حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
صحيفة دعوى بإلغاء قرار إدارى بتقرير كفاية موظف طبقا للقانون الكويتى I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
صحيفة دعوى بإلغاء قرار إدارى بتقرير كفاية موظف طبقا للقانون الكويتى I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
صحيفة دعوى بإلغاء قرار إدارى بتقرير كفاية موظف طبقا للقانون الكويتى I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
صحيفة دعوى بإلغاء قرار إدارى بتقرير كفاية موظف طبقا للقانون الكويتى I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
صحيفة دعوى بإلغاء قرار إدارى بتقرير كفاية موظف طبقا للقانون الكويتى I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
صحيفة دعوى بإلغاء قرار إدارى بتقرير كفاية موظف طبقا للقانون الكويتى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
صحيفة دعوى بإلغاء قرار إدارى بتقرير كفاية موظف طبقا للقانون الكويتى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
صحيفة دعوى بإلغاء قرار إدارى بتقرير كفاية موظف طبقا للقانون الكويتى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
صحيفة دعوى بإلغاء قرار إدارى بتقرير كفاية موظف طبقا للقانون الكويتى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    صحيفة دعوى بإلغاء قرار إدارى بتقرير كفاية موظف طبقا للقانون الكويتى

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    صحيفة دعوى بإلغاء قرار إدارى بتقرير كفاية موظف طبقا للقانون الكويتى Empty صحيفة دعوى بإلغاء قرار إدارى بتقرير كفاية موظف طبقا للقانون الكويتى

    مُساهمة من طرف Admin الخميس مارس 25, 2010 3:39 pm

    صحيفة دعوى بإلغاء قرار إدارى بتقرير كفاية
    موظف طبقا للقانون الكويتى






    أنه فى يوم
    الموافق / /2007م
    الساعة


    بناء على طلب السيد / 0000000كويتي الجنسية – ويحمل
    بطاقة مدنية رقم : 00000 ومقيم بمنطقة 000 ، القطعة 0 ، شارع 000 ، منزل رقم 0 ، ومحله
    المختار / 0 والكائن مقره بمدينة
    الكويت0








    أنا مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ بوزارة العدل قد
    انتقلت حيث إقامة كل من :-


    1) السيد
    /
    وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بصفته.


    2) السيد
    / وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بصفته.


    3) السيد
    / مدير إدارة مساجد محافظة الأحمدى بصفته


    والجميع يعلنوا بموطنهم القانونى بإدارة
    الفتوى والتشريع ، فى الشرق ، أبراج العوضى ، شارع أحمد الجابر .


    مخاطبا مع /





    وأعلنتهم بالآتى





    بتاريخ
    0/0/1988م تم تعيين الطالب بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بوظيفة باحث إجتماعى
    وتدرج فى الوظيفة حتى وصل الى وظيفة " مراقب " بإدارة مساجد
    محافظة الأحمدى ، المجموعة الوظيفية ، وظائف عامة، الدرجة الوظيفية : الأولى .





    وقد حصل الطالب فى تقارير الكفاية
    السنوية عن الخمس سنوات الماضية على تقدير " ممتاز " تتويجا
    لكفاءته فى العمل وحسن تعامله مع رؤساءه وزملاءه، وإلتزامه بواجبات الوظيفة
    وتقديسه للعمل ومستلزماته.





    غير أن الطالب قد فوجئ بأن
    تقدير كفايته فى تقرير الكفاية السنوى عان عام 2005م هو " جيدا جدا "
    وليس " ممتاز " كالأعوام السابقة . وقد تحقق علمه بذلك يوم
    5/12/2006م وذلك دون سبب أو مبرر مشروع من الواقع أو القانون0


    ولما كان
    المقرر قانونا ، طبقا لما إستقرت عليه أحكام محكمة التمييز أن
    : " تقارير الكفاية التى توضع عن الموظفين العموميين بعد إستيفاء
    مراحلها القانونية هى قرارات إدارية نهائية تؤثر مآلا فى الترقية أو منح العلاوة
    أو خفض الدرجة أو المرتب ".






    " طعــــن 210
    لسنة 1990م إدارى جلسة 22/6/1992 مجموعة القواعد القانونيـــــــة التى قررتها
    "



    " محكمة التمييز،
    القسم الثالث ، المجلد الأول ، يوليو 1999، صفحة رقم 263 و264 قاعدة رقم 10
    ".






    وكان النص فى المادة
    الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر
    المنازعات الإدارية على أن
    " تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة
    إدارية وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية، وتكون لها فيها ولاية قضاء الإلغاء
    والتعويض ثانيا : الطلبات التى يقدمها ذوى الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة
    بالتعيين فى الوظائف العامة . ثالثا : الطلبات التى يقدمها الموظفون المدنيون
    بالغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية . رابعا : الطلبات التى يقدمها
    الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع
    جزاءات تأديبية عليهم "
    . والنص فى المادة الثامنة على أن : "
    لا تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها فى البنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة
    الأولى من القرارات الصادرة من مجالس تأديبية قبل التظلم منها الى الجهة التى
    أصدرتها أو الجهات الرئاسية وإنتظار المواعيد المقررة للبت فى التظلم ويصدر مرسوم
    ببيان إجراءات تقديم التظلم والبت فيه
    " ، يدل وعلى ما بينته المذكرة الايضاحية
    للمرسوم بقانون المذكور على عدم قبول طلبات الالغاء المنصوص عليها فى المادة
    الأولى إلا بعد التظلم منها الى الجهة التى أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وإنتظار
    المواعيد المقررة للبت فى التظلم الموضحة فى المادة (7) . وعلى ذلك فإن التظلم
    الادارى وجوبى ويكون شرطا لقبول دعوى إلغاء تقارير الكفاية ، بإعتبارها ، بعد
    إستيفاء مراحلها القانونية، قرارات إدارية نهائية تؤثر مآلا فى الترقية والفصل
    المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى ، وإنها لذلك تختص
    تلك الدائرة دون غيرها بالفصل فيها مع وجوب شرط سبق التظلم من القرار النهائى
    الصادر بتقرير الكفاية.








    "
    راجع مشكورا الطعن السابق "






    ومن أجل ذلك ، فقد
    تقدم الطالب بتظلم من القرار الصادر بتقرير الكفاية عن عام 2005م سالف الذكر الى
    وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بتاريخ 23/12/2006م ، غير أنه لم يتلقى ردا
    على تظلمه ولم يبت فيه حتى الآن.



    وعلى ذلك فإنه يحق للطالب ان يطعن على تقرير كفايته السنوى عن عام 2005م
    بالإلغاء حيث جاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون ومشوبا بالبطلان ومجحفا بحقوقه
    وذلك للأسباب التالية
    :-





    أولا : أن الطالب منذ
    تعيينه بتاريخ 5/3/1998 وهو يقوم بآداء عمله الوظيفى المنوط به مباشرته بكفاءة
    عاليه وبجد ونشاط ولم ينسب إليه يوما أنه تهاون أو تكاسل فى آداء العمل وصار يضرب
    به المثل فى تقديس العمل وإحترامه والالتزام بمهامه وواجباته . هذا بالإضافة الى
    حسن تعامله مع زملاءه فى العمل وتعاونه البناء معهم بما يحقق مصلحة العمل وطاعته
    لرؤساءه فى العمل وحسن مخاطبتهم وقيامه على خير وجه بما يكلفونه به من أعمال حتى
    ولو كانت لا تدخل فى إختصاصاته الوظيفية علاوة على حسن تعامله مع المرؤسين وتعاونه
    بما يحقق مصلحة العمل.





    ثانيا : أن الطالب لم ينسب إليه فى أى
    وقت إرتكابه لأى مخالفة إدارية ولم يوقع عليه أى جزاء إدارى وملف خدمته يقطع بصحة
    ذلك . كما أنه لم يجرى معه أى تحقيق بشأن سوء إنجاز العمل أو التهاون فى آداءه .
    كما لم يحدث ، إطلاقا ، أن قدمت ضده أى شكوى بخصوص أعمال وظيفته سواء من زملاءه أو
    من غيرهم، بل هو موضع إحترام وتقدير من الجميع ومحل إشادة منهم.





    ثالثا : أن الطالب مشهود له بحسن
    تعامله مع رؤساءه فى العمل سواء المباشرين أو غير المباشرين، وأن طاعته لهم أمرا
    لا يختلف عليه أحد، كما أنه يقوم بتنفيذ جميع أوامر رؤساءه المتعلقة بالعمل على
    خير وجه ودون تباطؤ أو تأخير.





    بالإضافة الى ذلك،
    فإن الطالب لم ينسب إليه فى أى وقت إرتكابه لمخالفة عدم طاعة الرؤساء أو مخالفة
    الأوامر الصادرة منهم المتعلقة بالعمل، ولم يجرى معه أى تحقيق فى هذا الخصوص ولم
    يوقع عليه أى جــــــزاء إدارى فى هذا الشأن حتى يمكن ان ينال من تقدير كفايته
    والنزول به الى تقدير " جيد جدا ".





    رابعا : أن جهة الإدارة المختصة بوضع
    تقارير الكفاية ، فى وضعها لتقرير كفاية الطالب عن عام 2005 وما إنتهت إليه فيه من
    النزول بتقديره من " ممتاز " الى " جيد جدا " ، قد
    ِإنحرفت عن الغاية من القرار الإدارى وهى تحقيق المصلحة العامة. فكل قرار إدارى
    يجب أن يكون الغرض أو الغاية منه هى تحقيق المصلحة العامة دون غيرها.





    فتقرير الكفاية
    المطعون فيه ، جاء مخالفا للواقع ولا يعبر عن حقيقة مدى آداء الطالب لعمله وقياس
    كفايته وكل ما جاء فيه كسنـــــــد وسبب للنزول بتقديره من " ممتـــــاز
    "
    الى " جيد جدا " ( إن كان قد إشتمل بالفعل على أسباب
    ) هى أمور تجافى الواقع ولا أساس لها من الصحة . والقصد من وضع تقرير كفايته بهذا
    التقدير هو الكيد بالطالب والإضرار به نكاية له لتحقيق مآرب وأهداف شخصية ودنيئه
    وبعيده كل البعد عن المصلحة العامة. ولم تهدف الجهة واضعة التقرير الى تحقيق
    الصالح العام كهدف ينبغى أن يسعى إليه القرار الإدارى وإنما كانت تهدف الى تحقيق
    مصالح شخصيه وأهداف لا صله لها بالصالح العام. وبذلك يكون ذلك التقرير، علاوة على
    ما لحقه من عيوب أبديناها بالأسباب السابقة، قد شابه عيب الانحراف بالسلطة أو عيب
    الغاية.


    خامسا : ولغير ذلك
    من الأسباب التى سيبديها الطالب بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبه .






    ولما كان الطالب قد
    أصابه العديد من الأضرار المادية والأدبية من جراء ذلك القرار الإدارى الباطل
    الصادر بتقرير كفايته عن عام 2005م ، المطعون فيه والمتمثلة فى حرمانه من البدلات
    والعلاوات ، فضلا عن تأثيره على حقه فى الترقية والدرجة الوظيفية، والألم والحزن
    نتيجة حصوله على تقرير كفاية لا يعبر عن حالته الوظيفية فضلا عن شعوره بالإحباط
    وهو المجد فى عمله المخلص فى وظيفته ، وهو يرى نفسه أقل فى تقدير كفايته ممن هم
    مقصرون فى أعمالهم وممن هم أقل منه كفاءة.





    وعلى ذلك فإنه يحق
    للطالبة المطالبة بتعويضه عن تلك الأضرار المادية والأدبية، لتحقق أركان مسئولية
    الإدارة من خطأ وضرر وبينهما علاقة السببيه.





    وفى هذا
    الشأن قضت محكمة التمييز بأنه:-



    " من المقرر أن قرار الإدارة الخاطئ ليس من شأنه أن يرتب فى حقها حتما
    المسئولية التى تستوجب التعويض فهو لا يؤدى الى مسئوليتها الا اذا ترتب عليه ضرر
    كان بينه وبين تصرفها علاقة مباشرة ".






    "
    طعن 99 لسنة 1986 تجارى جلسة 21/1/1987 مجموعة القواعد القانونية التى قررتها
    "



    "
    محكمة التمييـــــز ، القسم الثالث ، المجلد الثانى ، يونيــــــــو 1996 ، ص 225
    رقم 85 "






    وقضت ايضا
    بأن : "
    مقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 20 لسنة
    1981 بإنشاء الدائرة الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 أن الدائرة
    الادارية وحدها ولاية الحكم فى طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات
    الادارية المنصوص عليها فى المادة الأولى متى كانت معينه ، سواء رفعت إليها بطريقة
    اصلية أو تبعية ".






    "
    الطعن 10 لسنة 1989م تجارى جلسة 3/7/1989 ، المجموعة السابقة ، ص 225 رقم86 "









    بنــاء عليــه





    أنا مندوب الإعلان
    سالف الذكر قد إنتقلت حيث إقامة المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة
    وكلفتهم بالحضور أمام المحكمة الكلية – الدائرة الإدارية بجلستها التى ستنعقد بمشيئة الله تعالى
    صباح يوم الموافق /
    / 2007م فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم عليهموا
    بالطلبات الآتية:-





    أولا : قبول الدعوى شكلا .





    ثانيا : وفى الموضوع :-


    1) بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتقرير
    كفاية الطالب عن عام 2005م ، وإعتباره كأن
    لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وحقوق، أهمها إحتفاظه بتقدير كفاية بدرجة
    " ممتاز " وأحقيته فى جميع المزايا والحقوق المترتبة على ذلك .



    2)
    القضاء للطالب بأحقيته فى التعويض الذى تقدره المحكمة الجابر لما لحقه من أضرار
    مادية وأدبية من جراء القرار الباطل المطعون فيه.



    مع إلزام المعلن اليهم
    بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة القانونية ومقابل أتعاب المحاماة الفعليه التى
    تقدرها المحكمة طبقا للمادة 119 مكرر مرافعات بحكم مشمول بالنفاذ المعجل .






    ولأجل العلم،





    محررها المستشار القانونى بدولة الكويت الأستاذ/ عطا سعد
    حواس

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 3:05 pm