريره فى هذا الصدد، وبالتالى الالتفات عما أورده الطاعن عنها فى
    طعنه.



    لما
    يسبق يضحى القرار المطعون فيه مصادفاً لصحيح الواقع والقانون جديراً بالتأييد فى
    حين يكون الطعن الماثل على غير أساس صحيح من القانون مما يتعين معه القضاء برفضه.



    وحيث
    أن من يخسر الطعن يلزم مصاريفه إعمالاً لنص المادة 184 مرافعات.



    *
    فلهذه الأسباب



    حكمت
    المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصاريف.






    (4)
    توجيه اليمين الحاسمة :






    بسم الله
    الرحمن الرحيم



    باسم
    الشعب



    مجلس
    الدولة



    المحكمة
    الإدارية العليا



    بالجلسة
    المنعقدة علناً برئاسه السيد الاستاذ المستشار الدكتور احمد ثابت عويضة نائب رئيس
    مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة يوسف شلبى يوسف وعزيز بشاى سيدهم ويحيى عبد
    الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد ابراهيم صقر المستشارين .



    *
    اجراءات الطعن



    بتاريخ
    13 من مايو سنه 1978 اودع الاستاذ بلاتون فلاسكاكى المحامى قلم كتاب محكمة جنوب
    القاهرة الابتدائية عريضة دعوى قيدت برقم 3754 لسنه 1978 مدنى كلى جنوب القاهرة
    طالبا الحكم بالتقرير بعدم صلاحية المستشار ...... فى الاشتراك فى الدعوى رقم 158
    لسنه 17 ق ادارية عليا .



    وبتاريخ
    29 من اكتوبر سنه 1978 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها
    بحالتها الى المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة للاختصاص وابقت الفصل فى
    المصروفات . حيث قيدت بجدول المحكمة الادارية العليا برقم 23 لسنه 25 ق .



    وقد
    قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى واودعت تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت
    فيه الحكم بعدم قبول الدعوى مع الزام المدعى بالمصروفات .



    وقد
    تحدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون (الدائرة الاولى) جلسة 7 من يونية سنه 1980
    وقررت الدائرة للملائمة احالة الطعن الى الدائرة الثانية للمحكمة الادارية العليا
    (فحص الطعون) حيث عين لنظره امامها جلسة 8 من ديسمبر سنه 1980 وفى هذه الجلسة قررت
    المحكمة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثانية) حيث عين لنظره
    جلسة 8 من فبراير سنه 1981 وتداول الطعن بالجلسات وفيها استمعت المحكمة الى ما رات
    لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بحاضرها وقررت اصدار الحكم
    بجلسة اليوم وفيها صد الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .



    *
    المحكمة



    بعد
    الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.



    من
    حيث ان عناصر هذه النزاع تتحصل حسبما يبين من الاوراق ان السيد / بلاتون فلاسكاكى
    المحامى اقام الدعوى رقم 3754 لسنه 1978 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبا الحكم
    بالتقرير بعدم صلاحية المستشار ....... فى الاشتراك فى الدعوى رقم 158 لسنه 17 ق
    ادارية عليا للازدواج فى الرسالة امام جهتين احداهما قضائية والاخرى سياسية طول
    الوقت ووقت العمل مع توفر مصلحة ادبية ومادية للاستمرار فى الاعارة الغير محصنه
    عملا بالفقرة 4 من المادة 146 مرافعات ولسبق الافتاء عملا بالفقرة الخامسة من
    المادة 146 مرافعات ودليل الاثبات هو اليمين الحاسمة والحكم بالمصاريف والاتعاب .



    وقال
    شرحا لدعواه انه بتاريخ 8 من ابريل سنه 1978 صدر حكم فى الطعن رقم 158 لسنه 17 ق
    ادارية عليا وان هذا الحكم حرر من المدعى عليه كعضو فى هيئة المداولة مع ان سيادته
    منتدب فى نفس الوقت الى المحكمة الدستورية العليا وهى هيئة سياسية لا يجوز
    الانتداب اليها كما انه لا يجوز الجمع بين وظيفة مستشار فى هيئة/ قضائية ومفوض
    هيئة سياسية فضلا على ان الاعارة تتعارض مع حسن سير العمل كما ان المدعى عليه افتى
    مباشرة فى دعوى تنازع بين نفس الخصوم امام المحكمة الادارية العليا عند تكوين رأى
    هيئة المفوضين وانتهى حكم التنازع الى نتيجة ارتجالية غير علمية وطلب توجيه اليمين
    الحاسمة اليه .



    وقد
    عقب السيد الاستاذ ....... المستشار بالمحكمة الادارية العليا بمذكرة جاء بها ان
    عدم الصلاحية لا سند له من الواقع او القانون ذلك ان الندب للعمل بعض الوقت مفوضا
    امام المحكمة الدستورية العليا ليس من احوال عدم الصلاحية كما انه ليس صحيحا الزعم
    بانه ابدى رأيا فى موضوع دعوى التنازع رقم 11 لسنه 4 ق عليا المشار اليها .



    وبجلسة
    29/10/1978 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها بحالتها الى
    المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة للاختصاص وابقت الفصل فى المصروفات .



    ومن
    حيث ان اليمين الحاسمة كما ودرت فى المادة
    114 وما بعدها من قانون الاثبات هى الى يوجهها احد الخصمين الى الاخر ليحسم بها
    النزاع وتكون عند عجز الخصم عن الاثبات ، فيحتكم الى ضمير الخصم الاخر طالما اعوزه
    الدليل وهى وسيلة للاعفاء من الاثبات .



    وقد
    استقر الفقه على ان اليمين الحاسمة مستبعدة تماما امام القضاء الادارى لاعتبارات
    تتصل بالنظام العام وبطبيعة الدعوى الادارية التى تقوم بين طرفين احدهما الادارة
    التى تتصرف لتحقيق المصلحة العامة بمعرفة موظفيها ، وهو ما يتعارض مع توجيه اليمين
    الحاسمة ولا يتفق واحكامها لذلك لم تنظمها النصوص التشريعية امام مجلس الدولة لا
    فى فرنسا ولا فى مصر على خلاف الحال امام القضاء المدنى ومن ثم فان طبيعة روابط
    القانون العام وطبيعة الشخص الادارى تمنع توجيه اليمين الحاسمة للاطراف امام جهات
    القضاء الادارى .



    ومن
    حيث انه ومن باب اولى فانه اذا كان الخصم هو احد قضاه المحكمة او كان مفوضا امام
    المحكمة وهو بهذه المثابة احد الاعضاء المكملين للمحكمة فيأخذ حكمهم فانه لا يجوز
    اطلاقا توجيه اليمين الحاسمة اليه ذلك ان اليمين عبارة عن تصرف شخصى متعلق بذمة
    الحالف والمفوض هنا لا يمثل شخصه انما وقد دخل فى تشكيل المحكمة فلن يكون له
    استقلال فالحكم يصدر من محكمة بتشكيل حدده القانون ولا يكون لاعضائها كيان ذاتى
    حتى يمكن توجيه اليمين اليهم ، ومن ثم فلا يستطيع قاض الموضوع او المفوض ، ان يحلف
    على شئ مما لا يتعلق بتصرفه الشخصى او بذمته وبالتالى فلا يملك فى الواقع او
    القانون ان يحلف يمينا تتعلق بولاية محكمة عند اصدارها لاحكامها وعليه فانه ليس
    للمدعى ان يوجه اليمين الحاسمة امام محاكم مجلس الدولة وعلى الاخص اذا كان اليمين
    الى احد اعضاء المحكمة او احد المفوضين بها .



    ومن
    حيث ان المدعى قد قصر عريضة دعواه على طلب توجيه اليمين الحاسمة وهو طلب لا يسانده
    واقع او قانون ، حقيقى بالرفض مع الزامه المصروفات .



    *
    فلهذه الاسباب



    حكمت
    المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعى بالمصروفات .



    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الاثبات Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة مارس 26, 2010 3:52 pm

    (5) المحرر الرسمى :





    بسم الله
    الرحمن الرحيم



    باسم
    الشعب



    مجلس
    الدولة



    المحكمة
    الإدارية العليا



    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ
    المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ إسماعيل
    عبدالحميد إبراهيم وعادل محمود زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبدالعزيز
    أبوالعزم نواب رئيس مجلس الدولة



    *
    إجراءات الطعن



    في يوم السبت الموافق 2/4/1988 أودع الأستاذ/
    أنور عبدالفتاح المحامى وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها
    تحت رقم 1454 لسنة 34 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة)
    بجلسة 25/2/1988 في الدعوى رقم 212 لسنة 10ق المقامة من الطاعن ضد جامعة الزقازيق
    والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبإلزام المدعى المصروفات.



    وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير طعنه
    أولاً: الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثانياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه
    والقضاء مجدداً بالطلبات الواردة بعريضة دعواه أمام محكمة أول درجة مع كافة ما
    يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.



    وقدم المستشار مصطفى عبدالمنعم مفوض الدولة
    تقريراً مسبباً بالرأى القانونى لهيئة مفوضى الدولة ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
    شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء
    الإدارى بالمنصورة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى مع إبقاء الفصل في المصروفات.



    وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون
    بالمحكمة جلسة 15/1/1990 والجلسات التالية حيث قررت الدائرة بجلسة 4/2/1991 إحالة
    الطعن إلى هذه المحكمة وقد تم تداول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات أمام
    هذه المحكمة حتى قررت إصدار الحكم بجلسة 9/2/1992 وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة
    مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 8/3/1992 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
    على أسبابه عند النطق به.



    *
    المحكمة



    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة
    وبعد المداولة.



    من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.


    ومن حيث إن عناصر هذا الطعن - تتحصل حسبما يتضح
    من الأوراق - في أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 1493 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء
    الإدارى بالقاهرة في 30/12/1986 طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار
    الصادر بفصله من كلية التجارة - بجامعة الزقازيق - وفى الموضوع بإلغاء القرار
    المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل
    أتعاب المحاماة وذلك تأسيساً على أنه قبل بكلية التجارة بالجامعة المذكورة في
    العام الجامعى 80/1981 وانتقل إلى الفرقة الثانية في العام الجامعة 81/1982 حيث
    رسب في ذلك العام بسبب مرضه - ومع استمرار المرض تقدم باعتذار في العام الدراسى
    82/1983 وقبل اعتذاره، وفى العام الدراسى 83/1984 تعذر عليه التقدم باعتذار بسبب
    تدهور صحته وفى عام 84/1985 لم تبت الكلية في طلب اعتذاره ونما إلى علمه أخيراً أن
    الكلية أصدرت قراراً بفصله من الكلية ولما كان هذا القرار مجحفاً ومخالفاً لنص
    المادة (80) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات
    حيث لم يرسب الطاعن سوى سنة واحدة ولم يحضر الامتحانات الأخرى بسبب عذر قهرى هو
    مرضه الذى أقعده عن حضور الامتحان وبالتالى فإن القرار الصادر بفصله يكون خليقاً
    بالإلغاء.



    وعقبت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة التمست
    فيها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى أن المدعى فصل
    بتاريخ 6/1/1986 وعلم بقرار فصله علماً يقينياً بتاريخ 27/4/1986 حيث تقدم إلى
    الكلية طالباً إعطاءه شهادة تفيد فصله منها، وأقام المدعى في 30/12/1986 بعد
    الميعاد المقرر قانوناً كما طلبت الجهة الإدارية احتياطياً رفض الدعوى بشقيها
    لاستنفاده مرات الرسوب.



    وبجلسة 13/1/1988 قررت محكمة القضاء الإدارى
    بالقاهرة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة حيث نظرتها الدائرة
    المذكورة وقضت بجلستها المعقودة في 25/2/1988 بعم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد
    الميعاد وأقامت قضاءها على أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 6/1/1986 حيث قرر
    مجلس كلية التجارة - جامعة الزقازيق - رفض الطلب المقدم من المدعى بقبول عذره
    المقدم منه بتاريخ 5/11/1985 واعتماد فصله لاستنفاده مرات الرسوب وبتاريخ
    27/4/1986 تقدم المدعى (الطاعن) بطلب إلى عميد الكلية طالباً إعطاءه شهادة تفيد
    فصله من الكلية لتقديمها إلى كلية الآداب.



    ويقطع ذلك الطلب بعلم المدعى علماً يقينياً لا
    ظنياً ولا افتراضياً بفصله من كلية التجارة كما أنه وقع اقراراً يفيد إخلاء طرفه
    من الكلية ومن ثم فقد كان يتعين عليه إقامة دعواه في موعد أقصاه 26/6/1986 إلا أنه
    أقام الدعوى بتاريخ 30/12/1986 مما يجعلها غير مقبولة شكلاً.



    ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين
    أخطأ في تطبيق القانون وتأويله للأسباب الآتية:



    أولاً: أن الحكم قد طرح دفاع الطاعن الذى أنكر
    فيه توقيعه على الطلب المقدم منه لإخلاء طرفه وإعطائه شهادة بالفصل استناداً إلى
    أن الطاعن لم يقدم طعناً رسمياً بالتزوير مع أن القانون قد فرق بين الورقة العرفية
    والورقة الرسمية من حيث جحد أو إنكار ما ورد بها من بيانات فالإنكار طبقاً للمادة
    29 يرد على الورقة العرفية، أما الإنكار بالتزوير فيرد على المحررات الرسمية وغير
    الرسمية.



    ثانياً: أن قانون الإثبات لم يشترط طريقا معينا
    يتعين على منكر التوقيع على المحرر العرفى أتباعه، إذ يكفى لدحض ما جاء بالمحرر أن
    ينكره من هو منسوب إليه، ولما كان الطلب المنسوب إلى الطاعن هو ورقة عرفية فإنه
    يكفى لاستبعاده أن ينكر الطاعن توقيعه عليه.



    ثالثاً: أنه وإن كان الجهة الإدارية غير ملتزمة
    بتسبيب قرارها بأنها إذا ذكرت أسباباً لقرارها انبسطت عليه رقابة القضاء الإدارى
    وله في سبيل تحقيق هذه الرقابة أن يمحص تلك الأسباب للتأكد من مدى مطابقتها
    للقانون فإذا كان سند الجامعة في فصل الطالب هو تقدمه بالعذر بعد الميعاد فإن
    المشرع لم يشترط موعداً معيناً لتقديم الأعذار سواء قبل الامتحان أو بعده وإذا
    كانت الجامعة قد استندت في قرارها إلى أن الشهادة الطبية مقدمة من مستشفى خاص
    مملوك لخال الطاعن فقد قدم لها شهادات طبية أخرى مقدمة من نفس المستشفى تؤكد غير
    ذلك.



    ومن حيث إن الدستور قد أقام نظام الدولة على
    مبدأ سيادة القانون والخضوع للقانون وأفرد لذلك باباً كاملاً بمواد الدستور
    (المواد 64، 65، 68، 69، 72).



    ومن حيث إنه قد عنى المشرع الدستورى على النص
    صراحة على عدم جواز تحصين أى قرار أو عمل أو تصرف إدارى من رقابة القضاء إعمالاً
    للشرعية وسيادة القانون اللذين لا يمكن تحققهما إلا بإخضاع قرارات وتصرفات الجهات
    الإدارية لرقابة مجلس الدولة ممثلة في محاكم المجلس بحسب ولايتها واختصاصها الذى
    أناطته بها أحكام المادة (172) من الدستور بصفة عامة وحددته أحكام القانون رقم
    (47) لسنة 1972 الخاص بتنظيم مجلس الدولة بصفة خاصة.



    ومن حيث إنه لم يفت المشرع الدستورى كذلك النص
    على حق الدفاع وقد أسسه وأناط بتنظيمه القانون الدستورى (المواد 68، 69 من
    الدستور) وينبنى على هذه المبادئ الأساسية التى قررها الدستور بالنسبة لسيادة القانون
    ورقابة المشروعية على تصرفات الإدارة بواسطة الهيئة القضائية المستقلة التى أولاها
    المشرع الدستورى الرقابة على مشروعية قرارات الإدارة وتصرفاتها وهى مجلس الدولة
    طبقاً للمادة (172) من الدستور أنه وإن كان من حق كل مواطن الطعن بالإلغاء على أى
    قرار صادر عن أى من الجهات الإدارية المختلفة لمخالفته للقانون مادام يتوفر فيه
    المصلحة أو الصفة التى تبرر قبول طعنه فإن هذا الطعن بالإلغاء لا يسوغ أن يكون
    مسلطاً على تصرفات الإدارة وقرارتها في أى وقت لما يترتب على ذلك من زعزعة واضطراب
    المراكز القانونية التى تترتب للأفراد بناء على هذه القرارات مما يخل حتماً بسير
    وانتظام المرافق العامة والحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية للبلاد، ولكن
    يتعين أن يتم إقامة الطعن القضاء بالإلغاء خلال الميعاد الذى حدده القانون والذى
    يتعين أن يبدأ من تاريخ نشر القرار الإدارى أو إخطار صاحب الشأن به، ويحل محل ذلك
    علم صاحب الشأن بالقرار الإدارى أو إخطار صاحب الشأن به، ويحل محل ذلك علم صاحب
    الشأن بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً نافياً للجهالة بحيث يشمل هذا العلم محل
    القرار والأسباب التى يقوم عليها وسائر أركانه الأخرى ولا يقبل الطعن بالإلغاء في قرار
    إدارى أمام محاكم مجلس الدولة بعد فوات الميعاد المحدد لذلك قانوناً لم يكن القرار
    قد صدر معيباً بعيب جسيم يتضمن غصب السلطة أو المخالفة الظاهرة والصارخة للقانون
    أو ينطوى على اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو على
    غيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون والتى لا تسقط دعوى
    المسئولية الجنائية والمدينة عنها بالتقادم طبقاً لصريح نص المادة (57) من الدستور
    التى هدف منها المشرع الدستورى كفالة قداسة تلك الحقوق وحمايتها من العدوان عليها
    في كل وقت وردع الموظفين العموميين عن الاعتداء عليها اعتماداً على السلطة العامة
    وسطوة الإدارة التى قد يخشى معها المواطنون مفاجأتها بإلغاء قراراتها المعيبة
    بالمخالفة الجسيمة للقانون.



    ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن
    مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته
    بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما
    تقضى به القوانين واللوائح أو التعليمات التى تصدر إليه وقد قنن المشرع هذه
    القاعدة في المادة (390) من القانون المدنى وأكدها في المادة العاشرة من قانون
    الإثبات التى نصت على أن "الورقة الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو مكلف
    بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية
    وفى حدود سلطته واختصاصه" وقد ترجمت وزارة العدل هذا النص مؤكدة هذا المعنى
    في الترجمة الفرنسية التى أعدتها للمادة (390) من القانون المدنى والتى حلت محلها
    المادة 10 من قانون الإثبات فجاءت على الوجه التالى:



    "Constate ... des foits qui ont eu bien en sa présence
    au des declerations ? lai par les intersessas
    ".


    أى ثبتت الوقائع التى حدثت في حضوره أو الأقوال
    التى أعلنت إليه من ذوى الشأن ومقتضى ذلك أنه لا يشترط لاكتساب الورقة صفة الرسمية
    أن تكون قد حررت أصلاً بمعرفة موظف عمومى مكلف بتحريها وإصدارها بل يكفى أن يكون
    الموظف قد شارك في إصدارها باتخاذ أى إجراء توجب عليه القوانين واللوائح أو
    التعليمات اتخاذه بالتأشير على الورقة ولو كانت محررة أصلاً بمعرفة ذوى الشأن من
    غير الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة، فتوقيع الموظف على طلبات أصحاب
    الشأن بما يفيد اطلاعه عليها وعلى ما ورد بها أو اتخاذ إجراء من اختصاصه طبقاً
    لأحكام القوانين واللوائح والقواعد المنظمة للعمل يجعل من الورقة العرفية ورقة رسمية
    تكتسب الحماية التى فرضها القانون لهذه الأوراق من الناحية المدنية والجنائية،
    فيجعل الورقة بحالتها وبما ورد فيها من بيانات حجة على الكافة، ولا يجوز المجادلة
    فيها أو دحضها إلا باتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً للطعن بالتزوير، فإذا ما ثبت
    تزويرها تعرض المسئول عنه للعقاب الجنائى والمسئولية المدنية والتأديبية بحسب
    الأحوال.



    ومن حيث إن الثابت من الأوراق وبصفة خاصة حافظة
    مستندات الجامعة أن الورقة المودع صورتها ملف الطعن هى عبارة عن طلب مؤرخ في
    27/4/1986 مقدم من الطاعن يطلب فيه من الكلية إعطاءه شهادة فصل تفيد حالته بالكلية
    لتقديمها إلى كلية الآداب وقد تأشر عليها من كل من مسجل الكلية ومدير إدارتها
    والموظف المختص بما يفيد اتخاذ الإجراءات لإعداد الشهادة المطلوبة وبتاريخ
    3/5/1986 صدرت بالفعل شهادة من كلية التجارة تحدد حالة الطالب وتفيد إخلاء طرفه
    نهائياً من كافة عهد الكلية كما تضمنت إقراراً من الطالب موقعاً عليه منه يفيد
    بعدم وجود أية متعلقات تخص الكلية لديه وإذا ظهر خلاف ذلك تعهد بتقديمها وذلك كله
    على النموذج الذى أعدته الجامعة لهذا الغرض ومختوم بخاتم الدولة.



    ومن حيث إن مقتضى ذلك أن الطلب المقدم من
    الطاعن بإعطائه شهادة فصل قد أضحى بالتأشير عليه من الموظفين المختصين بالكلية
    محرراً رسمياً لا يجوز دحضه أو إهدار الدليل المنبثق عنه بمجرد إنكار صاحب الشأن
    لتوقيعه أو إدعائه بعدم صدوره منه ما لم يقم باتخاذ الإجراءات التى قررها القانون
    للطعن فيه بالتزوير ومن ثم فإنه ما لم يقم الطاعن باتخاض الإجراءات المذكورة - فإن
    الطلب - يظل قائماً ومنتجاً لآثاره كما يكون فيما ورد فيه من بيانات باعتبارها قد
    صدرت منه وعرضت على الموظفين العموميين الذين اطلعوا عليها واتخذوا بشأنها
    الإجراءات المختصين بها وما أضافوه من بيانات خلال ذلك حجة رسمية على الناس كافة
    ومن بينهم الطاعن، وإذا كان الطلب المذكور قد تضمن طلب الطاعن بإعطائه شهادة فصله
    من الكلية حتى يمكن من تقديم أوراقه إلى كلية الآداب فإن هذا الطلب إنما يتضمن
    حتمياً علمه علماً يقينياً بأن الكلية قد أصدرت قراراً بفصله من الكلية لاستنفاده
    مرات الرسوب وأنها قد رفضت الطلب المقدم منه لقبول عذره في عدم حضوره الامتحان في
    آخر فرصة سمحت له فيها بأدائه وقد تأكد ذلك العلم اليقينى بتوقيع الطاعن على
    النموذج الصادر من الكلية بإخلاء طرفه نهائياً، وهو ورقة رسمية صادرة من جهة رسمية
    مختصة بإصداره ويعدو بدوره حجة على الكافة ما لم يطعن فيه بالإجراءات المقررة
    قانوناً للطعن بالتزوير وهو ما لم يثبت من الأوراق اتخاذه من جانب الطاعن، الأمر
    الذى لا مناص معه والحال هذه وبناء على ما هو ثابت من أوراق ومستندات الدعوى من
    اعتبار الطاعن قد علم علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً بأن كلية التجارة قد
    رفضت عذره وقررت فصله منها وأنه بعد علمه بهذا القرار بالفصل قد طلب إعمالاً أثره
    القانونى بإعطائه شهادة تفيد ذلك وإخلاء طرفه وتسليمه أوراقه لتقديمها إلى كلية
    أخرى هى كلية الآداب وبمقتضى هذين المحررين الرسميين يكون علم الطاعن بقرار فصله
    من الكلية وما يتضمنه ذلك حتماً من علمه بقرار الكلية برفض طلبه بقبول عذره عن
    دخوله آخر فرصة من فرص الامتحان ويقوم هذا العلم اليقينى - على الوجه المتقدم -
    مقام إعلان صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه بالمفهوم الذى عنته المادة (24) من
    القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة وذلك وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه
    المحكمة.



    فإذا كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون
    فيه قد صدر بتاريخ 6/1/1986 حيث قرر مجلس كلية التجارة جامعة الزقازيق مستنداً
    لاختصاصه الذى خوله له قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية رفض الطلب المقدم
    من الطاعن بقبول عذره المقدم منه بتاريخ 5/11/1985 واعتماد فصله من الكلية
    لاستنفاده مرات الرسوب وبتاريخ 27/4/1986 تقدم الطاعن بطلب لإعطائه شهادة تفيد
    فصله من الكلية لتقديمها إلى كلية الآداب بنفسه وهو الطلب الذى أودع أصله بملف
    الدعوى تحت نظر محكمة أول درجة وتأشر عليه من الموظفين المسئولين بالكلية باتخاذ
    الإجراءات لإعداد وإصدار الشهادة المطلوبة على النموذج الذى تعده جامعة الزقازيق
    لهذا الغرض وبتاريخ 3/5/1986 صدرت الشهادة المطلوبة موقعاً عليها من الموظفين
    المختصين ومختومة بخاتم الدولة وموقع عليها من الطاعن بما يفيد استلامها وأنه ليس
    للكلية أية عهد أو متعلقات لديه ويؤكد علمه بإنهاء كل علاقة بينه وبين كلية
    التجارة (المطعون ضدها) ومن ثم فقد كان يتعين على الطاعن أن يلجأ إلى القضاء
    الإدارى في موعد غايته ستون يوماً من تاريخ توقيعه على النموذج المشار إليه في
    3/5/1986 للطعن بالإلغاء في هذا القرار فإذا ما أودع عريضة دعواه أمام محكمة
    القضاء الإدارى في 30/12/1986 فإنه يكون قد أقام الدعوى بعد المواعيد المقررة
    قانوناً لتاريخ علمه اليقينى بالقرار المطعون فيه وإذ انتهج الحكم الطعين هذا
    النهج واستقى اقتناعه بعلم الطاعن علماً يقينياً من واقع المستندين الرسميين الذين
    لم يطعن في أى منهما بالتزوير فإنه يكون قد أصاب الحق فيما انتهى إليه من القضاء
    بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً للتاريخ الذى تثبتت فيه
    المحكمة من عمله اليقينى بالقرار المطعون فيه، ويكون النعى عليه بمخالفته للقانون
    غير قائم على أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض.



    ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها
    عملاً بنص المادة 184 مرافعات.



    *
    فلهذه الأسباب



    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً
    وألزمت الطاعن بالمصروفات.






    (6)
    أهل الخبرة :






    بسم الله
    الرحمن الرحيم



    باسم
    الشعب



    مجلس
    الدولة



    المحكمة
    الإدارية العليا



    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ
    المستشار /فاروق عبد السلام شعت رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة
    المستشارين :الدكتور/منصور حسن على عربى ، أبو بكر محمد رضوان. غبريال جاد عبد الملاك ، سعيد أحمد برغش.نواب رئيس مجلس الدولة



    *
    الأجراءات



    فى يوم الأحد الموافق 5/5/96 أودعت الاستاذ/
    محمد عصفور المحامى بصفته وكخيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد
    بجدولها برقم 3714 لسنة 43ق فى القرار
    الصادر من مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس بجلسة 7/4/96 فى
    الدعوى رقم 5 لسنة 95 والقاضى بمجازة الطاعن بالعزل عن لوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش
    أو المكافأة.



    وطلب الطاعن للأسباب الواردة بالتقرير الحكم
    بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون
    فيه وفى الموضوع بالغائة بما يتربت على ذلك من آثار ؟



    وقد أعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده بتاريخ16/5/96.


    وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى
    القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
    شكلا وفى الموضوع بتعديل الجزاء الموقع على الطاعن بما يتناسب مع ما هو
    ثابت فى حقة .



    وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون
    جلسة 28/8/96 وتأجل نظرة لجلسة 27/11/96
    ثم عجل لجلسة 29/9/96 وفيها قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 23/10/96 مع التصريح
    بالاطلاع ومذكرات فى أسبوعين وفى هذا الأجل قدمت جامعة قناة السويس مذكرة طلبت فى
    ختامها رفض الطعن كما قدم الطاعن مذكرة
    صمم فيها على طلباته.



    وبجلسة 23/10/96 قررت دائرة الفحص إحالة الطعن
    الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة وحددت لنظره جلسة
    9/11/96



    وقد تم نظر الطعن بالجلسة المحددة وفيها قدم الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته .


    وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 18/7/97 مع
    مذاكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع.



    وفى هذا الأجل قدم الطاعن مذكرتين صمم فيهماعلى
    طلباته . وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق
    به.



    *المحكمة


    بعد
    الإطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة .



    من حيث إن قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صدر . بجلسة 7/4/96 وأن
    تقرير الطعن فيهقد أودع قلم كتاب المحكمة
    بتاريخ 5/5/96 فمن ثم يكون الطعن قد اقيم بمراعاة المواعيد القانونية المقررة.



    ومن حيث إن الطعن قد استوفى فضلا عما تقدم بقية
    اوضاعة الشكلية فمن ثم يتعين قبوله شكلا.



    ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع فإن وقائعه تخلص
    حسبما يبين من الأوراق فى ان اللجنة
    العلمية الدائمة للمحاسبة والمراجعة بكلية
    التجارة ببور سيعد الطاعن والمتقدم للحصول على اللقب العلمى لوظيفة استاذ مساعد
    متضمنا أن المدرس المذكورة قد تقدم بستة
    أبحاث ثبت أن ثلاثة منهامترجمة حرفيا من المراجع والدوريات الأجنبية دون أن يشير
    الى أنها مترجمة وأن اللجنة العلمية رأت
    إخطار رئيس الجامعة بالتقرير.



    وبتاريخ 28/5/94 قرر رئيس جامعة قناة السويس إحالة الطاعن إلى التحقيق حيث تم
    التحقيق معه بمعرفة احد أساتذه كلية
    الحقوق جامعة المنصورة وانتهى التحقيق الى اقتراح بالحالة الطاعن الى مجلس تأديب
    اعضاء هيئة التدريس لمسألته تأيبيا عما
    نسب اليه من سرقة علمية بالنسبة الى
    الابحاث الثلاثة الى تضمنها تقرير
    اللجنة العملية الدائمة وبتاريخ 19/9/95
    وقرار رئيس الجامعة باحالة الطاعن الى مجلس التأديب حيث جرت محاكمته على النحو المبين بمحاضر جلسات هذا المجلس.



    وبجلسة 7/4/96 صدر قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة
    التدريس بجامعة قناة السويس بمجازاة الطاعن بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو
    المكافأة وأقام المجلس قراره على أساس
    ثبوت احتواء البحوث الثلاثة على ترجمة
    صفحات كاملة من بحوث اجنبية دون الاشارة إليها بالنسبة للبحثين الثانى
    والثالث لما يشك فى حق الكان مخالفة عدم الأمانة
    العلمية ونعى تقرير الطعن على قرار
    مجلس التأديب المطعون فيه البطلان لمخالفة القانون على أساس أنه لا ولاية للجنة
    العملية فى المطالبة بمجابة الطالب عن ابحاث استعدتها من التقييم بما يبطل قرراها
    برفع الأمر الى رئيس الجامعة لأن عميد الكلية وحده هو المختص بالإبلاغ عن عن
    مخالفات اعضاء هيئة التدريس وأن مجلس الكلية قد قرر حفظ الموضوع كما أنه لا سند
    لما نسبه اللجنة العملية الى الطاعن من
    سرقة عملية وأن مجس التأديب قد تصدى
    لمسألة فنيه بحته تخرج عن ولايته
    ولم يوفر للطاعن حق الدفاع.



    ومن حيث إنه ليس من شك أنه إذا كان موضوع
    النزاع فى دعوى قضائية يتطلب الفصل فى
    مسألة فنيه فإن ذلك لا يعنى خروج تلك
    المسألة عن ولاية القضاء وعدم اختصامه بها
    و إنما يعنى اللجوء إلى أهل الخبرة فيا تدق فيه الخبرة ما لم تسعفه أوراق الدعوى
    بذاتها فى بيان وجه الحق فى تلك المسألة الفنية والقول بغير ذلك يعنى وجود خصومة
    بلاقاض بما يشكل صورة من صور إنكار العدالة.



    ومن حيث إنه
    لا جدال فى أن موضوع المنازعة هو
    من المسألة الفنية الى يدق الفصل فيها على غير المختص إلا أنه لا جدال أيضا فى أن
    اعلى الجهات تخصصا فى الفصل فيها هو اللجنة العملية الدائمة للمحاسبة والمراجعة .



    ومن حيث إن الثابت من تقرير اللجنة العلمية أن
    بعض ماورد بأبحاث الطاعن الثلاثة مترجم حرفيا من مراجع أجنبية وأنه قد أشار إلى مراجع
    البحث دون الثاني والثالث وكان الثابت من أوراق التحقيق أن الطاعن لم ينكر
    النقل من تلك المراجع مقررا أنه قد أشار
    اليها .



    ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت أنه
    ليس ثمة أشارة واضحة فى البحثين الثانى والثالث إلى الأبحاث العليمة الأجنبية التى نقل منها فمن ثم تطمئن المحكمة
    إلى سلامة ما جاء بتقرير اللجنة الدائمة بشأن واقعة قيام الطاعن بتضمين
    بحثين مقدمين منه للترقية لترجمة حرفية لبعض أبحاث علمية أجنبية دون إشارة إليها.



    ومن حيث إن ما ثبت فى حق الطاعن مما تقدم يمثل
    مساسا بأمانته العلمية ويشكل جريمة تأديبية
    تستوجب مجازاته بما لا مطعن معه على لقرار
    مجلس التاديب فيما تضمنه من ثبوت المخالفة فى حق الطاعن وفتى مجازاته عنها إلا أنه
    لما كان تقدير الجزاء ومناسبته للمخالفة المرتكبة يمثل عنصرا من عناصر شريعة هذا
    الجزاء وكان الثابت رغم جسامة المخالفة أن
    الطاعن يشغل أول درجات سلم أعضاء
    هيئة التدريس وانه مشهود له بحسن الخلق
    فمن ثم فإن قرار مجلس التأديب بمجازة الطاعن بالعزل من الوظيفة يمثل افراطا فى
    العقاب بلغ به إلى منتهاه ويشكل غلوا فى الجزاء
    من شأنه أن يخرجه من دائرة المشروعية ويدخله فى دائرة مخالفة القانون باللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى مدة
    سنتين .



    *
    فلهذه الأسباب



    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
    بإلغاء قرار التأديب المطعون فيه وبمجازاة الطاعن
    باللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى مدة سنتين.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الاثبات Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة مارس 26, 2010 3:54 pm

    (7) حجية الصورة الرسمية و العرفية :





    بسم الله
    الرحمن الرحيم



    باسم
    الشعب



    مجلس
    الدولة



    المحكمة
    الإدارية العليا



    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ
    المستشار عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة
    الاساتذة : رأفت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر والدكتور محمد عبد السلام
    مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى المستشارين .



    *
    اجراءات الطعن



    بترايخ 11 /2 / 1986 اودع الاستاذ
    ................ المحامى نيابة عن السيد
    رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته سكرتارية المحكمة الإدارية
    العليا تقرير طعن قيد بجدولها رقم 865 سنة 32 القضائية . عليا فى القرار الصادر من
    اللجنة القضائية الاولى للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 13 سنة 1982 بجلسة 15 /12
    / 85 المقام من السيد / ................ والقاضى برفع الاستيلاء عن مساحة فدان
    واحد الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير والزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات
    وعشرة جنيهات مقابل اتعاب المحاماة .



    وطلب الطاعن للاسباب الواردة بالتقرير الحكم
    بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه ورفض الاعتراض الزام
    المطعون ضده المصروفات واعلن الطعن إلى المطعون ضده .



    وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى
    القانونى انتهت فيه إلى انها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
    القرار المطعون فيه وبرفض إلى انها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
    القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض محل الطعن والزام المطعون ضده المصروفات وعرض
    الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
    العليا ( الدائرة الثالثة ) وهذه المحكمة نظرت الطعن على ما هوموضح بمحاضر
    جالساتها حيث سمعت ما رات لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشان – وقررت بجلسة 14/ 3/
    1989 اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند
    النطق به .



    *
    المحكمة



    بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد
    المداولة .



    من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .


    من حيث ان وقائع المنازعة تخلص كما يبين من
    الاوراق فى انه بتاريخ 6/1/ 1982 اقام السيد / ................ الاعتراض رقم
    13 سنة 1982 امام الجنة القضائية للاصلاح الزراعى وذكر فيه انه بموجب عقد
    بيع عرفى مؤرخ 1960 اشترى المعترض ضدهما
    الثانى والثالث السيدين ................
    و ................ قطعة ارض
    زراعية زمام قرية الجمالية مركز المنزلة محافظة الجيزة من السد
    ................ ، ومنذ ذلك التاريخ
    والمشتريان يضعان اليد على هذه المساحة وضع هادىء ومستمر بدون منازعة من احد
    وبتاريخ 17 /1/ 1972 تصرف المعترض ضدهما الثانى والثالث بالبيع إلى المعترض فى
    مساحة فدان واحد من الارض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وان هذه
    المساحة فى وضع يد المشتريان الاصليان وخلفهما المعترض منذ 1960 وحتى الان بلا
    منازعة من احد وقد افرغ المعترض هذه المساحة فى حيازته بسجلات الجمعية الزراعية
    المختصة كمالك للارض ثم فوجىء لاصلاح الزراعى يطالبه بسداد القيمة الايجارية عنها
    أنه مستولى عليها قبل المرحوم ................ طبقاً القانون رقم 127 لسنة 1961
    واسترد المعترض قائلا أنه من حقه استعمال حق مدينه فى التمسك بملكيته هذه المساحة
    موضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وخروجها تبعاً لذلك من ملكية الخاضع قبل
    25 / 7 / 1961 تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1962 وقد أدخل المعترض ضدها
    الثانى والثالث ليقدما العقد العرفى الذى تحت يدها وأى مستندات أخرى تفيد ملكيتهم
    للأرض المبينة . وبجلسة 3 / 2 / 1985 قرر
    المعترض التنازل عن مخاصمة المعترض ضدها الثانى والثالث .



    وقدم المعترض حافظة مستندات طويت على عقد البيع
    الابتدائى المؤرخ 17 / 1/ 1972 وصورة فوتوغرافيه من عقد البيع البتدائى المؤرخ 17/
    1/ 1982 وصورة فوتوغرافية من عقد البيع الابتدائى المؤرخ 15/10 / 1960 الصادر من
    السيد ................ لصالح كل من
    ................ بمقدار 4 ف و
    ................ بمقدار 3 ف و ................ بمقدار 3 ف وبناء على قرار اللجنة
    القضائية الصادر بجلسة 25 / 12 / 1982 ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة لاداء
    المامورية المعروضة بالقرار واودع الخبير المنتدب تقريره المؤرخ 31 / 10 / 1983
    والذى يتضمن : ( 1 ) اطيان الاعتراض مساحتها 1 فبحوض ................ قسم اول زمام الجمالية مركز المنزلة دقهلية وهى
    مشترى المعترض مع المشترين ................ و ................ بالعقد المؤرخ 17 / 1 / 1972 واقترن الشراء
    بوضع اليد ( 2 ) استمر المعترض واضعا اليد
    على ارض الاعتراض منذ تاريخ الشراء وحتى اعداد التقرير بصفة هادئة ومستمرة وبنية
    التملك . ( 3 ) ثبت من ملف الخاضع ................ طبقا للقانون رقم 127 سنة 1981 وجود مساحة قدرها 70 ف بحوض
    ................ قسم اول الجمالية وورد
    بالاقرار على ان الخاضع تصرف فيها بالبيع قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة
    1981 إلى ................ و ................ واخرين . (4 ) لم يحذر السيدان /
    ................ اولاد ................ لتقديم سند ملكيتهما . وانه لم يثبت قيام
    الاصلاح الزراعى بالاستيلاء على الارض محل الاعتراض ولا بالملف الخاص بالخاضع
    ................ طبقا لاحكام القانون
    رقم 127 سنة 1981 مايفيد ذلك وقدمت الهيئة
    المعترض ضدها مذكرة دفاعها مؤرخة 4 / 3 / 1984 التمست فيها المحكمة برفض الاعتراض
    استنادا إلى ان المعترض لم يقدم العقد الصادر من الخاضع لصالح البائعين له فضلا عن
    ان مدة التقادم الطويل لا تكتمل قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 سنة 1961 .



    وبجلسة 15 / 12 / 1985 اصدرت اللجنة القضائية
    قرارها المطعون فيه والقاضى بقبول تنازل المعترض عن مخاصمة المعترض ضدهما الثانى
    والثالث وفى موضوع الاعتراض رفع الاستيلاء عن مساحة فدان واحد الموضح الحدود
    والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير وما استولى عليه قبيل الخاضع
    ................ طبقا للقنون رقم 127 سنة 1961 والزام الهيئة العامة للاصلاح
    الزراعى بالمصروفات وعشرة جنيهات مقابل اتعاب المحاماة .



    وقد ثبت للجنة قرارها على النتيجة إلى انتهى
    اليها تقرير الخبير وما ورد بها من انه بالاطلاع لدى مديرية المساحة بالمنصورة على
    ملف السيد / ................ الخاضع لاحكام القانون رقم 127 سنة 1961 بالاقرار رقم 1988 وجود مساحة 70 ف بحوض ................
    قسم اول زمام الجمالية وروت باقرار الخاضع انه قام بالبيع لها قبل التاريخ 25 / 7
    / 61 تحت بند العقود غير المسجلة إلى ................ و ................ واخرين ولم يتضمن الملف ومرفقاته ما يفيد
    الاستيلاء هذه المساحة او اجراءات ربط من قبل منطقة الاصلاح الزراعى . وانه متى
    كان الخاضع ................ قد اثبت
    التصرف العرفى الصادر منه لصالح المعترض ضدها الثالث واخر وذلك فى الاقرار المقدم
    منه إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وكان موضوع كل تصرف على حدة لا يتجاوز خمسة
    افدنة وفقا لما نصت عليه المدة الاولى من القانون رقم 50 لسنة
    1979 الامر الذى يتعين معه الاعتداد بعقدى البيع اولهما الصادر من الخاضع
    والصادر من المعترض ضدهما الثانى والثالث إلى المعترض ورفع الاستيلاء .



    ومن حيث ان تقرير الطعن يقوم على اسباب حاصلها
    ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ذلك انه لايعتد بالصورة العرفية لعقد البيع
    الابتدائى المؤرخ 15 / 10 / 1960 وان المعترض كلف بتقديم اصل العقد غير انه لم
    يقدمه برغم جحود الهيئة للصورة الضوئية كما انه من ناحية اخرى فان الخاضع لم يثبت
    بملف اقراره المساحة المباعة لكل مشترى على حده ولم يتضح ملف الاقرار المذكور
    المساحات المتصرف فيهاللبائعين للمعترض ، ومن ثم لا يعتد بالتصرف سند الاعتراض .



    ومن حيث ان المادة ( 12 ) من قانون الاثبات
    رقم 25 سنة 1968 تنص على انه اذا كان اصل المحرر الرسمى موجودا فان صورته الرسمية
    خطية كانت او فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للاصل . وتعتبر
    الصورة مطابقة لاصلها ما لم ينازع فى ذلك احد الطرفين وفى هذه الحالة تراجع الصورة
    على الاصل ومفاد هذا النص انه اذا وجدت الصورة الرسمية لاصل موجود كانت قرينة
    قانونية على مطابقتها بهذا الاصل وتصبح لها حجية فى الاثبات كتلك الحجية التى
    يعطيها القانون للاصل الإ ان هذه القرينة لاتقوم اذا ما نازع الخصم فى مطابقتها
    على الاصل اذ يتعين فى هذه الحالة تقديم الاصل ومضاهاته علي الصورة الرسمية ومن
    المقرر انه لا حجية لصور الاوراق العرفية فى الاثبات خطية او فوتوغرافية الا بقدر
    ما تنطبق فيه على الاصل اذا كان موجودا او يرجع اليه كدليل في الاثبات . اما اذا
    كان الاصل فلا سبيل للاحتجاج بها اذا انكرها الخصم ونازع فيها منازعة صريحة تقسم
    بالجدية وظاهر الحال يقتضي طرح هذه الصورة الفوتوغرافية فهي بعيد عن الحقيقة التى
    يراد اثباتها بهذه الصورة ولا تكفي لذلك كما تري المحكمة دليلا في الدعوي .



    ومن حيث أن المطعون ضده لم يقدم العقد الصادر
    من الخاضع لصالح البائعين له المؤرخ 15/10/1960 كما لم يقدم الباغين له هذا العقد
    امام الخبير المنتدب , وقد تبين من تقرير الخبير المنتدب أن الخاضع لم يورد بيانا
    عن هذا التصرف المؤرخ 15 / 10 / 60 بل أورد أن الخاضع تصرف فى مساحة قدرها 70 ف
    إلى البائعين للمعترض وآخرين ومن ثم فلا يتسنى تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة
    1979 بتعديل أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات
    الملاك الخاضعين لأحكام القانون الاصلاح الزراعى والذى طالب المعترض أمام اللجنة
    القضائية بتطبيقه . إذ يتعين لاعمال هذا القانون تقديم أصل العقد ، وأن هذا العقد
    ، وأن يكون العقد صادرا قبل تاريخ العمل بالقانون المستولى بموجبه على أرض النزاع
    . وهوما لم يتحقق فى واقعة الدعوى على ما سبق ايضاحه .



    ومن حيث أنه بالنسبة لاكتسابه الملكية بالتقادم
    الطويل ، فإن مدته لا تكتمل قبل العمل بالقانون المطبق فى الاستيلاء 25 / 7 / 1961
    .



    ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فان الطعن يكون قد
    قام على أسباب صحيحة فى القانون ويكون قرار اللجنة القضائية وقد ذهب إلى غير ذلك
    مخالفاً للقانون جديرا بالالغاء مع الزام المطعون ضده المصروفات .



    *فلهذه
    الأسباب



    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه
    بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وبرفض الاعتراض وألزمت المطعون ضده
    المصروفات .






    (Cool
    طرق الإثبات :






    بسم الله
    الرحمن الرحيم



    باسم
    الشعب



    مجلس
    الدولة



    المحكمة
    الإدارية العليا



    بالجلسة
    المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس
    مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد
    المهدى مليحى وجوده محمد أبو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامة والسيد السيد عمر .
    المستشارين.



    *
    إجراءات الطعن



    فى
    يوم الأثنين الموافق 5/8/1985 أودع الأستاذ ……… المستشار المساعد بادارة قضايا
    الحكومة نائبا عن السادة محافظ الاسكندرية ورئيس حى وسط الاسكندرية ورئيس وحدة
    اشغال الطريق بحى وسط الاسكندرية قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد برقم 3440 لسنة
    31ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية فى الدعوى رقم 157/31ق
    بجلسة 6/6/1985 فيما قضى به الغاء القرار المطعون فيه الصادر من حى وسط الأسكندرية
    فى 26/12/1976 فيما تضمنه من ازالة كشك بيع الحلوى المقام على الممر الكائن بين
    العقارين رقمى 5 و 7 شارع صلاح سالم بالاسكندرية ، وطلب الطاعن – للأسباب الواردة
    بتقرير الطعن – الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من
    الغاء القرار الصادر من حى وسط الاسكندرية فى 26/12/1976 فيما تضمنه من ازالة كشك
    بيع الحلوى حتى يفصل فى موضوع الطعن ، ثم احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا
    لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الغاء
    القرار المذكور مع رفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى
    التقاضى . وبعد أن أعلن الطعن قانونا أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى
    القانونى مسببا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ، ورفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
    ورفض الطعن موضوعاً والزام الإدارة الطاعنة المصروفات .



    وحدد
    لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 2/6/1986 وتداول نظره على
    النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 21/12/1987 احالته إلى المحكمة
    الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات)
    وحددت لنظره جلسة 23/1/1988 وفى هذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت
    بالمحضر وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم . وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
    على أسبابه عند النطق به .



    *
    المحكمة



    بعد
    الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .



    من
    حيث أن الطعن أقيم فى الميعاد القانونى مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية .



    ومن
    حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
    – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 157 لسنة 31 ق ضد الطاعنين والشركة المتحدة
    للاسكان والتعمير بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/1/1977 طالبا الحكم
    بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من وحدة اشغال الطرق بحى وسط الاسكندرية فى
    26/12/1976 فيما تضمنه من ازالة كشك بيع الحلوى المقام على الممر الكائن بين
    العقارين رقمى 5 و 7 بشارع صلاح سالم بالاسكندرية وفى الموضوع بالغاء هذا القرار
    وعدم التعرض له فى وضع يده على المحل موضوع الدعوى والزام المدعى عليهم الثلاثة
    الأول بالمصروفات والأتعاب وأتضح أنه أستأجر من الشركة المتحدة للاسكان والتعمير
    قطعة أرض فضاء بجوار العقارين رقم 5 و 7 بشارع صلاح سالم بقسم العطارين
    بالاسكندرية لاستعمالها فى اقامة كشك لبيع الحلوى ، وقد أقام الكشك وتقدم بطلب
    للحصول على الترخيص اللازم لافتتاحة ، إلا أنه ورد إليه بتاريخ 26/12/1976اخطار من
    وحدة اشغال الطرق بحى وسط الاسكندرية بضرورة ازالة الكشك الذى أقامه لمخالفته
    للقانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن اشغال الطرق . ولما كان الكشك المذكور مقاما على
    أرض استأجرها من الشركة المتحدة للاسكان والتعمير وهى مالكة لها ملكية خاصة فان
    القرار المطعون فيه يكون غير مشروع وفى تنفيذه الحاق الضرر البالغ به ويحق له طلب
    الغائه . وبجلسة 2/1/1980 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ
    القرار المطعون فيه وألزمت المدعى بمصروفات هذا الطلب . وبجلسة 5/6/1985 حكمت
    المحكمة بالغاء القرار المطعون فيه الصادر من حى وسط الاسكندرية فى 26/12/1976
    فيما تضمنته من ازالة كشك بيع الحلوى المقام على الممر الكائن بين العقارين رقمى 5
    و 7 شارع صلاح سالم بالاسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار : تأسيسا على أن الكشك
    مقام فى ممر خاص مملوك للشركة المتحدة للاسكان والتعمير ، ولا تسرى أحكام القانون
    رقم 140 لسنة 1956 فى شأن اشغال الطرق العامة على الطرق والممرات الخاصة ، وقد
    قامت الشركة المذكورة بتأجير جزء من الممر المشار إليه للمدعى بموجب عقد الايجار
    المؤرخ 10/12/1974 لمدة سنة قابلة للتجديد من 1/1/1975 . كما أن الجهة الإدارية لم
    تقدم الأمر العالى المؤرخ 1/7/1888 الصادر به التخطيط رقم 391 بدخول ذلك الممر فى
    عداد الطرق العامة .



    ومن
    حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وانطوى على خطأ فى
    تطبيقه وتأويله : إذ أن الرسم التخطيطى رقم 391 الصادر به الأمر العالى فى
    1/7/1888 قد اوضح أن شارع الأزهار الواقع بين شارعى صلاح سالم والأسقفية الذي يقع
    فيه الكشك محل النزاع ويعتبر من المنافع العامة ، كما أنه مفتوح للمرور العام منذ
    ذلك التاريخ وحتى الآن ومن ثم يعتبر مملوكاً للدولة بحسب تخصيصه للمنفعة العامة .
    ولا يجوز التعدى عليه فيحق للجهة الإدارية ازالة التعدى الحاصل اداريا طبقا للمادة
    970 مدنى ، وكذلك طبقا للقانون رقم 140 لسنة 1956 . ولما كان الحكم المطعون فيه قد
    انتهى إليه تأسيسا على أن الجهة الإدارية لم تقدم الأمر العالى المذكور ، وكانت
    الجهة الإدارية جادة فى تقديم هذا الأمر الذي يثبت أن أرض النزاع مملوكة للدولة
    بحسبانها مخصصة للمنفعة العامة . ولذلك يكون القرار الصادر من حى وسط الاسكندرية
    بتاريخ 26/12/1976 بازالة الكشك المذكور متفقا وصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه .
    وأضاف تقرير الطعن أن الحكم المطعون فيه مرجح الالغاء وان تنفيذه سيؤدى إلى نتائج
    يتعذر تداركها مستقبلا ، اذ سيؤدى إلى غلق شارع عام ويعرقل السير فيه الأمر الذى
    يحق معه للطاعنين أن يطلبوا من دائرة فحص الطعون أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون
    فيه حتى يفصل فى الموضوع . وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 1/12/1986 أمام دائرة فحص
    الطعون قدمت الجهة الإدارية صورة طبق الأصل من الخريطة الموضح عليها أن شارع
    الأزهار الواقع بين شارعى صلاح سالم والأسقفية مفتوح للمرور العام منذ عام 1888
    وواضح أن هذه الخريطة رسم هندسى لصورة طبق الأصل من رسم التنظيم رقم 391 الصادر به
    أمر عال فى أول يوليو سنة 1888 ميلادية .



    ومن
    حيث أن اخطار المطعون ضده بازالة الكشك المنوه عنه قد استند إلى اقامة الكشك
    المذكور تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن اشغال الطرق
    العامة . وتنص المادة الأولى من هذا القانون على أن "تسرى أحكام هذا القانون
    على الميادين والطرق العامة على اختلاف انواعها أو أرصفتها الداخلية فى حدود
    البلاد التى لها مجالس بلدية " وتنص المادة الثانية من القانون المذكور على
    أنه " لايجوز بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة ازالته بالطريق الإدارى على نفقة
    المخالف إذا كان هذا الاشغال مخلا بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو
    الحركة المرور أو الآداب العامة " ومفاد هذه النصوص سريان القانون المذكور
    على الميادين والطرق العامة والأرصفة الداخلية للبلاد التى لها مجالس محلية – مثل
    محافظة الأسكندرية – وحظر القانون اشغال الطريق العام فى اتجاه أفقى أو رأسى بغير
    ترخيص من السلطة المختصة والا جاز لها ازالته بالطريق الإدارى على نفقة المخالف
    إذا كان هذا الاشغال مخلا بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة العامة أو
    حركة المرور أو الآداب العامة .



    ومن
    حيث أن الثابت من الأوراق أنه ولئن كان المطعون ضده قد استأجر قطعة الأرض التى
    أقام عليها كشك الحلوى محل النزاع من الشركة المتحدة للاسكان والتعمير بعقد ايجار
    مرخ 10/12/1974 لمدة سنة من 1/1/1975 قابلة للتجديد ، وان الممر المقام عليه الكشك
    ضمن ما تمتلكه من عقارات طبقا للمحرر الرسمى الصادر فى 6 من جمادى الثانية سنة
    1289 هـ لصالح شركة الاسكندرية العقارية المندمجة فى الشركة المتحدة للاسكان
    والتعمير ، إلا أن الثابت من الخريطة التى قدمتها الجهة الإدارية أمام دائرة فحص
    الطعون بهذه المحكمة أن شارع الأزهار الواقع بين شارعى صلاح سالم والأسقفية
    والمقام عليه الكشك مفتوح للمرور العام منذ عام 1888 م ، وهذه الخريطة رسم
    هندسى لصورة طبق الأصل من رسم التنظيم رقم 391 الصادر به أمر عال فى أول يوليو سنة
    1888 ميلادية أى فى تاريخ تال لتاريخ المحرر الرسمى الصادر فى 6 من جمادى الثانية
    سنة 1289 هـ لصالح شركة الاسكندرية العقارية . بما مفاده أنه منذ 1/7/1888 أصبح
    العمر المذكور من ضمن الطرق العامة التى لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة
    اشغالها فى اتجاه أفقى أو رأسى . واذ أقام المطعون ضده كشك الحلوى محل النزاع فى
    شارع الأزهار المشار إليه بغير ترخيص من السلطة المختصة فأصدرت قرارها المطعون فيه
    بتاريخ 26/12/1976بازالة الكشك المذكور استنادا إلى أحكام القانون رقم 140 لسنة
    1956 فمن ثم يكون هذا القرار متفقا وأحكام القانون ، ويكون طلب الغائه على غير
    أساس سليم من القانون ويتعين الحكم برفضه . وإذا كان المطعون ضده ينازع فى صحة
    الخريطة المشار اليها بمقولة أنها رسم أعدته جهة الإدارة العليا خدمة لوجهة نظرها
    فى شأن النزاع الماثل وزعما من جانبها بأن هذا الرسم مطابق للأمر العالى المذكور ،
    فان المطعون ضده لم يطعن فى الخريطة بالتزوير ولم يتخذ إجراءات الادعاء بالتزوير
    المنصوص عليها فى الفرع الثانى من الفصل الرابع بالباب الثانى من قانون الاثبات فى
    المواد المدنية والتجارية ومن ثم يتعين الالتفات عما ذكره المطعون ضده فى هذا
    الخصوص . واذ انتهى الحكم المطعون فيه –
    لعدم تقديم المستندات إلى المحكمة – الى الغاء القرار المطعون فيه فمن ثم يكون هذا
    الحكم مجانبا للصواب ومخالفا للقانون ويتعين الحكم بالغائه وبرفض الدعوى الزام
    المطعون ضده المصروفات .



    *
    فلهذه الأسباب



    حكمت
    المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه و برفض الدعوى
    وألزمت المطعون ضده بالمصروفات .






    (9)
    قوة الأمر المقضى :






    بسم الله
    الرحمن الرحيم



    باسم
    الشعب



    مجلس
    الدولة



    المحكمة
    الإدارية العليا



    بالجلسة
    المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا.نائب رئيس مجلس
    الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فاروق على عبد القادر،
    والدكتور/ محمد عبد السلام مخلص، والدكتور/ حمدى محمد أمين الوكيل، محمد إبراهيم
    قشطة.(نواب رئيس مجلس الدولة)



    *
    الإجراءات



    فى
    يوم الأربعاء الموافق 22/7/1987 أودع الأستاذ/ جاد العبد جاد المحامى المقبول أمام
    المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعن بالتوكيل العام رقم 1581 لسنة 1987
    توثيق قويسنا- قلم كتاب المحكمة تقرير طعن رقم 2354 لسنة 33ق ضد السيد/ رئيس مجلس
    إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح
    الزراعى بجلسة 25/5/1987 فى الاعتراض رقم 447 لسنة 1982 المقام من الطاعن ضد
    المطعون ضده والذى قضى بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه فى الاعتراض رقم
    266 لسنة 1980 وبختام تقرير طعن يطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
    بإلغاء القرار المطعون فيه اعتبار المساحة محل الاعتراض وقدرها 1س، 15ط، 1ف
    الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير- فى أراضى البناء غير الخاضعة لقوانين
    الإصلاح الزراعى وإلغاء الاستيلاء عن مساحة مماثلة من الأراضى التى تم الاستيلاء
    عليها تطبيقا لأحكام القانون 147لسنة 1961 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
    الهيئة المطعون ضدها المصروفات.



    وقد
    أعلن تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 2/8/1987.



    وقدمت
    هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وقبل
    الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المهمة المحددة بالتقرير مع
    إبقاء الفصل فى المصروفات.



    وقد
    نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم الحاضر عن الطعن مذكرتى دفاع طلب فيهما
    أصليا الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن ومن باب الاحتياط إحالة الطعن إلى مكتب
    خبراء وزارة العدل طبقا لما انتهى إليه تقرير هيئة الدولة، وبجلسة 20/4/1994 قررت
    دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره
    بجلسة 7/6/1994 وقد أحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت
    بمحاضرها حيث قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر و أودعت مسودته
    المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.



    *
    المحكمة



    بعد
    الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.



    ومن
    حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.



    ومن
    حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص فى أن السيد/ سلامة فهمى فإنوس
    بصفته وكيلا عن ورثة المرحوم عبد الرحمن إسماعيل تيمور بالتوكيل رقم 24 لسنة 1978
    توثيق قويسنا أقام الاعتراض رقم 447 لسنة 1982 أمام اللجنة القضائية للإصلاح
    الزراعى طالبا رفع الاستيلاء عن مساحة 1س15ط1ف زمام مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية
    وذلك على سند من القول بأنه سبق إقامة الاعتراض رقم 266 لسنة 1980 أمام اللجان
    القضائية للإصلاح الزراعى بطلب استبعاد مسطح 7س10ط4ف التى تم استيلاء عليها قبل
    مورث المعترض والخاضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وذلك باعتبارها من أراضى
    البناء وتدخل ضمن مشروع تقسيم المساحة 27فدان إلا أن اللجنة القضائية أصدرت حكما فى
    هذا الاعتراض قاضيا برفع الاستيلاء على مساحة 6س19ط2ف وقد أعلنت مساحة 1س15ط1ف
    وبختام عريضة الاعتراض بطلب المعترض أجابته إلى طلباته.



    وبجلسة
    21/12/1982 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرار تمهيديا بندب مكتب خبراء
    وزارة العدل شبين الكوم لأداء المأمورية الموضحة به.



    وعقب
    انتهاء الخبير من أداء المأمورية قدم محاضر أعماله وتقرير بنتائج أعماله خلص
    فيهما:-



    1)أن
    الأرض محل النزاع مساحتها 1س15ط1ف منها 2س11ط ضمن القطعة/12 بحوض تيمور القبلى/10
    والباقى وقدره 23س3ط1ف تقع بالقطع أرقام 5،9،7،7،8 بحوض العمدة الشرقى/11 زمام
    قويسنا المحطة وان تلك المساحة تقع ضمن مساحة 7س10ط4ف محل المنازعة فى الاعتراض
    رقم 266 لسنة 1980 وان الحاضر على المعترض فى هذا الاعتراض قرر أمام الخبير
    المنتدب فى هذا الاعتراض قصر النزاع على 6س19ط2ف حيث سبق الإفراج عن مساحة 6س10ط1ف
    بمقتضى الحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن 31لسنة 20ق.



    2)أن
    الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لم تستولى على المساحة محل المنازعة قبل مورث
    المعترض المرحوم إسماعيل تيمور أحمد تيمور الخاضع للقانون 127لسنة 1961.



    3)
    أن أرض النزاع تعتبر عن أراضى البناء فى مفهوم التفسير التشريعى رقم 1لسنة 1962
    الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى كما وان تلك الأرض سبق للخاضع التصرف فى
    أجزاء منها ومقام على أجزاء منها مبان قبل سنة 1950.



    وبجلسة
    25/5/1987أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرارها فى الاعتراض قاضيا بعدم
    جواز نظره لسابقة الفصل فيه فى الاعتراض رقم 266 لسنة 1980.



    وأقامت
    اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قضاءها على أن الثابت بالأوراق هو أن الحاضر عن
    المعترضين فى الاعتراض رقم 266 لسنة 1980 لم يقصر طلباته على مساحة 6س19ط2ف بل أقر
    أن حقيقة الأرض محل النزاع هى 6س19ط2ف وبالتالى فإن ما ذهب إليه الخبير المنتدب فى
    تقريره فى هذا الشأن غير مطابق للحقيقة ومن ثم فإنه لما سبق ونظر لأن الثابت من
    تقرير الخبير أن الأرض محل النزاع تقع ضمن المساحة الواردة بالاعتراض رقم 266 لسنة
    1980 والذى قضى فيه باستبعاد مساحة 6س19ط2ف من جملة مسطح الاعتراض ورفع الاستيلاء
    عنها باعتبارها من قبل أراضى البناء غير الخاضعة لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى
    ورفض ما عدا ذلك من طلبات الأمر الذى تفيد اتحاد الخصوم والسبب والمحل فى الاعتراض
    السابق رقم 266 لسنة 1980 والاعتراض الحالى مما تعين معه القضاء بعدم جواز نظر
    الاعتراض رقم 477 لسنة 1982 لسابقة الفصل فيه بالقرار الصادر فى الاعتراض رقم 266
    لسنة 1980.



    ومن
    حيث إن مبنى الطعن ومخالفة القرار المطعون عليه للوائح والقانون نظرا لاختلاف
    المساحة محل النزاع فى الاعتراض الصادر بشأنه لقرار المطعون عليه عن المساحة محل
    النزاع فى الاعتراض رقم 266لسنة 1980 وكذا المساحة السابق الإفراج عنها فى
    الاعتراض رقم 2169 لسنة 1971 وبالتالى فإن محل المنازعة يختلف فى الاعتراض الثلاث
    ومن ثم فإن القرارين الصادرين فى الاعتراضين رقمى 266/1980،12169/1971 لا يحوزان
    حجية تحول دون نظر النزاع فى الاعتراض رقم 447/1982 المطعون على القرار الصادر
    بشأنه حيث إنه لم يسبق حسم النزاع بشأن الأرض محل المنازعة والتى لا تخضع لقوانين
    الإصلاح الزراعى بمساحة من أراضى البناء وهو ما قطع به تقرير الخبير المنتدب من
    اللجنة المطعون على القرار الصادر منها.



    ومن
    حيث إن المستفاد من نص المادة (1) من الفقرة الثالثة من المادة 13مكررا فى المرسوم
    بقانون رقم 178/1952 بالإصلاح الزراعى أن المشرع قد ناط باللجنة القضائية للإصلاح
    الزراعى دون غيرها- الفصل فيما يعترض الاستيلاء من منازعات فى شأن ملكية الأرض
    المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء وفقا للقرارات المقدمة من الملاك
    الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعى وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب أحكام
    القانون واختص الشارع للجنة القضائية للإصلاح الزراعى بالفصل دون سواها فى منازعات
    بعينها على الوجه المقدم فلا يبدى أن ذلك يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفى تعتبر
    اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى جهة قضاء مستقلة فى شأن ما خصها الشارع بنظره فى
    تلك المنازعات ولئن كان صحيحا أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بحكم تشكيلها
    وبحث اختصاصها هى لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى فليس من شك فى أن القرارات التى
    تصدرها فضلا فيما يشار أمامها من منازعات مما يدخل فى اختصاصها بادى الذكر- وان
    كانت لا تعد فى التكييف السليم أحكاما- فإنها تنزل منزله الأحكام وتدور مدارها فى
    هذا الخصوص.



    ومن
    حيث إنه لما سبق فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرارات اللجان القضائية
    للإصلاح الزراعى المشار إليها وتلك طبيعتها إنما تحوز قوة الأمر المقتضى مادامت قد
    صدرت فى حدود اختصاصها على الوجه المبين فى القانون.



    ومن
    حيث إن المستفاد من سياق نص المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم
    15لسنة 1968 أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من
    الحقوق ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون
    أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلا و سببا و متى ثبتت هذه الحجية فلا يجوز
    قبول دليل ينقضها وللمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها ومن ذلك يبين أنه يشترط
    لقيام حجية الأمر المقضى فيما يتعلق بالحق المدعى به أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم
    والمحل والسبب.



    ومن
    حيث إن الثابت بالأوراق ومنها صورة القرار رقم 266 لسنة 1980 والمودعة وفق تقرير
    الخبير المنتدب فى اللجنة المطعون على القرار الصادر فيها أن ورثة المرحوم/ عبد
    الرحمن إسماعيل تيمور أقام هذا الاعتراض بطلب استبعاد مساحة 7س10ط4فتدخل ضمن مشروع
    تقسيم أرض مبانى كردون مدينة قويسنا إلا أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قد
    أصدرت قرارها فى هذا الاعتراض بجلسة 4/2/1982 قاضيا برفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة
    واختصاصها بنظر الاعتراض واعتبار المساحة المبينة بتقرير اللجنة المنتدبة وقدرها
    6س18ط2ف المبينة الحدود والمعالم بالتقرير من قبيل أراض البناء غير الخاضعة لأحكام
    قوانين الإصلاح الزراعى والذى أدرج بإقرار الخاضع عبد الرحمن إسماعيل أحمد تيمور
    طبقا للقانون رقم 27 لسنة 1961 ضمن احتفاظه ورفع الاستيلاء عن مساحة الأرض
    المستولى عليها قبله ورفضت ما عدا ذلك من طلبات- وأقامت اللجنة قرارها على أن
    حقيقة مساحة الاعتراض 6س19ط2ف كما وأن الثابت من صحيفة الاعتراض رقم 477لسنة 1982
    أنه يتضمن سبق إقامة الاعتراض رقم 266لسنة 1980 بطلب استبعاد مسطح رقم 477لسنة
    1982 انه يتضمن سبق إقامة الاعتراض رقم 266 لسنة 1980 بطلب استبعاد مسطح 7س10ط4ف
    تدخل ضمن مشروع تقييم 27فدان إلا أن اللجنة أصدرت حكمها فى هذا الاعتراض برفع
    الاستيلاء عن مسطح 6س19ط2ف وقد أعلنت اللجنة مساحة 1س15ط1ف وان تلك المساحة تقع
    بأحواض الفسلوط /9 وتيمور/10 والعمدة الشرقى/11 بزمام مدينة قويسنا وان تلك
    المساحة تعتبر من أراضى البناء ومن ثم فإن عبارات صحيفة الاعتراض الصادر بشأنه
    القرار المطعون عليه تكون واضحة وجليه فى أن الأرض محل النزاع جزء من المساحة محل
    الاعتراض السابق (الاعتراض 166لسنة 1980) كما وان الثابت من تقرير الخبير المنتدب
    من اللجنة المطعون على قرارها أن الأرض محل النزاع الماثل تدخل ضمن المساحة
    الواردة بالاعتراض رقم 266لسنة 1980- ومن ثم فإنه بذلك وبمراعاة أن اللجنة
    القضائية للإصلاح الزراعى لم تفصل فى المساحة محل المنازعة وإنما قضت برفض
    الاعتراض بشأنها- يكون هناك اتحادا فى الخصوم فى الاعتراض السابق 266/1980
    والاعتراض الصادر بشأنه القرار المطعون فيه (77) لسنة 1982) وذلك أن تتغير صفاتهم
    كما وان هناك اتحادا فى الحق المتنازع عليه محلا وسببا.



    ومن
    حيث إن الأوراق قد اجدبت عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا قاضيا بإلغاء
    القرار الصادر فى الاعتراض رقم 266لسنة 1980 وأعادته إلى اللجنة القضائية للإصلاح
    الزراعى وبالتالى يكون هذا القرار قد حاز حجية تحول دون اللجنة القضائية للإصلاح
    الزراعى ونظر المنازعة فى الاعتراض رقم 477 لسنة 1982 (المطعون على القرار الصادر
    بشأنه) بما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الاعتراض رقم 477لسنة 1982 دون أن ينال
    من ذلك ما يثيره الطاعنون على المساحة التى أفرج عنها ذلك لأن الثابت من صورة
    القرار الصادر من اللجنة القضائية فى الاعتراض 266لسنة 1980والمودعه وفق تقرير
    الخبير المنتدب فى الاعتراض المطعون على القرار الصادر بشأنه أنه جاء خاليا مما
    يفيد هذا الإدعاء كما وأن الطاعنين لم يقدموا ما يؤيد هذا الإلغاء الأمر الذى
    يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعن.



    ومن
    حيث إنه لما سبق وكان القرار المطعون عليه قد انتهى إلى عدم جواز نظر الاعتراض رقم
    477 لسنة 1982- فإنه يكون مطابقا للقانون جديرا بالتأييد ويعدو الطعن عليه غير
    قائم على أساس من الواقع أو القانون حريا بالرفض.



    ومن
    حيث إن الطاعنين قد خسروا الطعن فإنهم يلزمون بمصروفاته عملا بالمادة 184 مرافعات.



    *
    فلهذه الأسباب



    حكمت
    المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 4:16 am