حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
القانون رقم 68 لسنة 1976  بشأن الرقابة على المعادن الثمينة I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
القانون رقم 68 لسنة 1976  بشأن الرقابة على المعادن الثمينة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
القانون رقم 68 لسنة 1976  بشأن الرقابة على المعادن الثمينة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
القانون رقم 68 لسنة 1976  بشأن الرقابة على المعادن الثمينة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
القانون رقم 68 لسنة 1976  بشأن الرقابة على المعادن الثمينة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون رقم 68 لسنة 1976  بشأن الرقابة على المعادن الثمينة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون رقم 68 لسنة 1976  بشأن الرقابة على المعادن الثمينة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون رقم 68 لسنة 1976  بشأن الرقابة على المعادن الثمينة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون رقم 68 لسنة 1976  بشأن الرقابة على المعادن الثمينة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    القانون رقم 68 لسنة 1976  بشأن الرقابة على المعادن الثمينة Empty القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يناير 28, 2010 4:25 pm

    القانون رقم 68 لسنة 1976


    بشأن الرقابة على المعادن
    الثمينة



    باسم الشعب رئيس الجمهورية



    قرر مجلس الشعب القانون الآتي وقد أصدرناه


    مادة 1 : - ( مستبدلة بالقانون 3 لسنة 1994 )


    " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون : 1 - بالمعادن الثمينة :
    الذهب والفضة والبلاتين وتكون على هيئة مشغولات أو سبائك أو أصناف نصف مشغولة أو
    على هيئة عملة . 2 - بالمشغولات الذهبية : كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على
    الأقل على 9 قراريط أو 375 ( ثلاثمائة وخمسة وسبعين ) سهما ( جزء من الألف ) من
    الذهب النقى . 3 - بالمشغولات الفضية : كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على
    الأقل على 600 ( ستمائة ) سهم ( جزء من الألف ) من الفضة النقية . 4 - بالمشغولات
    البلاتينية : كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 850 ( ثمانمائة
    وخمسين ) سهما ( جزء من الألف ) من البلاتين النقى . 5 - بالأصناف ذات العيار
    الواطى : كل صنف مخلوط يحتوى على أقل من تسعة قراريط من الذهب النقي أو على
    أقل من 600 ( ستمائة ) سهم ( جزء من الألف ) من الفضة النقية أو على أقل من 850 (
    ثمانمائة وخمسين ) سهما ( جزء من الألف ) من البلاتين النقي . 6 - بالأصناف
    الملبسة : كل صنف من المعدن المغطى بقشرة لاصقة ذهبية أو فضية أو بلاتينية .
    وللوزير المختص إصدار قرار بتحديد كمية المعدن النقي من الذهب أو الفضة أو
    البلاتين بالقشرة اللاصقة بالنسبة إلى هذه الأصناف .


    7 - بالأحجار ذات القيمة :


    (أ ) أحجار كريمة طبيعة
    نادرة : الماس والياقوت والزمرد والزفير .


    (ب ) أحجار شبه كريمة
    طبيعية : الفيروز والاكوامارين والتوباز والعقيق والمرجان واللؤلؤ والكهرمان
    والاماتيست والزبرجد واكسندريت والجاد والنفريت والهيماتيمت .


    (جـ ) الأحجار
    الصناعية : من جميع الأنواع سالفة الذكر مصنعة كيميائيا من ذات عناصر الأحجار
    الطبيعية المقابلة لها .


    (د ) الأحجار
    المقلدة : من جميع الأنواع سالفة الذكر من خامات مقلدة للأحجار الطبيعية .


    ويجوز بقرار من الوزير المختص إضافة أو حذف لعض هذه الأحجار " .


    مادة 2 ( مستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002 )


    لا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب
    عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع
    إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية ، أو بإحدى علامات الدمغات المعترف بها
    من الحكومات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل ، وفى جميع الأحوال تحدد علامات
    الدمغات المصرية والدمغات الأجنبية بقرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية .


    وتخضع العملات التذكارية للقانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية
    مصر العربية ، وتخضع القطع الأثرية لحكم القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون
    حماية الآثار .


    ومع ذلك يجوز للأشخاص الذين يحوزون بغير قصد الاتجار المشغولات غير المدموغة
    على النحو المبين فى الفقرة الأولى أن يعرضوها للبيع ، وفى هذه الحالة يلتزم
    التاجر المشترى بدمغ هذه المشغولات بدمغة الحكومة المصرية وفقا للقواعد والإجراءات
    التى يحددها الوزير المختص بالتجارة الداخلية بقرار منه .


    مادة 3 –


    لا يجوز بيع الأصناف ذات العيار الواطى أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع
    الا اذا كانت مرقومة برقم يبين نسبة المعدن النقى الذى تحتوى عليه بالأجزاء
    الألفية مقرونا ببيان نوعها ذهبا أو فضة أو بلاتينا واذا لم يسمح حجمها بذلك و جب
    أن تصحبها بطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافا اليها اسم صاحب المحل باللغة
    العربية .


    مادة 4


    لا يجوز بيع الأصناف الملبسة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع الا اذا
    كانت موسومة بكلمة ملبس و يستثنى من ذلك الأصناف التى لا يسمح حجمها بذلك و
    الأصناف التى تستورد من الخارج اذا كانت موسومة بهذا البيان بلغة أجنبية فيكتفى فى
    الحالتين بأن تصحب كل قطعة من هذه الأصناف بطاقة تحمل الكلمة المذكورة واسم صاحب
    المحل باللغة العربية . مادة 5( مستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002 )


    يجب على التاجر والصانع أن يقدم المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والذهبية
    المركب عليها بلاتين والفضية المركب عليها ذهب إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين
    لدمغها بعد فحصها وتحديد عيارها .


    ويجوز للأشخاص المشار إليهم فى الفقرة الثالثة من المادة (2) من هذا القانون
    أن يتقدموا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين لدمغ ما يحوزونه من المشغولات المبينة
    فى الفقرة الأولى من المادة (2)


    ويعفوا من الرسوم إذا كانت قيمة المشغولات المذكورة لا تزيد على خمسة آلاف
    جنيه إذا تقدموا للدمغ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وبعد ذلك يتم
    الدمغ بعد سداد الرسوم المقررة .


    مادة 6 ( مستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002 )


    العيارات القانونية هى : " المشغولات الذهبية " 23.5 قيراط أو
    979.16 سهم ( جزء من الألف ( 22 قيراطا أو 916.7 سهم ( جزء من الألف ( 21 قيراطا
    أو 875 سهما ( جزء من الألف ( 18 قيراطا أو 750 سهما ( جزء من الألف ( 14 قيراطا
    أو 583.33 سهم ( جزء من الألف ( 12 قيراطا أو 500 سهم ( جزء من الألف ( 9 قراريط
    أو 375 سهما ( جزء من الألف ( " المشغولات الذهبية المركب عليها بلاتين
    "


    تكون من أى عيار سبق ذكره وبحيث لا تقل نسبة البلاتين المركب عليها عن :
    850 سهما ( جزء من الألف (


    " المشغولات الفضية " 925 سهما ( جزء من الألف ( 900 سهم ( جزء من
    الألف ( 800 سهم ( جزء من الألف ( 600 سهم ( جزء من الألف(


    " المشغولات الفضية المركب عليها ذهب " تكون من أى عيار سبق ذكره .


    " المشغولات البلاتينية " 850 سهما ( جزء من الألف (


    مادة 7


    لا تدمغ مصلحة دمغ المصوغات و الموازين المشغولات الذهبية أو الفضية أو
    البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين الااذا كانت تحتوى على مقدار من المعدن
    النقى يقابل أحد العيارات القانونية المشار اليها فى المادة السابقة , و تبين
    اللائحة التنفيذية أحكام و اجراءات المعايرة والتحليل و الترقيم و الدمغ و
    الاجراءات الخاصة بالتظلم من قرارات المصلحة و كيفية الفصل فيها .


    مادة 8


    ألغيت بالمادة رقم 3 من القانون 15 لسنة 2002


    مادة 9


    تحصل رسوم الدمغ و الفحص و التثمين و غيرها من مقابل الخدمات التى تقوم بها
    مصلحة دمغ المصوغات و الموازين عن المشغولات و الأصناف بجميع أنواعها وفقا للجدول
    المرفق بهذا القانون . مادة 10. ( مستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002 )


    تفحص مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالإضافة إلى المشغولات ما يقدم إليها لهذا
    الغرض من أصناف نصف مشغولة سواء كانت ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو سبائك ، ويرقم
    ما يفحص من كل صنف من هذه الأصناف بما يبين مقدار المعدن النقى فيه ، وتحصل عن فحص
    هذه الأصناف الرسوم التى تحصل عن دمغ أو ترقيم الأصناف غير المشغولة الواردة فى
    الجدول المرفق بهذا القانون .


    مادة 11


    يجوز أن يقدم لمصلحة دمغ المصوغات و الموازين أى صنف آخر من الأصناف الآتى
    بيانها لفحصه وتثمينه على أن يصحب طلب الفحص باقرار كتابى يبين نوع المعدن المراد
    فحصه : (أ) سبائك الذهب . (ب) سبائك الفضة . (ج) سبائك البلاتين . )د) سبائك
    المخلوط من أكثر من معدن ثمين . )ه) عينة البلاتين . )و) عينة الخام من أى معدن
    ثمين مختلط بالأتربة أو بغيرها . )ز) المشغولات المصنوعة من معادن غير ثمينة
    المطعمة بالفضة .أو المغطاة بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو المطعمة
    بأحجار ذات قيمة بكافة أنواعها , و يرقم ما يفحص من كل صنف برقم يبين نسبة المعدن
    النقى فيه بالأجزاء الألفية متى كان ذلك ممكنا وتعطى لصاحبه شهادة بذلك و يحصل عن
    فحص هذه الأصناف الرسوم المبينة فى الجدول المرفق بهذا القانون . مادة 12


    يكون قرار مصلحة دمغ المصوغات و الموازين نهائيا فى تحديد الصنف المراد فصحه
    من حيث كونه مشغولا أو نصف مشغول أو غير مشغول . مادة 13


    يجوز لمصلحة دمغ المصوغات و الموازين اعطاء شهادات لمن يطلبها عن الأصناف و
    المشغولات من المعادن الثمينة و الأحجار ذات القيمة أو عن المشغولات المصنوعة من
    المعادن غير الثمينة الخالصة أو المطعمة بالفضة أو المغطاة بقشرة لاصقة من الذهب
    أو الفضة أو البلاتين أو المطعمة بأحجار ذات قيمة المقدمة للدمغ أو الفحص أو
    التثمين نظير اداء الرسوم المقررة فى الجدول المرفق بهذا القانون و تعطى الشهادة
    عن قطعة واحدة ومع ذلك يجوز أن تشمل الشهادات بيانات عن أكثر من قطعة واحدة .
    وتحصل الرسوم عن هذه الشهادات وفقا للجدول المرفق بهذا القانون . مادة 14


    يجوز بقرار من الوزير المختص تعديل الرسوم المقررة فى الجدول المرفق بهذا
    القانون على ألا يجاوز الرسم المعدل مثلى الرسم الأصلى ولا يقل عن نصفه ــ كما
    يجوز للوزير بناء على طلب وزير المالية تعديل هذه الرسوم فى الحدود المذكورة فى
    الفقرة السابقة بالنسبة للأصناف الأتية :


    (أ) سبائك الذهب وسبائك
    الفضة وسبائك البلاتين المستوردة من الخارج بقصد تصنيعها محليا واعادة تصديرها .


    (ب) الأصناف المشغولة و
    نصف المشغولة المصدرة للخارج التى تخضع لنظام السماح المؤقت


    (ج) المشغولات الذهبية و
    الفضية و البلاتينية التى يسمح بتصديرها الى بلاد العملات الحرة .


    مادة 15 ( مستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002 )


    مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة
    1963 إذا كانت الأصناف المذكورة فى هذا القانون واردة من الخارج بغير قصد
    الاستعمال الشخصى فلا يجوز سحبها من الجمارك أو البريد أو الإفراج عنها إلا بعد
    عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين لفحصها ودمغها أو ترقيمها بعد تحصيل
    الرسوم المقررة فى هذا الشأن وذلك طبقا للإجراءات التى يحددها الوزير المختص
    بالتجارة الداخلية بقرار منه .


    مادة 16( مستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002 )


    لمستورد المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها
    بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب الخيار بين إعادة تصديرها فى الحال أو تقديمها
    للدمغ ، وفى الحالة الأخيرة توزن المشغولات بعد سداد الضرائب الجمركية وغيرها من
    الضرائب والرسوم المقررة بصفة أمانة لحين ورود تقرير مصلحة دمغ المصوغات والموازين
    وتسوية وضعها جمركيا وتختم بالرصاص وترسل مختومة بختمى المستورد ومصلحة الجمارك أو
    هيئة البريد حسب الأحوال إلى فروع مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقاهرة أو
    الإسكندرية على نفقة المستورد وتحت الرقابة الجمركية وبالضمانات المقررة طبقا
    للإجراءات المتبعة لدى مصلحة الجمارك وفى جميع الأحوال يجوز إعادة تصدير المشغولات
    المشار إليها قبل سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة فى
    حدود القانون .


    مادة17


    تسرى على المشغولات المستوردة المقدمة للدمغ جميع الأحكام الخاصة بالمشغولات
    المحلية التى من نوعها , المنصوص عليها فى هذا القانون ,واذا رفضت مصلحة دمغ
    المصوغات و الموازين بناء على الأحكام المذكورة دمغ هذه المشغولات أعيدت على نفقة
    المستورد الى الجمرك أو البريد لاعادة تصديرها للخارج و تعامل حينئذ معاملة
    البضائع المعادة قانونا .





    مادة 18


    اذا كانت الأصناف ذات العيار الواطى أو الملبسة واردة من الخارج لا يجوز سحبها
    من الجمرك أو البريد الا اذا كانت مرقومة أو موسومة طبقا للمادتين 3 , 4 من هذا
    القانون .





    مادة 19 : ( مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1994 )


    " يحظر ممارسة مهنة الخبراء المثمنين للمعادن الثمينة والأحجار ذات
    القيمة ومهنة تحليل المعادن الثمينة ( الكيمائيون والفنيون الحاشنجية ) لتحديد
    عيارها ومهنة صناعة المشغولات من هذه المعادن ، وذلك بغير ترخيص من مصلحة دمغ
    المصوغات والموازين . وتصدر هذه التراخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع
    والشروط والإجراءات التى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط
    الآتية فى طالب الترخيص :


    أولا : أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة .


    ثانيا : أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .


    ثالثا : أن يكون حاصلا على مؤهل فنى فى تخصصه أو تتوافر لديه خبرة فنية
    كافية لممارسة المهنة وان يجتاز بنجاح الامتحان الذى تحدده المصلحة المذكورة لهذا
    الغرض ويجب أن يؤدى الطالب رسما يحدد بقرار من الوزير المختص بشرط الا يجاوز عشرين
    جنيها عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديد الترخيص .


    ويلزم من يتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد.


    رابعا : أن تتوافر فيه اللياقة الطبية اللازمة لممارسة المهنة .


    خامسا : الا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى
    جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة تتعلق بمخالفة أحكام
    هذا القانون أو القرارات الصادرة


    تنفيذا له أو الجرائم المنصوص عليها بالقانونين رقمى 57 لسنة 1939 بشأن
    العلامات والبيانات التجارية و48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس وذلك ما لم يكن
    قد رد إليه إعتباره " .








    مادة 20 : - ( مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1994 ، ثم بالقانون 15 لسنة
    2002 )


    " مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة
    لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو
    بإحدى هاتين العقوبتين كل من احدث لغرض غير مشروع بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو
    تعديلا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع ثبوت علمه بذلك .


    2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا
    تجاوز خمسين ألف جنيه كل من دمغ هذه المشغولات بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة
    ، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد مع ثبوت
    علمه بذلك


    وفى جميع الأحوال الواردة بالبندين السابقين تضبط هذه المشغولات ويحكم
    بمصادرتها .


    مادة 21 : - ( مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1994 ثم بالقانون 15 لسنة
    2002)


    يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه كل تاجر أو صانع
    باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت فى مشغولات ذهبية أو
    فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين أو فضية مركب عليها دهب غير مدموغة
    وتضبط المشغولات ويحكم بمصادرتها .


    ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة إضافية توازى قيمة
    المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته


    وفى حالة العدو لهذه الجريمة والجريمة المنصوص عليها فى البند (2) من المادة
    (20) ......... مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على ستة أِهر وذلك دون إخلال بحقوق
    الغير حسن النية .





    مادة 22 : - ( مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1994 )


    " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا
    تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل صانع أو تاجر باع أو عرض أو طرح
    للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافا ذات عيار واطى على خلاف الأحكام المقررة فى المادة
    ( 3 ) ، أو أصنافا ملبسة على خلاف الأحكام المقررة فى المادتين ( 1 ، 4 ) من هذا
    القانون ، ويحكم بالمصادرة فى حالة العود .


    ولا يسرى حكم هذه المادة على الأصناف ذات العيار الواطى التى يتضح من فحصها أن
    مقدار المعدن الثمين النقى الذى يحتوى عليه يقل عن البيان المرقومة به بشرط الا
    يجاوز مقدار العجز فيها 0.004 ( أربعة فى الألف ) إذا كانت مصنوعة من الذهب و
    0.010 ( عشرة فى الألف ) إذا كانت مصنوعة من الفضة أو البلاتين ، وبعد صدور حكم
    نهائى بالادانة تسلم الأصناف ذات العيار الواطى أو الملبسة المخالفة لصاحبها بعد
    كسرها ويحكم بالمصادرة فى حالة العود " .





    مادة 23 : - ( مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1994 )


    " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا
    تجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة ( 19 ) من هذا
    القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا لها " .





    مادة 24 : ( مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1994 )


    " لا ترد المشغولات والأصناف المضبوطة فى الأحوال المبينة فى المواد 20 ،
    21 ، 22 الا إذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة . ويكون من حق مصلحة دمغ المصوغات
    والموازين أن تبيع المضبوطات التى حكم نهائيا بمصادرتها بمجرد صدور الحكم النهائى
    .


    وتؤول حصيلة البيع إلى الخزانة العامة بعد خصم 25% منها تودع فى حساب خاص
    ويصرف منها لمن قاموا بالضبط ومعاونيهم ، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من
    الوزير المختص " .





    مادة25


    تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا له
    والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات
    التجارية و فى القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش جرائم متماثلة فى
    العود ويفصل فيها على وجه الاستعجال.


    مادة26


    يعاقب على أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أولأحكام القرارات المنفذة له
    بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامةلا تقل عن جنيه واحد ولا تجاوز مائة جنية
    أو باحدى هاتين العقوبتين .


    مادة 27


    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون
    اذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة لاشتراكة مع المخالف بأية صورة من
    صورالاشتراك فى الجريمة وكذلك اذا تعمد اهمال المراقبة أو أغفل الابلاغ عن أية
    مخالفة .


    مادة28


    يكون كل من صاحب المحل أو العامل مسئول مع مديره أو القائم على ادارته عن كل
    مخالفة لأحكام هذا القانون و يعاقب بالعقوبات المقررة لها فاذا ثبت أنه بسبب
    الغياب أو استحالة المراجعة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على
    الغرامة .


    مادة 29 : - ( مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1994 )


    " يكون لمن يشغل وظيفة مفتش دمغ المصوغات من العاملين بمصلحة دمغ
    المصوغات والموازين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير
    المختص صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا
    القانون والقرارات المنفذة له ، كما يكون لهم فى سبيل مراقبة تنفيذ أحكام القانون
    دخول المتاجر والمصانع والمخازن وغير ذلك من الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو
    بيعها أو وهنها وضبط ما يوجد منها مخالفا لأحكامه .


    ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز
    خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية المفتشين المشار إليهم
    فى هذه المادة أعمال وظيفتهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن المبينة بها أو بأية
    طريقة اخرى " .


    مادة30


    لا تخل العقوبات المنوص عليها فى هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون
    العقوبات أو أى قانون آخر .





    مادة 31 : - ( مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1994 )


    " تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وبيع المعادن الثمينة
    والأحجار ذات القيمة للوزارات والمصالح الحكومية عدا مصلحة سك العملة ، على أن
    تحصل المصلحة على 15% من ثمن المبيعات مقابل المصاريف التى تتحملها لمباشرة
    إجراءات البيع ولمكافأة العاملين ، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من
    الوزير المختص " .





    مادة 31 مكررا : ( مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 1994 )


    يحصل رسم إضافى مقداره قرشان عن كل جرام ذهب يقدم للدمغ وتخصص حصيلة هذا الرسم
    للصرف منها على صيانة المبانى وتطوير الآلات المستعملة فى المصلحة وصرف حوافز
    للعاملين بها .


    مادة32


    تشترك مصلحة دمغ المصوغات و الموازين فى تمثيل جمهورية مصر العربية فى
    المنظمات و المؤتمرات المحلية و العربية و الدولية التى يتصل نشاطها بمجال المعادن
    الثمينة و الأحجار ذات القيمة .





    مادة33


    يلغى القانون رقم 126 لسنة 1946 الخاص بدمغ المصوغات كما يلغى كل حكم يخالف
    أحكام هذا القانون والى أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون و تستمر
    اللوائح والقرارات المعمول بها فى شئون دمغ المصوغات سارية فيما لا يتعارض مع
    أحكامه .





    مادة34


    يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


    مادة35


    ينشر هذا القانون فى
    الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد ستة أشهر من


    تاريخ نشره .


    يبصم هذا القانون بخاتم
    الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .


    صدر برياسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1396 ( أول أغسطس سنة 1976 ) . أنور
    السادات .








    جدول بيان الرسوم التى
    تحصل بمقتضى أحكام القانون رقم 3 لسنة 1994 بتعديل القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن
    الرقابة على المعادن الثمينة والمعدل بالقانون 15 لسنة 2002



    أولا : رسوم دمغ المشغولات :


    تحصل الرسوم على المشغولات بعد دمغها ، على الوجه الآتى :


    ) أ ) المشغولات الذهبية :


    20 )عشرون ) قرشا عن كل جرام من المشغولات الذهبية بحد ادنى ثلاثين قرشا فى
    الكمية الواحدة .


    )ب ) المشغولات البلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين :


    50 ( خمسون ) قرشا عن كل جرام بحد ادنى خمسة وسبعون قرشا فى الكمية الواحدة .


    )جـ ) المشغولات الفضية :


    قرش واحد عن كل جرام بحد ادنى عشرة قروش فى الكمية الواحدة .


    )د) المشغولات الفضية المركب عليها ذهب


    بواقع 20 ( عشرون ) قرشا عن كل جرام .


    ( هـ ) المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية الواردة من الخارج يحصل ثلاثة
    أمثال الرسوم عليها .


    وعند حساب الرسوم تعتبر كسور الجرام جراما .


    ثانيا : رسوم فحص الأصناف غير المشغولة ونصف المشغولة :


    )أ ) السبائك الذهبية :


    بواقع عشرة جنيهات عن كل كيلو جرام .


    )ب) السبائك البلاتينية :


    خمسون جنيها عن كل كيلو جرام


    )ج ) سبائك الفضة :


    خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام .


    )د ) سبائك المخلوط من أكثر من معدن ثمين :


    1- السبائك المحتوية على ذهب وبلاتين : ثلاثون جنيها عن كل كيلو جرام


    2- السبائك المحتوية على ذهب وفضة : خمسة عشر جنيها عن كل كيلو جرام


    3- السبائك المحتوية على بلاتين وفضة : عشرون جنيها عن كل كيلو جرام





    ( هـ ) عينات معدن البلاتين نصف مشغولة و غير مشغولة : عشرون جنيها عن كل
    عينة .


    ( و ) عينات المعادن الثمينة المختلطة بالأتربة أو بغيرها : ثلاثون جنيها
    عن كل عينة . وعند حساب الرسوم تعتبر كسور الكيلو جرام كيلو .


    ثالثا : رسوم تثمين المعادن الثمينة بجميع أنواعها والمشغولات المصنعة من
    المعادن غير الثمينة أو المطعمة بالفضة أو المغطاة بقشرة ملصقة من الذهب أو الفضة
    أو البلاتين :


    1 % من قيمة هذه الأصناف والمشغولات بحد أدنى عشرون جنيها وتعفى من هذه
    الرسوم الأصناف والمشغولات الواردة من المحاكم أو النيابات أو الشرطة .
    رابعا : رسوم اختبار المشغولات التى يتضح عند اختبارها انها أقل من العيار
    المطلوب وتكسر : جنيهان عن كل اختبار من المشغولات الذهبية . جنيه واحد عن كل
    اختبار من المشغولات الفضية . خمسة جنيهات عن كل اختبار من المشغولات البلاتينية .
    خامسا : رسوم اختبار المشغولات التى يتضح من اختبارها انها اقل من العيار
    المطلوب تسلم لصاحبا دون أن تكسر ( استرداد ) : خمسة قروش عن كل جرام من
    المشغولات البلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين بحيث لا يقل الرسم المحصل عن
    خمسة جنيهات لأى كمية . ثلاثة قروش عن كل جرام من المشغولات الذهبية بحيث لا يقل
    الرسم المحصل عن ثلاثة جنيهات لأى كمية . نصف قرش عن كل جرام من المشغولات الفضية
    والمشغولات الفضية المركب عليها ذهب بحيث لا يقل الرسم المحصل عن جنيه واحد لأى
    كمية . سادسا : رسوم الشهادات التى تعطى عن الأصناف الواردة بالقسمين ( ثانيا
    ) ، ( ثالثا ) : يتبع فى تقدير الرسوم المستحقة عن هذه الشهادات الأحكام
    المقررة فى اللائحة المالية للميزانية والحسابات .


    سابعا : رسوم فحص واختبار الأحجار ذات القيمة :


    ( أ ) أحجار كريمة طبيعية
    نادرة :


    بواقع 0.1 % من قيمتها .


    ( ب ) أحجار شبه كريمة
    طبيعية :


    بواقع 0.25 % من قيمتها .


    ( جـ ) أحجار من
    صناعية :


    بواقع 0.4 % من قيمتها .


    ( د ) أحجار مقلدة :


    بواقع 0.5 % من قيمتها .


    وتعفى من هذه الرسوم الأصناف الواردة من المحاكم أو النيابات أو الشرطة


    بمراعاة أحكام القانون 15 لسنة 2002 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة



    ورد كتاب السيد الدكتور / وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 4031 والمؤرخ
    29/6/2003 متضمناً صدور بعض الأحكام في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الرقابة
    علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 دون مراعاة تشديد العقوبات
    المقررة عن هذه الجرائم بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 2002.


    وقد تبين لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من مراجعة بعض هذه الأحكام
    أنها قد جاءت مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون لنزول المحكمة عن الحد الأدنى المقرر
    قانوناً لعقوبة الغرامة أو لعدم توقيع عقوبة المصادرة في الحالات التي يتعين فيها
    ذلك.


    ولما كان القانون رقم 15 لسنه 2002 - المعمول به اعتباراً من 15 / 5 / 2002-قد
    شدد العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 20 ) ، ( 21 ) من
    قانون الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 ، فإنه
    تحقيقاً للهدف المقصود من تشديد تلك العقوبات ، يجب علي أعضاء النيابة العامة
    مراعاة ما يلي : -


    أولاً : يجب عند إحالة القضايا عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام
    قانون الرقابة علي المعادن الثمينة المشار إليه تضمين القيد القانون رقم 15 لسنة
    2002 عند الاقتضاء.


    ثانياً : تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا أمام المحكمة ، وإبداء
    الطلبات اللازمة - أثناء نظرها - لسرعة الفصل فيها ، ولتوقيع العقوبات المنصوص
    عليها قانوناً بمقتضى القانون الأخير مع مراعاة ما نص القانون الأخير من تشديد
    للعقوبات في بعض الجرائم



    ثالثاً : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا ، والطعن بالاستئناف أو
    النقض - بحسب الأحوال - علي ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون.


    والله ولى التوفيق ،،،


    صدر في 2 / 7 /2003


    " النائـب العـام " المستشار / ماهر عبد الواحد

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 11:21 am