حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
حكم بيع الإنسان لعضو من أعضائه أو التبرع به لفضيلة الأستاذ الدكتور / محمد سيد طنطاوي I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
حكم بيع الإنسان لعضو من أعضائه أو التبرع به لفضيلة الأستاذ الدكتور / محمد سيد طنطاوي I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
حكم بيع الإنسان لعضو من أعضائه أو التبرع به لفضيلة الأستاذ الدكتور / محمد سيد طنطاوي I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
حكم بيع الإنسان لعضو من أعضائه أو التبرع به لفضيلة الأستاذ الدكتور / محمد سيد طنطاوي I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
حكم بيع الإنسان لعضو من أعضائه أو التبرع به لفضيلة الأستاذ الدكتور / محمد سيد طنطاوي I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حكم بيع الإنسان لعضو من أعضائه أو التبرع به لفضيلة الأستاذ الدكتور / محمد سيد طنطاوي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حكم بيع الإنسان لعضو من أعضائه أو التبرع به لفضيلة الأستاذ الدكتور / محمد سيد طنطاوي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حكم بيع الإنسان لعضو من أعضائه أو التبرع به لفضيلة الأستاذ الدكتور / محمد سيد طنطاوي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حكم بيع الإنسان لعضو من أعضائه أو التبرع به لفضيلة الأستاذ الدكتور / محمد سيد طنطاوي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    حكم بيع الإنسان لعضو من أعضائه أو التبرع به لفضيلة الأستاذ الدكتور / محمد سيد طنطاوي

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    حكم بيع الإنسان لعضو من أعضائه أو التبرع به لفضيلة الأستاذ الدكتور / محمد سيد طنطاوي Empty حكم بيع الإنسان لعضو من أعضائه أو التبرع به لفضيلة الأستاذ الدكتور / محمد سيد طنطاوي

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين مارس 22, 2010 3:56 pm

    حكم بيع
    الإنسان لعضو من أعضائه أو التبرع

    به
    لفضيلة
    الأستاذ الدكتور / محمد سيد طنطاوي

    مفتي الديار
    المصرية



    1 _ تكريم الله للإنسان :


    عندما نتدبر آيات القرآن الكريم
    ،وأحاديث
    النبي r ـ نراها قد كرمت ذات الإنسان ـ التي تشمل روحه وجسده ـ تكريما عظيما ،وشرفته تشريفا كبيرا .


    ومن مظاهر هذا التكريم
    والتشريف
    :


    أ - أن الله ـ تعالى ـ قد صور الإنسان
    في
    أحسن تقويم ، وفي أجمل صورة ، واعتبر سبحانه ـ ذلك نعمة كبرى من نعمه
    التي يجب أن
    يشكر عليها ، فقال ـ تعالى ـ في مفتتح
    سورة من سور كتابه : ( والتين والزيتون وطور

    سينين وهذا البلد الأمين
    لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
    …) .


    والتقويم في الأصل تصيير الشيء على
    الصورة
    التي ينبغي أن يكون عليها من التعديل والتركيب تقول : قومت الشيء
    تقويما ، إذا
    جعلته على أحسن الوجوه التي ينبغي أن
    يكون عليها أي : وحق التين الذي هو من أحسن

    الثمار ، صورة وطعما
    وفائدة ، وحق الزيتون الذي يكفي الناس حوائج طعامهم وإضاءتهم ،
    وحق هذا
    البلد الأمين وهو مكة المكرمة ، وحق طور سينين الذي كلم الله ـ تعالى ـ
    عليه
    نبيه موسى تكليما
    .


    وحق كل ذلك .. لقد خلقنا الإنسان في
    أكمل
    صورة ، وأجمل هيئة ، ومنحناه بعد ذلك ما لم نمنحه لغيره ، من بيان
    فصيح ، ومن عقل
    راجح ، ومن علم واسع ، ومن إرادة وقدرة
    على تحقيق ما يبتغيه في هذه الحياة
    .


    وإذا ، فهذا التقويم البالغ غاية الحسن
    في
    تكوين خلق الإنسان ، وتكميل صوره ، وتحسين هيئته ، مظهر من مظاهر
    العناية الإلهية
    ببدن الإنسان وروحه ، وشبيه بهذه
    الآيات في بيان أن الله ـ تعالى ـ قد خلق الإنسان

    في أجمل صورة ، قوله ـ
    تعالى ـ في سورة الانفطار : ( يا أيها الإنسان ما غرك بربك

    الكريم الذي خلقك فسواك
    فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك
    ..) .


    أي : يا أيها الإنسان المخلوق بقدرة
    ربك وحده
    ، أي شيء غرك وخدعك ، وجعلك
    تغفل عن طاعة خالقك ـ عز وجل ـ وتستخف بأوامره ونواهيه

    ،مع أنه ـ سبحانه ـ هو الذي خلقك في أكمل صورة ،وسوى أعضاءك تسوية
    حسنة معجزة ، لكي
    تؤدي وظائفها على الوجه الأكمل ، وعدل
    أجزاء جسدك تعديلا بجعل بعضها متناسقا مع بعض
    . ووضعك في الصورة التي تتناسب مع تركيبك
    بقدرته وحكمته
    .


    وإذا ، فخلق الإنسان على هذه الصورة
    الجميلة
    السوية المعتدلة الكاملة الشكل والوظيفة ، أمر يستحق التدبر الطويل ،
    والشكر العميق
    ،
    والأدب الجم .. إذ هذه الأدوار المتلاحقة من الخلق والتسوية والتعديل واختيار
    الصورة ،
    بيان أي بيان عن قيمة هيئة الإنسان
    .


    ب - كذلك من مظاهر تكريم الإسلام
    للإنسان ،
    أنه اعتبر جسمه ملكا لله تعالى وحده فهو الذي خلقه فسواه فعدله فلا
    يجوز لأحد أن
    يتصرف فيه بما يسوءه أو يرديه حتى ولو
    كان هذا التصرف صادرا من صاحب هذا الجسم نفسه

    ، ولذا حرمت الأديان السماوية والقوانين الوضعية إتلاف البدن
    وإزهاق الروح عن طريق
    الانتحار أو ما يؤدي إليه .


    ومن الآيات القرآنية التي نهت الإنسان
    عن
    قتله لنفسه قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم
    بينكم بالباطل
    إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا
    تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل

    ذلك عدوانا وظلما فسوف
    نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ) . ففي هاتين الآيتين

    نهي صريح عن أن يقتل
    الإنسان نفسه ، أو عن أن يقتل غيره لأن الله تعالى الرحيم

    بعباده ، يحرم ذلك ويجعل
    سوء العاقبة لمن يتجاوز حدوده
    .


    كذلك من الآيات القرآنية التي نهت عن أن يخاطر
    الإنسان بحياته دون أن يكون هناك ما يقتضي ذلك قوله سبحانه : ( وأنفقوا في
    سبيل
    الله ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
    ) .


    وإلقاء الإنسان بنفسه إلى الهلاك أو
    إلى ما
    يؤدي إليه يتناول قتل الإنسان لنفسه ، ـ كما يتناول كل ما يؤدي إلى
    الخسران وسوء
    المصير كالجبن ، والإصرار على ارتكاب
    المنكرات
    .


    أما الأحاديث النبوية الشريفة التي نهت
    عن
    قتل الإنسان لنفسه ، فهي كثيرة ومنها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما ،
    فعن أبي
    هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله r :
    " من تردى من جبل ـ
    أي ألقى بنفسه ـ
    فهو في نار جهنم ، يتردى فيها خالدا
    مخلدا فيها أبدا ، ومن تحسى سما ـ أي شرب سما ـ

    فقتل نفسه فسمه في يده
    يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ، ومن قتل نفسه

    بحديدة ، فحديدته في يده
    ، يتوجأ بها ، أي يضرب بها نفسه ـ في نار جهنم خالدا مخلدا

    فيها أبدا " .


    وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أيضا
    أنه قال
    : قال رسول الله r " الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي
    يطعن نفسه يطعن نفسه في
    النار والذي يقتحم ـ أي يرمي بنفسه من
    مكان مرتفع ـ يقتحم في النار
    " .


    وروى ابن حبان في صحيحه عن جابر بن
    سمره أن
    رجلا كانت به جراحة ، فأتى قرنا له ـ أي الجعبة التي يوضع فيها السهام
    ـ فأخذ مشقصا
    ـ أي سهما ـ فذبح به نفسه ، فلم يصل
    عليه النبي
    r .


    2 - ما الذي يؤخذ من هذه النصوص
    ؟



    يؤخذ من هذه النصوص المتنوعة أن شريعة الإسلام
    قد كرمت الإنسان تكريما عظيما وأمرت بالمحافظة عليه من كل ما يهلكه أو
    يسوءه ،
    ونهت عن قتله أو إنزال الأذى به إلا بالحق وبينت بكل صراحة ووضوح أن
    الإنسان
    لا يجوز له أن يتصرف في جسده تصرفا يؤدي إلى إهلاكه أو إتلافه أو ضرره ،
    لأن كل
    إنسان وإن كان صاحب إرادة بالنسبة لجسده إلا أن هذه الإرادة مقيدة بالحدود
    التي
    شرعها الله تعالى ، وبالنطاق المستفاد من قوله عز وجل : ( ولا تلقوا بأيديكم
    إلى
    التهلكة ..) ومن قوله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما
    ) .


    وبناء على
    كل ذلك ، فقد اتفق المحققون أنه لا
    يجوز للإنسان أن يبيع عضوا من أعضاء جسده أيا كان هذا العضو
    وذلك لأسباب متعددة
    أهمها :


    أولا : : أن جسد الإنسان وما يتكون منه
    من
    أعضاء ليس محلا للبيع والشراء وليس سلعة من السلع
    التي يصح فيها التبادل التجاري
    ..


    وإنما جسد الإنسان بناء بناه الله
    تعالى
    وكرمه وسما به عن البيع والشراء ، وحرم المتاجرة فيه تحريما قاطعا لأن
    بيع الآدمي
    الحر أو بيع جزء منه باطل شرعا لكرامته
    بنص القرآن الكريم الذي يقول : ( ولقد كرمنا

    بني آدم ..) .


    وبنص الحديث الشريف الذي رواه الإمام
    البخاري
    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله r قال : " ثلاثة أنا خصمهم يوم
    القيامة ،
    ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا وأكل ثمنه ،
    ورجل استأجر
    أجيرا فاستوفى ولم يوف أجره " .


    وقد اتفق الفقهاء على بطلان البيع
    والشراء
    بالنسبة لبدن الإنسان أو لأي عضو من أعضائه .


    ثانيا : أن جسد الإنسان ليس ملكا له على الحقيقة
    ،وإنما المالك الحقيقي له إنما هو خالقه عز وجل . والإنسان ما هو إلا أمين
    على
    هذا الجسد ومأمور بأن يتصرف في هذه الأمانة بما يصلحها لا بما يفسدها



    فإذا تجاوز الإنسان هذه الحدود وتصرف
    في جسده
    على الحقيقة بما يتعارض مع إصلاحه كان خائنا للأمانة التي ائتمنه الله
    عليها وكان
    تصرفه محرما وباطلا ، لأنه تصرف فيما
    لا يملكه تصرفا سيئا ، يدل على رقة الدين وسفه

    العقل وحمق التفكير .


    ثالثا : لا يقال إن من القواعد الشرعية القاعدة
    التي تقول : " الضرورات تبيح المحظورات " وبناء على ذلك يجوز للإنسان أن
    يتصرف
    في جسده عند الضرورة
    .


    لأننا نقول في الرد على هذا القيل : إن
    التصرف
    عند الضرورة إنما يكون في حدود ما أحله الله ، ولذا قال سبحانه : (
    فمن اضطر غير
    باغ ولا عاد فلا إثم عليه ..) أي فمن
    ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات

    كالميتة والخنزير حالة
    كونه ( غير باغ ) أي غير طالب للمحرم وهو يجد غيره ، أو غير

    طالب للمحرم عل جهة
    الاستئثار على مضطر آخر ( ولا عاد ) أي وغير متجاوز ما يسد

    الجوع ويحفظ الحياة . (
    فلا إثم عليه ) في أكله من هذه المحرمات ( إن الله غفور

    رحيم ) .


    وتصرف الإنسان في جسده أو في جزء منه
    بالبيع
    أو الشراء ليس مما أحله الله .


    وفضلا عن ذلك فإن هذه القاعدة مقيدة
    بقواعد
    أخرى تضبطها ، ومن هذه القواعد : " الضرر لا يزال بالضرر "
    أي أنه لا يجوز إزالة
    الضرر بضرر يشبهه أو يزيد عليه ولذلك
    قالوا : لا يجوز للجائع مثلا أن يأخذ طعام

    جائع مثله ، عن طريق
    السرقة أو ما يشبهها ، كما أنه لا تفرض نفقة على الفقير لقريبه
    الذي
    يشبهه في الفقر . ومما لا شك فيه أن بيع عضو من أعضاء الجسد أيا كان هذا العضو
    يمثل
    ضررا شديدا لبدن الإنسان قد يزيد هذا الضرر على ما فيه الإنسان من فاقة أو عسر
    أو
    احتياج ، لأن هذا الاحتياج ، هناك وسائل تدفعه منها مباشرة الأسباب المشروعة
    للحصول
    على الرزق ، أما افتقاد الإنسان لعضو من أعضائه فقلما يستطيع تعويضه
    .


    ومن هذه القواعد أيضا قولهم : "
    الضرر الأشد
    يزال بالضرر الأخف ـ ويختار أهون
    الشرين ـ ويتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام ـ وإذا

    تعارض مفسدتان روعي
    أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما ـ ودرء المفاسد مقدم على جلب

    المنافع ، وما حرم أخذه
    حرم إعطاؤه .. وما حرم فعله حرم طلبه .. " إلى غير ذلك من
    القواعد
    الفقهية التي وردت في هذا المعنى
    .


    ورحم الله الإمام الأعظم أبا حنيفة
    النعمان
    إذ ذهب إلى عدم جواز الحجر على السفيه معللا مذهبه هذا ، بأن في الحجر
    عليه إهدارا
    لآدميته وإلحاقا له بالبهائم ، وأن
    الضرر الإنساني الذي يلقه من جراء هذا الإهدار

    وهذا الإلحاق يزيد كثيرا
    عن الضرر المادي الذي يلحق ورثته من جراء تصرفه في أمواله

    ، وأنه لا يصح أن ندفع ضررا بضرر أعظم منه .


    3 - حكم التبرع بعضو من الأعضاء :


    وقد يسأل سائل فيقول : إذا كان بيع
    الإنسان
    لعضو من أعضائه باطلا ومحرما شرعا لأن جسد الإنسان وأعضاءه ليست محلا
    للمتاجرة فيها
    ،
    فهل الأمر كذلك بالنسبة للتبرع أو للهبة بأن ـ يتبرع الإنسان بعضو من أعضائه لشخص
    آخر
    محتاج إليه ؟
    .


    والجواب على ذلك أن بعض العلماء لا
    يفرق بين
    الحالتين ، وإنما يرى أن كليهما غير جائز سواء أكان عن طريق البيع أم
    عن طريق
    التبرع ، لأن التبرع إنما يكون فيما يملكه الإنسان والمالك الحقيقي
    لجسد الإنسان هو
    الله تعالى ، أما الإنسان فهو أمين على
    جسده فقط ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
    …) .


    ومن العلماء الذين صرحوا بذلك فضيلة الشيخ محمد
    متولي الشعراوي ، فقد قال فضيلته إن التبرع بالشيء فرع للملكية له ، فأنت
    تتبرع
    بما تملك أو بجزء مما تملك ، ولكنك لا تستطيع أن تتبرع بشيء لا تملكه حينئذ
    يكون
    التبرع باطلا
    .


    والإنسان لا يملك ذاته كلها ولا يملك
    أبعاض
    أو أجزاء هذه الذات فالإنسان لا يملك جسده ، وإنما هذا الجسد ملك لله
    تعالى ، هو
    الذي خلقه ، ولا يستطيع أحد أن يدعي
    غير ذلك
    ..


    ومن هنا كانت عقوبة الانتحار هي الخلود
    في
    النار لأن الإنسان في هذه الحالة قتل أو هدم بنيان ذات لا يملكها
    ولكنه عمد إلى شيء
    مملوك لله فتصرف فيه بما حرمه الله ..
    وبناء على ذلك " فإن الإنسان الذي لا يملك

    ذاته ولا يملك أجزاء هذه
    الذات، لا يملك التبرع بأعضاء جسمه ، في إطار أنها هبة من

    الله تعالى للإنسان لا
    يحق له أن يتصرف فيها
    .


    ويرى فريق آخر من الفقهاء أن التبرع
    بعضو أو
    بجزء من إنسان حي لإنسان آخر مثله جائز بشروط من أهمها :


    أن يصرح طبيب مسلم ثقة بأن نقل هذا
    العضو من
    شخص إلى آخر لا يترتب عليه ضرر بليغ بالشخص المتبرع ، وإنما يترتب
    عليه حياة الشخص
    المتبرع له أو إنقاذه من مرض عضال
    .وإنما قلنا لا يترتب على النقل ضرر بليغ لأن كل

    عضو من جسد الإنسان خلقه
    الله تعالى لفائدة ، فنقله لابد أن يترتب عليه ضياع تلك

    الفائدة ، والتي تتفاوت
    نسبتها من عضو إلى أخر
    .


    قال فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد
    الحق علي
    جاد الحق شيخ الأزهر : فإذا جزم طبيب مسلم ذو خبرة ، أو غير مسلم ـ
    كما هو مذهب
    الإمام مالك ـ بأن شق أي جزء من جسم
    الإنسان الحي بإذنه وأخذ عضو منه أو بعضه لنقله

    إلى جسم إنسان حي آخر
    لعلاجه إذا جزم أن هذا لا يضر بالمأخوذ منه أصلا ـ إذ الضرر

    لا يزال بالضرر ـ ويفيد
    المنقول إليه ، جاز هذا شرعا بشرط أن لا يكون الجزء المنقول

    على سبيل البيع أو بمقابل
    لأن بيع الإنسان الحر أو بعضه باطل شرعا ثم قال فضيلته
    : " إنما أجزنا التبرع بهذه الشروط لأن
    للمتبرع نوع ولاية على ذاته في نطاق الآيتين

    الكريمتين : ( ولا تقتلوا
    أنفسكم ) و ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
    ) .


    ونحن نميل إلى هذا الرأي ، ولكن في
    أضيق
    الحدود وفي أشد الضرورات إعمالا لبعض القواعد الشرعية التي تقول
    باختيار أهون
    الشرين وبأن الضرر الأشد يزال بالضرر
    الأخف ، ولأن التبرع وقلما يصدر عن الإنسان

    إلا في أشد حالات الضرورة
    وقلما يكون إلا لعزيز على هذا الإنسان المتبرع ، بل إن

    بعض العلماء يميل إلى
    جواز دفع عوض ما لشخص ما في حالة ما إذا ترتب على عدم نقل عضو
    إلى
    الشخص المريض هلاك هذا الشخص أو ضرره ضررا بليغا ولا يوجد من يتبرع له لا من
    أقاربه
    ولا من غيرهم
    ..


    ويرى أن ذلك من باب الضرورة الشديدة ،
    التي
    تباح معها المحظورات . وعلى أية حال فهذه الصورة من الصور النادرة
    التي لا تبنى
    عليها الأحكام الشرعية والتي يقدرها أهل
    الاختصاص وهم الأطباء ، هذا ويدخل تحت هذه

    القاعدة وهي حرمة بيع شيء
    من أجزاء الإنسان ـ ما يتعلق بالدم فإنه لا يجوز بيعه ،

    لأنه باطل شرعا .


    أما التبرع به فهو جائز ، لأنه كما
    يقولون من
    آثار الذات وليس من أعضائها بدليل أنه يتغير ويتحدد ويستعيض الإنسان
    ما فقده منه
    .


    4 - حكم نقل شيء من أعضاء الميت
    إلى الحي
    :


    ننتقل بعد ذلك إلى نقطة
    أخرى وهي : هل يجوز
    نقل شيء من أعضاء الإنسان
    الميت إلى الإنسان الحي للانتفاع بهذا العضو المنقول ؟



    وللإجابة على ذلك نقول : إن شريعة الإسلام قد كرمت جسد
    الإنسان حيا وميتا ونهت عن ابتذاله وتشويهه أو الاعتداء عليه بأي لون من
    ألوان
    الاعتداء
    .


    ومن مظاهر هذا التكريم : الأمر بتغسيله
    ،
    وتكفينه والصلاة عليه ، ودفنه ..


    ولقد كان من هدي الرسول r أنه
    بعد الانتهاء
    من الغزو لا يترك جسد إنسان ملقى على
    الأرض سواء أكان لمسلم أم لغير مسلم ، وقد حدث

    في غزوة بدر أن أمر r بدفن
    المشركين ، كما أمر بدفن شهداء المسلمين ، وقال في حديثه

    الشريف : " كسر عظم
    الميت ككسره حيا " أي أن عقوبة من يعتدي على جسد الميت كعقوبة
    من يعتدي
    على جسد الحي
    .


    ولذا قال بعض العلماء بحرمة التبرع بشي
    من
    أجزاء الجسد لا في حال الحياة ولا في حال الوفاة ، لأن الإنسان لا
    يملك التصرف في
    جسده لا في حال حياته ولا بعد الوفاة
    وكذلك ورثته أو غيرهم لا يملكون ذلك ، وإن

    الذي يملك التصرف في جسد
    الإنسان وذاته هو خالقه عز وجل
    .


    قال فضيلة الشيخ الشعراوي : أما ما
    يقال على
    جواز التبرع بأجزاء الجسد في حالة الوفاة فإننا نقول : إذا كان يحرم
    على الإنسان
    وهو حي فإنه من باب أولى أن يكون حراما
    إذا مات ، ذلك أن الإنسان إذا كان لا يملك

    جسده وهو حي فمن باب أولى
    لا يملكه ورثته وهو ميت
    .


    ويرى فريق آخر من العلماء :


    أنه يجوز نقل عضو من أعضاء الميت إلى
    جسم
    إنسان حي إذا كان هذا النقل يؤدي إلى منفعة الإنسان المنقول إليه هذا
    العضو ، منفعة
    ضرورية لا يوجد بديل لها وأن يحكم بذلك
    الطبيب المتخصص الثقة ، ولكن ينبغي أن

    يستأذن الورثة في ذلك .
    وإن لم يكن للمتوفي ورثة أخذ الإذن من النيابة العامة
    .. ، إلا أن
    هذا الإذن لا يكون ملزما لأهل الاختصاص وهم الأطباء الثقات إذا رأوا أن حياة
    هذا
    الإنسان الحي متوقفة على شيء من أعضاء هذا الإنسان الميت بناء على القاعدة
    الفقهية
    المشهورة وهي أن : " الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
    " .


    والضرر الأشد هنا يتمثل في بقاء
    الإنسان الحي
    عرضة للمرض الشديد وللهلاك المتوقع ،
    والضرر الأخف هنا يتمثل في أخذ شيء من أجزاء

    الميت لعلاج الإنسان الحي
    ، وبناء أيضا على ما قاله جمهور الفقهاء من جواز شق بطن

    الأم التي هي في حالة
    الاحتضار أو الموت لاستخراج جنين حي أو ترجي حياته ، ومن جواز
    شق بطن
    الآدمي بعد وفاته لاستخراج مال ابتلعه في حال حياته
    .


    والضرر الأشد هنا يتمثل في بقاء
    الإنسان الحي
    عرضة للمرض الشديد وللهلاك المتوقع ،
    والضرر الأخف هنا يتمثل في أخذ شيء من أجزاء

    الميت لعلاج الإنسان الحي
    ، وبناء أيضا على ما قاله جمهور الفقهاء من جواز شق بطن

    الأم التي هي في حالة
    الاحتضار أو الموت لاستخراج جنين حي أو ترجي حياته ، ومن جواز
    شق بطن
    الآدمي بعد وفاته لاستخراج مال ابتلعه في حال حياته
    .


    وإذا كنا نجيز هذا النقل من إنسان حي
    في
    الضرورات والقيود السابق ذكرها مع وجود الضرر الذي يلحق الإنسان الحي
    المنقول منه ،
    فمن باب أولى نجيزه في الحالات السابق
    ذكرها فيما يتعلق بإنسان ميت ، لا يترتب على

    انتقال عضو منه ضرر ما .


    5 - خلاصة البحث :


    ومن كل ما تقدم من نصوص وأحكام ،
    نستخلص ما
    يأتي :


    1 - أن شريعة الإسلام قد كرمت جسد الإنسان حيا
    وميتا ، وحرمت الاعتداء عليه ، أو على أي عضو من أعضائه ، بأي لون من ألوان
    الاعتداء .


    2 - أن بيع الإنسان لجزء من أجزاء جسده ، باطل
    ومحرم شرعا ولا يقبل ذلك إلا في أندر الصور ، التي يرى الأطباء الثقات ضرورتها
    لأن حياة
    مريض تتوقف على ذلك
    .


    3 - أن تبرع الحي بجزء من أجزاء جسده ، جائز عند
    جمهور الفقهاء ولكن بالشروط والضرورات التي سبق بيانها
    .


    4 - إن أخذ جزء من جسد الميت لإنقاذ حياة شخص آخر أو
    شفائه من مرض عضال ، جائز في الحدود التي سبق ذكرها
    .


    هذا ، وبالله التوفيق .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 3:27 pm