حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
الدفع ببطلان لائحة الدعوى فى الخصومة المدنية ( بحث فى القانون الأردنى ) I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
الدفع ببطلان لائحة الدعوى فى الخصومة المدنية ( بحث فى القانون الأردنى ) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
الدفع ببطلان لائحة الدعوى فى الخصومة المدنية ( بحث فى القانون الأردنى ) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
الدفع ببطلان لائحة الدعوى فى الخصومة المدنية ( بحث فى القانون الأردنى ) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الدفع ببطلان لائحة الدعوى فى الخصومة المدنية ( بحث فى القانون الأردنى ) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الدفع ببطلان لائحة الدعوى فى الخصومة المدنية ( بحث فى القانون الأردنى ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الدفع ببطلان لائحة الدعوى فى الخصومة المدنية ( بحث فى القانون الأردنى ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الدفع ببطلان لائحة الدعوى فى الخصومة المدنية ( بحث فى القانون الأردنى ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الدفع ببطلان لائحة الدعوى فى الخصومة المدنية ( بحث فى القانون الأردنى ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    الدفع ببطلان لائحة الدعوى فى الخصومة المدنية ( بحث فى القانون الأردنى )

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    الدفع ببطلان لائحة الدعوى فى الخصومة المدنية ( بحث فى القانون الأردنى ) Empty الدفع ببطلان لائحة الدعوى فى الخصومة المدنية ( بحث فى القانون الأردنى )

    مُساهمة من طرف Admin الأحد فبراير 14, 2010 3:57 pm

    الدفع
    ببطلان لائحة الدعوى فى الخصومة المدنية ( بحث فى القانون الأردنى )






    ورقة بحثية





    تأتي هذه الورقة البحثية
    كمتطلب لإستكمال إجتياز مادة قانون أصول
    المحاكمات المدنية مقدم إلى أستاذي الفاضل الدكتور كمال العلاوين الذي أتقدم منه
    ببالغ الشكر والعرفان على ملاحظاته وتوجيهاته التي ساعدتني في إعداد هذه الورقة حيث لم يبخل علي بعلمه ووقته وتوجيهه الأمر الذي
    ساهم بإخراج هذا الجهد المتواضع فإن أصبت فمن الله ثم توجيه أستاذي وإن أخطاءت فمن
    نفسي
    0





    أشرف أحمد سلامة العدوان





    كلية الدارسات العليا


    الجامعة الأردنية


    ماجستير القانون


    قانون أصول المحاكمات المدنية





    "إن صاحب الفكر مدين على نحو
    للإنسانية فهو وإن أعان من لحقه فقد إستعان بمن سبقه "



    السنهوري ، الوسيط ، الجزء الثامن ، ص 279





    نيسان 2007











    خطـــة
    البحث






    سأتناول في هذه البحث طبيعة الدفع ببطلان لائحة الدعوى
    في الخصومة المدنية ، ولما كان هذا الأمر لا يتم إلا بتحديد ماهية لائحة الدعوى
    وطبيعتها وبياناتها وآثارها القانونية فهذا موضوع المبحث الأول محاولاً الإجابة
    على التساؤل " هل تتساوى البيانات الواردة في لائحة الدعوى من حيث الأهمية
    والأثر القانوني على إغفالها" .



    ولما كان الدفع ببطلان اللائحة لا
    يستقيم إلا بمعرفة الدفع بالبطلان ومعرفة ما هو الدفع وما هو البطلان قبل القول
    بالدفع ببطلان لائحة الدعوى فأوضح ذلك في المبحث الثاني محاولاً الإجابة على
    التساؤل " ما هو التكييف للدفع ببطلان لائحة الدعوى " .



    ثم أستعرض في المبحث الثالث ما
    جاء من تطبيقات قضائية ضمن قضاء محكمة التمييز الأردنية الموقرة بهذا المجال مع
    التعليق على هذه الأحكام محاولاً لمس توجه القضاء الأردني من موضوع البحث.



    ولما كنت أرى من خلال هذه البحث
    أن على عاتق الباحث أن يخرج بتوصيات ومقترحات فأعرض ما توصلت إليه من توصيات
    وملاحظات في هذه البحث المتواضع في المبحث الرابع.



    المبحث الأول


    ماهية لائحة الدعوى وطبيعتها
    وبياناتها وآثارها القانونية



    لائحة الدعوى هي الورقة القضائية التي يحرر بها إجراء المطالبة
    القضائية ويقوم بتحريرها المدعي أو من يمثله وتختلف تسمياتها في التشريع المقارن
    فقد تسمى صحيفة الدعوى أو عريضة الدعوى أو صحيفة إفتتاح الدعوى أو ورقة التكليف
    بالحضور ويتطلب المشرع الأردني شكلية معينة في الإجراء الذي ترفع به الدعوى الى
    القضاء وتتجسد هذه الشكلية في مظهرين أولهما الكتابة أي أن يحرر هذا الإجراء كتابة
    بورقة تسمى لائحة الدعوى وثانيهما ضرورة تضمين هذه اللائحة بيانات معينة نظمها قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
    (1) رغم قصور ما نظم من أحكام في
    الباب الثاني منه بعنوان رفع الدعوى وقيدها حيث جاء في المادة 56 من القانون
    السالف الذكر بأن ترفع الدعوى بناء على طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم
    ينص القانون على غير ذلك .



    وأوجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات التالية:


    1. إسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى
    .



    2. إسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه وإسم من يمثله
    بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه .



    3. أ . إسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه وإسم من
    يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله.



    ب . فإن لم يكن للمدعى عليه أو من يمثله محل عمل أو موطن معلوم فأخر محل
    عمل أو موطن أو محل إقامة كان له.



    4. تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن إن لم يكن له موطن فيها، وفق أحكام
    المادة 19 من هذا القانون.



    5. موضوع الدعوى .


    6. وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي .


    7. توقيع المدعي أو وكيله.


    8. تاريخ تحرير الدعوى.


    أولاً : إسـم المحكمـة المرفـوع أمامهـا الدعـوى


    حيث يقال مثلاً
    لدى محكمة بداية حقوق عمان ، أو لدى محكمة بداية حقوق إربد ، أو لدى محكمة صلح
    حقوق السلط أو غير ذلك من المحاكم التي تكون مختصة بنظر الدعوى ، ولا يكفي أن يطلب
    المدعي من المدعى عليه الحضور لدى المحكمة المختصة دون تحديد هذه المحكمة حيث قد
    تختص بالدعوى أكثر من محكمة فضلاً عن إتسام قواعد الإختصاص بالدقة والخطأ وارد بين
    الخصوم عند تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع والأصل أن عبء هذا الخطأ يتحمله
    المدعي دون المدعى عليه كونه يعلم أمام أي محكمة تقدم بدعواه .



    كذلك لا يلزم ذكر عنوان المحكمة،
    ولا ذكر الهيئة التي ستنظر الدعوى فتحديد ذلك يعد من الأعمال التنظيمية الداخلية
    في المحكمة.
    (2 ) .


    لكن السؤال الذي يثور هنا
    ويدفعنا البحث العلمي لمحاولة توقع حدوثه وسبر أغوار تفاصيله حالة ما إذا تم إغفال
    ذكر إسم المحكمة في لائحة الدعوى فهل يترتب على ذلك بطلان اللائحة وهل يمكن الدفع
    ببطلان لائحة الدعوى لعدم ذكر إسم المحكمة فيها ؟



    الإجابة على هذا التساؤل تتطلب تكييف هذا البيان ( إسم
    المحكمة ) ومدى أهميته في إستيفاء لائحة الدعوى لبياناتها التي أوجب القانون
    إشتماله للائحة الدعوى في المادة 56 منه (
    يجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات التالية .... )ن أصول المحاكمات المدنية ويتعذّ



    والأخذ بحرفية النص القانوني
    وإعمال قاعدة " لا إجتهاد مع مورد النص " يقودنا إلى التسليم بوجوب هذا
    البيان في اللائحة إذ أوجب النص القانوني ذلك كما لا يتصور أن ترفع دعوى أمام
    محكمة لا يذكر إسم المحكمة فهذا يتنافى مع المنطق والحكمة من الدعوى أصلاً كما أن
    المشرع عندما أوجب ذلك أراد نفي الجهالة وضمان سير الخصومة .



    ولكن متابعة التفاصيل حتى النهاية وكما يقول المثل
    الإنجليزي القديم بأن الشيطان يكمن في التفاصيل ترينا أن المسألة لم تنتهي عند هذا
    الحد فالقانون أوجب ولكن لو تمت عملياً هذه الحالة بأن لم يذكر إسم المحكمة في
    لائحة الدعوى وبالرجوع إلى نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية لا نجد ما يسعفنا في
    حل مثل هذا الموضوع فالقانون أوجب ذكر البيانات في لائحة الدعوى وحتى عندما نظم الدفوع
    والطلبات في المواد 109 وما بعدها لم يتعرض للدفع ببطلان لائحة الدعوى وحتى عندما
    رتب البطلان نظم له أحكاماً معينة .



    ويرى جانب من الفقه المصري بأنه
    إذا تمسك الخصم بالبطلان وقام الدليل عليه وإنتفت الغاية من الإجراء وكان التمسك
    سابقاً على تناول الموضوع فإن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبطلان دون تناول الموضوع
    ذلك أن البطلان في لائحة الدعوى يعني إنهيار الخصومة وعدم قيامها
    (3).


    ونخلص إلى أنه إذا لم يذكر إسم
    المحكمة المرفوع إلها الدعوى لا يترتب البطلان إذ لا بطلان بدون نص وهذا ما أيدته
    محكمة التمييز الأردنية الموقرة إذ قالت " إن عدم ذكر إسم المحكمة في لائحة
    الدعوى خلافاً للمادة 56/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية لا يبطلها إذ لابطلان
    بدون نص "
    (4) .


    ثانياً : إسم المدعي والمدعى عليه بالكامل
    ومهنته ووظيفته ومحل عمله وموطنة وإسم من يمثله بالكامل ومهمته وعنوانهم كاملاً .



    حيث أن ذكر إسم المدعى بشكل واضح يسهل على المدعى عليه
    معرفة الشخص الذي يخاصمه كما أن ذكر إسم المدعى عليه ومهنته وعنوانه يسهل على
    المحضر أمر تبليغه لائحة الدعوى ومرفقاتها ومذكرات التكليف بالحضور ، وإذا لم يكن
    للمدعى عليه موطن أو عنوان جاز تبليغه بطريق النشر بالصحف المحلية حيث إشترط
    القانون أن يكون التبليغ في صحيفتين يوميتين وعلى لوحة الإعلانات ، كما أن ذكر إسم
    المدعي والمدعى عليه بشكل واضح وذكر عنوانهم ينفي الجهالة وييسر سرعة إجراءات
    المحاكمة ويضمن سير الخصومة .



    والمشرع أراد من تعداد هذه
    البيانات التفصيلية للمدعي والمدعى عليه نفي الجهالة فكل بيان من هذه البيانات
    الفرعية غير لازم بحد ذاته وإنما ليساهم مع باقي البيانات في نفي الجهالة فلو
    شابها النقص كإن يذكر الإسم ثلاثي وليس رباعي أو الخطأ في الوظيفة دون أن يؤثر ذلك
    على تعيين المدعي فلا يترتب البطلان على ذلك لإن الغرض من البيان في جملته قد تحقق
    .






    وفي هذا قضت محكمة التمييز الأردنية
    "أن الخطأ في كتابة إسم أحد المتنازعين لا يجعل دفوعه مردودة "
    (5).


    ثالثاً : موضوع الدعوى


    فإن كان من المنقولات
    وجب ذكر جنسه ونوعه وأوصافه وإن كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان
    رقم محضره وإن كانت مطالبة مالية ببيان مقدارها عدداً وكتابةً
    (6).





    ولبيان موضوع الدعوى على الشكل الذي
    أراده القانون أهمية كبرى من نواحي عديدة فهو يعين من جهة المحكمة المختصة نوعياً
    أو محلياً أو قيمياً لنظر النزاع لإن
    تعيين القيمة بالنسبة لموضوع النزاع سواء كان منقولاً أو عقاراً يساعد على تعيين
    المحكمة المختصة إختصاصاً نوعياً لنظر الدعوى كما أن تعيين موقع العقار إذا كانت
    الدعوى ذات صفة عقارية يساعد على تعيين المحكمة المختصة محلياً للنظر في الدعوى
    ولذلك فإن بيان موضوع الدعوى بشكل مفصل يساعد المدعى عليه على إعداد وسائل دفاعه
    كما أنه يساعد المحكمة على الفصل في الدعوى .



    المادة 124 من قانون أصول المحاكمات
    المدنية أجازت للمحكمة أن تقرر إسقاط الدعوى إذا كانت لائحة الدعوى لا تنطوي على
    سبب الدعوى.



    والمادة 125 من ذات القانون قررت
    أن إسقاط الدعوى وفق أحكام هذا القانون لا يسقط الحق ولا الإدعاء به ولا يحول دون
    تجديد الدعوى ، وقضت محكمة التمييز الأردنية الموقرة بأن "لمحكمة التمييز أن
    تحكم بالدعوى إذا كان الموضوع صالحاً للحكم به"
    (7).


    رابعاُ : وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي


    وتوجب المادة 56/6 إشتمال لائحة
    الدعوى على وقائعها وأسانيدها ليكون لدى المدعى عليه فكرة واضحة وافية عما يطلب
    منه وليحضر بالتالي دفوعه بناءً على ذلك كذلك ليكون لدى القاضي فكرة عن الدعوى و تساعده
    على سرعة فصل النزاع فيها وكذلك يضفي هذا البيان لمحة من الجدية على الدعوى نفسها .



    ويقصد بوقائع الدعوى الأمور
    الواقعية التي نشأت عنها أسباب الدعوى ومتى نشأت
    ويقصد بأسانيد الدعوى الأساس القانوني الذي قام عليه مصدر الإلتزام سواء
    كان عقداً أو تصرفاُ إنفرادياً أو فعلاً نافعاً أو فعلاً ضاراً أو نص قانون فإن
    كانت الدعوى تستند على عقد وجب ذكر نوعه وتاريخه وكيف ومتى نفذ هذا العقد وسبب
    الخلاف فيه .



    ويقصد بأسانيد الوقائع الأدلة
    التي يؤيد بها المدعي دعواه ففي حالة الدعوى المستنده إلى عقد لا بد للمدعي من أن
    يبين في لائحة دعواه حيازته للمحرر الذي لهذا العقد المكتوب الذي يثبت إلتزام
    خصمه او أن يذكر الشهود إن لم يكن هنالك
    دليل كتابي وقد تطلب المشرع الأردني على
    خلاف المشرع المصري بيان الأدلة التي يستند عليها المدعي لإثبات وقائع الدعوى .



    خامساً : الطلبات


    وبيان الطلبات تداركه المشرع
    الأردني نقصه في القانون الأصلي فأورده في القانون المعدل رقم ( 14 ) لسنة 2001
    حيث أضيفت عبارة وطلبات المدعي إلى أخر النص المشار إليه سالفاً ، وعلى ذلك فعلى
    المدعي أن يبين في لائحة دعواه طلباته فإن كان يطلب الإلتزام بأداء عمل معين وجب
    ذكر هذا العمل وكيفية أدائه وإن كان طلبه امتناع عن عمل وجب ذكر هذا العمل ونوعه
    وكيفية الإمتناع عنه وإن كان المطلوب منقول وجب ذكر نوعه وأوصافه .



    وقضت محكمة التمييز الأردنية
    الموقرة بأنه " يتفق وأحكام المادة 124 من قانون أصول المحاكمات المدنية
    الحكم بإسقاط الدعوى لعدم توضيح المدعي طلباته في لائحة الدعوى لإن أي جواب على
    لائحة الدعوى من قبل المدعى عليه يصبح عبثاً لا فائدة منه "
    (Cool.


    سادساً:تاريخ تحرير الدعوى


    يجب أن يذكر في لائحة الدعوى
    تاريخ تحرير السند باليوم والشهر والسنة على أن ذكر التاريخ ليس على هذا الجانب
    الكبير من الأهمية كما يتصوره الفقهاء فليس التاريخ الموضوع من قبل المدعى عليه في
    لائحة الدعوى هو الذي يفيد المعرفة وتسري به الفوائد القانونية بل أن جميع الآثار
    القانونية التي تنجم عن تقديم الدعوى إنما تسري إعتباراً من تاريخ دفع الرسوم
    القضائية وقيد الدعوى في سجلات المحكمة لا إعتباراً من التاريخ الذي كان من صنع
    المدعي وقد يعمد المدعي إلى تقديم التاريخ أو تأخيره بغية الإستفادة من الآثار
    القانونية التي تترتب على رفع الدعوى .



    وهذا البيان تثبته سجل المحكمة
    وفق للمادة من قانون أصول المحاكمات المدنية ويختلف قدر مواعيد الحضور أمام
    المحاكم في بعض الدعاوى حسب تنظيم المشرع ، ونتيجة لذلك لا يترتب البطلان على
    مخالفة مواعيد الحضور لعدم الحصول عليها كافية كما يذكر في لائحة الدعوة تاريخ
    الجلسة المحددة لنظرها بمراعاة المواعيد المحددة قانونا فإذا لم يبين تاريخ الجلسة
    ترتب البطلان كذلك إذا شاب هذا البيان عيب ترتب البطلان غير أن هذا البطلان يزول
    بحضور المدعي عليه أمام المحكمة في التاريخ المحدد فعلا للجلسة بناء على الإعلان
    الذي شابه عيب في هذا البيان أي بيان تاريخ الجلسة .






    وليس لهذا من البيان أهمية وإلا استفاد الخصوم من تقديم التاريخ أو تأخيره
    ، ولهذا الطلب الخطي من إجراءات تختلف المحكمة التي يقدم اليها فإذا كان مقدما الى محكمة البداية فانه يسجل في
    السجل الخاص بالطلبات ويعطي رقما متسلسلا ومستقلا ويرفق به جميع المستندات المؤيدة
    له مع قائمة بمفردات هذه المستندات وصور عنها ضدهم ويبلغ الى المستدعي ضدهم في
    موعد او قبله أما إذا كان الطلب مقدما الى
    محكمه الصلح فان هذا الخطي يقدم لها مباشرة في موعد الجلسة ويسلم نسخة عنه الى
    المستدعي ضدهم



    ويؤيد الدكتور مفلح القضاة
    والدكتور عوض الزعبي هذا الإتجاه ويزيدون بأن المشرع الأردني لم يكن موفقاً بذكر
    عبارة ( تاريخ تحرير الدعوى ) ضمن بيانات لائحتها إذ لا جدوى من ذكر هذا البيان
    فهو من صنع المدعي ولا يعقل تعليق ترتيب هذه الآثار على إرادة المدعي فقد يعمد هذا
    الأخير إلى تقديم التاريخ أو تأخيره بغية الإستفادة من الأثار القانونية التي
    تترتب على رفع الدعوى
    (9) .


    ومع التقدير والإحترام للأساتذة
    الأجلاء الذين لا أحب مخالفتهم إلا أن الأمانة العلمية تقتضي ذلك فإنني لا أرى في
    هذا النص سوء توفيق من المشرع فالغاية من هذه البيانات إبتداءً وكما أرادها المشرع
    هي نفي الجهالة ولا يعقل أن يترك للمدعي تحديد طلبات وأسانيد وأدلة وموضوع للدعوى
    على ما في هذه البيانات من أهمية ثم لا يترك له الخيار في تحديد تاريخاً لدعواه
    ، كذلك لماذا يفترض سوء النية في
    المدعي وأنه سوف يتلاعب بالتاريخ كذلك فإن
    اللائحة سوف تنظرها محكمة في النهاية وبحضور المدعى عليه ويمكن التأكد من حسن نية
    المدعي في التاريخ لاحقاً ، كذلك فإن الدعوى في القانون الأردني لا تعتبر منتجة
    لأثارها إلا من تاريخ قيدها في سجل الدعاوى لدى قلم المحكمة سنداً للمادة 57 من
    قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني .



    سابعاً : توقيع المدعي أو وكيله


    يشترط القانون أن يوقع المدعي
    على لائحة الدعوى أو يوقع وكيله متى كان هذا الوكيل مفوضاً بسند رسمي ويجب كذلك
    ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صادقت
    عليه ، حيث لا يتصور تقديم دعوى بدون توقيع وإذا كان أمياً فيمكن الاستعاضة عن
    التوقيع ببصمة الإبهام أو خاتم كما أن توقيع الوكيل المفوض بتمثيل المدعي أمام
    القضاء يقوم مقام توقيع الموكل ولكن هل يشترط أن يكون الوكيل مفوضاً بموجب سند
    رسمي وقد جرت العادة بإبراز سند وكالة سواء كانت الوكالة خاصة أو عامة أو إبراز
    صورة مصدقة عنها مع لائحة الدعوى .



    ويذهب جانب من الفقه المصري كما
    أن خلو اللائحة من توقيع المحامي يؤدي إلى بطلانها ، وإن أمكن تصحيح هذا البطلان
    بإستدراك ذلك (10) .



    أما في الأردن فقد تنازع هذا
    الموضوع تياران مثلا تضارب إجتهاد محكمة التمييز الأردنية الموقرة والتي كانت
    تعتبر هذا البيان شرطاً لصحة لائحة الدعوى وذلك حين قررت ( أن الفقرة الثانية من المادة
    63 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية حسبما عدلت بالقانون رقم 34 لسنة 1968 وإن
    كانت لا تشترط أن تقدم لائحة الدعوى من المدعي بالذات أو من وكيله ، غير أنها
    إشترطت لصحة اللائحة أن تكون موقعة منه أو من وكيله
    ( 11 ) .


    وكذلك قضت ببطلان اللائحة الخالية من هذا البيان وقررت (
    إن مجرد ذكر إسم المميز طباعة تحت كلمـة ( المميز ) لا يغني عن توقيع اللائحة
    بإمضائه ، وإن التوقيع على اللائحة هو الشكل اللازم لوجودها وهو إجراء جوهري يترتب
    على تخلفه البطلان ) .
    (12).


    ثم عادت محكمة التمييز الأردنية
    الموقرة عن هذا الإجتهاد وفي ذلك قضت ( إن الأصل المقرر أن تقدم اللوائح موقعة حسب
    أحكام المادتين 56/7 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 41/2 من قانون نقابة
    المحامين النظاميين غير إننا لا نجد أي نص
    في القانون يرتب البطلان على مخالفة هذا الشرط والقاعدة في الإجراءات انه لا بطلان
    بدون نص... وحيث أن الغاية من إشتراط توقيع اللوائح أن تكون الإقرارات التي
    تضمنتها تلك اللوائح صالحة لإعتمادها كإدعاءات أو دفوع بشكل لا تسمح بالمنازعة في
    صدورها عن الخصم الذي نسبت إليه لتتمكن
    المحكمة من حصر النزاع والبت فيه ومثل هذه الغاية تتحقق عن الإقرار اللاحق أمام
    المحكمة بصدور اللائحة غير الموقعة من الفريق الذي نسب إليه أو تكرارها أو تأييد أمام
    المحكمة قبل الخوض في إجراءات المحكمة "
    (13).


    سابعاً : توقيع المحامي على لائحة الدعوى


    تنص المادة 41/1 من قانون نقابة
    المحامين النظاميين رقم 11 لســنة 1972
    ( 14 ) على أنه لا يجوز للمتداعين أن
    يمثلوا أمام المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها إلا بواسطة محامين يمثلونهم ....
    ومرجع هذا أن هدف المشرع من تطلب توقيع المحامي على لائحة الدعوى ضمان صياغة
    اللائحة بواسطة محام على علم بالقانون فتقل احتمالات الخطأ فيها وهو هدف عام
    بالنسبة للوائح الدعاوي والمشرع حريص علي تحقيقه أيا كان الجراء الذي تقام به
    الدعوى ، أما بالنسبة لغير لوائح الدعاوي والطعون فلا يلزم توقيع المحامي . ومثال
    هذا المذكرات والتقارير التي تقام بها بعض الدعاوي لأنها ليست لوائح دعاوي .



    وتوقيع المحامي على صحيفة
    الدعوى بيان جوهري ولو كان مقدم الصحيفة نفسه محاميا فيوقعها هو أو غيره من
    المحامين.



    ويكفي للقول بتوقيع المحامي على
    لائحة الدعوى أن يرد هذا التوقيع على أصل اللائحة ولو لم يرد على صورها ويعتد
    بالتوقيع ولو كان اسم المحامي الذي وقع على اللائحة مستبعدا من الجدول وفي هذا
    قررت محكمة النقض المصرية ( أن توقيع محامي مستبعد من جدول المحاميين على صحيفة الإستئناف
    لا يبطل الصحيفة.الحكم ببطلان الصحيفة فيه خلط بين زوال صفة المحامي عنه وإستبعاد
    اسمه من الجدول بصفة مؤقتة ممالا تنزع عنه صفته كمحامي ويكون الحكم قد خالف
    القانون.المشرع لم يدرج أن ينزع عن المحامي الذي لم يقم بسداد بالاشتراك في المعاد
    صفته كمحامي ومباشرته لأعمال مهنته رغم إستبعاد اسمه لا يبطل عمله وإنما يعرضه
    للمحاكمة التأديبية)
    (15).


    الفقرة الثانية من المادة 41 من
    قانون نقابة المحامين النظاميين نصت على أنه في قضايا الحقوق والعدل لا يجوز تحت
    طائلة البطلان التقدم بأي لائحة أمام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة
    الإستئناف ومحكمة إستئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية والجمارك إلا إذا
    كانت موقعة من أحد المحامين الأساتذة ويستثنى من ذلك الدعاوى واللوائح التي تقدم
    للمحاكم المذكورة إذا جرى تقديمها بواسطة محكمة لا يوجد في مركزها محام .



    إذن المشرع الأردني إعتبر
    هذا البيان ( توقيع محام ) بيان جوهري
    يترتب على إغفاله بطلان اللائحة وبصريح عبارة النص .



    ولكن قضاء محكمة التمييز
    الأردنية الموقرة سلك مسلكاً أخر في هذا البيان وقضت محكمة التمييز الأردنية بأن
    " عدم توقيع وكيل المدعي لائحته خلافاً للمادة 56/7 من قانون أصول المحاكمات
    المدنية لا يبطلها إذ لا بطلان بدون نص .. ....إن الغاية من إشتراط توقيع اللوائح
    عملاً بالمادة 56/7 من قانون الأصول المحاكمات المدنية هي أن تكون اللوائح
    والإقرارات التي تضمنتها صالحة لإعتمادها كإدعاءات أو دفوع بشكل لا يسمح بالمنازعة
    في صحة صدورها عن الخصم الذي نسبت إليه وعليه فإن الغاية تتحقق بتكرارها أو
    بتأييدها ممن نسبت إليه أمام المحكمة وإن عدم توقيع اللائحة وإن كان يعتبر تقصيراً
    وإهمالاً لا يتوجب رد الــدعوى "
    ( 16 ) .











    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    الدفع ببطلان لائحة الدعوى فى الخصومة المدنية ( بحث فى القانون الأردنى ) Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد فبراير 14, 2010 3:58 pm

    المبحث الثاني


    الدفع ببطلان اللائحة وما هو
    التكييف لهذا البطلان



    أولاً : الدفوع بوجه عام


    الدفوع من الوسائل التي وفّرها
    حق الدفاع للمتقاضين، وحق الدفاع أحد أهم المبادئ التي يكفلها نظام التقاضي ولا
    يحيد عنها والدفع، وحق الدفاع عامّة من الوسائل المتاحة لعموم أطراف النزاع للذود
    عن حقوقهم ومراكزهم القانونية أمام القضاء. وإذا انتقلنا إلى مفهوم أكثر خصوصية
    وتحديداً يصبح الدفع وسيلة المدعى عليه في مقابل حق الدعوى التي أقامها المدعي.



    ويكون الدفع بهذه المثابة من
    عناصر المركز القانوني للخصم المدعى عليه. والدفع ليس وقفاً على المدعى عليه في
    الدعوى الأصلية، فقد يتطور النزاع ويتسع نطاق الخصومة بتقديم طلبات إضافية (عارضة)
    من قبل المدعى عليه فيصبح مدعياً بهذه الطلبات فيما يصبح المدعي الأصلي في الدعوى
    مدعى عليه بالطلبات العارضة فيكون له دفعها، ومع ذلك يظل الدفع وسيلة المدعى عليه
    في الدعوى أصلية كانت أم متقابلة.



    ويتميز الدفع عن الطلب القضائي
    بوجه عام بأنه يكاد يتوقف في مسعاه عند مطلوب الخصم – المدعي – دون أن يضيف إليه
    أو يتناوله بالتبديل والتغيير فلا يوسع من نطاق الخصومة ويقتصر دوره على التأثير
    في سيرها في حدود طلبات المدعي، فإذا زاد عليها كان ذلك تطويراً في دفاع المدعى
    عليه على هيئة ما يسمى بالدعاوى المتقابلة.



    ويرمي الدفع إلى الرد على مزاعم
    الخصم بهدف إفشالها كلياً أو جزئياً بما يثيره من عقبات من الممكن إذا ما قدر لها
    النجاح – أن تحول بين المدعي وبين الوصول إلى غايته من طلب الحماية القضائية ، فقد
    ينجح مقدم الدفع في حسم النزاع لصالحه كلياً أو جزئياً إذا تعلق الدفع بموضوع النزاع
    وقد ينجح إلى حين ثم تكون هناك جولة ثانية يتحدد في ضوئها سير الخصومة ووجه الحكم
    فيها وذلك حيثما يكون محل النزاع أموراً شكلية أو إجرائية، كما قد يتمثل النزاع في
    مسائل أخرى غير هذه وتلك وتحول دون نظر الموضوع وقد تحول دون العودة إليه أيضاً
    إذا تناول الدفع أحقية الخصم في إقامة الدعوى استناداً إلى عدم استيفاء ما يُعرف
    بشروط قبول الدعوى.



    وهكذا تتعدد أنواع الدفوع بحسب
    الهدف الذي تسعى إليه فقد تهدف إلى منع المحكمة من القضاء للخصم بكل أو بعض مطلوبه
    حين تتصل بموضوع الدعوى وتكون عندئذ من الدفوع الموضوعية وقد تسعى إلى مجرد وضع
    عقبة إجرائية تتمثل في النعي على شكل وإجراءات الخصومة دون التعرض للموضوع فتكون
    دفوعاً إجرائية، وقد تنكر من جهة ثالثة على الخصم حقه في طلب حماية القضاء دون
    التعرض لموضوع الخصومة أو إجراءاتها فتكون دفوعاً بعدم القبول
    (17).


    ثانياً : أهمية التفرقة بين الدفوع


    تتباين الأحكام المقررة لكل طائفة منها على النحو التالي :


    1. لا يخضع الإدلاء بالدفوع الموضوعية لنسق معين أو ترتيب زمني محدد ويجوز
    الإدلاء بها في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر فيها فاصلاً في
    موضوع النزاع تستنفذ به محكمة أول درجة سلطتها في نظر الموضوع، ويجوز هذا الحكم
    حجية الأمر المقضي بما يحول دون تجديد النزاع في موضوعه.



    2. وعلى العكس من ذلك فإن الإدلاء بالدفوع الإجرائية يخضع إبداؤه لترتيب معين
    وفي زمن معين تحت طائلة السقوط ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام ولا يعتبر الحكم
    الصادر فيها فاصلاً في موضوع النزاع ومن ثم لا يستنفذ سلطة محكمة الدرجة الأولى في
    الفصل في الموضوع. ففي حالة استئناف الحكم الصادر فيه وفسخه من قبل محكمة الدرجة
    الثانية يتعين إعادته إلى محكمة الدرجة الأولى لتقول كلمتها في موضوع النزاع.
    وتعرض محكمة الدرجة الثانية لموضوع النزاع يعتبر منها تصدياً ومصادرة لمبدأ
    التقاضي على درجتين. كذلك لا يحوز الحكم الصادر في هذه الدفوع حجية الأمر المقضي
    بالنسبة لموضوع النزاع وإن كان يحوز الحجية بالنسبة للمسألة التي فصل فيها
    وبالتالي لا يمنع من العودة لطرح موضوع النزاع مجدداً على المحكمة.



    3. أما الدفوع بعدم القبول فتقترب من الدفوع الموضوعية من حيث جواز ابدائها في
    أية حالة تكون عليها الدعوى وإن التمسك بها لا يخضع لترتيب معين وتقترب فيما وراء
    ذلك من الدفوع الإجرائية من حيث عدم استنفاذ الحكم الصادر فيها لسلطة محكمة
    الموضوع وعدم حيازته لحجية الأمر المقضي إلا في حدود المسألة الفرعية التي فصل
    فيها (موضوع الدفع).



    وهناك أحكام مشتركة ينبغي مراعاتها في سائر أنواع الدفوع وهي :


    أ‌-
    يخضع تقديم الدفوع على اختلافها لشروط، أهمها
    الصفة والمصلحة في تقديمها وأن تكون جوهرية وقانونية شأنها في ذلك شأن سائر
    الطلبات القضائيةوأن لا تكون مناقضة لما سبق صدوره من المدعى عليه
    أثناء الخصومة وأن لا تتّسم بالجهالة وعدم الوضوح ويمكن الاستعاضة عن كل ذلك بأن
    يكون الدفع منتجاً وهو لا يكون كذلك إلا إذا استوفى كافة الشرائط السابقة. وجزاء
    تخلف شروط الدفع هو عدم قبوله دون تفرقة بين سائر أنواع الدفوع .



    ب‌-
    من أهم مظاهر حق الدفع التزام
    المحكمة بتمكين الخصم من إبدائه احتراماً لحقوق الدفاع وامتثالاً لحسن سير العدالة
    ويظل هذا الحق قائماً ما لم يسقط وإلى حين إقفال باب المرافعة. أما بعد ذلك فيتوقف
    على تقدير المحكمة، وعلى الأخيرة أن تتعرض في حكمها للدفع مسبباً إذا كان جوهرياً
    وإلا أمكنها تجاهله دون أن يعد ذلك منها قصوراً أو إخلالاً بحقوق الدفاع .



    ثالثاً : موقف التشريع الأردني من تقسيم الدفوع


    يؤخذ على المشرّع الأردني أنّه
    لم يعن بالتفرقة بين أنواع الدفوع والأحكام التي يخضع لها كل منها وقد جاءت
    معالجته لموضوع الدفوع في القانون الحالي على نحو جمع فيه بين بعض النصوص التي
    اقتبسها عن القانون المصري وأحكاماً أخرى نقلها عن قانون أصول المحاكمات الحقوقية
    الملغي دون أن يحرص على تبويب أحكامها أو أفراد نصوص خاصة بكل طائفة على حده،
    فجاءت أحكامه خليطاً غير متجانس، حتى أنه أخضع بعض الدفوع التي تنتمي إلى طوائف
    مختلفة إلى حكم واحد عندما قرر في المادة (109/2) بأنّ للخصوم استثناء من أحكام
    الفقرة السابقة أن يطلبوا قبل التعرض لموضوع الدعوى الحكم بالدفوع التالية : عدم الاختصاص المكاني ، بطلان أوراق تبليغ الدعوى ، كون القضية مقضية ،
    مرور الزمن.



    ويلاحظ أن هذه القائمة من الدفوع تنتظم في صفوفها دفوعاً
    مختلفة:



    أ‌-
    شكلية (الدفع بعدم الاختصاص
    المكاني والدفع ببطلان أوراق تبليغ الدعوى) ودفعاً بعدم القبول (الدفع بالقضية
    المقضية)ودفعاً ثالثاً (الدفع بمرور الزمن) يتردد الفقه من اعتباره ما بين الدفع
    الموضوعي وفقاً والدفع بعدم القبول وفقاً لرأي آخر ، ومع ذلك فإن المشرّع الأردني
    لم يحفل بالتفرقة بينها، فقرّر ضرورة إبدائها جميعاً قبل الخوض في الموضوع،
    ومتجاهلاً أيضاً (بخصوص الدفع بمرور الزمن) حكم المادة 464/2 من القانون المدني
    الأردني الذي يجيز إبداء هذا الدفع في اي حالة تكون عليها الدعوى ما لم يتم
    التنازل عنه صراحة أو دلالة. ويبدو أن المشرع الإجرائي الأردني لم يعدل في القانون
    الجديد عن خطته السابقة التي تبنّاها في قانون الأصول الملغي مكتفياً بالتفرقة بين
    دفوع تبدي قبل الدخول في الأساس وأخرى تبدى في أية مرحلة من مراحل الدعوى مع أن
    تحديد وقت إبداء الدفع ما هو إلا نتيجة تتوقف على تكييف طبيعة الدفع وليس العكس.
    وكما رأينا فإن الدفوع الشكلية – غير المتعلقة بالنظام العام – وحدها التي ينبغي
    أن تبدي قبل التطرّق للموضوع بعكس كل من الدفوع الموضوعية والدفوع بعد القبول التي
    يجوز إبداؤها في أية حالة تكون عليها الدعوى. وبالرغم مما جاء في نص المادة (109/2)
    أصول مدنية، عاد المشرّع ليقرّر حكماً عاماً للدفوع المتعلقة بالإجراءات غير
    المتصلة بالنظام العام ومنها الدفع بالبطلان والدفع بعدم الاختصاص المكاني موجباً
    إبداءها جميعاً قبل أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وعلى أن تبدي جميع
    الوجوه التي تبني عليها معاً تحت طائلة السقوط.




    رابعاً : الدفع بالبطلان " ما هو التكييف للدفع ببطلان لائحة الدعوى
    "


    يلاحظ أن المشرع الأردني لم
    يتناول هذا الموضوع بل أن تناوله لنظرية الدفوع عموماً غير واضح ويشوبه التناقض
    أحياناً لكن إن أردنا أن نكيف الدفع ببطلان لائحة الدعوى ضمن الطوائف المتعارف
    عليها فقها وعملاً وقانوناً وهي الدفوع الشكلية وإما موضوعية والدفع بعدم القبول
    نجد أن الدفع ببطلان لائحة الدعوى لخلوها من أحد البيانات قد ينصب أحياناً على
    إجراءات الخصومة ويقصد به تأجيل الحكم في الدعوى دون أن يتناول الموضوع وبالتالي
    لا يمكن القول بأن هذا الدفوع موضوعية أو دفعاً بعدم القبول بل هي دفوع إجرائية
    ينطبق عليها ما ينطبق على الدفوع الإجرائية من قواعد وأحكام وهي كل الدفوع
    ببطلان لائحة الدعوى لخلوها من أحد البيانات.


    كذلك يكاد يجمع فقهاء الأصول
    بأن الخصم الذي لا ينازع في الحق المدعى به ، ولا يناقش في موضوع الدعوى ، وإنما
    يطعن في صحة الإجراءات التي تمت لمخالفتها القواعد الإجرائية المستوجبة لصحة
    إنعقاد الخصومة إنما يدفع دفعاً شكلياً والدفع ببطلان لائحة الدعوى لخلوها من أحد
    البيانات يندرج تحت هذه الطائفة من الدفوع .



    المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات المدنية إعتبر كل دفع يتعلق بالإجراءات هو دفع شكلي دون أن يوردها حصراً حيث جاء بالمادة 110 بأن : 1. الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، والدفع بعدم الاختصاص المكاني أو بوجود شرط التحكيم يجب ابداؤها معا قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيها. كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في لائحة الطعن. ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

    2.
    بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ أو اجراءاته
    أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو بايداع
    مذكرة بدفاعه.


    وبالتوفيق
    بين ما جاء أعلاه نرى أن الدفع ببطلان لائحة الدعوى لخلوها من أحد البيانات هو
    دفع شكلي لا يتعلق بالنظام العام فهي مقررة للخصوم وهدفها نفي الجهالة وينطبق
    عليه حكم المادة 110 حيث يجب أن تبدى جميعها قبل الدخول في موضوع الدعوى كما يجب
    إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع الشكلي معاً وإلا سقط الحق فيما لم
    يبدى منها كما أن المحكمة تفصل في هذه الدفوع قبل التعرض للموضوع والحكم فيها
    لايستنفذ ولاية محكمة الدرجة الأولى بالنسبة للموضوع .


    لاحظنا من إستعراض البيانات
    التي إشترط القانون توافرها في لائحة الدعوى أنها تختلف فيما بينها إختلاف
    اً يرجع إلى طبيعة كل منها رغم إعتراف القانون لها بوجوب
    ذكرها في اللائحة ولم يقم فرقاً أو يعطي تقسيما لها حسب الأهمية أو يذكر الأثار
    المترتبة عن إغفال أي منها ولا أرى في ذلك قصوراً تشريعياً فهذه التقسيمات
    مجالها الفقه وأحكام القضاء في هذا المجال .


    ونأخذ هذه البيانات من حيث
    طبيعتها وأهميتها وأثرها في لائحة الدعوى ثم نقيم كل واحد منها فيما إذا كان
    الدفع ببطلانه دفعاً موضوعياً أم شكلياً أم دفعاً بعدم القبول .


    ومن إستعراض المادة 56 من
    القانون التي نظمت بيانات الدعوى نلاحظ أنها لم تنظم ترتيب البطلان جراء تخلف أي
    من بياناتها ولكن هذا لا يمنع من القضاء بالبطلان إذا تخلف أي من بياناتها في
    حال إثبات المتمسك به أن تخلف البيان أدى إلى تخلف النيابة التشريعية التي
    يستهدفها المشرع من إيراد هذا البيان وستثنى من ذلك البيان المتعلق بذكر بالمحل
    المختار إذ أن إغفال ذكر ذلك بلائحة الدعوى يؤدي إلى صحة الإعلان بالمحكمة .


    لائحة الدعوى يجب أن تتضمن
    بيانات معينة تطلبتها المادة 56 من قانون أصول المحاكمات المدنية ويترتب على نقص
    هذه البيانات أو خطئها بطلان اللائحة وهو بطلان متعلق بالصالح الخاص ويسقط
    بالكلام في الموضوع وتبطل اللائحة إذا لم يوقعها المدعي أو وكيله وهذا بطلان
    متصل بالنظام العام ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة
    الاستئناف لكن لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز لقيامه على عنصر
    واقعي .


    ولما كانت اللائحة هي الأساس
    الذي تقوم عليه كل إجراءات الدعوى فإنه إذا حكم ببطلانها يترتب على ذلك إلغاء
    جميع الإجراءات اللاحقة وزوال جميع الأثار التي ترتبت على رفعها وإعتبار الخصومة
    لم تنعقد فلا يترتب على لائحة الدعوى الباطلة أي أثر ولا تقطع التقادم كذلك فإن
    المطالبة القضائية لا تقطع التقادم إلا إذا تمت بإجراء صحيح .


    ويعود دائماً تقدير هذا
    البطلان لمحكمة الموضوع حيث أن البطلان وفق قانون أصول المحاكمات المدنية
    الأردنية والذي عالجته المواد 24-26 من القانون يتضح أن الإجراء لا يكون باطلاً
    إلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ولا
    يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم .




    المبحث الثالث

    تطبيقات قضائية ضمن قضاء محكمة التمييز
    الأردنية الموقرة


    وأورد في هذا المبحث تطبيقات
    قضائية لمحكمة التمييز الأردنية على موضوع البحث :-


    Ø " إن النقص في بيان إسم المدعى عليها في لائحة الدعوى لا يعتبر
    نقصاً يوجب إبطال صحيفة الدعوى لعدم النص على البطلان من جهة ولعدم ترتيب أي ضرر
    للخصم نتيجة هذا النقص ولو ورد نص على البطلان من جهة أخرى عملاً بالمادة 24 من
    قانون أصول المحاكمات المدنية ما دام أن المدعى عليها قد حضرت جميع إجراءات
    المحاكمة ممثلة بوكيلها "
    (18).

    Ø
    "
    عدم توقيع وكيل المدعي لائحة الدعوى خلافاُ للمادة 56/7 من قانون أصول المحاكمات
    المدنية لا يبطلها إذ لابطلان بدون نص .


    Ø
    "إن
    الغاية من إشتراط توقيع اللوائح عملاُ بالمادة 56/7 من قانون أصول المحاكمات المدنية
    هي أن تكون الوقائع والإقرارات التي تضمنتها صالحة لإعتمادها كإدعاءات أو دفوع
    بشكل يسمح بالمنازعة في صحة صدورها عن الخصم الذي نسبت إ&ليه وعليه فإن هذه
    الغاية تتحقق بتكرارها أو بتأييدها ممن نسبت إليه أمام المحكمة وإن عدم توقيع اللائحة وإن كان يعتبر تقصيراً
    وإهمالاً إلا أنه لا يوجب رد الدعوى "
    (19).

    Ø
    "
    إن ذكر إسم أحد المميز ضدهم وأخريين دون ذكر أسمائهم في لائحة الدعوى وإن كان يخالف شرط الفقرة الثانية من المادة 192 من قانون أصولا المحاكمات المدنية إلا أن
    القانون لم يرتب البطلان عملاً بنص المادة 24 من القانون التي تنص على أن
    الإجراء لا يكون باطلاً إلا في حالتين الأولى إذا نص القانون على بطلان والثانية
    إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ذلك لإن كلمة وآخرين إنما تنصرف بطبيعة
    الحال إلى باقي المدعى عليهم الواردة أسمائهم في لائحة الدعوى "
    (20).

    Ø
    "
    للمحكمة أن تسمح بتصحيح أو تعديل لائحة الدعوى على أساس الشروط التي تتوفر فيها
    العدالة بمقدار ما تتطلبه الضرورة عملاً بالمادتين 117 و 118 من قانون أصول
    المحاكمات المدنية وعليه فالخطأ في ترجمة إسم والد المميز للغة العربية لا يعتبر
    من صفة الخصم في الدعوى وبالتالي يجوز تعديل لائحة الدعوى على هذا الأساس فإذا
    أقر المميز بتعامله مع المميز ضدها وأنه إستعمل البضاعة المدعى بقيمتها فهو
    الخصم في دعوى المطالبة بثمن البضاعة "
    (21).

    Ø أجازت المادة 115 من قانون أصول المحاكمات المدنية للمدعي أن يقدم من
    الطلبات ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل مضمونه لمواجهة ظروف طرأت وتبنيت
    بعد رفع الدعوى كما سمحت المادة 118 من ذات القانون لأي فريق في الدعوى أن يعدل
    في لائحته على أساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وبمقدار ما تتطلبه الضرورة
    لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها وعليه فإن مصادرة كفالة حسن التنفيذ
    التي قدمها المقاول – المدعية- ووضع وزارة الأشغال – المدعى عليها – يدها على
    آليات المدعية بعد رفع الدعوى يجعل من حق الدعية الطلب بتعديل لائحة الدعوى
    لمواجهة الظروف التي طرأت بعد إقامة الدعوى وفقاً لأحكام المادتين المشار إليهما
    "
    (22).
    Ø أجازت المادة
    (118) من قانون أصول المحاكمات المدنية للمحكمة أن تسمح لأي فريق
    بأن يعدل من لائحته على أساس الشروط
    التي تتوفر فيها العدالة وتجري جميع هذه

    التعديلات
    بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها ،
    وعليه فان تصحيح اسم الشركة المدعية
    في لائحة الدعوى وتقديم لائحة معدلة لا يخالف

    القانون ولا
    يجوز للخصم أن يستفيد من هفوة من المدعي ولا يعد ذلك سببا قانونيا لرد
    الدعوى بداعي أن الخصومة غير متوفرة
    طالما أن وكالة المحامي عن الشركة موقعة من

    المفوضين عنها" (23).




    Ø إقامة الدعوى للمطالبة بتصحيح اسم
    المدعي في سندات تسجيل الأراضي دون أن يحدد

    المدعي
    في لائحة الدعوى أرقام قطع الأراضي التي ورد اسمه خطأ في قيودها ولا الدائرة
    الصادرة عنها هذه السندات او
    الموجودة بها تلك القيود المطلوب تصحيحها يجعل لائحة

    الدعوى
    تنطوي على جهالة خلافا لما تشترطه المادة (56/ 5) من قانون أصول المحاكمات
    المدنية والذي يعتبر نصا آمرا وواجب الإعمال،
    وان إغفاله بعدم بسط موضوع الدعوى

    ووقائعها
    أمر فيه مخالفة لإجراء شكلي إستلزمه القانون ضمانا للعدالة وحسن تطبيقها،
    مما يوجب رد الدعوى شكلا، ولا يرد
    قول المميز بأنه كان يتوجب على المحكمة إن تكلفه

    بتقديم
    لائحة أوفى وفقا للمادة (117) من قانون أصول المحاكمات المدنية، ذلك أن النص
    أجاز للمحكمة ذلك وتلك مسألة تقديرية
    تعود لمحكمة الموضوع إن رأت هناك نقطة غامضة

    في
    مدعيات المدعي بحاجة الى استيضاح وبسط كي تحيط بها لتتمكن من الفصل في الدعوى،
    أما إذا كانت اللائحة قد انطوت على
    جهالة في موضوع الدعوى ووقائعها فلا يجدي فيها

    الاستيضاح
    او تقديم لائحة أوفى او حتى لائحة معدلة لان اللائحة الأوفى او المعدلة
    تقدمان عندما تكون اللائحة الأصلية
    صحيحة وفيها بعض الإبهام او الغموض وترى المحكمة

    ضرورة
    إزالته او توضيحه أما إذا كانت اللائحة الأصلية غير صحيحة وتنطوي على جهالة
    في موضوعها فلا يجوز السماح بتقديم
    لائحة أوفى او لائحة معدلة.


    إذا
    انطوت لائحة
    الدعوى على جهالة في موضوعها
    ووقائعها فيتوجب ردها شكلا وليس موضوعا كي لا توصد

    الطريق
    أمام المدعي إن رغب في تدارك وضعه وإقامة دعوى جديد"
    (24).

    Ø
    المادة ( 73 ) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تجيز لمحكمة
    الموضوع أن توافق على تعديل لائحة الدعوى على أساس الشروط التي تتوفر فيها
    العدالة وبمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسالة الحقيقية المتنازع عليها ,
    كما أن المادة ( 69 ) منه اشترطت أن لا تتضمن اللوائح الإضافية أسبابا جديدة
    للدعوى او أي ادعاء بأمور واقعية غير متفقة مع اللائحة السابقة إلا ما كان من
    قبيل التعديل وعليه فان قبول محكمة البداية لللائحة المعدلة التي عدل فيها
    المبلغ المدعى به يكون متفقا والقانون لان الضرورة تتطلب هذا التعديل لتقرر المسائل
    الحقيقة المتنازع عليها
    .(25).

    ويلاحظ على هذه
    الأحكام وغيرها مما أوردته في سياق البحث أن محكمة التمييز الأردنية الموقرة
    وباجتهاداتها المتعددة ما يلي :


    §
    لم تستقر على مبدأ معين من موضوع بطلان لائحة الدعوى
    لخلوها من أحد البيانات بل أنها تنظر إلى البيانات مجتمعه وترى بأن كل بيان هو
    غير لازم بحد ذاته وإنما كفي تحقق الغاية من هذا البيان .


    §
    لا تتشدد المحكمة رغم ما أوجبته المادة 56 من قانون
    الأصول بل تنظر إلى الموضوع على أن البيانات مهمة ولازمة لكن لايرقى إغفال احدها
    إلى درجة البطلان وكررت بالكثير من أحكامها بان لابطلان بلا نص .


    §
    يجب أن تسمح محكمة الموضوع لأي فريق بأن
    يعدل من لائحته على أساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجري جميع هذه
    التعديلات
    بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها ،
    والتصحيح
    في بيانات لائحة الدعوى وتقديم لائحة
    معدلة لا يخالف
    القانون ولا يجوز للخصم أن يستفيد من هفوة من المدعي
    ولا يعد ذلك سببا قانونيا لرد
    الدعوى بداعي أن الخصومة غير متوفرة.

    §
    لم تكيف المحكمة في أي من أحكامها الدفع ببطلان لائحة
    الدعوى ولكن يستفاد ضمناً أنها تراه دفعاً شكلياً موجها إلى إجراءات الخصومة
    وأوراقها ومنها لائحة الدعوى وبذلك عاملته ما تعامل الدفوع الشكلية الإجرائية .


    § خالفت محكمة التمييز
    الأردنية الموقرة المسلك التشريعي الوارد في
    الفقرة الثانية من المادة 41
    من قانون نقابة المحامين النظاميين نصت على أنه في قضايا الحقوق والعدل لا يجوز
    تحت طائلة البطلان التقدم بأي لائحة أمام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا
    ومحكمة الإستئناف ومحكمة إستئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية والجمارك
    إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين الأساتذة ويستثنى من ذلك الدعاوى واللوائح
    التي تقدم للمحاكم المذكورة إذا جرى تقديمها بواسطة محكمة لا يوجد في مركزها
    محام وقضت محكمة التمييز الأردنية بأن " عدم توقيع وكيل المدعي لائحته
    خلافاً للمادة 56/7 من قانون أصول المحاكمات المدنية لا يبطلها إذ لا بطلان بدون
    نص .. ....إن الغاية من إشتراط توقيع اللوائح عملاً بالمادة 56/7 من قانون
    الأصول المحاكمات المدنية هي أن تكون اللوائح والإقرارات التي تضمنتها صالحة
    لإعتمادها كإدعاءات أو دفوع بشكل لا يسمح بالمنازعة في صحة صدورها عن الخصم الذي
    نسبت إليه وعليه فإن الغاية تتحقق بتكرارها أو بتأييدها ممن نسبت إليه أمام
    المحكمة وإن عدم توقيع اللائحة وإن كان يعتبر تقصيراً وإهمالاً لا يتوجب رد
    الــدعوى " وحسناً فعلت المحكمة وهذا يؤيد ما توصلت إليه في هذا البحث من
    أن نظرة المحكمة إلى هذه البيانات يشوبها الإعتدال والحكمة أكثر من الإلتزام
    بحرفية النصوص المعطله لروح وفكرة وجوهر الحكمة التشريعية من إيراد هذه البيانات
    في لائحة الدعوى فتعتبر الإغفال تارة لا يرقى إلى البطلان وتارة مجرد تقصير
    وإهمال .












    المبحث الرابع

    النتائج و التوصيات







    1. الدفع ببطلان لائحة الدعوى ينصب على إجراءات الخصومة نفسها ولا يرمي الى
    الحق المتنازع فيه ولذا رأينا بأنها لا تعدو أن تكون دفوعاً إجرائية ( شكلية )
    ينطبق عليها ما ينطبق على الدفوع الشكلية من أحكام وقواعد قررتها المواد 109 و 110
    من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنية والمشرع الأردني لم يكن واضحاً ولم ينظم
    الدفوع بنظرية عامة مما يدفع الباحث إلى اللجوء إلى الفقه المقارن وأحكام محكمة
    التمييز وحتى من خلالها لم نجد ما يسعفنا في تكييف الدفع ببطلان لائحة الدعوى بشكل
    واضح ولكن بقراءة النصوص والأحكام مجتمعه نرى أنه دفع شكلي .



    2. أن البيانات الواردة في المادة 56 والمتعلقة بلائحة الدعوى هي بيانات أريد
    بها ومنها حسن سير الخصومة وضمان جدية الدعوى وإزالة الإبهام والغموض وتوضيح
    النزاع للمحكمة.



    3. إن إغفال أحد هذه البيانات لا يرقى إلى درجة البطلان إذ لا بطلان إلا بنص
    أو بعيب جوهري يشوب الإجراء يسبب ضرراً للخصم.



    4. أنه يمكن تدارك إغفال أحد هذه البيانات في لائحة الدعوى من خلال التصحيح
    والإجازة اللاحقة وعملياً من خلال لائحة معدلة.



    5. المشرع لم يكن بحاجة للنص على الفقرتين الأولى والثانية من المادة 109
    لتجنّب التناقض بين النصوص من جهة ولمراعاة الطبيعة الخاصة لكل طائفة من الدفوع
    بما يسمح بترتيب النتائج التي تمليها القواعد العامة للدفوع من جهة أخرى ، وفضلاً
    عن ذلك فإن الفقرة الأولى من هذه المادة توحي بأن الحكم الذي جاءت به هو القاعدة
    العامة في الدفوع جميعاً مع أن هذا الحكم قاصر في التشريعات المقارنة على الدفوع
    الإجرائية غير المتعلقة بالنظام العام فحسب
    ، وأغلب الظن أن المشرّع لم يقصد
    تجاوز هذه القواعد ولكن تأثره بأدبيّات القانون الملغي الذي لم يكن يقيم وزناً
    للتفرقة بين طوائف الدفوع المختلفة هو الذي أوقعه في هذا التناقض، الأمر الذي
    يتطلب إعادة النظر في صياغة هذه المادة.



    6. حذف الفقرتين الأولى والثانية من المادة (109) أصول مدنية لتزيدها على
    المادة (110)، والثانية لعدم تمييزها بين طوائف الدفوع المختلفة ولعدم دقتها في
    معالجتها، وكذلك لتعارضها.



    7. قلة أو يكاد يكون إنعدام المراجع القانوني التي تناولت هذه الجزئية
    بالتمحيص والتحليل ومعظم المؤلفات التي تعرضت لبيانات لائحة الدعوى كان ترددها كما
    أوردها المشرع في المادة 56 ولاحظنا عدم الجرأة على سبر أغوار هذه المادة رغم
    أهمية ذلك .












    الهوامش


    1.
    القانون رقم 24 لسنة 1988 والمعدل رقم 14 لسنة
    2001 والمنشور في الصفحة رقم 735 من العدد رقم 3545 من الجريدة الرسمية بتاريخ
    22/4/1988 .



    2.
    الزعبي . عوض . أصول المحاكمات المدنية – الجزء الثاني
    التقاضي الأحكام وطرق الطعن دار وائل للنشر الطبعة الثانية 2006 ص 496.



    3.
    فوده. عبد الحكم البطلان في قانون المرافعات المدنية
    والتجارية / الطبعة الثانية 1993 دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية ص 320 .



    4.
    (قرار رقم 2589/2000 لسنة 2000 منشور بتاريخ 31/1/2001
    في الصفحة رقم 55 هيئة خماسية منشورات مركز عدالة.



    5.
    قرار رقم 417/87/ه.ع ص 174 عدد 1.2.3 /88 مجلة نقابة
    المحامين
    .


    6.
    تمييز حقوق رقم 289/93 هيئة عامة مجلة النقابة صفحة 2423 لعام 1993


    7.
    الأنطاكي ، رزق الله ، أصول المحاكمات الحقوقية ، ص 402 .


    8.
    تمييز حقوق رقم 551/92 بتاريخ 26/8/1992 والصادر عن هيئة
    خماسية والمنشور في مجلة نقابة المحامين في الصفحة 244 .



    9.
    الزعبي ، عوض – مرجع سابق ص 506 .


    10.
    .البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية د. عبد
    الحكم فوده طبعه ثانية 1993 دار المطبوعات الجامعية كلية الحقوق الإسكندرية ص 84
    .



    11. تمييز حقوق
    رقم 289/93 هيئة عامة ص 2423 لعام 1993



    12.
    تمييز حقوق رقم 350/76، مجلة نقابة المحامين لسنة 1977 ص
    195 .



    13.
    تمييز حقوق رقم 153 /94 مجلة نقابة المحامين 1995 ص1779. تمييز حقوق رقم 35/76 مجلة نقابة
    المحامين 1997 ص195.



    14.
    نشر هذا القانون على الصفحة 666 من العدد 2357 من
    الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 6/5/1972.



    15.
    الطعن رقم 269 لسنة 37 جلسة 4|5|1972.


    16.
    تمييز حقوق رقم 1290/93 ، مجلة نقابة المحامين لسنة 1994
    ص 2839.



    17.
    العلاوين ، كمال ، غير منشور ، محاضرات ألقيت على طلبة
    الماجستير بكلية الحقوق في الجامعة
    الأردنية الدفوع
    -
    2007 .



    18.
    قرار رقم 591/91 لسنة 1993 والمنشور في الصفحة رقم 1257
    .



    19.
    قرار رقم 1290/93 لسنة 1994 والمنشور في الصفحة 2839 .


    20.
    قرار رقم 1056/92 لسنة 1994 والمنشور في الصفحة رقم 1191
    ".



    21.
    قرار رقم 349/94 لسنة 1995 والمنشور في الصفحة رقم 1962
    " .



    22.
    قرر رقم 928/97 لسنة 1997 والمنشور في الصفحة رقم 4581 .


    23.
    قرار رقم 854/99 والمنشور سنة 2001 في الصفحة رقم 344 .


    24. قرار
    رقم
    1998
    / 2103
    والمنشور عام 1999 في الصفحة رقم 2188 .


    25.
    قرار رقم 64/86 المنشور في (مجلة نقابة المحامين) العدد رقم (11 ، 12) في الصفحة رقم (1909) بتاريخ (01/01/1987).

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 14, 2024 6:33 am