الدفع
ببطلان لائحة الدعوى فى الخصومة المدنية ( بحث فى القانون الأردنى )
ورقة بحثية
تأتي هذه الورقة البحثية
كمتطلب لإستكمال إجتياز مادة قانون أصول
المحاكمات المدنية مقدم إلى أستاذي الفاضل الدكتور كمال العلاوين الذي أتقدم منه
ببالغ الشكر والعرفان على ملاحظاته وتوجيهاته التي ساعدتني في إعداد هذه الورقة حيث لم يبخل علي بعلمه ووقته وتوجيهه الأمر الذي
ساهم بإخراج هذا الجهد المتواضع فإن أصبت فمن الله ثم توجيه أستاذي وإن أخطاءت فمن
نفسي0
أشرف أحمد سلامة العدوان
كلية الدارسات العليا
الجامعة الأردنية
ماجستير القانون
قانون أصول المحاكمات المدنية
"إن صاحب الفكر مدين على نحو
للإنسانية فهو وإن أعان من لحقه فقد إستعان بمن سبقه "
السنهوري ، الوسيط ، الجزء الثامن ، ص 279
نيسان 2007
خطـــة
البحث
سأتناول في هذه البحث طبيعة الدفع ببطلان لائحة الدعوى
في الخصومة المدنية ، ولما كان هذا الأمر لا يتم إلا بتحديد ماهية لائحة الدعوى
وطبيعتها وبياناتها وآثارها القانونية فهذا موضوع المبحث الأول محاولاً الإجابة
على التساؤل " هل تتساوى البيانات الواردة في لائحة الدعوى من حيث الأهمية
والأثر القانوني على إغفالها" .
ولما كان الدفع ببطلان اللائحة لا
يستقيم إلا بمعرفة الدفع بالبطلان ومعرفة ما هو الدفع وما هو البطلان قبل القول
بالدفع ببطلان لائحة الدعوى فأوضح ذلك في المبحث الثاني محاولاً الإجابة على
التساؤل " ما هو التكييف للدفع ببطلان لائحة الدعوى " .
ثم أستعرض في المبحث الثالث ما
جاء من تطبيقات قضائية ضمن قضاء محكمة التمييز الأردنية الموقرة بهذا المجال مع
التعليق على هذه الأحكام محاولاً لمس توجه القضاء الأردني من موضوع البحث.
ولما كنت أرى من خلال هذه البحث
أن على عاتق الباحث أن يخرج بتوصيات ومقترحات فأعرض ما توصلت إليه من توصيات
وملاحظات في هذه البحث المتواضع في المبحث الرابع.
المبحث الأول
ماهية لائحة الدعوى وطبيعتها
وبياناتها وآثارها القانونية
لائحة الدعوى هي الورقة القضائية التي يحرر بها إجراء المطالبة
القضائية ويقوم بتحريرها المدعي أو من يمثله وتختلف تسمياتها في التشريع المقارن
فقد تسمى صحيفة الدعوى أو عريضة الدعوى أو صحيفة إفتتاح الدعوى أو ورقة التكليف
بالحضور ويتطلب المشرع الأردني شكلية معينة في الإجراء الذي ترفع به الدعوى الى
القضاء وتتجسد هذه الشكلية في مظهرين أولهما الكتابة أي أن يحرر هذا الإجراء كتابة
بورقة تسمى لائحة الدعوى وثانيهما ضرورة تضمين هذه اللائحة بيانات معينة نظمها قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني (1) رغم قصور ما نظم من أحكام في
الباب الثاني منه بعنوان رفع الدعوى وقيدها حيث جاء في المادة 56 من القانون
السالف الذكر بأن ترفع الدعوى بناء على طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم
ينص القانون على غير ذلك .
وأوجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات التالية:
1. إسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى
.
2. إسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه وإسم من يمثله
بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه .
3. أ . إسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه وإسم من
يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله.
ب . فإن لم يكن للمدعى عليه أو من يمثله محل عمل أو موطن معلوم فأخر محل
عمل أو موطن أو محل إقامة كان له.
4. تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن إن لم يكن له موطن فيها، وفق أحكام
المادة 19 من هذا القانون.
5. موضوع الدعوى .
6. وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي .
7. توقيع المدعي أو وكيله.
8. تاريخ تحرير الدعوى.
أولاً : إسـم المحكمـة المرفـوع أمامهـا الدعـوى
حيث يقال مثلاً
لدى محكمة بداية حقوق عمان ، أو لدى محكمة بداية حقوق إربد ، أو لدى محكمة صلح
حقوق السلط أو غير ذلك من المحاكم التي تكون مختصة بنظر الدعوى ، ولا يكفي أن يطلب
المدعي من المدعى عليه الحضور لدى المحكمة المختصة دون تحديد هذه المحكمة حيث قد
تختص بالدعوى أكثر من محكمة فضلاً عن إتسام قواعد الإختصاص بالدقة والخطأ وارد بين
الخصوم عند تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع والأصل أن عبء هذا الخطأ يتحمله
المدعي دون المدعى عليه كونه يعلم أمام أي محكمة تقدم بدعواه .
كذلك لا يلزم ذكر عنوان المحكمة،
ولا ذكر الهيئة التي ستنظر الدعوى فتحديد ذلك يعد من الأعمال التنظيمية الداخلية
في المحكمة. (2 ) .
لكن السؤال الذي يثور هنا
ويدفعنا البحث العلمي لمحاولة توقع حدوثه وسبر أغوار تفاصيله حالة ما إذا تم إغفال
ذكر إسم المحكمة في لائحة الدعوى فهل يترتب على ذلك بطلان اللائحة وهل يمكن الدفع
ببطلان لائحة الدعوى لعدم ذكر إسم المحكمة فيها ؟
الإجابة على هذا التساؤل تتطلب تكييف هذا البيان ( إسم
المحكمة ) ومدى أهميته في إستيفاء لائحة الدعوى لبياناتها التي أوجب القانون
إشتماله للائحة الدعوى في المادة 56 منه (
يجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات التالية .... )ن أصول المحاكمات المدنية ويتعذّ
والأخذ بحرفية النص القانوني
وإعمال قاعدة " لا إجتهاد مع مورد النص " يقودنا إلى التسليم بوجوب هذا
البيان في اللائحة إذ أوجب النص القانوني ذلك كما لا يتصور أن ترفع دعوى أمام
محكمة لا يذكر إسم المحكمة فهذا يتنافى مع المنطق والحكمة من الدعوى أصلاً كما أن
المشرع عندما أوجب ذلك أراد نفي الجهالة وضمان سير الخصومة .
ولكن متابعة التفاصيل حتى النهاية وكما يقول المثل
الإنجليزي القديم بأن الشيطان يكمن في التفاصيل ترينا أن المسألة لم تنتهي عند هذا
الحد فالقانون أوجب ولكن لو تمت عملياً هذه الحالة بأن لم يذكر إسم المحكمة في
لائحة الدعوى وبالرجوع إلى نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية لا نجد ما يسعفنا في
حل مثل هذا الموضوع فالقانون أوجب ذكر البيانات في لائحة الدعوى وحتى عندما نظم الدفوع
والطلبات في المواد 109 وما بعدها لم يتعرض للدفع ببطلان لائحة الدعوى وحتى عندما
رتب البطلان نظم له أحكاماً معينة .
ويرى جانب من الفقه المصري بأنه
إذا تمسك الخصم بالبطلان وقام الدليل عليه وإنتفت الغاية من الإجراء وكان التمسك
سابقاً على تناول الموضوع فإن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبطلان دون تناول الموضوع
ذلك أن البطلان في لائحة الدعوى يعني إنهيار الخصومة وعدم قيامها (3).
ونخلص إلى أنه إذا لم يذكر إسم
المحكمة المرفوع إلها الدعوى لا يترتب البطلان إذ لا بطلان بدون نص وهذا ما أيدته
محكمة التمييز الأردنية الموقرة إذ قالت " إن عدم ذكر إسم المحكمة في لائحة
الدعوى خلافاً للمادة 56/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية لا يبطلها إذ لابطلان
بدون نص " (4) .
ثانياً : إسم المدعي والمدعى عليه بالكامل
ومهنته ووظيفته ومحل عمله وموطنة وإسم من يمثله بالكامل ومهمته وعنوانهم كاملاً .
حيث أن ذكر إسم المدعى بشكل واضح يسهل على المدعى عليه
معرفة الشخص الذي يخاصمه كما أن ذكر إسم المدعى عليه ومهنته وعنوانه يسهل على
المحضر أمر تبليغه لائحة الدعوى ومرفقاتها ومذكرات التكليف بالحضور ، وإذا لم يكن
للمدعى عليه موطن أو عنوان جاز تبليغه بطريق النشر بالصحف المحلية حيث إشترط
القانون أن يكون التبليغ في صحيفتين يوميتين وعلى لوحة الإعلانات ، كما أن ذكر إسم
المدعي والمدعى عليه بشكل واضح وذكر عنوانهم ينفي الجهالة وييسر سرعة إجراءات
المحاكمة ويضمن سير الخصومة .
والمشرع أراد من تعداد هذه
البيانات التفصيلية للمدعي والمدعى عليه نفي الجهالة فكل بيان من هذه البيانات
الفرعية غير لازم بحد ذاته وإنما ليساهم مع باقي البيانات في نفي الجهالة فلو
شابها النقص كإن يذكر الإسم ثلاثي وليس رباعي أو الخطأ في الوظيفة دون أن يؤثر ذلك
على تعيين المدعي فلا يترتب البطلان على ذلك لإن الغرض من البيان في جملته قد تحقق
.
وفي هذا قضت محكمة التمييز الأردنية
"أن الخطأ في كتابة إسم أحد المتنازعين لا يجعل دفوعه مردودة " (5).
ثالثاً : موضوع الدعوى
فإن كان من المنقولات
وجب ذكر جنسه ونوعه وأوصافه وإن كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان
رقم محضره وإن كانت مطالبة مالية ببيان مقدارها عدداً وكتابةً (6).
ولبيان موضوع الدعوى على الشكل الذي
أراده القانون أهمية كبرى من نواحي عديدة فهو يعين من جهة المحكمة المختصة نوعياً
أو محلياً أو قيمياً لنظر النزاع لإن
تعيين القيمة بالنسبة لموضوع النزاع سواء كان منقولاً أو عقاراً يساعد على تعيين
المحكمة المختصة إختصاصاً نوعياً لنظر الدعوى كما أن تعيين موقع العقار إذا كانت
الدعوى ذات صفة عقارية يساعد على تعيين المحكمة المختصة محلياً للنظر في الدعوى
ولذلك فإن بيان موضوع الدعوى بشكل مفصل يساعد المدعى عليه على إعداد وسائل دفاعه
كما أنه يساعد المحكمة على الفصل في الدعوى .
المادة 124 من قانون أصول المحاكمات
المدنية أجازت للمحكمة أن تقرر إسقاط الدعوى إذا كانت لائحة الدعوى لا تنطوي على
سبب الدعوى.
والمادة 125 من ذات القانون قررت
أن إسقاط الدعوى وفق أحكام هذا القانون لا يسقط الحق ولا الإدعاء به ولا يحول دون
تجديد الدعوى ، وقضت محكمة التمييز الأردنية الموقرة بأن "لمحكمة التمييز أن
تحكم بالدعوى إذا كان الموضوع صالحاً للحكم به" (7).
رابعاُ : وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي
وتوجب المادة 56/6 إشتمال لائحة
الدعوى على وقائعها وأسانيدها ليكون لدى المدعى عليه فكرة واضحة وافية عما يطلب
منه وليحضر بالتالي دفوعه بناءً على ذلك كذلك ليكون لدى القاضي فكرة عن الدعوى و تساعده
على سرعة فصل النزاع فيها وكذلك يضفي هذا البيان لمحة من الجدية على الدعوى نفسها .
ويقصد بوقائع الدعوى الأمور
الواقعية التي نشأت عنها أسباب الدعوى ومتى نشأت
ويقصد بأسانيد الدعوى الأساس القانوني الذي قام عليه مصدر الإلتزام سواء
كان عقداً أو تصرفاُ إنفرادياً أو فعلاً نافعاً أو فعلاً ضاراً أو نص قانون فإن
كانت الدعوى تستند على عقد وجب ذكر نوعه وتاريخه وكيف ومتى نفذ هذا العقد وسبب
الخلاف فيه .
ويقصد بأسانيد الوقائع الأدلة
التي يؤيد بها المدعي دعواه ففي حالة الدعوى المستنده إلى عقد لا بد للمدعي من أن
يبين في لائحة دعواه حيازته للمحرر الذي لهذا العقد المكتوب الذي يثبت إلتزام
خصمه او أن يذكر الشهود إن لم يكن هنالك
دليل كتابي وقد تطلب المشرع الأردني على
خلاف المشرع المصري بيان الأدلة التي يستند عليها المدعي لإثبات وقائع الدعوى .
خامساً : الطلبات
وبيان الطلبات تداركه المشرع
الأردني نقصه في القانون الأصلي فأورده في القانون المعدل رقم ( 14 ) لسنة 2001
حيث أضيفت عبارة وطلبات المدعي إلى أخر النص المشار إليه سالفاً ، وعلى ذلك فعلى
المدعي أن يبين في لائحة دعواه طلباته فإن كان يطلب الإلتزام بأداء عمل معين وجب
ذكر هذا العمل وكيفية أدائه وإن كان طلبه امتناع عن عمل وجب ذكر هذا العمل ونوعه
وكيفية الإمتناع عنه وإن كان المطلوب منقول وجب ذكر نوعه وأوصافه .
وقضت محكمة التمييز الأردنية
الموقرة بأنه " يتفق وأحكام المادة 124 من قانون أصول المحاكمات المدنية
الحكم بإسقاط الدعوى لعدم توضيح المدعي طلباته في لائحة الدعوى لإن أي جواب على
لائحة الدعوى من قبل المدعى عليه يصبح عبثاً لا فائدة منه " (.
سادساً:تاريخ تحرير الدعوى
يجب أن يذكر في لائحة الدعوى
تاريخ تحرير السند باليوم والشهر والسنة على أن ذكر التاريخ ليس على هذا الجانب
الكبير من الأهمية كما يتصوره الفقهاء فليس التاريخ الموضوع من قبل المدعى عليه في
لائحة الدعوى هو الذي يفيد المعرفة وتسري به الفوائد القانونية بل أن جميع الآثار
القانونية التي تنجم عن تقديم الدعوى إنما تسري إعتباراً من تاريخ دفع الرسوم
القضائية وقيد الدعوى في سجلات المحكمة لا إعتباراً من التاريخ الذي كان من صنع
المدعي وقد يعمد المدعي إلى تقديم التاريخ أو تأخيره بغية الإستفادة من الآثار
القانونية التي تترتب على رفع الدعوى .
وهذا البيان تثبته سجل المحكمة
وفق للمادة من قانون أصول المحاكمات المدنية ويختلف قدر مواعيد الحضور أمام
المحاكم في بعض الدعاوى حسب تنظيم المشرع ، ونتيجة لذلك لا يترتب البطلان على
مخالفة مواعيد الحضور لعدم الحصول عليها كافية كما يذكر في لائحة الدعوة تاريخ
الجلسة المحددة لنظرها بمراعاة المواعيد المحددة قانونا فإذا لم يبين تاريخ الجلسة
ترتب البطلان كذلك إذا شاب هذا البيان عيب ترتب البطلان غير أن هذا البطلان يزول
بحضور المدعي عليه أمام المحكمة في التاريخ المحدد فعلا للجلسة بناء على الإعلان
الذي شابه عيب في هذا البيان أي بيان تاريخ الجلسة .
وليس لهذا من البيان أهمية وإلا استفاد الخصوم من تقديم التاريخ أو تأخيره
، ولهذا الطلب الخطي من إجراءات تختلف المحكمة التي يقدم اليها فإذا كان مقدما الى محكمة البداية فانه يسجل في
السجل الخاص بالطلبات ويعطي رقما متسلسلا ومستقلا ويرفق به جميع المستندات المؤيدة
له مع قائمة بمفردات هذه المستندات وصور عنها ضدهم ويبلغ الى المستدعي ضدهم في
موعد او قبله أما إذا كان الطلب مقدما الى
محكمه الصلح فان هذا الخطي يقدم لها مباشرة في موعد الجلسة ويسلم نسخة عنه الى
المستدعي ضدهم
ويؤيد الدكتور مفلح القضاة
والدكتور عوض الزعبي هذا الإتجاه ويزيدون بأن المشرع الأردني لم يكن موفقاً بذكر
عبارة ( تاريخ تحرير الدعوى ) ضمن بيانات لائحتها إذ لا جدوى من ذكر هذا البيان
فهو من صنع المدعي ولا يعقل تعليق ترتيب هذه الآثار على إرادة المدعي فقد يعمد هذا
الأخير إلى تقديم التاريخ أو تأخيره بغية الإستفادة من الأثار القانونية التي
تترتب على رفع الدعوى (9) .
ومع التقدير والإحترام للأساتذة
الأجلاء الذين لا أحب مخالفتهم إلا أن الأمانة العلمية تقتضي ذلك فإنني لا أرى في
هذا النص سوء توفيق من المشرع فالغاية من هذه البيانات إبتداءً وكما أرادها المشرع
هي نفي الجهالة ولا يعقل أن يترك للمدعي تحديد طلبات وأسانيد وأدلة وموضوع للدعوى
على ما في هذه البيانات من أهمية ثم لا يترك له الخيار في تحديد تاريخاً لدعواه
، كذلك لماذا يفترض سوء النية في
المدعي وأنه سوف يتلاعب بالتاريخ كذلك فإن
اللائحة سوف تنظرها محكمة في النهاية وبحضور المدعى عليه ويمكن التأكد من حسن نية
المدعي في التاريخ لاحقاً ، كذلك فإن الدعوى في القانون الأردني لا تعتبر منتجة
لأثارها إلا من تاريخ قيدها في سجل الدعاوى لدى قلم المحكمة سنداً للمادة 57 من
قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني .
سابعاً : توقيع المدعي أو وكيله
يشترط القانون أن يوقع المدعي
على لائحة الدعوى أو يوقع وكيله متى كان هذا الوكيل مفوضاً بسند رسمي ويجب كذلك
ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صادقت
عليه ، حيث لا يتصور تقديم دعوى بدون توقيع وإذا كان أمياً فيمكن الاستعاضة عن
التوقيع ببصمة الإبهام أو خاتم كما أن توقيع الوكيل المفوض بتمثيل المدعي أمام
القضاء يقوم مقام توقيع الموكل ولكن هل يشترط أن يكون الوكيل مفوضاً بموجب سند
رسمي وقد جرت العادة بإبراز سند وكالة سواء كانت الوكالة خاصة أو عامة أو إبراز
صورة مصدقة عنها مع لائحة الدعوى .
ويذهب جانب من الفقه المصري كما
أن خلو اللائحة من توقيع المحامي يؤدي إلى بطلانها ، وإن أمكن تصحيح هذا البطلان
بإستدراك ذلك (10) .
أما في الأردن فقد تنازع هذا
الموضوع تياران مثلا تضارب إجتهاد محكمة التمييز الأردنية الموقرة والتي كانت
تعتبر هذا البيان شرطاً لصحة لائحة الدعوى وذلك حين قررت ( أن الفقرة الثانية من المادة
63 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية حسبما عدلت بالقانون رقم 34 لسنة 1968 وإن
كانت لا تشترط أن تقدم لائحة الدعوى من المدعي بالذات أو من وكيله ، غير أنها
إشترطت لصحة اللائحة أن تكون موقعة منه أو من وكيله ( 11 ) .
وكذلك قضت ببطلان اللائحة الخالية من هذا البيان وقررت (
إن مجرد ذكر إسم المميز طباعة تحت كلمـة ( المميز ) لا يغني عن توقيع اللائحة
بإمضائه ، وإن التوقيع على اللائحة هو الشكل اللازم لوجودها وهو إجراء جوهري يترتب
على تخلفه البطلان ) .(12).
ثم عادت محكمة التمييز الأردنية
الموقرة عن هذا الإجتهاد وفي ذلك قضت ( إن الأصل المقرر أن تقدم اللوائح موقعة حسب
أحكام المادتين 56/7 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 41/2 من قانون نقابة
المحامين النظاميين غير إننا لا نجد أي نص
في القانون يرتب البطلان على مخالفة هذا الشرط والقاعدة في الإجراءات انه لا بطلان
بدون نص... وحيث أن الغاية من إشتراط توقيع اللوائح أن تكون الإقرارات التي
تضمنتها تلك اللوائح صالحة لإعتمادها كإدعاءات أو دفوع بشكل لا تسمح بالمنازعة في
صدورها عن الخصم الذي نسبت إليه لتتمكن
المحكمة من حصر النزاع والبت فيه ومثل هذه الغاية تتحقق عن الإقرار اللاحق أمام
المحكمة بصدور اللائحة غير الموقعة من الفريق الذي نسب إليه أو تكرارها أو تأييد أمام
المحكمة قبل الخوض في إجراءات المحكمة " (13).
سابعاً : توقيع المحامي على لائحة الدعوى
تنص المادة 41/1 من قانون نقابة
المحامين النظاميين رقم 11 لســنة 1972 ( 14 ) على أنه لا يجوز للمتداعين أن
يمثلوا أمام المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها إلا بواسطة محامين يمثلونهم ....
ومرجع هذا أن هدف المشرع من تطلب توقيع المحامي على لائحة الدعوى ضمان صياغة
اللائحة بواسطة محام على علم بالقانون فتقل احتمالات الخطأ فيها وهو هدف عام
بالنسبة للوائح الدعاوي والمشرع حريص علي تحقيقه أيا كان الجراء الذي تقام به
الدعوى ، أما بالنسبة لغير لوائح الدعاوي والطعون فلا يلزم توقيع المحامي . ومثال
هذا المذكرات والتقارير التي تقام بها بعض الدعاوي لأنها ليست لوائح دعاوي .
وتوقيع المحامي على صحيفة
الدعوى بيان جوهري ولو كان مقدم الصحيفة نفسه محاميا فيوقعها هو أو غيره من
المحامين.
ويكفي للقول بتوقيع المحامي على
لائحة الدعوى أن يرد هذا التوقيع على أصل اللائحة ولو لم يرد على صورها ويعتد
بالتوقيع ولو كان اسم المحامي الذي وقع على اللائحة مستبعدا من الجدول وفي هذا
قررت محكمة النقض المصرية ( أن توقيع محامي مستبعد من جدول المحاميين على صحيفة الإستئناف
لا يبطل الصحيفة.الحكم ببطلان الصحيفة فيه خلط بين زوال صفة المحامي عنه وإستبعاد
اسمه من الجدول بصفة مؤقتة ممالا تنزع عنه صفته كمحامي ويكون الحكم قد خالف
القانون.المشرع لم يدرج أن ينزع عن المحامي الذي لم يقم بسداد بالاشتراك في المعاد
صفته كمحامي ومباشرته لأعمال مهنته رغم إستبعاد اسمه لا يبطل عمله وإنما يعرضه
للمحاكمة التأديبية) (15).
الفقرة الثانية من المادة 41 من
قانون نقابة المحامين النظاميين نصت على أنه في قضايا الحقوق والعدل لا يجوز تحت
طائلة البطلان التقدم بأي لائحة أمام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة
الإستئناف ومحكمة إستئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية والجمارك إلا إذا
كانت موقعة من أحد المحامين الأساتذة ويستثنى من ذلك الدعاوى واللوائح التي تقدم
للمحاكم المذكورة إذا جرى تقديمها بواسطة محكمة لا يوجد في مركزها محام .
إذن المشرع الأردني إعتبر
هذا البيان ( توقيع محام ) بيان جوهري
يترتب على إغفاله بطلان اللائحة وبصريح عبارة النص .
ولكن قضاء محكمة التمييز
الأردنية الموقرة سلك مسلكاً أخر في هذا البيان وقضت محكمة التمييز الأردنية بأن
" عدم توقيع وكيل المدعي لائحته خلافاً للمادة 56/7 من قانون أصول المحاكمات
المدنية لا يبطلها إذ لا بطلان بدون نص .. ....إن الغاية من إشتراط توقيع اللوائح
عملاً بالمادة 56/7 من قانون الأصول المحاكمات المدنية هي أن تكون اللوائح
والإقرارات التي تضمنتها صالحة لإعتمادها كإدعاءات أو دفوع بشكل لا يسمح بالمنازعة
في صحة صدورها عن الخصم الذي نسبت إليه وعليه فإن الغاية تتحقق بتكرارها أو
بتأييدها ممن نسبت إليه أمام المحكمة وإن عدم توقيع اللائحة وإن كان يعتبر تقصيراً
وإهمالاً لا يتوجب رد الــدعوى " ( 16 ) .
ببطلان لائحة الدعوى فى الخصومة المدنية ( بحث فى القانون الأردنى )
ورقة بحثية
تأتي هذه الورقة البحثية
كمتطلب لإستكمال إجتياز مادة قانون أصول
المحاكمات المدنية مقدم إلى أستاذي الفاضل الدكتور كمال العلاوين الذي أتقدم منه
ببالغ الشكر والعرفان على ملاحظاته وتوجيهاته التي ساعدتني في إعداد هذه الورقة حيث لم يبخل علي بعلمه ووقته وتوجيهه الأمر الذي
ساهم بإخراج هذا الجهد المتواضع فإن أصبت فمن الله ثم توجيه أستاذي وإن أخطاءت فمن
نفسي0
أشرف أحمد سلامة العدوان
كلية الدارسات العليا
الجامعة الأردنية
ماجستير القانون
قانون أصول المحاكمات المدنية
"إن صاحب الفكر مدين على نحو
للإنسانية فهو وإن أعان من لحقه فقد إستعان بمن سبقه "
السنهوري ، الوسيط ، الجزء الثامن ، ص 279
نيسان 2007
خطـــة
البحث
سأتناول في هذه البحث طبيعة الدفع ببطلان لائحة الدعوى
في الخصومة المدنية ، ولما كان هذا الأمر لا يتم إلا بتحديد ماهية لائحة الدعوى
وطبيعتها وبياناتها وآثارها القانونية فهذا موضوع المبحث الأول محاولاً الإجابة
على التساؤل " هل تتساوى البيانات الواردة في لائحة الدعوى من حيث الأهمية
والأثر القانوني على إغفالها" .
ولما كان الدفع ببطلان اللائحة لا
يستقيم إلا بمعرفة الدفع بالبطلان ومعرفة ما هو الدفع وما هو البطلان قبل القول
بالدفع ببطلان لائحة الدعوى فأوضح ذلك في المبحث الثاني محاولاً الإجابة على
التساؤل " ما هو التكييف للدفع ببطلان لائحة الدعوى " .
ثم أستعرض في المبحث الثالث ما
جاء من تطبيقات قضائية ضمن قضاء محكمة التمييز الأردنية الموقرة بهذا المجال مع
التعليق على هذه الأحكام محاولاً لمس توجه القضاء الأردني من موضوع البحث.
ولما كنت أرى من خلال هذه البحث
أن على عاتق الباحث أن يخرج بتوصيات ومقترحات فأعرض ما توصلت إليه من توصيات
وملاحظات في هذه البحث المتواضع في المبحث الرابع.
المبحث الأول
ماهية لائحة الدعوى وطبيعتها
وبياناتها وآثارها القانونية
لائحة الدعوى هي الورقة القضائية التي يحرر بها إجراء المطالبة
القضائية ويقوم بتحريرها المدعي أو من يمثله وتختلف تسمياتها في التشريع المقارن
فقد تسمى صحيفة الدعوى أو عريضة الدعوى أو صحيفة إفتتاح الدعوى أو ورقة التكليف
بالحضور ويتطلب المشرع الأردني شكلية معينة في الإجراء الذي ترفع به الدعوى الى
القضاء وتتجسد هذه الشكلية في مظهرين أولهما الكتابة أي أن يحرر هذا الإجراء كتابة
بورقة تسمى لائحة الدعوى وثانيهما ضرورة تضمين هذه اللائحة بيانات معينة نظمها قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني (1) رغم قصور ما نظم من أحكام في
الباب الثاني منه بعنوان رفع الدعوى وقيدها حيث جاء في المادة 56 من القانون
السالف الذكر بأن ترفع الدعوى بناء على طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم
ينص القانون على غير ذلك .
وأوجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات التالية:
1. إسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى
.
2. إسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه وإسم من يمثله
بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه .
3. أ . إسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه وإسم من
يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله.
ب . فإن لم يكن للمدعى عليه أو من يمثله محل عمل أو موطن معلوم فأخر محل
عمل أو موطن أو محل إقامة كان له.
4. تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن إن لم يكن له موطن فيها، وفق أحكام
المادة 19 من هذا القانون.
5. موضوع الدعوى .
6. وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي .
7. توقيع المدعي أو وكيله.
8. تاريخ تحرير الدعوى.
أولاً : إسـم المحكمـة المرفـوع أمامهـا الدعـوى
حيث يقال مثلاً
لدى محكمة بداية حقوق عمان ، أو لدى محكمة بداية حقوق إربد ، أو لدى محكمة صلح
حقوق السلط أو غير ذلك من المحاكم التي تكون مختصة بنظر الدعوى ، ولا يكفي أن يطلب
المدعي من المدعى عليه الحضور لدى المحكمة المختصة دون تحديد هذه المحكمة حيث قد
تختص بالدعوى أكثر من محكمة فضلاً عن إتسام قواعد الإختصاص بالدقة والخطأ وارد بين
الخصوم عند تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع والأصل أن عبء هذا الخطأ يتحمله
المدعي دون المدعى عليه كونه يعلم أمام أي محكمة تقدم بدعواه .
كذلك لا يلزم ذكر عنوان المحكمة،
ولا ذكر الهيئة التي ستنظر الدعوى فتحديد ذلك يعد من الأعمال التنظيمية الداخلية
في المحكمة. (2 ) .
لكن السؤال الذي يثور هنا
ويدفعنا البحث العلمي لمحاولة توقع حدوثه وسبر أغوار تفاصيله حالة ما إذا تم إغفال
ذكر إسم المحكمة في لائحة الدعوى فهل يترتب على ذلك بطلان اللائحة وهل يمكن الدفع
ببطلان لائحة الدعوى لعدم ذكر إسم المحكمة فيها ؟
الإجابة على هذا التساؤل تتطلب تكييف هذا البيان ( إسم
المحكمة ) ومدى أهميته في إستيفاء لائحة الدعوى لبياناتها التي أوجب القانون
إشتماله للائحة الدعوى في المادة 56 منه (
يجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات التالية .... )ن أصول المحاكمات المدنية ويتعذّ
والأخذ بحرفية النص القانوني
وإعمال قاعدة " لا إجتهاد مع مورد النص " يقودنا إلى التسليم بوجوب هذا
البيان في اللائحة إذ أوجب النص القانوني ذلك كما لا يتصور أن ترفع دعوى أمام
محكمة لا يذكر إسم المحكمة فهذا يتنافى مع المنطق والحكمة من الدعوى أصلاً كما أن
المشرع عندما أوجب ذلك أراد نفي الجهالة وضمان سير الخصومة .
ولكن متابعة التفاصيل حتى النهاية وكما يقول المثل
الإنجليزي القديم بأن الشيطان يكمن في التفاصيل ترينا أن المسألة لم تنتهي عند هذا
الحد فالقانون أوجب ولكن لو تمت عملياً هذه الحالة بأن لم يذكر إسم المحكمة في
لائحة الدعوى وبالرجوع إلى نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية لا نجد ما يسعفنا في
حل مثل هذا الموضوع فالقانون أوجب ذكر البيانات في لائحة الدعوى وحتى عندما نظم الدفوع
والطلبات في المواد 109 وما بعدها لم يتعرض للدفع ببطلان لائحة الدعوى وحتى عندما
رتب البطلان نظم له أحكاماً معينة .
ويرى جانب من الفقه المصري بأنه
إذا تمسك الخصم بالبطلان وقام الدليل عليه وإنتفت الغاية من الإجراء وكان التمسك
سابقاً على تناول الموضوع فإن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبطلان دون تناول الموضوع
ذلك أن البطلان في لائحة الدعوى يعني إنهيار الخصومة وعدم قيامها (3).
ونخلص إلى أنه إذا لم يذكر إسم
المحكمة المرفوع إلها الدعوى لا يترتب البطلان إذ لا بطلان بدون نص وهذا ما أيدته
محكمة التمييز الأردنية الموقرة إذ قالت " إن عدم ذكر إسم المحكمة في لائحة
الدعوى خلافاً للمادة 56/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية لا يبطلها إذ لابطلان
بدون نص " (4) .
ثانياً : إسم المدعي والمدعى عليه بالكامل
ومهنته ووظيفته ومحل عمله وموطنة وإسم من يمثله بالكامل ومهمته وعنوانهم كاملاً .
حيث أن ذكر إسم المدعى بشكل واضح يسهل على المدعى عليه
معرفة الشخص الذي يخاصمه كما أن ذكر إسم المدعى عليه ومهنته وعنوانه يسهل على
المحضر أمر تبليغه لائحة الدعوى ومرفقاتها ومذكرات التكليف بالحضور ، وإذا لم يكن
للمدعى عليه موطن أو عنوان جاز تبليغه بطريق النشر بالصحف المحلية حيث إشترط
القانون أن يكون التبليغ في صحيفتين يوميتين وعلى لوحة الإعلانات ، كما أن ذكر إسم
المدعي والمدعى عليه بشكل واضح وذكر عنوانهم ينفي الجهالة وييسر سرعة إجراءات
المحاكمة ويضمن سير الخصومة .
والمشرع أراد من تعداد هذه
البيانات التفصيلية للمدعي والمدعى عليه نفي الجهالة فكل بيان من هذه البيانات
الفرعية غير لازم بحد ذاته وإنما ليساهم مع باقي البيانات في نفي الجهالة فلو
شابها النقص كإن يذكر الإسم ثلاثي وليس رباعي أو الخطأ في الوظيفة دون أن يؤثر ذلك
على تعيين المدعي فلا يترتب البطلان على ذلك لإن الغرض من البيان في جملته قد تحقق
.
وفي هذا قضت محكمة التمييز الأردنية
"أن الخطأ في كتابة إسم أحد المتنازعين لا يجعل دفوعه مردودة " (5).
ثالثاً : موضوع الدعوى
فإن كان من المنقولات
وجب ذكر جنسه ونوعه وأوصافه وإن كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان
رقم محضره وإن كانت مطالبة مالية ببيان مقدارها عدداً وكتابةً (6).
ولبيان موضوع الدعوى على الشكل الذي
أراده القانون أهمية كبرى من نواحي عديدة فهو يعين من جهة المحكمة المختصة نوعياً
أو محلياً أو قيمياً لنظر النزاع لإن
تعيين القيمة بالنسبة لموضوع النزاع سواء كان منقولاً أو عقاراً يساعد على تعيين
المحكمة المختصة إختصاصاً نوعياً لنظر الدعوى كما أن تعيين موقع العقار إذا كانت
الدعوى ذات صفة عقارية يساعد على تعيين المحكمة المختصة محلياً للنظر في الدعوى
ولذلك فإن بيان موضوع الدعوى بشكل مفصل يساعد المدعى عليه على إعداد وسائل دفاعه
كما أنه يساعد المحكمة على الفصل في الدعوى .
المادة 124 من قانون أصول المحاكمات
المدنية أجازت للمحكمة أن تقرر إسقاط الدعوى إذا كانت لائحة الدعوى لا تنطوي على
سبب الدعوى.
والمادة 125 من ذات القانون قررت
أن إسقاط الدعوى وفق أحكام هذا القانون لا يسقط الحق ولا الإدعاء به ولا يحول دون
تجديد الدعوى ، وقضت محكمة التمييز الأردنية الموقرة بأن "لمحكمة التمييز أن
تحكم بالدعوى إذا كان الموضوع صالحاً للحكم به" (7).
رابعاُ : وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي
وتوجب المادة 56/6 إشتمال لائحة
الدعوى على وقائعها وأسانيدها ليكون لدى المدعى عليه فكرة واضحة وافية عما يطلب
منه وليحضر بالتالي دفوعه بناءً على ذلك كذلك ليكون لدى القاضي فكرة عن الدعوى و تساعده
على سرعة فصل النزاع فيها وكذلك يضفي هذا البيان لمحة من الجدية على الدعوى نفسها .
ويقصد بوقائع الدعوى الأمور
الواقعية التي نشأت عنها أسباب الدعوى ومتى نشأت
ويقصد بأسانيد الدعوى الأساس القانوني الذي قام عليه مصدر الإلتزام سواء
كان عقداً أو تصرفاُ إنفرادياً أو فعلاً نافعاً أو فعلاً ضاراً أو نص قانون فإن
كانت الدعوى تستند على عقد وجب ذكر نوعه وتاريخه وكيف ومتى نفذ هذا العقد وسبب
الخلاف فيه .
ويقصد بأسانيد الوقائع الأدلة
التي يؤيد بها المدعي دعواه ففي حالة الدعوى المستنده إلى عقد لا بد للمدعي من أن
يبين في لائحة دعواه حيازته للمحرر الذي لهذا العقد المكتوب الذي يثبت إلتزام
خصمه او أن يذكر الشهود إن لم يكن هنالك
دليل كتابي وقد تطلب المشرع الأردني على
خلاف المشرع المصري بيان الأدلة التي يستند عليها المدعي لإثبات وقائع الدعوى .
خامساً : الطلبات
وبيان الطلبات تداركه المشرع
الأردني نقصه في القانون الأصلي فأورده في القانون المعدل رقم ( 14 ) لسنة 2001
حيث أضيفت عبارة وطلبات المدعي إلى أخر النص المشار إليه سالفاً ، وعلى ذلك فعلى
المدعي أن يبين في لائحة دعواه طلباته فإن كان يطلب الإلتزام بأداء عمل معين وجب
ذكر هذا العمل وكيفية أدائه وإن كان طلبه امتناع عن عمل وجب ذكر هذا العمل ونوعه
وكيفية الإمتناع عنه وإن كان المطلوب منقول وجب ذكر نوعه وأوصافه .
وقضت محكمة التمييز الأردنية
الموقرة بأنه " يتفق وأحكام المادة 124 من قانون أصول المحاكمات المدنية
الحكم بإسقاط الدعوى لعدم توضيح المدعي طلباته في لائحة الدعوى لإن أي جواب على
لائحة الدعوى من قبل المدعى عليه يصبح عبثاً لا فائدة منه " (.
سادساً:تاريخ تحرير الدعوى
يجب أن يذكر في لائحة الدعوى
تاريخ تحرير السند باليوم والشهر والسنة على أن ذكر التاريخ ليس على هذا الجانب
الكبير من الأهمية كما يتصوره الفقهاء فليس التاريخ الموضوع من قبل المدعى عليه في
لائحة الدعوى هو الذي يفيد المعرفة وتسري به الفوائد القانونية بل أن جميع الآثار
القانونية التي تنجم عن تقديم الدعوى إنما تسري إعتباراً من تاريخ دفع الرسوم
القضائية وقيد الدعوى في سجلات المحكمة لا إعتباراً من التاريخ الذي كان من صنع
المدعي وقد يعمد المدعي إلى تقديم التاريخ أو تأخيره بغية الإستفادة من الآثار
القانونية التي تترتب على رفع الدعوى .
وهذا البيان تثبته سجل المحكمة
وفق للمادة من قانون أصول المحاكمات المدنية ويختلف قدر مواعيد الحضور أمام
المحاكم في بعض الدعاوى حسب تنظيم المشرع ، ونتيجة لذلك لا يترتب البطلان على
مخالفة مواعيد الحضور لعدم الحصول عليها كافية كما يذكر في لائحة الدعوة تاريخ
الجلسة المحددة لنظرها بمراعاة المواعيد المحددة قانونا فإذا لم يبين تاريخ الجلسة
ترتب البطلان كذلك إذا شاب هذا البيان عيب ترتب البطلان غير أن هذا البطلان يزول
بحضور المدعي عليه أمام المحكمة في التاريخ المحدد فعلا للجلسة بناء على الإعلان
الذي شابه عيب في هذا البيان أي بيان تاريخ الجلسة .
وليس لهذا من البيان أهمية وإلا استفاد الخصوم من تقديم التاريخ أو تأخيره
، ولهذا الطلب الخطي من إجراءات تختلف المحكمة التي يقدم اليها فإذا كان مقدما الى محكمة البداية فانه يسجل في
السجل الخاص بالطلبات ويعطي رقما متسلسلا ومستقلا ويرفق به جميع المستندات المؤيدة
له مع قائمة بمفردات هذه المستندات وصور عنها ضدهم ويبلغ الى المستدعي ضدهم في
موعد او قبله أما إذا كان الطلب مقدما الى
محكمه الصلح فان هذا الخطي يقدم لها مباشرة في موعد الجلسة ويسلم نسخة عنه الى
المستدعي ضدهم
ويؤيد الدكتور مفلح القضاة
والدكتور عوض الزعبي هذا الإتجاه ويزيدون بأن المشرع الأردني لم يكن موفقاً بذكر
عبارة ( تاريخ تحرير الدعوى ) ضمن بيانات لائحتها إذ لا جدوى من ذكر هذا البيان
فهو من صنع المدعي ولا يعقل تعليق ترتيب هذه الآثار على إرادة المدعي فقد يعمد هذا
الأخير إلى تقديم التاريخ أو تأخيره بغية الإستفادة من الأثار القانونية التي
تترتب على رفع الدعوى (9) .
ومع التقدير والإحترام للأساتذة
الأجلاء الذين لا أحب مخالفتهم إلا أن الأمانة العلمية تقتضي ذلك فإنني لا أرى في
هذا النص سوء توفيق من المشرع فالغاية من هذه البيانات إبتداءً وكما أرادها المشرع
هي نفي الجهالة ولا يعقل أن يترك للمدعي تحديد طلبات وأسانيد وأدلة وموضوع للدعوى
على ما في هذه البيانات من أهمية ثم لا يترك له الخيار في تحديد تاريخاً لدعواه
، كذلك لماذا يفترض سوء النية في
المدعي وأنه سوف يتلاعب بالتاريخ كذلك فإن
اللائحة سوف تنظرها محكمة في النهاية وبحضور المدعى عليه ويمكن التأكد من حسن نية
المدعي في التاريخ لاحقاً ، كذلك فإن الدعوى في القانون الأردني لا تعتبر منتجة
لأثارها إلا من تاريخ قيدها في سجل الدعاوى لدى قلم المحكمة سنداً للمادة 57 من
قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني .
سابعاً : توقيع المدعي أو وكيله
يشترط القانون أن يوقع المدعي
على لائحة الدعوى أو يوقع وكيله متى كان هذا الوكيل مفوضاً بسند رسمي ويجب كذلك
ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صادقت
عليه ، حيث لا يتصور تقديم دعوى بدون توقيع وإذا كان أمياً فيمكن الاستعاضة عن
التوقيع ببصمة الإبهام أو خاتم كما أن توقيع الوكيل المفوض بتمثيل المدعي أمام
القضاء يقوم مقام توقيع الموكل ولكن هل يشترط أن يكون الوكيل مفوضاً بموجب سند
رسمي وقد جرت العادة بإبراز سند وكالة سواء كانت الوكالة خاصة أو عامة أو إبراز
صورة مصدقة عنها مع لائحة الدعوى .
ويذهب جانب من الفقه المصري كما
أن خلو اللائحة من توقيع المحامي يؤدي إلى بطلانها ، وإن أمكن تصحيح هذا البطلان
بإستدراك ذلك (10) .
أما في الأردن فقد تنازع هذا
الموضوع تياران مثلا تضارب إجتهاد محكمة التمييز الأردنية الموقرة والتي كانت
تعتبر هذا البيان شرطاً لصحة لائحة الدعوى وذلك حين قررت ( أن الفقرة الثانية من المادة
63 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية حسبما عدلت بالقانون رقم 34 لسنة 1968 وإن
كانت لا تشترط أن تقدم لائحة الدعوى من المدعي بالذات أو من وكيله ، غير أنها
إشترطت لصحة اللائحة أن تكون موقعة منه أو من وكيله ( 11 ) .
وكذلك قضت ببطلان اللائحة الخالية من هذا البيان وقررت (
إن مجرد ذكر إسم المميز طباعة تحت كلمـة ( المميز ) لا يغني عن توقيع اللائحة
بإمضائه ، وإن التوقيع على اللائحة هو الشكل اللازم لوجودها وهو إجراء جوهري يترتب
على تخلفه البطلان ) .(12).
ثم عادت محكمة التمييز الأردنية
الموقرة عن هذا الإجتهاد وفي ذلك قضت ( إن الأصل المقرر أن تقدم اللوائح موقعة حسب
أحكام المادتين 56/7 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 41/2 من قانون نقابة
المحامين النظاميين غير إننا لا نجد أي نص
في القانون يرتب البطلان على مخالفة هذا الشرط والقاعدة في الإجراءات انه لا بطلان
بدون نص... وحيث أن الغاية من إشتراط توقيع اللوائح أن تكون الإقرارات التي
تضمنتها تلك اللوائح صالحة لإعتمادها كإدعاءات أو دفوع بشكل لا تسمح بالمنازعة في
صدورها عن الخصم الذي نسبت إليه لتتمكن
المحكمة من حصر النزاع والبت فيه ومثل هذه الغاية تتحقق عن الإقرار اللاحق أمام
المحكمة بصدور اللائحة غير الموقعة من الفريق الذي نسب إليه أو تكرارها أو تأييد أمام
المحكمة قبل الخوض في إجراءات المحكمة " (13).
سابعاً : توقيع المحامي على لائحة الدعوى
تنص المادة 41/1 من قانون نقابة
المحامين النظاميين رقم 11 لســنة 1972 ( 14 ) على أنه لا يجوز للمتداعين أن
يمثلوا أمام المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها إلا بواسطة محامين يمثلونهم ....
ومرجع هذا أن هدف المشرع من تطلب توقيع المحامي على لائحة الدعوى ضمان صياغة
اللائحة بواسطة محام على علم بالقانون فتقل احتمالات الخطأ فيها وهو هدف عام
بالنسبة للوائح الدعاوي والمشرع حريص علي تحقيقه أيا كان الجراء الذي تقام به
الدعوى ، أما بالنسبة لغير لوائح الدعاوي والطعون فلا يلزم توقيع المحامي . ومثال
هذا المذكرات والتقارير التي تقام بها بعض الدعاوي لأنها ليست لوائح دعاوي .
وتوقيع المحامي على صحيفة
الدعوى بيان جوهري ولو كان مقدم الصحيفة نفسه محاميا فيوقعها هو أو غيره من
المحامين.
ويكفي للقول بتوقيع المحامي على
لائحة الدعوى أن يرد هذا التوقيع على أصل اللائحة ولو لم يرد على صورها ويعتد
بالتوقيع ولو كان اسم المحامي الذي وقع على اللائحة مستبعدا من الجدول وفي هذا
قررت محكمة النقض المصرية ( أن توقيع محامي مستبعد من جدول المحاميين على صحيفة الإستئناف
لا يبطل الصحيفة.الحكم ببطلان الصحيفة فيه خلط بين زوال صفة المحامي عنه وإستبعاد
اسمه من الجدول بصفة مؤقتة ممالا تنزع عنه صفته كمحامي ويكون الحكم قد خالف
القانون.المشرع لم يدرج أن ينزع عن المحامي الذي لم يقم بسداد بالاشتراك في المعاد
صفته كمحامي ومباشرته لأعمال مهنته رغم إستبعاد اسمه لا يبطل عمله وإنما يعرضه
للمحاكمة التأديبية) (15).
الفقرة الثانية من المادة 41 من
قانون نقابة المحامين النظاميين نصت على أنه في قضايا الحقوق والعدل لا يجوز تحت
طائلة البطلان التقدم بأي لائحة أمام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة
الإستئناف ومحكمة إستئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية والجمارك إلا إذا
كانت موقعة من أحد المحامين الأساتذة ويستثنى من ذلك الدعاوى واللوائح التي تقدم
للمحاكم المذكورة إذا جرى تقديمها بواسطة محكمة لا يوجد في مركزها محام .
إذن المشرع الأردني إعتبر
هذا البيان ( توقيع محام ) بيان جوهري
يترتب على إغفاله بطلان اللائحة وبصريح عبارة النص .
ولكن قضاء محكمة التمييز
الأردنية الموقرة سلك مسلكاً أخر في هذا البيان وقضت محكمة التمييز الأردنية بأن
" عدم توقيع وكيل المدعي لائحته خلافاً للمادة 56/7 من قانون أصول المحاكمات
المدنية لا يبطلها إذ لا بطلان بدون نص .. ....إن الغاية من إشتراط توقيع اللوائح
عملاً بالمادة 56/7 من قانون الأصول المحاكمات المدنية هي أن تكون اللوائح
والإقرارات التي تضمنتها صالحة لإعتمادها كإدعاءات أو دفوع بشكل لا يسمح بالمنازعة
في صحة صدورها عن الخصم الذي نسبت إليه وعليه فإن الغاية تتحقق بتكرارها أو
بتأييدها ممن نسبت إليه أمام المحكمة وإن عدم توقيع اللائحة وإن كان يعتبر تقصيراً
وإهمالاً لا يتوجب رد الــدعوى " ( 16 ) .
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب