حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الدفوع أمام القضاء الإداري I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الدفوع أمام القضاء الإداري I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الدفوع أمام القضاء الإداري I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الدفوع أمام القضاء الإداري I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الدفوع أمام القضاء الإداري I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الدفوع أمام القضاء الإداري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الدفوع أمام القضاء الإداري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الدفوع أمام القضاء الإداري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الدفوع أمام القضاء الإداري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الدفوع أمام القضاء الإداري

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الدفوع أمام القضاء الإداري Empty من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الدفوع أمام القضاء الإداري

    مُساهمة من طرف Admin الأحد فبراير 14, 2010 4:11 pm

    من أحكام
    المحكمة الإدارية العليا فى الدفوع أمام القضاء الإداري









    الدفع
    بالتقادم الطويل






    الطعن
    رقم 0663 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم
    851


    بتاريخ
    18-03-1984



    الموضوع
    : دفوع



    الدفع
    بالتقادم الطويل لا
    يتعلق بالنظام العام - ضرورة التمسك
    به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة - لا
    يغنى عنه
    طلب رفض الدعوى أو التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه
    و
    أحكامه - الدفع بالتقادم الطويل دفع موضوعى - القضاء بقبوله قضاء فى أصل الحق
    تستنفد
    به المحكمة ولايتها - الطعن فى هذا القضاء ينقل النزاع برمته إلى المحكمة
    الإدارية
    العليا
    .=================================الطعن رقم 1420 لسنة 31مكتب فنى
    31 صفحة رقم 1227
    بتاريخ 01-03-1986


    الموضوع
    : دفوع
    الموضوع الفرعي : الدفعبالتقادم
    الطويل
    فقرة رقم : 1الدفع بسقوط الدعوىالتأديبية
    بالتقادم يشترط لابدائه بيان المقومات التى يستند عليها - أهم هذه
    المقومات
    بيان حساب المدة التى بانقضائها سقطت الدعوى - إغفال هذا البيان ينحدر
    بالدفع
    إلى عدم الجدية و يصمه بالمشاكسة - المعول عليه فى مجال حساب مدة التقادم
    المسقط
    للدعوى التأديبية ليس هو تاريخ إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية و إنما
    هو
    التاريخ الذى نشطت فيه الجهة المختصة إلى اتخاذ اجراءات التحقيق
    .


    الدفع
    بانتفاء المصلحة






    الطعن
    رقم 0033 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم
    768


    بتاريخ
    27-02-1965






    الموضوع
    : دفوع



    فقرة
    رقم : 2



    إن
    الدفع بعدم قبول الطعن
    لإنتفاء
    المصلحة قد بنته الحكومة على أساس أن القرار المطعون فيه قد إنتهى أثره فى
    26 من
    يناير سنة 1964 بإنتهاء مدة الثلاثة أشهر المحددة بالقرار المذكور فضلاً عن
    أن
    المحكمة قد قضت فى أول نوفمبر سنة 1964 - برفض طلب مد وقف الطاعن عن عمله و بذلك
    قد
    إنتفت مصلحة الطاعن فى الطعن على هذا الشق من القرار المذكور . إن هذا الدفع
    مردود
    بأن مصلحة الطاعن واضحة فى هذا الطعن الذى يطلب فيه إلغاء القرار المطعون فيه
    و
    القضاء برفض طلب مد مدة وقفه عن العمل و ذلك لأنه إذا أجابته المحكمة إلى طلبه
    فإنه
    سيترتب على ذلك بطبيعة الحال أن يصرف إليه مرتبه - كله أو بعضه - عن المدة
    التى
    كان موقوفاً فيها عن العمل إعتباراً من تاريخ صدور القرار المطعون فيه بتاريخ
    27 من
    أكتوبر سنة 1963 حتى تاريخ عودته إلى عمله تنفيذاً لقرار المحكمة الأخير
    الصادر
    فى أول نوفمبر سنة 1964 و من ثم يكون الدفع بعدم القبول لإنتفاء المصلحة فى
    غير
    محله حقيقاً بالرفض
    .





    الدفع بانقضاء الخصومة فىالطعن


    الطعن
    رقم 1453 لسنة 14 مكتب فنى 26 صفحة رقم
    685


    بتاريخ
    07-03-1981






    الموضوع
    : دفوع






    نص
    المادة 140 من قانون
    المرافعات على أنه " فى جميع
    الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء
    صحيح فيها
    و مع ذلك لا يسرى حكم هذه الفقرة على الطعن بطريق النقض " - الدفع
    بإنقضاء
    الخصومة أمام المحكمة الادارية العليا - الطعن أمام المحكمة الإدارية
    العليا
    يماثل الطعن أمام محكمة النقض بإعتبار أن كلا منهما بوجه خاص محكمة قانون
    - التمسك
    بهذا الدفع أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لصريح تلك المادة أمر غير
    مقبول . ( الطعن رقم 1453 لسنة 14 ق ، جلسة
    1981/3/7
    )


    الدفع ببطلان التحقيق





    الطعن
    رقم 0644 لسنة 14 مكتب فنى 14 صفحة رقم
    328


    بتاريخ
    01-02-1969






    الموضوع
    : دفوع



    لا
    يكون هناك أى أخلال
    بحق الطاعن عن الدفاع عن نفسه، مما
    لا يعيب التحقيق، و كان فى مكنته أن يبدى ما
    يراه من
    دفاع أمام المحكمة التأديبية، إذ هى مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق
    السابقة،
    إذ يواجه فيها المتهم بما نسب إليه، و كان يستطيع أن يتدارك أمامها ما
    فاته
    من وسائل الدفاع، بما يجعل دفعه ببطلان التحقيق، أستناداً إلى الإخلال بحقه فى
    الدفاع
    دفعاً لا يستقيم فى الواقع أو فى القانون
    .الدفع بعدم الاختصاص المحلى





    الطعن
    رقم 0058 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم
    1039


    بتاريخ
    21-04-1984






    الموضوع
    : دفوع



    فقرة
    رقم : 2



    الدفع
    بعدم الاختصاص
    المحلى لمحاكم مجلس الدولة من
    الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تثار فى أية حالة
    كانت عليها
    الدعوى - للمحكمة ذاتها ومن تلقاء نفسها أن تبحث فى اختصاصها فان ثبت
    لها
    عدم وجوده تقضى بعدم اختصاصها
    . ( الطعن رقم 58 لسنة 25 ق، جلسة 1984/4/21 )


    الدفع بعدم الاختصاص النوعى





    الطعن
    رقم 0249 لسنة 22 مكتب فنى 29 صفحة رقم
    297


    بتاريخ
    27-12-1983



    الموضوع
    : دفوع



    الدفع
    بعدم إختصاص
    المحكمة نوعياً بنظر الدعوى تحكم
    فيه المحكمة من تلقاء نفسها - أساس ذلك المادة 109
    مرافعات -
    هذا النوع يعتبر مطروحاً أمام المحكمة و لو لم يتمسك به أحد من الخصوم
    - أساس
    ذلك : تعلقه بالنظام العام
    . الدفع بعدم الاختصاصالولائى





    الطعن
    رقم 2926 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم
    41


    بتاريخ
    17-10-1987



    الموضوع
    : دفوع



    يجوز
    للمدعى عليه إبداء
    الدفع بعدم الإختصاص و لو لأول مرة
    أمام المحكمة الإدارية العليا متى كان متعلقاً
    بالاختصاص
    الولائى
    .الدفع بعدم الاختصاص بنظرالدعوى





    الطعن
    رقم 0807 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم
    365


    بتاريخ
    10-12-1966



    الموضوع
    : دفوع



    أنه
    و لئن كان الأصل أن
    البحث فى الاختصاص و الفصل فيه
    ينبغى أن يكون سابقا على البحث فى موضوع الدعوى ،
    إلا أنه
    متى كان الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص متوقفا على بحث الموضوع ، فإنه يتعين
    على
    المحكمة نظر الموضوع بالقدر اللازم للفصل فى الاختصاص بإعتباره من المسائل
    الأولية
    التى يلزم بحثها أولا و قبل الفصل فى مسألة الاختصاص
    . =================================الطعن رقم 0807 لسنة 10مكتب فنى
    12 صفحة رقم 365
    بتاريخ 10-12-1966الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم
    الاختصاص بنظر الدعوى
    فقرة رقم : 2أنه ما كان يجوز للمحكمة و قد إنتهت إلى الحكم بقبول هذا الدفع أنتستطرد
    فى أسباب حكمها إلى تقرير مشروعية القرار المطعون فيه من حيث قيامه على
    أسباب
    سليمه و عدم الإنحراف بالسلطة فى إصداره ، إذ أن ذلك يعد خوضا فى صميم موضوع
    الدعوى
    بما يقتضيه الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص فضلا عن كونه مجافيا لما إنتهت
    إليه
    من الحكم بقبول هذا الدفع
    . الدفع بعدمالتنفيذ





    الطعن
    رقم 0076 لسنة 11 مكتب فنى 17 صفحة رقم
    97


    بتاريخ
    18-12-1971



    الموضوع
    : دفوع



    الأصل
    أن الدفع بعدم
    التنفيذ لا يجوز أن يتمسك به
    المتعاقد مع الإدارة فى العقود الإدارية و ذلك ضماناً
    لحسن سير
    المرافق العامة بانتظام و إطراد ، إلا أنه يجوز للطرفين عند التعاقد أن
    يخرجا
    على هذا الأصل . و فى هذه الحالة يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يتمسك بالدفع
    بعدم
    التنفيذ و بالتالى لا يحق للإدارة أن توقع عليه غرامات تأخير ما دامت قد تراخت
    فى
    تنفيذ إلتزاماتها مما أعجزه عن تنفيذ إلتزامه قبلها
    .( الطعن رقم 76 لسنة 11 ق ، جلسة
    1971/12/18

    )



    الدفع بعدم الدستورية





    الطعن
    رقم 0675 لسنة 15 مكتب فنى 15 صفحة رقم
    119


    بتاريخ
    10-01-1970



    الموضوع
    : دفوع



    إن
    قانون المحكمة العليا
    الصادر به
    القانون رقم 81 لسنة 1969 قد خص فى المادة الرابعة منه المحكمة العليا
    دون
    غيرها بالفصل فى دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام أحدى
    المحاكم
    ، هذه الحالة تحدد المحكمة التى أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع
    الدعوى
    بذلك أمام المحكمة العليا ، و توقف الفصل فى الدعوى الأصلية حتى تفصل
    المحكمة
    العليا فى الدفع
    . ( الطعن رقم 675 لسنة 15ق
    ، جلسة 1970/1/10
    )=================================الطعن رقم 0169 لسنة 18مكتب فنى
    21 صفحة رقم 114
    بتاريخ 30-03-1976الموضوع : دفوع


    الموضوع الفرعي : الدفعبعدم
    الدستورية
    فقرة رقم : 2ما أثاره الحاضر عن السيد . . . . . بجلسة
    المرافعة الأخيرة من أن القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 لم يعرض
    على
    مجلس الشعب فى الميعاد الذى حددته المادة 147 من الدستور و بالتالى يزول ما كان
    له
    من قوة القانون بأثر رجعى ، فأنه قول لا طائل منه ما دام الطاعن لم يدفع بعدم
    دستورية
    هذا القرار بقانون حتى تتناول المحكمة بحث أمر جديته وفقا لما تقضى به
    أحكام
    قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 و قانون الاجراءات و الرسوم أمامها
    رقم
    66 لسنة 1970

    .
    ( الطعن رقم169 لسنة 18 ق، جلسة 1976/3/30 )=================================الطعن رقم 3345 لسنة 32مكتب فنى
    34 صفحة رقم 770
    بتاريخ 25-03-1989


    الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم
    الدستورية
    فقرة رقم : 3دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم
    الدستورية - الرقابة على دستورية القوانين قبل أنشاء المحكمة العليا سنة
    1969 ، كانت المحاكم فى مصر تترخص فى بحث دستورية
    القوانين و تمتنع عن تطبيق أى نص
    غير دستورى
    إعمالاً لقاعدة تدرج النصوص حتى أنشئت المحكمة العليا سنة 1969 التى حلت
    محلها
    المحكمة الدستورية العليا سنة 1979 التى قضت بعدم دستورية القانون رقم 104
    لسنة
    1964 لإعتدائه على الملكية الخاصة و مصادرته لها بالمخالفة لنصوص الدستور
    . ( الطعن رقم 3345 لسنة 32 ق ، جلسة
    1989/3/25

    )
    =================================الطعن رقم 1768 لسنة 02مكتب فنى
    03 صفحة رقم 360
    بتاريخ 14-12-1957الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم
    الدستورية
    فقرة رقم : 1إن الدفع بعدم دستورية نصالمادة
    السابعة من الرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير
    الطريق
    التأدبى ، قد أصبح غير ذى موضوع بعد صدور دستور جمهورية مصر و العمل به من
    تاريخ
    إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ، إذ أضفت المادتان 190 و 191 منه
    حصانة
    دستورية على حركة التشريع السابقة عليه التى تمت فى عيد الثورة
    . =================================الطعن رقم 2742 لسنة 29مكتب فنى
    29 صفحة رقم 791
    بتاريخ 04-03-1984الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم
    الدستورية
    فقرة رقم : 7المادة 29 "أ" - "ب" منقانون
    المحكمة الدستورية العليا - للمحكمة إذا تراءى لها أثناء نظر الدعوى أن نصاً
    قانون
    أو لائحة لازماً للفصل فيها " غير دستورى " و كان أحد الخصوم فى الدعوى
    قد
    دفع بعدم الدستورية - للمحكمة خيار بين أن توقف الدعوى و تحيل أوراقها
    إلى المحكمة
    الدستورية متى تراءى لها هى ذاتها
    عدم دستورية النص اللازم للفصل فى الدعوى أو أن
    تؤجل نظر
    الدعوى و تحدد ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لمن أبدى هذا الدفع لرفع
    الدعوى
    بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا
    .


    الدفع بعدم جواز المحاكمةالتأديبية


    الطعن
    رقم 01464 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم
    1107


    بتاريخ
    10-06-1989



    الموضوع
    : دفوع



    فقرة
    رقم : 2



    الدفع
    بعدم جواز المحاكمة
    التأديبية لسبق مجازاة العامل
    تأديبياً . يعد دفعاً متعلقاً بالنظام العام و يتعلق
    بالأسس
    الجوهرية للنظام العام التأديبى - يجوز ابداؤه فى أيه مرحلة من مراحل الدعوى
    التأديبية
    و لو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا
    ( الطعن رقم 1464 لسنة32 ق ،
    جلسة1989/6/10

    )



    الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها





    الطعن
    رقم 0583 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم
    1022


    بتاريخ
    07-05-1967



    الموضوع
    : دفوع



    فقرة
    رقم : 2



    إنه
    و لو أن الدعوى رقم
    6440 لسنة 8 القضائية كانت مقامة من
    وزارة الحربية ضد المدعى طعناً فى القرار
    الصادر
    لصالحه من اللجنة القضائية لوزارتى الأشغال و الحربية فى التظلم المقدم منه
    ضدها
    بينما الدعوى الماثلة المطعون فى الحكم الصادر فيها مقامة من المذكور ذاته ضد
    الجامع
    الأزهر الذى نقل إلى ميزانيته إعتباراً من أول يوليو سنة 1954 فإن كلاً من
    ممثلى
    وزارة الحربية و الجامع الأزهر و إن إختلفت هاتان الجهتان فى الظاهر إنما
    يمثل
    الحكومة و ينوب عنها فى التقاضى فالحكومة وهى الشخص الإدارى العام هى الخصم فى
    الدعويين
    و ما الجهتان المذكورتان سوى فروع لها تكملان بعضهما فى إتصال النزاع بهما
    و
    تنفيذ الحكم قبلهما ، و على هذا الأساس تتحد الدعويان خصوماً
    . ( الطعن رقم 583 لسنة 8 ق ، جلسة
    1967/5/7
    )=================================الطعن رقم 2049 لسنة 27مكتب فنى
    31 صفحة رقم 487
    بتاريخ 07-12-1985الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم جواز
    نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
    فقرة رقم : 1لمحكمة القضاء الإدارى أن تطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
    الفصل
    فيها والدفع بعدم قبولها لرفعها بعد
    المعياد متى تبين أن الخصم المتمسك بأى منهما
    لم يشفع
    طلبه بما يثبته أو يؤيده - للمحكمة من باب أولى أن ترجئ البت فى الدفع إلى
    مرحلة
    الفصل فى الموضوع حتى لا يتعطل الفصل فى الشق المستعجل من الدعوى لأسباب ترجع
    إلى
    تراخى جهة الإدارة فى تقديم دفوعها على وجه يعتد به و فى ذات الوقت لا تضيع على
    تلك
    الجهة فرصة إثبات دفوعها فى مرحلة لاحقة من مراحل النزاع - أساس ذلك : - أن
    المحكمة
    كقضاء مستعجل لها أن تتلمس توافر شروط قبول الدعوى من ظاهر الأمور بما لا
    يقطع
    السبيل على كل صاحب مصلحة أن يثبت ما يخالف ذلك فى مرحلة نظر الموضوع
    . =================================الطعن رقم 2240 لسنة 32مكتب فنى
    33 صفحة رقم 999
    بتاريخ 27-02-1988الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم جواز
    نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
    فقرة رقم : 1إذا كان محل الدعوى الأولى هو ترتيب الجزاء القانونى على عدم مشروعيةالقرار
    الإدارى مع طلب التعويض و كان محل الدعوى الثانية هو ترتيب أجزاء القانون
    لعدم
    المشروعية مع طلب الإلغاء فإن المحل فى الدعويين واحد - أساس ذلك :- أن عدم
    المشروعية
    يصلح سنداً لإلغاء القرار الإدارى بغض النظر عن الأثر المترتب على ذلك
    إلغاء
    أو تعويضاً - مؤدى ذلك : تحقق شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
    فيها - إلتفات
    الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع يصمه بمخالفة القانون و يستوجب
    إلغاءه .( الطعن رقم 2240 لسنة 32 ق ، جلسة
    1988/2/27

    )
    =================================الطعن رقم 1496 لسنة 02مكتب فنى
    03 صفحة رقم 546
    بتاريخ 18-01-1958الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم جواز
    نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
    فقرة رقم : 2إن الدفع بسبق الفصل هو دفع موضوعى يهدف إلى عدم جواز نظرالدعوى
    الجديدة
    ، و لا يسقط بعدم إبدائه فى ترتيب معين قبل غيره من الدفوع الشكلية
    أو غير الشكلية
    ، و لا بعدم إبدائه فى صحيفة المعارضة أو الاستئناف بل يجوز إبداؤه
    فى أى حال كانت
    عليها الدعوى ، و فى أى درجة من
    درجات التقاضى و أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا
    الدفع أو
    لم يدفع
    . الدفع بعدم قبول الدعوىلانتفاء
    الصفة






    الطعن
    رقم 0122 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم
    334


    بتاريخ
    06-02-1960



    الموضوع
    : دفوع



    فقرة
    رقم : 1



    إن
    التكييف القانونى
    الصحيح للدفع المقدم من مجلس بلدى
    بور سعيد هو أنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على
    غير ذى صفة
    لا دفع ببطلان صحيفة الدعوى ، و بهذه المثابة فإن الحكم المطعون فيه ،
    إذ
    قضى برفض الدفع بالبطلان ، صحيح فيما انتهى إليه من رفضه ، لأن المجلس البلدى قد
    مثل
    فى هذه الدعوى و أبدى دفاعه فيها مما لا يقبل معه أى دفع فى هذا الخصوص ، كما و
    أن
    طعن هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى مردود عليه بحضور المجلس البلدى فى جميع
    جلسات
    هذه الدعوى و ابداء دفاعه فيها من الناحيتين الشكلية و الموضوعية ، و من ثم
    يكون
    الطعن فى هذا الشق منه غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه
    . ( الطعن رقم 122 لسنة 5 ق ، جلسة
    1960/2/6
    )=================================الطعن رقم 0788 لسنة 22مكتب فنى
    27 صفحة رقم 355
    بتاريخ 27-02-1982الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم قبول
    الدعوى لانتفاء الصفة
    فقرة رقم : 1فصل أحد العاملين بالمؤسسة المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى - إختصامالمؤسسة
    المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى فى الدعوى - حلول الهيئة العامة لمشروعات
    التعمير
    و التنمية الزراعية محل المؤسسة المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى - قضاء
    المحكمة
    التأديبية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً - عدم
    إختصام
    الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوصفها صاحبة الصفة قانوناً فى الإختصام
    - قضاء
    المحكمة التأديبية ينطوى ضمناً على القضاء بصفة المؤسسة فى الإختصام - إلغاء
    الحكم
    و عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذى صفة بحسبان عدم جواز تصحيح شكل
    الدعوى
    أمام المحكمة الإدارية العليا
    . ( الطعن رقم 788 لسنة 22ق
    ، جلسة 1982/2/27
    ) =================================الطعن رقم 1931 لسنة 27مكتب فنى
    31 صفحة رقم 855
    بتاريخ 18-01-1986الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم قبول
    الدعوى لانتفاء الصفة
    فقرة رقم : 1المادة "11" من قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1963
    بتنظيم الهيئة
    العامة للإصلاح الزراعى - المادة
    "155" من قانون المرافعات المدنية والتجارية
    .المشرع ضماناً منه لسير الخصومة نحو غايتها النهائية وضع قيدا للحكمبعدم
    قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى عليه - المشرع أوجب على المحكمة فى مثل هذه
    الحالة
    تأجيل نظر الدعوى و أن تأمر المدعى بإعلان ذى الصفة فى ميعاد تحدده المحكمة
    - أجاز
    المشرع للمحكمة تغريم المدعى بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات إذا لم يقم بإعلان
    ذى
    الصفة فى الميعاد الذى حددته
    . ( الطعن رقم 1931 لسنة 27ق
    ، جلسة 1986/1/18
    )=================================الطعن رقم 2166 لسنة 32مكتب فنى
    33 صفحة رقم 714
    بتاريخ 23-01-1988الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم قبول
    الدعوى لانتفاء الصفة
    فقرة رقم : 1دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة - يعتبر
    الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام
    العام
    - يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا و تقضى به
    المحكمة
    من تلقاء نفسها و لو لم يثره أحد الخصوم
    . =================================الطعن رقم 1116 لسنة 29مكتب فنى
    33 صفحة رقم 759
    بتاريخ 30-01-1988الموضوع : دفوعالموضوع الفرعي : الدفعبعدم قبول
    الدعوى لانتفاء الصفة
    فقرة رقم : 1المادة "115" من قانون المرافعات المدنية و التجارية .
    إنتقال تبعية
    الوحدة التى يعمل بها الطاعن من جهة
    إلى أخرى أكثر من مرة فى خلال أجل نظر المحكمة
    للطعن التأديبى
    يقتضى أن يختصم الطاعن لجهة الأخيرة ذات الصفة سواء تم الدفع قبل
    الطعن
    لإنتفاء صفة المطعون ضده أو لم يتم إبتداء الدفع بذلك - يكون على المحكمة
    تنبيه
    الطاعن و منحه الأجل اللازم لإختصام ذى الصفة فإن إستجاب لذلك و إختصم الجهة
    ذات
    الصفة صح طعنه من تلك الزاوية و إلا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير
    ذى
    صفة
    .( الطعن رقم 1116 لسنة 29 ق ، جلسة
    1988/1/30

    )
    =================================
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الدفوع أمام القضاء الإداري Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد فبراير 14, 2010 4:15 pm

    الطعن
    رقم 0958 لسنة 31
    مكتب فنى 34 صفحة رقم 27
    بتاريخ 22-10-1988
    الموضوع : دفوع
    الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول
    الدعوى لانتفاء الصفة

    فقرة رقم : 1
    المادة 115 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . إذا رأت المحكمة
    أن

    الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قام على أساس فإنها
    تؤجل الدعوى
    لإعلان ذى الصفة - أساس ذلك : رغبة
    المشرع فى التوفيق بين جدية الدفع و أصول
    التقاضى و
    ضرورة إنعقاد الخصومة بعلم أطرافها الحقيقيين و بين حق المدعى فى تحقيق
    دفاعه
    و تصحيح الإجراء الشكلى الخاص بالطعن على نحو يمكن معه تداركه بتنبيهه إلى
    ذلك .

    ( الطعن رقم 958 لسنة 31 ق ، جلسة
    1988/10/22

    )

    =================================
    الطعن رقم 2959 لسنة 32 مكتب فنى
    34 صفحة رقم 454

    بتاريخ 21-01-1989
    الموضوع : دفوع
    الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول
    الدعوى لانتفاء الصفة

    فقرة رقم : 1
    الإدارة المركزية للتأمين و المعاشات بالقوات المسلحة ليست شخصاً من الأشخاص
    الإعتبارية العامة بل هى فى تقسيمات الدولة مجرد إدارة تابعة للقوات
    المسلحة
    و فرع منها ليس لها إستقلال ذاتى و لم يمنحها القانون شخصية إعتبارية تخول
    مديرها
    النيابة عنها و تمثيلها فى التقاضى - يمثلها فى ذلك وزير الدفاع الذى يتولى
    الإشراف
    على وزارته و فروعها - رئيس مجلس الوزراء لاصفة له فى تمثيل الوزارات التى
    يرأس
    مجلس وزرائها حيث لم ينص القانون على تمثيله لها إكتفاء بتمثيل كل وزير
    لوزارته .


    =================================
    الطعن رقم 0904 لسنة 34 مكتب فنى
    35 صفحة رقم 335

    بتاريخ 28-11-1989
    الموضوع : دفوع
    الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول
    الدعوى لانتفاء الصفة

    فقرة رقم : 1
    صاحب الصفة الذى لم يختصم أصلاً فى الدعوى - إذا ما مثل فيها أمام المحكمة
    من تلقاء نفسه أو أبدى دفاعاً موضوعياً فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم
    قبول
    الدعوى لرفعها على غير ذى صفة و لو تم هذا الإجراء بعد إنقضاء مواعيد الطعن
    بالإلغاء
    - يتحقق ذلك رغماً عن أن هذا الدفع من النظام العام و يجوز لصاحب الشأن أن
    يثيره
    فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء ذاتها
    - يجب
    المساواة فى الحكم بين حالة صاحب الصفة الذى لم يختصم فى الدعوى و مثل فيها
    من
    تلقاء نفسه بعد إنقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء و حالة صاحب الصفة الذى توجه إليه
    الخصومة
    بعد إقامتها فى الميعاد القانونى إذا تم هذا التوجيه بعد فوات مواعيد الطعن
    بالإلغاء
    و ذلك لإتحاد العلة بينهما و هى مثول صاحب الصفة فى الدعوى إلى ما قبل
    الفصل
    فيها
    .


    الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد
    الميعاد






    الطعن
    رقم 0018 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم
    801


    بتاريخ
    26-04-1960



    الموضوع
    : دفوع



    إن
    الفصل فى الدفع بعدم
    قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد
    القانونى إنما يرجع فيه إلى أحكام القانون النافذ
    وقت صدور
    القرار المطعون فيه ، و هو القانون الذى رفعت الدعوى فى ظله
    .


    الدفع
    بعدم قبول الطعن لتنفيذ الحكم المطعون
    فيه


    الطعن
    رقم 2615 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم
    529


    بتاريخ
    05-02-1989



    الموضوع
    : دفوع



    قيام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم
    المطعون فيه يتم درءاً لمسئوليتها عن الإمتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ دون
    أن
    يتعدى ذلك إلى إعتبار ما تم رضاء بالحكم مانعاً من الطعن فيه فى مفهوم نص المادة
    "211" من
    قانون المرافعات المدنية و التجارية - مؤدى ذلك : أن يصير الدفع بعدم قبول
    الطعن
    لقيام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم المطعون فيه فى غير محله
    .


    ******

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 8:42 am