[b]قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون
رقم 8 لسنة 1997
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التجارة؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون التجارة البحرية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن
تسجيل السفن التجارية؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول
وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة
1963؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة
1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري؛
وعلى القانون رقم70
لسنة1964بشأن رسوم التوثيق والشهر؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة
1966؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت
الفندقية والسياحية؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة
السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات
المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر.
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل
التجاري؛
وعلى قانون نظام الإدارة
المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1979 في
شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون
رقم 137 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات
الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة
1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر
بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95
لسنة 1992؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير
التمويلي؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة
1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو
الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار أسمى لإقامة مشروعات استثمارية
عليها أو للتوسع فيها؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء؛
وعلى القانون رقم 231 لسنة 1996
ببعض الأحكام لخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1997 في شأن منح التزام
المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر
بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1979 بتقسيم
سيناء إلى محافظتين؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بإنشاء
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة
1989؛
قــرر :
الباب الأول
شروط وحدود مجالات الاستثمار
مادة 1 :
تكون مزاولة النشاط في المجالات المنصوص عليها في المادة 1 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بالشروط وفى الحدود
الآتي بيانها:
(1) استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو
أحدهما :
( أ ) استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي
تجعلها قابلة للاستزراع.
( ب ) استزراع الأراضي المستصلحة.
ويشترط – في هاتين الحالتين – أن تكون الأراضي
مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع، كما يشترط في الاستزراع أن تستخدم طرق الري
الحديثة وليس الري بطريق الغمر.
( 2 ) الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي :
( أ ) تربية جميع أنواع الماشية المنتجة للحوم الحمراء،
سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو للتسمين.
( ب ) تربية جميع أنواع الدواجن المنتجة للحوم
البيضاء، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو للتفريخ أو لإنتاج البيض أو للتسمين.
( ج ) صيد الأسماك، وكذا إقامة المزارع السمكية.
( 3 ) الصناعة والتعدين :
( أ ) الأنشطة الصناعية التي من شأنها تحويل المواد
والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها، وتجميع
الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية.
ويشمل ذلك تكرير البترول وفصل ومعالجة مشتقاته ومنتجاته، ولا يشمل صناعات الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط (
النشوق )، ولا صناعات المشروبات الكحولية والخمور بأنواعها.
( ب ) تصميم الآلات والمعدات الصناعية.
( ج ) النشاط الشامل لصناعة السينما الذي يجمع بين
إقامة – أو استئجار - استوديوهات ومعامل الإنتاج السينمائي ودور العرض وتشغيلها، بما في ذلك من
تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع، وبشرط أن يزاول النشاط من خلال شركة
مساهمة أو منشأة كبرى لا يقل رأس المال الموظف في أي منهما عن مائتي مليون جنيه.
( د ) الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية
والمعادن واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها، ولا يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط.
( 3 مكرراً) تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة:
تجهيز وتنمية مناطق صناعية جديدة في شرق التفريعة
وشمال غرب خليج السويس، ويشمل ذلك تمهيد الأرض وإنشاء البنية الأساسية الداخلية بها
وتزويدها بالمرافق وإمدادها بكل ما يلزم من خدمات بغرض تهيئتها لمختلف الصناعات
وتقسيمها إلى قطع والتصرف فيها.
( 4 ) الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي
( أ ) الفنادق والموتيلات – الثابتة والعائمة –
والشقق والأجنحة الفندقية، والقرى السياحية، والأنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر
من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها
والتوسع فيها.
ويشترط في الفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة
الفندقية، والقرى السياحية ألا يقل مستواها عن ثلاثة نجوم، وألا يزيد إجمالي
مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية.
( ب ) جميع الوسائل المخصصة لنقل السياح من برية أو نيلية أو بحرية أو جوية.
5 ) النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات
وصوامع الغلال :
( أ ) النقل المُبرَّد أو المجمد للبضائع، والثلاجات
والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها.
( ب ) محطات تشغيل وتداول الحاويات.
( ج ) صوامع حفظ وتخزين الغلال.
ويشمل ما ذكر أعمال الشحن والتفريغ اللازمة
لمباشرة النشاط.
( 6 ) النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر :
( أ ) النقل الجوى للركاب والبضائع، سواء كان
منتظماً أو عارضاً.
( ب ) إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول أو أجزاء منها، وتشغيل وإدارة وصيانة
واستغلال ما هو قائم من المطارات وأراضى النزول، وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل
الجوى من خدمات كالصيانة والإصلاح والتموين والتدريب
( 7 ) النقل البحري لأعالي البحار :
نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياة
الإقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختلفة كالناقلات والبواخر
والعبَّارات.
( 8 ) الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر
والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز :
( أ ) تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر
والاستكشاف، ويشمل ذلك:
- صيانة آبار البترول وتنشيطها.
- صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.
- حفر آبار المياه والآبار غير
العميقة اللازمة لأغراض البترول.
- الأعمال المدنية المكملة لأعمال الحفر والصيانة.
- معالجة الأسطح من الترسيبات.
- الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف
وأنابيب الإنتاج.
- الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولي.
( ب ) نقل وتوصيل الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع
الاستخدام بواسطة الناقلات المتخصصة أو الأنابيب، ولا يشمل ذلك نقل البترول.
( 9 ) الإسكان الذي تؤجر وحداته
بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري :
يُشترط ألا يقل عدد الوحدات عن خمسين وحدة
سكنية، سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.
(10) البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق
واتصالات:
( أ ) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات تحلية وتكرير
مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها.
( ب ) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات الصرف الصحي أو
الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلاتها.
( ج ) إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء، وشبكات توزيعها.
( د ) إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها.
(هـ) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
(11) المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان :
( أ ) المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة،
وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو خدمية.
( ب ) المراكز الطبية والمراكز العلاجية.
ويشترط أن يقدم المستشفى أو المركز 10% بالمجان
سنوياً من عدد الأسَّرة التي يتم شغلها بالنسبة إلى المستشفى، ومن الحالات التي يتم تقديم
الخدمة الطبية أو العلاجية لها بالنسبة إلى المركز.
(12) التأجير التمويلي :
الأنشطة الواردة بنص المادة 2 من القانون رقم 95
لسنة 1995 المشار إليه وبالشروط المقررة فيه.
(13) ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية :
الالتزام بضمان تغطية الأوراق
المالية المطروحة في اكتتاب عام أو تغطية ما لم يتم تغطيته من قبل الجمهور، وذلك طبقاً للشروط والأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب العام
المعتمدة ولمن التزم بالضمان إعادة طرح الأوراق المالية دون التقيد بالقيمة الاسمية للورقة.
(14) رأس المال المخاطر :
المشاركة في المشروعات أو المنشآت لتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالأسهم متى كانت هذه
المنشآت وتلك المشروعات تعانى قصوراً في التمويل.
(15) إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية :
تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية
وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها، والتدريب عليها.
(16) المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية :
كل مشروع يزاول نشاطه في الصناعات الصغيرة أو
المكمِّلة أو المغذِّية ويكون أغلب تمويله من الصندوق الاجتماعي للتنمية.
مادة 2 :
يشترط في النشاط الذي يزاول في
أي من المجالات المحددة في المادة السابقة أن يستوفى ما تتطلبه القوانين
واللوائح والقرارات المعمول بها من تراخيص بحسب طبيعة النشاط ومكان مزاولته.
مادة 3 :
يجوز أن يتضمن غرض الشركة أو المنشأة مجالاً أو
أكثر من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة.
مادة 4 :
على الشركة أو المنشأة التي ترغب في
مزاولة نشاط في مجال من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة في أي من
محافظتي شمال وجنوب سيناء أن تخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً
بذلك.
الباب الثاني
تأسيس الشركات
الفصل الأول
الشركات التي يقتصر نشاطها على مجالات المادة 1
مادة 5 :
تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
مراجعة عقود تأسيس الشركات التي يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات المحددة في
المادة 1 من هذه اللائحة ومراجعة أنظمتها الأساسية، وذلك بناء على طلب المؤسسين أو
الشركاء أو من ينوب عنهم.
مادة 6 :
يقدم طلب مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم، أو عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة،
إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرفقاً به نسخة من عقد التأسيس
والنظام الأساسي أو عقد الشركة – بحسب الأحوال – على أن تحرر جميعها طبقاً للنماذج
التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 7 :
يقدم طلب مراجعة عقد شركة التضامن أو التوصية
البسيطة مرفقاً به نسخة من العقد ومتضمناً البيانات الآتية :
( 1 ) نوع ومجال النشاط الذي تزاوله الشركة.
( 2 ) أسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم
وصفة كل منهم في الشركة كشريك متضامن أو موصى.
( 3 ) أسم الشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي في مصر
وفروعها.
( 4 ) رأس مال الشركة المدفوع ونوعه وحصة كل
شريك والعملة المسدد بها .
( 5 ) مدة الشركة.
( 6 ) نظام إدارة الشركة.
( 7 ) طريقة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
( 8 ) الأحكام الخاصة بحل الشركة وتصفيتها وأسباب انقضائها.
مادة 8 :
يصدر بالترخيص بتأسيس الشركة قرار من الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمناً البيانات الخاصة بها وذلك بعد تمام
المراجعة والتصديق على توقيعات المؤسسين أو الشركاء بحسب الأحوال وتقديم شهادة دالة
على إيداع الشركة - في حساب باسمها تحت التأسيس بأحد البنوك المسجلة لدى البنك
المركزي المصري – ربع رأس المال النقدي للشركة على الأقل بالنسبة لشركات المساهمة
أو التوصية بالأسهم، وكامل رأس المال النقدي بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة.
مادة 9 :
تقيد الشركات – التي يرخص بتأسيسها – بالسجل
التجاري، وعلى المسئول في الشركة أن يقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة صورة القيد بالسجل.
مادة 10 :
تنشر قرارات الترخيص بتأسيس الشركات مع عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية على نفقة أصحاب الشأن في النشرات التي تصدرها
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مادة 11 :
تسرى الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على كل
تعديل في نظام الشركة.
الفصل الثاني
الشركات ذات الأغراض والأنشطة
المتعددة
مادة 12 :
يتم تأسيس الشركات التي تزاول أنشطة يدخل بعضها في أى من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة وفقاً
للنظام القانوني الذي تخضع له الشركة أصلاً.
وعلى المسئول في الشركة موافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعقد الشركة ونظامها الأساسي، وبصورة من
قرار التأسيس إن وجد وكذا ببيان كاف عن نشاط الشركة الخاص بالمجالات المذكورة.
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لهذا النشاط.
الباب الثالث
المنشآت الفرديـة
مادة 13 :
على كل شخص طبيعي يزاول
نشاطاً في أي من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة أن يخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيان كاف عن هذا النشاط
موضحاً به مقره ورأس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط في
السجل التجاري، وكذا عن أي تعديل في هذه البيانات، وعليه أن يقدم إلى الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة صورة القيد بالسجل.
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص للنشاط
المشار إليه.
الباب الرابع
اشتراك العاملين في إدارة شركات المساهمة
مادة 14 :
يكون اشتراك العاملين في إدارة شركات المساهمة التي يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات المحددة في
المادة 1 من هذه اللائحة عن طريق لجنة إدارية معاونة تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة
من ممثلين عن العاملين.
مادة 15 :
تختص اللجنة المذكورة في المادة السابقة بدراسة الموضوعات المتعلقة ببرامج العمالة بالشركة، والتي يراعى فيها أسس الإدارة الاقتصادية السليمة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وكذا المتعلقة برفع
معدلات الإنتاج وتطويره، وغير ذلك من الموضوعات التي تحال إلى اللجنة من مجلس
الإدارة أو العضو المنتدب، وتقدم اللجنة نتائج دراساتها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة.
مادة 16 :
تعين اللجنة من بين أعضائها رئيساً، وفى حالة
غيابه تعين العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.
ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس الإدارة المنتدب
أو من تفوضه الشركة من أعضاء مجلس إدارتها، وعدد من المديرين المسئولين بالشركة
يختارهم مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة 17 :
يتولى مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.
وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين، ولا يكون
الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات
الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 18 :
تضع اللجنة تقريراً سنوياً خلال الشهور
الثلاثة التالية لانقضاء السنة المالية للشركة وتقدمه إلى مجلس الإدارة موضحاً فيه الموضوعات التي تولت دراستها وما أوصت به في شأنها
واقتراحاتها التي تحقق مصلحة الشركة وترى عرضها على المجلس.
الباب الخامس
الإعفاء الضريبي التلقائي
مادة 19 :
يشترط لتمتع الشركات والمنشآت التي تعمل في أي من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة – تلقائياً –
بالإعفاءات الضريبية، أن تقوم بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في المواد 2 و 9 و 10 و
11 و 12 و 13 من هذه اللائحة بحسب الأحوال.
مادة 20 :
على الشركة أو المنشأة إخطار الهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ، وعلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة –
بعد التحقق من صحة بيانات الإخطار ومن مزاولة النشاط في أي من المجالات المنصوص
عليها في المادة 1 من هذه اللائحة – أن تسلم صاحب الشأن، خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ وصول الإخطار، شهادة تحدد مجال النشاط وتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة
النشاط، وأن تخطر وزارة المالية بصورة منها.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على استكمال المنشآت الخاصة بالفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة الفندقية والقرى
السياحية والأنشطة المكملة والمرتبطة بها أو التوسع فيها، على أن يبدأ سريان الإعفاء
الضريبي على المنشآت المستكملة أو التوسعات من تاريخ مزاولتها النشاط.
ويكون للشهادة السالف الإشارة إليها
حجية لدى جميع أجهزة الدولة في خصوص التمتع بضمانات وحوافز الاستثمار دون توقف
على أي إجراء آخر.
مادة 21 :
إذا زاولت الشركة أو المنشأة أنشطتها في
أكثر من مجال من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة، تحسب مدة الإعفاء الضريبي لكل نشاط على حدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط.
الباب السادس
تخصيص الأراضي
مادة 22 :
في تطبيق أحكام المادة 5 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يكون المحافظ أو من يفوضه هو الجهة الإدارية
المختصة بإبرام العقود الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية
العامة اللازمة للشركات والمنشآت بالنيابة عن الجهات المعنية، وذلك بعد موافقة
الوزير المختص على التخصيص وتحديد مقابل الانتفاع طبقاً للشروط والقواعد المنظمة لذلك.
ويتولى المحافظ أو من يفوضه الحصول من الجهات
المعنية، بالنيابة عن أصحاب الشركات والمنشآت، على جميع التراخيص
اللازمة لإنشائها وإداراتها وتشغيلها.
مادة 23 :
يضع الوزير المختص، في بداية كل سنة مالية، خرائط تفصيلية بالأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة التي
يُقترح تخصيصها للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة – دون مقابل – تنفيذاً
لأحكام المادة 28 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتتضمن تلك الخرائط مواقع
وحدود ومساحات هذه الأراضي، وترفق بالخرائط مذكرة بالمدة والشروط المقترحة
للتخصيص بما في ذلك الحد الأقصى لتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بالنسبة لكل مجال من
المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة وإلا اعتبر قرار التخصيص كأن لم يكن.
مادة 24 :
تعرض الخرائط المذكورة في المادة السابقة على مجلس الوزراء للموافقة على تخصيص الأراضي دون مقابل وعلى مدة وشروط التخصيص.
وترسل إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
صورة من قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن مرفقاً بها صورة الخرائط التفصيلية ومذكرة مدة
وشروط التخصيص.
الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون
رقم 8 لسنة 1997
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التجارة؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون التجارة البحرية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن
تسجيل السفن التجارية؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول
وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة
1963؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة
1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري؛
وعلى القانون رقم70
لسنة1964بشأن رسوم التوثيق والشهر؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة
1966؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت
الفندقية والسياحية؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة
السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات
المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر.
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل
التجاري؛
وعلى قانون نظام الإدارة
المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1979 في
شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون
رقم 137 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات
الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة
1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر
بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95
لسنة 1992؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير
التمويلي؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة
1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو
الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار أسمى لإقامة مشروعات استثمارية
عليها أو للتوسع فيها؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء؛
وعلى القانون رقم 231 لسنة 1996
ببعض الأحكام لخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1997 في شأن منح التزام
المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر
بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1979 بتقسيم
سيناء إلى محافظتين؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بإنشاء
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة
1989؛
قــرر :
الباب الأول
شروط وحدود مجالات الاستثمار
مادة 1 :
تكون مزاولة النشاط في المجالات المنصوص عليها في المادة 1 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بالشروط وفى الحدود
الآتي بيانها:
(1) استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو
أحدهما :
( أ ) استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي
تجعلها قابلة للاستزراع.
( ب ) استزراع الأراضي المستصلحة.
ويشترط – في هاتين الحالتين – أن تكون الأراضي
مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع، كما يشترط في الاستزراع أن تستخدم طرق الري
الحديثة وليس الري بطريق الغمر.
( 2 ) الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي :
( أ ) تربية جميع أنواع الماشية المنتجة للحوم الحمراء،
سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو للتسمين.
( ب ) تربية جميع أنواع الدواجن المنتجة للحوم
البيضاء، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو للتفريخ أو لإنتاج البيض أو للتسمين.
( ج ) صيد الأسماك، وكذا إقامة المزارع السمكية.
( 3 ) الصناعة والتعدين :
( أ ) الأنشطة الصناعية التي من شأنها تحويل المواد
والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها، وتجميع
الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية.
ويشمل ذلك تكرير البترول وفصل ومعالجة مشتقاته ومنتجاته، ولا يشمل صناعات الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط (
النشوق )، ولا صناعات المشروبات الكحولية والخمور بأنواعها.
( ب ) تصميم الآلات والمعدات الصناعية.
( ج ) النشاط الشامل لصناعة السينما الذي يجمع بين
إقامة – أو استئجار - استوديوهات ومعامل الإنتاج السينمائي ودور العرض وتشغيلها، بما في ذلك من
تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع، وبشرط أن يزاول النشاط من خلال شركة
مساهمة أو منشأة كبرى لا يقل رأس المال الموظف في أي منهما عن مائتي مليون جنيه.
( د ) الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية
والمعادن واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها، ولا يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط.
( 3 مكرراً) تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة:
تجهيز وتنمية مناطق صناعية جديدة في شرق التفريعة
وشمال غرب خليج السويس، ويشمل ذلك تمهيد الأرض وإنشاء البنية الأساسية الداخلية بها
وتزويدها بالمرافق وإمدادها بكل ما يلزم من خدمات بغرض تهيئتها لمختلف الصناعات
وتقسيمها إلى قطع والتصرف فيها.
( 4 ) الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي
( أ ) الفنادق والموتيلات – الثابتة والعائمة –
والشقق والأجنحة الفندقية، والقرى السياحية، والأنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر
من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها
والتوسع فيها.
ويشترط في الفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة
الفندقية، والقرى السياحية ألا يقل مستواها عن ثلاثة نجوم، وألا يزيد إجمالي
مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية.
( ب ) جميع الوسائل المخصصة لنقل السياح من برية أو نيلية أو بحرية أو جوية.
5 ) النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات
وصوامع الغلال :
( أ ) النقل المُبرَّد أو المجمد للبضائع، والثلاجات
والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها.
( ب ) محطات تشغيل وتداول الحاويات.
( ج ) صوامع حفظ وتخزين الغلال.
ويشمل ما ذكر أعمال الشحن والتفريغ اللازمة
لمباشرة النشاط.
( 6 ) النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر :
( أ ) النقل الجوى للركاب والبضائع، سواء كان
منتظماً أو عارضاً.
( ب ) إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول أو أجزاء منها، وتشغيل وإدارة وصيانة
واستغلال ما هو قائم من المطارات وأراضى النزول، وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل
الجوى من خدمات كالصيانة والإصلاح والتموين والتدريب
( 7 ) النقل البحري لأعالي البحار :
نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياة
الإقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختلفة كالناقلات والبواخر
والعبَّارات.
( 8 ) الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر
والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز :
( أ ) تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر
والاستكشاف، ويشمل ذلك:
- صيانة آبار البترول وتنشيطها.
- صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.
- حفر آبار المياه والآبار غير
العميقة اللازمة لأغراض البترول.
- الأعمال المدنية المكملة لأعمال الحفر والصيانة.
- معالجة الأسطح من الترسيبات.
- الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف
وأنابيب الإنتاج.
- الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولي.
( ب ) نقل وتوصيل الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع
الاستخدام بواسطة الناقلات المتخصصة أو الأنابيب، ولا يشمل ذلك نقل البترول.
( 9 ) الإسكان الذي تؤجر وحداته
بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري :
يُشترط ألا يقل عدد الوحدات عن خمسين وحدة
سكنية، سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.
(10) البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق
واتصالات:
( أ ) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات تحلية وتكرير
مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها.
( ب ) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات الصرف الصحي أو
الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلاتها.
( ج ) إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء، وشبكات توزيعها.
( د ) إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها.
(هـ) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
(11) المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان :
( أ ) المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة،
وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو خدمية.
( ب ) المراكز الطبية والمراكز العلاجية.
ويشترط أن يقدم المستشفى أو المركز 10% بالمجان
سنوياً من عدد الأسَّرة التي يتم شغلها بالنسبة إلى المستشفى، ومن الحالات التي يتم تقديم
الخدمة الطبية أو العلاجية لها بالنسبة إلى المركز.
(12) التأجير التمويلي :
الأنشطة الواردة بنص المادة 2 من القانون رقم 95
لسنة 1995 المشار إليه وبالشروط المقررة فيه.
(13) ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية :
الالتزام بضمان تغطية الأوراق
المالية المطروحة في اكتتاب عام أو تغطية ما لم يتم تغطيته من قبل الجمهور، وذلك طبقاً للشروط والأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب العام
المعتمدة ولمن التزم بالضمان إعادة طرح الأوراق المالية دون التقيد بالقيمة الاسمية للورقة.
(14) رأس المال المخاطر :
المشاركة في المشروعات أو المنشآت لتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالأسهم متى كانت هذه
المنشآت وتلك المشروعات تعانى قصوراً في التمويل.
(15) إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية :
تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية
وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها، والتدريب عليها.
(16) المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية :
كل مشروع يزاول نشاطه في الصناعات الصغيرة أو
المكمِّلة أو المغذِّية ويكون أغلب تمويله من الصندوق الاجتماعي للتنمية.
مادة 2 :
يشترط في النشاط الذي يزاول في
أي من المجالات المحددة في المادة السابقة أن يستوفى ما تتطلبه القوانين
واللوائح والقرارات المعمول بها من تراخيص بحسب طبيعة النشاط ومكان مزاولته.
مادة 3 :
يجوز أن يتضمن غرض الشركة أو المنشأة مجالاً أو
أكثر من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة.
مادة 4 :
على الشركة أو المنشأة التي ترغب في
مزاولة نشاط في مجال من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة في أي من
محافظتي شمال وجنوب سيناء أن تخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً
بذلك.
الباب الثاني
تأسيس الشركات
الفصل الأول
الشركات التي يقتصر نشاطها على مجالات المادة 1
مادة 5 :
تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
مراجعة عقود تأسيس الشركات التي يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات المحددة في
المادة 1 من هذه اللائحة ومراجعة أنظمتها الأساسية، وذلك بناء على طلب المؤسسين أو
الشركاء أو من ينوب عنهم.
مادة 6 :
يقدم طلب مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم، أو عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة،
إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرفقاً به نسخة من عقد التأسيس
والنظام الأساسي أو عقد الشركة – بحسب الأحوال – على أن تحرر جميعها طبقاً للنماذج
التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 7 :
يقدم طلب مراجعة عقد شركة التضامن أو التوصية
البسيطة مرفقاً به نسخة من العقد ومتضمناً البيانات الآتية :
( 1 ) نوع ومجال النشاط الذي تزاوله الشركة.
( 2 ) أسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم
وصفة كل منهم في الشركة كشريك متضامن أو موصى.
( 3 ) أسم الشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي في مصر
وفروعها.
( 4 ) رأس مال الشركة المدفوع ونوعه وحصة كل
شريك والعملة المسدد بها .
( 5 ) مدة الشركة.
( 6 ) نظام إدارة الشركة.
( 7 ) طريقة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
( 8 ) الأحكام الخاصة بحل الشركة وتصفيتها وأسباب انقضائها.
مادة 8 :
يصدر بالترخيص بتأسيس الشركة قرار من الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمناً البيانات الخاصة بها وذلك بعد تمام
المراجعة والتصديق على توقيعات المؤسسين أو الشركاء بحسب الأحوال وتقديم شهادة دالة
على إيداع الشركة - في حساب باسمها تحت التأسيس بأحد البنوك المسجلة لدى البنك
المركزي المصري – ربع رأس المال النقدي للشركة على الأقل بالنسبة لشركات المساهمة
أو التوصية بالأسهم، وكامل رأس المال النقدي بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة.
مادة 9 :
تقيد الشركات – التي يرخص بتأسيسها – بالسجل
التجاري، وعلى المسئول في الشركة أن يقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة صورة القيد بالسجل.
مادة 10 :
تنشر قرارات الترخيص بتأسيس الشركات مع عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية على نفقة أصحاب الشأن في النشرات التي تصدرها
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مادة 11 :
تسرى الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على كل
تعديل في نظام الشركة.
الفصل الثاني
الشركات ذات الأغراض والأنشطة
المتعددة
مادة 12 :
يتم تأسيس الشركات التي تزاول أنشطة يدخل بعضها في أى من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة وفقاً
للنظام القانوني الذي تخضع له الشركة أصلاً.
وعلى المسئول في الشركة موافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعقد الشركة ونظامها الأساسي، وبصورة من
قرار التأسيس إن وجد وكذا ببيان كاف عن نشاط الشركة الخاص بالمجالات المذكورة.
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لهذا النشاط.
الباب الثالث
المنشآت الفرديـة
مادة 13 :
على كل شخص طبيعي يزاول
نشاطاً في أي من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة أن يخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيان كاف عن هذا النشاط
موضحاً به مقره ورأس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط في
السجل التجاري، وكذا عن أي تعديل في هذه البيانات، وعليه أن يقدم إلى الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة صورة القيد بالسجل.
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص للنشاط
المشار إليه.
الباب الرابع
اشتراك العاملين في إدارة شركات المساهمة
مادة 14 :
يكون اشتراك العاملين في إدارة شركات المساهمة التي يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات المحددة في
المادة 1 من هذه اللائحة عن طريق لجنة إدارية معاونة تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة
من ممثلين عن العاملين.
مادة 15 :
تختص اللجنة المذكورة في المادة السابقة بدراسة الموضوعات المتعلقة ببرامج العمالة بالشركة، والتي يراعى فيها أسس الإدارة الاقتصادية السليمة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وكذا المتعلقة برفع
معدلات الإنتاج وتطويره، وغير ذلك من الموضوعات التي تحال إلى اللجنة من مجلس
الإدارة أو العضو المنتدب، وتقدم اللجنة نتائج دراساتها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة.
مادة 16 :
تعين اللجنة من بين أعضائها رئيساً، وفى حالة
غيابه تعين العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.
ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس الإدارة المنتدب
أو من تفوضه الشركة من أعضاء مجلس إدارتها، وعدد من المديرين المسئولين بالشركة
يختارهم مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة 17 :
يتولى مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.
وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين، ولا يكون
الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات
الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 18 :
تضع اللجنة تقريراً سنوياً خلال الشهور
الثلاثة التالية لانقضاء السنة المالية للشركة وتقدمه إلى مجلس الإدارة موضحاً فيه الموضوعات التي تولت دراستها وما أوصت به في شأنها
واقتراحاتها التي تحقق مصلحة الشركة وترى عرضها على المجلس.
الباب الخامس
الإعفاء الضريبي التلقائي
مادة 19 :
يشترط لتمتع الشركات والمنشآت التي تعمل في أي من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة – تلقائياً –
بالإعفاءات الضريبية، أن تقوم بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في المواد 2 و 9 و 10 و
11 و 12 و 13 من هذه اللائحة بحسب الأحوال.
مادة 20 :
على الشركة أو المنشأة إخطار الهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ، وعلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة –
بعد التحقق من صحة بيانات الإخطار ومن مزاولة النشاط في أي من المجالات المنصوص
عليها في المادة 1 من هذه اللائحة – أن تسلم صاحب الشأن، خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ وصول الإخطار، شهادة تحدد مجال النشاط وتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة
النشاط، وأن تخطر وزارة المالية بصورة منها.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على استكمال المنشآت الخاصة بالفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة الفندقية والقرى
السياحية والأنشطة المكملة والمرتبطة بها أو التوسع فيها، على أن يبدأ سريان الإعفاء
الضريبي على المنشآت المستكملة أو التوسعات من تاريخ مزاولتها النشاط.
ويكون للشهادة السالف الإشارة إليها
حجية لدى جميع أجهزة الدولة في خصوص التمتع بضمانات وحوافز الاستثمار دون توقف
على أي إجراء آخر.
مادة 21 :
إذا زاولت الشركة أو المنشأة أنشطتها في
أكثر من مجال من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة، تحسب مدة الإعفاء الضريبي لكل نشاط على حدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط.
الباب السادس
تخصيص الأراضي
مادة 22 :
في تطبيق أحكام المادة 5 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يكون المحافظ أو من يفوضه هو الجهة الإدارية
المختصة بإبرام العقود الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية
العامة اللازمة للشركات والمنشآت بالنيابة عن الجهات المعنية، وذلك بعد موافقة
الوزير المختص على التخصيص وتحديد مقابل الانتفاع طبقاً للشروط والقواعد المنظمة لذلك.
ويتولى المحافظ أو من يفوضه الحصول من الجهات
المعنية، بالنيابة عن أصحاب الشركات والمنشآت، على جميع التراخيص
اللازمة لإنشائها وإداراتها وتشغيلها.
مادة 23 :
يضع الوزير المختص، في بداية كل سنة مالية، خرائط تفصيلية بالأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة التي
يُقترح تخصيصها للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة – دون مقابل – تنفيذاً
لأحكام المادة 28 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتتضمن تلك الخرائط مواقع
وحدود ومساحات هذه الأراضي، وترفق بالخرائط مذكرة بالمدة والشروط المقترحة
للتخصيص بما في ذلك الحد الأقصى لتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بالنسبة لكل مجال من
المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة وإلا اعتبر قرار التخصيص كأن لم يكن.
مادة 24 :
تعرض الخرائط المذكورة في المادة السابقة على مجلس الوزراء للموافقة على تخصيص الأراضي دون مقابل وعلى مدة وشروط التخصيص.
وترسل إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
صورة من قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن مرفقاً بها صورة الخرائط التفصيلية ومذكرة مدة
وشروط التخصيص.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب