حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
حكم قتل غير المسلم(المستأمن) في ديار الاسلام I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
حكم قتل غير المسلم(المستأمن) في ديار الاسلام I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
حكم قتل غير المسلم(المستأمن) في ديار الاسلام I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
حكم قتل غير المسلم(المستأمن) في ديار الاسلام I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
حكم قتل غير المسلم(المستأمن) في ديار الاسلام I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حكم قتل غير المسلم(المستأمن) في ديار الاسلام I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حكم قتل غير المسلم(المستأمن) في ديار الاسلام I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حكم قتل غير المسلم(المستأمن) في ديار الاسلام I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حكم قتل غير المسلم(المستأمن) في ديار الاسلام I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    حكم قتل غير المسلم(المستأمن) في ديار الاسلام

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    حكم قتل غير المسلم(المستأمن) في ديار الاسلام Empty حكم قتل غير المسلم(المستأمن) في ديار الاسلام

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة فبراير 19, 2010 1:22 pm

    بحث بعنوان :





    حكم قتل غير المسلم(المستأمن) في ديار الاسلام








    مقدم من : د.خالدرمزي البزايعة


    جامعة الحسين بن طلال – معان


    كلية العلوم التربوية


    2008


    المقدمة


    الحمد لله الذي أعطى الانعام جزيلاً, وقبل
    للشكر قليلاً, وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً , وصلى الله على سيدنا محمد الذي
    لم يجعل له من جنسه عديلاً , وعلى آله وصحبه بكرة وأصيلاً .






    فهذه شريعة الله تعالى أنزلها لخلقه,لتؤخذ
    أحكامها وتطبق في شتى الميادين , فأن طلب أحد العباد السعادة بغيرها,ضل وشقي ,وخرج
    منها صفر اليدين ملجوماً بالخسارة والذلة - والعياذ بالله تعالى أن نكون منهم –ومن
    أيقن أنها نعمة من الخالق الباري ,فوطن نفسه على عمل ما يحب الرب جلّ جلالة ,نال
    رضاه وأحبه, وكان من الفائزين , يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله تعالى
    بقلب سليم .






    من نعم الله تعالىَ، أن هيأ لي من الأسباب، لأكتب
    عن موضوع قتل غير المسلمين في ديار الاسلام ، حيث يعد الحديث عن هذا الموضوع في غاية الأهمية، فهو بحق موضوع
    الساعة في هذه الأيام، إذ عمد الباحث من خلال هذه الدراسة إلى إيضاح المقصود
    بمصطلح المستأمن وبيان أهم الاحكام الفقهية
    التي تتناول عقد الامان ,وبين كذلك أن الاعتداء على المستأمن يعتبر عملاً
    إرهابياً.







    وقد أخترت البحث في هذه المسألة
    لأنها أخذت اهتمام الكثير من أبناء المسلمين , فكثيراً ما نسمع أن رعايا الدولة
    الفلانية معرضون للقتل , أو أن سياحاً في سوق أو أمام بيت عبادة قد تعرضوا لإطلاق
    عيارات نارية , الغرض منها قتل هؤلاء
    الذين دخلوا ديار الاسلام بتأشيرة رسمية, ومن البدهي معرفته للجميع أن الانسان أن
    علم أن حياته أو ماله معرض للخطر فلن ينزل تلك البقاع إلا لضرورةٍ لا يتصور فيها
    أن تودي بحياته ...






    فما حكم قتل السائح الذي دخل ديارنا بصورة
    رسمية ؟؟ وهل يعتبر قتله عملاً إرهابياً ومنفذه أرهابي ؟؟ وهل التأشيرة الممنوحة
    من قبل حكومتنا تعتبر مساوية في حكمها لعقد الآمان وبالتالي يعد السائح بحكم
    المستأمن في شرع محمد عليه الصلاة والسلام؟؟؟






    إن هذا البحث
    بما يحمل في طياته لهو مساهمة من الباحث في إظهار الصورة الحقيقة السمحة لدين
    الاسلام دين الرحمة والسلام ,فهو يبين كم الاسلام بعيد كل البعد عن أي عمل أرهابي
    وهو بنفس الوقت يرفض ان يفرض فكر منحرف دخيل على انه الاسلام, كالتكفير والتطرف ,فلن تجد للارهاب ولا للتكفير
    ولا للتطرف والتعصب مكاناً في دين رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.




    حكم قتل غير المسلم(المستأمن) في
    ديار الاسلام






    أفردت مسألة قتل غير المسلم- من أصحاب الديانات الاخرى – ببحث مستقل, لما تحتل هذه المسألة من أهمية
    عظمية في حياة المسلمين اليوم , فاليوم أصبحنا نرى بعض أنصاف المتعلمين ممن نصب
    نفسه مفتياً وعالم شريعة , يفتي
    بجواز قتل من يدخل ديار الاسلام( كحوادث شرم الشيخ وذهب بمصر والساحة الهاشمية في
    الاردن) , مع العلم أن الداخل لديارنا حاصل على تأشيرة دخول رسمية ممن ينوب عن
    الحاكم , ودخوله يكون إما لسياحة أو
    لتجاره أو لدراسة أو لأمر آخر شرع له الدخول من أجله , وهذا البحث يشكل أيضاً رداً
    شرعياً قاسياً لتنظيم القاعدة الذي برر تفجيرات عمان الارهابية باستهداف الاجانب
    ,حيث سيظهر لنا هذا البحث بجلاء لايقبل النقاش وبناءً على النصوص الشرعية أن غير
    المسلم (مسيحياً أم يهودياً )أن نال عقد الأمان من إمام المسلمين أو أحد أفراد
    الدولة الاسلامية , ودخل ديارنا ,فأنه يغدو معصوم الدم والمال حتى يغادر حدودنا
    آمناً كما دخل , وأن الاعتداء على المستأمن يعتبر عملاً إرهابياً محضاً .



    ومن المعلوم إنّ ديننا
    الحنيف الإسلام من حيث المبدأ ينهى عن قتل
    النفس، قال تعالى (مَن قَتلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الأَرْضِ
    فَكأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
    النَّاسَ جَمِيعاً)[1]
    ,وقال تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ
    بِالْحَقِّ) [2],
    والنفس هنا تشمل المسلم وغير المسلم. وقد أذن الله تعالى بقتل النفس المسلمة
    حَدّاً أو قصاصاً لأسباب محدّدة. كما أذن بقتل النفس غير المسلمة لظروف محدّدة
    أيضاً. ولكن لم يرد الإذن الشرعي بقتل أيّ إنسان بسبب عمل أو جريمة قام بها غيره،
    لأنّ القاعدة الشرعية المتفق عليها التي نصّ عليها التي نص عليها القرآن أنّه (لاَ
    تَزِرُ وَازِرةٌ وِزْرَ أُخْرَى)[3]
    أي لا يتحمّل أيّ إنسان مسؤولية عمل غيره.
    و يظنّ بعض المسلمين اليوم وبناء
    على الفتاوى الضآلة, أنّه يجوز قتل غير المسلم
    ولو بدون سبب. ويبنون ذلك على أنّ الكافر حربيّ في رأي أكثر الفقهاء، وأنّ الحربي
    غير معصوم الدمّ، فيجوز بالتالي قتله كيفما كان. هذه مسألة مهمّة للغاية، وليعلم
    للجميع بأنه ليس كلّ كافر حربياً. بل هو يصير كذلك إذا أعلن هو أو دولته الحرب على
    المسلمين، أو إذا أعلن المسلمون الحرب عليهم.
    وحتّى الكافر الحربيّ، لا يُقتل
    لمجرّد كفره، بل يُقتل حين يحارب المسلمين وبسبب محاربته الفعلية، ولذلك يقول
    جمهور الفقهاء أنّ "علّة القتال هي الحرابة ـ أي المحاربة ـ وليس مجرّد
    الكفر" يؤيّده قوله تعالى: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذينَ
    يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُ المُعْتَدينَ) [4],
    وهو هنا ينهى عن مقاتلة غير المقاتلين، بل يعتبر مقاتلتهم اعتداء.. وهذا ممّا لا
    يقبل النسخ.
    منع الرسول الله صلى الله عليه وسلم
    في كثير من الأحاديث الصحيحة مِن قتل مَن لا يقاتل من الكفّار: كالمرأة والصبيّ
    غير المقاتل والعسيف ـ وهو الأجير المستخدَم في أمور لا تتصل بالقتال، والشيخ
    الفاني. واستنبط الفقهاء من هذه النصوص منع قتل "الرهبان في الصوامع"
    والتجّار، والمقعد والأعمى والمشلول والمعتوه والسائح ومقطوع اليد والرجل، والمريض
    مرضاً مزمناً".



    ومما لا يقبل نقاشاً أن الاسلام يراعي مبدأ الالتزام بالمواثيق وما يبرم
    من عقود مع الافراد والجماعات والدول ,
    يقول الله تعالى :"واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا " [5],
    ويقول تعالى في موطن آخر من كتابه العزيز :
    "الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق " [6].



    ويذكر أن النبي محمد عليه السلام لم ينقض عهداً مع يهود ولا مع المسيحيين, وهذا مع كونه عليه السلام كان يرى أن الخدعة مباحة مع العدو أثناء القتال ,إلا أنه
    كان يعلم الجميع ضرورة الالتزام بعهودهم مع الغير إلا أن تنقض من قبل الطرف الآخر
    ,وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام :" لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به
    بقدر غدرته " [7]
    .



    بعد استعراض هذه النصوص من الكتاب والسنة, رأينا أن مبدأ المحافظة على ما
    أبرم من عقود وعهود مراعى , لا بل جعل الالتزام من المسلمات التي لا تقبل نقاشاً
    ,وهذا إن دلّ على شيء إنما يدل على سماحة وعظم الاسلام دين محمد عليه الصلاة
    والسلام .






    حوى هذا البحث على ثلاثة مباحث
    رئيسة كالآتي :



    المبحث الاول : تعريف عقد الأمان , مشروعيته ,أنواعه.


    المبحث الثاني: شروط عقد الأمان , مدة عقد الأمان , حكمه .


    المبحث الثالث :حكم قتل من نال عقد الأمان بديار الاسلام (المستأمن ) .





    المبحث الاول : تعريف ومشروعية عقد الأمان وأنواعه :


    االمطلب الاول : تعريف عقد الأمان


    الأمان
    لغةً
    : الأمان ضد الخوف [8],
    ويقال :أستأمنه طلب منه الأمان , واستأمن إليه دخل في أمانه [9],
    والأمان : الصدق والحماية والذمة ,وما يقابل الخوف[10]
    .



    هذه المعاني التي أن
    اطلق الأمان أريد بها, والملاحظ أن
    الحماية وانعدام الخوف من أقوى المعاني التي يفسر بها الأمان وهي مرادنا كما سنرى
    من هذا الفصل .



    الأمان
    أصطلاحاً :



    تعريف الحنفية لعقد
    الأمان
    : يقول الكاساني في بدائع الصنائع :" هو أن يحاصر الغزاة مدينة أو
    حصناً من حصون الكفرة فيستأمنهم الكفار فيؤمنوهم
    "[11].



    ويعريف المالكية :يرى الامام الدسوقي
    في حاشيته أن عقد الأمان "هو رفع أستباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو
    العزم عليه مع استقراره تحت حكم الاسلام مدة ما "[12].



    بينما يرى الشربيني
    الشافعي
    أن عقد الأمان يعني :"عقد يفيد ترك القتل والقتال مع
    الكفار"[13].



    يرى الباحث أن تعريف المالكية لعقد الأمان هو
    الأولى بالأخذ, لأنه الاقرب لمقصود هذا الفصل ,ولأنه شامل لصور عقد الامان
    المختلفة ,بعكس تعريف الحنفية والشافعية , حيث ذهب الامام الكاساني ليقصر تعريف
    عقد الأمان على نوع خاص من الأمان متعلق إذا كان إعطاؤه حال محاصرة حصن أو مدينة
    لغير المسلمين ,بينما لم يشمل صور أخرى هامةللأمان مثل أمان السفير والرسول وهو ما
    سنبينه لاحقاً, وما دعانا لترك مفهوم عقد الأمان عند الشافعية ,هو خلطهم ما بين
    مفهومي عقد الأمان وعقد الذمة والمعاهدة ,وذلك لأن من مقاصد عقد الذمة وأبرام
    المعاهدات ترك القتال مع غير المسلمين بحسب ما أتفق عليه .



    المطلب الثاني : مشروعية عقد الأمان .


    الاسلام شغوف لإرساء معاني الأمن بكل أبعاده ,الاجتماعي والسياسي والغذائي
    , والأمن من أكبر النعم الالهية على البشرية جمعاء , ومن أبسط الحقوق التي يجب على
    كل دولة توفيرها نعمة الأمن لمواطنيها ومن يدخل أراضيها , ومن هنا كان الأصل
    بعلاقة المسلمين بغيرهم من الأمم الأخرى السلم لا الحرب .



    من المعلوم ان عقد الأمان مشروع بنص كتاب الله تعالى, والأصل في بناء مشروعيته
    ,قوله تعالى : "وإن احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم
    أبلغه مأمنه"[14],بهذا
    النص القرآني غير القابل للتأويل , إرساء لمفهوم عقد الأمان الذي يمنح للفرد أو
    الجماعة غير المسلمة لتعرف عن الاسلام وشرائعة ,وقد يتعدى الامر التعرف على شرائع
    الاسلام الى التجارة او الدراسة او السياحة ...



    وقد جاءت نصوص السنة النبوية أيضاً لتدلل على مشروعية عقد الأمان ,ففي
    قوله عليه الصلاة والسلام :"ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم "[15],بيان
    لمشروعية ان يمنح المسلم الفرد الأمان لغير المسلم , وأن الفرد أمانه مساوٍ تماماً
    لأمان الامام أن توافرت في المستأمن شروط الأمان , وفي قوله عليه الصلاة والسلام
    :"المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم "[16].



    فهذا عقد الأمان تظافرت النصوص الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة النبوية لإثباته بما لا يدع
    مجالاً للنقاش أو التأويل , وبناءً عليه فمنح الفرد المسلم أو الامام المسلم
    الامان لغير المسلم(مسيحياً أم يهودياً ) عقد صحيح لازم لكافة المسلمين من سكان
    تلك الدولة التي منح الأمان من قبلها , وهذا بدوره يدفع المبررات الارهابية لتنظيم
    القاعدة لتفجيرات عمان ,والتي بني بعضها على ضرب الأجانب داخل الحدود الاردنية
    ,فبهذا لن تجد لهم مستند شرعي فيما يذهبون له من جواز تفجيرات عمان .






    المطلب الثالث : أنواع عقد الأمان .


    لعقد الأمان عند سادتنا الفقهاء صورتان , الاولى تعرف بعقد الأمان العام
    والثانية تعرف بعقد الأمان الخاص.



    الصورة الاولى : عقد
    الأمان العام
    : وهو العقد الذي يمنح لجميع من يحارب المسلمين من الكفار أو العقد الذي
    يمنح لأهل مدينة أو قرية من غير المسلمين .



    والخلاف الوارد في هذه الصورة, هل
    يصح منح عقد الامان العام من غير إمام المسلمين ,أي هل يصح أمان غير الإمام من
    آحاد المسلمين ,أم أن الأمر قاصر فيه على الإمام ومن ينوب عنه فقط .



    ذهب جمهور العلماء من المالكية [17]والشافعية[18]
    والحنابلة[19]

    إلى القول بعدم صحة عقد الامان العام إلا من الإمام ,فلا يصح عقد الأمان العام من
    أفراد أو آحاد المسلمين .



    وذهب فقهاء الحنفية الى القول بجواز تصور ومنح عقد الأمان العام من
    آحاد المسلمين ,إلا إذا حوى العقد مفسدة فلا يصح عندها من آحاد المسلمين[20].



    واستدل الحنفية لما ذهبوا إليه بما يأتي :


    أولاً: بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم :"المسلمون
    تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم" [21].قال
    الحنفية ومعنى أدناهم اقلهم ,وأقل المسلمين هو الواحد فيجوز به[22]
    .



    يناقش استدلالهم بالقول : أن الحديث ظاهر في منح عقد الامان للكافر من
    آحاد المسلمين ,ولا يسع لفظه لأن يكون المقصود العدد الكبير الذي لا يحصر ,ولان
    منح الامان العام قد يفضي الى الفوضى والبلبة وهي مفاسد غير مرغوبة ,لذا وجب قصر
    الامن العام على الإمام فقط .



    ثانياً : استدل الكاساني من المعقول فقال: " ولأن
    الوقوف على حالة الضعف والقوة لا يقف على رأي الجماعة فيصح من الواحد "[23].



    ويناقش ان ما اوردت غير مسلم ,ولأن ترك الامر لآحاد المسلمين يخلق الفوضى
    ,فيفعل كا من ما يراه مناسباً ,بينما رد الأمر للإمام فيه قوة أكثر وأرجح ,ولأنه
    عادة لا يصدر الامر إلا من بعد مشورة .



    واستدل جمهور الفقهاء لعدم صحة عقد الامان العام إلا من الإمام , بما يلي
    :



    أولاً: أن حماية حدود دولة الاسلام وتأمين أقاليمها من
    الوظائف المناطة بالإمام دون غيره من آحاد رعية المسلمين ,وفي منح عقد الأمان
    العام من أفراد الرعية افتيات على الامام وهذا لا يصح .ولأنه صاحب ولاية عامة على
    المسلمين فيصدر الامر من محله[24]
    .



    ثانياً: قيل : ولأن إجازته
    للافراد يفضي الى تعطيل الجهاد وهو فرض, ولا يجوز تعطيله[25].



    وبعد إيراد أدلة الفريقين من سادتنا العلماء, يرى الباحث أن الميل لرأي الجمهور أوجه , وذلك
    لمتانة أدلتهم وقوتها , ولان الأصل ألا يلحق المسلمين الضرر بسبب الأمان العام لذا
    نيط الأمر بالامام دون سواه لأنه أهل
    لتقدير النفع والضرر العائد على الرعية من المسلمين , ولأن آحاد المسلمين تختلف
    رؤاهم وتتباين وجهات نظرهم فأخذ الامر بعيداًعنهم .



    الصورة الثانية لعقد الامان : عقد الأمان الخاص


    يعرف الامان الخاص بأنه : ما يعطى لحربي واحد أو لعشرة منهم أو قافلة
    صغيرة أو حصن صغير[26].



    العلماء من أئمة المسلمين مجمعون على جواز منح الامان الخاص من أفراد
    المسلمين, بلا خلاف بينهم ,لقول النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم
    :"المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم "[27].










    [1] - سورة المائدة الاية رقم
    32






    [2] - سورة الانعام الاية رقم
    151






    [3] - سورة الاسراء الاية رقم
    15






    [4] -سورة البقرة الاية رقم
    190






    [5] - سورة الاسراء الاية رقم
    34






    [6] - سورة الرعد الاية رقم 20






    [7] - متفق عليه (تخريج الحديث
    )






    [8] - رضا ,محمد رضا , معجم
    متن اللغة ,ج1,ص 208,دار مكتبة الحياة , بيروت 1380ه .






    [9] - الفيومي ,احمد بن حمد
    الفيومي ,المصباح المنير ,ج1,ص34,مكتبة مصطفى البابي الحلبي ,القاهرة 1950م.






    [10] - البستاني , بطرس
    البستاني , محيط المحيط ,ج1,ص42,بيروت, لبنان ,1386ه.






    [11] - الكاساني , علاء الدين
    أبي بكر بن مسعود , بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .ط1,ج9,ص4318,مطبعة الجمالية
    ,مصر 1328ه.






    [12] - الدسوقي .محمد بن عرفه ,
    حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرللدردير,ج2,ص283,خرج الاحاديث والايات محمد بن
    عبدالله بن شاهين ,دار الكتب العلمية , بيروت ,ط1,1996م.






    [13] -الشربيني ,شمس الدين محمد
    الخطيب, مغني المحتاج الى معاني الفاظ المنهاج لأبي زكريا النووي , ج4,ص236, طبع
    ونشر مصطفى الباب الحلبي ,مصر , 1337ه.






    [14] - سورة التوبة الابة رقم
    6.






    [15] - مسلم , مسلم بن الحجاج
    ,صحيح مسلم ,ج2,ص999,ط1, دار أحياء الكتب العربية ,طبع عيسى الباب الحلبي ,مصر .






    [16] - متفق عليه ( تخريج
    الحديث)






    [17] - الدسوقي ,حاشية الدسوقي
    ,ج2,ص165.






    [18] - الشربيني , مغني المحتاج
    ,ج4,ص237.






    [19] - ابن قدامة , موفق الدين
    المقدسي الجماعيلي, المغني ,ج9,ص242, مكتبة القاهرة ,مصر,ط1.






    [20] - الكاساني , بدائع
    الصنائع ,ج9,ص4320.






    [21] - متفق عليه (تخريج الحديث
    )






    [22] - ابن الهمام ,كمال الدين
    محمد بن عبد الواحد , فتح القدير,ج4,ص298,ط2,مطبعة مصطفى باب الحلبي,مصر,1383ه.






    [23] الكاساني ,بدائع
    الصنائع,ج9,ص4320,






    [24] - ابن قدامه ,المغني ,
    ج9,ص242.الشربيني ,مغني المحتاج ,ج4,ص237.الدسوقي ,حاشية الدسوقي ,ج2 ,ص 165.






    [25] - السرخسي ,محمد احمد
    السرخسي , شرح السير الكبير , ج1,ص165,مطابع شركة الاعلانات الشرقية ,مصر ,1971م.






    [26] - بان قدامة , المغني
    ,ج9,ص243.الخرشي
    ,ابوعبدالله محمد ,فتح الجليل على مختصر خليل ,ج1,ص729,مطبعة بولاق ,مصر,ه1299.






    [27] - متفق عليه .( تخريج
    الحديث)
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    حكم قتل غير المسلم(المستأمن) في ديار الاسلام Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة فبراير 19, 2010 1:23 pm

    المبحث الثاني : شروط عقد الأمان ,مدته ,حكمه .


    يتناول هذا المبحث ثلاثة مطالب على النحوالآتي :


    المطلب الاول : شروط عقد الأمان .


    المطلب الثاني :مدة عقد الامان .


    المطلب الثالث : حكم عقد الامان .





    المطلب الأول : شروط عقد الامان


    لإقرار عقد الأمان الممنوح للحربي وضمان سريانه وصحته لابدّ من توافر
    الشروط التالية :



    أولاً : يشترط
    لصحة عقد الأمان ألا يلحق ضرر بالمسلمين .



    فأن الحق ضرراً فسخ ,وإن بان الضرر فيه قبيل
    إنعقاده وقع باطلاً, كمن أمن جاسوساً [1].



    ثانياً: أن يحوي عقد الأمان
    مصلحة راجحة للمسلمين.



    يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية
    والحنابلة أن أنتفاء الضرر يكفي لصحة عقد الأمان ,ولا يشترط توفر المصلحة فيه , ما
    دام لا يلحق بالمسلمين ضرراً[2].



    بينما أختلف الحنفية مع جمهور الفقهاء وأشترطوا
    لصحة عقد الأمان ,توفر المصلحة ,لأن الأمان عندهم لا يعقد عبثاً فلا يصح عقد
    الامان عندهم إن كان بالمسلمين قوة وبالكفرة ضعف [3].



    ثالثاً : أن يكون المؤّمن
    مكلفاً .



    لا بد ّ لصحة عقد الأمان أن يكون مانحه
    عاقلاً بالغاً ويصح وقوعه من الذكر والانثى[4]
    .



    رابعاً: علم الكافر الحربي
    بعقد الأمان ,.




    أشترط جمهور الفقهاء عدا الحنفية علم الكافر بعقد الأمان لصحته ,ويتحقق
    العلم ,بأن يكون قريباً ويسمع الأمان من المؤمن ويفهمه , فإن لم يعلم بالأمان فلا
    أمان له[5].




    بينما أشترط الحنفية سماع الكفار اللفظ المفيد للأمان ,سواء عرفوا وفهموا
    منه الأمان أو لم يعرفوا أنه أمان بأن خاطبوهم بالعربية وهم روم أو عجم لا
    يحسنونها ,فإذا لم يسمعوا لم ينعقد عقد الأمان[6]
    .



    رابعاً: قبول الكافر لعقد الأمان
    .



    أشترط قبول الكافر بعض الشافعية ولم يذهب
    لهذا الرأي جمهور الفقهاء ,بل أن المعتبر عند الجمهور وهو إيجاب المؤمن لا قبول
    المستامن ,فالأمان عندهم ينعقد من طرف
    واحد ,بينما رأينا بعض الشافعية يذهب لإشتراط القبول إما صراحة أو بما يشعر
    بالقبول[7]
    .




    هذه أهم الشروط التي وقف الباحث عليها بين فقهاء الشريعة الاسلامية ,والتي
    تظهر مدى حرص علماء الامة الاسلامية على تحري المصلحة وإبعاد الضرر عن حدود دولة
    الاسلام من خلال وضعهم لضوابط عقد الامان
    .



    المطلب
    الثاني : مدة عقد الامان.



    عقد الامان كما مر
    سابقاً معنا يبدأ بإيجاب المؤمن للحربي ,أم مدته هذه نذاهب الفقهاء تبينها :



    ذهب الحنفية الى
    القول
    :إن مدة الأمان يجب ان لا تبلغ
    سنة ,ولا يجوز أن يمكن المستأمن من الإقامة في دار الاسلام سنة فأكثر ,ولا بدّ من
    تحديد أمانه بأقل من سنة [8].



    وذهب فقهاء المالكية
    الى القول :
    إن الأمان
    الذي لم تحدد مدته ما بين المؤمن والحربي بأمد أو حددت بأقل من أربعة أشهر ,تكون
    مدته أربعة أشهر,كما ورد التحديد بسورة التوبة ,وإذا حدد الأمان بأمد معين ولو كان
    أكثر من أربعة أشهر كان الأمان موقوفاً على أمده مالم ينقض العهد [9].



    بينما قال الشافعية : ينظر في مدة
    عقد الأمان الى طبيعة الشخص المؤمن له وطبيعة الباعث على عقد الامان , فقالوا :
    إذا كان المستأمن سفيراً أو رسولاً أو طالباً سماع كلام الله ,فمدة هؤلاء تنتهي
    بمجرد الانتهاء من قضاء غرض الأمان,سواء كان عقد الأمان ممنوح من الإمام أو من أحد
    أفراد الرعية من المسلمين , وقالوا أيضاً: أما إذا لم يكن سفيراً أو رسولاً ,فمدة
    أمانه أربعة أشهر ,ولو عقد له بأكثر من أربعة أشهر بطل الأمان في الزائد على
    الاربعة أشهر ,إلا أن كان بالمسلمين ضعف ظاهر فعندها يرجع بمدة عقد الأمان إلى
    الإمام[10]
    .



    وقال سادتنا فقهاء الحنابلة
    :
    بجواز عقد الأمان مطلقاً ومقيداً بحسب المدة الممنوحة للمستأمن من المؤمن
    إماماً كان أم أحد أفراد الرعية من المسلمين ,فإذا حدد عقد الأمان بأجل انتهى إليه
    , وذهب بعض الحنابلة الى تقييد الأمد الطويل بعشر سنوات ,ولا يصح فيما زاد عنها [11].



    وبعد عرض أراء سادتنا فقهاء المذاهب
    الأربعة في مدة عقد الأمان ,يرى الباحث أن الأخذ برأي فقهاء المالكية والحنابلة أحوط وأيسر وفيه سعة , وذلك للعرف الدولي ,حيث
    أن إقامة السفراء والمبعوثين من الدبلوماسيين تقتضي بقاءهم بحسب العرف الدولي الذي
    قد يمتد لسنوات طويلة , إضافة لما تحققه الدولة الاسلامية من فوائد ببقاء غير
    المسلمين في ديارها وذلك من تعلم لأحكام هذا الدين والنظر لأخلاق أهله ,فعندما
    تظهر سماحة الاسلام ووسطية أحكامه لغير المسلمين فإن ذلك يولد حباً واحتراماً لهذا
    الدين ,مما ينعكس على نظرة غير المسلمين للاسلام .



    المطلب
    الثالث : حكم عقد الامان .



    مقصود حكم عقد الأمان
    ,أن تم عقد الامان بناء على الشروط الواجب توفرها لصحة هذا العقد ,فهل يلزم ذلك
    جميع المسلمين؟



    ذهب جمهور الفقهاء
    منالمالكية والشافعية والحنابلة الى إن عقد الأمان عقد لازم من جانب المسلمين ,لا
    يجوز نقضه ولا الإخلال به ولو كان هناك مصلحة لهم – أي للمسلمين – في النقض .أما
    إن غلب على الظن أن يلحق عقد الأمان ضرر بالمسلمين فيجوز هنا نقضه وإبعاد المستأمن
    الى مأمنه [12].



    وخالف فقهاء الحنفية
    فقالوا :إن عقد الأمان عقد غير لازم من جهة المسلمين ,فيجوز نقضه للمصلحة وإن لم
    يتخلل ذلك إلحاق الاذى والضرر بالمسلمين , فمتى ما انتفت المصلحة جاز نقضه[13].



    واستدل الحنفية لما
    ذهبوا إليه بالآتي :



    أنه إذا كان عقد
    الأمان لا يصح إلا لمصلحة مؤكدة – بحسب رأي الجمهور -,فإنه إذا كانت المصلحة في
    نقضه جاز نقضه وبلغ المستأمن مأمنه[14]
    .



    يرد على استدلالهم
    بأن المصلحة كما تقدم غير مشروطة , بل الشرط لنقضه إلحاق الضرر بالمسلمين .



    واستدل جمهور الفقهاء
    لما ذهبوا إليه بما يأتي[15]
    :



    1-
    أن النبذ مقيد بخوف
    الخيانة ,فلا يجوز النبذ عند عدم الخوف من الخيانة أو الضرر كما في قوله تعالى :"وإما تخافن من قوم خيانة
    فانبذ اليهم على سواء "[16].



    2-
    ولأن الأمان حق على
    المسلم ,فليس له نبذه إلا لتهمة أو مخالفة ,فإن وجدت جاز النبذ وإلا فلا.



    3-
    قوله تعالى :"
    فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم "[17]فيها
    دلالة على وجوب إقامة العهد والأمان وعدم نقضه ,إذا لم ينقضوه هم أو خفتم
    الخيانة,وكما هو مدلول قوله تعالى :"فأتموا إليهم عهدهم الى مدتهم "[18]أي
    يجب عليكم أتمام المدة التي اتفقتم عليها معهم وعدم جواز نقضها إلا إن خيف إلحاق
    الضرر بالمسلمين .



    وبعد إيراد أدلة كل
    فريق ,برى الباحث أن رأي الجمهور هو الأولى لقوة الادلة المعروضة, وتماشياً مع
    مبدأ الاسلام في المحافظة على العهود والعقود والمواثيق الدولية ,إلا ما كان فيه
    ضرر محقق يلحق المسلمين فيجب عندها نقض ذلك العقد وإيصال المستأمن لمأمنه .



    رأينا أن المسلمين
    ملتزمون بعقد الأمان, مالم يلحق ضرراً بالمسلمين ,والسؤال هنا هل المستأمن ملزم
    أيضاً كالمسلمين تماماً أم أنه يجوز له نقضه في كل حال ؟؟



    يرى الفقهاء جميعاً
    أن عقد الأمان عقد غير لازم في حق المستأمنيين ,وأن للمستأمن نقض عقده متى شاء ,
    وهذا بلا خلاف يذكر بين أصحاب المذاهب المختلفة [19].






    المطلب الثالث : حكم قتل من نال عقد الأمان بديار الاسلام
    (المستأمن ) .



    تم إيراد هذا المبحث للإجابة على سؤال هام
    يطرح اليوم على الساحة العربية الاسلامية ,ويطرح بنفس الصيغة أيضاً على الساحة
    الاردنية الهاشمية , ما حكم قتل السياح الأجانب الذين يدخلون ديارنا بطريقة
    رسمية تتمثل بمنحهم التأشيرة الرسمية للدخول ؟؟



    قبيل الإجابة على هذا
    السؤال , لابدّ لي من بيان مقتضى عقد الأمان عند سادتنا وعلمائنا الفقهاء من أهل العلم الشرعي , لكي لا تعطى الفرص
    الخادعة لأنصاف المتعلمين للفتوى حسب الهوى ...



    مقتضى عقد
    الأمان في الشريعة الاسلامية



    من البدهيات التي يعمل عقد الامان على
    توفيرها للحربي أو للمستأمن ,الراحة والأمن والطمأنينة وهذا يشمل النفس والمال معاً , فنفس الحربي بعد
    عقد الأمان معصومة مصانة ,كنفس المسلم تماماً ,فلا يجوز الاعتداء عليها بأي صورة
    ,والاعتداء يشمل صور الإيذاء المادية والمعنوية ,وماله كذا مصان لا يصح أخذ شيء
    منه إلا بتيادل منافع أو طيب نفس [20]...فإن
    أتلف مسلم مال مستأمن أو أوقع إيذاءً على نفسه أو أطرافه, ضمن بلا خلاف .






    تحريم قتل غير المسلم إذا دخل
    بلاد الإسلام بعقد أمان



    قلنا أن الاتفاق حاصل بين الائمة من فقهاء
    المذاهب الأربعة على حرمة الاعتداء على المستامن , لا بل على إمام المسلمين توفير أسباب الراحة
    والأمان لهذا المستامن ما دام قد حصل بطريق مشروع على تأشيرة الدخول المؤقته أو
    الدائمة من الحاكم أومن ينوب عنه , وذلك عملاً بمقتضى عقد الأمان , وإليك الأدلة
    من الكتاب والسنة التي تحرم وتمنع الاعتداء على المستامن وما يملك :



    أولاً:
    ما روي عن عبدالله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من قتل نفساً
    معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً"[21].



    قال ابن حجر العسقلاني
    في بيان ماهية المعاهد قال: "المراد
    به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم"[22].



    فهذا الحديث يظهر بجلاء
    ان ترتب العقوبة بالحرمان من الجنة وريحها موقوف على من أقترف جريمة القتل بحق من
    عقد له الأمان ,مما يعني حرمة قتل المستأمن بلا خلاف.



    ثانياً: ما روي عن نعيم
    بن مسعود الأشجعي في قصة رسولي مسيلمة الكذاب لما أرسل برسالة إلى رسول الله -صلى
    الله عليه وسلم- مع رجلين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لهما- حين قرأ
    كتاب مسيلمة: "ما تقولان أنتما"؟ قالا: نقول كما قال، قال النبي -صلى
    الله عليه وسلم-: "أما والله لولا أن الرسل لا تقتل، لضربت أعناقكما"[23].



    كلنا يعلم قصة مسيلمة
    الكذاب الذي ادعى النبوة ، و هذين الرجلين قد آمنا به -وهو كذاب- فقد كفرا بالنبي
    -صلى الله عليه- وسلم حينها، مع ذلك لم يقتلهما النبي ساعتها؛ لأنهما في وقت أمان؛
    فهما رسولان من عند مسيلمة والمرسل له عهد أمان وسلام، فالنبي -صلى الله عليه
    وسلم- التزم بالعهد، ولم يتعرض لهما بالقتل .



    ثالثاً: عن ابن عباس قال: حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب
    أنها أجارت رجلاً من المشركين يوم الفتح(فتح مكة 8ه )، فأتت النبي -صلى الله عليه
    وسلم- فذكرت ذلك له فقال رسول الله: "قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت"[24].



    فهذه أم هانئ -رضي الله
    عنها- أمّنت رجلاً من المشركين بعد فتح مكة , فأراد أحد الناس أن يقتله فأتت النبي
    -صلى الله عليه وسلم- تخبره بذلك فأمنه النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يتعرض له
    أحد بعد ذلك , وقدومها للنبي محمد عليه السلام كان بوصفه الحاكم والقائد, فلما
    أكدّ أمان أم هانىء عصم دم المستأمن وماله .



    رابعاً: قال الله -تعالى-:" وإن أحد من المشركين استجارك
    فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون " [25] وشاهدنا من هذه الآية
    قوله تعالى: " استجارك" أي: طلب الأمان واستأمنك، فأجبه أو أوجب طلبه،
    ثم قال -تعالى- : "ثم أبلغه مأمنه " أي: فإذا طلب الأمان وسمع القرآن
    وشئاً من أمر الدين، بعد أبلغه مأمنه وهو آمن مستمر الأمان حتى يعود إلى بلاده [26].



    و قال ابن كثير أيضاً : "والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار
    الإسلام في أداء رسالة أو تجارة، أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من
    الأسباب، فطلب من الإمام أو نائبة أماناً، أعطي أماناً مادام متردداً في دار
    الإسلام، وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه"[27].



    وقال ابن قدامة المقدسي : " وجملته أن الأمان
    إذا أعطي أهل الحرب، حرم قتلهم، ومالهم، والتعرض لهم ويصح من كل مسلم بالغ عاقل
    مختار ذكراً أو أنثى، حراً كان أو عبداً، وبهذا قال الثوري والأوزاعي، والشافعي،
    وإسحاق، وابن القاسم وأكثر أهل العلم، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب" [28].



    نخلص بعد إيراد الادلة لما يأتي :


    1- للإمام أو من ينوب عنه منح عقد الأمان لغير المسلم إذا
    استوفيت الشروط من كلا الطرفين , وبمجرد منح عقد الأمان يصبح غير المسلم (الحربي )
    مستأمناً في ديارالمسلمين .


    2- لا يجوز شرعاً وتحت أي مبرر التعرض
    لحياة المستأمن أو ماله , ومن تعرض لأي مستأمن فإن الضمان هو السبيل الشرعي لحفظ
    حق المستامن .



    3- تعتبر التأشيرة التي تمنح من حدود
    بلادنا لغير المسلمين بمثابة عقد الامأن الشرعي ,ومن خلالها يمنح المسأمن كامل
    حقوقه .



    4- المدة مفتوحة لإقامة المستامن بشرط النص عليها
    في التأشيرة الرسمية .



    5- لا ينظر لدين المستأمن مسيحياً كان
    أم يهودياً ,لكن الأصل ان يحترم عقيدة وشرائع المسلمين ,فإن أساء عن قصد وعلم
    حاكمه إمام المسلمين .



    6- قد يدخل المستأمن من أجل تعلم الاسلام أو
    التجارة أو السياحة أو طلب العلم , ولا يوجد ما يمنع شرعا من ذلك لكن لابدّ من يبان سبب دخوله ضمن نص التأشيرة



    7- الاعتداء على المستامن يشكل عملاً
    إرهابياً محضاً ,لأنه يعود بالفزع والخوف على مجموع أهل المنطقة التي وقعت بها
    العملية الارهابية, وهو يؤثر سلباً على أمن واستقرار المنطقة التي أصيبت بالفعل
    الارهابي , وهو بنفس الوقت يؤكد إستخدام العنف ضد الاهداف المدنية التي لا يصح ان
    تعامل بالعنف .













    [1] - الشربيني ,مغني المحتاج
    ,ج4,ص238.ابن الهمام ,فتح القدير ,ج4,ص300.البهوتي ,منصور بن أدريس ,كشاف القناع
    على متن الاقناع ,ج3,ص104,المطبعة الشرقية ,مصر ,1319ه.






    [2] - السرخسي ,اشرح الكبير
    ,ج2,ص166. الشربيني ,مغني المحتاج ,ج4,ص238.العيدري ,محمد يوسف , التاج والاكليل
    ,ج3,ص361,مصطفى الباب الحلبي ,مصر ,ط2,1398ه.






    [3] - الكاساني ,بدائع
    الصنائع,ج9,ص4318.






    [4] - ابن قدامة ,المغني ,ج9,ص241.الكاساني ,بدائع الصنائع
    ,ج9,ص4318.الشربيني ,مغني المحتاج ,ج4,ص236.






    [5] - البهوتي ,كشاف القناع
    ,ج3,ص106.الشربيني ,مغني المحتاج ,ج4,ص237.العيدري ,التاج والاكليل ,ج3,ص361.






    [6] - السرخسي ,شر السير
    الكبير ,ج2,ص283.






    [7] - انظر في ذلك : الشربيني
    ,مغني المحتاج ,ج4,ص237. الكاساني ,بدائع الصنائع ,ج9,ص4318.






    [8] - ابن الهمام ,فتح القدير
    ,ج4,ص351. الزيلعي ,عثمان بن علي بن محمد ,تبيين الحقائق ,ج3,ص268,ط2,دار المعرفة
    للطباعة والنشر,1399ه.






    [9] -ابن جزي ,محمد بن احمد
    ,القوانيين الفقهية ,ص154,مطبعة الامنية ,الرباط ,1358ه. ابن العربي ,ابوبكر محمد
    بن عبدالله ,احكام القرآن ,ج2,ص883,ط1,دار احياء التراث العربية ,عيسى البابي
    الحلبي,مصر ,1376ه.






    [10] - محمد بن أدريس ,الأم
    ,ج4,ص111,ط2,دار المعرفة ,بيروت ,1393ه.الشربيني ,مغني المحتاج ,ج4,ص23.






    [11] - ابن قدامة ,المغني ,ج
    9,ص244. البهوتي ,كشاف القناع ,ج3,ص82.






    [12] - ابن
    قدامة,المغني,ج9,ص245.الشربيني,مغني المحتاج ,ج4,ص238.الدسوقي ,حاشية
    الدسوقي,ج2,ص176.






    [13] - الكاساني ,بدائع الصنائع
    ,ج9,ص4321. السرخسي ,شرح السير الكبير ,ج1,ص264.






    [14] - الكاساني ,بدائع الصنائع
    ,ج9,ص4321.






    [15] - الزيد ,صالح بن عبدالكريم ,أحكام عقد الأمان والمستأمنيين في الاسلام,ص45
    ,ط1,1406ه.






    [16] - سورة الانفال ,الاية رقم
    58.






    [17] - سورة التوبة الاية رقم
    7.






    [18] - سورة التوبة الاية رقم
    2.






    [19] - الدسوقي ,حاشية الدسوقي
    ,ج2,ص186. الشربيني ,مغني المحتاج ,ج4,ص238.ابن قدامة ,المغني,ج9,ص245.






    [20] - الكاساني ,بدائع الصنائع
    ,ج4,ص4321. الشربيني ,مغني المحتاج ,ج4,ص238.البهوتي ,كشاف القناع ,ج3,ص106.






    [21] - البخاري ,محمد بن
    اسماعيل , الجامع الصحيح,ج2,ص 112, دار ابن كثير –اليمامة ,بيروت حديث رقم 6924






    [22] - ابن حجر ,العسقلاني ,فتح
    الباري شرح صحيح البخاري ,ج12,ص323, دار المعرفة ,بيروت ,1993.






    [23] - أبو داود ,سنن أبي داود
    ,حديث رقم 2761,صححه الالباني في صحيح سنن أبي داود ,ج2,ص174.






    [24] - أبو داود ,سنن أبي داود
    ,حديث رقم 2763.






    [25] - سورة التوبة الاية رقم
    6.






    [26] - ابن كثير, اسماعيل بن كثير , تفسير القران العظيم
    ,ج4,ص113 ,دار الاستقامة ,القاهرة ,مصر ,1955م.






    [27] - ابن كثير ,تفسير القران
    العظيم ,ج4,ص113.






    [28] - ابن قدامة , المغني
    ,ج13,ص75 .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 2:15 pm