حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
التعذيب جريمة بلا عقاب I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
التعذيب جريمة بلا عقاب I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
التعذيب جريمة بلا عقاب I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
التعذيب جريمة بلا عقاب I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
التعذيب جريمة بلا عقاب I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التعذيب جريمة بلا عقاب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التعذيب جريمة بلا عقاب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التعذيب جريمة بلا عقاب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التعذيب جريمة بلا عقاب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    التعذيب جريمة بلا عقاب

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    التعذيب جريمة بلا عقاب Empty التعذيب جريمة بلا عقاب

    مُساهمة من طرف Admin السبت فبراير 27, 2010 3:39 pm

    التعذيب جريمة
    بلا عقاب






    وقد اقترب الاحتفال باليوم
    العالم لمناهضة التعذيب .. والذى سوف نحتفل به فى النقابة العامة ..اهدى اليكم هذا
    البحث

    التعذيب... جريمة و منهج


    لا تنتظر من شخص تم تعذيبه
    أن يثق في قانون أو في وطن فقد يفقد الانتماء لهذا الوطن ثم يتنكر لمجتمعه ويؤمن
    بأنه لا آمان له ولا مستقبل له


    وقد يصل المواطن من
    الإحباط إلى أن يؤمن بأن ا إنسانيته قد دمرت ... ولم يعد له في هذا البلد شيئا
    ..فلم يعد له قيمة


    فطالما أن هناك فئة من
    المسئولين تستبيح هذا الوطن في ماله وفئة أخرى تستبيحه في عرضه وفئة تنظر إلى هذا
    الوطن على انه ملكا لها ولأبنائهم يورثونه من بعدهم


    ويبقى المواطن مذلولا
    مقهورا مهانا ..ولا يستطيع احد أن يحاور هؤلاء الذين اخذوا من التعذيب منهجا يتبعه
    رجالات الشرطة في معظم الأقسام بدأ من المخبر إلى ضباط الشرطة .هؤلاء تناسوا عن
    عمد أو جهل حقوق المواطن في أن تحترم آدميته وإنسانيته وان المتهم بريء حتى تثبت
    إدانته


    ينسون عن عمد أن هناك حقوق
    إنسان..ونسوا أيضا أن عنفهم مع المواطن سيولد عنفا ...وان ظلمهم للمواطن قد يأتي
    بردود فعل عصيبة...


    فرغم أن الدستور المصر ى
    ينص في المادة 42على : أن كل مواطن يقبض عليه أو تقيد حريته باى قيد يجب معاملته
    بما يحفظ عليه كرامه الإنسان ولا يجوز ايذاؤة بدنيا أو معنويا
    ولكن ما يقرره الدستور شيء والواقع شيء آخر ... وجاءت لحظة تخيل المواطن أن رجال
    الشرطة يتعلمون من بين ما يتعلمونه كيف يعذبون المواطن... حتى يحصلون منه م على
    معلومة ما أو استخلاص اعترافا بجريما.ا ..


    فالتعذيب ليس قاصرا على
    متهم سياسي أو جنائي.. إنما التعذيب صار منهجا لدى جهاز الشرطة و رغم القضاء بعدم
    دستورية قانون الاشتباه..لكن لدى رجالات الشرطة دائرة الاشتباه تتسع إلى ما
    لانهاية .. وقد ذادوا في التعذيب وفقا لتفسيراتهم الضيقة للتعديلات الدستورية
    الأخيرة .


    .فغالبية رجال الشرطة
    مفهوم حقوق الإنسان لديهم يكاد يكون منعدم..فهو يعمل وفق تعليمات .. ووفقا نظريات
    وجدها ويعمل على إتباعها دون مجرد التفكير في مدى صحتها ومدى إنسانيتها.... نظريات
    في معاملة المواطن توارثها عن رؤسائه ..


    والتعذيب لديهم لا يتوقف
    فقط على الاعتداء بالضرب وإهانة المواطن إنما أيضا باحترافهم للتعذيب والاعتداء
    بوسائل لا تترك أثرا...


    وإهانة المواطن أمام أهلة
    وجيرانه حتى تنكسر عينه ولا يفرقون بين شخص وأخر..ولديهم أسماء ومسميات في وسائل
    تعذيبهم بدأ من الثلاجة التي يعزلون فيها دالمواطن عن الحجز الرسمي الذي يقيد فيه
    كل محجوز وسبب احتجازه... والذى من المفروض أن تقوم النيابة العامة بمراجعة بين
    فترة وأخرى


    وفى هذه الثلاجات يعزل
    المواطن عن الآخرين ويبقى نهبا للفزع ولا يعرف ما يدور خارج تلك الغرفة ولا يستطيع
    أحدا أيا كان أن يصل إليه سواء من أهله أو محاميه أن كان له محاميا ويكون المواطن
    نهبا لأفكار كثيرة لا حصر لها ثم يعرض على السيد ضابط المباحث الذي يثق في مرشديه
    و مخبريه ثقة عمياء ويصدق كل ما يرددونه عن المواطن فيقومون بعزله عن الحياة
    العامة بوضعه في حجز منفرد ومنع الاتصال به وأيضا الضغط الجسماني وحرمانه من
    الطعام ومن النوم وقيده بحبال أو قيود حديدية هادفين من وراء ذلك الحصول على
    اعتراف بما يريدونه ثم يضيفون إلى ذلك تهديده بالاعتداء عليه أو على أسرته أمه أو
    زوجته أو شقيقته أو بنته ولا يغلبوا في تلك الحيل فالمخبر جاهز لتنفيذ أوامر البك
    الضابط باصطحاب أسرة المتهم أو المشتبه فيه حتى ولو لم يأمره الضابط بذلك فلابد له
    أن يفرض سطوته ..


    ويعطى لهم الضوء الأخضر في
    تعذيبه والاعتداء عليه حتى يسلبو نه اعترافا بجريمة لم يرتكبها ...وفى الغالب لا
    يحرم نفسه من شرف تعذيب المواطن وأهانته


    وكثيرا ما يتعرض المواطن
    إلى الازلال والاهانة التي تبدأ منذ لحظة القبض عليه واصطحابه إلى ديوان القسم
    وحتى مثوله أمام البك الضابط الذي يسعد كثيرا بالإيراد أيا كان الإيراد ونوعه وأيا
    كان المتهم وجنسه


    وتنتهي علاقة غالبيه
    الضباط الصغار بالقانون فور تخرجه من الكلية فلا علاقة له به ولا بتعديلات أجريت
    هنا أو هناك... والكثير منهم لا علاقة له بشيء أسمة حقوق الإنسان
    ويكون كل ارتباطه وثقافته القانونية بتلك التعليمات التي تأتى من رؤسائه إليه أيا
    كانت تلك التعليمات


    ففي كل أقسام الشرطة يعامل
    المواطن على انه متهم منذ لحظة دخوله إلى القسم يفتش ويسأل عن تليفونه المحمول
    ونوعه وإذا كان بكاميرا يحجز على البوابة وإذا كانت لديه حقيبة تفتش ويفتش هو أيضا
    ذاتيا وإذا أراد أن يحرر محضرا بموضوع ما هو مجني عليه فيه يتحرى عنه هو ذاته
    ويضعونه تحت دائرة الاشتباه وتقدم مع أوراق المحضر ورقة بيان بذلك بل أيضا إذا كان
    يحضر معه محاميا يقدم استمارة عليه اسم المحامى وانه تم الكشف عليه إذا كان متهما
    أم لا ؟؟؟؟


    التهديد


    وقد يبدأ التعذيب بالتهديد
    أولا وهو ضغط رجل الشرطة على إرادة المواطن لتوجيهها إلى سلوك معين ويستوي في ذلك
    أن يكون التهديد بإيذاء المهدد في شخصه أو في ماله أو بإيذاء غيرة من أعزائه


    ومن صور التهديد التي
    يتعرض لها المواطن القبض على زوجته واولادة وأسرته أو والديه وغالبا ما يأتي هذا
    التهديد نتيجة إجراء غير مشروع قبضا كان أو اعتقال على بياض جاهز في إدراج السادة
    الضباط اويؤثر التهديد في إرادة المتهم فيجعل اعترافه باطلا لان المتهم سيجد نفسه
    بين أمرين إما أن يعترف لكي يتفادى الضرر المهدد به وإما لا لايعترف فيتعرض للخطر
    واختياره الإدلاء بالاعتراف تحت التهديد مرتبط بمطمع مغر وهو الهرب من موقفه
    القاسي الذي لا يمكن للإنسان مقاومته عادة


    وفى هذه الحالة فأن
    الاعتراف يجب ألا يعول عليه و لو كان صادقاً متى كان وليد إكراه كائناً ما كان
    قدره، وبعض طرق التعذيب تصمم لكسر إحساس الضحية بالحقيقة والواقع المعتاد كأن يعلق
    من قدمه في مروحة مثبته في سقف الحجرة ثم يقوم احد الأشخاص بلا مبالاة بتشغيل
    المروحة بسرعة عاليه فتختلط الاتجاهات والإحساس بالمكان [3]


    الانقسام


    في موقف التعذيب وبسبب
    المعاناة الشديدة المترتبة عليه يصبح الجسد شيئا منفصلا عن الذات ويعجز الوعي
    والإدراك عن التعامل – مما يترتب عليه انقساما شديدا بين وجود الشخص ووعيه بذاته


    ومن بين أشكال التعذيب
    التي تعرض لها المتهم التعليق



    وهو من أكثر طرق التعذيب
    انتشارا سواء كان في أقسام الشرطة أو في السجون وأكثرها إيلاما للنفس والبدن حيث
    يصبح الضحية في وضع العجز الكامل ذلك أن باى حركه تضاعف من الألم الرهيب المصاحب
    لاى حركه يقوم بها الضحية فليس امامنه إلا الاستسلام وانتظار المجهول الذي قد يطول
    انتظاره أو قد لايأتى ويفقد فيها الضحية إحساسه الكامل بالزمن
    وفى التعليق أهانه كبرى حيث يكون الإنسان في وضع التعليق أشبه بوضع الذبائح في
    المجازر
    وفى إحدى القضايا التي اعتقل فيها الكثير من أبناء سيناء


    كانت لجنه الحريات
    بالنقابة العامة للمحامين قد تلقت عدة شكاوى من اهالى سيناء بوجود حمله أمنيه شرسة
    للقبض على الآلاف من المواطنين في سيناء وخاصة العريش التي كانت تعيش في حاله رعب
    تحولت إلى سجن كبير وان الكثير من المواطنين لايعرفوا مصير أبنائهم واجتمعت اللجنة
    بتاريخ 28/12/2004 لمناقشه هذه البلاغات والشكاوى واتفقوا على إرسال لجنه لتقصى
    الحقائق وحرصت لجنه الحريات على التواجد في قلب الأحداث لتعلن عن رأيها للرأي
    العام


    رصدت اللجنة اختطاف
    المواطنين من الشوارع ومن المنازل دون إذن بالقبض أو أمر اعتقال أو جريمة متلبس
    بها أو حتى مجر شبهه احتجاز مواطنين دون سبب قانوني ودون توجيه لاى تهمه لهم


    - تعذيب المختطفين
    والمعتقلين


    - احتجاز رهائن لإجبار
    ذويهم من المطلوبين على تسليم أنفسهم


    - تعذيب الرهائن


    - المعاملة المهينة الحاطه
    من الكرامة في أماكن الاحتجاز وأثناء القبض


    - اقتحام منازل بدون إذن
    أو سبب قانوني ليلا وترويع ساكنيها


    - منع الزيارة عن
    المعتقلين سواء من الاهالى أو من المحامين


    - انتهاكات حرمه سيدات
    منتقيات بقيام الضباط بنزع نقابهم عنوة في الشوارع للتأكيد من شخصيتهم


    - الاستيلاء على منقولات
    من المنازل دون سبب وترويعهم


    - إنزال عقاب جماعي بمدينه
    بأكملها وإرهاب أهلها وترويعهم


    ويؤكد أعضاء لجنه تقصى
    الحقائق أن ما تم في العريش هو جريمة يقترفها النظام
    هذا جزء من كل مما قدمته لجنه تقصى الحقائق عما حدث بمدينه العريش


    ولا يمكن أن نتجاهل لحظه
    أن هناك قانون... لكنه موضوع في ثلاجة السيد الضابط .. ولا علاقة له به عن جهل أو
    عن عمد


    فهو لا يعلم أن التعذيب
    جريمة تستوجب العقاب في قانون العقوبات الحالي فالمادة 126 منه التي تنص على كل
    موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب
    بالاشغال الشاقه أو السجن من 3 سنوات إلى عشر سنوات واذا مات المجنى عليه يحكم
    بالعقوبه المقررة للقتل العمد


    ونصت المادة 40
    من قانون الاجراءات الجنائيه على انه
    لايجوز القبض على اى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات
    المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان ولا يجوز ايذاؤة
    بدنيا أو معنويا


    التعذيب والدستور المصري


    وقد حظر الدستور إيذاء
    المتهم بدنيا أو معنويا


    وقد جري نص
    المادة 41 من الدستور علي انه:
    "الحرية
    الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عد حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو
    تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة
    التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة
    وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي "
    وجاءت المادة 42 من الدستور لتنص على " كل
    مواطن يقبض عليه أو يسجن أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة
    الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير
    الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن
    تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه"


    وقد نصت المادة
    57 من الدستور :
    "كل
    اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق
    والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا
    المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع علية الاعتداء
    " .


    والمادة 67 من
    الدستور : والتى نصت على أن
    " المتهم بري حتى تثبت إدانته في محاكم قانونية تكفل
    فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .


    ونصت المادة 71
    من الدستور على أن
    " لكل
    من تسلب حريته أو يقبض عليه أن يبلغ بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له
    حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به علي الوجه الذي ينظمه القانون
    ، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجه إليه وله ولغيرة التظلم أمام القضاء
    من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه
    من خلال مدة وألا وجب الإفراج حتما ".


    لكن نحن وصلنا إلى مرحلة
    التعامل مع النص الدستوري بوصفه ديكورا يزين حياتنا وأيقونة نتبارك ونتباهى بها قد
    نعلقها على صدورنا يوما أو نلقيها في سلة القمامة يوما آخر
    لا يجوز إخضاع اى فرد للتعذيب


    وقد نصت المادة 7 من
    الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادر بها القرار الجمهوري رقم 536
    لسنه 1981 ونشرت بالجريدة الرسمية العدد 15 ابريل سنه 1982 وأصبحت لها قوة القانون
    طبقا للمادة 151 من الدستور والتى تنص في المادة 7 منها على انه (( لا يجوز إخضاع
    اى فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معامله قاسيه أو غير قاسيه أو غير أنسانيه أو مهينه
    ))


    وبالاضافه إلى ذلك جاءت
    نصوص اتفاقيه مناهضه التعذيب والتى وقعت عليها مصر وتعتبر مكمله للدستور والقانون


    في المادة 2/2
    (
    لا يجوز
    التذرع بأيه ظروف إستثنائيه أيا كانت سواء كانت حاله حرب أو تهديد بالحرب أو عدم
    استقرار سياسي داخلي أو حاله من حالات الطوارئ كمبرر للتعذيب


    وفى هذا الإطار جاء الحكم
    الصادر من محكمه جنايات الا سكندريه *في الجناية رقم 43806 لسنه 1997 والمقيدة
    برقم كلى 1342 شرق وهى خاصة بالمواطن محمد بدر الدين جمعه الذي اعترف على نفسه
    بقتل ابنته جهاد 9 سنوات وأعاد تأكيد اعترافه أمام النيابة ثم يتبين أن ابنته جهاد
    على قيد الحياة )
    وقد جاء في حيثيات الحكم
    ((... وحيث انه من جماع ما تقدم فأن ماديات الدعوى ووقائعها التي سردتها
    المحكمة انفا تكون عقيدة المحكمة على نحو جازم فيما اعترى الأوراق من إهمال في
    إجراءات التحريات وتلفيق يرقى إلى مرتبه العمد مما يصل إلى حد تضليل العدالة على
    نحو يرفضه الضمير الحي لاى فرد من أفراد هذا الوطن وتلفظه مبادئ العدالة


    كما أن الأوراق أسفرت عن
    استعمال القسوة والتعذيب مع المتهم بلغت درجه من الجسامة من أن يعترف المتهم
    بتصوير *غير حقيقي لجريمة لم يرتكبها – ولا يفوت المحكمة أن تشير إلى الهزل الذي
    أحاط بتحريات العقيد عطية رزق وأقواله بتحقيقات النيابة ألعامه إنما هي من السطحية
    والتلفيق وينال من ترسيخ العدالة وترى المحكمة انه يصل إلى درجه العمد
    وان ما صدر عن المتهم من اعتراف بارتكاب الجريمة لم يقترفها كان وليد تعذيب
    واستعمال قسوة على النحو المبين بأقواله في تحقيقات النيابة العامة


    وبموجب ذلك فقد قررت
    المحكمة إعمالا لحقها المقرر بالمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائيه إحالة الأوراق
    مرة أخرى للنيابة العامه للتحقيق في الجرائم المنسوبة للعقيد محمود رزق وآخرين من
    رجال الشرطة الذين وردت أسمائهم في التحقيقات


    وحكمت المحكمة حضوريا
    ببراءة محمد بدر الدين جمعه إسماعيل ))*


    وفى حكم آخر
    قضت محكمه جنايات المنوفية
    بمعاقبه مقدم
    شرطه عصام الدين عنتر مأمور سجن وادي النطرون بالسجن عشر سنوات ومعاقبه أربعه من
    مساعدي الشرطة بالسجن لمدة خمس سنوات وذل بتهمه اشتراكهم في تعذيب المسجون احمد
    محمد عيسى حتى الموت


    ( جريدة
    الأخبار 19/3/2002 )



    * وجاءت أحكام
    النقض لتأكد أن التعذيب جريمة لا تغتفر



    لما كان الحكم قد استند
    على أن تعذيب المجنى عليه قد ترك آثارا بجسده
    كما ورد بالكشف الطبي الموقع عليه وأن لم يجزم بسببها ومن ثم لا تثريب عليها إذ هو
    التفت عن التقرير الطبي الموقع على المجنى عليه عند دخوله السجن الذي صمت عن
    الإشارة إلى تلك الآثار لما هو مقرر من أن المحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير
    الخبراء وتأخذ بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن ذلك أمر يتعلق بسلطتها في تقدير
    الدليل ولا معقب عليه فيها وان لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى
    كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديه لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشاهد
    وتقدير الظروف التي يؤدى فيها ش*هادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من
    مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمه الموضوع تنزله المنزلة التي تراها
    وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه
    ( نقض رقم 112 لسنه 48 ق جلسه 24/4/1978 س 29 )[1]


    وقد جاءت أحكام محكمة
    النقض منددة بالتعذيب فقررت في احد أحكامها أن
    القصد الجنائي المتطلب في الجريمة المنصوص عليها في المادة 126 من قانون العقوبات
    ، يتحقق كلما عمد الموظف أو المستخدم العمومي إلى تعذيب متهم لحملة على الاعتراف
    أيا كان الباعث له على ذلك ، وكان توافر هذا القصد مما يدخل في السلطة التقديرية
    لمحكمة الموضوع والتى تنأى عن رقابة محكمة النقض ، متى كان استخلاصها سليما مستمدا
    من أوراق الدعوى ، وكان الحكم قد رد على الدفع الم19لا يشترط في التعذيبات البدنية
    درجة معينة من الجسامة ، والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من
    ظروف الدعوى و .
    طعن رقم 218، للسنة القضائية 39، بجلسة 09/06/1969 ]


    وفى حكم أخر " إن إيثاق يدي المجنى عليه وقيد رجليه
    بالحبال وإصابته من ذلك بسجحات وورم ، ذلك يصح إعتباره تعذيباً بدنياً .
    [ طعن رقم 1178 ، للسنة القضائية 18 ، بجلسة 22/11/1948
    ]



    قضية مأمور مركز
    البدارى في مارس 1932



    التعذيب وزبانيته ولكن
    يبقى الحكم الصادر من محكمة النقض في فضية مقتل مأمور مركز البدارى حكما فاضحا لكل
    ممارسات التعذيب فقد كتب بأحرف من نور في مواجهة الظلم وأصبح من الكلا سيكيات
    القانونية التي قلما ما تجد مهموما بحقوق الإنسان الا مسترشدا به
    فجاء في حيثيات الحكم :


    " فقد قام مأمور مركز
    البدارى بالقبض على متهمين وشدد مراقبتهم اى إيداعهم في المركز من غروب الشمس حتى
    أول ضوء وعاملهم بشدة وكان احدهما قد تقدم بشكوى إلى النيابة العامة مقررا أن
    مأمور المركز( كان يربطهما من رجليهما في إسطبل الخيل ويعتدي عليهما بالضرب
    ويهينهما إهانات كثيرة وأن هذه الشدة اذكت حفيظة المتهمان ضده وأخذا يتحينان الفرص
    إلى أن كانت ليلة الحادث فراقبا المأمور حتى إذا مر عليهما فاجأه بإطلاق النار
    عليه من البندقية التي أعداها لهذا الغرض وثبت من التحقيقات أن المأمور ( القتيل )
    كان يطلب نوم المتهمان بالمركز ويأمر العساكر بإهانتهم .. فيأمر بقص اشنابهم
    واللبد يقصها ويجيب لهم رشحه ليف ويجعلها زى اللجام الجحش ثم يقول( شوف الجحش
    بيبرطع ازاى ).. وكان يكلفهم أن يقولوا أنا امرأة


    وأضافت المحكمة أن هذه
    المعاملة التي أثبتت للمحكمة أن المجنى عليه كان يعامل المتهمين بها هي إجرام في
    إجرام ..ومن وقائعها ما هو جناية هتك عرض يعاقب عليها القانون بالاشغال الشاقة
    ..وكلها من اشد المخازي إثارة للنفس واهتياجا ودفعا بهما إلى الانتقام ..وأن
    مثلهما الذي أوذي واهتيج ظلما وطغيانا والذي ينتظر إيقاع الأذى الفظيع به- لا شك
    انه إذا اتجهت نفسه إلى قتل معذبه فأنها تتجه إلى هذا الجرم موتورة مما كان منزعجة
    وواجمة مما سيكون والنفس الموتورة المنزعجة هي نفس هائجة أبدا لا يدع انزعاجها
    سبيلا إلى التبصر والسكون حتى يحكم العقل هادئا متزنا مترويا – فيما تتجه إليه
    الإرادة من الأغراض التي تتخيلها قاطعة لشفائها ...


    ...هكذا وصفت حيثيات الحكم
    ما قام به المأمور بأنه إجرام في إجرام .. ونعود ونكرر ماذا تنتظروا من مواطن
    اهينت كرامته وفقد إنسانيته واعتدى عليه دون وجه حق .. وان عنف زبانية التعذيب
    سيولد عنفا ... وان ظلمهم للمواطن قد يأتي بردود فعل عصيبة..


    الآثار النفسية للتعذيب


    ومن اثأر التعذيب الفادحة
    والقاتلة لنفس المعذب هو الأثر النفسي الذي ينتج عن تعذيبه وآلامه فيصاب باليأس والضعف
    0


    ويأتي في تقرير مركز
    النديم أن حاله الضعف واليأس المكتسب تحدث هذه الحالة عند ما تبدو الأحداث الخارجية
    خارج نطاق السيطرة والتوقع والضحية يتعلم أثناء التعذيب أن أحداث التعذيب مستمرة
    بغض النظر عن رد فعله وحتى بعد الإدلاء بالمعلومات والاعترافات المطلوبة فأن الألم
    لا يتوقف*


    وبالتالي فليس هناك معنى
    لاى استجابة أو تفاعل أو رد فعل طالما لن ينتج عنه اى تغيير في واقعه


    وفى لحظه التعذيب يتوقف
    الزمن والإحساس بالاستمرار به وبالتالي يتوقف معنى الوجود مما يترك أثرا بالغ
    الخطورة على الضحية إذ يلقى به في بئر عميقة* من العزلة خارج الزمن والمكان
    والأحداث


    اتفاقية مناهضة التعذيب
    وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة



    اعتمدتها الجمعية العامة
    وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في القرار 39/46 المؤرخ في 10
    كانون الأول / ديسمبر 1984
    تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/ يونيه 1987،


    وفقا للمادة 27
    (1)



    إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية
    إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة
    البشرية هو،وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة،أساس الحرية والعدل
    والسلم في العالم، وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان، وإذ
    تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق،وبخاصة بموجب
    المادة 55 منه،بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،ومراعاتها على مستوى
    العالم، ومراعاة منها المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من
    العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض
    أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، ومراعاة
    منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
    العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9
    كانون الأول/ ديسمبر 1975، ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من
    ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،


    اتفقت على ما يلي:


    الجزء الأول


    المادة 1
    1- لأغراض
    هذه الاتفاقية،يقصد "بالتعذيب " اى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد
    ،جسديا كان أم عقليا،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص
    ثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه
    ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو إرغامه هو أو اى شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل
    هذا الألم أو العذاب لاى سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه،أو يحرض عليه أو يوافق
    عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو
    العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة
    عرضية لها.
    2- لا تخل هذه المادة باى صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما
    ذات تطبيق أشمل.


    المادة4


    1- تضمن كل دولة طرف أن
    تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام
    اى شخص بأيه محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه باى عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة
    في التعذيب.


    2- تجعل كل دولة طرف هذه
    الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.


    المادة 10


    1- تضمن كل دولة إدراج
    التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب
    الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين ،
    والعاملين في ميدان الطب ، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن تكون لهم علاقة
    باحتجاز اى فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو اعتقال أو سجن أو باستجواب هذا
    الفرد أو معاملته.
    2- تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها
    فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص.


    المادة 11


    تبقى كل دولة قيد
    الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب،وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات
    المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين تعرضوا لاى شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال
    أو السجن في اى إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث اى حالات تعذيب.



    المادة 12


    تضمن كل دولة طرف قيام
    سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى
    الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في اى من الأقاليم الخاضعة لولايتها
    القضائية.


    المادة 13


    تضمن كل دولة طرف لاى فرد
    يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في اى إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع
    شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة.
    وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع
    المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لاى أدلة تقدم.


    المادة14


    1- تضمن كل دولة طرف، في
    نظامها القانوني،إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في
    تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن،وفي حالة وفاة
    المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب ،يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في
    التعويض.


    2- ليس في هذه المادة ما
    يمس أى حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون
    الوطني.


    المادة 15


    تضمن كل دولة طرف عدم
    الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية
    إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه
    الأقوال.


    المادة 16


    1- تتعهد كل دولة طرف بان
    تمنع،في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو
    العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته
    المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو
    يحرص على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقة أو بسكوته عليها. تنطبق بوجه خاص
    الالتزامات الواردة في المواد 10،11،12،13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب
    بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
    .


    2- لأتخل أحكام هذه
    الاتفاقية بإحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية
    أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.
    *


    حمدي الاسيوطى
    المحامى بالنقض

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 2:00 am