إجراءات
رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها
(
بحث فى القانون العراقى )
بينا سابقا شروط قبول دعوى
الإلغاء وكذلك أوجه الطعن بالإلغاء أو
العيوب التي يمكن أن تشوب القرارات الإدارية وتجعلها محلا للطعن بالإلغاء وندرس
فيما يلي إجراءات رفع دعوى الإلغاء ثم نبحث الحكم بالإلغاء وكيفية تنفيذه وذلك في
ثلاثة مباحث:
· المبحث الأول : إجراءات رفع دعوى الإلغاء .
· المبحث الثاني: الآثار المترتبة على رفع دعوى الإلغاء .
· المبحث الثالث : أثار الحكم بالإلغاء .
المبحث
الأول
إجراءات
رفع دعوى الإلغاء
تتميز إجراءات رفع دعوى الإلغاء في
العديد من الدول بأنها مستقلة عن إجراءات رفع الدعاوى الأخرى المنصوص عليها في
قانون المرافعات وهي بهذا لا تشكل استثناء عن هذه الإجراءات بقدر ما تمثل نظاما
مستقلاً وأساسياً لا يعتد فيه القاضي الإداري بضرورة الرجوع إلي قانون المرافعات
في حالة عدم وجود النص أو غموضه أنما يستمد قواعده من طبيعة المنازعات الإدارية
وضرورات سير المرافق العامة . اما في العراق فأن المشرع لم ينص على اجراءات خاصة
لرفع دعوى الالغاء غير تلك المنصوص عليها في قانون المرافعات .فقد ورد في المادة
الرابعة / ثانيا/ح من قانون مجلس شورى الدولة المعدل( تسري بشأن الاجراءات التي تتبعها
المحكمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون , الاحكام المفررة في قانون
المرافعات المدنيه واحكام قانون الرسوم العدلية بشأن استيفاء الرسوم عن الطعون
المقدمة اليها او عن الطعون في قراراتها لدى الهيئه العامه لمجلس شورى الدولة).
ومن الجدير
بالذكر أن النظام الداخلي للمحكمة
الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2005 قد نص كذلك على أن يطبق قانون المرافعات المدنية
إذا لم يرد نص خاص في قانون المحكمة وفي نظامها الداخلي فقد جاء في نص المادة 19
من النظام الداخلي للمحكمة (( تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
وقانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 فيما لم يرد نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية
العليا في هذا النظام ))
المطلب الأول: تحديد الجهة المدعى عليها
بينا أن دعوى الإلغاء عينيه موضوعية
ويتم من خلالها اختصام القرار الإداري المطعون فيه إلا أن هذا لا يتعارض من حيث
الإجراءات بأن يكون المدعى عليه في دعوى الإلغاء هو جهة الإدارة التي أصدرت القرار
المطعون فيه بالإلغاء ويتم اختصام هذه الجهة الإدارية في شخص من يمثلها قانونا
ويجب أن تكون هذه الجهة متمتعة بالشخصية المعنوية المستقلة فمن العبث توجيه
الخصومة لجهة إدارية ليست لها صفة التقاضي أما إذا لم تكن الجهة الإدارية التي
أصدرت القرار متمتعة بالشخصية المعنوية فيتم توجيه الخصومة إلى الوزير المختص على
اعتبار أن الجهة التي أصدرت القرار تابعة مركزياً لهذه الوزارة , ومن ثم إذا رفعت
دعوى الإلغاء على غير ذي صفة فأنها تكون غير مقبولة وترد شكلاً وعدم قبولها من
النظام العام، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويمكن للإدارة أن تدفع
بذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوى .
إلا أن أحكام القضاء الإداري قد
استقرت على قبول الدعوى في حالة أخطار الجهة الإدارية صاحبة الصفة الأصلية
وتقديمها دفاعا فيها فلا محل للحكم بعدم قبول الدعوى رغم أنه قد تم رفعها أصلا على
شخص أخر غير ذي صفة . ([1])
كذلك أجاز القضاء تصحيح الدعوى
بإعادة توجيهها إلى صاحب الصفة الأصلي على أن يتم ذلك خلال ميعاد رفع الدعوى. ([2])
أما إذا زالت صفة الجهة الإدارية كما
لو ألغيت شخصيتها المعنوية فأنه يتم توجيه الخصومة إلى الجهة الإدارية التي نقلت
أليها اختصاصاتها وكذلك إذا رفعت الدعوى في مواجهة أكثر من جهة إدارية وزالت صفة
بعض هذه الجهات فأن الدعوى تستمر في مواجهة باقي الخصوم .
المطلب الثاني: صحيفة الدعوى
أورد المشرع العراقي في المادة 46 من قانون
المرافعات المدنية البيانات الواجب أن
تتضمنها صحيفة الدعوى والشروط الواجب توافرها فيها .
أولاً- بيانات صحيفة الدعوى:
حددت المادة السادسة والاربعون من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 البيانات
التي يجب أن تحتويها صحيفة الدعوى بكل ما يتعلق بالنزاع المنظور من قبل المحكمة التي رفعت الدعوى إليها وأن
كانت هذه البيانات من البيانات الشكلية وان أي نقص أو غموض فيها , يلزم المدعي
بإكماله خلال مدة مناسبة وإلا تبطل الدعوى بقرار من المحكمة إذا كان هذا النقص أو الغموض
من شأنه أن يجهل المدعى به أو المدعى عليه أو المحل المختار لغرض التبليغ ويمكن ان
نخلص من
نص هذه المادة وطبيعة دعوى الالغاء الى البيانات الواجب توافرها في صحيفة
الدعوى
1- اسم المحكمة التي تقام الدعوى أمامها .
2- تاريخ تحرير العريضة .
3- اسم
المدعي او " الطاعن " وصفته
ومحل إقامته سواء أكان الطاعن فرداً أو شخصاً من أشخاص القانون الخاص أو العام،
ويجوز أن يقدم مجموعة من الأفراد أو الأشخاص طلباً واحدا في دعوى الإلغاء إذا كان
هناك صلة في الموضوع مع بيان
المحل الذي يختاره المدعي لغرض التبليغ .
4 -اسم
المستدعي ضده " الجهة الإدارية التي يوجه إليها الطعن وصفتها وعنوانها ليتم
إعلانها بالصحيفة ومرفقاتها .
5- موضوع
الطلب وبياناً بالمستندات الخطية التي يستند إليها المستدعي في إثبات دعواه وقائمة
بأسماء الشهود الذين يعتمد على شهاداتهم في ذلك الإثبات .
6- صورة من القرار المطعون فيه أو ملخص
واف له إذا كان قد تم تبليغه للمستدعي لكي يكون طلب الإلغاء واضحاً.
7- صوره من التظلم المقدم
وتاريخ تقديمه الى الإدارة وإجابة الإدارة عليه إن وجدت .
8- توقيع المدعي أو وكيله إذا كان الوكيل مفوضا" بوكالة مصدقه
عليه من جهة مختصة . ويجب أن تكون الوكالة المعطاة من المستدعي تخوله صراحة مخاصمة
الجهة الإدارية التي أصدرت القرار و إلا فإن الدعوى تكون مستوجبة الرد شكلاً، وفي
ذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا برد دعوى تقدم بها ممثل رئيس ديوان الوقف السني
إضافة لوظيفته لان عريضة الدعوى موقعة من شخص لا صفة قانونية له بتوقيعها فورد في
حكمها عدد 14 / اتحادية / 2006 بتاريخ 11/ 10/ 2006 ( لدى التدقيق والمداولة من
المحكمة الاتحادية العليا وجد إن التوقيع المنسوب إلى المدعي في عريضة الدعوى
يختلف عن التوقيع المنسوب إليه في الوكالة العامة المرقمة ( 5/4/ 2439) في 9/8/
2006 الصادرة من رئاسة ديوان الوقف السني / الدائرة القانونية / الموقعة من قبل
رئيس الديوان وحيث إن وكيل المدعي أوضح للمحكمة بان السبب يعود إلى إن التوقيع
المذيل في عريضة الدعوى المنسوب إلى المدعي موقع من قبل معاون رئيس ديوان الوقف
السني (ي.ع) وعليه وحيث إن عريضة الدعوى موقعة من شخص لا صفة قانونية له بتوقيعها
فتكون الدعوى مقامة من شخص لا يملك حق إقامتها وتكون خصومته غير موجهة وإذا كانت
الخصومة غير موجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد عريضة الدعوى قبل الدخول
في أساسها وذلك عملا" بالمادة ( 80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83)
لسنة 1969 المعدل لذا قررت المحكمة الحكم برد الدعوى مع تحميل المدعي إضافة
لوظيفته كافة مصاريفها ) ([3] )
ثانيا- الاستعانة بمحام:
لم يشترط المشرع العراقي لقبول دعوى الإلغاء توقيعها من محام ذو صلاحية
مطلقة غير ان المحكمة الاتحاديه العليا
استلزمت الاستعانة بمحام ذو
صلاحية مطلقة للطعن امامها لضمان جدية
الطعن وموضوعيته وعدم إشغال المحكمة بطعون غير موضوعية.
ثالثاُ- دفع الرسوم القضائية:
اشترط المشرع أخيراً دفع الرسوم
القضائية لإقامة دعوى الإلغاء وفي ذلك ورد في المادة الرابعة / ثانيا/ح من قانون
مجلس شورى الدولة المعدل( تسري بشأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة فيما لم يرد به
نص خاص في هذا القانون , الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنيه واحكام قانون
الرسوم العدلية بشأن استيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة اليها او عن الطعون في
قراراتها لدى الهيئه العامه لمجلس شورى الدولة).
كما ان دفع الرسم يعد تاريخا ثابتا يبين
وقت استخدام صاحب المصلحة حقه في الطعن وفي
ذلك قضت المحكمه
الاتحاديه العليا . ( ولما كان
دفع الرسم يعتبر مبدأ للطعن بحكم المادة (173/2) من القانون المذكور( قانون المرافعات المدنية المعدل ) . واذ ان
المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها
وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المـحكمة من تلـقاء نفسها برد عريضة الطعن
عملاً بحكم المادة (171) من القانون المذكور . وعلــيه ولكون الطعن التمييزي مقدم
بعد مضي المدة القانونية قرر رده شكلاً ([4] ) .
المبحث
الثاني
الآثار
المترتبة على رفع دعوى الإلغاء
إذا وجد القاضي أن الشروط الشكلية
متوافرة في رفع دعوى الإلغاء انتقل لفحص القرار الإداري المطعون فيه للحكم بإلغائه
أو رفض ذلك .
وأن مجرد رفع الدعوى بطلب إلغاء قرار
إداري لا يمكن أن ينال من نفاذ هذا القرار، فالقرار الإداري تصرف قانوني واجب
النفاذ متى استكملت شرائط نفاذه من الناحية القانونية ما دام لم يسحب من الإدارة
ولم يقضي بإلغائه، بحكم تمتعه بقرينة السلامة والشرعية حتى يثبت العكس بقرار
قضائي، والقول بغير ذلك يؤدي إلى شل نشاط الإدارة تماماً لأن معظم نشاطها يصدر في
صورة قرارات إدارية ولهذا تتمتع هذه القرارات بقرينة السلامة .
ومن ثم فإن الطعن الإداري بدعوى
الإلغاء لا أثر له على نفاذ القرار الإداري غير أنه يجوز استثناءً في بعض التشريعات
وقف تنفيذ القرار بأمر القضاء متى توافرت شروط معينة ومع ان المشرع العراقي لم ينص على امكان وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , نرى انه
ليس في القانون ما يمنع من ذلك في حالة توافر شروط معينه .
المطلب الأول: وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
أجاز المشرع المصري للقضاء في المادة
49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري إذا
طلب الطاعن ذلك في صحيفة الدعوى ورأت
المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .
ويتضح من هذا النص أن المشرع يشترط
لتلبية وقف التنفيذ ثلاثة شروط :
أولاً- أن يطلب رافع دعوى الإلغاء وقف التنفيذ:
درجت أحكام القضاء الإداري المقارن
على ضرورة اتحاد طلبي الإلغاء ووقف التنفيذ في صحيفة الدعوى، ويترتب على إغفال هذا
الشرط الشكلي رد طلب وقف التنفيذ وعدم قبوله والحكمة من ذلك أن وقف التنفيذ طلب
متفرع عن طلب الإلغاء وتمهيداً له، كما أن القرار المطعون فيه يتمتع بالصفة
التنفيذية اعتباراً من هذا التاريخ، كما أن الجمع بين طلب وقف التنفيذ وطلب
الإلغاء يحقق اتحاد بدء ميعاد الطعن بالقرار إلغاءً ووقفاً لغرض تفادي الاختلاف
والتفاوت في حساب هذا الميعاد " . ([5])
ثانياً- شرط الاستعجال:
ويقصد بهذا الشرط أن تنفيذ القرار
يقترن باحتمال وقوع نتائج لا يمكن تداركها فيما لو انتظر الأمر لحين الفصل في
موضوع دعوى الإلغاء، لذلك منح المشرع القضاء سلطة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
إذا انطوى تنفيذ القرار على خطورة تؤدي إلى نتائج يصعب تلافيها، خاصة وأن إجراءات
دعوى الإلغاء قد تستغرق وقتاً طويلاً حتى الفصل في موضوعها بالقبول أو الرفض، على
أنه يتعين إلا يخلق الطاعن حالة الاستعجال هذه أو يساهم في خلقها بسبب تقاعسه أو
إهماله.
وحالة الاستعجال هذه هي حالة موضوعية
تستظهرها المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها مثال ذلك قرار حرمان الطالب من أداء
الامتحان، وصدور قرار يمنع مريض من السفر إلى الخارج لغرض العلاج أو صدور قرار
بهدم منزل أثري.([6])
كما تعد القرارات المتضمنة تقييد
الحرية الشخصية من أبرز صور الاستعجال لما يترتب على تنفيذها من نتائج يتعذر
تداركها . ([7])
ثالثاً- شرط الجدية:
إن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة
الإلغاء وفرع منها وبالتالي لابد لقاضي الموضوع أن يتصدى لمشروعية القرار الإداري
عند نظره طلب وقف التنفيذ، كما يتصدى لمشروعيته عند نظره دعوى الإلغاء، فيكون
عقيدة مبدئيه عن مشروعية القرار الإداري لكي يصدر قراره في موضوع الدعوى، فقد يصدر
القاضي حكمه بوقف التنفيذ، يستتبعه حكم آخر في موضوع الدعوى يرفض دعوى الإلغاء .
وبذلك فإن الجدية التي يقوم عليها
طلب وقف التنفيذ تعنى فحص القاضي بصورة أولية لمشروعية القرار الإداري، فإذا وجد
أن القرار الإداري حسب الظاهر قد شابه عيب ما فأنه يصدر قراره بوقف التنفيذ،
وبمعنى آخر فأن العقيدة التي تكونها المحكمة عن طلب وقف التنفيذ هي عقيدة أولية
مبنية على أساس أرجحية إصدار قرارها بالإلغاء عند بحث موضوع دعوى الإلغاء .
ويمكن أن تستظهر المحكمة جدية الطلب
بوقف التنفيذ من خلال فحصها الأولى لمشروعية القرار الإداري ومن خلال قرائن معينة
تفيد ذلك كضئالة المستندات وكونها غير منتجة تعطي انطباعاً بعدم جدوى وقف التنفيذ،
كما أن تقاعس الإدارة عن إبداء دفاعها في الدعوى أو ذكر أسباب القرار يكون مبرراً
للمحكمة في إصدار قرار وقف التنفيذ . ([8])
المطلب الثاني: حجية الحكم بوقف التنفيذ وتنفيذه
إذا اجتمعت في طلب وقف التنفيذ
الشروط السابقة يجوز للقضاء الإداري أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون
فيه، ونبين فيما يلي حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ وتنفيذه .
أولاً- حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ:
الفصل في الشق المستعجل من دعوى
الإلغاء وهو طلب وقف التنفيذ، سابقاً على الفصل في موضوع دعوى الإلغاء لذلك فإن
الحكم الصادر في الشق المستعجل هو حكماً وقتياً لصدوره في مسألة مستعجلة، وكما هو
شأن جميع الأحكام المستعجلة، فأنه لا يقيد محكمة الموضوع عند فصلها في دعوى
الإلغاء، فقد تقضي المحكمة بوقف التنفيذ ورغم ذلك تقضي في موضوع الدعوى برفض دعوى
الإلغاء والعكس صحيح .
غير انه حكم قطعي فيما فصل فيه، من
وقف التنفيذ أو عدمه أي أن مقومات الأحكام وخصائصها متوافرة فيه وقد استقرت أحكام
القضاء الإداري على تمتع الحكم الصادر بوقف التنفيذ بخاصيتي التأقيت والقطعية . ([9])
وفي ذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في حكمها
عدد 3/اتحادية/تمييز/2005 الخاص بطعن صاحب المصلحة بقرارمحكمة القضاء الاداري برفض
طلب وقف الاجراءات المتعلقة بتنفيذ قرار اداري :ان القرار المميز من الاوامر على العرائض
وهي من القضاء الولائي المنصوص علية في المادة (151)من قانون المرافعات المدنية
المعدل وهي غير قابلة للطعن فيها تمييزا عملا باحكام المادة (153/1)من القانون
المذكور اذ يتم التظلم منها لدى المحكمة التي اصدرتها وتفصل المحكمة في التظلم
وقرارها عملا بحكم الفقرة (3) من المادة(153) .[10]
ولا تقتصر حجية الحكم الصادر بوقف
التنفيذ على موضوع ما فصل فيه من وقف التنفيذ أو رفضه، بل تشمل تلك الحجية المسائل
الفرعية السابقة على الفصل في موضوع دعوى الإلغاء كالدفع بعدم اختصاص القضاء
الإداري بنظر الدعوى أو بعدم قبولها أصلاً لرفعها بعد الميعاد أو لأن القرار
المطعون فيه ليس نهائياً .
ثانياً- تنفيذ الحكم المستعجل بوقف التنفيذ:
يؤدي الحكم بوقف التنفيذ إلى إعادة
الأمور بصورة مؤقتة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الإداري المطعون فيه، والسبب
في تأقيت الحكم المستعجل هو لارتباطه بمصير دعوى الإلغاء فإن توصلت المحكمة عند
فصلها في الموضوع إلى رفض الدعوى فأن آثار الحكم بوقف التنفيذ تنتهي وتزول قوتها،
وأن توصلت إلى إلغاء القرار الإداري فأن آثار الحكم بوقف التنفيذ تمتد وتتصل بآثار
الحكم بالإلغاء، وقد لا يختلف تنفيذ الحكم بوقف التنفيذ عن تنفيذ الحكم بالإلغاء،
إذ يتعين على جهة الإدارة في الحالتين اتخاذ الإجراءات الإيجابية لوضعها موضع
التنفيذ .
على أن الحكم بوقف التنفيذ قد يؤدي
من الناحية العلمية إلى أن يصبح الفصل في موضوع الدعوى غير ذي جدوى، لأن الغاية من
المطالبة بالإلغاء قد يتوصل إليها الطاعن بحصوله على الحكم بوقف التنفيذ، ويصبح
عندها الحكم بالإلغاء غير ذي فائدة من الناحية العلمية، عندها تقضي المحكمة بإنهاء
الخصومة في الدعوى، مثال ذلك طلب الطاعن إلغاء قرار منع سفره إلى الخارج وطلبه
الحكم بوقف تنفيذه، فأن أصدرت المحكمة حكمها بوقف التنفيذ واستفاد الطاعن من هذا
الحكم بأن غادر أرض الوطن، فأن الغاية من إلغاء القرار الإداري قد تحققت بوقف
تنفيذه.
[1] -حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر بتاريخ 1/2/1960 لسنة
الخامسة ص 334 .
[2] - حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر بتاريخ 22/11/1958 السنة
الرابعة 167
(1) ينظر
قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية عدد 14/ اتحادية / بتاريخ 11 / 10
/ 2006 على الموقع الالكتروني http//www.iraqijudicature.org/fedraljud.html
1- ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية
عدد 1 / اتحادية/تمييز / 2006 بتاريخ 26/2/2006
على الموقع الالكتروني http//www.iraqijudicature.org/fedraljud.html
[5] - حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر جلسة 7/12/1985 طعن 1003 لسنة 28 ق
المجموعة رقم 19 – ص 30 .
[6] - حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر جلسة 15-12-1962 أشار
إليه عبد الحكيم فودة – الخصومة الإدارية – دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية –
1996 – ص 358 .
[7] - حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر في 30-6-1951 مجموعة
المبادئ التي قررت محكمة القضاء الإداري س 6 – ص 1360 .
[8] - حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر في 7/11/1986 أشار إليه
عبد الحكيم فوده – المصدر السابق – ص 405 .
[9] - ينظر في ذلك :
- د. سليمان محمد الطماوي – قضاء الإلغاء –
المصدر السابق – ص 883 .
- د. عبد الغني بسيوني – القضاء الإداري – المصدر
السابق – ص 690 .
[10] - حكم المحكمه عدد/اتحادية/تمييز/2005 الخاص بالطعن في قرار محكمة القضاء الاداري عدد
16/2005 غير منشور
رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها
(
بحث فى القانون العراقى )
بينا سابقا شروط قبول دعوى
الإلغاء وكذلك أوجه الطعن بالإلغاء أو
العيوب التي يمكن أن تشوب القرارات الإدارية وتجعلها محلا للطعن بالإلغاء وندرس
فيما يلي إجراءات رفع دعوى الإلغاء ثم نبحث الحكم بالإلغاء وكيفية تنفيذه وذلك في
ثلاثة مباحث:
· المبحث الأول : إجراءات رفع دعوى الإلغاء .
· المبحث الثاني: الآثار المترتبة على رفع دعوى الإلغاء .
· المبحث الثالث : أثار الحكم بالإلغاء .
المبحث
الأول
إجراءات
رفع دعوى الإلغاء
تتميز إجراءات رفع دعوى الإلغاء في
العديد من الدول بأنها مستقلة عن إجراءات رفع الدعاوى الأخرى المنصوص عليها في
قانون المرافعات وهي بهذا لا تشكل استثناء عن هذه الإجراءات بقدر ما تمثل نظاما
مستقلاً وأساسياً لا يعتد فيه القاضي الإداري بضرورة الرجوع إلي قانون المرافعات
في حالة عدم وجود النص أو غموضه أنما يستمد قواعده من طبيعة المنازعات الإدارية
وضرورات سير المرافق العامة . اما في العراق فأن المشرع لم ينص على اجراءات خاصة
لرفع دعوى الالغاء غير تلك المنصوص عليها في قانون المرافعات .فقد ورد في المادة
الرابعة / ثانيا/ح من قانون مجلس شورى الدولة المعدل( تسري بشأن الاجراءات التي تتبعها
المحكمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون , الاحكام المفررة في قانون
المرافعات المدنيه واحكام قانون الرسوم العدلية بشأن استيفاء الرسوم عن الطعون
المقدمة اليها او عن الطعون في قراراتها لدى الهيئه العامه لمجلس شورى الدولة).
ومن الجدير
بالذكر أن النظام الداخلي للمحكمة
الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2005 قد نص كذلك على أن يطبق قانون المرافعات المدنية
إذا لم يرد نص خاص في قانون المحكمة وفي نظامها الداخلي فقد جاء في نص المادة 19
من النظام الداخلي للمحكمة (( تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
وقانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 فيما لم يرد نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية
العليا في هذا النظام ))
المطلب الأول: تحديد الجهة المدعى عليها
بينا أن دعوى الإلغاء عينيه موضوعية
ويتم من خلالها اختصام القرار الإداري المطعون فيه إلا أن هذا لا يتعارض من حيث
الإجراءات بأن يكون المدعى عليه في دعوى الإلغاء هو جهة الإدارة التي أصدرت القرار
المطعون فيه بالإلغاء ويتم اختصام هذه الجهة الإدارية في شخص من يمثلها قانونا
ويجب أن تكون هذه الجهة متمتعة بالشخصية المعنوية المستقلة فمن العبث توجيه
الخصومة لجهة إدارية ليست لها صفة التقاضي أما إذا لم تكن الجهة الإدارية التي
أصدرت القرار متمتعة بالشخصية المعنوية فيتم توجيه الخصومة إلى الوزير المختص على
اعتبار أن الجهة التي أصدرت القرار تابعة مركزياً لهذه الوزارة , ومن ثم إذا رفعت
دعوى الإلغاء على غير ذي صفة فأنها تكون غير مقبولة وترد شكلاً وعدم قبولها من
النظام العام، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويمكن للإدارة أن تدفع
بذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوى .
إلا أن أحكام القضاء الإداري قد
استقرت على قبول الدعوى في حالة أخطار الجهة الإدارية صاحبة الصفة الأصلية
وتقديمها دفاعا فيها فلا محل للحكم بعدم قبول الدعوى رغم أنه قد تم رفعها أصلا على
شخص أخر غير ذي صفة . ([1])
كذلك أجاز القضاء تصحيح الدعوى
بإعادة توجيهها إلى صاحب الصفة الأصلي على أن يتم ذلك خلال ميعاد رفع الدعوى. ([2])
أما إذا زالت صفة الجهة الإدارية كما
لو ألغيت شخصيتها المعنوية فأنه يتم توجيه الخصومة إلى الجهة الإدارية التي نقلت
أليها اختصاصاتها وكذلك إذا رفعت الدعوى في مواجهة أكثر من جهة إدارية وزالت صفة
بعض هذه الجهات فأن الدعوى تستمر في مواجهة باقي الخصوم .
المطلب الثاني: صحيفة الدعوى
أورد المشرع العراقي في المادة 46 من قانون
المرافعات المدنية البيانات الواجب أن
تتضمنها صحيفة الدعوى والشروط الواجب توافرها فيها .
أولاً- بيانات صحيفة الدعوى:
حددت المادة السادسة والاربعون من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 البيانات
التي يجب أن تحتويها صحيفة الدعوى بكل ما يتعلق بالنزاع المنظور من قبل المحكمة التي رفعت الدعوى إليها وأن
كانت هذه البيانات من البيانات الشكلية وان أي نقص أو غموض فيها , يلزم المدعي
بإكماله خلال مدة مناسبة وإلا تبطل الدعوى بقرار من المحكمة إذا كان هذا النقص أو الغموض
من شأنه أن يجهل المدعى به أو المدعى عليه أو المحل المختار لغرض التبليغ ويمكن ان
نخلص من
نص هذه المادة وطبيعة دعوى الالغاء الى البيانات الواجب توافرها في صحيفة
الدعوى
1- اسم المحكمة التي تقام الدعوى أمامها .
2- تاريخ تحرير العريضة .
3- اسم
المدعي او " الطاعن " وصفته
ومحل إقامته سواء أكان الطاعن فرداً أو شخصاً من أشخاص القانون الخاص أو العام،
ويجوز أن يقدم مجموعة من الأفراد أو الأشخاص طلباً واحدا في دعوى الإلغاء إذا كان
هناك صلة في الموضوع مع بيان
المحل الذي يختاره المدعي لغرض التبليغ .
4 -اسم
المستدعي ضده " الجهة الإدارية التي يوجه إليها الطعن وصفتها وعنوانها ليتم
إعلانها بالصحيفة ومرفقاتها .
5- موضوع
الطلب وبياناً بالمستندات الخطية التي يستند إليها المستدعي في إثبات دعواه وقائمة
بأسماء الشهود الذين يعتمد على شهاداتهم في ذلك الإثبات .
6- صورة من القرار المطعون فيه أو ملخص
واف له إذا كان قد تم تبليغه للمستدعي لكي يكون طلب الإلغاء واضحاً.
7- صوره من التظلم المقدم
وتاريخ تقديمه الى الإدارة وإجابة الإدارة عليه إن وجدت .
8- توقيع المدعي أو وكيله إذا كان الوكيل مفوضا" بوكالة مصدقه
عليه من جهة مختصة . ويجب أن تكون الوكالة المعطاة من المستدعي تخوله صراحة مخاصمة
الجهة الإدارية التي أصدرت القرار و إلا فإن الدعوى تكون مستوجبة الرد شكلاً، وفي
ذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا برد دعوى تقدم بها ممثل رئيس ديوان الوقف السني
إضافة لوظيفته لان عريضة الدعوى موقعة من شخص لا صفة قانونية له بتوقيعها فورد في
حكمها عدد 14 / اتحادية / 2006 بتاريخ 11/ 10/ 2006 ( لدى التدقيق والمداولة من
المحكمة الاتحادية العليا وجد إن التوقيع المنسوب إلى المدعي في عريضة الدعوى
يختلف عن التوقيع المنسوب إليه في الوكالة العامة المرقمة ( 5/4/ 2439) في 9/8/
2006 الصادرة من رئاسة ديوان الوقف السني / الدائرة القانونية / الموقعة من قبل
رئيس الديوان وحيث إن وكيل المدعي أوضح للمحكمة بان السبب يعود إلى إن التوقيع
المذيل في عريضة الدعوى المنسوب إلى المدعي موقع من قبل معاون رئيس ديوان الوقف
السني (ي.ع) وعليه وحيث إن عريضة الدعوى موقعة من شخص لا صفة قانونية له بتوقيعها
فتكون الدعوى مقامة من شخص لا يملك حق إقامتها وتكون خصومته غير موجهة وإذا كانت
الخصومة غير موجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد عريضة الدعوى قبل الدخول
في أساسها وذلك عملا" بالمادة ( 80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83)
لسنة 1969 المعدل لذا قررت المحكمة الحكم برد الدعوى مع تحميل المدعي إضافة
لوظيفته كافة مصاريفها ) ([3] )
ثانيا- الاستعانة بمحام:
لم يشترط المشرع العراقي لقبول دعوى الإلغاء توقيعها من محام ذو صلاحية
مطلقة غير ان المحكمة الاتحاديه العليا
استلزمت الاستعانة بمحام ذو
صلاحية مطلقة للطعن امامها لضمان جدية
الطعن وموضوعيته وعدم إشغال المحكمة بطعون غير موضوعية.
ثالثاُ- دفع الرسوم القضائية:
اشترط المشرع أخيراً دفع الرسوم
القضائية لإقامة دعوى الإلغاء وفي ذلك ورد في المادة الرابعة / ثانيا/ح من قانون
مجلس شورى الدولة المعدل( تسري بشأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة فيما لم يرد به
نص خاص في هذا القانون , الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنيه واحكام قانون
الرسوم العدلية بشأن استيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة اليها او عن الطعون في
قراراتها لدى الهيئه العامه لمجلس شورى الدولة).
كما ان دفع الرسم يعد تاريخا ثابتا يبين
وقت استخدام صاحب المصلحة حقه في الطعن وفي
ذلك قضت المحكمه
الاتحاديه العليا . ( ولما كان
دفع الرسم يعتبر مبدأ للطعن بحكم المادة (173/2) من القانون المذكور( قانون المرافعات المدنية المعدل ) . واذ ان
المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها
وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المـحكمة من تلـقاء نفسها برد عريضة الطعن
عملاً بحكم المادة (171) من القانون المذكور . وعلــيه ولكون الطعن التمييزي مقدم
بعد مضي المدة القانونية قرر رده شكلاً ([4] ) .
المبحث
الثاني
الآثار
المترتبة على رفع دعوى الإلغاء
إذا وجد القاضي أن الشروط الشكلية
متوافرة في رفع دعوى الإلغاء انتقل لفحص القرار الإداري المطعون فيه للحكم بإلغائه
أو رفض ذلك .
وأن مجرد رفع الدعوى بطلب إلغاء قرار
إداري لا يمكن أن ينال من نفاذ هذا القرار، فالقرار الإداري تصرف قانوني واجب
النفاذ متى استكملت شرائط نفاذه من الناحية القانونية ما دام لم يسحب من الإدارة
ولم يقضي بإلغائه، بحكم تمتعه بقرينة السلامة والشرعية حتى يثبت العكس بقرار
قضائي، والقول بغير ذلك يؤدي إلى شل نشاط الإدارة تماماً لأن معظم نشاطها يصدر في
صورة قرارات إدارية ولهذا تتمتع هذه القرارات بقرينة السلامة .
ومن ثم فإن الطعن الإداري بدعوى
الإلغاء لا أثر له على نفاذ القرار الإداري غير أنه يجوز استثناءً في بعض التشريعات
وقف تنفيذ القرار بأمر القضاء متى توافرت شروط معينة ومع ان المشرع العراقي لم ينص على امكان وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , نرى انه
ليس في القانون ما يمنع من ذلك في حالة توافر شروط معينه .
المطلب الأول: وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
أجاز المشرع المصري للقضاء في المادة
49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري إذا
طلب الطاعن ذلك في صحيفة الدعوى ورأت
المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .
ويتضح من هذا النص أن المشرع يشترط
لتلبية وقف التنفيذ ثلاثة شروط :
أولاً- أن يطلب رافع دعوى الإلغاء وقف التنفيذ:
درجت أحكام القضاء الإداري المقارن
على ضرورة اتحاد طلبي الإلغاء ووقف التنفيذ في صحيفة الدعوى، ويترتب على إغفال هذا
الشرط الشكلي رد طلب وقف التنفيذ وعدم قبوله والحكمة من ذلك أن وقف التنفيذ طلب
متفرع عن طلب الإلغاء وتمهيداً له، كما أن القرار المطعون فيه يتمتع بالصفة
التنفيذية اعتباراً من هذا التاريخ، كما أن الجمع بين طلب وقف التنفيذ وطلب
الإلغاء يحقق اتحاد بدء ميعاد الطعن بالقرار إلغاءً ووقفاً لغرض تفادي الاختلاف
والتفاوت في حساب هذا الميعاد " . ([5])
ثانياً- شرط الاستعجال:
ويقصد بهذا الشرط أن تنفيذ القرار
يقترن باحتمال وقوع نتائج لا يمكن تداركها فيما لو انتظر الأمر لحين الفصل في
موضوع دعوى الإلغاء، لذلك منح المشرع القضاء سلطة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
إذا انطوى تنفيذ القرار على خطورة تؤدي إلى نتائج يصعب تلافيها، خاصة وأن إجراءات
دعوى الإلغاء قد تستغرق وقتاً طويلاً حتى الفصل في موضوعها بالقبول أو الرفض، على
أنه يتعين إلا يخلق الطاعن حالة الاستعجال هذه أو يساهم في خلقها بسبب تقاعسه أو
إهماله.
وحالة الاستعجال هذه هي حالة موضوعية
تستظهرها المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها مثال ذلك قرار حرمان الطالب من أداء
الامتحان، وصدور قرار يمنع مريض من السفر إلى الخارج لغرض العلاج أو صدور قرار
بهدم منزل أثري.([6])
كما تعد القرارات المتضمنة تقييد
الحرية الشخصية من أبرز صور الاستعجال لما يترتب على تنفيذها من نتائج يتعذر
تداركها . ([7])
ثالثاً- شرط الجدية:
إن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة
الإلغاء وفرع منها وبالتالي لابد لقاضي الموضوع أن يتصدى لمشروعية القرار الإداري
عند نظره طلب وقف التنفيذ، كما يتصدى لمشروعيته عند نظره دعوى الإلغاء، فيكون
عقيدة مبدئيه عن مشروعية القرار الإداري لكي يصدر قراره في موضوع الدعوى، فقد يصدر
القاضي حكمه بوقف التنفيذ، يستتبعه حكم آخر في موضوع الدعوى يرفض دعوى الإلغاء .
وبذلك فإن الجدية التي يقوم عليها
طلب وقف التنفيذ تعنى فحص القاضي بصورة أولية لمشروعية القرار الإداري، فإذا وجد
أن القرار الإداري حسب الظاهر قد شابه عيب ما فأنه يصدر قراره بوقف التنفيذ،
وبمعنى آخر فأن العقيدة التي تكونها المحكمة عن طلب وقف التنفيذ هي عقيدة أولية
مبنية على أساس أرجحية إصدار قرارها بالإلغاء عند بحث موضوع دعوى الإلغاء .
ويمكن أن تستظهر المحكمة جدية الطلب
بوقف التنفيذ من خلال فحصها الأولى لمشروعية القرار الإداري ومن خلال قرائن معينة
تفيد ذلك كضئالة المستندات وكونها غير منتجة تعطي انطباعاً بعدم جدوى وقف التنفيذ،
كما أن تقاعس الإدارة عن إبداء دفاعها في الدعوى أو ذكر أسباب القرار يكون مبرراً
للمحكمة في إصدار قرار وقف التنفيذ . ([8])
المطلب الثاني: حجية الحكم بوقف التنفيذ وتنفيذه
إذا اجتمعت في طلب وقف التنفيذ
الشروط السابقة يجوز للقضاء الإداري أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون
فيه، ونبين فيما يلي حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ وتنفيذه .
أولاً- حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ:
الفصل في الشق المستعجل من دعوى
الإلغاء وهو طلب وقف التنفيذ، سابقاً على الفصل في موضوع دعوى الإلغاء لذلك فإن
الحكم الصادر في الشق المستعجل هو حكماً وقتياً لصدوره في مسألة مستعجلة، وكما هو
شأن جميع الأحكام المستعجلة، فأنه لا يقيد محكمة الموضوع عند فصلها في دعوى
الإلغاء، فقد تقضي المحكمة بوقف التنفيذ ورغم ذلك تقضي في موضوع الدعوى برفض دعوى
الإلغاء والعكس صحيح .
غير انه حكم قطعي فيما فصل فيه، من
وقف التنفيذ أو عدمه أي أن مقومات الأحكام وخصائصها متوافرة فيه وقد استقرت أحكام
القضاء الإداري على تمتع الحكم الصادر بوقف التنفيذ بخاصيتي التأقيت والقطعية . ([9])
وفي ذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في حكمها
عدد 3/اتحادية/تمييز/2005 الخاص بطعن صاحب المصلحة بقرارمحكمة القضاء الاداري برفض
طلب وقف الاجراءات المتعلقة بتنفيذ قرار اداري :ان القرار المميز من الاوامر على العرائض
وهي من القضاء الولائي المنصوص علية في المادة (151)من قانون المرافعات المدنية
المعدل وهي غير قابلة للطعن فيها تمييزا عملا باحكام المادة (153/1)من القانون
المذكور اذ يتم التظلم منها لدى المحكمة التي اصدرتها وتفصل المحكمة في التظلم
وقرارها عملا بحكم الفقرة (3) من المادة(153) .[10]
ولا تقتصر حجية الحكم الصادر بوقف
التنفيذ على موضوع ما فصل فيه من وقف التنفيذ أو رفضه، بل تشمل تلك الحجية المسائل
الفرعية السابقة على الفصل في موضوع دعوى الإلغاء كالدفع بعدم اختصاص القضاء
الإداري بنظر الدعوى أو بعدم قبولها أصلاً لرفعها بعد الميعاد أو لأن القرار
المطعون فيه ليس نهائياً .
ثانياً- تنفيذ الحكم المستعجل بوقف التنفيذ:
يؤدي الحكم بوقف التنفيذ إلى إعادة
الأمور بصورة مؤقتة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الإداري المطعون فيه، والسبب
في تأقيت الحكم المستعجل هو لارتباطه بمصير دعوى الإلغاء فإن توصلت المحكمة عند
فصلها في الموضوع إلى رفض الدعوى فأن آثار الحكم بوقف التنفيذ تنتهي وتزول قوتها،
وأن توصلت إلى إلغاء القرار الإداري فأن آثار الحكم بوقف التنفيذ تمتد وتتصل بآثار
الحكم بالإلغاء، وقد لا يختلف تنفيذ الحكم بوقف التنفيذ عن تنفيذ الحكم بالإلغاء،
إذ يتعين على جهة الإدارة في الحالتين اتخاذ الإجراءات الإيجابية لوضعها موضع
التنفيذ .
على أن الحكم بوقف التنفيذ قد يؤدي
من الناحية العلمية إلى أن يصبح الفصل في موضوع الدعوى غير ذي جدوى، لأن الغاية من
المطالبة بالإلغاء قد يتوصل إليها الطاعن بحصوله على الحكم بوقف التنفيذ، ويصبح
عندها الحكم بالإلغاء غير ذي فائدة من الناحية العلمية، عندها تقضي المحكمة بإنهاء
الخصومة في الدعوى، مثال ذلك طلب الطاعن إلغاء قرار منع سفره إلى الخارج وطلبه
الحكم بوقف تنفيذه، فأن أصدرت المحكمة حكمها بوقف التنفيذ واستفاد الطاعن من هذا
الحكم بأن غادر أرض الوطن، فأن الغاية من إلغاء القرار الإداري قد تحققت بوقف
تنفيذه.
[1] -حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر بتاريخ 1/2/1960 لسنة
الخامسة ص 334 .
[2] - حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر بتاريخ 22/11/1958 السنة
الرابعة 167
(1) ينظر
قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية عدد 14/ اتحادية / بتاريخ 11 / 10
/ 2006 على الموقع الالكتروني http//www.iraqijudicature.org/fedraljud.html
1- ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية
عدد 1 / اتحادية/تمييز / 2006 بتاريخ 26/2/2006
على الموقع الالكتروني http//www.iraqijudicature.org/fedraljud.html
[5] - حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر جلسة 7/12/1985 طعن 1003 لسنة 28 ق
المجموعة رقم 19 – ص 30 .
[6] - حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر جلسة 15-12-1962 أشار
إليه عبد الحكيم فودة – الخصومة الإدارية – دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية –
1996 – ص 358 .
[7] - حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر في 30-6-1951 مجموعة
المبادئ التي قررت محكمة القضاء الإداري س 6 – ص 1360 .
[8] - حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر في 7/11/1986 أشار إليه
عبد الحكيم فوده – المصدر السابق – ص 405 .
[9] - ينظر في ذلك :
- د. سليمان محمد الطماوي – قضاء الإلغاء –
المصدر السابق – ص 883 .
- د. عبد الغني بسيوني – القضاء الإداري – المصدر
السابق – ص 690 .
[10] - حكم المحكمه عدد/اتحادية/تمييز/2005 الخاص بالطعن في قرار محكمة القضاء الاداري عدد
16/2005 غير منشور
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب