قانون الطفل المصرى
رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008
إعداد و تجميع . القاضى / محمد حته
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ
نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة 1416 هـ ( الموافق 25 مارس سنة 1996 م )
( استبدلت عبارة " الوزير المختص بالشئون الاجتماعية " بعبارة "
وزير الشئون الاجتماعية أينما وردت فى هذا القانون ، وإستبدلت عبارة " محكمة
الطفل " بعبارة " محكمة الأحداث " وعبارة " نيابة الطفل
" بعبارة " نيابة الأحداث " أينما وجدت فى هذا القانون أو أى قانون
آخر " بالقانون 126 لسنة 2008 )
قانون الطفل
الباب الأول أحكام عامة
مادة 1 (الفقرة الثانية مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 –
الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعى الأطفال ، وتعمل على تهيئة الظروف
المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة
الإنسانية .
كما تكفل الدولة ، كحد أدنى ، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من
المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر
مادة 2 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24
مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
" يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز
سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة .
وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر .
فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر
بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة . "
مادة 3 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24
مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
" يكفل هذا القانون ، على وجه الخصوص ، المبادئ والحقوق الآتية :
(أ) حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع
بمختلف التدابير الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة
البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة
المعاملة والاستغلال .
(ب) الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال ، بسبب محل الميلاد أو
الوالدين ، أو الجنس أو الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أى وضع آخر ، وتأمين
المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق .
(ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه
من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها ، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة
به ، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ، وفقا للإجراءات التى يحددها القانون
.
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة
بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها " ..
مادة 4 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24
مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
" للطفل الحق فى نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما .
وله الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل
العلمية المشروعة .
وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل ، وعلى الدولة أن توفر
رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ، ويحظر التبنى . "
مادة 5
لكل طفل الحق فى أن يكون له أسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات
المواليد وفقا لأحكام هذا القانون .
ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد
الدينية .
مادة 6
لكل طفل الحق فى أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية .
مادة 7
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحصانة والمأكل
والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله ، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال
الشخصية .
مادة 7 مكررا : ( مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة
الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض ،
وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة .
وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية
المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادىء حفظ الصحة وسلامة
البيئة والوقاية من الحوادث ، والمساعدة فى الإفادة من هذه المعلومات .
كما تكفل الدولة للطفل ، فى جميع المجالات ، حقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة ،
واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته ."
" مادة 7 مكررا (أ) مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 –
الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل ، وحقه فى التأديب المباح شرعا ، يحظر
تعريض الطفل عمدا لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .
وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص
الفقرة السابقة ."
" مادة 7 مكررا (ب) مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 –
الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن
النزاعات المسلحة ، وضمان عدم انخراطه فى الأعمال الحربية ، وتكفل احترام حقوقه فى
حالات الطوارىء والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة ، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة
ومعاقبة كل من يرتكب فى حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من
الجرائم ضد الإنسانية . "
الباب الثاني
الرعاية الصحية للطفل
الفصل الأول
فى مزاولة مهنة التوليد
مادة 8
لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأى صفة عامة كانت أو خاصة الا
لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة
الصحة .
مادة 9
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى
تغيير دائم فى محل أقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، والاجاز
لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها
بخطاب موص عليه فى آخر عنوان معروف لها .
ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة
الصحة بعنوانها ، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة
جنيهات
مادة 10
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى
يصدر بها قرار من وزير الصحة والا تعرضت للمساءلة التأديبية .
ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد
من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص
وعضوية طبيب من قسم رعاية الامومة والطفولة واحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية
.
ولمجلس التأديب أن يقرر شطب أسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة
المهنة لمدة لا تزيد على سنة لامور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة فى مهنتها
أو أى مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة .
مادة 11
لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس
التأديب المشار إليه فى المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة ،
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه .
ويفصل فى التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات
المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديرى العموم بالوزارة
أحدهما مدير عام الشئون القانونية .
مادة 12
للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب أسم المرخص لها بمزاولة
المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى
ممارسة مهنتها .
مادة 13
دون إخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة
اشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون ، ويعاقب
بالعقوبتين معا فى حالة العود .
الفصل الثانى
فى قيد المواليد
مادة 14
يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة . ويكون
التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة
إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى
العمدة فى غيرها من الجهات ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة ، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام
من تاريخ التبليغ بالولادة .
وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص
خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها نقيدها فى سجل المواليد .
مادة 15 (الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 –
الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :
1 - والد الطفل إذا كان حاضرا .
2 - والدة الطفل شريطة إثبات العدالة الزوجية لا النحو الذى تبينه اللائحة
التنفيذية .
3 - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى
تقع فيها الولادات .
4 - العمدة أو الشيخ .
كما يجوز قبول التبليغ ممن ر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة
الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، ولا يجوز
قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .
ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء ، شهادة بما يجرونه من ولادات فى قد
صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه ، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية
ومفتشى الصحة إصدار شهادات كنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطمى إذا طلب منهم ذلك
فى حالات التوليد الاضرى .
"مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4 ، 21 ،22) من هذا القانون ، للأم الحق فى
الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد ، واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها
أسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد ."
مادة 16
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية :
- يوم الولادة وتاريخها .
- نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) واسمه ولقبه .
- أسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل أقامتهما ومهنتهما .
- محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ .
أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة .
مادة 17 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24
مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
" على أمين السجل المدنى إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد
الواقعة ، وتتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة "16" من هذا القانون
، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود
بعد التحقق من شخصيته . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص
الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد ، ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط
المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 2004 " ..
مادة 18
إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، اما
إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته .
مادة 19
إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية
مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى ن خلال ثلاثين يوما
من تاريخ الوصول .
وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل المذكور إلى مكتب
الصحة أو الجهة الصحية الكائنة فى محل الاقامة .
مادة 20
على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه
بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة
التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة أخطار
جهة الشرطة المختصة .
وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة ، وفى
هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورا إلى المؤسسة أو جهة الشرطة
أيهما أقرب .
وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن محرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل
ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية
المختصة لتقدير سنة وتسميته تسمية ثلاثية ، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد ،
وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص
خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .
وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد . وإذا تقدم أحد الوالدين إلى
جهة الشرطة بإقرار بابوته أو امومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص
عليها فى المادة 16 من هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى
المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحر المحضر .
مادة 21
يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ
وتحت مسئوليته عدا إثبات أسم الوالدين أو أحدهما فكون بناء على طلب كتابى صريح ممن
يرغب منهما .
ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى ف أن الأحوال الشخصية .
مادة 22
استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لامين السجل ذكر أسم الوالد أو الوالدة أو
كليهما معا ، وأن طلب منه ذلك ، فى الحالات الآتية :
1 - إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما .
2 - إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .
3 - بالنسبة إلى غير المسلمين ، إذا كان الوالد متزوجة وكان المولود من غير زوجته
الشرعية فلا يذكر اسمه الا إذا كانت الولادة قبل الرواج أو بعد فسخة ، وذلك عدا
الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات - ومحدد اللائحة التنفيذية البيانات
التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر .
مادة 23
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و 15 و 18 و 19 و 20 من هذا القانون بغرامة لا
تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه .
مادة 24
دون إخلال بأى عقوبة اشد ينعى عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة
وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تريد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ
عن المولود .
الفصل الثالث
تطعيم الطفل فى تحصينه
مادة 25
يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ، وذلك دون مقابل ،
بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية
.
وتجع واجب تقديم الأطفال للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون
الطفل فى حضانته .
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة
المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت
ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد .
مادة 26
دون إخلال بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة
لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه .
الفصل الرابع
البطاقة الصحية للطفل
مادة 27
يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل كياناتها فى سجل خاص بمكتب الصحة المختص ، تسلم
لوالده أو المتولى ، تربيته لمعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد .
ومحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وكيانات هذه البطاقة .
مادة 28
تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الامومة
والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة ويثبت بها الطبيب المختص الحالة
الصحية للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم
أوالتحصين .
مادة 29
يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى ،
وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل ، وسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة
الصحية للطفل طوال مرحلتى الدراسة .
ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين
التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين عفى
والد الطفل أو المتولى تربيته إنشاء بطاقة وفقا لحكم المادة 27 من هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصت الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى
التعليم قبل الجامعى ، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الاقل .
الفصل الخامس
غذاء الطفل
مادة 30
لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات
المخصصة لتغذية الرضع و الأطفال الا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى تبينها
اللائحة التنفيذية .
ويجب أن تكون أغذية الأطفال واوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم
المرضية التى يحددها وزير الصحة .
ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان ،
الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة ،
وذلك ونت للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع
وزير التموين .
ومع عدم الإخلال لأى عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من
أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه
ولا تزيد على التى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة
المواد الغذائية والاوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة .
الباب الثالث
فى الرعاية الاجتماعية
الفصل الأول
دور الحضانة
مادة 31 ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 –
الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سيئ
الرابعة ، وتخضع دور الحضانة لاشرات ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام
هذا القانون .
ولكل طفل من المشار إليهم فى الفقرة الأولى الحق فى التمتع بخدمات دور الحضانة ،
وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق
" مادة 31 مكررا (مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 –
الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
ينشأ فى كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ،
يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات ، على أن تلازم
الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره .
ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير
الداخلية ، ولا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها ، ولا يجوز حرمانها من رؤية
طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها . "
مادة 32 (البند 5 مضاف بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد
24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية :
1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .
2 – تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف
المجتمع وقيمه الدينية .
3 - نشر الوعى بين اسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .
4 - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار واسر الأطفال .
5- تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية
المناسبة لأعمارهم ."
ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك
طبقا لما محدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن .
مادة 33
لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير فى موقعها أو فى مواصفاتها قبل الحصول على
ترخيص بذلك من السلطة المختصة .
وفى حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له ، يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية
الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم
الوصول بهذه الأيلولة وسببها ، وعليه أن يرفق كالاخطر ما يفيد توافر الشروط
المقررة بالمادة 34 من هذا القانون .
مادة 34
يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دار للحضانة وفقا للأحكام
التى تحددها اللائحة التنفيذية ، تشترط فيمن يرضى له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون
:
1 - مصرى الجنسية كامل الأهلية .
3 - لم يسبق الحكم عليه فى بجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة
مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283 و 284
و 285 و 286 و 287 و 292 و 293 من قانون العقوبات ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
.
3 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة .
4 - غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى أو التربوى .
مادة 35
على من يرغب فى إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلى مديرية الشئون الاجتماعية
المختصة على النموذج المعد لذلك .
وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت فى الطلب فى ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو
الحى المزمع إقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، مع أخطر
طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن
يكون مسببا .
ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها فى المادة 40 من هذا القانون .
مادة 36
يلتزم الطالب فى حالة الموافقة على طلبه إعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وأخطار
مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك الخطاب موصى عليه بعلم الوصول ،
وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء
الدار لجميع المواصفات والا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها وعليها خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الاخطر إعادة المعانة للتحقق من استكمال
المطلوب وإصدار الترخيص متى تمت لها ذلك .
مادة 37
تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهذه
الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من
أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرضى له ما أمام القضاء وفى
مواجهة الغير .
وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعمين من يقوم بإدارتها طبقا للشروط التى
تحددها اللائحة التنفيذية .
ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار
تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد
والشروط التى جب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدار الحضانة .
وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الفنية
والمالية والإدارية طبقا للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها
بمقر الدار .
مادة 38
يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد
أو الهيئات المصرية ، اما تلك التى تقدم من أفراد أو هى أن أجنبية أو دولية فلا
يجوز قبولها الا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية .
وتخصص لإعانة دور الحضانة ، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، نسبة من
الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، وتضاف هذه النسبة
إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها .
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة هذه
النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها .
مادة 39
تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفنى والإشراف
المالى والإدارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات
الصادرة تنفيذا له .
وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة أخطر الدار بما يتبين لها من أوجه
المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فإذا لم تقم
بتلافيهما وتصحيحها رفعت الأمر إلى لجنة شئون دار الحضانة بالمحافظة ، لاتخاذ ما
تراه ملائما فى هذا الشأن وفقا لأحكام المادة 40 من هذا القانون .
مادة 40
تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها ، وتختمى هذه اللجنة بالبت
فيما يلى :
1 - تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال
النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها .
2 - غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا
ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها
بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل فى غير أغراضها ، ويترتب على وضع
الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين
إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيا فى وضع الدار .
3 - اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار فى حالة مخالفتها أحكام القانون
أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة .
4 - منع مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة ، فإذا لم تقم بذلك كان
للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام البند
( 2 ) .
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على أكثر ، والا اعتبر انقضاء هذه
المدة دون البت قرارا بالرفض .
مادة 41
لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها الا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور
الحضانة بالمحافظة .
ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى
إغلاق الدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فور صدوره ، على أن متم عرضه على لجنة
شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوما لاتخاذ ما تراه . طبقا لأحكام المادة
السابقة ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كان لم يكن .
مادة 42
تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين فى تطبيق
أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات
والدفاتر التى تمسكها أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام التزوير الواردة فى قانون
العقوبات .
مادة 43
تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة علها لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية
عدد من ممثلى الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والامومة يصدر بتعيينهم
قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها . وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة
العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها .
مادة 44
يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبيتن كل من أنشأ أو أدار فى دارا للحضانة أو غير فى موقعها أو
مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة . وتكون العقوبة الحبس مدة لا
تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1 ، 2 ، 3 من المادة 34
من هذا القانون .
ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار
المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لح الفصل فى الدعوى ، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا
الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به .
مادة 45
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفترة الثانية من المادة 33 والمادة
37 من هذا القانون .
رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008
إعداد و تجميع . القاضى / محمد حته
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ
نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة 1416 هـ ( الموافق 25 مارس سنة 1996 م )
( استبدلت عبارة " الوزير المختص بالشئون الاجتماعية " بعبارة "
وزير الشئون الاجتماعية أينما وردت فى هذا القانون ، وإستبدلت عبارة " محكمة
الطفل " بعبارة " محكمة الأحداث " وعبارة " نيابة الطفل
" بعبارة " نيابة الأحداث " أينما وجدت فى هذا القانون أو أى قانون
آخر " بالقانون 126 لسنة 2008 )
قانون الطفل
الباب الأول أحكام عامة
مادة 1 (الفقرة الثانية مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 –
الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعى الأطفال ، وتعمل على تهيئة الظروف
المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة
الإنسانية .
كما تكفل الدولة ، كحد أدنى ، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من
المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر
مادة 2 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24
مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
" يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز
سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة .
وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر .
فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر
بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة . "
مادة 3 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24
مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
" يكفل هذا القانون ، على وجه الخصوص ، المبادئ والحقوق الآتية :
(أ) حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع
بمختلف التدابير الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة
البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة
المعاملة والاستغلال .
(ب) الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال ، بسبب محل الميلاد أو
الوالدين ، أو الجنس أو الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أى وضع آخر ، وتأمين
المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق .
(ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه
من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها ، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة
به ، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ، وفقا للإجراءات التى يحددها القانون
.
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة
بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها " ..
مادة 4 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24
مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
" للطفل الحق فى نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما .
وله الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل
العلمية المشروعة .
وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل ، وعلى الدولة أن توفر
رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ، ويحظر التبنى . "
مادة 5
لكل طفل الحق فى أن يكون له أسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات
المواليد وفقا لأحكام هذا القانون .
ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد
الدينية .
مادة 6
لكل طفل الحق فى أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية .
مادة 7
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحصانة والمأكل
والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله ، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال
الشخصية .
مادة 7 مكررا : ( مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة
الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض ،
وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة .
وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية
المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادىء حفظ الصحة وسلامة
البيئة والوقاية من الحوادث ، والمساعدة فى الإفادة من هذه المعلومات .
كما تكفل الدولة للطفل ، فى جميع المجالات ، حقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة ،
واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته ."
" مادة 7 مكررا (أ) مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 –
الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل ، وحقه فى التأديب المباح شرعا ، يحظر
تعريض الطفل عمدا لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .
وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص
الفقرة السابقة ."
" مادة 7 مكررا (ب) مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 –
الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن
النزاعات المسلحة ، وضمان عدم انخراطه فى الأعمال الحربية ، وتكفل احترام حقوقه فى
حالات الطوارىء والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة ، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة
ومعاقبة كل من يرتكب فى حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من
الجرائم ضد الإنسانية . "
الباب الثاني
الرعاية الصحية للطفل
الفصل الأول
فى مزاولة مهنة التوليد
مادة 8
لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأى صفة عامة كانت أو خاصة الا
لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة
الصحة .
مادة 9
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى
تغيير دائم فى محل أقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، والاجاز
لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها
بخطاب موص عليه فى آخر عنوان معروف لها .
ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة
الصحة بعنوانها ، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة
جنيهات
مادة 10
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى
يصدر بها قرار من وزير الصحة والا تعرضت للمساءلة التأديبية .
ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد
من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص
وعضوية طبيب من قسم رعاية الامومة والطفولة واحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية
.
ولمجلس التأديب أن يقرر شطب أسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة
المهنة لمدة لا تزيد على سنة لامور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة فى مهنتها
أو أى مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة .
مادة 11
لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس
التأديب المشار إليه فى المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة ،
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه .
ويفصل فى التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات
المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديرى العموم بالوزارة
أحدهما مدير عام الشئون القانونية .
مادة 12
للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب أسم المرخص لها بمزاولة
المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى
ممارسة مهنتها .
مادة 13
دون إخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة
اشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون ، ويعاقب
بالعقوبتين معا فى حالة العود .
الفصل الثانى
فى قيد المواليد
مادة 14
يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة . ويكون
التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة
إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى
العمدة فى غيرها من الجهات ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة ، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام
من تاريخ التبليغ بالولادة .
وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص
خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها نقيدها فى سجل المواليد .
مادة 15 (الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 –
الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :
1 - والد الطفل إذا كان حاضرا .
2 - والدة الطفل شريطة إثبات العدالة الزوجية لا النحو الذى تبينه اللائحة
التنفيذية .
3 - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى
تقع فيها الولادات .
4 - العمدة أو الشيخ .
كما يجوز قبول التبليغ ممن ر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة
الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، ولا يجوز
قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .
ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء ، شهادة بما يجرونه من ولادات فى قد
صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه ، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية
ومفتشى الصحة إصدار شهادات كنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطمى إذا طلب منهم ذلك
فى حالات التوليد الاضرى .
"مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4 ، 21 ،22) من هذا القانون ، للأم الحق فى
الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد ، واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها
أسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد ."
مادة 16
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية :
- يوم الولادة وتاريخها .
- نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) واسمه ولقبه .
- أسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل أقامتهما ومهنتهما .
- محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ .
أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة .
مادة 17 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24
مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
" على أمين السجل المدنى إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد
الواقعة ، وتتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة "16" من هذا القانون
، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود
بعد التحقق من شخصيته . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص
الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد ، ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط
المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 2004 " ..
مادة 18
إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، اما
إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته .
مادة 19
إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية
مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى ن خلال ثلاثين يوما
من تاريخ الوصول .
وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل المذكور إلى مكتب
الصحة أو الجهة الصحية الكائنة فى محل الاقامة .
مادة 20
على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه
بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة
التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة أخطار
جهة الشرطة المختصة .
وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة ، وفى
هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورا إلى المؤسسة أو جهة الشرطة
أيهما أقرب .
وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن محرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل
ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية
المختصة لتقدير سنة وتسميته تسمية ثلاثية ، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد ،
وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص
خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .
وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد . وإذا تقدم أحد الوالدين إلى
جهة الشرطة بإقرار بابوته أو امومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص
عليها فى المادة 16 من هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى
المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحر المحضر .
مادة 21
يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ
وتحت مسئوليته عدا إثبات أسم الوالدين أو أحدهما فكون بناء على طلب كتابى صريح ممن
يرغب منهما .
ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى ف أن الأحوال الشخصية .
مادة 22
استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لامين السجل ذكر أسم الوالد أو الوالدة أو
كليهما معا ، وأن طلب منه ذلك ، فى الحالات الآتية :
1 - إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما .
2 - إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .
3 - بالنسبة إلى غير المسلمين ، إذا كان الوالد متزوجة وكان المولود من غير زوجته
الشرعية فلا يذكر اسمه الا إذا كانت الولادة قبل الرواج أو بعد فسخة ، وذلك عدا
الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات - ومحدد اللائحة التنفيذية البيانات
التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر .
مادة 23
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و 15 و 18 و 19 و 20 من هذا القانون بغرامة لا
تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه .
مادة 24
دون إخلال بأى عقوبة اشد ينعى عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة
وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تريد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ
عن المولود .
الفصل الثالث
تطعيم الطفل فى تحصينه
مادة 25
يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ، وذلك دون مقابل ،
بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية
.
وتجع واجب تقديم الأطفال للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون
الطفل فى حضانته .
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة
المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت
ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد .
مادة 26
دون إخلال بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة
لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه .
الفصل الرابع
البطاقة الصحية للطفل
مادة 27
يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل كياناتها فى سجل خاص بمكتب الصحة المختص ، تسلم
لوالده أو المتولى ، تربيته لمعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد .
ومحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وكيانات هذه البطاقة .
مادة 28
تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الامومة
والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة ويثبت بها الطبيب المختص الحالة
الصحية للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم
أوالتحصين .
مادة 29
يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى ،
وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل ، وسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة
الصحية للطفل طوال مرحلتى الدراسة .
ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين
التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين عفى
والد الطفل أو المتولى تربيته إنشاء بطاقة وفقا لحكم المادة 27 من هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصت الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى
التعليم قبل الجامعى ، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الاقل .
الفصل الخامس
غذاء الطفل
مادة 30
لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات
المخصصة لتغذية الرضع و الأطفال الا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى تبينها
اللائحة التنفيذية .
ويجب أن تكون أغذية الأطفال واوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم
المرضية التى يحددها وزير الصحة .
ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان ،
الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة ،
وذلك ونت للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع
وزير التموين .
ومع عدم الإخلال لأى عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من
أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه
ولا تزيد على التى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة
المواد الغذائية والاوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة .
الباب الثالث
فى الرعاية الاجتماعية
الفصل الأول
دور الحضانة
مادة 31 ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 –
الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سيئ
الرابعة ، وتخضع دور الحضانة لاشرات ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام
هذا القانون .
ولكل طفل من المشار إليهم فى الفقرة الأولى الحق فى التمتع بخدمات دور الحضانة ،
وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق
" مادة 31 مكررا (مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 –
الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
ينشأ فى كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ،
يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات ، على أن تلازم
الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره .
ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير
الداخلية ، ولا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها ، ولا يجوز حرمانها من رؤية
طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها . "
مادة 32 (البند 5 مضاف بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد
24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية :
1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .
2 – تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف
المجتمع وقيمه الدينية .
3 - نشر الوعى بين اسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .
4 - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار واسر الأطفال .
5- تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية
المناسبة لأعمارهم ."
ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك
طبقا لما محدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن .
مادة 33
لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير فى موقعها أو فى مواصفاتها قبل الحصول على
ترخيص بذلك من السلطة المختصة .
وفى حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له ، يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية
الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم
الوصول بهذه الأيلولة وسببها ، وعليه أن يرفق كالاخطر ما يفيد توافر الشروط
المقررة بالمادة 34 من هذا القانون .
مادة 34
يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دار للحضانة وفقا للأحكام
التى تحددها اللائحة التنفيذية ، تشترط فيمن يرضى له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون
:
1 - مصرى الجنسية كامل الأهلية .
3 - لم يسبق الحكم عليه فى بجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة
مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283 و 284
و 285 و 286 و 287 و 292 و 293 من قانون العقوبات ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
.
3 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة .
4 - غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى أو التربوى .
مادة 35
على من يرغب فى إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلى مديرية الشئون الاجتماعية
المختصة على النموذج المعد لذلك .
وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت فى الطلب فى ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو
الحى المزمع إقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، مع أخطر
طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن
يكون مسببا .
ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها فى المادة 40 من هذا القانون .
مادة 36
يلتزم الطالب فى حالة الموافقة على طلبه إعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وأخطار
مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك الخطاب موصى عليه بعلم الوصول ،
وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء
الدار لجميع المواصفات والا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها وعليها خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الاخطر إعادة المعانة للتحقق من استكمال
المطلوب وإصدار الترخيص متى تمت لها ذلك .
مادة 37
تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهذه
الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من
أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرضى له ما أمام القضاء وفى
مواجهة الغير .
وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعمين من يقوم بإدارتها طبقا للشروط التى
تحددها اللائحة التنفيذية .
ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار
تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد
والشروط التى جب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدار الحضانة .
وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الفنية
والمالية والإدارية طبقا للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها
بمقر الدار .
مادة 38
يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد
أو الهيئات المصرية ، اما تلك التى تقدم من أفراد أو هى أن أجنبية أو دولية فلا
يجوز قبولها الا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية .
وتخصص لإعانة دور الحضانة ، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، نسبة من
الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، وتضاف هذه النسبة
إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها .
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة هذه
النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها .
مادة 39
تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفنى والإشراف
المالى والإدارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات
الصادرة تنفيذا له .
وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة أخطر الدار بما يتبين لها من أوجه
المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فإذا لم تقم
بتلافيهما وتصحيحها رفعت الأمر إلى لجنة شئون دار الحضانة بالمحافظة ، لاتخاذ ما
تراه ملائما فى هذا الشأن وفقا لأحكام المادة 40 من هذا القانون .
مادة 40
تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها ، وتختمى هذه اللجنة بالبت
فيما يلى :
1 - تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال
النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها .
2 - غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا
ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها
بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل فى غير أغراضها ، ويترتب على وضع
الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين
إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيا فى وضع الدار .
3 - اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار فى حالة مخالفتها أحكام القانون
أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة .
4 - منع مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة ، فإذا لم تقم بذلك كان
للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام البند
( 2 ) .
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على أكثر ، والا اعتبر انقضاء هذه
المدة دون البت قرارا بالرفض .
مادة 41
لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها الا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور
الحضانة بالمحافظة .
ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى
إغلاق الدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فور صدوره ، على أن متم عرضه على لجنة
شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوما لاتخاذ ما تراه . طبقا لأحكام المادة
السابقة ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كان لم يكن .
مادة 42
تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين فى تطبيق
أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات
والدفاتر التى تمسكها أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام التزوير الواردة فى قانون
العقوبات .
مادة 43
تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة علها لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية
عدد من ممثلى الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والامومة يصدر بتعيينهم
قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها . وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة
العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها .
مادة 44
يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبيتن كل من أنشأ أو أدار فى دارا للحضانة أو غير فى موقعها أو
مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة . وتكون العقوبة الحبس مدة لا
تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1 ، 2 ، 3 من المادة 34
من هذا القانون .
ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار
المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لح الفصل فى الدعوى ، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا
الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به .
مادة 45
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفترة الثانية من المادة 33 والمادة
37 من هذا القانون .
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب