حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
حيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية ) I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
حيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية ) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
حيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية ) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
حيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية ) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
حيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية ) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    حيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية )

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    حيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية ) Empty حيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية )

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة مارس 12, 2010 4:49 pm

    حيثيات الحكم
    ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية )









    بسم الشعب


    محكمة امن الدولة العليا


    المشكلة علنا برئاسة المستشار حكيم منير صليب رئيس المحكمة
    وحضور السيدين الأستاذين على عبد الحكيم عمارة واحمد محمد بكار – المستشارين
    بمحكمة استئناف القاهرة


    والسيد الأستاذ / إبراهيم هنيدى وكيل النيابة


    والسيد احمد محمد رمضان أمين سر المحكمة


    في قضية ِالنيابة العامة رقم 1844
    لسنة 1977ورقم 67/1977 كلى وسط قسم عابدين


    ضد كلا من


    1- محمد عزت عامر 2- محمود حسن
    الشاذلي 3- طلعت معار رميح 4- محمد فريد سعد زهران 5- كمال خليل خليل 6- أمير حمد
    سالم 7- احمد بهاء الدين شعبان 8- احمد مصطفى إسماعيل 9- حلمي مبروك عباس
    10- سيد احمد حفني 11- مصطفى على الشبلى 12- نادية محمود محمد
    13- محمد محمد فتيح 14- عبد الحكيم تيمور الملوانى 15- محمد
    هشام عبد الفتاح 16- خالد عبد الفتاح إبراهيم 17-احمد محمد صديق 18- فاروق
    إبراهيم حجاج 19- محمد شهاب الدين 20- شهرت محمود أمين العالم 21- احمد
    عبد اللطيف حمدى عبد اللطيف 22- راندة عبد الغفار 23- نجوى عبد الغفار البعثى
    24- شوقيه الكردي نصر شاهين 25- فاتن السيد عفيفي 26- رزق الله بولس رزق
    الله 27- محمد الطيب احمد على 28- ماجدة محمد عدلي 29- عمر محمود عبد
    المحسن خليل 30- سميحة احمد احمد الكفراوى 31- محمود مدحت محمد على
    32- أسامة خليل 33- إكرام يوسف خليل 34- محمد نعيم صادق دراج 35- مسعد
    السيد صالح الطرابيلى 36- ثناء الله محمود محمد 37- محمد حنفي عبد الرحمن
    38- السيد مصطفى فرج مصطفى 39- محمد رفيق الكردي 40- محمد أبو المكارم
    احمد طه 41- صبري رزق على سكرانة 42- مجيد رزق على سكرانة 43-عاطف عبد
    الجواد 44- محمد حسن محمد بنوان 45- محسن محمد عبد الحميد 46- شوقي
    الكردي محمد نصر شاهين 47- محمد كمال محمد عبد الفتاح 48- قنديل محمد يوسف
    منصور 49- محمد عيسى غانم 50- صلاح الدين يوسف عبد الحافظ 51- طارق
    محمد إبراهيم 52- عماد حسن صيام 53- احمد زكى احمد محمد 54- رحمة محمد رفعت
    محمود 55- عدلي محمد احمد عليوة 56- إبراهيم عطية البار 57- لطفي عزمي مصطفى
    58- رمضان صالح احمد سيد 59- محمد احمد إبراهيم 60- حمدى عبد الفتاح
    مبروك 61- رضوان مصطفى رضوان الكاشف 62- محمد عواد شفيق احمد 63-محب مشيل
    يوسف 64- احمد محمد فتيح 65- ممدوح عتريس عطية 66- محمود سيد البطار 67-
    سمير يوسف غطاس 68- عطية السيد عياد 69- حسنى محمد محمود عبد الرحيم 70-
    محمود محمد محمد رجال 71- محمد خالد عبد الحميد 72- سلوى ميلاد يعقوب
    73- احمد نصر احمد أبو بكر 74- محمد فكرى عبد الظاهر منصور 75- السيد
    الدماطى 76- رجب محمود جمعة 77- محمد خالد إبراهيم جويلى 78- منصور عطية
    رمضان 79- محمد حسن خليل 80- محمد رزق محمد الميرغني 81- خالد محمد
    السيد الفيشاوي 82- خليفة شاهين خليفة 83- جمعة راشد جمعة 84- محمد عوض خميس
    عوض 85- زكى مراد إبراهيم 86- محمود محمد توفيق 87- مبارك عبده فضل
    88- سيف الدين محمد صادق 89- محمد على عامر الزهار 90- عبد القادر احمد
    شهيب 91- رشدي ابو الحسن 92- معتز محمد زكى 93- محمد هاني محمد الحسيني 94-
    ماهر على بيومي 95- عبد المنعم عبد الحليم أبو النصر 96- فاروق
    عبد الحميد عبد الموجود 97- إبراهيم متولي نوار 98- نادر عبد الوهاب احمد
    عناني 99- محمد سيف الدين احمد عبد الكريم 100- جميل إسماعيل حقي
    سالم 101- مجدي طه فتح الله شرابية 102- محمد إبراهيم عويس 103- محمد محمد
    عطا العفيفى 104- عريان نصيف ناشد 105- جابر عبد العزيز ندا 106- شبل السيد
    سالم 107- عبد الله السيد هاشم المغربى 108- بهنسى ابراهيم عبدة الشهاوى
    109- محمد عبد الله محمد 110- ماهر سمعان غبريال 111- ذهدى ابراهيم
    العدوى 112- حسن على ابو الخير 113- سمير عبد الباقى عوض 114- سيد عبد العظيم حسن
    115- محمد محمود البرمبالى 116- فاروق على ناصف 117- عادل محمد
    الجردوح 118- قطب حمزة قطب 119- فاروق احمد رضوان 120- فاروق على
    ثابت 121- نصيف حنا ايوب 122- محمد احمد عيد الشهير ب حمدى عيد 123- محمد
    محمد فتحى عبد الجواد 124- محمد كمال عواد 125- على عبد الرازق محمد السيد
    الشربتلى 126- عبد الرازق محمد السيد الشربتلى 127- جلال محمد السيد خليل
    128- حامد السيد رمضان 129- حسن بركات سيد رزق 130- صلاح محمد محمد
    يونس 131- موسى زكريا موسى 132-محمد سيد على سعد 133- عبد المنعم على
    حنفى 134- قدرى محمد على 135-الفونس مليكة ميخائيل 136- محمد محمد ادريس
    137- احمد فهيم إبراهيم الرفاعى 138- عبد السلام السيد محمود 139- عبد
    الحليم عبد الدايم 140- صلاح الدين حنفى رمضان 141- صلاح محمد عبد القادر
    142- رفاعى محمود رفاعى 143- احمد رضوان احمد 144- رجب محمود رفاعى 145-
    عبد الصبور عبد المنعم 146- ابراهيم ابراهيم احمد هلال 147- غريب نصر الدين
    عبد المقصود 148- مجدى عبد الحميد فرج بلال 149- حسين محمد حسين عبد الرازق
    150- حمزة مصطفى العدوى 151- رفعت بيومى محمد على 152- محمد شريف احمد
    153- احمد عثمان عبد اللطيف 154- ابو المعاطى سليمان السندوبى
    155- زين العابدين فؤاد عبد الوهاب 156- عزت عبد الحميد صبرة 157- صلاح
    السيد متولى عيسى 158- احمد فؤاد نجم 159-حمدى ياسين عكاشة 160- حسين محمد
    محمود معلوم 161- سيد عبد الغنى عبد المطلب 162- احمد عبد الرحمن الجمال
    163- احمد مبروك محمد 164- محمد محمود جاد النمر 165- عبد الرحمن رياض الكريمى
    166- آمال حسين حافظ 167- محمود محمد مرتضى 168- حسين عبد الستار سيد
    احمد 169- مصطفى محمد مصطفى الخطيب 170- عبد الخالق فاروق حسين 171- مجدى تاج
    الدين خطاب 172- عفيفى فؤاد صليب0


    وحضر مدافعا عن المتهمين الاساتذه
    المحامون : عادل أمين · الدكتور عصمت سيف الدولة · محمد ممتاز نصار 0 عصا م
    الاسلامبولى · سامح عاشور · عبد الرءوف على · صلاح عبد
    المجيد صالح · أنور حسني مرزوق · ولى الدين الغندور ·
    الدكتور يحي الجمل · عادل سليمان · محمد فهيم أمين · احمد نبيل الهلالي
    · عبد الله الزغبى · محمد أبو الفضل الجيزاوي · محمد صبري مبدي · صلاح
    موسى · خليل عبد الكريم محمود عليوة · الدكتور جلال رجب · عبد السلام
    رزق · عبد العال محمد · محمد مسعود بشت · مار محمد على · إمام
    الرفاعى · الدكتور عبد الحليم مندور0


    وبعد
    سماع أمر الإحالة وطلبات نيابة امن الدولة العليا وأقوال المتهمين الحاضرين وتلاوة
    أقوال شهود الإثبات الغائبين بموافقة النيابة والدفاع وسماع شهادة الشهود الحاضرين
    والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا وقد نظرت هذه المحكمة الدعوى
    بالجلسات المدونة تواريخها بمحضر الجلسة إلى أن انتهت بجلسة يوم 22 يناير 1980 إلى
    حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 19 ابريل سنة 1980 حيث صدر فيها هذا الحكم


    المحكمة


    من
    حيث أن المتمين السابع احمد بهاء الدين شعبان والثالث عشر محمد محمد فتيح والتسعين
    عبد القادر احمد شهيب والثامن والخمسين بعد المائة احمد فؤاد نجم لم يحضروا بأي
    جلسة من جلسات المحاكمة رغم إعلانهم ويجوز الحكم في غيبتهم عملا بنص المادتين
    381/1 و 384 إجراءات جنائية ومن حيث أنة بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة
    الأوراق ومراجعة التحقيقات وماتم بجلسات المحكمة والمداولة قانونا


    ومن حيث إن النيابة العامة
    اتهمت المتهمين :- 1- محمد عزت عامر 2- محمود حسن الشاذلي 2- طلعت معاز رميح 3-
    محمد فريد سعد زهران 4- كمال خليل خليل 5- أمير حمد سالم 6- احمد بهاء الدين شعبان
    7- احمد مصطفى إسماعيل 8- حلمي مبروك عباس 9- سيد احمد حفني 10- مصطفى على
    الشبلى 11- نادية محمود محمد 12- محمد محمد فتيح 13- عبد الحكيم
    تيمور الملوانى 14- محمد هشام عبد الفتاح 15- خالد عبد الفتاح إبراهيم
    16- احمد محمد صديق 17- فاروق إبراهيم حجاج 18- محمد شهاب الدين
    19- شهرت محمود أمين العالم 20- احمد عبد اللطيف حمدى عبد اللطيف
    21- راندة عبد الغفار 22- نجوى عبد الغفار البعثى 23- شوقيه الكردي نصر شاهين
    24- فاتن السيد عفيفي 25- رزق الله بولس رزق الله 26- محمد
    الطيب احمد على 27- ماجدة محمد عدلي 28- عمر محمود عبد المحسن خليل
    29-
    سميحة احمد احمد الكفراوى 30- محمود مدحت محمد على
    31-
    أسامة خليل 32- إكرام يوسف خليل 33- محمد نعيم صادق دراج 34- مسعد السيد
    صالح الطرابيلى 35- ثناء الله محمود محمد 36- محمد حنفي عبد الرحمن 37- السيد
    مصطفى فرج مصطفى 38- محمد رفيق الكردي 39- محمد أبو المكارم احمد طه 40-
    صبري رزق على سكرانة 41- مجيد رزق على سكرانة 42- عاطف عبد الجواد 43-
    محمد حسن محمد بنوان 44- محسن محمد عبد الحميد 45- شوقي الكردي محمد نصر
    شاهين 46- محمد كمال محمد عبد الفتاح 47- قنديل محمد يوسف منصور
    48- محمد عيسى غانم 49- صلاح الدين يوسف عبد الحافظ 50- طارق محمد
    إبراهيم 51- عماد حسن صيام 52- احمد زكى احمد محمد 53- رحمة محمد رفعت
    محمود 54- عدلي محمد احمد عليوة 55-إبراهيم عطية البار 56- لطفي عزمي
    مصطفى 57- رمضان صالح احمد سيد 58- محمد احمد إبراهيم 59- حمدى عبد الفتاح
    مبروك 60- رضوان مصطفى رضوان الكاشف 61- محمد عواد شفيق احمد 62- محب
    مشيل يوسف 63- احمد محمد فتيح 64- ممدوح عتريس عطية 65- محمود سيد
    البطار 66- سمير يوسف غطاس 67- عطية السيد عياد 68- حسنى
    محمد محمود عبد الرحيم 69- محمود محمد محمد رجال 70- محمد خالد عبد
    الحميد 71- سلوى ميلاد يعقوب 72- احمد نصر احمد أبو بكر 73- محمد فكرى عبد الظاهر
    منصور 74- السيد الدماطى 75- رجب محمود جمعة 76- محمد خالد إبراهيم جويلى
    77- منصور عطية رمضان 78- محمد حسن خليل 79- محمد رزق محمد الميرغني
    80- خالد محمد السيد الفيشاوي 81- خليفة شاهين خليفة
    82- جمعة راشد جمعة 83- محمد عوض خميس عوض 84- زكى مراد إبراهيم
    85- محمود محمد توفيق 86- مبارك عبده فضل 87- سيف الدين محمد صادق
    88- محمد على عامر الزهار 89- عبد القادر احمد شهيب 90- رشدي ابو الحسن
    91- معتز محمد زكى 92- محمد هاني محمد الحسيني 93- ماهر على بيومي 94- عبد
    المنعم عبد الحليم أبو النصر 95- فاروق عبد الحميد عبد الموجود 96- إبراهيم متولي
    نوار 97- نادر عبد الوهاب احمد عناني 98- محمد سيف الدين احمد عبد الكريم
    99- جميل إسماعيل حقي سالم 100- مجدي طه فتح الله شرابية
    101- محمد إبراهيم عويس 102- محمد محمد عطا العفيفى
    103- عريان نصيف ناشد 104- جابر عبد العزيز ندا 105- شبل السيد
    سالم 106- عبد الله السيد هاشم المغربى 107- بهنسى ابراهيم عبدة
    الشهاوى 108- محمد عبد الله محمد 109- ماهر سمعان غبريال 110- ذهدى
    ابراهيم العدوى 111- حسن على ابو الخير 112- سمير عبد الباقى عوض
    113- سيد عبد العظيم حسن 114- محمد محمود البرمبالى 115- فاروق
    على ناصف 116- عادل محمد الجردوح 117- قطب حمزة قطب 118- فاروق احمد رضوان
    119- فاروق على ثابت 120- نصيف حنا ايوب 121- محمد احمد عيد الشهير ب حمدى
    عيد 122- محمد محمد فتحى عبد الجواد 123- محمد كمال عواد
    124- على عبد الرازق محمد السيد الشربتلى 125- عبد الرازق محمد
    السيد الشربتلى 126- جلال محمد السيد خليل 127- حامد السيد
    رمضان 128- حسن بركات سيد رزق 129- صلاح محمد محمد يونس 130- موسى زكريا موسى
    131- محمد سيد على سعد 132- عبد المنعم على حنفى 133- قدرى محمد
    على 134-الفونس مليكة ميخائيل 135- محمد محمد ادريس 136- احمد فهيم
    ابراهيم الرفاعى 137- عبد السلا م السيد محمود 138- عبد الحليم عبد الدايم
    139- صلاح الدين حنفى رمضان 140- صلاح محمد عبد القادر 141- رفاعى
    محمود رفاعى 142- احمد رضوان احمد 143- رجب محمود رفاعى 144- عبد
    الصبور عبد المنعم 145- ابراهيم ابراهيم احمد هلال 146- غريب نصر الدين
    عبد المقصود 147- مجدى عبد الحميد فرج بلال 148- حسين محمد حسين عبد
    الرازق 149- حمزة مصطفى العدوى 150- رفعت بيومى محمد على 151- محمد شريف احمد
    152- احمد عثمان عبد اللطيف 153- ابو المعاطى سليمان السندوبى 154- زين
    العابدين فؤاد عبد الوهاب 155-عزت عبد الحميد صبرة 156- صلاح السيد متولى عيسى 157- احمد
    فؤاد نجم 158- حمدى ياسين عكاشة 159- حسين محمد محمود معلوم 160- سيد
    عبد الغنى عبد المطلب 161- احمد عبد الرحمن الجمال 162- احمد مبروك محمد 163- محمد
    محمود جاد النمر 164- عبد الرحمن رياض الكريمى 165- آمال حسين حافظ
    166- محمود محمد مرتضى 167- حسين عبد الستار سيد احمد 168- مصطفى
    محمد مصطفى الخطيب 169- عبد الخالق فاروق حسين 170- مجدى تاج الدين خطاب
    171- عفيفى فؤاد صليب 0


    بأنهم في غضون المدة من
    أواخر 1973 وحتى منتصف شهر مايو بجمهورية مصر العربية


    أولا :- المتهمون من الأول
    وحتى الحادي والثمانين أنشأوا منظمة ترمى إلى قلب النظم الاسايسية السياسية
    والاقتصادية والاجتماعية للدولة والهيئة الاجتماعية باستعمال القوة والإرهاب
    والوسائل الأخرى غير المشروعة بأن شكلوا منظمة شيوعية سرية اسم حزب العمال الشيوعي
    المصري تروج لهذا النظام السياسي المقرر والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية السائدة
    في البلاد عن طريق دعوة الجماهير بواسطة النشرات السرية وغيرها من أساليب الدعاية
    المثيرة إلى القيام بثورة شعبية للآطاحة بالسلطة الشرعية وفرض النظام الشيوعي
    بالقوة بأن دبرت وشاركت عناصرهم في إطار تنفيذ المخططات الهدامة لحزبهم في التجمهر
    وقيام المظاهرات والاضطرابات على نطاق شامل خلال يومي 18 و 19 يناير 1977 بإثارتها
    جماهير الدهماء بالهتافات والنشرات وغيرها من ألوان الدعاية المغرضة ودفعها إلى
    ارتكاب جرائم التظاهر والتخريب والمقاومة السلطات وسواها من الجرائم الجسيمة التي
    وقعت خلال هذين اليومين وشملتها تحقيقات النيابة العامة المشار إليها بالأوراق
    مستهدفين من ذلك إشعال ثورة شعبية تقضى على نظام الحكم القائم وتفرض الشيوعية
    بالعنف والإرهاب وخاب اثر محاولتهم نتيجة إحباطها بما تم اتخاذه من تدابير الأمن
    والنظام


    ثانيا: المتهمان الثاني
    والثمانون والثالث والثمانون اتصلا بمنظمة حزب العمال الشيوعي المصري لإغراض غير
    مشروعة وبهدف التشجيع والمعاونة واجريا اتصالات منظمة ببعض عناصره لتبادل النشرات
    ومطبوعاته السرية مع عدد من منظمات الرفض العربية الأخرى كما أمدا هذه العناصر
    بمبالغ مالية بقصد دعم نشاط الحزب في البلاد


    ثالثا:
    المتهم الرابع والثمانون اتصل اتصالا غير مشروع بمنظمة حزب العمال الشيوعي بقصد
    التشجيع والمعونة بأن أوى عدد من عناصره الصادر بشأنهم أوامر الضبط والتفتيش بقصد
    تمكينهم من الهروب ومواصلة نشاطهم التنظيمي في خدمة أهداف الحزب


    رابعا : المتهمون من الخامس
    والثمانين حتى الثاني والعشرين بعد المائة أنشأوا منظمة ترمى إلى قلب النظم
    الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة والهيئة الاجتماعية وكان
    استعمال القوة والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن شكلوا منظمة شيوعية باسم
    الحزب الشيوعي المصري ترمى إلى القضاء على الأنظمة السياسية والاجتماعية
    والاقتصادية القائمة عن طريق مناهضة السلطة الشرعية والدعوة لإقامة تنظيمات معادية
    لماربتهاا وتأليب الجماهير ضدها بالنشرات السرية وغيرها من وسائل التشهير والدعاية
    التي تشمل على تحبيذ الإضراب والتظاهر بهدف تغيير السلطة بهذه الوسائل وتحقيق
    النظام الشيوعي


    خامسا:المتهمون من الأول حتى
    الثاني والعشرين بعد المائة, والمتهمين من الثاني والثمانين للرابع والثمانين أيضا
    روجوا لتغيير مبادئ الدستور الأساسية وهدم النظم ا لأساسية الاقتصادية والاجتماعية
    للهيئة الاجتماعية باستعمال القوة والعنف ولوسائل الأخرى غير المشروعة بأن انضموا
    لمنظمة حزب العمال الشيوعي المصري – والحزب الشيوعي المصري سالفى الذكر واللتين
    تروجان بوسائل الدعاية والإثارة كما تقدم سعيا في فرض النظام الشيوعي وحاز بعضهم
    نشرات ومطبوعات ومحررات أخرى صادرة عن هاتين المنظمتين تتضمن التحبيذ والدعاية
    لمبادئهما وأهدافهم بقصد ترويجها وتوزيعها بين إفراد الجمهور


    سادسا : المتهمون من الثالث
    والعشرين بعد المائة حتى المتهم الأخير :- أذاعوا عمدا بيانات وشائعات كاذبة
    ومغرضة وبثوا دعايات مثيرة ضد النظام الحكم القائم وحرضوا علانية على كراهيته
    والازدراء به عن طريق إصدار مجلات الحائط ووضع الملصقات وتوزيع النشرات عن طريق
    إصدار مجلات الحائط ووضع الملصقات وتوزيع النشرات وبواسطة الخطابة وإلقاء الأشعار
    في الاجتماعات والندوات العامة وبترديد الهتافات والشعارات المناهضة في المسيرات
    والمظاهرات والتجمعات الشعبية وذلك بهدف التشهير بالسلطة الشرعية والتنديد بمختلف
    سياستها والطعن في قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها على نحو من شأنه ثارة البغضاء
    ضد النظام القائم وتكدير السلم العام وحاز بعضه محررات ومطبوعات معدة للترويج
    والتوزيع على أفراد الجمهور وتشتمل على التحريض والأثرة سالفى البيان وكان ذلك في
    زمن الحرب


    سابعا: المتهمون من التاسع عشر
    بعد المائة حتى السابع والخمسين بعد المائة أيضا: ارتكبوا جريمة محاولة قلب نظام
    الحكم المقرر في البلاد بالقوة وما نشأ عنها من الجنايات ما هو مشار إلية بالتهمة
    الأولى ,[أن انضموا إلى غيرهم من العناصر الشيوعية سالفة الذكر في إحداث
    الاضطرابات والقلاقل يومي 18و19 من يناير 1977 بمساهمتهم في تدبير وقيادة مظاهرات
    ومسيرات تألفت خلال هذين اليومين قاصدين من ذلك إشعال فتنة عامة تفضي إلى اندلاع
    ثورة شعبية للإطاحة بالسلطة الشرعية وأحبطت محاولته نتيجة تصدى السلطات لها


    ثامنا: المتهمون من الحادي
    والعشرين حتى التاسع والعشرين والسابع والستين بعدا لمائه حتى المتهم الأخير أيضا
    في خلال الفترة اللاحقة على نفاذ أحكام القانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية أمن
    الوطن دبروا وشجعوا وشاركوا في تجمهر يؤدى إلى إثارة الجماهير بدعوتهم إلى تعطيل
    تنفيذ القوانين واللوائح بهدف التأثير على مارسه السلطات الدستورية ومعاهد العلم
    لأعمالها ,باستعمال القوة والتهديد باستعمالها 0وذلك ببث الدعايات المثيرة وبترديد
    الشعرات والهتافات العدائية وترويج بعضهم لنشرات سرية بقصد حمل الجماهير على
    التجمهر والتظاهر ضد السلطات بالقوة والعنف مستهدفين تجدد أعمال الفوضى والإرهاب
    وتعطيل الدراسة بالقوة وشارك بعضهم في مظاهرات ومسيرات تألفت لهذا الغرض



    ومن حيث إن المتهم
    الخامس والثمانين زكى مراد إبراهيم توفى إلى رحمة ح الله إثناء نظر الدعوى مما
    يتعين معه القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملا بنص المادة 14 من قانون
    الإجراءات الجنائية


    ومن حيث أن الدفاع عن
    المتهمين كان قد دفع بجلسة 18 ديسمبر 1978م بعدم دستورية القوانين أرقام 15لسنة
    1967 و 34 لسنة 1970 و 2 لسنة 1977 كما دفع ببطلان التحريات والمتابعة التي قام
    بها رجال إدارة المخابرات العامة فى القضية 10لسنة 1975 حصر امن دولة عليا وببطلان
    أمر الإحالة فقضت المحكمة بجلسة 25/12/1978 أولا : برفض الدفع بعدم دستورية
    القوانين أرقام 15 لسنة 1967 و 34لسنة 1970 و2 لسنة 1977 وثانيا بضم الدفع ببطلان
    التحريات والمتابعة التي قام بهار جال الإدارة المخابرات العامة فى القضية 10 لسنة
    1975 حصر امن دولة عليا والدفع ببطلان أمر الإحالة للموضوع أثناء نظر الدعوة أمام
    المحكمة بوصفها محكمة امن دولة عليا وثالثا ببطلان أذن الضبط والتفتيش الصادر
    تليفونيا من النيابة العامة الساعة 3 ص إلى يوم 19/1/1977 والذي تتضمن ضبط وتفتيش
    أربعة وأربعين شخصا م


    ومن حيث أن النيابة العامة قدمت تدليلا على صحة
    الاتهام شهادة سبعين شاهدا


    ومن حيث انه بجلسة
    5/6/1979 صرحت المحكمة للدفاع عن المتهمين بإعلان السادة محمود أبو وافية والسيد
    على السيد واللواءات سيد فهمي وفؤاد فريد وسيد زكى والعقيد على حسن شلبي والرائد
    أسامة مازن والمقدم ثروت المداح والرائد جمال أبو ذكرى والمقدم على محمود حسن
    والمقدم نبيل بشت شهودا فى الدعوى ولم يحضر منهم سوى اللواء سيد ذكى وتنازل الدفاع
    عن سماع الباقين لعدم حضورهم رغم إعلانهم


    وشهد اللواء سيد ذكى مدير
    إدارة العلاقات بوزارة الداخلية بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة أنة أثناء حوادث
    يناير 1977م كان وكيلا لفرع القاهرة لمباحث امن الدولة وجاءته معلومات من مصدر
    موثوق فيه أن المتهم حسين عبد الرازق الصحفي والذي يعرفه شخصيا يتواجد فى مكان
    بناحية كوبري قصر النيل ومعه مجموعة من الأفراد يوجههم إلى بعض الأعمال الشغب
    محررا محضرا بذلك وارسله إلى النيابة ولا يتذكر خلاف ذلك عن الموضوع


    كما استندت النيابة فى إثبات الاتهام على محاضر
    تحريات ومعلومات مباحث امن الدولة وهيئة الأمن القومي المتضمنة الكشف عن قيام نشاط
    شيوعي سرى منظم فى البلاد وتمارسه منظمتا حزب العمال الشيوعي والحزب الشيوعي
    المصري بهدف تغيير النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة والمجتمع
    بالوسائل الثورية غير المشروعة وصولا إلى إقامة المجتمع الشيوعي وتضمنت المحاضر
    أيضا وسائل انتشار هذا المخطط الشيوعي فى قطاعات المجتمع المختلفة وخاصة الشعبية
    منها ووصلت الأساليب التي يلجأ إليها للتغلغل فى محيط العمال والطلبة تحت ستار
    تبنى بعض مطالبهم واستغلالهم لانتخابات 1976 لمجلس الشعب فى القيام بحملة هدفها
    زيادة سخط الجماهير وانتهت هذه التحريات إلى تحميل المخطط الشيوعي المشترك مع
    العناصر الأخرى مسئولية إثارة الجماهير ودفعها إلى ارتكاب حوادث 18و19 يناير 1977
    بإنحاء البلاد المختلفة إذ استغلت ردود الفعل لدى الشعب عقب صدور القرارات
    الاقتصادية فدفعتها إلى الإضراب والتظاهر بدعوى الاحتجاج والسعي لإلغائها ،ثم أدت
    بهذه المظاهرات وقادتها إلى أعمال العنف والتخريب والإتلاف والسرقة والنهب بغية إحداث
    فوضى شاملة تصيب أجهزة الدولة المختلفة وتعجزها عن السيطرة على الحكم تمهيد
    للاستيلاء على السلطة والإطاحة بالنظام وفرض النظام الشيوعي ، وبعد القضاء على اضطرابات يناير 1977 استمروا فى
    مواصلة نشاطهم المعادى إذ استمر صدور النشرات لانتفاضة وغيرها من البيانات
    المناهضة التي تضمنت الإشادة بما جرى من أعمال العنف والتخريب وتمجيد مرتكبيها
    والحض على تكرارها وصولا إلى الهدف فى الاستيلاء على السلطة وتهاجم فى هذا السبيل
    التشريعات التي صدرت فى أعقاب الحوادث بهدف حماية امن المواطن0


    كذلك ركنت النيابة في إثبات الاتهام إلى العديد
    من النشرات والوثائق التي تصدرها المنظمتان وتعتمد عليها في الترويج لدعوتها في
    صفوف الجماهير والتي تم ضبطها في هذه الدعوى ، وهى نشرة الانتفاضة التي تصدر عن
    حزب العمال الشيوعي ،والانتصار وكفاح الشعب والأرض والفلاح التي تصدر عن الحزب
    الشيوعي المصري وكذلك التحليلات والبيانات والدراسات والإشعار والرسوم
    الكاريكاتورية التي تم ضبطها بمنازل المتهمين ، هذا فضلا عن ملصقات الحائط
    والمطبوعات العلنية العدائية التي قامت عناصرها بترويجها في أنحاء الجامعات
    والمصانع 0


    وكذلك ركنت النيابة على
    ثبوت الاتهام المنسوب لبعض المتهمين بالصور الشمسية التي قيل أنها تم التقاطها لهم
    أثناء قيادتهم تلك المظاهرات وحضورهم الاجتماعات التنظيمية وكذلك على بعض
    التسجيلات الصوتية التي قيل بأنها تمت من بعض المتهمين ومصادر مباحث امن الدولة
    وهيئه الأمن القومي
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    حيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية ) Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة مارس 12, 2010 4:51 pm

    وردت النيابة
    على الدفوع التي أمرت المحكمة بضمها الى الموضوع في مرافعتها
    انه بالنسبة
    الى الدفع ببطلان الإجراءات التي تمت في القضية رقم 10 / 75
    تأسيسا
    على عدم نشر القانون رقم 100 لسنه 1971 بنظام المخابرات العامة على النحو المقرر
    في الدستور وبذلك فهو قانون غير نافذ وبالتالي تكون الإجراءات التي تمت باطله
    لايعتد بها فإنه لو فرض جدلا وكان هذا القانون غير نافذ فان القانون السابق عليه
    يضحى مازال سارى المفعول وعلى المحاكم أن تستمر في الأخذ به وإعماله حتى يتم سريان
    القانون الجديد إذ لايمكن القول بأن القانون الجديد قد الغى العمل بهذا القانون
    السابق عليه مادام غير نافذ فلا يمكن إعمال بعض مواده وإهدار البعض الأخر
    ولاشك أن إدارة المخابرات نظمتها عدة قوانين سابقه على القانون رقم 100/1971
    وهى على أرقام 323 لسنة 1955 ونشر بالجريدة الرسمية العدد 49 مكرر بتاريخ
    26/6/1955 وإصدار وزير العدل قراره المنشور بالعدد 17 مكرر غير اعتيادي بتاريخ
    1/3/1961 وقد نص على تخويل صفة مأموري الضبطية القضائية في تنفذ أحكام القانون
    سالف الذكر لموظفي المخابرات العامة شاغلي الوظائف المنصوص عليها في البند الأول
    من المادة التاسعة من القانون المذكور وبعد ذلك صدر القانون رقم 188/1961 بنظام
    المخابرات العامة يليه القانون رقم 159 سنة 1964 المنشور بالعدد 154 تابع الصادر
    بتاريخ 9/7/1964 السنة السابعة وكل هذه القوانين يتعين الرجوع إليها والأخذ
    بالقانون الذي ترى المحكمة من وجهه نظرها انه نشر على الوجه الصحيح وساري المفعول 0


    إما عن الدفع ببطلان أمر
    الاحاله بعدم مراعاة حكم المادتين 181 و 182 من قانون الإجراءات الجنائية فمردود
    عليه
    بان الجرائم التي شملها أمر الإحالة جميعها من اختصاص محكمه امن ألدوله
    العليا وان كان الدفاع يعيب على إن أمر الاحاله أنه تضمن النص رقم 10/1975 فأن ذلك
    لايرتب البطلان ما دام أمر الاحاله في كافه الجرائم المعروضة صدر من نيابة المختصة
    الى المحكمة المختصة 0


    إما عن الدفع الأخير
    الخاص بعدم جواز نظر الدعوى إمام محكمة امن الدولة العليا بحجه إن السيد رئيس
    الجمهورية طبقا لقانون الطوارئ يصدق على الأحكام ومن قاضية وفى نفس الوقت فهو خصم في
    الدعوى ولا يحق قانونا أن يكون الخصم قاضيا
    مردود عليه بأن ما تقرر وفقا
    لقانون الطوارئ من حق لرئيس الجمهورية بصفته هذه في التصديق على الإحكام بأن
    أيه إجراءات مادامت من الجرائم التي طبقت على أحكام قانون الطوارئ تطبيقا سليما
    يخضع لهذا الإجراء وبالتالي فأن ما ذهب إليه الدفاع مستندا الى نصوص قوانين أخرى
    تتعارض مع قانون الطوارئ في محاولة لحجب رئيس الجمهورية عن حقه المقرر في التصديق
    على الأحكام مجافيا لإحكام القانون هذا فضلا عن مجافاة هذا الدفع للواقع وما فيه
    مصلحة المتهم إذ انه ليس لرئيس الجمهورية إلا أن يصدق على الحكم كما هو أو يعترض
    عليه أو يخفف منه او يحفظ الدعوى ولكن ليس له أن يشدد الحكم وبالتالي فالذي
    ينظر الدعوى ويحكم فيها هو القاضي وليس رئيس الجمهورية ومن ثم يتعين رفض هذا
    الدفع أيضا وطرحه جانبا 0


    واستطردت النيابة " توافر أركان الجريمة المنسوبة للمتهمين مرددة أن
    التنظيمين قد اتفقا على هدف واحد ومبادئ واحدة هي تحقيق الشيوعية اى اعتناق المذهب
    الماركسي اللينين الذي يقوم على ضرورة سيطرة طبقة العمال على الحكم وعلى وسائل
    الإنتاج وإقامة دولة العمال التي تقضى بها على باقي الطبقات الاجتماعية ويصبح
    المجتمع لا طبقي اى بدون طبقات ولا يتحقق ذلك إلا بعد الثورة الاجتماعية التي
    تستولي فيها الطبقة العاملة على السلطة في الدولة أولا ثم يأتي بعد ذلك تحقيق
    وتطبيق المبادئ الشيوعية بواسطة الحكومة الجديدة بعد القضاء على كل معارضة وعلى كل
    الطبقات الأخرى وفرض الشيوعية بالقوة اى أن المهمة الرئيسية لحزب الطبقة العاملة
    هي الوصول الى السلطة وتأمين الاحتفاظ بها كشرط لابد منه ليحقق التغيرات الثورية
    المطلوبة ويؤيد ذلك ما جاء بنشرة الانتفاضة لسان حال الحزب الشيوعي من أن نضالنا
    من اجل الثورة الاشتراكية التي تعنى الإطاحة بالنظام الاقتصادي والاجتماعي
    للرأسمالية من اجل بناء الاشتراكية والشيوعية يجد أفضل إطار يجرى منه في الجمهورية
    الديمقراطية التي تعنى الإطاحة بالحكم وديكتاتوريته فالنظرية الماركسية تقوم على
    أساس واضح هو السعي الى الثورة الاجتماعية التي تستولي فيها الطبقة العاملة على
    السلطة فى الدولة لتحقق المجتمع الشيوعي الذي على ما وصفه به كارل ماركسي تنتهي
    الى الطبقات وتلغى فيه الملكية وتصبح وسائل الإنتاج كلها ملك الدولة يؤيد ذلك أيضا
    ما قال به لينين في كتابه أى هدف البروليتاريا هو إنشاء الاشتراكية والقضاء على
    انقسام المجتمع الى طبقات وجعل جميع أعضاء المجتمع شغيلة أى أجراء 0


    أما عن أركان جريمة التهمة
    الأولى والرابعة المنسوبة الى المتهمين
    فثابتة من أقوال الشهود والأوراق
    والنشرات التي أصدرها كل من الحزبين مثل عملية الضبط التي تقطع بوجود منظمتين هما
    الحزب العمال الشيوعي والحزب الشيوعي المصري وان أغراضهما المؤثمة هي سيطرة طبقة
    اجتماعية على غيرها من الطبقات وقلب نظم الدولة الأساسية السياسية
    والاجتماعية وهى التطبيق الصحيح لنظرية الماركسية الللينينية و أن أغراض كل من
    الحزبين هي بذاتها الأغراض التي تكون الركن الثاني إما الركن الثالث الخاص باستعمال
    القوة للوصول الى الأهداف السابقة فثابت أيضا من أن المذهب الذي ينادون بتطبيقه هو
    مذهب ثورى بقول واضعوة انه لابد من القيام بثورة وتحطيم جهاز الدولة والاستيلاء
    على السلطة لتحقيق هذا المذهب وتشير نشرات الحزبين الى ذلك فقد جاء فى مجلة
    الانتفاضة فى إعداد مختلفة ضرورة النضال من اجل الثورة الاشتراكية التي تعنى
    الاطاحه بالنظام الاقتصادي والاجتماعي للرأسمالية من اجل بناء الاشتراكية الشيوعية
    كما جاء فى عدد أخر إن الإطاحة الثورية بحكم السادات هو بمثابة الضربة النافذة الى
    صميم شكل الحكم المعادى للحريات السياسية وان هذا لا يلغى إمكانية الإطاحة بحكم
    السادات وشكله معا فى لحظة أخرى فى حالة تصاعد قدرة الجماهير النضالية الى أوضاع
    تتجاوز بها إمكانية الإطاحة بحكم السادات الخيانى فقط من اجل الجمهورية
    الديمقراطية وليس بلازم إن يكون العنف أو الإرهاب أو الوسائل غير المشروعة هي
    الطريق الوحيد أو الأصيل لتحقيق الخطو أو البرنامج أو المذهب بل يكفى إن يكون من
    أساليبه ولو بصفه إضافية أو احتياطية ولا يستلزم القانون ان يكون المتهم نفسه قد
    دعا الى التوسل بالقوة أو بالإرهاب بل يكفى أن يدعوا ويروج لمذهب أو خطة تتوسل
    بالوسائل كما أن القانون لايستلزم أن تقوم المنظمة باى مجهود نحو تنفيذ الأغراض
    بالفعل ولكن يكفى أن يكون من أهدافها القيام بها0


    أما عن جريمة المادة 87 من قانون العقوبات التي
    أدمجتها النيابة فى المادة 98 أ أ بالنسبة للمتهمين من الأول حتى الحادي
    والثمانين للتركيز ووجهتها النيابة الى المتهمين من التاسع عشر بعد المائة حتى
    السابع والخمسين بعد المائة
    فثابت أيضا أن حزب العمال الشيوعي قد تجاوز مرحلة التحضير
    الى مرحلة الشروع فى قلب نظام الحكم وذلك على ما ورد فى أقوال الشهود من مشاركة
    اعضائة فى إحداث 18-_ 19 يناير 1977 وهى الأحداث التي فجرها الحزب بواسطة الرعاع
    وبعض المخدوعين مستغلا ما تعانيه البلاد من ظروف اقتصادية صعبة ويؤيد ذلك ما جاء
    فى أقوال الشهود من أن هذه العناصر كانت تعد للقيام باضطرابات جماهيرية واسعة
    النطاق تتم باستغلال بعض الظروف بعد أن توقعوا صدور قرارات زيادة الأسعار بعض
    السلع وان الحزب ينوى استغلال هذه الزيادة فى الأسعار فى إثارة القلائل وإعمال
    الفوضى والعنف فى محيط الطلبة والعمال والأوساط الشعبية والاجزاب تحت شعار
    الاحتجاج على السياسة الاقتصادية للدولة بهدف إحداث أزمة سياسية عامة يتمكن الحزب
    من خلالها الى الوصول لهدفه من توجيه ضربة حاسمة للنظام القائم ومؤساساتة بهدف اسقاطه
    والاستيلاء على السلطة ويؤيد ذلك أن كال نشرات الحزب التي سبقت الأحداث كانت تحض
    على الثورة وبغض النظام وكراهيته وإظهار بمظهر العاجز عن حل مشاكل الجماهير حتى
    إذا ما جاءتها اللحظة المناسبة وصدرت القرارات الاقتصادية سارعت لتنفيذ أهدافها
    وهكذا لم تقف عناصر هذا الحزب عند حد الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98 ا عقوبات
    وإنما تجاوزتها الى استخدام العنف والتخريب بهدف قلب نظام الحكم والاستيلاء عليه
    وبذلك توافرت معهم كافة من شارك فى قيادة أحداث يومي 18 و19 يناير 1977 أركان
    الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 عقوبات 0


    أما عن جريمة الترويج
    لتغيير مبادئ الدستور الأساسية وهدم النظم الأساسية الاجتماعية والاقتصادية للهيئة
    الاجتماعية باستعمال القوة والعنف والوسائل الأخرى غير المشروعة عملا بنص المادة
    174/1و 2 من قانون العقوبات
    فهذه الجريمة هي ذات الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98 أ
    عقوبات والرق بين الجريمتين أن جريمة المادة 98 ثانيا لاشترط أن تتم الترويج فى
    علانية وهو ما تشترطه جريمة المادة 174 ثانيا عقوبات بوصف الجريمة حسب صيغة المادة
    الأخيرة يتناول كذلك من ينشر أو يحبذ المذاهب التي ترمى الى تغيير هذه المذاهب أو
    هذه النظم بالقوة ولو لم ينصح هو نفسه باستعمالها أو يصرح بأنه لا يشير باستعمالها
    إما عن الجريمة موضوع التهمة السادسة المنطبقة على المادة 174 عقوبات والتي
    أوضحت فيها النيابة جريمة المادة 102 مكرر عقوبات فالغرض من المادة 174 عقوبات حماية
    الدستور والنظم المقررة فيه للحكم اى أن مهاجمة الوزارة بالذات أو فى شخص رئيسها
    الذي يمثلها إذا تجاوزت الحد وبلغت من الإقذاع والإسفاف مبلغا من شأنه إلقاء
    العداوة للحكومة فى النفوس وزعزعة شعور بواجب الولاء والطاعة لها وكانت قرائن
    الأحوال تشهد على الكاتب أو الناشر بأنه فعل ما فعل عن علم وعمد فإن هذه المهاجمة
    تعتبر تحريضا على كراهية نظام الحكم إذ أن القانون لم يحدد الصورة أو الصور التي
    يقوم بها هذا التحريض وليس فيها ما يمنع أن يكون التحريض مصورا فى قالب حملة على
    الحكومة وبصفة مجملة أو على رئيسها وهذا يتوافر فى العبارات المقذعة المسفة التي
    تضمنتها مطبوعات كلا الحزبين ضد نظام الحكم وضد قادته إما جريمة المادة102 مكرر
    عقوبات فما حوته نشرات الحزبي من حملة منظمة لإثارة الشعور بالضيق والخوف بين
    الناس بإذاعة الإخبار والإشاعات أيا كانت ولو لم تكن اختلفت اختلافا او حرفت عن
    معناها الحقيقي يجعلها متوافرة فى حق المتهمين أيضا إما عن زمن الحرب فهو قائم الى
    ما قبل توقيع اتفاقية السلام 0


    أما عن جريمة التدبير
    والتشجيع والمشاركة فى التجمهر موضوع التهمة الثامنة المنطبق على نص المادة
    السادسة من القانون 2/1977
    فيستلزم لانعقادها فى حق المتهمين إلا يقل عدد المتجمهرين
    عن خمسة أشخاص وفق تحديد القانون رقم 10لسنة 1974 وان يؤدى هذا التجمهر الى إثارة
    الجماهير بدعوتهم الى تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح بهدف التأثير على ممارسة
    السلطات الدستورية لإعمالها أو منع معاهد العلم عن ممارسة إعمالها باستعمال القوة
    أو التهديد باستعمالها – الأمر المتوافر مع حق المتهمين وكان يقودهم هؤلاء الذين
    اعتقدوا أنهم تمكنوا من البلاد وان مأربهم باتت وشيكة التحقيق وان خطة حزبهم
    الشيوعي قد نجحت ولم يتخذوا من فشل مخططهم يومي 18و 19 يناير مثلا وعبرة ويعودوا
    الى جحورهم يتجرعون كأس الهزيمة بدلا من هذا انتابتهم صحوة الموت فيتوهمون أن فرصا
    سنحت لهم لاستغلالها كعادتهم فما أن صدر القانون والى مقاومة تنفيذه محرضين
    الجماهير على عدم الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على هذا القانون وبذلك يتأكد
    الركن الاساسى لهذه المادة وهو التأثير على ممارسة السلطات الدستورية لإعمالها
    كذلك ما ارتكبوه من عدم الاستمرار فى الدراسة والانتظام فيها فيندرج أيضا فى نطاق
    تطبيق المادة وينطبق ذلك على كل من حرض أو شجع على هذا التجمهر0


    ومن حيث أن
    الدفاع عن المتهمين ترافعوا فى الدعوى طالبين القضاء ببراءة جميع المتهمين فيما
    اسند إليهم
    تأسيسا على إن الحوادث التي اجتاحت البلاد فى يومي 18 و 19 يناير 1977 ترجع
    إلى انه فى الوقت الذي كان المواطنين ينتظرون اتخاذ إجراءات اقتصاديه تؤدى إلى
    تخفيض الأسعار ورفع المعاناة فوجئوا برفع الدعم عن بعض السلع وفرض رسوم وضرائب
    جديده على سلع اخرى مما استوجب رفع أسعار عدد من السلع التي لاغني عنها لجماهير
    الشعب فكان رد الفعل قوى على مختلف طوائف الشعب أثارت أعصابه وأدت إلى خروج مسيرة
    سلميه يوم 18/1/1977 تعبر عن اعتراضها على هذه القرارات واستمرت هذه المظاهرات
    سلميه متجه إلى مجلس الشعب وممثليه وهناك رأت الشرطة الحيلولة بين الشعب وممثليه
    فاصطدمت القوات الأمن المركزي بالجماهير تحاول تفريقها بقوة السلاح فاشتعل الغضب
    والتحمت الجماهير مع هذه القوات وتصاعدت المعارك وإحداثه وغلب العنف عليها وعمت
    مدن الجمهورية جميعا ثم استمرت طوال يومين 18و 19 يناير 1977 إلى إن تسحب الحكومة
    قراراتها وتدخلت القوات المسلحة وفرضت حظر التجول فهدأ الموقف وخمد وقد استغلت
    مباحث امن الدولة هذه الأحداث من اجل تصفيه القوى ألوطنيه ألمعارضه لسياسة
    القائمين على الحكم وتأكيد لذلك بعد انتهاء التحقيق فى بلاغاتهم التي قيدت برقم100
    لسنه 77 و101 لسنه 77 امن دوله عليا تقدمت مباحث امن الدولة يوم 10/5/77 إلى نيابة
    امن الدولة بمذكرة قالت فيها إن إحداث 18و 19 يناير 1977 ليست إلا نتيجة نشاط
    سياسي سابق ومستمر بدأ منذ ما قبل 1973 تحاول به القوى المناهضة إسقاط الحاكمين
    وقد كانت تلك القضايا وما سبقها منذ 73 يشكل معركة واحده مستمرة كانت مباحث امن
    الدولة خلالها تطارد ألمعارضه واستطاعت فى حملات متتالية إن تقبض على مجموعات وراء
    مجموعات لم تعرض إيه مجموعه منها على القضاء للمحاكمة واستجابت نيابة امن الدولة
    لهذا النظر فأصدرت يوم 31/2/1977 قرارا جاء به انه نظرا لوحدة النشاط موضوع تحقيق
    القضية رقم 100لسنه 1977 مع قضايا اخرى لم يتم التصرف فيها بعد وهى القضايا أرقام
    101 لسنه 77 و102 لسنه 75 و 501 لسنه 74 و 855 لسنه 76 و58 لسنه 77 و 134 لسنه 77
    و 854 لسنه 76 فتضم هذه القضايا الاخيره للقضية رقم 100 لسنه 77 لوحده وارتباط
    موضوعها جميعا وهكذا رأت مباحث امن الدولة إن نشاطا مستمرا من 73 وموضوع واحد لابد
    إن يحسم بمناسبة إحداث 18و 19 يناير 77 مع إن هذا النشاط الواحد لا تربطه بأحداث
    18 و19 يناير 77 علاقة تلازم زمني أو مكاني أو موضوعي وبذلك فأن الدفع ببطلان أمر
    الاحاله لغياب الارتباط بين الجرائم التي ضمها هذا الأمر على النحو الذي نصت عليه
    المادة 182 إجراءات فى محله وطلبوا الحكم بقبوله 0


    واستند الدفاع
    فى طلبه القضاء بالبراءة إلى إن احد من ضباط مباحث امن الدولة الذين قدموا
    البلاغات أو حرروا المذكرات أو سمعت أقوالهم فى التحقيق الابتدائي أمام النيابه أو
    فى التحقيق النهائي الذي أجرته المحكمة لم تتوفر له شروط
    الشاهد ولا
    توافرت لأقواله شروط الشهادة
    وبالتالي لا يجوز فى صحيح القانون الاعتداد بما قالوا ولا
    حتى من قبل الاستدلال كما إن الجهاز نفسه حين يتلقى المعلومات من المصادر وحين
    يضيف إليها أو يحذف منها وحين يدونها فى السجلات وحين يختار منها ما يبلغ عنه وحين
    عن بلاغاته مذكرات وحين يبدى الضباط أقوالهم أمام المحققين أو المحاكم يكون خاضعا
    لأوامر سياسية تأتيه من خارجه واستشرى الخلل فى الجهاز إلى حد الفوضى فهو يبلغ عن
    إتباعه ويتهمهم بالجرائم ويستصدر ضدهم أوامر القبض ويقبض عليهم فعلا مثل احمد لطفي
    حسونة وحسن عبد المنعم الحيوان وغيرهم واسند إليهم ذات التهم التي أسندها إلى باقي
    المتهمين واستند إلى ذات التحريات ومصادر المعلومات ودخلوا السجون إلى أنقذتهم
    النيابه العامة 0


    واستطرد الدفاع
    قائلا عن الأوراق والمضبوطات وهى من أدله الثبوت فى الدعوى
    انه بالنسبة إلى الأوراق
    ألخطيه فيتعين استبعادها لان الأولى أفكار شخصية ملك لصاحبها وغير معدة للاطلاع
    الغير عليها أو التوزيع إما الثانية فتداولها مباح غير ممنوع إما عن الأوراق
    المطبوعة التي تحمل اسم الجهة التي صدرت عنها وكانت معدة للتوزيع مثل البيانات
    والنشرات التي تنتسب إلى الأسر والنوادي الاجتماعية مثل جرائد الحائط فهي ليست
    جريمة ولا تصلح دليلا على جريمة لأنها حق مباح ممارسته للطلاب فى الجامعات ولاتحاد
    الطلبة الذي يوافق على نشرها 0 أما عن الأوراق التي تنسبها مباحث امن الدولة إلى
    أحزاب غير مشروعة وتريد اتخاذها دليلا قبل المتهمين على انتمائهم لتلك الأحزاب
    فيجب أن يثبت أولا قيام الحزب ثم يبحث بعد ذلك فيما إذا كان إصدار النشرات صادر من
    هذا الحزب أو إن نشاط فرد أو بؤرة فيه أم أنها مدسوسة عليه من شخص أو حزب أخر يريد
    الكيد له أو من إدارة مباحث امن الدولة ذاتها خاصة وان إجراءات تقديم هذه
    الأوراق إلى سلطه التحقيق لم يتبع فيها ما نص عليه القانون من إجراءات جوهريه إذ
    قدمت بعد وقت قليل من ضبطها ولم توضع فى إحراز لا تفض إلا بحضور المتهم وكل ذلك
    بالاضافه إلى إن جزء كبيرا من تلك الأوراق والنشرات هي صور فوتوغرافيه منه
    ومن السهل العبث بها كما انه من السهل طبع إعداد كبيرة منها ونسبتها إلى متهمين لم
    تكن أصلا فى حوزتهم كما انه فيما يتعلق بالصور الفوتغرافيه التي قيل أنها أخذت
    للمتهمين أثناء قيادتهم أحداث 18/19/يناير 1977 فلا قيمه لها كدليل أو قرينه
    لإمكان العبث بها وإدخال الزيف عليها وكذلك الحال بالنسبة لشرائط تسجيل الأحاديث
    المنسوبة إلى بعض المتهمين 0


    واستطرد الدفاع
    مدللا على براءة المتهمين تأسيسا على أن التحولات الاجتماعية والتغيرات الدستورية
    والتشريعية التي شهدتها مصر من يوليو 1961 والتى تجسدت فى الميثاق الوطنى عام 1962
    ثم فى دستور 1964 ودستور 71 قد اسقطت مواد الاتهام ضمنا
    ويؤيد ذلك انه من 1962 لم
    تحرك الدعوى العمومية ضد اى مواطن طبقا للمادة 98أ وصدر قرار رئيس الجمهورية
    بالعفو عن العقوبات الأصلية والتبعية وعن كافه الآثار المختلفة المترتبة على الحكم
    بها على كل من أدين طبقا لمواد الاتهام منذ عام 1964 وشمل قرار العفو أكثر من ألف
    مواطن ولا يدحض من ذلك ما يقال أن مواد الاتهام يجب تطبيقها طالما إن المشرع لم
    يتدخل لإلغائها صراحة ذلك لان التطور التشريعي أبطأ دائما من التحولات الاجتماعية
    والسياسية كما إن أركان جريمة المنصوص عليها فى المادة 98 أ غير متوافرة لان
    الماركسية الللينينية لا تدعوا ولا ترمى إلى انفراد طبقة واحدة بالسلطة وسيطرتها
    على سائر الطبقات كما إن ديكتاتورية البروليتاريا تجد تحالفا طبيعيا بقيادة
    الطبقة العاملة و لا تشمل انفراد الطبقة العاملة وحدها بالسلطة كما أنها لاتسعى
    للقضاء على طبقة اجتماعية معينه أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية
    والاقتصادية أو لهدم اى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتغيير مبادئ
    الدستور باستعمال القوة أو الإرهاب أو اى وسيلة أخرى غير مشروعة ذلك إن الذي قيل
    إن المتهمين انشأوه أو انضموا إليه وجندوا لمبادئه وروجو لها لم يضع فى برنامجه
    استخدام القوة للوصول إلى السيطرة المطلوبة ولم يضبط لدى المتهمين إيه أدوات تشير
    إلى إن فى نيتهم استعمال العنف لتحقيقه إغراضهم بل إن الشهود قد نفوا عن التنظيم
    انه عمد إلى إثارة الاضطرابات أو أوعز إلى إحداث شغب ما و لايمكن العقاب على النية
    المفترضة أو المحتملة لان قانون العقوبات لايمكن إن يراقب على النيات أو
    الاحتمالات وأساس قيام التجريم هو قيام خطر حال واضح قائم وليس خطرا وهميا
    خياليا افتراضيا احتماليا فى عالم الغيب
    وبذلك إن وثائق حزب العمال التي يتمسك
    بها الاتهام والمباحث لاتسعف النيابه فى التدليل على توافر أركان الجريمة
    ومثال ذلك العدد العاشر ألسنه الرابعة من مجلة شيوعي مصري يونيه 76 المضبوط فى شقه
    طنطا والتى نسبت إلى محي مبروك شرباس فقد جاء بها مقال بعنوان الدستور الدائم
    لجمهورية مصر العربية – تضمن تصورا محددا للمبادئ الأساسية لنظام الحكم خلى تماما
    من اى مخالفة وكل ما يطالب به المقال شعارات ديمقراطية يصبوا إلى تحقيقها كل
    ديمقراطي حقيقي اى إن هذه الوثيقة قاطعه أن حزب العمال الشيوعي المصري كما يشهد
    بذلك الدستور الذي يتطلع إليه لايدعوا لأقامه دكتاتوريه الطبقة الواحدة بل ولايطرح
    شعار إقامة حكم شيوعي فى البلاد ولا يدعوا إلى ما تدعيه أجهزه الأمن إلى القضاء
    على كافه الطبقات الاجتماعية باستثناء الطبقة ألعامله ولا يدعوا الى الغاء
    المقومات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية كالقطاع الخاص او الملكية الخاصة او
    الأسرة او الدين إما بالنسبة الى الحزب الشيوعي المصري فأن الوثيقه المعنونه
    بعبارة من اجل إسقاط سياسه الردة المقال انها من مضبوطات المتهم مجدى شرابيه فهى
    تحدد الخط السياسى للحزب المعلن فى 76 ومحتويات الوثيقه تهدم من الأساس كل ما نسبته
    النيابة للحزب الشيوعي المصري فقد بدأ بنقد تفصيلي لسياسة الحكومة فى كافه
    المجالات واستطردت الى أن الحزب يشجب اى مواقف او إجراءات تنطوي على تفريط
    فى الاستقلال الوطنى السياسى او الاقتصادي او ارتداد عن الخط الوطنى التقدمي او
    مساس بحريات الجماهير الشعبية ومكتسباتها وفى نفس الوقت فان الحزب لا يتخذ موقفا
    سلبيا او غير مبال من أية خطوات ايجابية قد تتخذها السلطة حتى ولو كانت تنطوي على
    مجرد مكاسب جزئية وان الحزب يطرح شعار التغيير فى السلطة وليس شعار إسقاط السلطة
    وهو يناضل من اجل تغييرات متوالية فى السلطة الحاكمة فى اتجاه أن تصبح سلطة كل
    القوى الوطنية والديمقراطية التي تلعب فيها الطبقة العاملة دورا نشيطا متناميا
    ومتصاعدا والتى تعتمد على أوسع جبهة وطنية ديمقراطية تتسع لكل القوى الطبقية التي
    لها مصلحة فى إحباط سياسة الردة وإستكمال مهام الثورة الوطنية الديمقراطية اى يخلص
    من كل ما تقدم أن وثائق حزب العمال الشيوعي المصري والحزب الشيوعي المصري تؤكد
    بشكل قاطع أن كلا الحزبين لا يستهدف تحقيق اى من الأهداف المؤثمة طبقا لنص المادة
    98 أ 0 إما عن الوسائل المؤثمة وموقف الحزبين فأن الاتهام لم ينسب الى اى
    من التنظيمين التجائه الى استخدام السلاح او تخزينه او تدريب اعضائة على استخدامه
    او أن اى من التنظيمين قد استخدم صورة من صور العنف او بالأقل قد اعد إحدى وسائل
    العنف وهيأ لها أفراده للقيام بعمل حال من إعمال العنف ولم تبدأ إعمال العنف إلا
    عندما تصد الأمن المركزىللمظاهرات السلمية بالعنف بعد ما انتهت مرحلة المظاهرات
    الشعبية التي أدت دورها وأجبرت الحكومة الوسط على أن تعترف بخطئها الدستوري
    وتراجعت عن قراراتها الاقتصادية وبدأت إعمال التخريب والنهب والسلب التي قامت بها
    قلة محدودة من الصبية واللصوص والعناصر المشبوهة من سقط المتاع تحت نظر وسمع بل
    وتشجيع أجهزة الأمن ليكون ذلك مبررا يضرب القوى المعارضة والتخلص منها إما الادعاء
    بتحريض المتهمين للمواطنين على التخريب خلال إحداث يناير فيدحضه انه لم يشمل هتاف
    واحد ضمن قوائم الهتافات المسجلة فه مذكرات مباحث امن الدولة يحض على التخريب او
    الحريق او الإتلاف وأن المظاهرات التي نسبت المباحث للمتهمين قيادتها ظلت طوال
    لنهار 18 يناير 1977 تطوف أنحاء القاهرة دون أن تخدش لوح زجاج واحد كما لم تقدم
    المباحث صورة متهم واحد يشعل حريقا او يحطم سيارة او أتوبيس واجمع شهود الإثبات
    الذين شاهدوا المظاهرات الرئيسة يومي 18و 19 1977 على موقف حاسم من التخريب نسبوه
    الى المتهمين الذين شهدوا ضدهم 0


    أما عن الاتهام
    الخاص بالترويج لتغيير مبادئ الدستور الأساسية وهدم النظم الأساسية الاجتماعية
    والاقتصادية لا سند له من الواقع او القانون
    لان الترويج المؤثم هو الذي يتم
    للمبادىء تعتمد على القوة كوسيلة لفرضها ووثائق حزب العمال الشيوعي والحزب الشيوعي
    المصري بعيدة كل البعد عن الدعوة او الترويج لهذه الأهداف ومن كل مل تقدم لا يجوز
    تطبيق المادة 171 عقوبات على اى من المتهمين لان أجهزة الأمن لم تنسب الى احد منهم
    تحريضا مباشرا على ارتكاب جناية او جنحة معينة من الجنايات او الجنح التي وقعت
    يومي 17و 18 يناير 1977 كما لم يقم الدليل على أن أحدا من مرتكبي هذه الجرائم التي
    ارتكبها بناء على تأثير المباشر لهذا التحريض كذلك فأن لأعمال المادة السادسة من
    قانون 2 لسنة 1977 يجب أن تقع جريمة تجمهر وجريمة التجمهر لا تتحقق لمجرد تجمع
    أكثر من خمسة أشخاص فى مكان معين بل يجب توافر شروط معينة هي أن يكون التجمهر من
    خمسة أشخاص على الأقل وان يكون من شأنه جعل السلم العام فى خطر وان يصدر رجال
    السلطة أمر بالتفرق وان يرفض من يبلغه الأمر الامتثال له ولم تقدم النيابة الدليل
    على توافر هذه الشروط بالنسبة للمتهمين المطلوب عقابهم بالمادة 102 مكرر عقوبات
    موضوع التهمة السادسة فلم توضح النيابة ماهو البيان الكاذب او الشائعة الكاذبة
    وإنما كل مل تنسبه اجهزة الامن والنيابة للمتهمين هو صور من النقد لسياسات ورجالات
    النظام يباشرونه من خلال مجلات الحائط والندوات السياسية داخل الجامعة وهو أمر
    مشروع لأنها تتم من خلال وسائل مشروعة ولم تقترن بالالتجاء الى العنف او التهديد
    كما ا ن مصر ليست فى زمن حرب مع إسرائيل وان كانت يوم وقوع الفعل المنسوب للمتهمين
    فى حالة حرب مع إسرائيل وبمجرد توقيع اتفاقيتي فض الاشتباك ثم اتفاق السلام –
    انتهى زمن الحرب مع إسرائيل لان الطرفين تعهدا بعدم استخدام القوة أو التهديد أو
    الحصار العسكري ويترتب على ذلك بحكم القانون أن الفقرة الثانية من المادة 102 مكرر
    من قانون العقوبات لم تعد قابلة للتطبيق لتخلف شرط ظرفي لتطبيقها وهو زمن الحرب
    وأصبحت الجريمة التي تنص عليها تخضع لحكم الفقرة الأولى وحدها سواء ما يرتكب من
    جرائم من تاريخ نفاذ المعاهدة او التي ارتكبت قبل نفاذها وذلك طبقا
    للمادة الخامسة الفقرة الأولى من قانون العقوبات تطبيقا لقاعدة القانون الأصلح
    للمتهم 0

    ومن حيث أن المحكمة قبل أن تقوم بمعالجة هذه الدعوى دفوعا
    وموضوعات ترى أنة يجدر به أن تقوم بمقدمة عامة تعرض فيها لبعض المبادئ الدستورية ،
    وما يتعلق منها بالحقوق والحريات ، وذلك نظرا لما تتسم به الدعوى من أهمية وخطورة

    ولقد تأكدت للإنسان حقوق وحريات على مدى التاريخ ازدادت رسوخا وأصالة مع رقية
    وتطور المذاهب السياسية والفكر الانسانى ومن هذه الحقوق ما تعلق بالحرية الشخصية
    مثل حرية التنقل وعدم جواز القبض عليه أو حبسه أو إبعاده بغير سند من القانون
    ومنها ما تعلق بمسكنه مثل حرمة المسكن التي لا تجيز التدخل فى شئون الانسان الخاصة
    ولا فى شئون أسرته ومسكنه بغير مسوغ قانوني ومنها ما تعلق بالعقيدة والعبادة بان
    يعتنق الإنسان الدين آو المبدأ الذي يريد ، وما تعلق منها بالفكر بأن يكون للإنسان
    حرية الرأي وحرية التعبير عنة سواء عن طريق الصحافة آو الإذاعة آو غيرها من وسائل
    الإعلام ، وما تعلق منها بالتجمع بان يتقرر للإنسان حرية تكوين الجمعيات والانضمام
    إلى ما يشاء منها ما دامت أغراضه سلمية ولقد تضمنت الدساتير والمواثيق الدولية تلك
    الحقوق والحريات ونصت على الضمانات التي تكفل حمايتها وجاء الإعلان العالمي لحقوق
    الإنسان الصادر فى 28/2/1948 فاشتمل على النص على أن لكل إنسان الحق فى الحياة
    والحرية والأمن الشخصي ولا يجوز تعريض أى إنسان للتعذيب ، كما لايجوز تعريض أى
    إنسان للتدخل فى شئونه الخاصة ولا فى شئون أسرته آو مسكنة آو رسائله بغير مسوغ
    قانوني ، كما اشتمل على النص على أن لكل إنسان الحق فى حرية الفكر والضمير والدين
    وعلى النص على أن لكل إنسان الحق فى حرية الرأي والتعبير عنه ، بما يتضمنه ذلك من
    حرية اعتناق الآراء بمأمن من التدخل وحرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها
    وإذاعتها بمختلف الوسائل دون تقيد بحدود الدولة ، وكذلك نص الإعلان العالمي لحقوق
    الإنسان على حرية الإنسان فى حضور الاجتماعات السلمية والانضمام إلى الجمعيات ذات
    الغرض السلمية وأكدت الدساتير المصرية تلك الحقوق والحريات وخاصة دستور 1923
    ودستور مصر الدائم الصادر 1971 الذي أورد تلك المبادئ فى الباب الثالث تحت عنوان
    الحريات والحقوق والواجبات العامة كما نصت المادة 41 أن الحرية الشخصية حق طبيعي
    وهى مصونة لاتمس ، ونصت المادة 44 على أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا
    تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لإحكام القانون ، ونصت المادة 47 على أن حرية
    الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن راية ونشرة بالقول آو بالكتابة آو التصوير آو
    غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان
    لسلامة البناء الوطني ، ونصت المادة 48 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر
    ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة ثم تحدث الدستور فى الباب الرابع
    عن سيادة القانون فنصت المادة 64 على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة ولقد
    كانت تلك المبادئ التي تضمنها الدستور خير ضمان للشعب فى الحفاظ على حقوقه ثم اصدر
    المشرع القانون رقم 37 لسنة 1972 بشأن الحريات العامة تأكيدا لتلك المبادئ الرفيعة
    أن السند الأصيل لكل شعب من الشعوب فى تحقيق التقدم والرخاء ولازدهار هو مدى تحقيق
    الديمقراطية آو سع وأوضح معانيها ومدى الالتزام بسيادة القانون واحترام حقوق
    الإنسان وحرياته وعدم المساس به إلا فى حدود القانون وتأتى حرية الفكر والرأي على
    رأس القسم الديمقراطية التي تقوم عليها حضارة الشعوب ويدخل فى تلك الحرية تقدير
    الإنسان للأحداث والأشخاص والأشياء سواء كان أساس ذلك التقدير العقل آو الشعور كما
    يدخل فيها الإعراب عن الشعور آو الإفصاح عن الاعتقاد فيما يتعلق بالمسائل العامة
    آو التي تهم مصلحة عامة وقد تكون حرية الرأي أداة ارشاد مثل تقديم المقترحات
    النافعة آو أداة تقييم لما يقع فى الحياة العامة من اخطاء ولكن حرية الرأي ليست
    مطلقة بل عليها حدود من طبيعتها وطبيعة البيئة وظروفها على أنة لاسلطان للقانون
    على الفكر والرأي آو الشعور مادام لم يقم صاحبة بإعلانه اى مادام حبيس نفسه وعقلة
    آو مازال فى نطاق خصوصياته لم يعرض على احد بما يجعله بمثابة إعلانه عن ذلك الفكر
    والرأي آو الشعور الى اللقاء فى الجزء الرابع من الحكم 0
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    حيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية ) Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت مارس 13, 2010 5:54 pm

    ومن حيث أن
    الدفاع عن المتهمين قد دفع إثناء نظر الدعوى بعدم جواز نظرها أمام محكمة امن
    الدولة العليا وشرح ذلك الدفع فى المذكرة المقدمة بجلسة 11/2/1979
    بأن من حق رئيس الجمهورية
    وفقا لإحكام قانون الطوارئ عند عرض الحكم عليه إلغائه مع حفظ الدعوى آو مع الأمر
    بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى ولا تكون الأحكام الصادرة من محاكم امن الدولة
    العليا نهائية إلا بعد التصديق عليها وهذه السلطات المخولة لرئيس الجمهورية هي
    سلطات قضائية يشارك بها العمل القضائي ولما كانت أوراق الدعوى حافلة بالهجوم على
    رئيس الجمهورية فإنه يعتبر طرفا فى الدعوى ، وبالتالي لايصلح أن يكون حكما فيها
    خاصة وانه أدلى بأحاديث وتصريحات ضد المتهمين فى الدعوى رغم أنها مطروحة على
    القضاء مما يجعل من غير المقبول قانونا نظرها أمام محكمة امن الدولة العليا ويتحتم
    أن تنظر أمام محكمة الجنايات المختصة 0


    وقد ردت النيابة
    العامة على ذلك الدفع طالبة رفضه لعدم قيامة على أساس من القانون
    من حيث أن المادة السابعة
    من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن، حالة الطوارئ قد نصت على أنة تفصل محاكم امن
    الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها
    رئيس الجمهورية آو من يقوم مكانه 0 كما نصت المادة التاسعة من ذات القانون على أنة
    يجوز لرئيس الجمهورية آو من يقوم مكانه أن يحيل إلى محاكم امن الدولة الجرائم التي
    يعاقب عليها القانون العام – وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967
    بإعلان حالة الطوارئ اعتبارا من 5/6/1967 ثم اصدر أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة
    67 بإحالة بعض الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم امن الدولة وأنها
    الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثاني والثاني مكررو الثالث والرابع من
    الكتاب الثاني وفى المواد 172-174-175-176-177-179 من قانون العقوبات ولما كانت
    التهم التي أسندت إلى المتهمين وانتظمها أمر الإحالة تدخل فى نطاق الجرائم التي نص
    عليها أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 وانعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم امن
    الدولة العليا فأن إحالة النيابة العامة هذه الجرائم المسندة إلى المتهمين إلى هذه
    المحكمة بوصفها محكمة امن الدولة العليا إنما هو إعمال لقانون الطوارئ رقم 162لسنة
    1958 وينعقد لها الاختصاص بنظرها ولقد نظم قانون الطوارئ سالف الذكر إجراءات
    التصديق على الأحكام التي تصدرها محاكم امن الدولة العليا وسلطات رئيس الجمهورية
    فى هذا الشأن ما تعلق منها بالإلغاء والحفظ آو بالإلغاء والإعادة آو بالتخفيف وإذ
    كان ذلك القانون مازال ساري المفعول فأن ما تضمنه من أحكام ومنها صلاحيات رئيس
    الجمهورية بالنسبة لما تصدره محاكم امن الدولة من أحكام تبقى واجبة الأعمال ولا
    يغير من ذلك ما ذهب اليه الدفاع من أن تلك الصلاحيات تعد من قبيل الأعمال القضائية
    وأن رئيس الجمهورية يعد خصما للمتهمين ولا يجوز أن يكون حكما إذ أن النص لا علاقة له
    باختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى باعتبار أن صلاحيات رئيس الجمهورية بالنسبة
    للأحكام إنما هي تالية لممارسة المحكمة لعملها بالفصل فى الدعوى وخارجة تماما عن
    نطاق اختصاصها بما لا يجيز لها أن تعرض بالمناقشة لتلك الصلاحيات وترتيبا على ذلك
    فأنه يتعين رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى أمام هذه المحكمة بوصفها امن دولة عليا
    0


    ومن حيث أن
    الدفاع عن المتهمين قد دفع بجلسة 18/12/1978 ببطلان أمر الإحالة وبجلسة
    25/12/1978 قررت المحكمة ضم هذا الدفع للموضوع وعاود الدفاع التمسك بذلك الدفع عند
    إعادة الدعوى للمرافعة بعد الفصل في الدفوع الدستورية وشرح الدفع
    بأن الجرائم التي يتضمنها
    أمر الإحالة قد نشأت مستقلة بعضها عن بعض زمانا ومكانا وأحداثا وأشخاصا وكان
    كل منها محل تحقيق مستقل ويتخلف عنها شرطا الارتباط اللذان نصت عليهما المادة 32
    عقوبات بأن تكون الجرائم غير القابلة للتجزئة أو يجمع بينها وحدة الغرض ومن حيث أنه
    في مقام مناقشة المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية قد تحدثت عن الجرائم
    المرتبطة أذا كانت من اختصاص محاكم من درجة واحدة وأجازت إحالتها جميعها إلى
    المحكمة المختصة مكانا بإحداها ثم تحدثت ذات المادة في فقرتها الثانية عن الجرائم
    المرابطة التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة فعقدت الاختصاص بنظرها إلى المحكمة
    الأعلى درجة وكان قصد المشرع من ذلك تحقيق حسن سير العدالة 0 أما المادة 32/2
    عقوبات فقد عرضت للارتباط بين الجرائم التي تجمع بينها وحدة الغرض والتي تقبل
    التجزئة وأوجبت توقيع العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وأذن فأن مجال الحديث عن
    الارتباط بين الجرائم التي تحال إلى محكمة واحدة إنما يكون بشأن إنزال العقوبة على
    مرتكبي تلك الجرائم فإذا لم يتحقق الارتباط بينها فلا مجال لإعمال حكمها
    ولكن ليس هناك ما يمنع من أن تحال تلك الجرائم غير المرتبطة إلى محكمة واحدة متى
    كانت تلك المحكمة مختصة بها وفقا لأحكام القانون ذلك أنة من المستقر علية فقها
    وقضاء انه عندما لا تتوافر شروط المادة32 عقوبات فان ضم الدعاوى المتعددة جوازي لمحكمة
    الموضوع وتلتزم عندئذ بأن تفصل في كل منها على حدة وإذا كان البين أن الجرائم
    المسندة إلى المتهمين إنما تدخل جميعها في اختصاص هذه المحكمة المختصة مكانا
    بالبعض منها والمحكمة الأعلى درجة فانه لا يترتب على النيابة العامة إن هي
    انتظمتها فى قرار اتهام واحد وأمرت بإحالتها جميعا إلى تلك المحكمة خاصة وإنها قد رأت
    أن هذه الجرائم جميعها قد جمعت بينها أغراض واحدة فضلا عن انه وقد اتصلت الدعوى
    بالمحكمة فأن القول ببطلان أمر الإحالة من شأنه أن يعيد الدعوى إلى جهة تحقيق وهذا
    غير جائز 0


    واستنادا إلى
    ذلك كله فأن الدفع المبدي من الدفاع عن المتهمين ببطلان أمر الإحالة لا يجد سندا
    من القانون مما يتعين الحكم برفضه



    ومن حيث أن
    الدفاع عن المتهمين قد دفع ببطلان إجراءات التحريات والمتابعة والإبلاغ والتسجيلات
    التي قام بها ضباط هيئة الأمن القومي وبطلان الأذون الصادرة من نيابة امن الدولة
    العليا بناء على بلاغات هذه الهيئة وشرح ذلك الدفع فى مذكرة المقدمة بجلسة
    18/12/1978
    بان القانون 100 لسنة 1971الذى أضفى على رجال المخابرات العامة صفة الضبطية
    القضائية لم يتم نشره وفقا لأحكام الدستور وترتب على ذلك عدم نفاذه وبالتالي بطلان
    ما قام به رجال المخابرات العامة من إجراءات فى الدعوى 10 لسنة 75 حصر امن دولة
    عليا استنادا إلى أحكام ذلك القانون وقد أمرت المحكمة فى حكمها الصادر بجلسة
    25/12/1978 بضم ذلك الدفع إلى الموضوع وعاود الدفاع التمسك بذلك الدفع بعد استئناف
    الدعوى لمسيرتها بعد صدور الحكم سالف الذكر 0


    ومن حيث أن
    النيابة العامة قد ردت على ذلك الدفع بأنة غير صحيح ولا سند له من الواقع أو القانون
    إذ أن قانون المخابرات
    العامة قد تم نشره بالعدد رقم 45 من الجريدة الرسمية الصادرة فى 23 رمضان سنة 1391
    الموافق 11/11/71 وبفرض عدم نشر هذا القانون رقم 323 لسنة 1955 قد نشرا بالعدد رقم
    49 مكرر بتاريخ 26/6/1955 وصدر قرار وزير العدل بتخويل صفة مأمورى الضبط القضائي
    فى تنفيذ أحكام القانون سالف الذكر لموظفي المخابرات العامة شاغلي الوظائف المنصوص
    عليها فى البند أولا من المادة التاسعة وقد نشر ذلك القرار أيضا مما يخول رجال
    المخابرات العامة صفة الضبطية القضائية بالنسبة لما قاموا به من إجراءات فى الدعوى
    رقم 10لسنة 1975 00


    ومن حيث أن المادة 188 من
    الدستور الصادر 71 نصت على أن تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من
    يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك
    ميعادا آخر، ومن ثم فان التشريع لا يكون قابل للتطبيق أى نافذا بمجرد إتمام
    إجراءات نشره بل يلزم فوق ذلك أن تتخذ إجراءات أخرى هي إصداره من رئيس الجمهورية
    ونشره بالجريدة الرسمية حتى يفترض علم الكافة به ومبدأ التزامهم بأحكامه والإصدار
    هو بمثابة تسجيل الوجود القانوني للتشريع ويقوم به رئيس الدولة وهو يتضمن أمرا إلى
    الموظفين المختصين بتنفيذ أحكامه وإصدار القوانين شرط لإمكان تطبيقها بواسطة
    السلطة القضائية 0 أما النشر فهو إجراء لاحق للإصدار يقصد منه جعله تشريع إلى علم
    الكافة ونشر نصوص القانون فى جريدة رسمية مخصصة لذلك ويكون ذلك النشر وهو عملية
    مادية محضة قرينة على علم الناس بأحكامه لا تسمح بإثبات عكسها والنشر فى الجريدة
    الرسمية هو الطريقة الوحيدة لافتراض الناس بأحكام التشريع فلا يصلح بديلا عنه نشر
    القوانين عن طريق وسائل الإعلام الأخرى كالصحف العادية أو غيرها كالإذاعة
    والتليفزيون وقد استقرت أحكام القضاء على أن الإصدار فى ظل أحكام دستور 1923 لايستفاد
    إلا من النشر ومهما قيل عن نتائج تحكم السلطة التنفيذية فى تعطيل النشر فأن
    المحاكم لا تستطيع أن تطبق قانونا لم ينشر مادام الدستور ينص بأن الإصدار إنما
    يستفاد من النشر 0 وفى حكم أخر ذهب القضاء إلى انه كان المستأنف قد دفع بأنه
    استحال العلم بذلك القانون رقم 164 لسنة 1953 حتى تاريخ تقديمه لصحيفة الاستئناف
    إلى قلم كتاب بمقوله أن الجريدة الرسمية التي نشر فيها ذلك القانون وان كانت قد
    طبعت فى 28/5/1953 إلا أنها لم توزع وتنشر فعلا إلا بعد تقديمه لصحيفة الاستئناف
    فالتفات الحكم عن ذلك فأنة يكون مشوبا بالقصور 0 وذهب القضاء فى حكم ثالث إلى أن
    القانون رقم 96 لسنة 1957 فقد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/4/1957 وانه قد بدأ
    العمل بإحكامه اعتبارا من 14/4/1957 فانه يفترض علم الكافة بهذه الأحكام من هذا
    التاريخ ولا يقبل من احد الاعتذار بجهله أو إثبات أن ظروفه الخاصة قد حالت دون
    علمه الفعلي بها وإنما يقبل فقط العذر بالجهل بالقانون إذا حالت قوة قاهرة دون
    وصول الجريدة الرسمية إلى منطقة من مناطق الجمهورية 00


    ومن حيث أن الذى تستبينه
    المحكمة أن القانون 100/1971 بإصدار قانون المخابرات العامة والذى نص فى المادة
    الخامسة منه على تخويل صفة مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام ذلك القانون
    والقرارات الصادرة تنفيذا له لأفراد المخابرات العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من
    رئيس المخابرات العامة من بين شاغلي وظائف المخابرات هذا القانون قد صدر بتاريخ 22
    من رمضان سنة 1391 ه الموافق 1/11/1971 ونص فى قرار الإصدار على أن ينشر ذلك
    القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 السنة الرابعة عشرة بتاريخ 23 رمضان سنة
    1391 ه الموافق 11/11/1971 وقد اثبت فى نهاية هذا العدد عبارة الهيئة العامة لشئون
    المطابع الأميرية وقدمت النيابة العامة صورة فوتوغرافية من ذلك العدد ثم أعيد نشر
    هذا القانون بالعدد رقم 45 لسنة الرابعة عشرة 23 رمضان 1391 ه الموافق 11/11/1971
    وقد اثبت فى نهاية العدد عبارة رقم إيداع بدار الكتب 65/1976 وعبارة الهيئة العامة
    للمطابع الأميرية قدمت النيابة العامة ذلك العدد وتستخلص المحكمة من ذلك أن نشر
    هذا القانون قد وقع مرتين أولاهما فى اليوم التالى لإصدارة الا انه قد لحق بذلك
    النشر وهو واقعة مادية محضة يمكن استجلاؤها من الظروف والملابسات التي أحاطت بذلك
    القانون لحق بذلك النشر أوجه العوار الآتية أولا : تم طبع مائتي نسخة من
    الجريدة الرسمية 0 ثانيا : لم يتم إيداع ذلك العدد الذى تضمن ذلك القانون
    بدار الكتب0 ثالثا : لم ينشر بالنشرة التشريعية التي تصدر من المكتب الفني
    بمحكمة النقض بالعدد الحادي عشر نوفمبر 1977 فقد نشر بذلك العدد القانون رقم
    99لسنة 71 السابق علية والقانون رقم 101 اللاحق علية وهذه الأوجه من القصور ينقضي
    معها غرض المشرع الدستوري من افتراض علم الكافة بالقانون عن طريق نشرة وما يستوجبه
    ذلك النشر من أن تكون الجريدة الرسمية التي تتضمن القانون معدة للتوزيع رقابه له
    بحيث يحصل عليها من يريدها فإذا ما طبع من الجريدة الرسمية عدد قليل مائتي نسخة
    أصبح من المتعذر نتيجة لذلك أن يحصل عليها أى فرد يريدها فيما يعد في حكم القوة
    القاهرة التي حالت دون حصول الأفراد على الجريدة وبالتالي علمهم بالقانون بل أن
    طبع هذا العدد القليل منها يوحى بأنة قصد قصر توزيعها على فئة معينة دون سائر
    الناس 0 وبالإضافة إلى ذلك فأن هذا العدد من الجريدة لم يتم إيداعه بدار الكتب
    وهذا الإيداع من وسائل علم الكافة بالقانون يجعله في متناول من يريد الاطلاع عليه
    بل انه لم يتم نشرة في النشرة التشريعية التي تصدرها محكمة النقض مما يجعل من
    المتعذر حتى على رجال القضاء العلم بذلك القانون والاطلاع عليه وهذا العوار الذى
    لحق بواقعة نشر القانون 100/1971 يتخلف معه ما اقتضاه الدستور عامة من افتراض علم
    الكافة بالقانون عن طريق نشرة بالجريدة الرسمية وبالتالي فإن نشر القانون على
    النحو السالف لا يحقق الغرض منه ويضحى وكأنة لم يكن فلا يسرى أحكامه ومنها إضفاء
    صفة الضبطية القضائية على من حددهم من رجال المخابرات العامة ويتراخى نفاذ ذلك
    القانون الى حين نشرة بالطريقة التى تتفق مع أحكام الدستور وتحقق الغرض من النشر
    وذلك ما حققه النشر بالجريدة الرسمية إذ طبع منه 2725 عددا وأودع بدار الكتب برقم
    65 نشر بالنشرة التشريعية بالعدد التاسع الجزء 5 ص 0000سبتمبر 76 التى تضمنت ملحقا
    عن نوفمبر 1971 ص 4059 وبالتالى أصبح في مقدور الأفراد الحصول عليه بما يتحقق معه
    افتراض علم الكافة به ونفذت أحكامه اعتبارا من تاريخ نشره صحيحا ومنها نص الماده
    الخامسة التى أضفت صفة الضبطية القضائية على بعض رجال المخابرات العامة ولا مجال
    هناك للاحتجاج بصدور قرار وزير العدل بتاريخ 1/3/1960 إضفاء صفة الضبطية القضائية
    عليهم في تنفيذ القانون رقم 323 لسنة 1955 إن عوار في النشر لحق بذلك القانون
    وبالقانون رقم 159 لسنة 1964 على السواء فالقانون رقم 323 لسنة 1955 لم يتم نشره
    بالوقائع المعينة في العدد رقم 49 مكرر من تلك الصحيفة الصادرة بتاريخ 26/6/1955
    إذ نشر به القوانين ابتداء من رقم 306 حتى 323 لسنة 1955 ولم ينشر ذلك القانون
    بالعدد 49 الصادر بتاريخ 23/6/1955 أو بالعدد 50 الصادر بتاريخ 27/6/1955 والعدد
    رقم 50 مكرر أ الذي نشر به القانون رقم 326 لسنة 1955 كما خلت النشرة التشريعية
    التى تصدر من محكمة النقض إذ نشر بها القانون رقم 322 لسنة 1955 السابق
    والقانون رقم 325 لسنة 1955 اللاحق 0


    كما إن القانون رقم 109
    لسنة 1964 لم ينشر بالجريدة الرسمية فالعدد 154 الصادر بتاريخ 9/6/1964 قد نشر به
    القانون رقم 160لسنة 1964 فقط كما لم ينشر بالنشرة العدد السادس إذ نشر به القانون
    رقم 158 السابق عليه القانون 160 لسنة 64 واللاحق عليه بالتالي فأن قرار وزير
    العدل يمنح رجال المخابرات العامة صفة الضبطية القضائية قد صادف قانونا غير نافذ
    لعدم نشرة ومن ثم فلا يكون لذلك القرار أية اثأر قانونية 0


    ومن حيث انه قد
    خلصت المحكمة إلى إن القانون رقم 100 لسنة 1971 لم تنفذ أحكامه إلا من تاريخ
    نشرة1976 لم تنفذ أحكام القانون رقم 323 لسنة 1955 والقانون رقم 159 لسنه 64 لعد
    نشرها فإن صفة الضبطية القضائية لم تكن قائمة في رجال المخابرات العامة حتى 1976
    فإن ما قام به هؤلاء الرجال من تحريات ومتابعة وإجراءات ضبط وتفتيش وتسجيلات وغبر
    ذلك من أفعال التى تخولها صفة الضبطية القضائية وذلك في نطاق الدعوى رقم 10 لسنه
    1975 قد صدرت ممن لا يملك اتخاذها قانونا مما يترتب عليه بطلانها بما نشأ عنها من
    آثار وما قام عليها من دليل ويكون الدفع ببطلان الذي ابناه الدفاع قد قام على سند
    صحيح من الواقع و القانون ويتعين الحكم بقبوله 0



    ومن حيث إن
    الدفاع عن المتهمين قد دفع ببطلان أذن الضبط والتفتيش الذي صدر من رئيس نيابة امن
    الدولة العليا وأسس في مذكراته ذلك الدفع على إن
    النيابة قد اثبت في محضره انه
    اصدر بناء على اتصال تليفوني بينه وبين اللواء مفتش فرع القاهرة لمباحث امن الدولة
    وذلك رغم إن العقيد منير محيسن قد قرر انه هو الذي حرر محضر التحريات وهو الذي
    استصدر الأذن بناء على اتصال تليفوني أجراه مع السيد رئيس النيابة هذا فضلا عن انه
    لم يتم إتباع الإجراءات القانونية لاستصدار الأذن ولم توافر حالة الاستعجال التى
    تستدعى استصداره بطريقة التليفون كما لم تتوافر أيضا الدلائل الكافية اللازمة
    لصدوره 0


    ومن حيث انه من المقرر انه
    لا يشترط القانون إلا إن يكون الأذن شأنه في ذلك شأن سائر إجراءات التحقيق
    ثابتا بالكتابة وفى حال الاستعجال قد يكون إبلاغه بالمسرة أو ببرقية أو بغيرة ذلك
    من وسائل الاتصال كما إن الأذن الصادر من السلطة القضائية أذا لم يكن منوطا بشخص
    معين جاز لكل رجل من رجال الضبطية القضائية تنفيذه كما إن تقدير جدية التحريات
    وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش آمر موضوعي تقدره سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة
    الموضوع 0


    ومن حيث انه وبطالعه
    الأوراق تبين إن العقيد منير محيسن بإدارة مباحث امن الدولة فرع القاهرة قد حرر
    محضرا بتاريخ 19/1/1977 الساعة الواحدة صباحا اثبت به انه بالنسبة لإحداث الشغب
    والمظاهرات التى حدثت بالمدينة صباح أمس 18 الجاري فقد ثبت من التحريات والمعلومات
    التى توفرت لدى الفرع إن المتزعمين والمحركين لتلك الأحداث من العناصر الماركسية
    ومدعى الناصرية وهم صلاح الدين عيسى وآخرين 44 متهما وانتهى إلى إقفال المحضر مع
    العرض واثبت في نهاية ذلك المحضر تأشيرة مفادها للعرض على السيد رئيس نيابة
    امن الدولة العليا رجاء الأذن بضبط المذكورين وتفتيشهم وتفتيش منازلهم ومن يتواجد
    معهم0 ثم اثبت بتاريخ 19/1/77 الساعة 3.45
    تم الاتصال بالأستاذ مصطفى طاهر رئيس نيابة امن الدولة العليا تليفونيا وتلي عليه
    المحضر وما تضمنه من أسماء المطلوب ضبطهم وتفتيشهم فأفاد بأنه اصدر إذنا كتابيا
    بذلك في تاريخ وساعة الاتصال وأملى تليفونيا مضمون هذا الأذن لسرعة تنفيذه لدواعى
    الاستعجال التى تقتضيها حالة الأمن على إن يرسل فيما بعد الأصل المكتوب لهذا الأذن
    وبتاريخ 19/1/77 الساعة 3.45 صباحا حرر السيد الأستاذ مصطفى طاهر رئيس نيابة امن
    الدولة العليا محضر اثبت به أنة اتصل به أمس اللواء مفتش المباحث العامة بفرع
    القاهرة وتلا عليه تليفونيا فحوى محضر تحريات الفرع عن أحداث الشغب التى وقعت في
    ذلك اليوم بالقاهرة متضمنا أسماء من ذات هذه التحريات على تحريضهم عليها ومشاركتهم
    فيها ومجموعهم أربعه وأربعين ( ذكرت أسمائهم ) وإذ تقوم هذه التحريات على
    دلائل معقولة على ارتكاب المتهمين جرائم الإثارة والتحريض على التجمهر والتظاهر
    والمساهمة مما يسوغ معه ضبطهم وتفتيشهم فقد أذن لاى من السادة ضباط مباحث امن
    الدولة بضبط المذكورين وتفتيش اشخاصهم ومساكنهم ومقار عملهم وتفتيش اى شخص يتواجد
    معهم حال التفتيش متى قامت على اتهامه أمارات قوية وبضبط ما لديهم من أوراق ونشرات
    أو غيرها متصلة بالجريمة على إن يتم ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الأذن
    وقد حرر الأصل المكتوب للإذن وأملى مضمونه تليفونيا في حينه لتنفيذ مقتضاه لدواعي
    الاستعجال وحمل الأذن توقيع رئيس النيابة ص 328


    والذى تستخلص المحكمة من
    استعراضها لوقائع وملابسات إصدار الأذن سالف الذكر إن محرر المحضر المتضمن
    للتحريات العقيد منير السيد محيسن وتم عرضه على السيد اللواء مدير الفرع الذي اتصل
    تليفونيا بالسيد رئيس النيابة امن الدولة العليا وتلا عليه ما احتوى عليه ذلك
    المحضر فاصدر السيد رئيس النيابة إذنا التفتيش وتلاه تليفونيا وقد توافرت لهذا
    الأذن أركانه القانونية وشرائط صحته فقد صدر بناء على تحريات تتسم بالجدية
    والكفاية لتسويغ طلب إصداره وتوصل إليها فرع مباحث امن الدولة بالقاهرة بالنسبة
    لمن تزعم أحداث 18 و 19ينير 1977 وتحقق ظرف الاستعجال المتمثل في اضطراب
    حالة الأمن ووقوع جرائم الحريق والإتلاف والسرقات والذى استرعى الاتصال تليفونيا
    بالسيد رئيس النيابة وعرض المحضر عليه وتلقى أذن الضبط والتفتيش بطريق التليفون
    أيضا مع وجود الأصل المكتوب لهذا الأذن ثم إن ذلك الأذن قد خول ضباط مباحث امن
    الدولة إجراء الضبط والتفتيش دون تحديد أشخاص معينين مما يضحى معه الجدل حول تحديد
    الشخص الذي اتصل تليفونيا وتلقى الأذن بلا أهمية ولا طائل وراءه 0


    ومن ثم فأن أذن
    التفتيش سالف الذكر قد صادف صحيح القانون ويكون الطعن عليه بالبطلان في غير محله
    ويتعين رفض الطعن الذي أبداه الدفاع عن المتهمين بالبطلان
    0


    ومن حيث إن
    المادة 98 أعقوبات تنص على
    إن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لأتزيد على عشر سنين
    وبغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولاتتجاوز ألف جنيه كل من انشأ أو أسس أو نظم أو أدار
    جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو
    إلى القضاء على طبقة اجتماعية أو إلى قلب النظم الاساسية والاجتماعية والاقتصادية
    وان يكون استعمال القوة والإرهاب أو أية وسيله أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك 0


    ولا يكفى في مجال التجريم
    والعقاب وفقا لنص المادة سالفة الذكر إن يقوم من يواجه الاتهام بإنشاء أو
    تأسيس أو تنظيم أو إدارة الجمعية أو الهيئة أو المنظمة وان ترمى اى منها إلى سيطرة
    طبقة على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية أو إلى قلب نظام
    الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو إلى هدم اى نظام من النظم الأساسية
    بل لا بد إن يسعى إلى تحقيق هذه الأهداف غير المشروعة عن طريق وسائل محددة هي
    القوة والإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ويتحقق استعمال القوة بجميع وسائل
    العنف المادي على الأشخاص أو التهديد باستعمال السلاح كما يتحقق الإرهاب بكافة
    وسائل الضغط الادبى والإتلاف أو التخريب أو تعطيل المرافق ويعتبر مفهوم القوة
    حسبما سبق القول عن الحديث عن ركن القوة الذي نصت عليه المادة 98 أ عقوبات هو
    مدلول القوة حسبما نصت عليها المادة 87 عقوبات


    ولقد تولى الفقه والقضاء
    تحديد تلك الوسائل وتبيانها فاتحة الرأي بداءة إلى إن يكفل توافر شرط استعمال القوة
    أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة أن تقوم الدعوى إلى نظام أو مذهب يرمى إلى التغيير
    بالقوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ولو لم يدر بخلده الحض على القوة أو على
    استعمال وسائل غير مشروعة وكان سند هذا الرأي الحكم الذي أصدرته محكمة النقض بجلسة
    16/13/1935 وجاء به أذا كان ما جاء بالمنشور تحبيذا للنظام السوفيتي وإنه هو
    النظام الوحيد الذي يقضى على النظم الرأسمالية فإن هذه العبارات تتضمن تحبيذا
    وترويجا لمذهب يرمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية بالقوة أو بالإرهاب أو
    بوسائل أخرى غير مشروعة وذلك لان النظام السوفيتي أو المذهب الشيوعي كما هو مطبق
    في روسيا يقوم على أساس استيلاء العمال مباشرة على مقاليد الحكم في الدولة
    إذ كانت تعتبر كل وسيلة أخر لبسط النظام الشيوعي غير فعالة إلا انه قد عدل عن هذا
    الرأي الذي يعتبر مجرد العودة إلى النظام الشيوعي ينطوي على تحقق ركن القوة
    المنصوص عليه في المادة98أ عقوبات واعتنق وجهه نظر أخرى تتفق ومقتضيات العقل
    والمنطق وتتوافق مع قصد المشرع فيما اشترطه من وجوب إن يكون استعمال القوة
    والإرهاب أو الوسائل الأخرى غير المشروعة ملحوظا فاشترط انه يجب إن يكون مفهوما
    وبطريق اللزوم القطعي إن تحقيق الدعوة إلى إحداث تغييرات اجتماعية أو اقتصادية
    يتوقف على استعمال القوة أو أية وسيلة غير مشروعة وإن كان لا يشترط إن تبدأ
    المنظمة في استعمال هذه القوة أو تلك الوسيلة بل يكفى مجرد التحقق من إن المنظمة
    قد لاحظت هذه الوسيلة واعتمدت عليها في تنفيذ أهدافها وقد عبرت محكمة النقض
    عن اعتناقها لهذا الرأي في حكمها الصادر بجلسة 27/2/1961
    والذى ذهبت فيه
    إلى انه أذا كان الحكم وان أورد في بيانه لمضمون الأوراق والكتب المضبوطة بعض
    الإغراض المنشودة فإنه لم يوضح مطابقتها للأهداف المؤثمة في القانون فهو لم يستظهر
    من واقع المضبوطات أو من ظروف الدعوى وأقوال الشهود التى حصلها إن الالتجاء إلى
    القوة أو الإرهاب أو إلى أية وسيلة أخرى غير مشروعة كان ملحوظا في تحقيقها الأمر
    الواجب توافره للعقاب على جريمتي الانضمام إلى اى جمعية ترمى إلى قلب نظم الدولة
    الأساسية والاجتماعية والاقتصادية بالقوة والترويج لاى مذهب يهدف إلى ذلك ولا يغير
    من الأمر نا ذهب إليه الحكم من نسبة تهمة الشيوعية اليه لان ذكر هذا الاصطلاح الذي
    لم تتضمنه نصوص القانون ولم تورد له تعريفا لا يغنى عن بيان العناصر التى تتألف
    منها الجرائم التى استند إليها الحكم في الإدانة كما هي معرفة به في القانون ولقد
    تبنى الفقه هذا الرأي كما إن هذه المحكمة تلتزم في قضائها فى هذه الدعوى
    بهذا النظر
    الذي ترى إنه يتمشى مع اعتبارات العدالة ويجسد بصدق ما قصد
    إليه المشرع عندما تحدث عن القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة كما انه يتلاءم
    مع المنطق والمعقول 0


    وتبدأ
    المحكمة باستعراض الاتهام المنطبق على نص المادة 98أ عقوبات ثم الأدلة التى سبقت
    للتدليل على صحة ذلك الاتهام
    0


    ومن حيث إن
    النيابة العامة قد وجهت للمتهمين من الأول حتى الحادي والثمانين أنهم
    أنشأوا منظمة ترمى إلى
    قلب النظم الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة والهيئة الاجتماعية
    باستعمال القوة والإرهاب والوسائل الأخرى غير المشروعة بأن شكلوا منظمة شيوعية
    سرية باسم حزب العمال الشيوعي المصري تروج لهدم النظام الأساسى المقرر والأنظمة
    الاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلاد عن طريق عودة الجماهير بواسطة النشرات
    السرية وغيرها من أساليب الدعاية المثيرة إلى القيام بثورة شعبية للإطاحة بالسلطة
    الشرعية وفرض النظام الشيوعي بالقوة بأن دبرت وشاركت عناصرها في إطار تنفيذ
    المخططات الهدامة لحزبهم في التجمهر وقيام المظاهرات والاضطرابات على نطاق شامل من
    خلال يومى 18و 19 يناير 1977 بإثارتها جماهير الدهماء بالهتافات والنشرات
    وغيرها من ألوان الدعاية المغرضة ودفعها إلى ارتكاب جرائم التظاهر والتخريب
    ومقاومة السلطات وسواها من الجرائم الجسيمة التى وقعت خلال هذين اليومين وانتظمتها
    تحقيقات النيابة العامة المشار إليها بالأوراق مستهدفين من ذلك إشعال ثورة شعبية
    تقضى على نظام الحكم القائم وتفرض الشيوعية بالعنف والإرهاب وخاب اثر محاولتهم
    نتيجة إحباطها بما تم اتخاذه من تدابير الأمن والنظام ٍ 0


    كما نسبت إلى
    المتهمين من الخامس والثمانين حتى الثامن والعشرين بعد المائة أنهم
    أنشأوا منظمة ترمى إلى
    قلب النظم الأساسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة والهيئة الاجتماعية
    وكان استعمال القوة والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن شكلوا منظمة شيوعية
    باسم الحزب الشيوعي المصري تسعى إلى القضاء عل الأنظمة الأساسية السياسية والاجتماعية
    والاقتصادية القائمة عن طريق مناهضة السلطة الشرعية والدعوة لإقامة تحالفات معادية
    لمجابهتها وتأليب الجماهير ضدها بالنشرات السرية وغيرها من الوسائل التشهير
    والدعاية التى تشتمل على تحبيذ الإضراب والتظاهر بهدف تغيير السلطة بهذه الوسائل
    غير المشروعة وتحقيق النظام الشيوعي 0


    ومن حيث إن
    النيابة العامة قدمت في مجال إثبات هذا الاتهام المسند إلى المتهمين سالفى الذكر
    الأدلة والقرائن ودلائل الثبوت الآتية



    1- مذكرات ومعلومات وتحريات
    مباحث امن الدولة


    2. شهاه ضباط مباحث امن الدولة


    3. شهادة الشهود الذين قدمتهم مباحث امن
    الدولة وهيئة الأمن القومي


    4. شهاده غير هؤلاء وأولئك من الشهود


    5. اعترافات من اعترف من المتهمين


    6. الأوراق والنشرات والمطبوعات التى
    قدمتها مباحث امن الدولة مرفقة بمحاضر التحريات والمعلومات المقدمة منها


    7. الأوراق والنشرات والمطبوعات والمخططات
    التى ضبطت مع المتهمين


    8. التسجيلات


    9. الصور الشمسية 0


    ومن حيث إن المحكمة سوف
    تتولى فيما يلى استعراض كل دليل من أدلة الثبوت سالفى الذكر ومناقشته وتمحيصه
    لتستبين مدى سلامة هذا الدليل وجديته ومطابقته للقانون حتى تستخلص عقيدتها حول
    توافر أركان الجريمة المسندة للمتهمين سالفى الذكر ولتعمل فيه حكم القانون لتقضى
    في الدعوى بما يطمئن أليه وجدانها ويتحقق به العدل على هدى من الواقع والقانون
    0
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    حيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية ) Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء مارس 16, 2010 4:39 pm

    ومن حيث إن المحكمة وقبل
    مناقشتها لأدلة الثبوت لابد لها إن تعرض بالبحث والدراسة لإحداث يومى 18و19 يناير
    تلك الأحداث التى أورد قرار الاتهام إن المتهمين المنتمين إلى حزب العمال الشيوعي
    قد حرضوا عليها وشاركوا فيها سواء بالتجمهر أو قيادة المظاهرات وما صاحب ذلك من
    تحريض وتخريب وإتلاف وجرائم أخرى عديدة



    ولكن المحكمة وهى
    تتصدى لتلك الأحداث بالبحث والاستقصاء لعلها إن تستكشف عللها وحقيقة أمرها لابد إن
    تذكر ابتداء إن
    هناك معاناة اقتصادية كانت تأخذ بخناق الأمة
    المصرية في ذلك الحين وكانت هذه المعاناة تمتد لتشمل مجمل نواحي الحياة والضروريات
    الأساسية للإنسان المصري فقد كان المصريون يلاقون العنت وهم يحاولون الحصول على
    طعامهم وشرابهم ويجابهون الصعاب وهم يواجهون صعودا مستمرا في الأسعار مع ثبات
    مقدار الدخول ثم إن المعاناة كانت تختلط بحياتهم اليومية وتمتزج بها امتزاجا فهم
    مرهقون مكددون في تنقلهم من مكان إلى أخر بسبب أزمة وسائل النقل وهم يقاسون كل يوم
    وكل ساعة وكل لحظة من نقص في الخدمات وتعثر فيها وفوق ذلك كان إن استحكمت أزمة
    الإسكان وتطرق اليأس إلى قلوب الناس والشباب منهم خاصة من الحصول على مسكن وهو
    مطلب اساسى تقوم عليه حياتهم وتنعقد أمالهم في بناء أسرة ومستقبل وسط هذه المعاناة
    كان يطرق أسماع المصريين أقوال المسئولين والسياسيين من رجال الحكومة في ذلك الوقت
    تبشرهم بإقبال الرخاء وتعرض عليهم الحلول الجذرية التى سوف تنهى أزماتهم وتزين لهم
    الحياة الرغدة الميسرة المقبلة عليهم وبينما أولاد هذا الشعب غارقون في بحار الأمل
    التى تبثها فيهم أجهزة الإعلام صباح مساء إذ بهم وعلى حين غرة يفاجئون بقرارات
    تصدرها الحكومة ترفع بها أسعار عديد من السلع الأساسية التى تمس حياتهم واقواتهم
    اليومية هكذا دون إعداد أو تمهيد فأى انفعال زلزل قلوب هؤلاء واى تناقص رهيب
    بين الآمال وفد بثت في قلوبهم قبل تلك القرارات وبين الإحباط الذي أصابهم به
    صدورهم ومن أين لجل هذا الشعب ومعظمهم محدود الدخل إن يوائموا بين دخول ثابتة وبين
    أسعار أصيبت بالجنون وإذ بفجوة هائلة تمزق قلوب المصريين ونفوسهم بين الآمال
    المنهارة والواقع المرير وكان لهذا الانفعال وذلك التمزق إن يجدا لهما متنفسا وإذ
    بالإعداد الهائلة من هذا الشعب تخرج مندفعة إلى الطرقات والميادين وكان هذا الخروج
    توافقيا وتلقائيا محضا وإذ بهذه الجموع تتلاحم هادرة زاحفة معلنة سخطها وغضبها على
    تلك القرارات التى وأدت الرجاء وحطمت الآمال وحاولت جهات الأمن إن تكبح الجماح
    وتسيطر على النظام ولكن أنى لها هذا والغضب متأجج واللآلآم مهتاجة ووسط هذا البحر
    الهادر وجد المخربين والصبية سبيلا إلى إرضاء شهواتهم الشريرة فإذا بهم ينطلقون
    محرقين ومخربين ومتلفين وناهبين للأموال وهم في مأمن ومنجاة وقد التهبت
    انفعالات هذه الجموع وتأجج حماسهم عندما تعرض لهم رجال الأمن المركزي بعصيهم
    ولدروعهم وقنابلهم المسيلة للدموع فكان إن اشتعلت الأحداث وسادت الفوضى ولم
    يكن من سبيل لكبح الجماح وإعادة الأمن والنظام إلا فرض حظر التجول ونزول
    رجال القوات المسلحة إلى الميدان وأمكن حينئذ وبعد جهد خارق استعادة الأمن والنظام
    والذى لا شك فيه وتؤمن به المحكمة وطمئن إليه ضميرها ووجدانها إن تلك الأحداث
    الجسام التى وقعت يومى 18 و 19 يناير 1977 كان سببها المباشر والوحيد هو إصدار
    قرارات الاقتصادية برفع الأسعار فهي متصلة بتلك القرارات اتصال المعلول بالعلة
    والنتيجة بالأسباب ولا يمكن في مجال العقل والمنطق إن ترد تلك الأحداث إلى
    سبب أخر غير تلك القرارات فلقد أصدرت على حين غرة وعلى غير توقع من احد وفؤجىء بها
    الناس جميعا بما فيهم رجال الأمن فكيف يمكن في حكم العقل إن يستطيع احد إن يتنبأ
    بها ثم يضع خطة لاستغلالها ثم ينزل إلى الشارع للناس محرضا ومهيجا إن
    هذا الفرض غير مقبول ولا معقول ذلك أنه لم يقع اى فاصل زمني بين إعلان القرارات
    وخروج الناس فما كادوا يقرؤون ويسمعون حتى خرجوا مندفعين من تلقاء أنفسهم لم
    يحرضهم احد ولم يدفعهم فرد أو تنظيم ليعلنوا سخطهم وغضبهم 0



    وهذا التلاحم الزمني بين
    إعلان القرارات واندفاع الجماهير ينفى تماما احتمالات التحريض والإثارة أو استغلال
    الموقف أو ركوب الموجه لأن فردا مهما بلغت قوة ودراية وتنظيما ومهما كانت سرعته
    ودقة تخطيطه لايستطيع إن يحرك هذه الجموع الحاشدة في لحظات ولا يسيطر على مشاعرها
    ليوجهها إلى تحقيق أغراضه ثم هو لا يستطيع إن يدفعها لتقوم بأعمال الحرق
    والتخريب والنهب والإتلاف ذلك إن مثل هذه الإعمال الشريرة لابد إن تصاحب
    بطريق اللزوم العقلي والتلقائية المحضة لابد وان تصاحب مثل هذه الاضطرابات الأمنية
    الكبيرة فيقع الكثير منها بحكم اندساس اللصوص والمنحرفين ليمارسوا نشاطاتهم في ذلك
    الخضم الهائج امنين مطمئنين إن يمسك بهم احد وإذن أذا قالت سلطة الاتهام إن هناك
    من المتهمين من حرضوا على تلك الأحداث مما أدى إلى اشتعالها ووقع ما صاحبها
    من جرائم وإنهم كانوا يريدون إشعال الثورة الشعبية فإن قولها هذا لا يساير مقتضيات
    المنطق كما إن مجريات الأحداث في هذين اليومين لا تتفق مع هذه القالة بل تناقضها
    تماما من ناحية أسبابها وما وقع فيها من أفعال



    وتنتهي المحكمة من ذلك
    كله إلى إن القول بوقوع تحريض من المتهمين المنسوب إليهم الانتماء إلى حزب
    العمال الشيوعي هو قول لا ينهض عليه دليل بالأوراق ويدحضه تماما ملابسات الأحداث
    وأسبابها ونتائجها
    ومما يدل على سلامة هذا النظر أن الحكومة قد سارعت
    وأعلنت بكل الوسائل عدولها عن تلك القرارات أملا منها في أن هذا العدول سوف يهدئ
    النفوس واستنادا إلى ذلك فإن المحكمة ترى إن ما ذهبت أليه سلطة الاتهام
    حسبما سلف ذكره لا يجد سندا من واقع الأوراق ولا من واقع الأحداث ذاتها والتي أخذت
    في أسبابها ودوافعها حسبما انتهت إليه المحكمة أنفا حكم العلم العام وأصبح ذلك
    حقيقة يقينية لامراء فيها مما يقتضى إن تلتفت المحكمة عما ذهبت اليه سلطة الاتهام
    في هذا الخصوص0


    ومن حيث إن المحكمة
    تبدأ بإستعراض ادلة الثبوت التى استندت اليها النيابة العامة وتبدأ بالتحريات



    ومن حيث انه من
    المستقر عليه قضاء انه وان كان الأصل إن للمحكمة إن تعول في تكوين عقيدتها
    على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من ادلة ما دامت إنها كانت مطروحة على
    بساط البحث إلا أنها لاتصلح وحدها لان تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت
    الجريمة 0



    وسوف تناقش المحكمة المذكرات
    ومحاضر المعلومات والتحريات المقدمة من إدارة مباحث أمن الدولة لتستبين مدى
    فاعليتها في تعزيز ادلة الدعوى وتلاحظ المحكمة على تلك المحاضر ابتداء
    أنها قد أعدت وقدمت للنيابة العامة التى قدمتها بدورها إلى المحكمة على أساس إن ضباط مباحث امن الدولة قد استقوها من مصادرهم التى لم
    يفصحوا عنها 0 فهي أذن معلومات وتحريات ذات مصدر مجهول وهذا التجهيل الذي أحاط
    بالمصدر تثور معه الظنون حول سلامة وجدية المعلومات التى قدمها إلى رجال المباحث
    فقد تكون تلك المعلومات قد اتسمت بالمبالغة أو التهويل أو التجسيد أو استغلال
    المواقف
    ، ثم إن هؤلاء الضباط عندما تلقوا هذه المعلومات التى
    أحاطت السرية بمصادرها قد أضافوا اليها معلومات سابقة ليقدموا جماع ذلك إلى
    النيابة العامة في صورة محاضر بالمعلومات والتحريات 0 ومن هذا الخليط من المعلومات
    التى اعتمدت على مصادر مجهولة ومعارف وأراء تقوم على الاستنتاج والاستنباط كان هذا
    الحصاد من المحاضر والتحريات وهو ما لا يمكن التعويل عليه في مجال تعزيز
    الدليل المثبت للفعل المؤثم
    0 ومع ذلك قد اتسمت تلك التحريات بالعجلة التى
    أفقدتها ما ينبغي لها من دقة وتمحيص ثم انه قد اعتراها التناقض والتضارب والغموض
    بل إن هذه التحريات في بعض مناحيها كانت مستحيلة الحدوث والتصديق 0 في ظل تلاحق
    الأحداث يومى 18 و19 يناير 1977 اندفع رجال المباحث في تقديم محاضرهم متلاحقة
    مثبتين فيها تحليلا للإحداث وتحديدا للقائمين بها أو المحرضين عليها بإعداد كبيرة
    فصدرت لهم أذون الضبط والتفتيش وإذ بالنيابة العامة تستبعد جل هؤلاء الأشخاص فلم
    تستبق منهم في مجال الاتهام إلا ذلك العدد من المتهمين 176 متهما ثم
    أن هذه المحاضر وهى في عجلة من أمرها أوردت أسماء أشخاص باعتبارهم مشاركين في
    الأحداث وتبين أنهم كانوا بالخارج عندما وقعت بل إن تلك التحريات قد انصبت على
    أشخاص لا صلة لهم بالإحداث من قريب أو بعيد هذا فضلا عن التضارب
    والاختلاف في تحديد ذلك من واقع الأوراق 1. احمد لطفي حسونة وحسن
    عبد المنعم حسين الحيوان
    00جاء بكتاب مباحث أمن الدولة إلى النيابة بتاريخ
    8/2/1977 إنهما من المتعاونين مع الإدارة رغم إن اسميهما جاء بمحاضر التحريات 0
    2. محمد احمد يوسف
    ورد بشأنه الكتاب رقم 1357 إلى النيابة انه من
    المتعاونين مع احد السادة ضباط الفرع في متابعة النشاط 0 3. على السيد
    مشال
    وهو من مصادر مباحث أمن الدولة قبض عليه وفتش منزله 4.
    صدر أذن النيابة العامة بضبط وتفتيش محمد خليل خليل بإعتباره
    عضوا بحزب العمال الشيوعي المصري وقبض عليه فعلا إلا إن إدارة المباحث تبينت فيما
    بعد إن هذا الشخص لا صلة له بالنشاط وانه موظف بالقوات المسلحة وان المطلوب هو
    محمد حسن خليل الطالب بكلية الطب 5. فتش منزل احمد رفاعي السيد
    بتاريخ 22/1/77 وثبت انه بالخارج 6. فتش منزل عبد الفتاح عبد
    الرحمن الجمل
    بتاريخ 21/1/77 وثبت انه معار الى ى ليبيا منذ مدة طويلة
    7. فتش منزل محمد على يوسف بتاريخ 22/1/77 وثبت انه معار إلى الكويت
    منذ ستة شهور 8. ذكرت مذكرة مباحث امن الدولة المؤرخة 21/1/77 إن عدد اعضاء
    اللجنة المركزية لحزب العمال الشيوعي تسعة اعضاء بينما ورد بالمذكرة المؤرخة
    19/1/77 أن عددهم اثنا عشر عضوا وإيراد أسماء الغائبين عن البلاد ضمن من حرضوا على
    الأحداث أو شاركوا فيها يجعل المعلومات التى حوتها محاضر التحريات في بعض مناحيها
    مستحيلة التصديق وإلا فكيف يمكن إن يطمئن ضمير القاضي إلى تحريات يقدمها له رجال
    الضبط ثم يتضح إن بعض الأسماء الواردة بها كان أصحابها خارج البلاد وقت وقوع
    الأحداث 0 إنه ليس هناك صورة أوضح ولا أكثر جلاء
    على عدم جدية التحريات وسلامتها من هذه الصورة
    بل إن تلك التحريات
    قدمت أشخاصا باعتبارهم مشاركين في الأحداث والقي القبض عليهم وفتشت منازلهم
    ثم تبين بعد ذلك أنهم من مصادر مباحث امن الدولة وكأن العجلة التى قدمت فيها محاضر
    التحريات والاندفاع الشرير قد حال بين مقدميها وبين تمحيص ما تلقوه من
    معلومات واستبعاد الزائف والكاذب منها وتقديمها صورة مقبولة عقلا فإذا بهم يخلطون
    بين الغائب والحاضر وبين مصادرهم وغيرهم من المشاركين في الأحداث فأي شطط لحق بتلك
    التحريات والمعلومات يضعف منها بل ويهدرها إهدارا 0


    ومن حيث إن المبادئ القانونية التى استقرت
    واطردت عليها أحكام لقضاء إن الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق
    الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنا كما إن
    الأصل إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء
    عليها وإن كان مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير
    الذي تطمئن إليه إلا أنة يشترط في أقوال الشاهد التى يعول عليها أن تكون صادرة عنه
    اختيارا وهى لاتعتبر كذلك إذا صدرت أثر إكراه ايا كان نوعه وكائنا ما كان قدره كما
    إن الشهادة في الأصل هى تقدير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على
    وجه العموم بحواسه
    0 كما إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون
    فيها الشهادة متروك لمحكمة الموضوع بغير معقب 0 كما انه من المقرر إن لمحكمة
    الموضوع أن تنزل أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذي تطمئن اليه دون إن تكون ملزمة
    ببيان سبب اطرحاها إلا انه متى أفصحت عن الأسباب التى من اجلها لم تعول على أقوال
    الشاهد فإنه يلزم إن تكون ما أوردته واستدلت به مؤديا لما رتب عليه من نتائج من
    غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق


    ومن حيث إن
    المحكمة على هدى المبادئ القانونية المستقرة سالفة الذكر فأنها سوف تناقش
    أقوال الشهود الإثبات الذين قدمتهم النيابة العامة في مجال التدليل على ثبوت الاتهام
    معولة في ذلك على ما اجرته من تحقيق شفوي في مجلس القضاء بالإضافة إلى شهادتهم
    التى أدلوا بها في التحقيقات



    ومن حيث انه
    بالنسبة لشهود الإثبات من رجال مباحث امن الدولة فإن المحكمة سوف تتناول شهادتهم
    استعراضا وتقييما ومقارنة مع مقتضيات العقل والمنطق ومع المعايير التى حددتها
    أحكام القضاء حتى يتم التعويل عليها أو اطراحها في مجال التدليل والإثبات

    0


    وتبدأ المحكمة بشهادة
    العميد محمد فتحي قتة رئيس النشاط الخاص بمباحث أمن الدولة



    ومن حيث انه باستعراض الشهادة إلى
    أدلى بها العميد محمد فتحي قتة فإنها تجمل في أنه قد تكونت تنظيمات شيوعية منها
    حزب العمال الشيوعي والحزب الشيوعي المصري تهدف إلى إسقاط النظام القائم وذلك من
    خلال النفاذ إلى التجمعات الطلابية والعمالية لإثارتها وتحريضها على التظاهر
    والإضراب واستغلال المطالب الفئوية وإصدار النشرات التنظيمية والجماهيرية مثل
    الانتفاضة والانتصار وكذلك من خلال تجنيد عناصر وتسكينها في خلايا 0 ويعتبر إسقاط
    النظام وتطبيق النظام الشيوعي هو الهدف النهائي لكلا التنظيمين 0 إلا انه هناك
    أهدافا مرحلية تسبقه ولكنه لا يستطيع تحديد المرحلة التى وصل اليها اى منهما 0 إلا
    إن المنتمين إليهما قد وصلا إلى ذروة تلك المراحل عند أحداث 17 و 18 يناير 1977
    ووسيلتهم هى التحريض والتظاهر تخريب المرافق العامة وذلك بدليل قيادتهم للمظاهرات
    وهم من اعضاء الحزبين المسجلين بالإدارة كما أنهم لا يمكن لهم الوصول إلى إغراضهم
    بإسقاط النظام وتغيير النظم الأساسية عن طريق السلم والمجلس النيابى0 ولا يقطع
    بوقوع اتفاق بين الحزبين ولكن هناك توافق بينهما 0 كما لايمكن لاى من أعضائهما
    التحرك إلا بناء على تكليف حزبي مسبق إذ من سمات التنظيمات الشيوعية نظام التدرج
    بالمستويات 0 ويشير التحرك في توقيت معين ومناسبة محددة انه تحرك حزبي وليس عفويا
    و إن كان لا يوجد لديه دليل أو وقائع معينة على التحرك التظيمى 0 وأعضاء التنظيمين
    يتوصلون إلى هدفهم النهائي عن طريق مراحل بالتجنيد ونشر الفكر والإضراب المحدود ثم
    إلى تفجير الموقف الداخلي بما يجعل الحكومة في حالة عجز ولا بد للوصول إلى هذه
    النتيجة من استعمال العنف الذي يتمثل في الحريق والتخريب , هذا فضلا عن إن
    الماركسية تحمل في طياتها العنف وأضاف هذا الشاهد انه لولا نزول
    القوات المسلحة لكان ممكنا إن يصل الحزبان الشيوعيان إلى هدفهما بإسقاط النظام
    وبسط الحكم الشيوعي ثم ذكر هذا الشاهد إن معلوماتهم تستقى من المصادر والتسجيلات
    والاجتماعات التنظيمية للحزبين 0


    ومن حيث إن المحكمة بعد
    استعراضها لشهادة العميد محمد فتحي قتة ليستوقفها على تلك الشهادة الملاحظات
    التالية
    : 1- انه رد المعلومات التى أدلى بها إلى مصادر جندتها إدارة مباحث امن
    الدولة أو تطوعت بتقديم المعلومات والى المعارف المدونة في السجلات لدى الإدارة
    والى المتابعة السابقة للنشاط الشيوعي فضلا عن المعلومات التى نقلت اليه من رجال
    الإدارة إبان الأحداث ونفى إن يكون قد نزل إلى الميدان ليتابع بنفسه ويرى 0
    ومعلوماته استنادا إلى ماقررة هو نسه هى معلومات منقولة وليست شهادة الناقل كشهادة
    المدرك بحواسه 0 2- إن ذلك الشاهد قد اعتمد في كثير من تقريراته على الاستنتاج
    والاستنباط فهو يقرر انه لا يمكن إن يتحرك احد من اعضاء الحزبين إلا بناء على
    تكليف حزبي كما يقرر انه لا يمكن لهذين الحزبين إن يتوصلا إلى هدفهما النهائي
    بإسقاط النظام إلا بالعنف كما انه لابد وان يتوافق الحزبان في أهدافهما ووسائلهما
    وتحركمهما 0 فكل هذا الرأي الذي قرره الشاهد إنما جاء بطريق الاستنتاج
    والاستنباط دون إن يقوم عليه دليل يدعمه ولما كان الإثبات في المواد
    الجنائية إنما يقوم على الدليل اليقيني وما يعززه من قرائن مما تطمئن اليه المحكمة
    وتقتنع به كما إن الأحكام الجنائية إنما تبنى على الجزم واليقين فأن ما قرره
    الشاهد استنتاجا وما قد يعتور الاستنتاج والاستنباط من احتمالات الخطأ والبعد عن
    الحقيقة والواقع فإن ذلك يخرج عن مجال الشهادة التى تعتمد على الإدراك الحسي ومن
    ثم فأن المحكمة لا تعول كثيرا على ما أدلى به الشاهد في شهادته مستنتجا ومستنبطا 0

    3-إنه رغم ما أحاط بشهادة هذا الشاهد من عوامل الضعف فإن استعراض المحكمة لها لا
    ينبئ على إن المتهمين المنسوب إليهم الانتماء للحزبين الشيوعيين اللذين يقصدان قلب
    نظام الحكم أو تخيير النظم الأساسية للمجتمع قد استعملوا القوة أو الإرهاب أو أية
    وسيلة أخرى غير مشروعة أو حتى كان في مخططهم استعمالها 0 فهو لم يجزم بأن اى من
    المتهمين الذين قادوا المظاهرات كان موجهها من ذلك الحزب الذي ينتمي إلية كما لم يجزم
    بأن الحزب الشيوعي المصري كان مشاركا في الأحداث هذا فضلا عما سبق إن انتهت اليه
    المحكمة من اقتناعها إن تلك الأحداث كانت تلقائية ونتيجة مباشرة لقرارات رفع
    الأسعار ولايمكن إن يدخل بعد ذلك في مجال استعمال القوة المادية أو المعنوية تعليق
    مجلة حائط في جامعة وضعت لها ضوابط محددة أو الخروج ى مسيرة سلمية إلى مجلس الشعب
    للمطالبة ببعض الإصلاحات أو باعتناق المنتمين إلى هذا التنظيم أو ذاك أفكار لكر
    معين مادام لم يصحب ذلك مظاهر للعنف والإرهاب في صورة مادية كاستعمال السلاح
    والتهديد باستعماله أو ارتكاب فعل من أفعال التخريب أو الإتلاف أو تعطيل المرافق
    وهذا بالاضافة إلى انه لم يرد في أقوال هذا الشاهد إن ثمة تحريضا على الإضراب أو
    التظاهر ارتكبه هؤلاء المتهمون واتخذ شكل واقعة محددة حاكمه سوى ما قرره بشأن
    التحريض على الأحداث خاصة وانه نفى انه شاهد بنفسه وسمع ورأى ومن ثم فأن المحكمة
    لاتحد في طيات شهادة هذا الشاهد دليلا يقينيا أو قرينة مقنعة على إن ايا منة
    الحزبيين الشيوعيين قد توافرت في حقه ركن استعمال القوة أو الإرهاب أو غير ذلك من
    الوسائل غير المشروعة وإنما جاءت شهادته منقولة لمعلومات مرتكزة على الاستنتاج
    خالية من الوقائع المحددة التى تضمنها حكم المادة 98 أ من قانون العقوبات0


    ومن حيث أن
    الشاهد الثاني من مباحث امن الدولة هو العميد منير السيد محيسن رئيس فرع النشاط
    الشيوعى بمدينة القاهرة
    وتخلص شهادته فى أن بعض العناصر من حزب
    العمال الشيوعى قد انخرطت فى الأحداث وتم ضبط بعضهم مثل شوقيه الكردي مع زميلة لها
    توزعان المنشورات كما ضبط آخرون داخل المظاهرات ويقصد هذا الحزب إلى الاستيلاء على
    السلطة إذا أن غرضهم النهائي هو الإطاحة بالنظام وهم يستغلون اى حدث وهى لا يستطيع
    أن يقطع بان الحزب هو الذي صنع الأحداث ولكن الشيوعيين ومدعى الناصرية دخلوا
    المظاهرات مع استغلالهم للمناخ السائد للوصول إلى هدفهم النهائي 0 وقد تضمنت
    الأحداث الهجوم على مراكز الشرطة والتعدي على أملاك الدولة وكذلك ما حدث من توحد
    الشعارات والهتافات فى إرجاء الجمهورية كل ذلك يدل على توجيه الأحداث للوصول إلى
    الهدف المنشود وقد تم التقاط صور شمسية لقيادات الحزب فى المظاهرات وهم بحكم
    إلمامهم بالأمور قد توقعوا صدور قرارات تعديل المسار الاقتصادي ورسموا خططهم على
    أساس توقعاتهم وكان نشاطهم فى إصدار مجلات الحائط بالجامعات وترتيب اللقاءات
    وإعداد المنشورات والنشرات وتسيير المسيرات التي تعرض لبعض المطالب الفئوية
    ومن خلال ذلك يتم تهيئة المناخ المناسب لما يريدون أحداثة من تغيير عن طريق القوة
    وبالنسبة للحزب الشيوعى المصري فقد تم ضبط بعض اعضائه المشاركين فى الأحداث
    لكنة لم يقطع بأن ما قام به هؤلاء الأعضاء كان بصفة فردية أو بصفة حزبية وأضاف هذا
    الشاهد انه لم ينزل لمواقع الأحداث بل انه كان يتلقى المعلومات من
    زملائه الضباط ومن المصادر الذين كانوا ينقلونها إليه شفويا أو كتابيا ثم تخضع بعد
    ذلك للتمحيص والتحليل ثم تقدم بهذه المحاضر إلى نيابة امن الدولة


    ومن حيث انه فى
    مجال تقييم شهادة هذا الشاهد فان ما تلاحظه المحكمة أنها مثل شهادة الشاهد السابق
    شهادة منقولة من زملائه ومن المصادر وخضعت بعد ذلك للتحليل والتمحيص

    وقد عرضت المحكمة فيما سبق لتقييم هذه الشهادة ثم أن ذلك الشاهد أيضا قد اعتمد على
    الاستنتاج عندما تحدث عن الهدف النهائي الذي تقصده التنظيمات الشيوعية ومدعى
    الناصرية والمراحل المختلفة التي تسبق هذا الهدف والوسائل التي يتبعونها ولما كانت
    المحكمة قد سبق لها أن ردت إحداث 18 و 19 يناير 77 إلى سبب مباشر هو إصدار
    القرارات الاقتصادية فأن حديث الشاهد عن دور التنظيمات الشيوعية فى تلك الأحداث
    يضحى غير مجد التعرض له بالبحث ولا يبقى بعد ذلك إلا الادعاء بلجوء التنظيمين
    الشيوعيين إلى القوة لتحقيق هدفهما وهذا الشاهد لم يخرج فى أقواله عما ردده الشاهد
    الأول ولم يأت بجديد وقد سبق للمحكمة أن انتهت إلى أن ما نسبه إلى المتهمين المدعى
    بانتمائهم للتنظيمين الشيوعيين من اعتناق الفكر الماركسي أو إصدار مجلات حائط أو
    الخروج فى مسيرات سلمية لا يعد انه من قبيل القوة أو الإرهاب أو الوسائل غير
    المشروعة التي نصت عليها المادة 98 أ عقوبات باعتبار أن تلك الأفعال لا تنطوى
    على استعمال السلاح أو التهديد باستعماله أو على تخريب أو إتلاف أو إحراق أو تعطيل
    مرافق عامة أو إرهاب فكرى أو ادبى أو معنوي


    ومن ثم فأن الشهادة
    التي أدلى بها هذا الشاهد لا تنهض دليلا قبل المتهمين المسندة إليهم التهمة التي
    تضمنتها المادة 98 أ سالفة الذكر 000



    ومن حيث أن المحكمة قبل
    أن تعرض بالدرس والمناقشة لأقوال الشهود والمصادر لا بد لها من مقدمة تطرحها بين
    يدي هذا الدرس وهذه المناقشة تضع بها تقييما سليما ومعيارا عادلا لهؤلاء الشهود
    تسير على هديه وهى تستعرض شهادتهم منها للحق والنصف سواء بالنسبة لهؤلاء الشهود أو
    بالنسبة للمتهمين
    0


    وتلاحظ المحكمة
    أن الشاهد المصدر
    هو الذي تقدم إلى جهات الأمن بمعلومات شفوية ومكتوبة عن
    نشاط فردى أو حزبي يرى انه معاد قادا ارتأت فيه جهات الأمن صلاحية وكفأة لواصلة
    إمدادها بالمعلومات اعتبرته مصدرا لها وأصرت إليه التكليفات يؤديها ثم يوالى تقديم
    تقارير بالمعلومات كتابة وشفاهة تأخذ طابع الدورية والاستمرار وسواء أكان هذا
    الشاهد المصدر متطوعا بتقديم المعلومات أو قابلا لمال قل أو كثر يستعين به على
    أداء مهمته أن شهادته تحوطها عوامل الشك والريبة كما أنها تفتقر إلى النزاهة
    والحيدة التي يلزم توافرها لتكون محل ثقة القضاء ذلك أن الشاهد المصدر لا
    بد له أن يندس بين أفراد الناس وجماعتهم ويكسب ثقتهم ويوهمهم بأنه يؤمن بما يؤمنون
    ويعتنق ما يعتنقون حتى أذا وثقوا به وباحوه أسرارهم أسرع إلى جهات الأمن يقدم لهم
    ما تلقاه من أفكار وما تسقطه من إخبار وما لاحظه من تصرفات وهو فى أدائه لهذه
    المهمة قد يتناول تلك المعلومات بالتعديل زيادة أو نقصا حتى يلبسها لباس المعقولية
    ضمان لاستمرار صلاحيته كمصدر وقد يكون مدفوعا فى أداء مهمته بدافع من الانتقام أو
    الدس أو الإضرار بالغير أو المعاداة لفكر من ينقل عنهم الإخبار والمعلومات كما أن
    ذلك الشاهد وهو يرى نفسه قد حاز ثقة رجال الأمن وبالتالي ملتزم وحريص على استمرار
    صلته بهم قد يخالطه ظل من الإكراه المعنوي يتمثل فى وجوب تقديم تقارير دورية قد
    يضطر إلى اصطناع ما حوته من معلومات أو تهويلها وأخيرا فأن هذا الشاهد المصدر قد
    يخالطه ذلك الإحساس بالإكراه المعنوي وهو يدلى بشهادته أمام جهات التحقيق وإما
    القضاء وذلك بسبب خوف أو رجاء وكل هذه الظروف والملابسات التي تكتنف شهادة الشهود
    المصادر تجعل تلك الشهادة محل شك فى نزاهتها وحيدتها عند الإدلاء بها فى
    مجلس القضاء 00
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    حيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية ) Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء مارس 16, 2010 4:41 pm

    وتبدأ المحكمة بأول شهود
    المصادر وهو محمد حاتم زهران
    وهو قد اقر انه شاهد مصدر وصادق رجال مباحث أمن
    الدولة الذين أدلوا بشهادتهم أمام المحكمة على ذلك وذلك تستبينه المحكمة
    بالنسبة لهذا الشاهد بصفة عامة أنه شاهد متلون لا يستقر على حال ولا يثبت على رأى
    فهو يمثل أمام النيابة العامة ليدلى بشهادته على نحو معين سواء صدر فى تلك
    الشهادة عن التزام بالحقيقة أم عن التزام للجهة التي يمدها بالمعلومات اوعن اى
    واقع أخر حتى أذا ما ذاع أمر هذه الشهادة وأحس به أولئك الذين تمسى شهادته مواقفهم
    واتصلوا به راجين أو مهددين وطالبين منه أن يعدل عن موقفه قبلهم قولا للحق أو دفعا
    للاتهام الذي يسلط عليهم أذا به تحت تأثير الخوف اوالشفقه اواغراء مادي أو تيقظ
    ضمير يسارع ليعلن عدوله عن شهادته ويتصل ببعض أشخاص منهم مبديا آسفة ومحررا على
    نفسه إقرارا أمام النيابة لا تمثل الحقيقة والواقع بل انه اجترائه للشهادة أمام
    جهات التحقيق يصل إلى حد انه عندما تعرض عليه نصوص شهادته مكتوبة يؤثر قرين
    فقراتها بخط يده بعدم صحة الوقائع الواردة بها وعندما يحس بأن أمره بات متناقضا
    مخزيا بين قول صدر منها أمام جهات التحقيق وعدول عن ذلك القول أمام المتهمين أو
    ذويهم أذا به وبعد اتصالات من رجال المباحث يمثل أمام النيابة العامة ليعاود ترديد
    الأقوال التي أدلى بها أولا وأصبح موقف هذا الشاهد مثالا للعبث وصورة ناشئة لمن
    يتجرد مما تفرضه آداب وأخلاقيات ونزاهة الشهادة أمام جهات القضاء وإذا تأملنا فى
    أمر هذا الشاهد مليا فلن يستوقفنا هذا الموقف الشائن من أداء للشهادة وعدول عنها
    ثم إصرار عليها تحت تأثير الدوافع المختلفة فقط ولكننا وسوف تقابلنا صور أخرى
    منافية لمقتضيات العقل والمنطق ومواقف يضفى فيها على نفسه خارق القرارات وخرافي
    الملكات فهذا الشاهد الذي يقرر عن نفسه أمام المحكمة انه لا يعرف حقيقة الشيوعية
    والشيعة وانه كان يظن أن الشيوعيين هم الشيعة دامغا نفسه بالجهالة أو بادعائها
    نجده فى موقف أخر يخلع على نفسه أردية الذكاء والقدرة الفائقة على النفاذ بين
    اعضاء حزب العمال الشيوعى واكتساب ثقتهم فهو يستطيع أن ينضم إليهم ويزاول أنشطتهم
    ويحضر اجتماعاتهم ويساير خطتهم فى تجنيد ه وتثقيفه ويشارك فى تحركاتهم بل وأن يكون
    محل ثقة بعض قيادتهم ولا يتسرب الشك فى ولائه إلى قلوبهم ولا يصدر منه خطأ أو سهو
    يكشف عن حقيقة أمره رغم انه مثل تلك التنظيمات السرية تصنع لنفسها أقسى الاحتياطات
    والضمانات حتى لا ينضم إليها إلا من تطمئن تماما إلى اعتناقه عن صدق وإيمان
    لمبادئه فهل يعقل أن ينطلي عليهم موقف هذا الشاهد مدعى الجهالة فيولونه ثقتهم
    ويطلعونه على أسرارهم رغم حداثة عهد اتصاله بهم بل تبلغ بهم السذاجة واختلال العقل
    أن يخبره احد قادتهم باعتزامهم على ضرب ضربتهم الكبرى مخالف بذلك ما تفرضه متطلبات
    السرية وإحكام الخطة والاحتفاظ بعنصر المفاجأة بل أن هذا الشاهد الذى لا يفرق بين
    الشيوعية والشيعة أوتى حسبما يقرر من خارق القدرات ما مكنه أن يقوم بما لا قبل
    لبشر به فنجده يوم 18/1/77 مصاحبا لمظاهرة قادمة من جامعة عين شمس مخترقا شوارع
    القاهرة حتى ميدان التحرير ووسط هذه الجموع الحاشدة والبحر المتلاطم من البشر
    يستطيع أن يتبين الأشخاص ويتعرف عليهم ويحدد نشاطهم رغم اختلاف مواقفهم فهذا
    المتهم كان مرفوعا على الأعناق وثان خرج من مطعم ليهتف بالشعارات وثالثا ورابع
    وخامس وكانوا يحاولون ضم الناس إلى التظاهر وغير هذا وهؤلاء كانوا يقودون
    المظاهرات وقد ظلت متابعته لتلك الأحداث يومين متتالين متنقلا فى إرجاء القاهرة
    رغم تباعدها ورغم انقطاع المواصلات راصدا تحركات أفراد بعينهم لا يكل ولا يمل حتى
    يلم بالإحداث وتفاصيلها على نحو مذهل لا تقوى عليه طاقات البشر ولا يكتفي هذا
    الشاهد بذلك كله بل انه يحاول أن يضفى على نفسه الأهمية القصوى حسبما يصور له
    تفكيره فإذا به وسط الآلاف من البشر تقع عليه عين احد كبار رجال المباحث امن
    الدولة اللواء فؤاد فريد وعلى مرأى ومسمع من كل هذه الحشود يناديه لينتحي به جانبا
    طالبا الاستمرار فى متابعة الأحداث وكأن الضابط وعلى خلاف مقتضيات العقل وما يمليه
    الحذر وإخفاء المصدر أمام الجميع أن هذا الشاهد وضعا خاصا يقتضى سرعة استدعائه
    وإسرار الحديث اليه وكأن هذا الجهاز الضخم الدقيق ليس له من ملاذ إلا حاتم زهران
    يلجأ إليه فى هذا الوقت العصيب ليتابع له ما يجرى من أمور وكأنه قد عدمه
    الوسائل كلها والإمكانيات الهائلة التي تتيح له المتابعة والمراقبة فلم يجد إمامه
    إلا هذا الشاهد المصدر الوحيد


    وبرغم ما أحاط بشهادة هذا الشاهد من عوامل الضعف
    والتهالك فأن استعراض أقواله لا ينبئ عن توافر ركن القوة الذي نصت علية المادة 98أ
    وذلك وان كن قد استمد معلوماته عن قيام حزب العمال الشيوعى وعلم بقصده من تسويد
    طبقة العمال وامتلاكها لزمام السلطة مما كان يتناثر من الأشخاص الذين كان يخالطهم
    والذين أطلق عليهم مجموعة روض الفرج والمتصلين بهم مما كان يتناثر منهم من أقوال
    هنا وهناك دون أن ترتد هذه المعلومات التي أدلى بها إلى مصادر ينتظم ترتيب وتخطيط
    يؤكد على وجه اليقين قيام هذا الحزب وسعيه إلى اقتناص السلطة على الرغم من ذلك فأن
    هذا الشاهد قد نفى نفيا قاطعا أن يكون قادوا المظاهرات من المتهمين يومي 18 و 19
    يناير 1977 قد ارتكبوا إعمال تخريب أو تحريق أو إتلاف أو حرضوا عليها أو اظهروا
    سلاحا أو تعرضوا لرجال الشرطة با أنهم حرصوا كل الحرص على سلمية المسيرات حتى أن
    احدهم ( صلاح عيسى ) قد القي بجسمه فوق إحدى السيارات ليحول بين المخربين وبين
    تحطيمها ثم أكد جازما أن من قام بالتخريب هم صبية صغارا أو أناس لم يوجههم احد بل
    انطلقوا يرتكبون آثامهم من تلقاء أنفسهم فى ظل الفوضى التي سادت خلال هذين اليومين
    ثم أن هذا الشاهد فى مجال سرده لوسائل الحزب للوصول إلى هدفه بإسقاط النظام ذكر
    وسيلة إقناع الناس والعمال خاصة بأفكارهم وضرورة التغيير وتعميق الصراع الطبقي
    بالتحدث عن غنى الأغنياء وفقر الفقراء ونقد قرارات الحكومة وتصرفاتها فى بعض
    المجالات مثل سياسة الأجور والأسعار وعقد الاجتماعات والندوات بالجامعة وإلقاء
    الأشعار والأزجال وتأليف المسرحيات وتعليق مجلات الحائط بالكليات الجامعية ولا
    ترى المحكمة أن هذه الوسائل إلى عددها الشاهد تنطوي على استعمال القوة سواء فى
    صورها المادية أو المعنوية أو التهديد باستعمالها ولا على استعمال للإرهاب أو
    الوسائل الأخرى غير المشروعة
    فهي وسائل لا تعدو محاولة الإقناع بالكلمة
    المقرؤة أو المسموعة أو المشاهدة فى المسرح أو الملقاة فى صورة شعر وزجل وهى لا
    تدخل فى عداد الوسائل التي عددتها المادة 98أ عقوبات 0


    بل أن هذا الشاهد قد ذكر فى أقواله
    أن حزب العمال الشيوعى قد حدد لنفسه عشرين عاما خلالها يتحقق هدفه النهائي بسيادة
    الحكم الشيوعى حينما ينضج فكر الناس ويعتنقون الفكر الماركسي إما عندما وقعت
    الأحداث فلا يكن ذلك الحزب قد حقق من برنامجه شيئا وهذا القول من الشاهد ينفى عن
    هذا الحزب حتى مجرد التفكير فى تغيير نظام الحكم أو تسويد طبقة العمال إلى اللحظة
    التي قامت فيها الأحداث والتي يشملها قرار الاتهام بل أنهم على حد قوله حددوا
    لأنفسهم عشرين عاما قادمة ينضج فيها فكر الناس حتى يتسنى لهم تحقيق هدفهم سالف
    الذكر


    ومن حيث أن المحكمة
    تستبين من عرضها سالف الذكر بالنسبة لشهادة محمد حاتم زهران أنها مع كونها شهادة
    صادرة من مصدر تحوطه الريبة وعدم الاطمئنان بنزاهتها وحيدتها ومع أنها قد اتسمت
    بمجافاة مقتضيات العقل والمنطق وشابها عوامل الضعف والوهن فأن هذه الشهادة قد جاءت
    خالية مما يقطع بأن حزب العمال الشيوعى قد استعمل القوة أو الإرهاب أو هدد
    باستعمالها أو استعمل الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة حسبما أوجبت المادة 98
    أ عقوبات



    ومن حيث أن الشاهد الأول
    من مصادر هيئة الأمن القومي هو حسن إبراهيم درويش ويجمل شهادته فى انه
    فى حوالي سنة 1971 التقى
    فى احد المقاهي بأحد الشيوعيين القدامى ويدعى احمد عثمان وكان قد زامله من قبل فى
    المعتقل خلال الفترة من 1959 إلى سنه 1964 وحاول تجنيده فى تنظيم شيوعي جديد فأبلغ
    هيئة الأمن القومي بذلك فطلبت منه تلك الهيئة مجاراته وإبلاغها بنشاط هذا التنظيم
    واتصل بعدد من التنظيم المتهم منهم زكى مراد فى أماكن متفرقة وكان الحديث يدور حول
    تجنيد عناصر من يعملون فى الصناعات الثقيلة لأنهم مثقفون وبصفته عضوا فى خلايا
    التنظيم فقد تسلم مطبوعات خاصة بها ومنها مجلة الانتصار –كما انه اتصل بتنظيم أخر
    يدعى الشروق يتزعمه المتهم محمد على عامر الزهار الذي كان يهاجم التنظيمات
    الشيوعية الأخرى ثم عقب عودته من زيارة لموسكو عمل على توحيد تلك التنظيمات وكان
    قد طلب منه ترشيح من يصلح لإعمال الطباعة وحفظ أرشيف الحزب الشيوعى المصري فابلغ
    هيئة الأمن القومي التي رشحت محمد إبراهيم طنطاوي لحفظ الأرشيف ومصطفى احمد يوسف
    لأعمال الطباعة وفعلا تم تقديمهما للحزب وأضاف انه انقطع عن تنظيم الشروق
    وعاود الاتصال بالحزب الشيوعى المصري ويقصد التنظيم الشيوعى الهادف إلى الاطاحه
    بنظام الحكم وتولى الحزب الشيوعى السلطة والوسائل إلى ذلك هي تكوين الخلايا فى
    النقابات والوحدات الجماهيرية والاتصال بالتكتلات العمالية والطلابية والقوات
    المسلحة والسيطرة على المجموعة الناصرية والتركيز على المشاكل الكبيرة وعما
    إضرابات تؤدى بالحزب إلى الإمساك بالسلطة ثم استطرد هذا الشاهد انه كان قد اعتقل
    مرتين بسبب اعتناقه للشيوعية والمرة الثانية كان خلال الفترة من سنه 1959 إلى سنه
    1964 وكان فى معتقل الواحات الذي كان يحاول الشيوعيون فيه فرض فكرهم على غيرهم من
    المعتقلين فقام رجال الأمن بعمل دورات غسيل مخ لإنقاذ من لايؤمن بتلك الأفكار وقد
    ترتب على حضوره تلك الدورات انه تمسك بوطنيته فقط ونشاطه
    النقابي


    وتلاحظ المحكمة
    بادئ ذي بدء
    أن ذلك الشاهد قد أعلن انه إبان اعتقاله حتى سنه 1964 فى
    معتقل الواحات قد شارك فى دورات غسيل مخ إقامتها أجهزة الأمن وخلع استجابته لها عن
    نفسه الانتماء إلى التنظيمات الشيوعية وطرح الأفكار الماركسية وأعلن أن نشاطه سوف
    يكون نقابيا ووطنيا ومنذ خروجه من المعتقل سنه 1964 وحتى سنه 1971 ظل ملتزما بما
    اتخذ من قرار إلا انه التقى فى إحدى المقاهي ببعض الشيوعيين من زملاء المعتقل
    فقاموا بتجنيده فى الحزب الشيوعى المصري وبعد رسوخ قدمه فى ذلك الحزب واكتسابه ثقة
    اعضائه تلقى منهم تكليفات هامه منها تجنيد من يحفظ الأرشيف ويجيد الطباعة ٍ وكيف
    يمكن أن يسبغ العقل أو يتقبل المنطق أن يعتمد حزب شيوعي ناشي يحرص على
    السرية وتجنب أعين أجهزة الأمن إلى محاوله تجنيد ذلك الشاهد الذي له أن استجاب
    لتأثير دورات غسيل المخ التي إقامتها جهات الأمن فأعلن انشقاقه عن التنظيمات
    الشيوعية وتنكره للأفكار الماركسية ثم لا يكفى ذلك الحزب بمحاوله تجنيده بل يصدر
    إليه تكليفات تتصل بنشاط الحزب وحفظ وثائقه وأوراقه اى عقل أو منطق ممكن أن يسبغ
    هذا القول أو يصدق هذا الادعاء ثم لا يكتفي هذا الشاهد بادعاء ذلك بل يزعم انه كان
    محل استقطاب التنظيمات الشيوعية فالحزب الشيوعى المصري يضمه إليه وتنظيم الشروق
    يجنده وهو يتنقل بين كلا التنظيمين وليكشف أيا منهما أمره
    0


    أن المحكمة وهى تستعرض أحاديث هذا الشاهد يستقر فى وجدانها
    وتقوم قناعتها على أن ذلك الشاهد قد حلق به خياله فأملى عليه تلك الروايات غير
    المعقولة فرضا يدل بها أمام جهات التحقيق وإمام المحكمة 0
    وبرغم
    ذلك كله فإن مضمون أحاديث الشاهد وروايته عندما تتطرق إلى أهداف الحزب الشيوعى
    المصري ووسائل تحقيق تلك الأهداف لا يكشف بصورة واضحة وصريحة عن حقيقة تلك الأهداف
    والوسائل فهي أهداف غامضة ووسائل ينحصر فيها القول عن قصد الاستيلاء على السلطة عن
    طريق التجنيد والاتصال بالعمال والطلاب والتركيز على المشاكل والإضراب الذي لم يرد
    بأقوال الشاهد ما يفيد حدوثه وهذه الوسائل أن صح لجوء الحزب إليها لا تنطوي على
    استعمال للقوة أو الإرهاب أو الوسائل غير المشروعة على النحو الذي تستلزم المادة
    98 أ


    ومن ثم فأن المحكمة ترى
    انه شهادة هذا الشاهد والتي تتسم بالغموض والتجهيل خليقة أن تطرح تماما ولا معول
    عليها
    0


    ومن حيث أن
    الشاهد الثاني من مصادر هيئة الأمن القومي هو محمد إبراهيم طنطاوي الذي قرر
    فى شهادته أمام المحكمة انه موظف بالمخابرات العامة إلى جانب عمله كرئيس لإدارة
    تموين مدينه نصر



    وتلخص أقواله أن الحزب الشيوعى المصري طلب من
    احد اعضائه حسن درويش وهو من المتعاونين مع هيئة الأمن القومي ترشيح شخص لحفظ
    الأرشيف لديه على أن تتوافر فيه صفات معينه وقد عرضت عليه الهيئة تلك المهمة
    فقبلها وتم ترتيب لقاء بينه وبين المتهم عبد القادر احمد شهيب بأحد المحلات ألعامه
    ضم خلاله إلى عضويه الحزب وبعد تعدد اللقاءات بينهما عرض عليه حفظ أرشيف الحزب
    لديه وبعدم وافقته تم اللقاء فى سيارة فولكس واجن كان من ركابها المتهم محمد محمود
    توفيق وكان الأرشيف فيها وطلبوا إحراق بعض الأوراق فى صحراء مدينة نصر إلا انه
    أقنعهم بعدم صحة هذا التصرف وانه سوف يتولى عمليه الإحراق بنفسه وتم نقل
    الحقائب الخمس التي تحتوى على الأرشيف إلى شقته ألكائنه بالدور الرابع وقد تم
    تسليم الحقائب لأداره المخابرات والتي احتفظت بثلاث منها كان مقررا حرقها وأعادت
    اثنين منها وقد تم إنزال الحقائب لنقلها إلى أداره المخابرات عن طريق
    إلقائها من مسكنه بالدور الرابع إلى ارض الطريق ضمانا لسرعة النقل وعدم
    انكشاف أمره وكان قد اطلع على بعض محتويات الحقائب وتبين أن من بينها مجلة
    الانتصار وأوراق أخرى لم يقرأها ثم قام المتهم عبد القادر احمد شهيب باسترداد باقي
    الأرشيف واحضر له آله طباعه كانت معطله وقام رجال الأمن بإصلاحها وان كان قد أوهمه
    بأنه هو الذي أصلحها وتم طبع منشورا عليها لم يطلع عليه وأضاف أن
    لقاءات تكررت بينه وبين عبد القادر احمد شهيب وآخرين من اعضاء الحزب وكانت
    الأحاديث تتناول مواضيع سياسية شتى بالتحليل وفهم من تلك الأحاديث أن هدف الحزب هو
    الإطاحة بنظام الحكم القائم وسيادة طبقة العمال ووسائلهم إلى تحقيق هذا الهدف
    إنشاء الخلايا داخل النقابات وتجنيد اكبر عدد وخاصة الشباب الصغير والتغلغل داخل
    طبقات العمال والطلاب وإحداث توافق بينهم وحينئذ يمكن بسبب التأثير الادبى
    والمعنوي شل الحركة لاقتصادية وإظهار الحكومة بمظهر العجز عن تلبيه مطالب الجماهير
    وإحداث ارتباك سياسي واقتصادي عن طريق المظاهرات ضد الحكومة التي تقوم بتصفية
    القطاع العام وقضية فلسطين وبذلك يمكن حدوث ثوره شعبية دموية تؤدى إلى تغيير
    النظام


    وتلاحظ المحكمة أن كثيرا
    من الوقائع التي ذكرها الشاهد لا يمكن استساغتها عقلا وقبولها منطقا
    وأول هذه الوقائع
    إقدام قيادة الحزب على حظ الأرشيف لدى ذلك الشاهد مع حداثة صلته باعضائة
    وذلك رغم خطورة تلك الأوراق واحتوائها على نشاطات الحزب وخططه وأسماء قياداته
    وأعضائه وكان أولى بهذا الحزب أن يختار من بين اعضائه من هم أكثر ولاء له وأقواهم
    تصالحا به فيودع لديه تلك الأوراق الهامة ثم أن هذا الحزب الذي يزاول نشاطا سريا
    يكسبه خبرات واسعة فى هذا المجال لن يعدم وسيله مأمونة فى التخلص مما يريد الخلاص
    من أوراقه ووثائقه دون ما اضطرارا إلى اللجوء فى أداء هذه المهمة إلى عضو حديث
    التجنيد لو اجري استقصاء دقيقا عنه لكشف عن صلته بهيئة الأمن القومي أو التشكك فى
    ولائه الحقيقي للحزب على اقل تقدير والواقعة الثابتة هي واقعه استلام
    الأرشيف وان من غير المعقول أن تسع سيارة (( صغيرة)) فولكس (واجن ) أربعه أفراد
    وتسع فى نفس الوقت خمس حقائب كبيرة إما واقعه نقل الأرشيف إلى إدارة المخابرات
    ألعامه وذلك بإلقائه من المسكن فى الدور الرابع تحقيقا لسرعه وعدم لفت الأنظار فأن
    تلك الطريقة هي التي تلفت الانتباه إذ كيف يتصور أن يكون إلقاء لا يلفت النظر فا،
    تلك الطريقة هي التي تلفت الانتباه إذ كيف يتصور أن يكون إلقاء هذا الحمل الثقيل
    من ارتفاع كبير دون أن يجذب ذلك أنظار وإسماع المارة والجيران ويثير شكوكهم حول
    كنه الشيء الملقى به فضلا عن احتمال تناثر ما به من أوراق فتبين نتيجة ارتطامه
    بالأرض عند سقوطه


    وبالرغم مما شاب شهادة ذلك الشاهد
    من مجافاة للعقل والمنطق فى بعض المواضيع فانه بالنسبة للوسائل التي يحقق بها
    الحزب الشيوعى المصري أهدافه الاطاحه بالنظام ذكر ذلك الشاهد أنها التجنيد وإنشاء
    الخلايا والنفاذ إلى طبقات العمال والطلاب والتأثير الادبى والمعنوي على تلك
    الطبقات حتى يستطيع إحداث شلل اقتصادي تظهر الحكومة بمظهر العجز وهذه الوسائل التي
    ذكرها هذا الشاهد لا يدخل فيها استعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو
    الإرهاب أو اى وسيلة غير مشروعه خاصة وان مثل هذه الوسائل تعتمد أكثر على استماله
    والإقناع والتأثير المعنوي دون أن يتداخل فيها استعمال السلاح أو غيرة من أدوات
    العنف


    ومن ثم فأن شهادة هذا
    الشاهد رغم العوار الذى شابها وعدم اتساقها مع طبيعه الأمور فإنها لا تنطوي على
    دليل يطمئن إليه وجدان المحكمة وتقوم عليه عقيدتها بأن القوة كانت من وسائل لحزب
    فى تحقيق أهدافه حسب ما نصت عليه المادة 98أ عقوبات





    ((المضبوطات )) ومن حيث انه
    بالنسبة للمضبوطات المقدمه فى الدعوى والتي قامت المحكمة بفض ما أرسلته إليها
    النيابة من إحراز محتوية عليها بعد التأكد من سلامة أختامها فهي تنقسم قسمين
    قسم تقدم به رجال المباحث
    العامة مرفقا بالمحاضر ومذكرات المعلومات وغيرها من الأوراق التي قدموها إلى نيابة
    امن الدولة العليا خلال التحقيقات التي جرت فى الدعوى والقسم الثاني
    هو الذى ضبط مع المتهمين عند تفتيش أشخاصهم ومساكنهم ومن حيث انه بالنسبة للقسم
    الأول فهو عبارة عن إعداد من مجلة ألانتفاضه والانتصار وغيرها وكان الغرض من
    تقديمها هو تعزيز المعلومات التي تضمنتها محاضر رجال مباحث ألعامه ومذكراتهم بشأن
    نشاط الأحزاب الشيوعية ودورهم فى إحداث 18 و 19 يناير 1977 وما تلاها من أحداث
    وأهداف هذه الأحزاب والوسائل التي تحقق تلك الأهداف ولم يرد بتلك المحاضر
    والمذكرات أن تلك الأوراق والنشرات قد ضبطت مع متهم بعينه أو فى منزل احد المتهمين
    كما لم يرد بها أيضا أنها ضبطت فى مقر لاى من هذه الأحزاب أو فى مكان اعد للاجتماع
    أعضائه أو مع اى من المتهمين أثناء تواجده فى اجتماع حزبي ومفاد ذلك أن أيا من تلك
    الأوراق لا يمكن نسبتها إلى متهم بعينه أو إلى اى حزب من الأحزاب التي
    تناولتها التحقيقات فى هذه الدعوى ومن ثم فهي لوراق مجهولة المصدر وذلك حتى يرض أن
    رجال المباحث قد حصلوا عليها من مصادرهم التي تمدهم بالمعلومات تلك المصادر التي
    أحاطت بها السرية ولم تصح عنها الأوراق وبالتالي
    فأن هذه الأوراق لا يمكن أن تساق كدليل أو حتى قرينة قبل المتهمين



    ومن حيث أن المادة 56 من قانون الإجراءات
    الجنائية تنص على أن توضع الأشياء والأوراق التي تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن
    ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط الأشياء ويشار
    إلى الموضوع الذي حصل الضبط من اجله – كما تنص المادة 57 منذ القانون على انه لا
    يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53و 56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن
    ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك


    ومن المقرر أن المحافظة على الدليل
    فحسب ولم يرتب اى بطلان على مخالفتها ومن ثم فأن المرجع فى سلامه هذه الإجراءات
    إلى اطمئنان المحكمة الموضوع كما انه قد قصد من تلك الإجراءات تنظيم العمل
    والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته فى الإثبات


    ومن حيث انه بالنسبة لما
    تزخر به أوراق الدعوى من مضبوطات تم ضبطها فى حوزة المتهمين فأن المحكمة تلاحظ
    عليها ملاحظات ثلاث
    :


    1) أن كثيرا منها قدم إلى النيابة العامة دون
    إتباع إجراءات التحريز


    2) أن كثيرا منها لم يقدم إلى
    النيابة العامة فور إتمام إجراءات الضبط بل تراخى تقديمها طالت فى كثير من الأحيان
    كما أن وصف رجال الضبط لما تم ضبطه قد جاء مخالفا لوصف النيابة لذات المضبوطات عددا
    ونوعا والذى تستبينه المحكمة


    3) أن المضبوطات التي عثر عليها فى
    منازل المئات من المتهمين سواء من قدم للمحكمة أو استبعد من الاتهام والتي تم
    ضبطها فى فتره زمنية وجيزة وعاصرت وأعقبت إحداث 18و19 يناير 1977 مباشره وتضخمت
    كمياتها حتى بلغت الآلاف وتفاوت إحجامها مابين مفكرات صغيرة إلى كراسات وكشاكيل
    وكتب متوسطه إلى مجلات وصحف كبيرة إلى قصاصات ورقية هذه المضبوطات الهائلة الكمية
    قد أرسل الكثير منها إلى النيابة العامة فى مظاريف أو صناديق مفتوحة او غير محرزه
    كما أن نسبه كبيرة منها لم ترسل إلى النيابة فور ضبطها بل أن التراخي فى الإرسال
    قد جاوز الشهر والشهرين فى بعض الحالات هذا بالإضافة إلى وقوع اختلاف فى مفردات
    المضبوطات بحيث تختلط المضبوطات التي تم ضبطها مع احد المتهمين مع تلك التي ضبطت
    مع متهم أخر بطريق الخطأ والسهو كما تقدم أيضا احتمالات العبث بها أثناء تواجدها
    بحيازة أجهزة الشرطة وإثناء نقلها إلى مبنى النيابة العامة كل ذلك من شأنه أن يوهن
    الدليل المستمد من تلك المضبوطات ويضعف من قوته التدليل فى مجال الإثبات


    وسوف تتناول المحكمة
    بالدراسة تلك المضبوطات على ضوء عوامل الوهن إلى أحاطت بوقائع ضبطها وعدم التزام
    الإجراءات التي أوجبها القانون كما نصت على ذلك المواد 55و56 57 من قانون
    الإجراءات الجنائية
    0


    ومن حيث الذي
    ظهر للمحكمة عندما طالعت تلك المضبوطات والتي كانت بعض الإحراز المحتوية عليها
    تشمل أنواعا ثلاثة
    :- أولا : الكتب ثانيا : المجلات والنشرات
    والبيانات ثالثا : الأوراق الخطية


    وبالنسبة للكتب فأن استعراض المضبوط منها
    أسفر عن أنها كتب يتم عرضها للبيع والشراء بالأسواق كما يتم تداولها بين الناس فهي
    إذن كتب مباح شراؤها واقتناؤها لمن يريد من الإفراد دون قيود إذ ليس بالأوراق دليل
    على منعها من التداول وبالتالي فأن حيازتها لا تشكل جريمة كما انه لا يمكن أن
    يستخلص من موضوعات هذه الكتب أو يتخذ مما تحويه من أفكار وأراء ومعلومات دليلا أو
    قرينه أو دلائل على أن من ضبطت فى حيازته ينتمي إلى تنظيم أو جمعيه ترمى إلى سيطرة
    طبقه اجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى قلب النظم وان استعمال القوه أو
    الإرهاب أو إيه وسيله أخرى غير مشروعه ملحوظا فى ذلك


    وبالتالي فأن المحكمة تستبعد الكتب
    المضبوطة ولا تعول عليها تماما فى مجال الإثبات



    ومن حيث انه بالنسبة
    للمضبوطات الخطية والمطبوعة
    فأن المحكمة قبل ان تقوم بتقييم قوتها فى مجال الإثبات
    تورد مقتطفات مما تضمنته بعض تلك المضبوطات وذلك على النحو التالي :


    أولا
    : جريده الانتفاضة العدد رقم 31 السنة الرابعة السبت 31/7/1976 بعنوان ((لا
    للسادات )) ورد بها ما نصه ((ولقد نادينا بضرورة النضال من اجل الاطاحه بحكم
    السادات مدركين أن دون هذا الهدف جهود هائلة يتعين على القوى الثورية والديمقراطية
    والوطنية أن تقوم بها من خلال أوسع تشهير وفضح ضد هذا الحكم الذي يقهر شعبنا ولقد
    أعلنا دائما مواقف الرفض لشكل الاستفتاء مطالبين بأن يقوم برلمان حقيقي بتعيين
    قيادات السلطة التنفيذية كجزء من مطالب الحريات الديمقراطية ومثل هذا البرلمان لا
    يمكن أن يقوم إلا على أساس راسخ من تحقيق أوسع الحريات الديمقراطية وبالأخص تقرير
    حق الطبقات الشعبية فى تكوين أحزابها السياسية وعلى رأسها الحزب الشيوعى حزب
    الطبقة العاملة المصرية


    ثانيا : مجلة الشيوعى المصري
    العدد السابع مارس سنه 76 وردبه ص 39 ما نصه أن الإطار الجديد للصراع من اجل
    القضاء على النظام الرئاسي فى الحكم وتحقيق نظام ديمقراطي يكفل كل الحقوق والحريات
    الديمقراطية بما فى ذلك حق تكوين الأحزاب السياسية وحق إصدار الصحف للقوى السياسية
    للطبقات الشعبية والوطنية وحق الإضراب والتظاهر والاجتماع واستقلال الاتحادات
    والنقابات وإلغاء كل القوانين الاستثنائية والمقيدة للحريات الديمقراطية 0


    ثالثا : جريدة الانتفاض العدد
    28 ألسنه الرابعة السبت 10/7/76 ورد بالصحيفة ما نصه (( الانتفاض جريده الطبقة
    العاملة وكل الكادحين وتطرح على نفسها واجبا إلزاميا فى شن حرب لاهواده فيها ضد
    الخطر الفكري والسياسي والجماهيري والتظيمى للطبقة الحاكمة وفى العمل على التعبير
    عن مصالح الطبقة العاملة لا فيما يتعلق بنضالها ألاقتصاديه فحسب بل
    بنضالاتها السياسية والفكرية بأن تبرز على لدوام مواقف هذه الطبقة وقضاياها
    الحيوية فيما يتعلق بالقضية الوطنية وبقضية الحريات الديمقراطية بشقيها السياسي
    والاقتصادي 0


    رابعا
    : جريده الانتفاض العدد 39 السنه الرابعة السبت 25/9/76 وتضمنت موضوعين المجلة
    والانفتاح الاقتصادي ,وبرنامج القوى الوطنية والديمقراطية فى انتخابات مجلس الشعب
    وتحدثت الجريدة فى الموضوع التالي عما تتصوره من إصلاحات فى مختلف المجالات منها
    فى مجال القضية الديمقراطية ما نصه 0000 حق التنظيم الحزبي المستقل للطبقات
    الشعبية حق إنشاء وتكوين النقابات والاتحادات والجمعيات ,حق إصدار الصحف المستقلة
    ,إلغاء ألرقابه على الصحف والمصنفات الفنية ودور النشر 00الغاء السيطرة
    البيروقراطية على المجالس الشعبية 00, استقلال القضاء 00,إلغاء كافة القوانين
    المكبلة للحريات 00, تعيين قيادات الصحف المملوكة حاليا للاتحاد الاشتراكي من قبل
    مجلسي نقلبه الصحفيين المنتخب ديمقراطيا ألرقابه الشعبية على أجهزة الأمن
    والمخابرات وإلغاء الأمن المركزي ز رفض نظام الاستفتاء فى انتخابات رئيس الجمهورية
    0


    خامسا : جريده الانتفاض العدد
    36 السنه الرابعة السبت 4/9/76 بعنوان (( موقفنا من قانون الإيجارات الجديد ورد
    بها ما نصه ص 13و 14 و 15 0000) يجب أن يكون شعارنا من ألان إطلاق شعار الأرض لمن
    يفلحها وربطه بالجمهورية الديمقراطية والثورة الاشتراكية شعار ناظم لكل شعاراتنا
    الجزئية التالية : 1) إلغاء كافه الإيجارات شبه الاقطاعيه 2) النضال من اجل إجبار
    السلطة على سن قانون يمنع طرد الفلاحين من حيازاتهم ويكون واجبا على الثوريين أن
    يرشدوا نضال الفلاحين البروليتاريا الزراعية من اجل انتزاع تنظيماتها السياسية
    الخاصة وبناء حلفهم الطبقي مع الطبقات الشعبية الأخرى البروليتاريا الصناعية بوجه
    خاص يجب قياده هذه الطبقات من اجل انتزاع هذه التنظيمات السياسية والنقابية وربط
    هذا النضال بنضال الطبقات الشعبية من اجل حق التنظيم النقابي والسياسي ومن اجل
    انتزاع حق التظاهر والاجتماع وحرية ألصحافه والطباعة والنشر وهذه الشعارات
    ألاقتصاديه لجزئية الملحة وكذلك شعارات الحريات الديمقراطية هي شعارات تتم فى سياق
    التحضير الثوري للاطاحه بشكل الحكم الرئاسي البونابرتى والثورة الاشتراكية 0


    سادسا : جريده الانتفاض العدد
    رقم 32 السنه الرابعة السبت 7/8/76 بعنوان (( حوا انتخابات مجلس الشعب واستفتاءات
    السادات ورد بها ما نصه ص 3 ولقد برز موقفنا الأخير من الحكم القائم بشقيه الوطني
    والديمقراطي ضرورة الإطاحة بأساسه السياسي والاقتصادي والاجتماعي _ الرأسمالي
    الرجعى دون إيه تحفظات 000ولا يجول بيننا والنضال المباشر حول شعارات إسقاط النظام
    الرأسمالي القائم من اجل الجمهورية الاشتراكية سوى الوزن السياسي الضعيف للطبقة
    العاملة وحلفائها من الجماهير الشعبية 00الا أن ذلك لن يتم إلا عبر النضال حول
    شعار مرحلي شعار الجمهورية الديمقراطية الذي يحقق إسقاط شكل الحكم الرجعى الفردي
    مطلق السلطات وأقامه شكل ديمقراطي جديد يضع كل السلطات فى يد برلمان الشعب
    الديمقراطي


    سابعا : جريده الانتفاض العدد
    رقم 20 السنه الرابعة السبت 15/5/76 بعنوان (( قاوموا الانضمام العمال
    للمنابر ورد بها مانصه ص 4 )) نضال العمال من اجل انتزاع حقوقهم فى الدفاع
    عن مصالحهم ألاقتصاديه من اجل انتزاع تنظيماتهم السياسية المستقلة عن الحكومة
    والتي تنشأ فى مواجهه الطغيان واستغلالها وخيانتها هو الطريق إلى مستقبل
    يعبر عن مصالح الكادحين ويطيح بك المستغلين الخونة هو الطريق إلى مصر الاشتراكية 0



    ثامنا : جريده الانتفاض العدد
    21 السنه الرابعة السبت 22/5/76 تحت عنوان (( كيف تسلل التبعية إلى الجيش المصري
    تحت شعار تنويع مصادر السلاح ٍ ورد بها ما نصه ص 17 هذه بعض إبعاد الكارثة التي
    نعيشها اليوم وبعض مقدمات المرحلة التاريخية التي نحن مقدمون عليها لامما يطرح على
    عاتق الحركة الثورية ضرورة النضال ضد خط الاستسلام الذي تنتهجه الطبقة الحاكمة
    والنضال من اجل إسقاط نظام السادات الذي يقود بلادنا إلى هذه الكارثة وانتزاع
    الاسلحه الديمقراطية الضرورية لمواصله النضال الوطني وفى مقدمتها حق التنظيم المستقل
    للطبقات الوطنية وحق التسليح للجماهير الشعبية وفضح سياسة العداء للدول
    الاشتراكية فى كل المجالات ومقاومه اتجاه السلطة للسير بهذه العلاقات فى اتجاه
    التصفية الجزري


    تاسعا: جريده الانتفاض 00السنه
    الرابعة السبت 19/6/76 تحت عنوان ديمقراطيه السادات تكشف عن أنيابها لعمال دمياط ٍ
    والإسكندرية ) ورد بها ما نصه 00وفى مواجهة ذلك كان من الطبيعي أن يقوم العمال
    وغيرهم من فئات وطبقات الشعب الكادح وذوى الدخول المحدودة فى إضرابات وانتفاضات
    ومظاهرات مطالبين بحقوقهم فى محاولة منهم لبلوغ الحد الضروري للحياة الآدمية وكان
    من ابرز ما وقع من ذلك فى الفترة الاخيرة مظاهرات عمال حلوان فى يناير 1975
    وانتفاضة عمال المحلة التي جرى فيها صداما داميا بين عمال وجماهير مدينه المحلة
    الكبرى من جهة وقوات الأمن المركزي والفرق الخاصة من الجيش


    عاشرا جريده الانتفاض العدد 24
    السنه الرابعة 10/6/76 تحت عنوان (( فلنقاوم تصفيه المقاومة وحركه الوطنية فى
    لبنان إحدى حلقات التسوية الاستسلامية ورد بها ص9 ( أن الانتفاض تدعو ا الجماهير
    الشعب المصري إلى أن تسجل بكل الأشكال الممكنة رفضها للتسوية الاستسلامية التي
    تجرى عليها إلى عقد مؤتمرات والمظاهرات والندوات فى الجامعات والمصانع والإحياء
    لتسجيل إدانتها للمؤامرة الرجعية الاستعمارية التي تتعرض لها المقاومة والحركة
    الوطنية اللبنانية


    حادي عشر : جريده الوعي العدد 1 مايو سنه
    76 من النشرة الداخلية للحزب الشيوعى المصري هو حزب الطبقة العاملة المصرية التي
    تزود عن المصالح الوطنية للشعب المصري بأسره بالقضاء على النظام الرأسمالي وإقامته
    المجتمع الاشتراكي والعمل من خلاله لتحقيق هدف الحزب النهائي فى بناء المجتمع
    الشيوعى 00ان هدف الحزب هو السلطة أولا وأخيرا بناء المجتمع الشيوعى الأمر الذي لا
    يمكن أن يتحقق إلا من خلال سلطه تحالف قوى الاجتماعية المؤهلة للمشاركة فى كل
    مرحله وبقياده الطبقة العاملة المصرية


    ثاني عشر : مدون بعنوان (( المنابر
    بين التجاوزات والضوابط ورد به ما نصه ص 28 اليسار المصري الذي يرفضه
    السادات فهو اليسار الذي يناضل ببسالة ضد سياسة الخيانة الوطنية التي قاد بلادنا
    إليها ومن اجل انتزاع الحريات الديمقراطية للجماهير الشعبية اليسار ألذ هزت
    انتفاضاته الثورية بلادنا فى يناير سنه 72 ثم ديسمبر ويناير وفبراير سنه 72 و 73
    الذي يطرح قضيه غده على أنها قضية صراعه ضد الحلف الطبقي الحاكم فيحق للسادات أن
    يرفض هذا اليسار


    ثالث عشر : مدون بعنوان (( حقيقة
    أوضاع طبقتنا العاملة المصرية فى مواجهه ما يسمى بالمكاسب الاشتراكية ورد به ما
    نصه ص 67 (( أن الطبقة العاملة المصرية عليها أن تضع نصب عينيها الإحداث التكتيكية
    التي تحدد الحلقات الرئيسية فى عمليه التحضير الثوري للقيام بالثورة الاشتراكية وتتمثل
    فى انتزاع الحريات الديمقراطية لصالح الجماهير الشعبية 00وحقها فى تكوين أحزابها
    وبالذات الحزب الشيوعى حرية ألصحافه 00الغاء كافه القوانين الرجعية 00حق الاجتماع
    والتظاهر والإضراب


    رابع عشر : مدون بعنوان المسائل
    الاساسيه فى لعمل الدعائي وقد ورد به ما نصه (( تتمثل أهدافنا فى هذا العمل
    ما يلي _ أولا : تقديم خدمه حقيقية للشعب العامل عن طريق تيسير الخدمات التعليمية
    والثقافية _ ثانيا : تحقيق انطلاقه للحركة الثقافية ذاتها 00ثالثا : نشر الكثير من
    الأفكار والمفهومات الوطنية والديمقراطية والتقدمية بين صفوف الجماهير رابعا ـ
    تحقيق قدر كبير من الجماهيرية لأعضاء الحزب العاملين فى هذا الميدان ـ خامسا ـ
    تحقيق أشكال من التعاون بين الشيوعيين وبين إعداد كبيرة من العناصر الديمقراطية
    والشعبية فى العمل النقابي المشترك ـ سادسا –خلق مجالات جديدة لتجنيد أفضل العناصر
    العاملة فى هذه الانشطه وضمها إلى صفوف الحزب


    خامس عشر : لعدد الثالث من جريده
    21 فبراير وهى نشرة داخليه يصدرها نادي الفكر الاشتراكي عدد يناير سنة 77 من
    موضوعاته (( مزيد من الفقر مزيد من الثراء فى بيان الحكومة – جئ ء ما نصه وإذ كان
    لنا إن نطرح حلولا فأن أولى خطوات الحل الجزري تتمثل فى انتزاع الجماهير ذات
    المصلحة الحقيقية لأحزابها الحقيقية المستقلة المدافعة عن مصالحها فى ظل جمهوريه
    برلمانيه ينتفي فيها تجريم الفكر وتتاح فى ظلها أوسع الحقوق الديمقراطية من أحزاب
    واعتصام وتظاهر وإصدار للصحف المستقلة وتعتمد على برلمان منتخب ديمقراطي حقيقي له
    حق انتخاب وعزل الحكومة 0


    سادس عشر : جريده الانتفاض العدد الحادي عشر
    السنه الرابعة السبت 13/3/76 ومحتواها عن النقابات و الانتخابات ورد بها ما
    نصه ص 6 فبنزول العمال الثوريين إلى الانتخابات بالبرنامج الذي يجد فيها
    العمال مصالحهم سوف يجعلهم يهزمون دعامة مد دعامات السيطرة عملاء البرجوازية على
    النقابات والعمال الثوريين سوف يتضمن برنامجهم ولا شك رفع كافه أشكال الوصاية
    وأساليب سيطرة السلطة على النقابات وضد القانون النقابات الجديد وسوف يطالب
    البرنامج للطبقة العاملة بكافه الحقوق الديمقراطية والسياسية كحق الإضراب والتظاهر
    والاجتماع والنشر وحق العمال فى أقامه تنظيماتهم السياسية


    سابع عشر مدون بعنوان (( فلنقاوم
    استسلام النظام المصري أمام الاستعمار الامريكى وإسرائيل ) بيان عن حزب
    العمال الشيوعى المصري حول الاتفاقية الجديدة على الجبهة لمصريه وقد ورد بها ما
    نصه ص 8 ( ونحن إذ نشارك الشعوب العربية وقواها الثورية غضبتها على هذه الاتفاقية
    الخائنة وعلى من وقعوها نعلن ما يلي أولا : لقد حددنا موقفنا بضرورة الاطاحه
    الثورية بالسلطة البرجوازية فى مصر باعتبارها هدفا استراتيجيا للثورة الاشتراكية
    المقبلة فى بلادنا 00وبالتالى فلا معنى لاستمرار اى قيود تكتيكيه على قضيه الاطاحه
    بسلطة البرجوازية البيروقراطية على أن ما يجعل ذلك هدف طويل الأمد هو فى
    المحل الأول واقع أن الحركة الثورية المصرية ما تزال تشهد مرحله ميلاد جديد


    ثامن عشر : تقرير مؤرخ أكتوبر سنه 76 صادر
    من المكتب السياسي للحزب الشيوعى المصري بعنوان (( من اجل إسقاط سياسة الردة من
    اجل تحرير ديمقراطي شامل وقد ورد به ما نصه ص 18 وفى ظل الظروف الموضوعية والذاتية
    السائدة فأن الحزب يطرح شعار تغيير السلطة وليس شعار إسقاط السلطة وهو يناضل من
    اجل تحقيق تغييرات متوالية فى السلطة الحاكمة فى اتجاه أن تصبح كل القوى الوطنية
    والديمقراطية والتقدمية التي تلعب فيها الطبقة العاملة دورا نشيطا متناميا وفى
    سبيل تحقيق شعار التغيير فى السلطة يتخذ الحزب موقفا متميزا إزاء كل من أجنحه
    السلطة الثلاثة فهو يناضل من اجل إقصاء الجناح اليميني فى جميع مواقعه من السلطة
    وهو يعمل من اجل شأ القوى الطبقية المترددة التي يتشكل منها الجناح المتهاون وهو
    يدفع ويشجع الجناح الوطني على الارتباط بالحركة الجماهيرية الصاعدة


    تاسع عشر: مدونه بعنوان ( العالم كله من
    صنع ايدينا نحن الكادحين والعالم كله يجب أن يصير ملكا لنا 000وقد ورد به ما
    نصه نحن المنتجين الذين نتطلع تالي الحكم إلى السلطة السياسية نتطلع
    للثورة الاشتراكية وسنتكاتف جميعا ونسير على طريق الثورة الاشتراكية وسنناضل على
    طريق الثورة الاشتراكية بانتزاع الحريات السياسية والأدوات الكفاحية : حرية تكوين
    الأحزاب وحرية النشر والتعبيروالاضراب والتظاهر والاعتصام سنناضل عن طريق الثورة
    الاشتراكية من اجل فرض رقابه شعبيه فى لمصانع على الإنتاج والتوزيع من اجل فرض
    الحد الأدنى للأجور 30 جنيه وتحديد نسبه الحد الأدنى والأعلى 1 إلى 10 000
    من اجل القضاء على الامتيازات التي يتمتع بها كبار الموظفين


    ومن حيث أن المحكمة
    بمطالعتها للمضبوطات التي ضبطت مع المتهمين سواء منها ماهو مطبوع أو مخطوط بعد
    استبعاد الكتب
    فإنها قد أوردت مقتطفات من أهداف الحزب الشيوعى المصري وحزب العمال الشيوعى
    المصري ووسائلها لتحقيق تلك الأهداف فإنها تستبين أن تلك الأهداف كانت إما إسقاط
    السلطة أو تغييرها إما الوسائل فأن بعض المضبوطات قد حددتها بطريق البرلمان
    المنتخب انتخابا حرا مباشرا وحددها بعض أخر بتحقيق الحريات السياسية والديمقراطية
    وحق تكوين الأحزاب السياسية وحرية الصحافه والتعبير والنشر وحق الإضراب والتظاهر
    وعقد الاجتماعات والندوات وأوردت أوراق أخرى من وسائل تحقيق الأهداف التنظيمية
    اعاده فتح القنوات مع الدول الاشتراكية والاتحاد السوفيتي والأحزاب الاشتراكية
    وهذه الوسائل التي تحدثت عنها تلك المضبوطات من اجل تحقيق الأهداف التنظيمية لا
    يمكن اعتبارها من قبيل استعمال القوه أو التهديد باستعمالها اوالارهاب أو غيرها من
    الوسائل غير المشروعة بل أن بعض تلك المضبوطات عندما تحدثت عن وسائل التغيير قد
    اعتبرت أن واقع الحركة الثورية المصرية مازال يشهد مرحله ميلاد جديد وهو لذلك عاجز
    عن تحقيق هدف الاطاحه بالسلطة فى المدى القصير


    ومن ثم فأن ما تستخلصه
    المحكمة أن تلك المضبوطات برمتها رغم عوامل الوهن التي اكتنفتها والتي تتمثل فى
    عدم اتخاذ إجراءات التحريز والتراخي فى إرسالها إلى جهات التحقيق والخطأ فى ذكر
    أوصافها عددا وموضوعا مع قيام احتمالات التداخل والخطأ والعبث بها فإنها قد جاءت
    خاليه من دليل يقيني أو قرائن أو دلائل على توافر ركن القوه الذي نصت عليه
    المادة98/أ عقوبات




    ((التسجيلات
    الصوتية ))
    ومن حيث أن المقرر قانونا أن التسجيلات
    الصوتية تعتبر من قبيل القرائن القضائية وحتى تكون لها حجية فى مجال الإثبات
    الجنائي فإنها يجب أن تساند أدله قائمه فى الدعوى أو تتضامن مع قرائن أخرى تعززها

    ـ وإذ سبق للمحكمة أن عرضت بالبحث أدله الدعوى من شهادة الشهود والمطبوعات وانتهت
    إلى خلوها مما يفيد على وجه القطع واليقين أن حزب العمال الشيوعى والحزب الشيوعى
    المصري قد قصد إلى سيطرة طبقه اجتماعيه أو إلى قلب نظم الدوله الاساسيه وكان
    استعمال القوة أو الارهاب أو اى وسيله أخرى غير مشروعه ملحوظا فى ذلك فأن التسجيلات كقرينه قضائيه لا يمكن أن يطمئن إليها وجدان
    المحكمة وتقوم عقيدتها فى ثبوت التهمتين الأولى والرابعة استنادا إليها

    خاصة وان المعروف أن الأصوات تتشابه بما لايمكن مع الجزم بنسبه صوت فى تسجيل إلى
    شخص المدعى بصدوره منه على وجه اليقين كما أن التقدم العلمي فى تلك المجالات قد
    جعل من الممكن إحداث تعديلات فى تلك التسجيلات بالحذف والاضافه والإدخال وإعادة
    ترتيب الأحاديث بما يمكن من تغيير المعنى رأسا على عقب


    ومع ذلك فأن المحكمة بمراجعتها
    لتفريغ التسجيلات ذلك التفريغ الذي تم بمعرفه مباحث امن الدوله خلافا لما هو مقرر
    قانونا فى المادة 206 إجراءات جنائية من أن النيابة العامة هي صاحبه الحق فى
    الاطلاع على التسجيلات الخاصة على أن يتم هذا بحضور المتهم كلما أمكن ذلك مما يجعل
    قيام مباحث امن الدوله بتفريغ تلك التسجيلات وبالتالي الاطلاع عليها لا يتفق مع
    حكم القانون برغم ذلك العوار الذي أصاب عمليه التفريغ فضلا عن تفرد التسجيلات
    كقرينه قضائيه لا تساندها أدله أخرى ومع قيام احتمالات التعديل والتغيير فأن
    المحكمة تلاحظ أن المتهم محمد محمد عطا العفيفى فى حديثه مع المصدر بالتسجيل الذي
    تم بتاريخ 21/1/77 بمنزل ذلك المتهم لم يتضمن حديثه إيه أقوال ذات معنى
    إذ
    لا تخرج عن كلمه آه أو لا وما شاكلتها مما لا يدل على معنى معين يقصد إليه إما
    التسجيل الخاص بالمتهم عريان نصيف ناشد
    الذي أجراه بتاريخ 21/1/77
    مع المصدر أن تفريغ الشريط قد خلا من حديث لذلك المتهم إلا من حديث منه فى إذن
    المصدر لم يلتقطه الشريط حسبما ورد فى التفريغ
    --- إما التسجيلات المؤرخة
    30/11/73 و7/12/73 و14/12/73 فأن الحديث فيها قد تم بين المصدر وأشخاص آخرين لم
    تذكر أسمائهم بل ورد بالتفريغ أنهم طلبه أو ذكر اسم الأول لكل من المتحدثين ما
    لايمكن من الاستدلال على أشخاصهم وبالنسبة للتسجيلات المؤرخة 5/11/74 و 21/12/73 و
    17/8/73 فأن المشاركين فى الحديث فيها مع المصدر ليسوا من بين المتهمين فى هذه
    الدعوى


    وإستادا إلى ذلك
    كله فأن التسجيلات التي حوتها أوراق الدعوى إما أنها لم تتضمن إيه معلومات متصلة
    بالدعوى أو جاءت مجهله بالنسبة لالاشخاص المتحدثين فيها أو جرى الحديث بين أشخاص
    ليسوا من عداد المتهمين فى هذه الدعوى مما تكون معه تلك التسجيلات غير صالحه
    للتعويل عليها فى مجال التدليل على ثبوت الاتهام ويتعين تبعا لذلك الالتفات عنها
    تماما
    ـ مع ملاحظه أن التسجيلات التي تمت بتدخل من هيئه الأمن
    القومي سبق للمحكمة أن انتهت إلى القضاء ببطلانها باعتبار أن ضباط هيئه الأمن
    القومي عندما باشروا إجراءات التسجيل لم تكن تتوافر بالنسبة لهم صفه الضبطية
    القضائية
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    حيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية ) Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء مارس 17, 2010 3:47 pm

    الصور الشمسية :ومن حيث انه
    بالنسبة إلى الصور الشمسية التي قدمت فى الدعوى تدليلا على ثبوت الاتهام قبل من
    أسندت إليهم التهمتان الأولى والرابعة من المتهمين فأن تلك الصور يمكن اعتبارها من
    قبيل قرائن الأحوال التي لابد أن تتضامن مع أدله أو قرائن أخرى بما يعززها ويدعمها
    من خلال هذا التقييم لتلك الصور الشمسية
    فأن المحكمة عرض لها بالبحث
    والمناقشة وقد استبانت من مطالعتها لتلك الصور وتخص منها بالذكر الصورة التي قدمت
    على أنها للمتهم زين العابدين فؤاد عبد الوهاب أنها قد التقطت لجمع غفير من الناس
    دون تميزمن بينهم وجه لأحد الأشخاص بدا صاحبه كأنه محمول على الأعناق إلا أن
    المناظرة التي أجرتها المحكمة لتلك الصورة ومقارنه ذلك الشخص المحمول بالمتهم زين
    العابدين فؤاد عبد الوهاب قد أسفرت عن عدم إمكان القطع بان الصورة هي لذلك المتهم
    بل أن المناظرة والمقارنة لم ترجح احتمال أن يكون المتهم صاحب الصورة ونفس هذه
    النتيجة قد كشفت عنها مناظرة لبعض الصور ألمقدمه فى الدعوى هذا بالإضافة إلى ما هو
    معروف من إمكان إحداث تغيير وتعديل فى الشكل والملامح تقيمها الأساليب العلمية
    ألحديثه وفضلا عن ذلك فأن تلك الصور لا تنبئ بذاتها عن مكان وزمان وملابسات
    التقاطها --- فلا يمكن القول مثلا وعلى وجه القطع واليقين أن هذه الصورة أو تلك قد
    التقطت يوم 18و 19 يناير 1977 وإنها صورة مظاهره كانت فى هذا الشارع أو ذاك من
    شوارع القاهرة وان تلك المظاهره كانت معاديه لنظام الحكم القائم فى البلاد كما أن
    تلك الصور ومع الفرض الجدلي المحض بانها خاصة بالمتهمين الذين نسبت إليهم فإنها
    أيضا لايمكن أن تنبئ بذاتها وعلى سبيل اليقين بان ذلك المتهم صاحب الصورة هو احد
    اعضاء حزب العمال الشيوعى أو الحزب الشيوعى المصري وان ذلك الحزب يرمى إلى قلب
    النظم الاساسيه للمجتمع عن طريق استعمال القوة أو الارهاب أو الوسائل الأخرى غير
    المشروعة طالما أن ما حوته أدله الاتهام سبق أن تناولتها المحكمة بالبحث والتمحيص
    لم يخلق فى وجدانها وعقيدتها اقتناعا يقينيا جازما بأن المتهمين الذين واجهوا أيا
    من التهمتين الأولى والرابعة قد فارقوها واستنادا إلى ذلك كله فان تلك الصور
    الشمسية لا يعتد بها فى مجال التدليل على أنها التقطت فى زمان معين هو يوما 18 و
    19/1/1977 أو غيرها من الأيام وفى مكان معين هو شوارع القاهرة وميادينها وفى
    مناسبات وملابسات لم تصح يقينا عن أنها خاصة بالمتهمين المنسوبة إليهم وعن أن
    هؤلاء المتهمين ينتمون لهذه المنظمة أو تلك وان هدف المنظمة هو الاطاحه بالنظم
    الاساسيه للمجتمع عن طريق استعمال القوه والإرهاب وبالتالي
    فان المحكمة فى مقام التدليل على ثبوت الاتهام تطرحها اطراحها 0



    ومن حيث أن المحكمة قد ناقشت
    أدله الاتهام بالنسبة إلى التهمتين الأولى والرابعة وتبين لها أن كلا من تلك
    الادله والقرائن والدلائل قد جاءت خاليه مما يقطع بطريق الجزم واليقين أن أيا من
    حزب العمال الشيوعى والحزب الشيوعى المصري يرمى إلى سيطرة طبقه اجتماعيه على
    غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقه اجتماعيه إلى قلب نظم الدوله
    الاساسيه الاجتماعية اوالاقتصاديه أو إلى هدم اى نظام من النظم الاساسيه للهيئة
    الاجتماعية
    وكان استعمال القوةاو الارهاب أو أيه وسيله أخرى غير مشروعه ملحوظا فى ذلك
    حسبما تستلزم المادة 98أ عقوبات أو أن أيا من هذين التنظيمين قد حاول بالقوة قلب
    أو تغيير دستور الدوله أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة وهو بالفعل المؤثم
    بمقتضى المادة 87/أ عقوبات فالشهود من رجال مباحث امن الدولة قد قامت شهادة
    فريق منهم على الاستنتاج والاستنباط وعلى المعلومات المسجلة لديهم عن
    المتهمين والتنظيمات المعادية تلك التي يمدهم بها مصادرهم ومع ذلك فقد خلت مما
    يفيدان القوه والإرهاب والوسائل غير المشروعة من الوسائل التي يركن إليها المتهمون
    فى تغيير نظام الحكم ومن هؤلاء العميد محمد فتحي فته والعميد منير
    السيد محيسن والعميد محمد سامي محمود تخضير تضمنت شهادة الباقين حديثهم عن ضبط
    وقائع معينه مثل توزيع منشورات أو ضبط متهمين معينين شاركوا فى مظاهرات أو
    مسيرات مما لا يمكن معه الربط بين الوقائع التي اشتملت عليها أقوال هؤلاء الشهود
    وبين الأهداف التي يسعى إليها التنظيمان الشيوعيان والوسائل التي يحققان بها تلك
    الأهداف وهناك الشهود من مصادر مباحث امن الدوله وقد جاءت شهادتهم متهافتة اعتور
    عوامل الضعف والفساد فمنهم من عدل عن شهادته تحت تأثير عوامل شتى مثل حاتم زهران
    وقد جاءت شهادته لتنفى عن حزب العمال الشيوعى استعمال القوه والإرهاب والوسائل غير
    المشروعة ومنهم من صدرت شهادته متأثرا بالضغط النفسي مثل محمد إبراهيم الشاذلي
    وعلى السيد محمد سليمان الذي أدلى أمام المحكمة برواية مغايرة تماما لتلك التي
    ذكرها بتحقيقات النيابه ومع ذلك فان الوسائل التي أوراها هذان الشاهدان ليحقق بها
    هذا الحزب أو ذاك قصده بالاستيلاء على السلطة ليس بينها القوه أو الارهاب أو
    الوسائل الأخرى غير المشروعة فهذه الوسائل لا تعدوا التثقيف وعقد الاجتماعات
    والندوات ونقد سياساته وتصرفات بعض المسئولين وهناك الشاهد حسن عبد العزيز حسين
    الذي رافقه احد المتهمين – يحى مبروك شرباسى فان شهادته التى تراخى طويلا فى
    التقدم بها قد جاءت منقوله غير متوافقه مع المنطق ووالمعقول والشاهد محمد عز الدين
    عنتر الذى عدل عن شهادته امام المحكمه وكان عندما ادلى بشهادته امام النيابه
    العامه واقعا تحت ضغط نفسى وإكراة معنوى وجاءت شهادته خلوا من حديث عن قيام
    تنظيمات ترمى الى سيطره طبقه اجتماعيه على غيرها من الطبقات وكان استعمال القوة
    ملحوظا فى تحقيق اهدافها وهناك الشهود من مصادر الامن القومى وقد اتسمت شهاده
    الشهود بعدم الاتساق مع العقل فهى تتضمن وقائع وروايات اقرت المحكمه عدم الاعتداد
    بها لمجافاتها للمنطق السليم خاصه تلك الوقائع التى ادلى بها محمد ابراهيم طنطاوى
    عن اختيارة لحفظ الارشيف الخاص بالحزب الشيوعى المصرى وكيفيه استلامه
    وتسليمه لهيئه الامن القومى وتلك الوقائع التى ادلى بها حسن ابراهيم درويش عن سعى
    الحزب لتجنيدة رغم سبق انسلاخه عن التنظيمات الشيوعيه وتخليه عن الفكر
    الماركسى اما الشاهد الثالث محمد يوسف فقد انصبت شهادته على واقعه تجنيده
    واستلامه اله طباعه سلمها بدوره لرجال المخابرات وقد خلت شهاده هؤلاء الثلاثه من
    دليل يقينى على سعى الحزب الشيوعى المصرى الى الاستيلاء على السلطه عن طريق القوه
    اوالارهاب او الوسائل الاخرى غير المشروعة 0


    الاعترافات : وبالنسبه الى الاعترافات رغم عدول بعض من المتهمين عما اعترفوا
    به فان اقوال البعض منهم عن اهداف التنظيم ووسائله قد جاءت منقوله عن الغير او
    استنتاجا من قراءة منشور او مجله كما اتسمت بالغموض وعدم التحديد

    كما ان اقوال البعض الاخر قد خلت من الاشارة الى الاهداف التى يسعى التنظيم الى
    تحقيقها او الوسائل الى يمكن من تحقيق تلك الاهداف ومن ثم فأن الاعترافات فى
    مجملها لا تنطوى على دليل يقينى يقطع بان ايا من الحزب الشيوعى المصرى او حزب
    العمال الشيوعى قد سعى الى الاستسلاء على السلطه عن طريق القوه او الارهاب او
    الوسائل الاخرى غير المشروعه 0


    المضبوطات : وبالنسبه الى
    المضبوطات كان بعضها قد قدمته جهات الامن مرفق بمذكراتها وتحرياتها ولم يرد
    بتلك المذكرات او المحاضر ان تلك المضبوطات قد تم ضبطها مع متهم بعينه او فى مقر
    اى من الحزبين محل الاتهام وقد انتهت المحكمه الى استبعاد تلك المضبوطات من ادله الإثبات



    أما ما ضبط مع المتهمين وفى
    مساكنهم فقد استبعدت المحكمه الكتب أيضا باعتبارها متداوله فى الاسواق اما غيرها
    من المضبوطات كالنشرات والمطبوعات والمجلات والصحف والمخطوطات فان ما انتهت اليه
    المحكمه بالنسبه لها هو ان عوامل الضعف قد احاطت بها بعدم اتباع احكام المواد 55و
    56 و57 من قانون الاجراءات الجنائيه بالنسبه للبعض منها مع قيام احتمال للتداخل
    والخطأ والعبث ومع ذلك فان ما حوته تلك المضبوطات من حديث فى الوسائل التى
    تحقق بها تلك المنظمات اهدافها وهى تدور حول حريه تكوين الاحزاب وحريه
    الصحافه والنشر وعقد الندوات والاجتماعات وحريه الاحزاب والتظاهر واجراء
    الانتخابات حرة تفر عن برلمان حقيقى هذه الوسائل لا تعتبر استعمالا للقوة او
    الارهاب او الوسائل غير المشروعه مما لا يتحقق به ركن القوه الذى نصت عليه الماده
    98 أ عقوبات



    التحريات : وبالنسبه الى التحريات
    فان المحكمه قد اعتبرتها مما يعزز ادله الدعوى وقد استبان من استعراض الادله فيما
    سلف انها جاءت ضعيفه لم تئن اليها وجدان المحكمه ولم تخلق فى عقيدتها ويقينها
    قناعه قاطعه جازمة عن ارتكاب من أسندت إليهم التهمتان الاولى والرابعه من
    المتهمين للجريمه التى تضمنتها اى من التهمتين الاولى والرابعه وفضلا عن ذلك فأن
    تلك التحريات قد اعترتها عوامل الضعف والوهن وتمثلت فى التجهيل بمصادر استقائها
    واختلاطها بمعلومات جهات الامن المختزنة من قبل وما اتسمت به من تناقض وتضارب
    وغموض كل ذلك يجعل تلك التحريات غير صالحه لتعزيز ادله الدعوى التى جاءت بدورها
    ضعيفه متهالكه وبالتلى فان المحكمه لا تعول على ما ورد بتلك
    التحريات فى مجال الاثبات



    وهناك أيضا التسجيلات والصور
    الشمسيه
    وقد انتهت المحكمه من بحثها لهاتين القرينتين الى انها لا يمكن التعويل
    عليهما فى مجال الاثبات واستبعدتهما تماما ومن ثم واستنادا الى ذلك فأن ادله
    الثبوت لا تتضمن اى منها دليلا يقينا او قرائن قاطعه على ارتكاب المتهمين منة
    الأول الى الحادي والثمانين للتهمه الاولى المسندة اليهم ومن الخامس والثمانين حتى
    الثانى والعشرين بعد المائه للتهمه الرابعه المسندة اليهم


    الاسباب الحقيقية
    للانتفاضة
    : وبالاضافه
    إلى ذلك فأن المحكمة قد سبق لها أن خلصت إلى أن أحداث 18و19 يناير 1977 كانت نتيجة
    مباشرة لقرارات رفع الأسعار وحدثت بصورة تلقائية دون تحريض أو استغلال للموقف كما
    أن أوراق الدعوى قد خلت تماما من اى دليل أو قرينه قبل هؤلاء المتهمين بل
    انه لم يضبط لدى اى منهم آلات أو أسلحه أو مفرقعات أو غيرها مما يستخدمه الجماعات
    السرية فى تحقيق أغراضها ولم تتضمن التحقيقات ما يشير إلى كشف حدوث تدريبات على
    استعمال السلاح أو إعداد أماكن يتم فيها تهيئه أشخاص للقيام بمهام لها طابع العنف
    أو الإرهاب أو التدريب على القيام بتشكيلات منظمه تكون مستعدة لتنفيذ ما يوكل
    إليها من أفعال ذات تأثير على سلامه النظام الاجتماعي واستقراره وسلامه النظام
    الجمهوري وشكل الحكومة ومبادئ الدستور 0


    وترتيبا على كل
    ما سلف ذكره
    فان الأساس الذي تقوم عليه كلا من التهمتين الأولى
    والرابعة يكون قد انهار بعدم توافر ركن القوه المنصوص عليه فى المادة 98أ عقوبات
    ولتحقيق أركان الجريمة التي نصت عليها المادة 87أ عقوبات ويتعين القضاء ببراءة المتهمين من الأول حتى الثمانين عدا
    المتهمين الثالث والثامن والعاشر والخامس عشر والرابع والأربعين والخامس والخمسين
    والسابع والخمسين من التهمه الأولى المسندة إليهم وبراءة المتهمين من الخامس
    والثمانين وحتى الحادي والعشرين بعد المائة عدا السابع والثمانين من التهمه
    المسندة إليهم



    أما المتهمون الثالث والثامن
    والعاشر والخامس عشر والرابع والأربعين والسابع والأربعين والخامس والخمسين
    والسابع والخمسين والحادي والثمانين
    الذين أسندت إليهم التهمه الأولى والمتهم السابع
    والثمانين والثاني والعشرين بعد المائة المسندة إليهم التهمه الرابعة فأنه وان
    كانت المحكمة قد انتهت إلى أن الأفعال التي ارتكبوها وتضمنها أمر الاحاله فى
    التهمتين الأولى والرابعة لا تتوافر بالنسبة لها أركان هاتين الجريمتين إلا
    أن تلك الأفعال تشكل جرائم أخرى تضمنتها نصوص قانون العقوبات مما يستوجب أن تسبغ
    المحكمة عليها الوصف القانوني السليم وتنزل عليها حكم القانون صحيحا وهو ما سوف
    تعالجه فيما هو آت من مدونات حكمها فى تلك الدعوى


    ومن حيث أن للتهمة
    المسندة للمتهمين من التاسع عشر بعد المائة حتى السابع والخمسين بعد المائة والتي
    نسب إليهم فيها أنهم ارتكبوها وهى جريمة محاوله قلب نظام الحكم المقرر فى البلاد
    بالقوة وما نشأ عنها من جنايات مما هو مشار إليه بالتهمة الأولى
    بأن انضموا إلى غيرهم من
    العناصر الشيوعية سالفة الذكر بإحداث الاضطرابات والقلاقل يومي 18و 19 يناير 1977
    بمساهمتهم فى تدبير وقياده مظاهرات ومسيرات معاديه تألفت خلال هذين اليومين قاصدين
    من ذلك إشعال الفتنه تقضى إلى اندلاع ثوره شعبيه للاطاحه بالسلطة الشرعية وأحبطت
    محاولتهم نتيجة تصدى السلطات لها مما ينطبق عليه المادة 87أ عقوبات فأن المحكمة فى تعرضها لإحداث 18و 19 يناير 1977
    قد انتهت إلى اقتناعها بأن تلك الإحداث كانت نتيجة مباشرة للقرارات ألاقتصاديه
    برفع الأسعار ومتصلة بها اتصال العلة بالمعلول وإنها حدثت بصورة تلقائية دون أن
    يقع تحريض أو تدبير أدى إلى حدوثها وبالتالي فأن الركن المادي لتلك الجريمة يكون
    منهار الأساس غير قائم على سند من وقائع الدعوى ومجريات إحداث هذين اليومين مما
    يقتضى الحكم ببراءة المتهمين من التاسع عشر بعد المائة حتى السابع والخمسين بعد
    المائة من التهمه السابقة المسندة إليهم
    0


    ومن حيث أن النيابه
    العامة أسندت للمتهمين من الثالث والعشرين بعد المائة حتى المتهم الأخير أنهم
    أذاعوا بيانات وشعارات كاذبة مغرضة وبثوا دعاية مثيرة ضد النظام الحكم القائم
    وحرضوا على كراهيته والازدراء به عن طريق إصدار مجلات الحائط ووضع الملصقات وتوزيع
    النشرات المناهضة وبواسطة الخطابة وإلقاء الإشعار فى الاجتماعات والندوات ألعامه
    وترديد الهتافات والشعارات والتنديد بمختلف سياساتها والطعن فى قدرتها على
    الاضطلاع بمسئولياتها على نحو من شأنه إثارة البغضاء ضد النظام القائم وتكدير
    السلم العام وحاز بعضهم محررات ومطبوعات معده للترويج والتوزيع على افرادالجمهور
    تشتمل على التحريض والإثارة سالفة الذكر وكان ذلك فى زمن الحرب



    وباستقراء ذلك الوصف الذي أسبغته
    النيابه العامه على المتهمين المسنده إليهم التهمه السادسة سالفة الذكر تبين أن
    النيابه طلبت إعمال حكم المادتين 102 مكرر عقوبات والمادتين 171و 174 أولا عقوبات
    وقد نصت المادة 102 عقوبات مكرر على أن يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن خمسين
    جنيها ولا تجاوز مائه جنيه كل من أذاع عن إخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو
    بيانات مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء
    الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامه لا
    تقل عن مائه جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى كمن الحرب ويعاقب
    بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من أذاع بالذات أو بالواسطة أو أحرز
    محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة
    للتوزيع والاطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز بأيه وسيله من وسائل الطبع
    والتسجيل والعلانية مخصصه ولو بصفه وقتيه لطبع أو تسجيل أو أذاعه شيء مما ذكر وتنص
    المادة 174 عقوبات على أن يعاقب بالسجن مده لا تجاوز خمس سنشين وبغرامه لا
    تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم
    ذكرها فعلا من الأفعال الاتيه اولا : التحريض على فلب نظام الحكم المقرر فى
    القطر المصرى اوعلى كراهيته أو الازدراء به وقد احالت تلك المادة فى تحديد الطرق
    والوسائل التي ترتكب الأفعال المؤثمة بمقتضاها على المادة 171 عقوبات – اى أن ما
    تطالب به النيابه بالنسبة للتهمة السادسة هو تطبيق المادتين 102 مكرر و 174 اولا
    عقوبات خاصة أن وصف تلك التهمه قد اشتمل على العبارات التي تضمنها نص
    المادتين سالفتى الذكر


    ومن حيث أن
    بالنسبه للجريمه المنصوص عليها فى الماده 174 أ عقوبات
    فأنه يشترط
    أن يقع تحريض على كراهية النظام القائم والازدراء به وذلك بالدعوة إلى تغيير نظام
    الحكم بطريق غير مشروع عن طريق بث الكراهية فى نفوس الناس ودعوتهم إلى ازدرائه
    وكراهيته تختلف عن المخالفة فى الرأي وعن مجرد الخصومة الحزبية التي تفرضها الحياة
    العامة وطبيعة الرأي العام ويجب أن يقع التحريض علنا لتحقيق الجريمة وقد وردت
    وسائل العلانية فى المادة 171 عقوبات على سبيل التمثيل بأن يقع الفعل المؤثم فى
    مكان عام أو طريق عام أو فى مكان مطروق وبطريق اللاسلكي والتوزيع والتعريض للأنظار
    والعرض للبيع وبالنسبة للتوزيع فالأصل فيه بأن يكون بتسلم نسخ متعددة من
    المكتوب أو المطبوع أو المرسوم لعدد من الأشخاص بقصد أن يطلع الجمهور على ماجاي
    فيه أى أن يطلع عليه عدة أشخاص بغير تمييز على الورق المكتوب أو المرسوم أو
    المطبوع ولا يشترط أن يكون التوزيع أو البيع بالغا حدا معينا بل يكف مجرد حصول هذا
    التوزيع أو البيع بالغا ما بلغ متى كان مقترنا بنيه الاذاعه ولا يجب أن يكون
    التوزيع بالغا حدا معينا يكفى أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولوكان
    قليلا ((حمل صور جمال عبد الناصر والهتاف باسمه فى المظاهرات ))0


    ومن حيث انه بالنسبة
    التهمه السادسة المسندة إلى كل من المتهمين من الخامس والعشرين بعد المائه حتى
    الرابع والاربعين بعد المائه
    فقد ساقت النيابة للتدليل عليها
    شهادة كل من سيد محمد حسن الشهير بوطنى ورشاد الدين حسنى محمود وعبد المحسن
    متولى جمعه وجمال الدين محمد محمد مالك واحمد عبد الفتاح بسيونى وعلى عبد الرحمن
    وعرفه محمود عرفه وذلك فضلا عن المضبوطات والتحريات


    ومن حيث أن التحريات التي قدمت ضد
    المتهمين قد تضمنها المحضر المحرر بمعرفه العقيد على حسن محمود المؤرخ 20/1/77
    الساعة السادسة والذى جاء به انه بالنسبة لإحداث الشغب التي تمت بمدينه القاهرة
    منذ صباح 18/1/77 فقد تبين من التحريات والمعلومات أن المتهمين من عمال شركه مصر
    حلوان للغزل والنسيج ومن المعروفين بميولهم الماركسية والمتزعمين والمحركين لتلك
    الأحداث التي وقعت يومي 18و 19 يناير 1977


    ومن حيث أن الدليل القائم قبل
    هؤلاء المتهمين العشرين يتمثل فى أقوال الشهود الذين سلف عرض شهادتهم ومع أن بعضهم
    قد نفى انه يعرف أشخاص المتهمين بل أرشده آخرون عن تلك الأسماء مثل رشاد الدين
    حسنى محمود وعلى عبد الر حمن طلبه كما أن احدهم وهو عرفه محمد عرفه عدل عن شهادته
    برمتها أمام المحكمة ونفى انه رأى المظاهرة كما وقع تناقض بين أقوال الشهود حول
    الأفعال التي ارتكبها المتهمون إذ ذكر بعضهم أنهم كانوا يقودون العمال أو يهتفون
    أو يحرضون وذكر بعض أخر أنهم كانوا سائرين مثل غيرهم فى لمظاهره مثل الشاهد
    سيد محمد حسن الشهير بوطنى وبالرغم من ذلك العدول والتناقض ونقل
    المعلومات الذي شاب أقوال شهود الإثبات سألفى الذكر إلا أن كلمتهم قد اتفقت على أن
    ما أتاه المتهمون من أفعال هو الهتاف بكلمه ناصر وحمل صور جمال عبد الناصر
    والاحتجاج على قرارات رفع الأسعار وهذه الأفعال لا يمكن أن تندرج ضمن الأفعال التي
    أثمتها المادة 102 مكرر عقوبات التي تستلزم الإذاعة العمدة لا خيار أو بيانات أو
    إشاعات كاذ1به أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة مما يترتب عليه تكدير الأمن العام أو
    إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ذلك أن الهتاف باسم
    ناصر وحمل صورة وهو رئيس الدولة السابق والذى يمثل النظام القائم امتدادا لنظام
    ومبادئ حكمه أو الاحتجاج على قرارات رفع الأسعار لا يمكن أن يدخل فى نطاق المادة
    102 مكرر سالف الذكر كما لايمكن أيضا أن ينطبق عليه نص المادة 174أ عقوبات إذ أن
    هذه الأقوال المنسوبة للمتهمين لا تمثل تحريضا على كراهية نظام الحكم و الازدراء
    به ومن ثم فأن أقوال الشهود لا تتضمن دليلا قبل المتهمين0


    أما التحريات فقد جاءت مجهولة المصدر غير محددة
    الوقائع مما يتعين معه عدم التعويل عليها واستنادا إلى ذلك كله فإن ما أتاه
    المتهمون حسبما قرر شهود الإثبات لا ينطبق عليها حكم المادة 102 مكرر أو 174/1
    عقوبات


    ومن حيث انه لما ضبط
    لدى المتهمين عبد المنعم على حنفي والفونس مليك ميخائيل واحمد فهيم ورفاعي
    محمود رفاعى ورجب محمود رفاعى
    فأن الاطلاع على ما ضبط منها مع المتهم
    عبد المنعم على حنفى أسفر عن انه عبارة عن البرنامج الانتخابي لحزب التجمع
    الوطني التقدمي الوحدوي وبيانات من ذلك الحزب عن أوجه التدخل فى المعركة
    الانتخابية مما يهدد حيدتها ومقال بقلم كمال رفعت للرد على مقال للصحفي موسى صبري
    وخطاب للسيد خالد محي الدين أمام اللجنة المركزية بتاريخ 12/5/78 ونشرات صادرة من
    منظمه الشباب وإرشادات حزب التجمع لمرشحيه


    إما ما ضبط مع المتهم الفونس مليك ميخائيل فهو عبارة عن كتاب لينين
    والثورة الاشتراكية وكتاب هذه هي الماركسية وكتاب بعنوان ماوتسي تونج الوضع الراهن
    ومهماتنا ونشرة بعنوان التقدم صادرة من حزب التجمع الوطنى


    وبالنسبة للمضبوطات
    الخاصة بالمتهم احمد فهيم إبراهيم
    فهي عبارة عن البرنامج الانتخابي
    لحزب التجمع ونشرة باسم التضامن صادرة من لجنه مناصرة الشعب الفلسطيني وبيان
    أخر بعنوان سياستنا صادر من المنظمات الشعبية الفلسطينية وكتاب بعنوان
    تشريعات العمل السوفيتية ومجلد بعنوان لينين المختارات وما ضبط مع المتهم رفاعى
    محمود رفاعى عبارة عن 39 مجله بعنوان الاتحاد السوفيتي مجله شهريه مصورة اجتماعيه
    وسياسيه ومجله بعنوان دراسات اشتراكيه وكتاب صادر من تنظيم التجمع الوطنى
    الوحدوي بعنوان مشروع برنامج التجمع الوطنى التقدمي الوحدوي حرية اشتراكيه وحدة
    وما ضبط لدى المتهم رجب محمود رفاعى فهو عبارة عن ورقه تطوير الاتحاد
    الاشتراكي وأربع نسخ من البرنامج الانتخابي للتجمع الوطنى 42 نسخه من مجله التقدم
    التي يصدرها ذات التنظيم و 14 نشرة إعلاميه صادرة من نفس التنظيم تتضمن حديثا
    لكمال الدين رفعت يبدى فيه أسفه على تورط رئيس الوزراء فى مهاجمه تنظيم الأحرار
    الاشتراكيين والتجمع الوطنى ومذكرة صادرة من الاتحاد الاشتراكي وأربعه ورقات
    بخط اليد عبارة عن تقرير المعركة الانتخابية وعن كيفيه الدعاية للمرشحين من تنظيم التجمع
    وورقتين مكتوبتين بالقلم الأحمر تحويان نقاط للدفاع عن المقبوض عليهم والضغط على
    الحكومة لأنها المتسببة فى المظاهرات وخطأ الحكومة بزيادة الأسعار واتهام
    الشيوعيين أمر مرفوض وتقريرين صادرين عن حزب الأحرار الاشتراكيين


    تعليق المحكمة على
    المضبوطات
    والذى تستبينه المحكمة من الاطلاع على تلك المضبوطات التي تم ضبطها لدى
    المتهمين سالفى الذكر أن بعضهما كتب متداولة بالأسواق وبعضهما الأخر مجلات تباع
    بالطرقات وقسم ثالث عبارة عن مطبوعات صادرة من تنظيم التجمع الوطنى التقدمي
    الوحدوي وتنظيم الأحرار الاشتراكيين وكلاهما له وجود قانوني سليم وقسم رابع عبارة
    عن أفكار شخصيه خاصة بالمتهمين ولم تتضمن المضبوطات كلها إيه إخبار أو بيانات أو
    إشاعات كاذبة أو مغرضة ودعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب
    بين أناس اوالحاق الضرر بالمصلحة العامه كما لا تنطوي على تحريض على كراهية نظام
    الحكم المقرر فى القطر المصرى والازدراء به بإحدى طرق العلانية التي نصت عليها
    المادة 171 عقوبات أو تلك التي نصت عليها الماده 174 أ اولا عقوبات 0


    واستنادا إلى ما تقدم
    فأن التهمه السادسه المسندة إلى كل من المتهمين من الخامس والعشرين بعد المائه حتى
    الرابع والاربعين بعد المائه لا تقدم سند صحيح من الواقع والقانون مما يقتضى الحكم
    ببراءة هؤلاء المتهمين منها



    المتهم/حسين عبد الرازق الصحفي قالوا انه كان يقود المظاهرات
    فوق كوبري قصر النيل
    ومن حيث انه فيما يتعلق بالاتهام المسند إلى
    المتهم التاسع والاربعين بعد المائه حسين محمد عبد الرازق موضوع التهمه السادسه
    فالدليل ينحصر فى التحريات وأقوال العميد سيد ذكى ومحمد حاتم زهران وما ضبط بمنزله
    من كتب وأوراق ومن حيث أن التحريات تضمنت انه ماركسي واشترك فى قياده
    المظاهرات يوم 18/1/1977 ومن حيث أن العميد سيد ذكى شهد بأن مصدرا سريا موثوقا فيه
    اتصل به تليفونيا إثناء وجودة فى مكتبه يوم 18/1/1977 واخبره بأن المتهم يقود
    مجموعه من الإفراد فى مكان ما بناحية كوبري قصر النيل يوجههم إلى بعض أعمال العنف
    وأضاف انه لم يشاهد بنفسه ذلك كما انه لا يستطيع الإرشاد عن المصدر حرصا على دواعي
    الأمن ! ومن حيث أن محمد حاتم زهران قد شهد بأنه علم بأن المتهم كان يقود مظاهرة
    عند المعرض


    ومن حيث أن المتهم أنكر التهمه
    المسندة إليه ونفى ما جاء بالتحريات ومن حيث انه فيما يتعلق بالتحريات فانها
    لاتنهض دليلا أو قرينه ضد المتهم اما عن شهاده العميد سيد ذكى الثابت منها أن
    الشاهد لم ير بنفسه المتهم يقود المظاهرة كما انه لم يذكر الهتافات التى ترددت فى
    المظاهرة أو اسم المصدر الذى ابلغه بقيادة المتهم للمظاهرة حتى يمكن للمحكمه أن
    تقدر مدى جديه شهادته ومن ثم لا تعول المحكمه على اقوال هذا الشاهد وتطرحها جانبا


    ومن حيث أن شهادة محمد حاتم زهران
    فضلا عما شاب هذه الشهاده من عوار سبق بيانه فلم يرد بها انه شاهد المتهم بنفسه
    يقود المظاهرة بل لم تخرج عن كونها سماعيه ومن ثم لا تعول المحكمه عليها وتطرحها
    جانبا ومن حيث انه عن المضبوطات فليس فى إحرازها ما يخالف نص الماده 102 مكرر
    عقوبات لأنها عبارة عن بيانات صادرة من حزب التجمع خاصة بمناقشه زيادة الأسعار


    ومن ثم يتعين القضاء
    ببراءة المتهم من التهمه السادسه عملا بنص المادة 34/1 إجراءات جنائية



    المتهم الشاعر زين
    العابدين فؤاد صورتين له وهو يقود مظاهرات يناير هاتفا!!!!
    وحيث انه بالنسبه للمتهم
    الخامس والخمسين بعد المائه زين العابدين فؤاد عبد الوهاب فأن الوقائع المنسوبة
    إليه حسبما صورته النيابه العامة موضوع التهمه السادسة تتحصل فى انه دأب على إلقاء
    قصائد مناهضه للنظام تصفه بالخيانة وتطالب بإسقاطه وكان يلقى قصائده تلك فى المؤتمرات
    والندوات العامه التى كان ينظمها اعضاء حزب العمال الشيوعى المصرى فى الجامعات
    والتجمعات الشعبية وانه حرض على حوادث التظاهر التى وقعت فى يومي 18 و 19
    يناير 1977 وتم تصويره فوتوغرافيا أثناء تزعمه إحدى المظاهرات يوم 18/1/1977 وكان
    يردد خلالها الهتافات المعادية لنظام الحكم القائم واستندت النيابة فى إثبات ما
    نسب للمتهم إلى تحريات مباحث امن الدوله والى شهاده كل من محمد حاتم زهران ومحمد
    عز الدين عنتر كما استندت إلى أوراق ضبطت بمسكنه والى صورتين فوتوغرافيتين تم
    التقاطهما له


    ومن حيث انه وبالنسبة لتحريات
    مباحث امن الدوله فقد تمثلت فى محضر حرره النقيب رجب عبد الحميد السيد الضابط
    بمباحث امن الدوله بتاريخ 5/2/1977 وفى مذكرة أرسلت من مباحث امن الدوله إلى
    النيابه فى يوم 6/1/77 مرفقه بكتابها رقم 1237 سنه 1977 وخلاصه ما جاء
    بالمحضر والمذكرة أن المتهم زين العابدين فؤاد عبد الوهاب من العناصر الماركسية
    المتطرفة المرتبطة بحزب العمال الشيوعى المصرى وانه شيوعي قيادي وكان له نشاط مكثف
    فى إصدار مجلات الحائط خلال دراسته الجامعية وشارك فى إحداث الطلبة فى شهر يناير
    1972 وسبق ضبطه على ذمة القضية رقم 10/75 حصر امن دولة عليا
    وانه دأب على إلقاء قصائد خلال المؤتمرات والندوات تعرض بالنظام وتهاجم سياسته
    وتتهمه بالخيانة وتطالب بإسقاطه وان المتهم من المحركين والمحرضين وجاء فى ختام
    المحضر المؤرخ 5/2/77 انه أمكن التقاط صور فوتو غرافية للمتهم المذكور
    إثناء قيادته وتزعمه لإحدى لمظاهرات التى وقعت فى اليومين لمذكورين


    اقوال الشاهد محمد حاتم زهران التى أدلى
    بها فى تحقيق النيابه تتحصل فى أن المتهم كان يحضر الندوات بالجامعات والتجمعات
    الشعبية يعقدها اعضاء حزب العمال الشيوعى وكان يحضرها كذلك احمد فؤاد نجم وآخرون
    للتنديد بالمسئولين والحض على كراهية النظام وانه رآه يوم 18/1/77 ينضم فى ميدان
    باب الشعرية إلى المظاهرة التى بدأت من كلية هندسة عين شمس وركب موجتها وردد
    هتافات معادية ضد النظام والمسئولين


    وحيث انه بالنسبه إلى الشاهد محمد
    عز الدين عنتر فلم يرد بأقواله اى ذكر لنشاط قام به المتهم زين العابدين فؤاد عبد
    الوهاب


    وحيث انه بالاطلاع على الأوراق
    والمضبوطات بمسكن المتهم فأنه يتضح أنها عبارة عن قصيدتين أحداهما بعنوان (( الجوع
    )) والأخرى بعنوان (( أغنيه لعمال المحلة )) ومقالين حول موضوع فتح ملفات عهد عبد
    الناصر وتقرير بشأن حوادث تزوير الانتخابات بمركز دسوق ورسالة خاصة بزوجة المتهم
    وورقة مدون بها بعض أسماء لبعض الأشخاص من بينهم اسم المتهم (( صلاح عيسى )) ونشرة
    صادرة عن إحدى الوكالات السوفيتية للانباء


    وحيث انه بالنسبه للصور الفوتو
    غرافية فأن أول ما ورد بشأنها فى الأوراق كان ملاحظة أقحمت فى نهاية محضر التحريات
    المؤرخ 5/2/1977 الذى حرره النقيب رجب عبد الحميد السيد الذى أشار إلى
    التقاط صورة فوتوغرافية للمتهم إثناء قيادته وتزعمه لإحدى المظاهرات التى وقعت
    إثناء إحداث الشغب خلال يومي 18و 19 يناير 1977 غير أن مباحث امن الدولة أرسلت
    للنيابة لعامة صورتين فوتوغرافيتين وليس صورة واحدة 0


    وحيث أن المتهم سئل فى تحقيقات
    النيابة فأنكر ما اسند إليه وعزا إقحام اسمه فى هذا الاتهام إلى سبق اتهامه 1972
    فى الأحداث الطلابية بالجامعة وقت أن كان طالبا بكلية الآداب وكذلك سبق اتهامه
    1975 واقر بأنه مؤلف القصيدتين المضبوطتين بمسكنه وانه حرر مشروع المقالين
    المتعلقين بفتح ملفات عهد عبد الناصر ونفى اشتراكه فى المظاهرات يوم 18و 19 يناير
    ودلل على كذب شهاده محمد حاتم زهران فى هذا الشأن بأن مخارج ألفاظه بها عيب لا
    يؤهله لقيادة المظاهرات وترديد الهتافات ولما واجهته النيابة بالصورتين المقدمتين
    من المباحث قرر انه اجري تصويره فى إدارة المباحث العامة بعد القبض عليه


    وحيث أن أوراق الدعوى قد خلت من دليل تطمئن إليه
    المحكمة ذلك أن تحريات المباحث لا تعدوا كونها مجرد استدلالات هي دون القرينة ولا
    ترقى إلى مرتبة الدليل


    اما شهادة محمد حاتم
    زهران فأنه من مصادر مباحث امن الدولة بغير شبهة أو مراء ومن ثم فأقواله لابد وان
    تصدر منسجمة مع تقاريره التى سبق أن رفعها إلى المباحث وهى تقارير وصلت إلى ساحتها
    متسربلة بظلام السرية فلا عاصم ولا رقيب وإنما هي يد تكتب ولسان ينطق تحرك صاحبه
    نوازع الشر مستمدا أمنه من الظلمة التى يعمل من خلالها فكيف يطمئن وجدان
    المحكمة إلى شهادة تدور فى فلك مرسوم لا يستطيع الشاهد منه فكاكا واني له ذلك وهو
    أسير لمثل تلك التقارير التى كتبها بليل ومن ليس حرا فى إرادته فهو خليق بأن تطرح
    شهادته



    كذلك فأن المحكمة تلتفت عن
    الصورتين آلفوتوغرافيتين التين يظهر فيهما المتهم نظرا لان دلالتهما بعيدة عن
    اليقين سواء من حيث وقوع الفعل موضوع الاتهام أو زمان وقوعه اومكانه ولا ترى
    المحكمة فى حيازة المتهم لاى من الأوراق المضبوطة فى مسكنة أية جريمة ذلك أن
    نوعيتها وملابسات ضبطها لا يستفاد منها أنها كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير
    عليها ومن ثم تكون التهمة السادسة المسندة إلى المتهم
    الخامس والخمسين بعد المائه غير متوافرة الأركان مفتقرة إلى دليل يساندها مما
    يتعين معه الحكم ببراءته
    منها


    الأستاذ/ صلاح عيسى
    المتهم السابع والخمسين بعد المائه
    وحيث انه بالنسبة للمتهم السابع والخمسين بعد
    المائه صلاح السيد متولى عيسى فأن محصلة الوقائع المنسوبة إليه حسبما صورته
    النيابة موضوع التهمة السادسة وهو أن المتهم المذكور دأب على حضور الندوات
    والاجتماعات العامة وطلب من خلالها بالسماح للحزب الشيوعى للممارسة نشاطه بصورة
    علنية انطلاقا من الفكر الماركسي الذى يعتنقه وانه من المناوئين للنظام القائم
    وحرض على وقوع الإضرابات يومي 18و19 يناير 1977 واستندت النيابة فى إثبات ما نسب
    إلى المتهم إلى تحريات مباحث امن الدولة والى شهاده كلا من محمد حاتم زهران ومحمد
    عز الدين عنتر


    وحيث أن تحريات مباحث امن الدولة التى تضمنتها
    مذكرة العقيد منير محيسن المؤرخة 19/1/1977 مؤداها أن المتهم من العناصر الماركسية
    ومدعى الناصرية التى لحركت وتزعمت الإحداث يوم 18 يناير إلا أن المذكرة لم تنسب
    للمتهم واقعة بذاتها أو عملا محددا اما مذكرة العميد محمد فتحي قتة المؤرخة 21/1/1977
    فقد أسندت للمتهم انه فى يوم 27/12/1976 شارك فى ندوة بكلية الاقتصاد والعلوم
    السياسية وانه عقد مقارنة بين الأزمة الاقتصادية فى عهد الخديوي إسماعيل وبين
    المناخ السائد وقت الندوة وانه اتهم النظام القائم بإلصاق التهم بالأبرياء لتبرير
    سياسته الظالمة فى توزيع الأجور كما أن المتهم حرض القطاع الطلابي على الإضراب
    والتظاهر لمقاومة ما اسماه بالفاشية المصرية وانه شارك فى قيادة المظاهرات التى
    انتهت بأحداث التخريب يوم 18 و 19 يناير 1977


    وحيث انه بالنسبة لأقوال محمد حاتم
    زهران فقد قرر أن المتهم كان يحضر بصفة دائمة الندوات التى تعقد بالجامعة
    والمؤتمرات الشعبية ويهاجم النظام القائم والمسئولين مستعملا أقذع الألفاظ ويحض
    الطلبة وجماهير الشعب على ضرب النظام وكان ينادى بقيام الأحزاب الشيوعية وأضاف
    الشاهد انه رأى المتهم يوم 18 يناير حوالي الساعة الرابعة مساء فى ميدان التحرير يحض
    المتظاهرين على الانتشار فى كل مكان ويحثهم على عدم ترك الإحداث حتى لا تهدأ


    وحيث أن اقوال الشاهد محمد عز
    الدين عنتر التى أدلى بها بصدد نشاط هذا المتهم تتحصل فى انه منذ شهرين قبل سؤاله
    فى 3/2/1977 عقد ندوة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس دعت إليها أسرة التقدم بالكلية
    ذلك لمناقشة قضية الديمقراطية فى مصر وكان من بين حضورها كمال الدين رفعت واحمد
    فؤاد نجم والشيخ إمام وصلاح عيسى وان الأخير اعترض على قيام الأحزاب بالطريقة التى
    رسمتها السلطة لإنشاء حزب شيوعي وجاهز بعقيدته الشيوعية وردد احمد فؤاد نجم بعض
    أشعاره فى الندوة وغناها الشيخ إمام وكانت تتضمن مهاجمة السلطة وحيث انه بسؤال
    المتهم أنكر ما اسند إليه واقر بحضوره بعض الندوات العامة فى الجامعات وغيرها بحكم
    مهنته كصحفي متخصص فى الدراسات التاريخية واتهم مصادر المباحث الذين يحضرون
    الندوات أنهم عاجزون عن فهم ما يطرح فى الندوة من أفكار وإما مغرضون يحرفون الكلم
    عن موضعه


    وحيث انه بالنسبة لتحريات مباحث
    امن الدولة
    فأن ما ورد فيها من معلومات مجهولة المصدر لا ترقى بحال إلى مرتبة الدليل ولا
    تعتد بها المحكمة كقرينة ولا تعدوا كونها مجرد استدلالات لا تكفى لتكوين عقيدة
    المحكمة فيما هو مطروح عليها


    وحيث انه وبالنسبة لا قوال
    الشاهدين محمد حاتم زهران ومحمد عز الدين عنتر فأن أولاهما قد ران على شهادته من
    الشك ما جعل المحكمة تنبذها ولا تعول عليها والأخر صنعت شهادته على يد المباحث
    وتبرأ منها فى جلسة المحاكمة وبذلك يكون الدليل قد
    انحصر عن التهمة السادسة المنسوبة الى المتهم السابع والخمسين بعد المائة مما
    يتعين معه القضاء ببراءته



    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    حيثيات الحكم ببراءة المتهمين فى انتفاضة يناير 1977 (من روائع الاحكام القضائية ) Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء مارس 17, 2010 3:51 pm

    المتهم الثامن والخمسين
    بعد المائه ((الشاعر احمد فؤاد نجم ))
    وحيث أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم الثامن
    والخمسين بعد المائه احمد فؤاد نجم وذلك حسبما صورتها النيابة العامة موضوع الهمة
    السادسة فأنها تنص فى انه قام فى غضون شهر يوليو 1974 بنشاط معاد لنظام الحكم
    القائم يتمثل فى تأليفه قصائد وأزجال مناهضة تتضمن التحريض والإثارة ضد السلطة
    يروجها عن طريق إلقاء والغناء فى نوات علنية وتم إجراء تسجيل صوتي لبعض هذه
    الندوات بعد استئذان النيابة العامة وقد حفلت بالتعريض بالسلطة الشرعية والتنديد
    بسياستها أو التهجم على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بأسلوب فذع
    ومثير يحتوى على الكثير من عبارات السباب والشتائم وأن المتهم ظل سائرا فى نشاطه
    المذكور ولم يقلع عنه واستندت النيابة يما اسند إلى المتهم إلى تحريات مباحث امن
    الدولة والى شهاده كلا من محمد حاتم زهران ومحمد عز الدين عنتر والى بعض التسجيلات
    الصوتية


    وحيث انه بالنسبة لتحريات مباحث امن الدولة فقد
    ورد فى المحضر المؤرخ 5/7/1974 المحرر بمعرفة النقيب مصطفى محمد موسى أن احمد فؤاد
    نجم مؤلف الاغانى دأب فى الفترة الاخيرة على تأليف قصائد زجلية تتضمن هجوما على
    النظام القائم وقيادته وتعمل على أثارة المواطنين ضد تحالف قوى الشعب العاملة وبث
    روح الحقد فى نفوس الناس وان محمد إمام محمد عيسى الشهير بالشيخ إمام عيسى يقوم
    بتلحين تلك القصائد وإنشادها فى الندوات واللقاءات الخاصة والعامة التى ترتادها
    العناصر المناهضة ويعلق عليها الأول على مسمع من الحاضرين ومن بين الأماكن التى
    يغشاها المذكوران مسكن محمد نصر الدين الغزالي الشهير بسيف الغزالي المقيم بالمنزل
    رقم 20 شارع الحامية بالدرب الاحمر وبناء على محضر التحريات سالف الذكر أذنت نيابة
    امن الدولة العليا فى اليوم ذاته بتسجيل أحاديث الأشخاص الثلاثة وأمكن تسجيل امسية
    شعرية تمت مساء ذلك اليوم بمسكن محمد نصر الغزالي وحرر النقيب مصطفى محمد موسى
    محضرا أخر بتاريخ 6/7/1974 ورد فيه أن كلا من احمد فؤاد نجم والشيخ إمام عيسى حضرا
    أمسية وان الأخير تولى الإنشاد كما قام احمد فؤاد نجم بإلقاء بعض قصائده المناهضة
    والمروجة للفكر الماركسي اللينينى وفى يوم 3/9/1974 وبناء على إذن من النيابة
    العامة قام الرائد ثروت القداح الضابط بمباحث امن الدولة العليا بمداهمة مسكن
    المتهم احمد فؤاد نجم الكائن بالمنزل رقم 2 عطفة حوش آدم بالغورية حيث ضبط المتهم
    والشيخ إمام عيسى وآخرين وكان من بين ما ضبطه فى مسكن المتهم جهاز تسجيل وبعض
    الأشرطة وفى ذات التاريخ تم تفتيش مسكن أخر للمتهم يقع فى الشقة رقم 19 بالمنزل
    116 بشارع العباسية فى حضور زوجته وأسفر التفتيش عن ضبط عدد من الأشرطة التسجيل
    وورقتين دون فيها بعض القصائد التى نظمها المتهم وخطابين مرسلين له ومفكرة مدون
    فيها بعض الأسماء وبعض أرقام التليفونات كما فتش مسكن المذكور مرة أخرى فى يوم
    2/1/1975 وأسفر التفتيش عن ضبط بيانين مطبوعين غير متشابهين وبعض الأوراق الخطية
    المحتوية على كلام منظوم وكذلك بعض الكتب وعقب أحداث يومي 18و 19 يناير قدم العميد
    محمد فتحي قتة مذكرة بتحريات مباحث امن الدولة عن المخطط الشيوعى ومسئوليته عن
    أحداث الشغب التى وقعت وقد ورد فى تلك المذكرة أن العناصر الماركسية بجامعه
    القاهرة دعت كلا من الشيوعيين احمد فؤاد نجم وأمام عيسى لحضور الندوات واستغلت تلك
    العناصر ما يلقيانه من أشعار وأناشيد مناهضة فى إلهاب حماس القاعدة الطلابية
    واستعدائها ضد النظام القائم كما أوردت المذكرة اسم المتهم احمد فؤاد نجم باعتباره
    احد اعضاء حزب العمال الشيوعى المصرى واستنادا إلى ما جاء فى تلك المذكرة صدر أمر
    النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم المذكور بعطفه حوش آدم بالغورية
    وذلك بتاريخ 22/1/1977 وأسفر التفتيش عن ضبط بعض البيانات الطلابية وبعض الخطابات
    الخاصة وأوراق خطية دونت فيها بعض الكلمات المنظومة كما ضبط كتيب بعنوان الحريات
    السياسية


    وحيث انه بالنسبة لشهادة كل من
    محمد حاتم زهران ومحمد عز الدين عنتر فأن أقوال الشاهد الأول تناول التى في
    نشاط المتهم احمد فؤاد نجم تتحصل فى أن المتهم المذكور والشيخ إمام عيسى كانا
    يحضران الأمسيات الشعرية والسياسية فى الكليات المختلفة وكان الشيخ إمام عيسى يغنى
    الشعر الذى ينظمه المتهم احمد فؤاد نجم وكان الأخير يقوم بإلقاء القصائد المناهضة
    للنظام القائم وتتحصل أقوال الشاهد محمد عز الدين عنتر فى أن أسرة التقدم بكلية
    الهندسة دعت إلى ندوة منذ شهرين قبل سؤاله فى 3/2/1977 كان من بين من حضروها المتهم
    احمد فؤاد نجم والشيخ إمام اللذان القيا إشعارا وأزجالا تهاجم النظام


    وحيث من بين من سئلوا فى تحقيق
    النيابة كشهود على نشاط احمد فؤاد نجم وان كانت النيابة العامة لم تدرج أسمة فى
    قائمة الشهود الرائد ثروت فهمي القداح وقد تحصلت أقوالة فى أن التحريات قد
    دلت على أن كلا من احمد فؤاد نجم وإمام عيسى ومحمد محمد على احمد يقومون بنشاط
    مناهض للنظام القائم عن طريق الاغانى التى يؤلفها الأول وينشدها الآخران وان هذه
    الاغانى تهدف إلى أثارة الجماهير والحض على كراهية النظام وإنهم يقيمون أمسيات
    شعرية يرددون خلالها تلك الاغانى اما فى محل إقامتهم بعطفه حوش آدم وإما فى منازل
    بعض الأشخاص ومنهم محمد نصر الدين الغزالي الذى عقدت فى منزله أمسية يوم 5/7/1974
    رددت فيها بعض هذه الاغانى وتم تسجيل تلك الأمسية بعد الحصول على إذن من النيابة
    العامة وأضاف الشاهد أن تلك الاغانى يجرى تسجيلها على أشرطة تسجيل ويتم تداولها
    على نطاق أوسع الشيخ إمام عيسى متهما بالغناء مسببا أحداث ألانتفاضه حيث انه
    بسؤال إمام محمد احمد عيسى الشهير بالشيخ إمام اقر أن صلته بالمتهم احمد فؤاد نجم
    هي صله قوية وأنة يلحن الاغانى التى ينظمها المتهم ويقوم بإنشادها وانه غنى فى الأمسية
    الشعرية التى عقدت فى منزل محمد نصر الدين الغزالي قصيدتين هما شرفت يانيكسون بابا
    ونويت أصلى كما غنى القصيدة الاولى ليلة القبض عليه بمنزله بعطفه حوش ادم


    وحيث انه بسؤال المتهم احمد فؤاد
    نجم فى تحقيق النيابة اعترف بأنه هو الذى نظم القصائد التى لجنها وتغنى بها الشيخ
    إمام عيسى وغيرة من الملحنين وان مصر ومشاكلها هي ما يعنيه فى نظم أشعاره وانه ألف
    بعض الاغانى بمناسبة حرب أكتوبر وإذاعتها أجهزة الإعلام وقرر انه يردد قصائده فى
    الأمسيات والندوات وان هذه القصائد لا تهاجم النظام القائم وان كانت تتضمن نقدا
    للانحرافات الموجودة بجهاز الدولة


    وحيث انه بالنسبه لتحريات المباحث
    امن الدولة فانها لا تنهض دليلا أو قرينه قبل المتهم ولا تعدو كونها مجرد
    استدلالات لا تصلح وحدها لتكوين عقيدة المحكمه فى شأن ما نسب إليه وحيث انه
    بالنسبه لأقوال الشاهدين محمد حاتم زهران ومحمد عز الدين عنتر فأن المحكمه لا
    تطمئن إليها ولا تقيم لها وزنا نظرا لان كليهما لم يكن يملك حريته وقت أن أدلى بها
    وهو ما سبق للمحكمة أن أفاضت فيه القول فيما سلف من أسبابها كذلك لا تخرج شهادة
    الرائد ثروت فهمي القداح عما ورد بمحاضر التحريات والضبط المشار إليها آنفا


    وحيث انه وان كان المتهم قد
    اقر بتأليف القصائد التى يلقيها أحيانا بنفسه أو يتغنى بها الشيخ إمام محمد عيسى
    أو غيره من المغنيين والتي سجلت على أشرطة بتداولها الناس فأن ذلك لا ينهض دليلا
    على إدانته ذلك أن القصائد إلى اقر بإنشادها سواء فى الأمسية الشعرية بمسكن محمد
    نصر الدين الغزالي أو فى الأمسية التى عقدت فى مسكنه بعطفه حوش آدم لم يتحقق
    لإنشادها ركن العلانية كما عرفت المادة 171 من قانون العقوبات نظرا لأن نشاط
    المتهم فى الأمسيتين قد وقع فى مكان خاص ولم يجر ترديدا لإنشادها إلا لقاء بإحدى
    الوسائل الميكانيكية اما القصائد التى انشدها بالندوات سواء فى كليات الجامعة أو
    سواها من الأماكن العامة فأنه لم يقم دليل من الأوراق تطمئن إليه المحكمة على أن
    الأقوال التى رددها المتهم قد تضمنت إخبارا كاذبة أو إشاعات مغرضة أو حضا على
    كراهية النظام القائم والازدراء به وفضلا عن ذلك كله فأن كلمات القصائد التى
    نسبت إلى المتهم وطبقا لما هو وارد فى أوراق الدعوى حافلة بالمتشابهات
    والرمزيات لدرجه أن النيابة العامة وصفت واحدة من تلك القصائد بالغموض وهى قصيدة
    كلمة بمناسبة زيارة ابن الهرمة كما استوضحت المتهم فى كثير من الأسئلة ما يقصده
    بهذه العبارة أو تلك مما يشعر أن المعنى فيه خفاء ويحتاج للشرح أو مشبه ويحتمل
    التأويل ومادامت قصائد المتهم هي على هذا المنوال من النسيج اللفظي فلا ينبغي بحال
    اعتصار كلماتها لانتزاع دليل منها على مناهضة المتهم للنظام القائم وعلى قيامه
    بالتحريض على كراهيته والازدراء به وينبغي حملها على حقيقتها باعتبارها كلمات
    لشاعر اتسم بجموح الخيال ولا عجب فى ذلك فالشعراء فى كل واد يهيمون والظاهر من أمر
    المتهم انه من قبيل هؤلاء الشعراء مما يجعل المحكمة تضرب الذكر صفحا عما اسند إليه
    اذ الجريمة فيه طبقا للمادتين 102/1 و 3 والمادة 174/1 من قانون العقوبات ويتعين من ثم القضاء ببراءة المتهم الثامن والخمسين من التهمة
    السادسة المنسوبة إليه



    المتهم حمدى عكاشة
    تظاهر وخطب وهتف ضد النظام
    وحيث انه بالنسبه للمتهم التاسع والخمسين
    بعد المائه حمدى ياسين على عكاشة فأن الوقائع المسندة إليه حسبما صورتها النيابة
    العامة موضوع التهمة السادسة تتحصل فى انه دأب على التظاهر ضد نظام الحكم والدعوة
    لمؤتمرات وندوات سياسية هاجم من خلالها سياسة الدولة فى جميع المجالات بهدف
    التشهير بالنظام وإظهار عجزه وانه شارك فى تحرير مجلات حائط تضمنت هجوما على سياسة
    النظام فى المجالات السياسية والاقتصادية ووصفت المسئولين بالخيانة واستندت
    النيابة فى إثبات ما نسب إلى المتهم المذكور إلى ما ورد فى محضر تحريات مباحث امن
    الدولة المؤرخ 19/1/1977 والى محضر تحرى أخر مؤرخ 24/1/1977 محرر بمعرفة المقدم
    مال الدين محمد الضابط بمباحث أمن الدولة ورد فيه أن المتهم من العناصر الناصرية
    المناهضة للنظام وأرفق بمحضره عددا من مجلات الحائط والملصقات نسبت إلى المتهم
    المسئولية عن أعدادها وعرضها فى معارض صحفية بجامعة عين شمس بمناسبة ذكرى ميلاد
    الرئيس الراحل جمال عبد الناصر


    وحيث أن المتهم سئل بتحقيقات
    النيابة فأنكر ما اسند إليه ونفى صلته بالأوراق المذكورة


    وحيث أن موارد بتحريات مباحث امن الدولة بشأن
    النشاط الذى نسب إلى المتهم لا يعدو كونه مجرد استدلالات هي دون القرينة ولا ترقى
    إلى مرتبة الدليل ولا يغير من هذا النظر ما أرفقته مباحث امن الدولة من مجلات
    وملصقات بمحضر التحري المؤرخ 24/1/1977 وهو ما يحدو بالمحكمة لطرحها وعدم الاعتداد
    بها وذلك أخذا بمبدأ ألتزمته حيال مثل هذه الأوراق ومتى
    كان ذلك فأن ما نسب إلى المتهم التاسع والخمسين بعد المائه يكون مجردا من الدليل
    مما يتعين معه القضاء ببراءته من التهمة السادسة المسندة إليه



    المتهم ( احمد الجمال )يشكك فى سياسة الحكومة ! المتهم
    الثاني والستين بعد المائه ( احمد عبد الرحمن الجمال ) فأن الوقائع المنسوبة إليه
    حسبما صورتها سلطة الاتهام موضوع التهمة السادسة تتحصل فى انه دأب على إلقاء الخطب
    المعادية لنظام الدولة فى المؤتمرات والندوات العامة بجامعة عين شمس مستهدفا
    التشكيك فى سياسة الحكومة


    وقد استندت النيابة فى إثبات ما
    نسب إلى المتهم إلى المعلومات الواردة فى تحريات مباحث امن الدولة كما استندت إلى
    شهادة محمد عز الدين عنتر وتتحصل اقوال الشاهد المذكور التى أدلى بها فى تحقيق النيابة
    فى انه منذ شهر ونصف قبل أحداث يناير 1977 كظمت جماعه ناصر بكلية الهندسة جامعة
    عين شمس ندوة فى مدرج فلسطين لمناقشة قضية الديمقراطية والأحزاب فى مصر وحضر
    الندوة حوالي سبعين وثمانين شخصا وكان المتهم احمد الجمال من بين المتحدثين فى
    الندوة وسمعه يقول أن التنظيم الناصري نابع من الشارع وانه لم ينضم لاى حزب


    وحيث أن المتهم أنكر ما اسند إليه
    وحيث انه بالنسبه لتحريات مباحث امن الدولة سواء مذكرة لعقيد منير محيسن المؤرخة
    19/1/1977 أو محضر التحريات المؤرخ 25/1/1977 والمحرر بمعرفة النقيب ماهر محمد
    زايد فأن ما ورد منهما من معلومات بشأن نشاط المتهم لا يعدو فى حقيقة الأمر كونه
    مجرد استدلالات هي دون القرينة ولا ترقى إلى مرتبة الدليل وحيث انه بالنسبة لأقوال
    الشاهد محمد عز الدين عنتر فأنه بحسب المحكمة ما قرره الشاهد كي تطرح أقواله
    وتلتفت عنها فقد قرر أن المباحث قد صنعت منه شاهد رغم إرادته وهو تقرير قاطع
    الدلالة على أن الشاهد لم يكن حرا مختار فيما أدلى به من اقوال فى التحقيق
    الابتدائي الأمر الذى يعمق شك المحكمة فى أقواله باعتباره شاهدا صنع على عين
    المباحث وفوق هذا كله ومع التسليم جدلا بصحة ما نقله الشاهد المذكور


    من حديث المتهم فى الندوة فأنه ليس فى ذلك
    الحديث قول مؤثم يؤخذ المتهم بجريرته لأنه حينما وصف التنظيم الناصري بأنه
    نابع من الشارع فقد قصد أنه نابع من الشعب ولا تثريب عليه فيما قال فذلك رأيه وليس
    فى الجهر به تحريض على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به كما لا يعتبر الجهر به
    بثا لدعايات مثيرة ضد نظام الحكم القائم من شأنها تكدير الأمن العام ومتى كان ذلك فأن التهمة السادسة المنسوبة إلى المتهم الثاني
    والستين بعد المائة تكون غير متوفرة الأركان فضلا عن انه لم يقم عليها دليل
    تطمئن إليه المحكمة مما يتعين معه القضاء ببراءته منها



    المتهم السادس
    والستين بعد المائه ( وجيه يوسف الشربتلى )
    وحيث انه بالنسبة
    للوقائع المنسوبة إلى المتهم السادس والستين بعد المائه ( وجيه يوسف الشربتلى
    موضوع التهمه السادسه فأنها تتحصل حسبما صورتها سلطة الاتهام فى انه حرض على
    التظاهر والإثارة ضد النظام القائم إبان الاضطرابات التى وقعت خلال شهر يناير 1977
    وانه دعا إلى اجتماع مساء يوم 18/1/1977لتأبين من وصفهم بضحايا الحادث تصادم مترو
    حلوان وانتهز فرصه وقوع الاضطرابات مناسبة صدور القرارات ألاقتصاديه فأخذ يحرض
    المجتمعين للقيام بمظاهره تتجه إلى منطقة المصانع بحلوان للانضمام إلى العمال
    المتظاهرين فى ذلك اليوم كذلك ضبط فى حيازته لدى تفتيش مسكنه أوراق تحتوى على
    كتابات سياسيه تشيد بإحداث 18و 19 يناير 77 واستندت النيابة فى إثبات ما نسب إلى
    المتهم إلى محضر تحريات مباحث امن الدولة والى شهادة المقدم على محمود ابو السعود
    مأمور قسم المعادى ومحمد نجيب محمد حسن وعبد الحميد إبراهيم مسيرة


    وحيث انه بالنسبه لتحريات مباحث
    امن الدولة فقد ورد بمذكرة المؤرخة 19/1/1977 التى حررها العقيد منير محيسن
    أن المتهم من العناصر الماركسية ومدعى الناصرية التى تزعمت التحريض على أحداث 18و
    19 يناير ا977 إلا أن المذكرة لم تسند إليه نشاطا محددا اتاة فى ذلك اليوم كذلك
    جاء فى محضر لتحريات المؤرخ 5/2/1977 والمحرر بمعرفه العقيد على حسن محمود الضابط
    بمباحث أمن الدولة فرع القاهرة انه قد ورد إليه محضر مؤرخ 13/1/1977 محرر بمعرفة
    المقدم على ابو السعود مأمور قسم المعادى بشأن السيد وجيه يوسف الشربتلى وأن
    التحريات التى وصلته تفيد بأن المذكور اشترك فى تحريض العمال على حوادث الشغب
    والتظاهر وقام بتوزيع بيان صادر من حزب التجمع على الجماهير يدعوها إلى إقامة ندوة
    لتأبين ضحايا حادث قطار حلوان اما المحضر المحرر بمعرفه مأمور قسم المعادى والذى
    سلفت الإشارة إليه فهو مؤرخ 13/1/1977 وقد اثبت فيه محررة أن السيد وجيه يوسف
    الشربتلى سكرتير حزب التجمع الوطنى التقدمي الوحدوي بالمعادى قدم طلبا بشأن
    التصريح آو بإقامة سرادق مع تركيب مكبر للصوت بميدان المحطة بالمعادى لتأبين ضحايا
    حادث مترو حلوان وذلك مساء يوم 18/1/1977 وانه قام بإخطار جهات الأمن المختصة إلا
    أنها لم توافق وفى يوم 18/1/1977 انه توجه فى الساعة الخامسة والنصف من مساء ذلك
    اليوم إلى المكان الذى كان مطلوبا عقد الاجتماع فيه فرأى أشخاصا يتوافدون إلى
    المكان حتى بلغ عددهم مائتي شخص تقريبا ووصل إلى علمه أن مقدم الطلب يحاول أثارة
    هؤلاء الأشخاص ضد السلطة وأجهزة الأمن لرفضها التصريح بعقد الاجتماع كما وصل إلى
    علمه أن الطالب حرض المجتمعين معه فى مبنى الاتحاد الاشتراكي وكانوا حوالي ثمانين
    شخصا حضهم على القيام بمسيرة من المعادى إلى حلوان لكن الجمع انفض حوالي التاسعة
    والنصف مساء وتفرق كل فى سبيله


    وحيث انه بالسبة لأقوال الشهود وهم
    المقدم على ابو السعود ومحمد نجيب حسن وعبد الحميد إبراهيم مسيرة فأن مضمون ما
    شهدوا به فى تحقيقات النيابة أن المتهم بوصفه سكرتيرا لحزب التجمع الوطنى
    بالمعادى إلى عقد اجتماعه مساء يوم 18/1/1977 لتأبين ضحايا حادث تصادم مترو
    حلوان إلا أن جهات الأمن لم تصرح بعقد الاجتماع ورغم ذلك تجمع حوالي مائة وخمسين
    شخصا فى لموعد الذى كان محددا للاجتماع وخطب المتهم فى الحاضرين محتجا على
    عدم التصريح بعقد الاجتماع كما تناول مشكلة ارتفاع الأسعار والفوارق بين الطبقات
    وأهاب بالحاضرين لينضموا للمتظاهرين فى حلوان إلا أن المجتمعين تفرقوا وأضاف
    الشاهد الأول أن المتهم هدد باستعمال القوة إذا حصل تعرض للمسيرة إلا أن الشاهدين
    الآخرين نفيا سماعهما ذلك من المتهم وبسؤال هؤلاء الشهود بجلسة لمحاكمة لم تخرج أقوالهم
    فى جملتها عما سبق أن أدلوا به فى تحقيق النيابة العامة وأضاف الشاهد الثالث لن
    المتهم طالب بربط الأجور بالأسعار وحيث انه بالسبة للأوراق المضبوطة بمنزل المتهم
    فانه يتضح من الاطلاع عليها أن معظمها أوراق خطية تضمنت تسجيلا لخواطر المتهم
    وافكارة السياسية وليست من بين هذه الأوراق ما هو متشابه أو مكرر إلا ورقة خطية
    طبع منها تسعون نسخة بالا ستنسل وهى منهاج للعمل مقدم من سكرتارية المعادى إلى حزب
    التجمع الوطنى التقدمي الوحدوي بخصوص وسائل مواجهة أساليب حزب مصر كذلك ضبط لدية
    عدد من الكتب وحيث لن المتهم أنكر ما اسند إليه لدى سؤاله بتحقيق النيابه وقرر انه
    طلب من جهة الأمن المختصة التصريح بعقد اجتماع حزبي لتأبين ضحايا تصادم مترو حلوان
    كان قد مضى على وقوعه خمسه عشر يوما إلا أن طلبه قوبل بالرفض وفى مساء اليوم الذى
    كان محددا للاجتماع وهو 18/1/1977 حضر عدد كبير من اعضاء حزب التجمع فعمل على
    تفرقهم ومن بقى منهم وكانوا حوالي ثمانين شخصا دخل بهم مبنى الاتحاد الاشتراكي
    بالمعادى وكان هو المقر المصرح به لا اجتماعات الأحزاب الثلاثة التى كانت قائمة
    وقتئذ وان المجتمعين انتهزوا فرصة وجود نائب المعادى والذى ينتمي إلى حزب مصر
    واثأروا مسألة قرارات رفع الأسعار فتطرق لحديث إليها وبعد ذلك تفرق الحاضرون فى
    هدوء ولم يصدر عنه اى تحريض على التظاهر


    وحيث أن الأدلة المقدمه ضد المتهم
    لاتنهض لحمل الاتهام ضده
    ذلك أن تحريات مباحث امن الدولة لتعدو كونها مجرد
    استدلالات هي دون القرينة ولا ترقى إلى مرتبة التدليل وأقوال الشهود مع ما شابها
    من تناقض فى بعض المواطن كاختلاف الشاهدين الثاني والثالث بشأن عبارات التهجم التى
    صدرت من ألمتهم أثناء الاجتماع فبينما ذكر الشاهد الثاني أن المتهم هاجم الأغنياء
    وانتقد قرارات رفع الأسعار وانتقد الحكومة لاتخاذها القرارات المذكورة دون التشاور
    مع حزب التجمع اذ بالشاه الثالث يقرر لن المتهم تكلم فى موضوع رفع الأسعار وهاجم
    اعضاء مجلس الشعب والحكومة ورئيس الوزراء وطالب باستقالته ووصف اعضاء حزب مصر
    بأنهم بهائم هذا فضلا عن اختلاف روايتهما مع رواية الشاهد الأول بشأن تهديد المتهم
    باستعمال القوة لتأمين المسيرة التى دعا إليها برغم اختلاف اقوال الشهود على النحو
    السابق الأمر الذى نال حتما من الثقة فيها فأنه لا يستفاد من هذه الأقوال قيام
    المتهم بترديد إخبار أو إشاعات كاذبة كما أن ما صدر من اقوال بشأن مشكلة الأسعار
    أو وجود تفاوت بين الطبقات لا يعتبر تحريضا على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به
    لان الحديث الذى خاض فيه يمس حقائق موجودة فى المجتمع وما ضبط فى مسكن المتهم من
    أوراق خطية تتضمن أفكارا سياسية له فأنه لا يستفاد مظروف ضبطها كما لاتنبىء
    نوعيتها عن أنها كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها ومن ثم فأن حيازتها لا
    تشكل أية جريمة ومتى كان ذلك فأن التهمة السادسة
    المسندة للمتهم السادس والستين بعد المائه تكون واهية الأساس وغير قائمة على دليل
    تطمئن إلية المحكمة مما يتعين معه القضاء ببراءته منها



    المتهم السابع
    والستين بعد المائه (ماهر سيد بدوى )
    وحيث انه بالنسبة للمتهم
    السابع والستين بعد المائه ماهر سيد بدوى فالوقائع لمنسوبة إليه حسبما صورتها
    النيابة تتحصل فى انه حرض طلبه جامعة القاهرة على التظاهر أيام 12و 13و 14 فبراير
    1977 وتزعم فى اليوم الأخير مظاهرة سارت فى الحرم الجامعي احتجاجا على القانون رقم
    2 لسنة 1977 وانه ردد خلالها هتافات معاديه للنظام القائم


    واستندت النيابه فى إثبات ما اسند
    إلى المتهم المذكور إلى شهادة الرائد نبيل عبدا لسلام يوسف والى صورة فوتوغرافية
    قيل أنها التقطت للمتهم إثناء اشتراكه فى المظاهرات الطلابية وتتحصل اقوال الشاهد
    المذكور فى انه كان منوطا به فى يوم 14/2/1977مراقبة المتهم ماهر سيد بدوى وانه
    رآه وهو يتزعم مظاهرة طلابية فى اليوم المذكور وكانت المظاهرة قد بدأت بالفعل قبل
    وصله إلى الجامعة وانه لا يعرف من الذى حرض على قيامها وانه اتخذ موقعه وسط الطلبة
    وسمع المتهم وهو يردد إثناء ذلك هتافات معادية لسياسة الدولة ومعرضة للقانون موضوع
    الاستفتاء كما وصف رئيس الجمهورية بالديكتاتورية لإصداره القانون سالف الذكر وان
    المظاهرة انفضت حيثما لم يجد المتظاهرون استجابة من باقي الطلبة ولم تتعطل الدراسة
    وأضاف الشاهد أن زملاءه تمكنوا بالوسائل الفنية من التقاط صور فوتوغرافية للمتهم
    إثناء اشتراكه فى المظاهرة وبعد انتهائه استقل سيارة من سيارات النقل العام فركب
    خلفه وعند إشارة المرور الموجودة قرب كوبري الجيزة هبط المتهم فهبط فى أثره وحاول
    المتهم الهرب إلا انه تمكن من القبض عليه بمعاونه زميله الرائد الردى عباس وبعض
    رجال الشرطة السريين وحينما سئل الشاهد بجلسة لمحاكمة أضاف إلى الأفعال التى أتاها
    المتهم والتي سلفت الإشارة إليها انه كان يشرف على تعليق مجلات الحائط ويتمم عليها
    بين الحين والأخر وذكر انه بعد أن هبط المتهم من السيارة جرى فى شارع النيل محاولا
    الهرب فصاح وهو يتتبعه بقوله ( حرامي )فأحاطت الناس بالمتهم وتمكن بذلك من اللحاق
    به والقبض عليه وبالنسبة للصورة الفوتوغرافية فقد ورد بمحضر ضبط المتهم المؤرخ
    14/2/1977والمحرر بمعرفة الرائد نبيل عبد السلام يوسف انه أمكن التقاط صور
    فوتوغرافية للمتهم ماهر سيد بدوى خلال اشتراكه فى المظاهرات التى وقعت
    بالجامعة ايام25/11/1976 و13/2/1977 و14/2/1977 وورد فى محضر تحقيق النيابه انه قد
    أرسل إليها أربع صور فوتوغرافية كتب على ظهر ثلاثة منها أنها التقطت للمتهم يوم
    25/11/1976 وبعرضها عليه إثناء التحقيق انه هي له ما عدا واحدة منها وعلل ظهوره فى
    واحدة من الصور الثلاث بأنها قد التقطت له إثناء مظاهرة كان موقفه منها هو موقف
    المتفرج وانه لا يعلم مناسبة ظهوره فى الصورتين الأخريين وعندما سئل عما هو منسوب
    إليه أنكره ونفى اشتراكه فى المظاهرات المقال بقيامها يوم 14/2/1977 كما أنكر تريده
    لاى هتافات معادية


    وحيث انه بالنسبة لشهادة الرائد
    نبيل عبد اللاه يوسف فأن روايته قد تناقضت فى أكثر من موضع ذلك أن أقواله بشأن
    الهتافات التى كان يرددها المتهم فى المظاهرة تختلف فى لفظها ومدلولها عما دونه فى
    محضر الضبط المؤرخ 14/2/1977 فقد ذكر فيه أن المتهم كان يردد عبارات فى هتافاته ((
    انه يجب الاعتراض على الاستفتاء الخاص بالقرارات الاستفتائية وان كبار المسئولين
    ينهبون أقوات الشعب وانه يجب الامتناع عن الدراسة واستمرار التظاهر لإجبار السلطة
    فى الرجوع عن قراراتها بينما ذكر فى تحقيق النيابة أن الهتافات التى صدرت عن
    المتهم كانت تتضمن الاحتجاج على سياسة الدولة وتصف رئيس الجمهورية بالديكتاتورية
    كما تصف أجهزة الأمن بالعمالة وانه كان من بين الهتافات كذلك هتاف ( لم كلابك 00يا
    ممدوح 00 دم الطلبة مش حيروح ) كذلك تناقض اقوال الشاهد بشأن تحريض على المظاهرة
    يوم 14/2/1977 اذ هو يقرر فى تحقيق النيابة انه حينما وصل لجامعة كانت المظاهرة
    قائمة فعلا ولا يعلم من الذى حرض علي قيامها بينما أورد فى محضر الضبط المحرر
    بمعرفته أن المتهم ردد الهتافات وجمع حوله مائه طالب كذلك تناقضت اقوال الشاهد
    بشأن واقعة القبض على المتهم بينما يقرر فى تحقيق النيابة أن زميله الرائد الريدى
    عباس وبعض رجال الشرطة السريين قد عاونوه فى القبض على المتهم اذ به يقرر فى جلسة
    المحاكمة ان المتهم جرى فى شارع النيل محاولا الهرب فتتبعه بالصياح قائلا ((حرامى
    )) فعاونه الناس فى القبض عليه كذلك لم يذكر الشاهد فى تحقيق النيابه أو فى
    محضر لضبط أن المتهم كان له نشاط ما متعلق بمجلات الحائط بينما يقرر فى جلسة
    المحاكمة ان المتهم كان يشرف على تعليق مجلات الحائط ويتمم عليها من وقت لأخر وهو
    اضطراب شاب اقوال الشاهد المذكور فى مواطن كثيرة مما يجعل المحكمة فى شك من أمرها
    ومن ثم فانها لاتعول عليها ضد المتهم المذكور كما لا تاخذ المحكمة بالصور
    الفوتوغرافية التى يظهر فيها المتهم لان دلالتها بعيدة عن اليقين سواء من حيث وقوع
    الفعل المنسوب إلي المتهم اوزمانه أو مكانه ومتى كان
    ذلك فأن التهمة السادسة المنسوبة إلى المتهم السابع والستين بعد المائة تكون غير
    ثابتة فى حقه ولم يقم عليها دليل تطمئن إليه المحكمة مما يتعين عليه القضاء
    ببراءته منها



    المتهم خالد الفيشاوى ومن حيث انه بالاطلاع على
    المنشورات المضبوطة مع المتهم خالد محمد السيد الفيشاوى تبين أن عددها مائه وسبعه
    وعشرين منشورا معنون كل منها الذكرى رقم 6 لجمهورية مايو الدكتاتورية وجاء به نداء
    إلى عمال مصر وهل يخفى عليكم حقيقة ما جرى فى 15 مايو 1971 وان ما حدث هو صراع على
    السلطة بين جميع ورثة الدولة الدكتاتورية التى أقامها عبد الناصر الكل تآمروا على
    بعضهم ولكن الصراع كسبه المتآمر الذى ساعدته المخابرات الأمريكية كما تقول صحف
    أمريكا علنا الآفاق الدعي أخر من كان يمكن تصوره حاكما وأتفه شخص فى الضباط
    الأحرار (أنور السادات ) كانت الطبقات الرأسمالية الحاكمة تتطلب رئيسا يتناسب مع
    خيانتها ونذالتها ويكون رجل أمريكا والاحتكارات الأمريكية والخضوع إمام إسرائيل
    ويعيد الاعتبار للملكية الخاصة الكبيرة


    ومن حيث أن ما جاء بالمنشور يتضمن
    تحريضا على كراهية الحكم وازدراء به


    ومن حيث أن التهمة المسندة إليه لم يدفعها باى
    دفاع جدي ومن حيث أن المحكمة تلتفت عن إنكار المتهم لأنه من قبيل الدفاع الذى قصد
    منه الإفلات من العقاب لاطمئنانها إلى شهادة شهود الإثبات سالفى الذكر


    ومن حيث كل ما تقدم يكون قد ثبت فى
    يقين المحكمة ثبوتا لاشك فيه أن المتهم خالد محمد السيد الفيشاوى فى يوم 14/5/1977
    بناحية شبرا الخيمة محافظة القليوبية وزع بغير تمييز على عدد من الناس منشورات
    تتضمن كراهية النظام الحكم المقرر فى القطر المصرى والازدراء به ويتعين عقابه بالمادتين 171 و 174اولا عقوبات


    المتهم مبارك عبده فضل ومن حيث أن الثابت من
    مطالعة الأوراق انه فى يوم 22/1/1977تم تفتيش المتهم السابع والثمانين مبارك عبده
    فضل فى حضور زوجته بناء على إذن النيابة وعثر النقيب إبراهيم محمود السيد على تسعه
    عشر منشورا معنون كل منها (( فلنناضل فى مواجهة سياسة القهر والتشريد )) وموجه إلى
    جماهير الشعب جاء به ( لم تكتف الطبقة الحاكمة بحدة المعاناة التى يعيشها شعبنا
    المصرى فأنياب الرأسمالية تمتد لتنهش الدخل المحدود للمواطن الكادح عبر حريق
    الأسعار الذى يشتد لهيبه ليلتهم دخول الكادحين موجهها حياتهم إلى جحيم لا يطاق لم
    يعد يكفيهم استغلالهم البشع الذى يدفع بالآلاف من مواطنينا إلى الإقامة فى عشش
    الصفيح ومشاركة الموتى فى قبورهم فى مقابر الإمام ولم يكتفوا بتجريد حملاتهم
    العسكرية ضد المصريين المطالبين بحقوقهم العادلة وسقوط العشرات من شهداء النضال
    العمالي على ايدى قوات القمع المرزى ( شهداء عمال المحلة فى مارس 1975 وشهداء هيئة
    النقل العام فى سبتمبر 1975 ) لم يكتفوا بذلك بل سارعوا بدعوة حلفائهم من
    الرأسماليين العرب والأجانب ليشاركوهم فى نهب الشعب المصرى عبر ما يسمى بسياسة
    الانفتاح فأصبحت حياته خاضعة لمشيئة السادة الجدد فالبنك الدولي يطلب رفع الدعم عن
    السلع الشعبية لترتفع أسعارها فيزيد ربح التجار المحليين والأجانب وتزايد تدفق
    السيل الجارف للسلع الأجنبية إلى السوق المحلى الأمر الذى يصيب الإنتاج المحلى
    بالكساد مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة وانتهى المنشور إلى المطالبة
    برفض سياسة الانفتاح لأنها لا تخدم سوى مصالح حفنة من العملاء والسماسرة


    ومن حيث أن المنشور يتضمن إخبارا
    وبيانات واشاعات كاذبة ومغرضة كما يتضمن بث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن
    العام والقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة


    ومن حيث أن الدفاع عن المتهم ردد فى مذكرة دفاعه
    أن هذه النشرة صادرة عن أسرة طلابية شرعية تعمل فى إطار الشرعية ومع ذلك فهي
    مدسوسة على المتهم ولا علاقة له بها


    ومن حيث انه ليس بالأوراق من دليل يؤيد
    دفاع المتهم الذى ما قصد منه سوى الإفلات من العقاب ومن ثم ترى المحكمة الالتفات
    عنه ومن حيث أن حيازة المتهم لتسعة عسر منشورا يقطع بأن هذه المنشورات كانت معدة
    للتوزيع وإطلاع الغير عليها


    ومن حيث انه ولكل ما
    تقدم يكون قد ثبت فى يقين المحكمة ثبوتا لاشك فيه آن المتهم مبارك عبده فضل حجي فى
    يوم 22/1/1977 بدائرة قسم المعادى محافظة القاهرة(( حاز منشورات مطبوعة معدة
    للتوزيع تتضمن أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها
    تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ويتعين
    عقابه بالمادة102/1_3 مكرر عقوبات



    المتهم محمد احمد
    حمدى عيد الشهير بحمدى عيد
    ومن حيث أن الثابت من الاطلاع على
    الأوراق انه فى يوم 19/1/1977 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة بناء على إذن
    النيابة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم الثاني والعشرين بعد المائة محمد احمد
    الشهير بحمدى عيد انتقل الرائد ماجد الجمال إلى منزل المتهم وقام بتفتيشه وعثر على
    مجموعة من المنشورات المطبوعة معنون كل منها العبارة ( وكشف الوسط عن وجهه القبيح
    )) يتضمن نداء إلى أهالى روض الفرج جاء به أن السلطة قد اعتقلت بعض أعضاء تنظيم
    اليسار لأنهم يعبرون بصوت عال عن معاناة الشعب التى يتهامس بها خوفا من البطش
    ورفعوا مع بقية الشباب الثوري بالقسم شعارات تطلب رفع الأجور وتخفيض الأسعار
    واستمرار دعم السلع الأساسية كما طالب المنشور بمعالجة سوء الخدمات التعليمية
    والصحية والمرافق فى الوقت الذى تعتمد فيه الحكومة الملايين لتجميل شارع الهرم
    (شارع الدعارة) مفخرة الانفتاح متناسية ملايين الشعب الكادح المريض بسوء التغذية
    وانتهى المنشور إلى أن الشعب قادر على إسقاط مرشحي الحكومة بسبب المأساة التى
    يعيشها نتيجة الانفتاح الاقتصادي والدخول عليهم بالشعارات الزائفة مهما كان
    الإرهاب ومهما كانت التنظيمات0


    ومن حيث أن المنشور يتضمن إذاعة أخبار وبيانات
    وإشاعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين
    الناس ومن حيث أن المتهم أنكر التهمة المسندة إليه ولم يدفعها بأى دفاع جدى ومن
    حيث أن تكرار المنشور وضبط إعداد كثيرة منه فى حيازة المتهم يقطع بأنه كان معدا
    للتوزيع وإطلاع الغير عليه0


    ومن حيث أن لكل ما تقدم
    يكون قد ثبت فى يقين المحكمة ثبوتا لاشك فيه أن المتهم محمد أحمد حمدى عيد الشهير
    بحمدى عيد فى يوم 19/1/1977 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة حاز محررات معدة
    للتوزيع تتضمن إخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها
    تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس ويتعين عقابه بالمادة102/1_3 مكرر
    عقوبات



    ومن حيث انه عن
    المضبوطات فترى المحكمة مصادرتها ما عدا الكتب منها
    عملا بنص المادة 30 من قانون
    العقوبات


    ومن حيث انه وقد انتهت
    المحكمة من معالجة هذه الدعوى والفصل فيها فأنه لا يفوتها أن تعرض لما حفلت به
    الدعوى من خصائص عامة



    فلقد اتسمت بالضخامة اذ بلغ عدد المتهمين فيها
    مائة وستة وسبعين متهما كما أن الزمن الذى استغرقته إحداثها قد بلغ حوالي خمس سنين
    منذ 1973 حتى منتصف 1977 واتسع نطاقها مكانا فامتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب
    وشمل معظم مناطق الجمهورية ثم أن وقائع تلك الدعوى تعددت وتنوعت كما أنها انتظمت
    عديدا من القضايا جمعها قرار اتهام واحد 0


    وفوق ذلك فأن المحكمة
    لايفوتها أيضا أن تبدى ملاحظات تتمثل فيما يلي
    :


    اولا :انه فى غضون فترة وجيزة
    عاصرت ولحقت أحداث 18 و19 يناير 1977 ثم القبض على إعداد غفيرة من الأشخاص قارب
    الألف عددا ولكن لم يقدم منهم إلى المحكمة الجنائية سوى مائه وستة وسبعين متهما
    ومع ذلك فقد برأت المحكمة هؤلاء المتهمين إلا قليلا منهم اما لعدم توافر أركان
    الجريمة وإما لانعدام الدليل أو إلى ضعفه وتهافته بصورة واضحة وصريحة


    ثانيا : انه فى كثير من الأحيان
    قامت النيابة العامة بإجراء تحقيق خارج مبنى النيابة إذ باشرت التحقيق فى مبنى
    هيئة الأمن القومي أو فى مبنى مباحث أمن الدولة أو فى سجن القلعة وغيرة من السجون
    مما لا يشعر المتهمين بالطمأنينة عند مباشرة إجراءات التحقيق معهم


    ثالثا
    : تم ضبط كميات هائلة من الكتب والصحف والنشرات والمذكرات والأوراق الشخصية وقد
    طرحت هذه المضبوطات على ضخامتها على المحكمة وكان يجب تنقيتها واستبعاد ماليس
    بدليل فى الدعوى فلا يطرح على القضاء إلا ما رجح أن يكون منها


    رابعا
    : صدر أمر نيابة امن الدولة العليا بضبط المتهم محمد شهاب سعد بدر وتفتيش منزله
    بتاريخ 21/1/1977 الساعة 7.30 مساء وقد قرر السيد المستشار سعد بدر والد المتهم
    وهو طالب ويقيم معه قرر فى أقواله التى أدلى بها إمام النيابة بتاريخ 7/3/1977
    والتي تطمئن المحكمة إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة أن رجال المباحث قاموا بتفتيش
    منزله بتاريخ 19/1/1977 رغم اعتراضه بأنه يتمتع بالحصانة القضائية وعندما طلب
    الاطلاع على إذن التفتيش اخبره الضابط الذى اجري التفتيش ويدعى بدر القاضي أن الإذن
    بالإدارة ثم أعيد تفتيش منزله مرة أخرى بعد منتصف الليل 22/1/1977 بمعرفة الضابط
    صلاح رستم رغم اعتراضه بأنه مستشار وتبين بعد ذلك انه قد حرر محضر واحد مؤرخ
    22/1/1977 بمعرفه الضابط بدر القاضى ويستفاد من ذلك أن منزل المستشار قد فتش مرتين
    مرة بتاريخ 19/1/1977 واخرى بتاريخ22/1/1977 وهذا يعنى انه قد انتهكت حرمة منزل
    السيد المستشار إذ تم تفتيشه دون إذن بتاريخ 19/1/1977 كما أن التفتيش فى المرتين
    قد وقع بالمخالفة لأحكام القانون السلطة القضائية التى تستلزم استصدار إذن من
    اللجنة التى نصت عليها المادة 94 من القانون رقم 46/1972 بشأن السلطة القضائية
    وعملا بحكم المادة 96 من ذات القانون والتي تضمنت أحكام الحصانة التى أسبغت
    على رجال القضاء وهى أحكام تتعلق بالنظام العام


    ومن حيث أن وقد انهت المحكمة بعد
    معالجة الدعوى والفصل فيها أن تصدر حكمها فيها على النحو الوارد بالمنطوق



    فلهذه الأسباب


    وبعد الاطلاع على المواد سالفة
    البيان حكمت المحكمة


    اولا-
    بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الخامس والثمانين زكى مراد إبراهيم بوفاته



    ثانيا – غيابيا بالنسبة
    للمتهمين السابع احمد بهاء الدين شعبان والثالث عشر محمد محمد فتيح والتسعين عبد
    القادر احمد شهيب والثامن والخمسين بعد المائة احمد فؤاد نجم وحضوريا للباقين


    ثالثا – برفض الدفع بعدم جواز
    نظر الدعوى إمام هذه المحكمة بوصفها محكمة امن دولة عليا


    رابعا
    – برفض الدفع ببطلان أمر الإحالة


    خامسا
    – برفض الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر من رئيس نيابة’ امن الدولة العليا
    بتاريخ 19/1/1977


    سادسا
    – بقبول الدفع ببطلان الإجراءات إلى قام بها رجال الأمن القومي فى الدعوى رقم
    10/1975 حصر امن دولة عليا


    سابعابمعاقبة كل من المتهمين الثالث طلعت معاز رميح والثامن احمد
    مصطفى إسماعيل والرابعة والعشرين شوقيه الكردي نصر شاهين والخامسة والعشرين فاتن
    السيد عفيفي والسادس والعشرين رزق الله بولس رزق الله والثامنة والعشرين ماجدة
    محمد عدلي والتاسع والعشرين عمر محمود عبد المحسن خليل والرابع والاربعين محمد حسن
    محمد والخامس والخمسين عدلي محمد احمد عليوة والحادي والثمانين خالد محمد السيد
    الفيشاوى والتاسعة والستين بعد المائة إيمان عطية محمد
    بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة مائة جنيه وبمعاقبة كل من المتهمين العاشر سيد احمد حفني والخامس عشر
    محمد هشام عبد الفتاح إبراهيم والسابع والخمسين لطفي عزمي مصطفى والسابع والثمانين
    مبارك عبده فضل والثاني والعشرين بعد المائة محمد احمد عيد والثالث والعشرين بعد
    المائة محمد محمد فتحي عبد الجواد والرابع والستين بعد المائة محمد محمود جاد
    النمر والسبعين بعد المائة حسين حافظ جامع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه
    خمسين جنيها وببراءتهم من باقي التهم المسندة إليهم



    ثامنا
    ببراءة باقي المتهمين من التهم المسندة إليهم


    تاسعا
    – مصادرة ما عدا الكتب من المضبوطات


    صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم
    السبت الموافق 19 من ابريل 1980
    م


    أمين السر
    رئيس المحكمة

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 4:11 pm