من أحكام
المحكمة الإدارية العليا فى الدفوع أمام القضاء الإداري
الدفع
بالتقادم الطويل
الطعن
رقم 0663 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 851
بتاريخ
18-03-1984
الموضوع
: دفوع
الدفع
بالتقادم الطويل لايتعلق بالنظام العام - ضرورة التمسك
به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة - لايغنى عنه
طلب رفض الدعوى أو التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطهو
أحكامه - الدفع بالتقادم الطويل دفع موضوعى - القضاء بقبوله قضاء فى أصل الحقتستنفد
به المحكمة ولايتها - الطعن فى هذا القضاء ينقل النزاع برمته إلى المحكمةالإدارية
العليا .=================================الطعن رقم 1420 لسنة 31مكتب فنى
31 صفحة رقم 1227بتاريخ 01-03-1986
الموضوع
: دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبالتقادم
الطويلفقرة رقم : 1الدفع بسقوط الدعوىالتأديبية
بالتقادم يشترط لابدائه بيان المقومات التى يستند عليها - أهم هذهالمقومات
بيان حساب المدة التى بانقضائها سقطت الدعوى - إغفال هذا البيان ينحدربالدفع
إلى عدم الجدية و يصمه بالمشاكسة - المعول عليه فى مجال حساب مدة التقادمالمسقط
للدعوى التأديبية ليس هو تاريخ إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية و إنماهو
التاريخ الذى نشطت فيه الجهة المختصة إلى اتخاذ اجراءات التحقيق .
الدفع
بانتفاء المصلحة
الطعن
رقم 0033 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 768
بتاريخ
27-02-1965
الموضوع
: دفوع
فقرة
رقم : 2
إن
الدفع بعدم قبول الطعنلإنتفاء
المصلحة قد بنته الحكومة على أساس أن القرار المطعون فيه قد إنتهى أثره فى 26 من
يناير سنة 1964 بإنتهاء مدة الثلاثة أشهر المحددة بالقرار المذكور فضلاً عنأن
المحكمة قد قضت فى أول نوفمبر سنة 1964 - برفض طلب مد وقف الطاعن عن عمله و بذلكقد
إنتفت مصلحة الطاعن فى الطعن على هذا الشق من القرار المذكور . إن هذا الدفعمردود
بأن مصلحة الطاعن واضحة فى هذا الطعن الذى يطلب فيه إلغاء القرار المطعون فيهو
القضاء برفض طلب مد مدة وقفه عن العمل و ذلك لأنه إذا أجابته المحكمة إلى طلبهفإنه
سيترتب على ذلك بطبيعة الحال أن يصرف إليه مرتبه - كله أو بعضه - عن المدةالتى
كان موقوفاً فيها عن العمل إعتباراً من تاريخ صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 27 من
أكتوبر سنة 1963 حتى تاريخ عودته إلى عمله تنفيذاً لقرار المحكمة الأخيرالصادر
فى أول نوفمبر سنة 1964 و من ثم يكون الدفع بعدم القبول لإنتفاء المصلحة فىغير
محله حقيقاً بالرفض .
الدفع بانقضاء الخصومة فىالطعن
الطعن
رقم 1453 لسنة 14 مكتب فنى 26 صفحة رقم 685
بتاريخ
07-03-1981
الموضوع
: دفوع
نص
المادة 140 من قانونالمرافعات على أنه " فى جميع
الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراءصحيح فيها
و مع ذلك لا يسرى حكم هذه الفقرة على الطعن بطريق النقض " - الدفعبإنقضاء
الخصومة أمام المحكمة الادارية العليا - الطعن أمام المحكمة الإداريةالعليا
يماثل الطعن أمام محكمة النقض بإعتبار أن كلا منهما بوجه خاص محكمة قانون - التمسك
بهذا الدفع أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لصريح تلك المادة أمر غيرمقبول . ( الطعن رقم 1453 لسنة 14 ق ، جلسة
1981/3/7 )
الدفع ببطلان التحقيق
الطعن
رقم 0644 لسنة 14 مكتب فنى 14 صفحة رقم 328
بتاريخ
01-02-1969
الموضوع
: دفوع
لا
يكون هناك أى أخلالبحق الطاعن عن الدفاع عن نفسه، مما
لا يعيب التحقيق، و كان فى مكنته أن يبدى مايراه من
دفاع أمام المحكمة التأديبية، إذ هى مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيقالسابقة،
إذ يواجه فيها المتهم بما نسب إليه، و كان يستطيع أن يتدارك أمامها مافاته
من وسائل الدفاع، بما يجعل دفعه ببطلان التحقيق، أستناداً إلى الإخلال بحقه فىالدفاع
دفعاً لا يستقيم فى الواقع أو فى القانون .الدفع بعدم الاختصاص المحلى
الطعن
رقم 0058 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1039
بتاريخ
21-04-1984
الموضوع
: دفوع
فقرة
رقم : 2
الدفع
بعدم الاختصاصالمحلى لمحاكم مجلس الدولة من
الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تثار فى أية حالةكانت عليها
الدعوى - للمحكمة ذاتها ومن تلقاء نفسها أن تبحث فى اختصاصها فان ثبتلها
عدم وجوده تقضى بعدم اختصاصها . ( الطعن رقم 58 لسنة 25 ق، جلسة 1984/4/21 )
الدفع بعدم الاختصاص النوعى
الطعن
رقم 0249 لسنة 22 مكتب فنى 29 صفحة رقم 297
بتاريخ
27-12-1983
الموضوع
: دفوع
الدفع
بعدم إختصاصالمحكمة نوعياً بنظر الدعوى تحكم
فيه المحكمة من تلقاء نفسها - أساس ذلك المادة 109مرافعات -
هذا النوع يعتبر مطروحاً أمام المحكمة و لو لم يتمسك به أحد من الخصوم - أساس
ذلك : تعلقه بالنظام العام . الدفع بعدم الاختصاصالولائى
الطعن
رقم 2926 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 41
بتاريخ
17-10-1987
الموضوع
: دفوع
يجوز
للمدعى عليه إبداءالدفع بعدم الإختصاص و لو لأول مرة
أمام المحكمة الإدارية العليا متى كان متعلقاًبالاختصاص
الولائى .الدفع بعدم الاختصاص بنظرالدعوى
الطعن
رقم 0807 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 365
بتاريخ
10-12-1966
الموضوع
: دفوع
أنه
و لئن كان الأصل أنالبحث فى الاختصاص و الفصل فيه
ينبغى أن يكون سابقا على البحث فى موضوع الدعوى ،إلا أنه
متى كان الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص متوقفا على بحث الموضوع ، فإنه يتعينعلى
المحكمة نظر الموضوع بالقدر اللازم للفصل فى الاختصاص بإعتباره من المسائلالأولية
التى يلزم بحثها أولا و قبل الفصل فى مسألة الاختصاص . =================================الطعن رقم 0807 لسنة 10مكتب فنى
12 صفحة رقم 365بتاريخ 10-12-1966الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم
الاختصاص بنظر الدعوىفقرة رقم : 2أنه ما كان يجوز للمحكمة و قد إنتهت إلى الحكم بقبول هذا الدفع أنتستطرد
فى أسباب حكمها إلى تقرير مشروعية القرار المطعون فيه من حيث قيامه علىأسباب
سليمه و عدم الإنحراف بالسلطة فى إصداره ، إذ أن ذلك يعد خوضا فى صميم موضوعالدعوى
بما يقتضيه الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص فضلا عن كونه مجافيا لما إنتهتإليه
من الحكم بقبول هذا الدفع . الدفع بعدمالتنفيذ
الطعن
رقم 0076 لسنة 11 مكتب فنى 17 صفحة رقم 97
بتاريخ
18-12-1971
الموضوع
: دفوع
الأصل
أن الدفع بعدمالتنفيذ لا يجوز أن يتمسك به
المتعاقد مع الإدارة فى العقود الإدارية و ذلك ضماناًلحسن سير
المرافق العامة بانتظام و إطراد ، إلا أنه يجوز للطرفين عند التعاقد أنيخرجا
على هذا الأصل . و فى هذه الحالة يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يتمسك بالدفعبعدم
التنفيذ و بالتالى لا يحق للإدارة أن توقع عليه غرامات تأخير ما دامت قد تراختفى
تنفيذ إلتزاماتها مما أعجزه عن تنفيذ إلتزامه قبلها .( الطعن رقم 76 لسنة 11 ق ، جلسة
1971/12/18
)
الدفع بعدم الدستورية
الطعن
رقم 0675 لسنة 15 مكتب فنى 15 صفحة رقم 119
بتاريخ
10-01-1970
الموضوع
: دفوع
إن
قانون المحكمة العلياالصادر به
القانون رقم 81 لسنة 1969 قد خص فى المادة الرابعة منه المحكمة العليادون
غيرها بالفصل فى دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام أحدىالمحاكم
، هذه الحالة تحدد المحكمة التى أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفعالدعوى
بذلك أمام المحكمة العليا ، و توقف الفصل فى الدعوى الأصلية حتى تفصلالمحكمة
العليا فى الدفع . ( الطعن رقم 675 لسنة 15ق
، جلسة 1970/1/10 )=================================الطعن رقم 0169 لسنة 18مكتب فنى
21 صفحة رقم 114بتاريخ 30-03-1976الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفعبعدم
الدستوريةفقرة رقم : 2ما أثاره الحاضر عن السيد . . . . . بجلسة
المرافعة الأخيرة من أن القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 لم يعرضعلى
مجلس الشعب فى الميعاد الذى حددته المادة 147 من الدستور و بالتالى يزول ما كانله
من قوة القانون بأثر رجعى ، فأنه قول لا طائل منه ما دام الطاعن لم يدفع بعدمدستورية
هذا القرار بقانون حتى تتناول المحكمة بحث أمر جديته وفقا لما تقضى بهأحكام
قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 و قانون الاجراءات و الرسوم أمامهارقم
66 لسنة 1970
.( الطعن رقم169 لسنة 18 ق، جلسة 1976/3/30 )=================================الطعن رقم 3345 لسنة 32مكتب فنى
34 صفحة رقم 770بتاريخ 25-03-1989
الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم
الدستوريةفقرة رقم : 3دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم
الدستورية - الرقابة على دستورية القوانين قبل أنشاء المحكمة العليا سنة 1969 ، كانت المحاكم فى مصر تترخص فى بحث دستورية
القوانين و تمتنع عن تطبيق أى نصغير دستورى
إعمالاً لقاعدة تدرج النصوص حتى أنشئت المحكمة العليا سنة 1969 التى حلتمحلها
المحكمة الدستورية العليا سنة 1979 التى قضت بعدم دستورية القانون رقم 104لسنة
1964 لإعتدائه على الملكية الخاصة و مصادرته لها بالمخالفة لنصوص الدستور . ( الطعن رقم 3345 لسنة 32 ق ، جلسة
1989/3/25
)=================================الطعن رقم 1768 لسنة 02مكتب فنى
03 صفحة رقم 360بتاريخ 14-12-1957الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم
الدستوريةفقرة رقم : 1إن الدفع بعدم دستورية نصالمادة
السابعة من الرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغيرالطريق
التأدبى ، قد أصبح غير ذى موضوع بعد صدور دستور جمهورية مصر و العمل به منتاريخ
إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ، إذ أضفت المادتان 190 و 191 منهحصانة
دستورية على حركة التشريع السابقة عليه التى تمت فى عيد الثورة . =================================الطعن رقم 2742 لسنة 29مكتب فنى
29 صفحة رقم 791بتاريخ 04-03-1984الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم
الدستوريةفقرة رقم : 7المادة 29 "أ" - "ب" منقانون
المحكمة الدستورية العليا - للمحكمة إذا تراءى لها أثناء نظر الدعوى أن نصاًقانون
أو لائحة لازماً للفصل فيها " غير دستورى " و كان أحد الخصوم فى الدعوى
قددفع بعدم الدستورية - للمحكمة خيار بين أن توقف الدعوى و تحيل أوراقها
إلى المحكمةالدستورية متى تراءى لها هى ذاتها
عدم دستورية النص اللازم للفصل فى الدعوى أو أنتؤجل نظر
الدعوى و تحدد ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لمن أبدى هذا الدفع لرفعالدعوى
بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا .
الدفع بعدم جواز المحاكمةالتأديبية
الطعن
رقم 01464 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1107
بتاريخ
10-06-1989
الموضوع
: دفوع
فقرة
رقم : 2
الدفع
بعدم جواز المحاكمةالتأديبية لسبق مجازاة العامل
تأديبياً . يعد دفعاً متعلقاً بالنظام العام و يتعلقبالأسس
الجوهرية للنظام العام التأديبى - يجوز ابداؤه فى أيه مرحلة من مراحل الدعوىالتأديبية
و لو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا( الطعن رقم 1464 لسنة32 ق ،
جلسة1989/6/10
)
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
الطعن
رقم 0583 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1022
بتاريخ
07-05-1967
الموضوع
: دفوع
فقرة
رقم : 2
إنه
و لو أن الدعوى رقم 6440 لسنة 8 القضائية كانت مقامة من
وزارة الحربية ضد المدعى طعناً فى القرارالصادر
لصالحه من اللجنة القضائية لوزارتى الأشغال و الحربية فى التظلم المقدم منهضدها
بينما الدعوى الماثلة المطعون فى الحكم الصادر فيها مقامة من المذكور ذاته ضدالجامع
الأزهر الذى نقل إلى ميزانيته إعتباراً من أول يوليو سنة 1954 فإن كلاً منممثلى
وزارة الحربية و الجامع الأزهر و إن إختلفت هاتان الجهتان فى الظاهر إنمايمثل
الحكومة و ينوب عنها فى التقاضى فالحكومة وهى الشخص الإدارى العام هى الخصم فىالدعويين
و ما الجهتان المذكورتان سوى فروع لها تكملان بعضهما فى إتصال النزاع بهماو
تنفيذ الحكم قبلهما ، و على هذا الأساس تتحد الدعويان خصوماً . ( الطعن رقم 583 لسنة 8 ق ، جلسة
1967/5/7 )=================================الطعن رقم 2049 لسنة 27مكتب فنى
31 صفحة رقم 487بتاريخ 07-12-1985الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم جواز
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيهافقرة رقم : 1لمحكمة القضاء الإدارى أن تطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصلفيها والدفع بعدم قبولها لرفعها بعد
المعياد متى تبين أن الخصم المتمسك بأى منهمالم يشفع
طلبه بما يثبته أو يؤيده - للمحكمة من باب أولى أن ترجئ البت فى الدفع إلىمرحلة
الفصل فى الموضوع حتى لا يتعطل الفصل فى الشق المستعجل من الدعوى لأسباب ترجعإلى
تراخى جهة الإدارة فى تقديم دفوعها على وجه يعتد به و فى ذات الوقت لا تضيع علىتلك
الجهة فرصة إثبات دفوعها فى مرحلة لاحقة من مراحل النزاع - أساس ذلك : - أنالمحكمة
كقضاء مستعجل لها أن تتلمس توافر شروط قبول الدعوى من ظاهر الأمور بما لايقطع
السبيل على كل صاحب مصلحة أن يثبت ما يخالف ذلك فى مرحلة نظر الموضوع . =================================الطعن رقم 2240 لسنة 32مكتب فنى
33 صفحة رقم 999بتاريخ 27-02-1988الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم جواز
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيهافقرة رقم : 1إذا كان محل الدعوى الأولى هو ترتيب الجزاء القانونى على عدم مشروعيةالقرار
الإدارى مع طلب التعويض و كان محل الدعوى الثانية هو ترتيب أجزاء القانونلعدم
المشروعية مع طلب الإلغاء فإن المحل فى الدعويين واحد - أساس ذلك :- أن عدمالمشروعية
يصلح سنداً لإلغاء القرار الإدارى بغض النظر عن الأثر المترتب على ذلكإلغاء
أو تعويضاً - مؤدى ذلك : تحقق شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصلفيها - إلتفات
الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع يصمه بمخالفة القانون و يستوجبإلغاءه .( الطعن رقم 2240 لسنة 32 ق ، جلسة
1988/2/27
)=================================الطعن رقم 1496 لسنة 02مكتب فنى
03 صفحة رقم 546بتاريخ 18-01-1958الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم جواز
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيهافقرة رقم : 2إن الدفع بسبق الفصل هو دفع موضوعى يهدف إلى عدم جواز نظرالدعوى
الجديدة، و لا يسقط بعدم إبدائه فى ترتيب معين قبل غيره من الدفوع الشكلية
أو غير الشكلية، و لا بعدم إبدائه فى صحيفة المعارضة أو الاستئناف بل يجوز إبداؤه
فى أى حال كانتعليها الدعوى ، و فى أى درجة من
درجات التقاضى و أمام محكمة النقض سواء دفع بهذاالدفع أو
لم يدفع . الدفع بعدم قبول الدعوىلانتفاء
الصفة
الطعن
رقم 0122 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 334
بتاريخ
06-02-1960
الموضوع
: دفوع
فقرة
رقم : 1
إن
التكييف القانونىالصحيح للدفع المقدم من مجلس بلدى
بور سعيد هو أنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علىغير ذى صفة
لا دفع ببطلان صحيفة الدعوى ، و بهذه المثابة فإن الحكم المطعون فيه ،إذ
قضى برفض الدفع بالبطلان ، صحيح فيما انتهى إليه من رفضه ، لأن المجلس البلدى قدمثل
فى هذه الدعوى و أبدى دفاعه فيها مما لا يقبل معه أى دفع فى هذا الخصوص ، كما وأن
طعن هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى مردود عليه بحضور المجلس البلدى فى جميعجلسات
هذه الدعوى و ابداء دفاعه فيها من الناحيتين الشكلية و الموضوعية ، و من ثميكون
الطعن فى هذا الشق منه غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه . ( الطعن رقم 122 لسنة 5 ق ، جلسة
1960/2/6 )=================================الطعن رقم 0788 لسنة 22مكتب فنى
27 صفحة رقم 355بتاريخ 27-02-1982الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم قبول
الدعوى لانتفاء الصفةفقرة رقم : 1فصل أحد العاملين بالمؤسسة المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى - إختصامالمؤسسة
المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى فى الدعوى - حلول الهيئة العامة لمشروعاتالتعمير
و التنمية الزراعية محل المؤسسة المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى - قضاءالمحكمة
التأديبية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً - عدمإختصام
الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوصفها صاحبة الصفة قانوناً فى الإختصام - قضاء
المحكمة التأديبية ينطوى ضمناً على القضاء بصفة المؤسسة فى الإختصام - إلغاءالحكم
و عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذى صفة بحسبان عدم جواز تصحيح شكلالدعوى
أمام المحكمة الإدارية العليا . ( الطعن رقم 788 لسنة 22ق
، جلسة 1982/2/27 ) =================================الطعن رقم 1931 لسنة 27مكتب فنى
31 صفحة رقم 855بتاريخ 18-01-1986الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم قبول
الدعوى لانتفاء الصفةفقرة رقم : 1المادة "11" من قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1963
بتنظيم الهيئةالعامة للإصلاح الزراعى - المادة
"155" من قانون المرافعات المدنية والتجارية .المشرع ضماناً منه لسير الخصومة نحو غايتها النهائية وضع قيدا للحكمبعدم
قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى عليه - المشرع أوجب على المحكمة فى مثل هذهالحالة
تأجيل نظر الدعوى و أن تأمر المدعى بإعلان ذى الصفة فى ميعاد تحدده المحكمة - أجاز
المشرع للمحكمة تغريم المدعى بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات إذا لم يقم بإعلانذى
الصفة فى الميعاد الذى حددته . ( الطعن رقم 1931 لسنة 27ق
، جلسة 1986/1/18 )=================================الطعن رقم 2166 لسنة 32مكتب فنى
33 صفحة رقم 714بتاريخ 23-01-1988الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم قبول
الدعوى لانتفاء الصفةفقرة رقم : 1دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة - يعتبر
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة من الدفوع المتعلقة بالنظامالعام
- يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا و تقضى بهالمحكمة
من تلقاء نفسها و لو لم يثره أحد الخصوم . =================================الطعن رقم 1116 لسنة 29مكتب فنى
33 صفحة رقم 759بتاريخ 30-01-1988الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم قبول
الدعوى لانتفاء الصفةفقرة رقم : 1المادة "115" من قانون المرافعات المدنية و التجارية .
إنتقال تبعيةالوحدة التى يعمل بها الطاعن من جهة
إلى أخرى أكثر من مرة فى خلال أجل نظر المحكمةللطعن التأديبى
يقتضى أن يختصم الطاعن لجهة الأخيرة ذات الصفة سواء تم الدفع قبلالطعن
لإنتفاء صفة المطعون ضده أو لم يتم إبتداء الدفع بذلك - يكون على المحكمةتنبيه
الطاعن و منحه الأجل اللازم لإختصام ذى الصفة فإن إستجاب لذلك و إختصم الجهةذات
الصفة صح طعنه من تلك الزاوية و إلا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه على غيرذى
صفة .( الطعن رقم 1116 لسنة 29 ق ، جلسة
1988/1/30
)=================================
المحكمة الإدارية العليا فى الدفوع أمام القضاء الإداري
الدفع
بالتقادم الطويل
الطعن
رقم 0663 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 851
بتاريخ
18-03-1984
الموضوع
: دفوع
الدفع
بالتقادم الطويل لايتعلق بالنظام العام - ضرورة التمسك
به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة - لايغنى عنه
طلب رفض الدعوى أو التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطهو
أحكامه - الدفع بالتقادم الطويل دفع موضوعى - القضاء بقبوله قضاء فى أصل الحقتستنفد
به المحكمة ولايتها - الطعن فى هذا القضاء ينقل النزاع برمته إلى المحكمةالإدارية
العليا .=================================الطعن رقم 1420 لسنة 31مكتب فنى
31 صفحة رقم 1227بتاريخ 01-03-1986
الموضوع
: دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبالتقادم
الطويلفقرة رقم : 1الدفع بسقوط الدعوىالتأديبية
بالتقادم يشترط لابدائه بيان المقومات التى يستند عليها - أهم هذهالمقومات
بيان حساب المدة التى بانقضائها سقطت الدعوى - إغفال هذا البيان ينحدربالدفع
إلى عدم الجدية و يصمه بالمشاكسة - المعول عليه فى مجال حساب مدة التقادمالمسقط
للدعوى التأديبية ليس هو تاريخ إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية و إنماهو
التاريخ الذى نشطت فيه الجهة المختصة إلى اتخاذ اجراءات التحقيق .
الدفع
بانتفاء المصلحة
الطعن
رقم 0033 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 768
بتاريخ
27-02-1965
الموضوع
: دفوع
فقرة
رقم : 2
إن
الدفع بعدم قبول الطعنلإنتفاء
المصلحة قد بنته الحكومة على أساس أن القرار المطعون فيه قد إنتهى أثره فى 26 من
يناير سنة 1964 بإنتهاء مدة الثلاثة أشهر المحددة بالقرار المذكور فضلاً عنأن
المحكمة قد قضت فى أول نوفمبر سنة 1964 - برفض طلب مد وقف الطاعن عن عمله و بذلكقد
إنتفت مصلحة الطاعن فى الطعن على هذا الشق من القرار المذكور . إن هذا الدفعمردود
بأن مصلحة الطاعن واضحة فى هذا الطعن الذى يطلب فيه إلغاء القرار المطعون فيهو
القضاء برفض طلب مد مدة وقفه عن العمل و ذلك لأنه إذا أجابته المحكمة إلى طلبهفإنه
سيترتب على ذلك بطبيعة الحال أن يصرف إليه مرتبه - كله أو بعضه - عن المدةالتى
كان موقوفاً فيها عن العمل إعتباراً من تاريخ صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 27 من
أكتوبر سنة 1963 حتى تاريخ عودته إلى عمله تنفيذاً لقرار المحكمة الأخيرالصادر
فى أول نوفمبر سنة 1964 و من ثم يكون الدفع بعدم القبول لإنتفاء المصلحة فىغير
محله حقيقاً بالرفض .
الدفع بانقضاء الخصومة فىالطعن
الطعن
رقم 1453 لسنة 14 مكتب فنى 26 صفحة رقم 685
بتاريخ
07-03-1981
الموضوع
: دفوع
نص
المادة 140 من قانونالمرافعات على أنه " فى جميع
الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراءصحيح فيها
و مع ذلك لا يسرى حكم هذه الفقرة على الطعن بطريق النقض " - الدفعبإنقضاء
الخصومة أمام المحكمة الادارية العليا - الطعن أمام المحكمة الإداريةالعليا
يماثل الطعن أمام محكمة النقض بإعتبار أن كلا منهما بوجه خاص محكمة قانون - التمسك
بهذا الدفع أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لصريح تلك المادة أمر غيرمقبول . ( الطعن رقم 1453 لسنة 14 ق ، جلسة
1981/3/7 )
الدفع ببطلان التحقيق
الطعن
رقم 0644 لسنة 14 مكتب فنى 14 صفحة رقم 328
بتاريخ
01-02-1969
الموضوع
: دفوع
لا
يكون هناك أى أخلالبحق الطاعن عن الدفاع عن نفسه، مما
لا يعيب التحقيق، و كان فى مكنته أن يبدى مايراه من
دفاع أمام المحكمة التأديبية، إذ هى مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيقالسابقة،
إذ يواجه فيها المتهم بما نسب إليه، و كان يستطيع أن يتدارك أمامها مافاته
من وسائل الدفاع، بما يجعل دفعه ببطلان التحقيق، أستناداً إلى الإخلال بحقه فىالدفاع
دفعاً لا يستقيم فى الواقع أو فى القانون .الدفع بعدم الاختصاص المحلى
الطعن
رقم 0058 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1039
بتاريخ
21-04-1984
الموضوع
: دفوع
فقرة
رقم : 2
الدفع
بعدم الاختصاصالمحلى لمحاكم مجلس الدولة من
الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تثار فى أية حالةكانت عليها
الدعوى - للمحكمة ذاتها ومن تلقاء نفسها أن تبحث فى اختصاصها فان ثبتلها
عدم وجوده تقضى بعدم اختصاصها . ( الطعن رقم 58 لسنة 25 ق، جلسة 1984/4/21 )
الدفع بعدم الاختصاص النوعى
الطعن
رقم 0249 لسنة 22 مكتب فنى 29 صفحة رقم 297
بتاريخ
27-12-1983
الموضوع
: دفوع
الدفع
بعدم إختصاصالمحكمة نوعياً بنظر الدعوى تحكم
فيه المحكمة من تلقاء نفسها - أساس ذلك المادة 109مرافعات -
هذا النوع يعتبر مطروحاً أمام المحكمة و لو لم يتمسك به أحد من الخصوم - أساس
ذلك : تعلقه بالنظام العام . الدفع بعدم الاختصاصالولائى
الطعن
رقم 2926 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 41
بتاريخ
17-10-1987
الموضوع
: دفوع
يجوز
للمدعى عليه إبداءالدفع بعدم الإختصاص و لو لأول مرة
أمام المحكمة الإدارية العليا متى كان متعلقاًبالاختصاص
الولائى .الدفع بعدم الاختصاص بنظرالدعوى
الطعن
رقم 0807 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 365
بتاريخ
10-12-1966
الموضوع
: دفوع
أنه
و لئن كان الأصل أنالبحث فى الاختصاص و الفصل فيه
ينبغى أن يكون سابقا على البحث فى موضوع الدعوى ،إلا أنه
متى كان الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص متوقفا على بحث الموضوع ، فإنه يتعينعلى
المحكمة نظر الموضوع بالقدر اللازم للفصل فى الاختصاص بإعتباره من المسائلالأولية
التى يلزم بحثها أولا و قبل الفصل فى مسألة الاختصاص . =================================الطعن رقم 0807 لسنة 10مكتب فنى
12 صفحة رقم 365بتاريخ 10-12-1966الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم
الاختصاص بنظر الدعوىفقرة رقم : 2أنه ما كان يجوز للمحكمة و قد إنتهت إلى الحكم بقبول هذا الدفع أنتستطرد
فى أسباب حكمها إلى تقرير مشروعية القرار المطعون فيه من حيث قيامه علىأسباب
سليمه و عدم الإنحراف بالسلطة فى إصداره ، إذ أن ذلك يعد خوضا فى صميم موضوعالدعوى
بما يقتضيه الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص فضلا عن كونه مجافيا لما إنتهتإليه
من الحكم بقبول هذا الدفع . الدفع بعدمالتنفيذ
الطعن
رقم 0076 لسنة 11 مكتب فنى 17 صفحة رقم 97
بتاريخ
18-12-1971
الموضوع
: دفوع
الأصل
أن الدفع بعدمالتنفيذ لا يجوز أن يتمسك به
المتعاقد مع الإدارة فى العقود الإدارية و ذلك ضماناًلحسن سير
المرافق العامة بانتظام و إطراد ، إلا أنه يجوز للطرفين عند التعاقد أنيخرجا
على هذا الأصل . و فى هذه الحالة يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يتمسك بالدفعبعدم
التنفيذ و بالتالى لا يحق للإدارة أن توقع عليه غرامات تأخير ما دامت قد تراختفى
تنفيذ إلتزاماتها مما أعجزه عن تنفيذ إلتزامه قبلها .( الطعن رقم 76 لسنة 11 ق ، جلسة
1971/12/18
)
الدفع بعدم الدستورية
الطعن
رقم 0675 لسنة 15 مكتب فنى 15 صفحة رقم 119
بتاريخ
10-01-1970
الموضوع
: دفوع
إن
قانون المحكمة العلياالصادر به
القانون رقم 81 لسنة 1969 قد خص فى المادة الرابعة منه المحكمة العليادون
غيرها بالفصل فى دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام أحدىالمحاكم
، هذه الحالة تحدد المحكمة التى أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفعالدعوى
بذلك أمام المحكمة العليا ، و توقف الفصل فى الدعوى الأصلية حتى تفصلالمحكمة
العليا فى الدفع . ( الطعن رقم 675 لسنة 15ق
، جلسة 1970/1/10 )=================================الطعن رقم 0169 لسنة 18مكتب فنى
21 صفحة رقم 114بتاريخ 30-03-1976الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفعبعدم
الدستوريةفقرة رقم : 2ما أثاره الحاضر عن السيد . . . . . بجلسة
المرافعة الأخيرة من أن القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 لم يعرضعلى
مجلس الشعب فى الميعاد الذى حددته المادة 147 من الدستور و بالتالى يزول ما كانله
من قوة القانون بأثر رجعى ، فأنه قول لا طائل منه ما دام الطاعن لم يدفع بعدمدستورية
هذا القرار بقانون حتى تتناول المحكمة بحث أمر جديته وفقا لما تقضى بهأحكام
قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 و قانون الاجراءات و الرسوم أمامهارقم
66 لسنة 1970
.( الطعن رقم169 لسنة 18 ق، جلسة 1976/3/30 )=================================الطعن رقم 3345 لسنة 32مكتب فنى
34 صفحة رقم 770بتاريخ 25-03-1989
الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم
الدستوريةفقرة رقم : 3دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم
الدستورية - الرقابة على دستورية القوانين قبل أنشاء المحكمة العليا سنة 1969 ، كانت المحاكم فى مصر تترخص فى بحث دستورية
القوانين و تمتنع عن تطبيق أى نصغير دستورى
إعمالاً لقاعدة تدرج النصوص حتى أنشئت المحكمة العليا سنة 1969 التى حلتمحلها
المحكمة الدستورية العليا سنة 1979 التى قضت بعدم دستورية القانون رقم 104لسنة
1964 لإعتدائه على الملكية الخاصة و مصادرته لها بالمخالفة لنصوص الدستور . ( الطعن رقم 3345 لسنة 32 ق ، جلسة
1989/3/25
)=================================الطعن رقم 1768 لسنة 02مكتب فنى
03 صفحة رقم 360بتاريخ 14-12-1957الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم
الدستوريةفقرة رقم : 1إن الدفع بعدم دستورية نصالمادة
السابعة من الرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغيرالطريق
التأدبى ، قد أصبح غير ذى موضوع بعد صدور دستور جمهورية مصر و العمل به منتاريخ
إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ، إذ أضفت المادتان 190 و 191 منهحصانة
دستورية على حركة التشريع السابقة عليه التى تمت فى عيد الثورة . =================================الطعن رقم 2742 لسنة 29مكتب فنى
29 صفحة رقم 791بتاريخ 04-03-1984الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم
الدستوريةفقرة رقم : 7المادة 29 "أ" - "ب" منقانون
المحكمة الدستورية العليا - للمحكمة إذا تراءى لها أثناء نظر الدعوى أن نصاًقانون
أو لائحة لازماً للفصل فيها " غير دستورى " و كان أحد الخصوم فى الدعوى
قددفع بعدم الدستورية - للمحكمة خيار بين أن توقف الدعوى و تحيل أوراقها
إلى المحكمةالدستورية متى تراءى لها هى ذاتها
عدم دستورية النص اللازم للفصل فى الدعوى أو أنتؤجل نظر
الدعوى و تحدد ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لمن أبدى هذا الدفع لرفعالدعوى
بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا .
الدفع بعدم جواز المحاكمةالتأديبية
الطعن
رقم 01464 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1107
بتاريخ
10-06-1989
الموضوع
: دفوع
فقرة
رقم : 2
الدفع
بعدم جواز المحاكمةالتأديبية لسبق مجازاة العامل
تأديبياً . يعد دفعاً متعلقاً بالنظام العام و يتعلقبالأسس
الجوهرية للنظام العام التأديبى - يجوز ابداؤه فى أيه مرحلة من مراحل الدعوىالتأديبية
و لو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا( الطعن رقم 1464 لسنة32 ق ،
جلسة1989/6/10
)
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
الطعن
رقم 0583 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1022
بتاريخ
07-05-1967
الموضوع
: دفوع
فقرة
رقم : 2
إنه
و لو أن الدعوى رقم 6440 لسنة 8 القضائية كانت مقامة من
وزارة الحربية ضد المدعى طعناً فى القرارالصادر
لصالحه من اللجنة القضائية لوزارتى الأشغال و الحربية فى التظلم المقدم منهضدها
بينما الدعوى الماثلة المطعون فى الحكم الصادر فيها مقامة من المذكور ذاته ضدالجامع
الأزهر الذى نقل إلى ميزانيته إعتباراً من أول يوليو سنة 1954 فإن كلاً منممثلى
وزارة الحربية و الجامع الأزهر و إن إختلفت هاتان الجهتان فى الظاهر إنمايمثل
الحكومة و ينوب عنها فى التقاضى فالحكومة وهى الشخص الإدارى العام هى الخصم فىالدعويين
و ما الجهتان المذكورتان سوى فروع لها تكملان بعضهما فى إتصال النزاع بهماو
تنفيذ الحكم قبلهما ، و على هذا الأساس تتحد الدعويان خصوماً . ( الطعن رقم 583 لسنة 8 ق ، جلسة
1967/5/7 )=================================الطعن رقم 2049 لسنة 27مكتب فنى
31 صفحة رقم 487بتاريخ 07-12-1985الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم جواز
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيهافقرة رقم : 1لمحكمة القضاء الإدارى أن تطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصلفيها والدفع بعدم قبولها لرفعها بعد
المعياد متى تبين أن الخصم المتمسك بأى منهمالم يشفع
طلبه بما يثبته أو يؤيده - للمحكمة من باب أولى أن ترجئ البت فى الدفع إلىمرحلة
الفصل فى الموضوع حتى لا يتعطل الفصل فى الشق المستعجل من الدعوى لأسباب ترجعإلى
تراخى جهة الإدارة فى تقديم دفوعها على وجه يعتد به و فى ذات الوقت لا تضيع علىتلك
الجهة فرصة إثبات دفوعها فى مرحلة لاحقة من مراحل النزاع - أساس ذلك : - أنالمحكمة
كقضاء مستعجل لها أن تتلمس توافر شروط قبول الدعوى من ظاهر الأمور بما لايقطع
السبيل على كل صاحب مصلحة أن يثبت ما يخالف ذلك فى مرحلة نظر الموضوع . =================================الطعن رقم 2240 لسنة 32مكتب فنى
33 صفحة رقم 999بتاريخ 27-02-1988الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم جواز
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيهافقرة رقم : 1إذا كان محل الدعوى الأولى هو ترتيب الجزاء القانونى على عدم مشروعيةالقرار
الإدارى مع طلب التعويض و كان محل الدعوى الثانية هو ترتيب أجزاء القانونلعدم
المشروعية مع طلب الإلغاء فإن المحل فى الدعويين واحد - أساس ذلك :- أن عدمالمشروعية
يصلح سنداً لإلغاء القرار الإدارى بغض النظر عن الأثر المترتب على ذلكإلغاء
أو تعويضاً - مؤدى ذلك : تحقق شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصلفيها - إلتفات
الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع يصمه بمخالفة القانون و يستوجبإلغاءه .( الطعن رقم 2240 لسنة 32 ق ، جلسة
1988/2/27
)=================================الطعن رقم 1496 لسنة 02مكتب فنى
03 صفحة رقم 546بتاريخ 18-01-1958الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم جواز
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيهافقرة رقم : 2إن الدفع بسبق الفصل هو دفع موضوعى يهدف إلى عدم جواز نظرالدعوى
الجديدة، و لا يسقط بعدم إبدائه فى ترتيب معين قبل غيره من الدفوع الشكلية
أو غير الشكلية، و لا بعدم إبدائه فى صحيفة المعارضة أو الاستئناف بل يجوز إبداؤه
فى أى حال كانتعليها الدعوى ، و فى أى درجة من
درجات التقاضى و أمام محكمة النقض سواء دفع بهذاالدفع أو
لم يدفع . الدفع بعدم قبول الدعوىلانتفاء
الصفة
الطعن
رقم 0122 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 334
بتاريخ
06-02-1960
الموضوع
: دفوع
فقرة
رقم : 1
إن
التكييف القانونىالصحيح للدفع المقدم من مجلس بلدى
بور سعيد هو أنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علىغير ذى صفة
لا دفع ببطلان صحيفة الدعوى ، و بهذه المثابة فإن الحكم المطعون فيه ،إذ
قضى برفض الدفع بالبطلان ، صحيح فيما انتهى إليه من رفضه ، لأن المجلس البلدى قدمثل
فى هذه الدعوى و أبدى دفاعه فيها مما لا يقبل معه أى دفع فى هذا الخصوص ، كما وأن
طعن هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى مردود عليه بحضور المجلس البلدى فى جميعجلسات
هذه الدعوى و ابداء دفاعه فيها من الناحيتين الشكلية و الموضوعية ، و من ثميكون
الطعن فى هذا الشق منه غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه . ( الطعن رقم 122 لسنة 5 ق ، جلسة
1960/2/6 )=================================الطعن رقم 0788 لسنة 22مكتب فنى
27 صفحة رقم 355بتاريخ 27-02-1982الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم قبول
الدعوى لانتفاء الصفةفقرة رقم : 1فصل أحد العاملين بالمؤسسة المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى - إختصامالمؤسسة
المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى فى الدعوى - حلول الهيئة العامة لمشروعاتالتعمير
و التنمية الزراعية محل المؤسسة المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى - قضاءالمحكمة
التأديبية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً - عدمإختصام
الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوصفها صاحبة الصفة قانوناً فى الإختصام - قضاء
المحكمة التأديبية ينطوى ضمناً على القضاء بصفة المؤسسة فى الإختصام - إلغاءالحكم
و عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذى صفة بحسبان عدم جواز تصحيح شكلالدعوى
أمام المحكمة الإدارية العليا . ( الطعن رقم 788 لسنة 22ق
، جلسة 1982/2/27 ) =================================الطعن رقم 1931 لسنة 27مكتب فنى
31 صفحة رقم 855بتاريخ 18-01-1986الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم قبول
الدعوى لانتفاء الصفةفقرة رقم : 1المادة "11" من قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1963
بتنظيم الهيئةالعامة للإصلاح الزراعى - المادة
"155" من قانون المرافعات المدنية والتجارية .المشرع ضماناً منه لسير الخصومة نحو غايتها النهائية وضع قيدا للحكمبعدم
قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى عليه - المشرع أوجب على المحكمة فى مثل هذهالحالة
تأجيل نظر الدعوى و أن تأمر المدعى بإعلان ذى الصفة فى ميعاد تحدده المحكمة - أجاز
المشرع للمحكمة تغريم المدعى بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات إذا لم يقم بإعلانذى
الصفة فى الميعاد الذى حددته . ( الطعن رقم 1931 لسنة 27ق
، جلسة 1986/1/18 )=================================الطعن رقم 2166 لسنة 32مكتب فنى
33 صفحة رقم 714بتاريخ 23-01-1988الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم قبول
الدعوى لانتفاء الصفةفقرة رقم : 1دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة - يعتبر
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة من الدفوع المتعلقة بالنظامالعام
- يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا و تقضى بهالمحكمة
من تلقاء نفسها و لو لم يثره أحد الخصوم . =================================الطعن رقم 1116 لسنة 29مكتب فنى
33 صفحة رقم 759بتاريخ 30-01-1988الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم قبول
الدعوى لانتفاء الصفةفقرة رقم : 1المادة "115" من قانون المرافعات المدنية و التجارية .
إنتقال تبعيةالوحدة التى يعمل بها الطاعن من جهة
إلى أخرى أكثر من مرة فى خلال أجل نظر المحكمةللطعن التأديبى
يقتضى أن يختصم الطاعن لجهة الأخيرة ذات الصفة سواء تم الدفع قبلالطعن
لإنتفاء صفة المطعون ضده أو لم يتم إبتداء الدفع بذلك - يكون على المحكمةتنبيه
الطاعن و منحه الأجل اللازم لإختصام ذى الصفة فإن إستجاب لذلك و إختصم الجهةذات
الصفة صح طعنه من تلك الزاوية و إلا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه على غيرذى
صفة .( الطعن رقم 1116 لسنة 29 ق ، جلسة
1988/1/30
)=================================
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب