من أحكام محكمة
النقض فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير جدية التحريات
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى
تنظر دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم
التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان
من الأمور التى يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذباً أم لا .
( الطعن رقم 1789 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/23 )
لئن كان تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية ، التى
يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به ، تحت رقابة و إشراف محكمة الموضوع ، التى
لها ألا تعول على التحريات أو أن تطرحها جانباً ، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب
التى تستند إليها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها . و إذ كان ذلك ، و كان
شمول التحريات لأكثر من شخص فى بلاد مختلفة ، و إجراء التفتيش أثناء حملة تفتيشية
، لا يكشف بذاته عن عدم جدية التحريات ، لأنه لا يمس ذاتيتها ، إذ الأعمال
الإجرائية محكومة من جهة الصحة و البطلان بمقدماتها .
الطعن رقم
1675 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 139
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط
أن تكون قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن
تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه للعلم إن كان من الأمور التى يرتب القانون عقوبة
التبليغ عنها كذباً أم لا .
الطعن رقم 1932
لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 255
تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش ، هو من المسائل
الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق ، تحت إشراف محكمة الموضوع ،
فإذا كانت هذه المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و
كفايتها لتسويغ إجرائه ، فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالقانون لا بالموضوع .
الطعن رقم 0659
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 511
إن إيراد إسم المأذون بتفتيشه خلواً من إسم والده فى محضر الإستدلالات
، لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات .
الطعن رقم 0659
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 511
متى كان الحكم قد إستخلص من محضر التحريات و بما لاخروج فيه عما تحمله
عبارته و المعنى الظاهر لها أن الطاعن كان يحرز بالفعل مواد مخدرة وقت صدور إذن
النيابة العامة بتفتيشه ، و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له سنده فى أوراق الدعوى
فإن ما يثيره الطاعن من بطلان الإذن بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ، لا يكون
له محل إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة حول حق محكمة الموضوع فى تفسير عبارات محضر
التحريات و بما لا خروج فيه عن معناها .
الطعن رقم 1440
لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 81
متى كان الثابت من الحكم أن التحريات التى إطمأنت المحكمة إلى جديتها و
كفايتها شملت نشاط المتهم فى تجارة المخدرات فى دائرة مركز البدارى بمحافظة أسيوط
و أن مأمور الضبط القضائى الذى أجرى تلك التحريات يتولى أعماله بدائرة هذا المركز
و الذى تم فيه ضبط المتهم فعلاً ، فإن التحريات التى قام بها رجل الضبط القضائى
تكون صحيحة و كذلك الإذن الصادر من النيابة العامة بناء عليها يكون صحيحاً و لا
محل لما يثيره الطاعن من أنه يقيم بسوهاج و ليس له محل إقامة فى محافظة أسيوط حيث
تم الضبط و يعمل الشاهد .
الطعن رقم 1440
لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 81
من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن
بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع
، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن
تعرض لهذا الدفع الجوهرى و أن ترد عليه بالقبول أو الرفض ، و ذلك بأسباب سائغة .
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية
التحريات على القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ،
فإن ذلك لا يصلح رداً على هذا الدفع ، ذلك بأن ضبط المخدر هو عنصر جديد فى
فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة و على إصدار الإذن بالتفتيش ، بل أنه هو المقصود
بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه
لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى
المأذون بتفتيشه ، مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن
تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة
عليه و أن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من
سلطة التحقيق . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الفساد فى
الإستدلال .
( الطعن رقم 1549 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/6
)
إن المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية و المادة 91 من قانون
الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فيما إستحدثتاه من تسبيب
الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه و لم يشترطا قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها
يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش ، كما أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار
الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت
إشراف محكمة الموضوع .
الطعن رقم 1498
لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 52
النقض فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير جدية التحريات
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى
تنظر دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم
التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان
من الأمور التى يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذباً أم لا .
( الطعن رقم 1789 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/23 )
لئن كان تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية ، التى
يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به ، تحت رقابة و إشراف محكمة الموضوع ، التى
لها ألا تعول على التحريات أو أن تطرحها جانباً ، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب
التى تستند إليها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها . و إذ كان ذلك ، و كان
شمول التحريات لأكثر من شخص فى بلاد مختلفة ، و إجراء التفتيش أثناء حملة تفتيشية
، لا يكشف بذاته عن عدم جدية التحريات ، لأنه لا يمس ذاتيتها ، إذ الأعمال
الإجرائية محكومة من جهة الصحة و البطلان بمقدماتها .
الطعن رقم
1675 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 139
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط
أن تكون قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن
تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه للعلم إن كان من الأمور التى يرتب القانون عقوبة
التبليغ عنها كذباً أم لا .
الطعن رقم 1932
لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 255
تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش ، هو من المسائل
الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق ، تحت إشراف محكمة الموضوع ،
فإذا كانت هذه المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و
كفايتها لتسويغ إجرائه ، فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالقانون لا بالموضوع .
الطعن رقم 0659
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 511
إن إيراد إسم المأذون بتفتيشه خلواً من إسم والده فى محضر الإستدلالات
، لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات .
الطعن رقم 0659
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 511
متى كان الحكم قد إستخلص من محضر التحريات و بما لاخروج فيه عما تحمله
عبارته و المعنى الظاهر لها أن الطاعن كان يحرز بالفعل مواد مخدرة وقت صدور إذن
النيابة العامة بتفتيشه ، و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له سنده فى أوراق الدعوى
فإن ما يثيره الطاعن من بطلان الإذن بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ، لا يكون
له محل إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة حول حق محكمة الموضوع فى تفسير عبارات محضر
التحريات و بما لا خروج فيه عن معناها .
الطعن رقم 1440
لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 81
متى كان الثابت من الحكم أن التحريات التى إطمأنت المحكمة إلى جديتها و
كفايتها شملت نشاط المتهم فى تجارة المخدرات فى دائرة مركز البدارى بمحافظة أسيوط
و أن مأمور الضبط القضائى الذى أجرى تلك التحريات يتولى أعماله بدائرة هذا المركز
و الذى تم فيه ضبط المتهم فعلاً ، فإن التحريات التى قام بها رجل الضبط القضائى
تكون صحيحة و كذلك الإذن الصادر من النيابة العامة بناء عليها يكون صحيحاً و لا
محل لما يثيره الطاعن من أنه يقيم بسوهاج و ليس له محل إقامة فى محافظة أسيوط حيث
تم الضبط و يعمل الشاهد .
الطعن رقم 1440
لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 81
من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن
بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع
، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن
تعرض لهذا الدفع الجوهرى و أن ترد عليه بالقبول أو الرفض ، و ذلك بأسباب سائغة .
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية
التحريات على القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ،
فإن ذلك لا يصلح رداً على هذا الدفع ، ذلك بأن ضبط المخدر هو عنصر جديد فى
فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة و على إصدار الإذن بالتفتيش ، بل أنه هو المقصود
بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه
لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى
المأذون بتفتيشه ، مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن
تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة
عليه و أن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من
سلطة التحقيق . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الفساد فى
الإستدلال .
( الطعن رقم 1549 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/6
)
إن المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية و المادة 91 من قانون
الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فيما إستحدثتاه من تسبيب
الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه و لم يشترطا قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها
يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش ، كما أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار
الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت
إشراف محكمة الموضوع .
الطعن رقم 1498
لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 52
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب