حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
التنفيذ على العقار فى قانون التمويل العقارى المصرى رقم 148 لسنة2001 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
التنفيذ على العقار فى قانون التمويل العقارى المصرى رقم 148 لسنة2001 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
التنفيذ على العقار فى قانون التمويل العقارى المصرى رقم 148 لسنة2001 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
التنفيذ على العقار فى قانون التمويل العقارى المصرى رقم 148 لسنة2001 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
التنفيذ على العقار فى قانون التمويل العقارى المصرى رقم 148 لسنة2001 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التنفيذ على العقار فى قانون التمويل العقارى المصرى رقم 148 لسنة2001 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التنفيذ على العقار فى قانون التمويل العقارى المصرى رقم 148 لسنة2001 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التنفيذ على العقار فى قانون التمويل العقارى المصرى رقم 148 لسنة2001 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التنفيذ على العقار فى قانون التمويل العقارى المصرى رقم 148 لسنة2001 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    التنفيذ على العقار فى قانون التمويل العقارى المصرى رقم 148 لسنة2001

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    التنفيذ على العقار فى قانون التمويل العقارى المصرى رقم 148 لسنة2001 Empty التنفيذ على العقار فى قانون التمويل العقارى المصرى رقم 148 لسنة2001

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يناير 24, 2010 2:43 pm

    التنفيذ على
    العقار فى

    قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة2001
    (
    دراسة تحليلية مقارنة بقانون المرافعات المدينة والتجارية رقم 13 لسنة 1968 )


    ( وللأمانة العلمية الموضوع برمته منقول دون أن يعرف كاتبه )
    تقديم
    تقاس حضارة الامم
    بمدى تقدمها وارتباطها بالواقع الممتد جذورة الى الماضى والمتطلع الى
    مستقبل افضل

    كما تقاس بمدى استقلال قضائها وتطور وسيادة قوانينها بحيث تلبى حاجة
    المجتمع من

    كافة مناحى الحياه وكفالة الحقوق واستقرار المراكز القانونية للأفراض
    مقدمة
    اولا اهميه البحث من الناحيتين النظرية والعلمية
    اثبتت
    التجارب العملية ان قوانين المرافعات المدنية والتجارية والاثبات
    والتحكيم وقانون

    التمويل العقارى هى من اكثر القوانين استعمالاً بين رجال القانون
    ومن هنا يكتسب
    موضوع هذا البحث اهميته النظرية

    ويكتسب موضوع هذا البحث اهميه عملية فى ان القوانين تثير فى الواقع العملى الكثير من المشكلات
    الاجرائيه الهامة





    ما هو التمويل العقاري ؟
    هو التمويل للاستثمار في
    مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين
    المساكن والوحدات
    الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري
    وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهناً رسميا
    أو غير ذلك من الضمانات
    التي يقبلها الممول
    طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون
    التمويل العقاري.
    2)
    ما هي مزايا التمويل
    العقاري؟

    أطول فترة سداد ممكنة بالمقارنة بأي نظام تمويل آخر.
    التمويل قد يصل إلى نسبة 90%
    من قيمة الوحدة
    السكنية المطلوب
    شرائها
    .
    ضمان ثبات سعر العائد طوال
    مدة العقد حتى و لو ارتفع
    سعر العائد في السوق.
    إمكانية السداد المبكر
    للتمويل
    .
    نظام التمويل العقاري يوفر لك حق اختيار الشروط الخاصة بالتمويل مثل
    المقدم الذي يمكنك سداده و
    قيمة الأقساط الشهرية.
    3)
    ما هي مخاطر التمويل
    العقاري؟

    عدم القدرة على دفع الأقساط مما قد يؤدى إلى التنفيذ على العقار.
    4)
    كيف تستخرج شهادة التصرفات العقارية ( نموذج 19)؟
    يمكنك الحصول على الشهادة
    بمجرد تقديم صورة عقد العقار
    لمكتب الشهر العقاري
    الذي تبعه العقار الذي تنوي شراءه
    .
    5)
    ما هي البيانات التي يجب أن تتضمنها شهادة إثبات الدخل ؟
    لو كنت تعمل في أية جهة من
    الجهات . قطاع
    خاص أو عام أو حكومة
    أو غيرها، لابد أن تشمل شهادة إثبات الدخل مفردات المرتب
    ( الصافي و الإجمالي) والوظيفة و تاريخ التعيين وختم جهة العمل وتوقيع المدير
    المسئول
    ، أما لو كنت
    من أصحاب المهن الحرة فيمكنك تقديم شهادة من مصلحة الضرائب توضح دخلك
    المربوط عليه الضريبة واجبة السداد خلال السنوات الثلاث
    الأخيرة أو أي دخل يمكن
    إثباته وتقبل به جهة
    التمويل
    .
    6)
    هل يمكن جمع دخل الزوج
    والزوجة ؟

    نعم يمكنك جمع دخلك ودخل زوجتك للحصول على التمويل اللازم :
    تملاً استمارة طلب التمويل وتقدم مستندات إثبات الدخل وإثبات الشخصية،
    وبالنسبة للمستندات التي تخص
    العقار المطلوب تمويله
    يكفي تقديم واحدة للزوجين
    .
    7)
    ما هي حدود قسط التمويل ؟
    القسط الذي تسدده شهريا يجب
    ألا يزيد على
    :
    • 25%
    من دخلك الشهري إذ كنت مستفيدا من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري .
    • 40%
    من دخلك الشهري إذ كنت غير مستفيد من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.
    Cool
    ما هي بوالص التأمين وأهميتها ؟
    عند الحصول على التمويل يتم
    التأمين على حياتك ( في حالة
    الوفاء أو العجز
    الجزئي بنسبة لا تقل عن 50% قدر الله ) وتقوم شركة التامين في هذه
    الحالات بسداد رصيد التمويل بالكامل ويصبح العقار خاليا
    من أي ديون ، كما يتم
    التأمين على العقار ضد
    مخاطر الحريق
    .

    9)
    كيف يمكن تقييم العقار وماذا
    لو
    اختلف سعر التقييم عن
    السعر المطلوب ؟

    تقوم جهة التمويل بتكليف أي
    جهة من جهات
    التقييم الممتدة
    بالقيام بعملية تقييم العقار، ويتم إبلاغ المستثمر بمصاريف التقييم
    . وفي حالة حدوث اختلاف في سعر المطلوب من صاحب العقار
    نلتزم جهة التمويل بسعر
    العقار الموجود في
    تقرير خبير التقييم وهو الأساس لقيمة العقار خلال عملية التمويل
    .
    10)
    هل يمكن التعامل مع أصحاب
    المعاشات ؟

    يمكن التعامل مع المعاش
    المبكر
    بشرط سداد إجمالي قيمة
    التمويل قبل أن يصل المستثمر إلي الحد الأقصى للسن الذي
    تحدده جهة التمويل وهو 60 سنة حسب الأحوال .
    11)
    هل يمكن أن تزيد القسط
    الشهري
    علي الحد الأقصى
    للنسبة المحددة من الدخل؟

    لا يمكن في أي حالة من
    الحالات
    الزيادة علي هذه
    النسبة، لأن هذا الشرط يعتبر من الشروط الأساسية المنصوص عليها في
    قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية لمراعاة
    التناسب بين الأعباء المعيشية
    والالتزامات المالية
    للتمويل
    .
    12)
    هل يجب دائما أن يكون التمويل
    بنسبة 90% من
    قيمة العقار ؟
    الحد الأقصى للتمويل هو 90%
    من قيمة العقار، لكن من الممكن أن
    تكون نسبة التمويل 50%
    أو 60% أو 70% إلخ ، حسب رغبة المستثمر ودخله وحسب المعايير
    الائتمانية التي تحددها جهة التمويل .

    13)
    هل من حق جهة التمويل أن
    تطلب
    ضمانات إضافية للتمويل
    ؟

    نعم يمكن، حتى تستطيع تقديم
    التمويل للمستثمر مع
    مراعاة المعايير
    الائتمانية الخاصة بالجهة المانحة للتمويل
    .
    14)
    هل يمكن التعامل مع جهة التمويل مباشرة أو عن طريق وسطاء التمويل
    ؟

    يمكن التعامل مع جهة التمويل مباشرة، وأيضاً يمكن التعامل عن طريق أي وسيط
    تمويل مسجل في الهيئة العامة
    لشئون التمويل العقاري
    مع العلم أن مصاريف الوساطة نتحملها جهات التمويل بالكامل
    .
    15)
    ماذا يحدث لو عجز المستثمر
    عن سداد أقساط التمويل ؟

    في حالة عدم قدرة المستثمر عن السداد لأبد من إبلاغ جهة التمويل الإجراءات
    القانونية للتنفيذ علي
    العقار طبقا للنصوص
    اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001
    .
    16)
    ما الجهة التي تتلقى وتفحص
    شكاوي التمويل العقاري ؟

    يوجد مكتب متخصص في الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري لتلقي وفحص الشكاوي
    الخاصة بمخالفة أحكام
    قانون التمويل العقاري
    ولائحته التنفيذية، ويمكن إرسال الشكاوي للهيئة العامة لشئون
    التمويل العقاري .
    17)
    كيف يمكن الاستفادة من صندوق
    ضمان ودعم نشاط التمويل
    العقاري ؟
    إذا كان مجموع الدخل السنوي
    لا يزيد علي 12 ألف جنيه للفرد أو لا
    يزيد مجموع دخل الأسرة
    علي 18 ألف جنيه ولم يسبق الحصول علي أي فرض تعاوني إسكاني
    من أيه جهة ولم يتم سلفا تخصيص وحدة سكنية للأسرة من الدولة، يمكن للمستثمر
    أن
    يتقدم إلي صندوق ضمان
    ودعم نشاط التمويل العقاري للاستفادة من أساليب الدعم
    المختلفة .


    نموذج الشروط الأساسية
    للتمويل
    العقاري

    تمهيد

    صدر قانون التمويل العقاري
    الصادر بالقانون رقم 148
    لسنة 2001 ناصا في
    المادة (39 ) منة علي أنة " تعد الجهة اللادارية نموذجا للشروط
    الأساسية العقاري وعلى الممول او الوسيط ان يسلم طالب
    التمويل صورة من هذا النموذج
    ويجب أن يرفق باتفاق
    التمويل إقرار من المستثمر بأنة تسلم تلك الصورة وأطلع عليها
    قبل التوقيع علي اتفاق التمويل" .

    وبناء علي ما تقدم فإن
    الشروط الأساسية
    للتويل العقاري هي ما
    يلي
    :

    أولا : أنشطة الاستثمار في
    مجال التويل
    العقاري:
    شراء العقارات
    بناء العقارات
    ترميم أو تحسين العقارات

    ويقصد بالعقارات "
    المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال
    المخصصة للنشاط الجاري " .

    ثانيا : الضمانات:

    إذا كان العقار مسجل باسم البائع كان الضمان :

    حق الامتياز علي العقار
    رهن العقار رهنا رسميا

    إذا كان العقار محل التويل
    غير مسجل باسم البائع
    جاز للممول أن يقبل ضمان أو أكثر من الضمانات التالية:

    رهن أصول عقارية مملوكة
    للمستثمر
    .
    رهن أصول عقارية مملوكة لغير
    المستثمر
    .
    كفاة شخصية من غير المستثمر.
    أوراق مالية بكامل قيمة
    الأقساط المستحقة
    .
    قبول المستثمر خصم قيمة أقساط التمويل من راتبة أو دخلة.

    وللممول في هذة الحالات أن
    يشترط علي
    المستثمر تسجيل العقار
    محل التمويل باسمة ورهنة رهنا رسميا لصالح الممول خلال فترة
    يتفق عليها.

    إذا كان العقار محل التويل
    بناء أو وحدة في بناء علي أرض مخصصة
    للمستثمر من الدولة أو
    من أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فللممول قبول التنازل لة
    من المستثمر عن التخصيص ضمانا للتمويل ( وذلك بعد موافقة الجهة التي خصصت
    الأرض علي
    إجراء هذا التنازل.)

    ثالثا: الجهات التي لها ،
    دون غيرها، حق مزاولة نشاط
    التمويل العقاري:
    الأشخاص الاعتبارية العامة
    التي يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن
    أغراضها.
    شركات التمويل العقاري
    والمرخص لها من قبل الهيئة
    .
    البنوك المسجلة لدي البنك المركزي المصري، بعد موافقتة ووفقا للقواعد
    التي يقررها، دون قيدها لدي
    الهيئة العامة لشئون
    التمويل العقاري
    .

    رابعا: اتفاقات التمويل:

    الشروط العامة.

    أن تكون إجراءات التمويل
    واضحة ومحددة علي
    نحو يكفل معرفة
    المستثمر بجميع حقوقة والتزماتة وأن تكون في الأنشطة الحددها
    القانون وعلي النماذج التي أصدرها الوزير المختص.
    أن يكون من مستندات اتفاق التمويل- التي لا يكتمل بغيرها- إقرار من المستثمر بأنة
    تسلم صورة من الشروط
    الأساسية للتمويل
    وأطلع عليها قبل توقيع اتفاق التمويل
    .
    لا يجوز التمويل بأكثر من 90 % من قيمة العقار.
    يحدد قيمة العقار لأغراض
    التمويل بمعرفة أحد خبراء
    التقييم المقيدة
    أسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة العامة للتمويل العقاري
    وبشرط ألا يكون من العاملين لدي الممول أو المستثمر.
    لا يجوز للممول توفير تمويل أو أكثرها بما يجاوز 10 % من رأس مالة وذلك لمستثمر واحد
    وزوجة وأقاربة حتى الدرجة
    الرابعة. أو للشخص
    الاعتباري والأشخاص الاعتبارية الأخرى التي يساهم فيها المستثمر
    بأكثر من 10 % من رأس مالها .
    لا يجوز أن يزيد قسط التمويل
    علي 40 % من مجموع
    دخل المستثمر ( من غير
    ذوي الدخول المنخفضة) ( و25 % بالنسبة لذوي الدخول المنخفضة
    ) .
    ذوي الدخول المنخفضة. كل شخص
    لا يجاوز مجموع دخلة السنوي تسعة الآلف جنية. أو
    اثنا عشر ألف جنية إذا كان متزوجا أو يعول وتكون الأولوية في توفير التمويل
    للحصول
    علي مسكن اقتصادي
    للمستثمر الأقل دخلا وعند تساوي الدخل يفضل من تكون أسرتة أكثر
    عددا.
    في الأحوال التي يرتبط فيها
    التمويل بدخل المستثمر يتم إثبات الدخل بشهادة
    من مصلحة الضرائب تبين دخلة الذي اتخذ أساسا لمعاملتة الضريبية خلال
    السنوات
    الثلاثة السابقة علي
    اتفاق التمويل
    .
    إذا كان التويل بضمان الخصم
    من راتب
    المستثمر يكون إثبات
    راتبة بشهادة معتمدة من جهة عملة
    .

    يجوز للممول أن يشترط علي المستثمر أن يؤمن لصالحة بقيمة حقوقة وفقا لاتفاق
    التمويل العقاري ضد مخاطر
    الوفاة أو العجز وفقا
    للشروط الآتية
    :

    أن يكون التأمين لدي شركة
    تأمين
    مصرية.
    قيام شركة التأمين بسداد
    مبلغ التأمين للمؤمن لة بناء علي شهادة وفاة
    المستثمر أو شهادة طبية بعجزة الكلي أو الجزئي بنسبة لا تقل عن 50 % صادرة
    من إحدى
    الجهات الطبية التي
    تحددها شركات التأمين بالاتفاق مع الهيئة
    .
    التزام المستثمر بأداء قسط التأمين وتقديم ما يفيد السداد إلي الممول.

    التمويل في مجال شراء العقارات ويكون بموجب اتفاق تمويلي بين كل من الممول
    والمشتري ( المستثمر ) وبائع
    العقار علي أن يتضمن
    ما يأتي
    :

    الشروط التي تم قبولها من
    البائع والمشتري في
    شأن بيع العقار
    بالتقسيط
    .
    بيان العقار وثمنة الإجمالي
    علي أن يتم معاينة العقار
    المعاينة النافية
    للجهالة
    .
    مقدار المعجل من ثمن البيع
    الذي أداة المشتري
    للبائع.
    عدد وقيمة أقساط باقي الثمن
    وشرط الوفاء بها علي أن تكون محددة إلي حين
    استيفائها بالكامل.
    قبول البائع حوالة حقوقة في
    أقساط الثمن بالشروط التي يتفقان
    عليها.
    التزام البائع بتسجيل العقار
    باسم المشتري خاليا من أي حقوق عينية علي
    الغير.
    التزام المشتري بقيد حق
    امتياز الثمن المحالة أقساطة إلي الممول وذلك
    ضمانا للوفاء بها.
    التزام أطراف الاتفاق
    بإعطائة تاريخا ثابتا
    .

    التمويل بغرض الاستثمار في بناء عقار علي أرض يملكها المستثمر أو
    لغرض ترميم أو تحسين عقار
    بملكة أو غير ذلك من
    المجالات يتعين بالإضافة إلي الشروط السابقة أن يكون التمويل
    بموجب اتفاق بينة وبين الممول وبين آي طرف آخر يكون لة شأن في الاتفاق علي
    النماذج
    الذي أصدرها الوزير
    المختص بالقرارات الوزارية أرقام 100 ، 101 ، 102 لسنة 2003
    .

    خامسا : التزامات وحقوق
    المستثمر
    :

    التزامات المستثمر

    قيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطة إلي الممول.
    تقديم شهادة معتمدة من
    الضرائب أو
    من جهة عملة توضح بها
    دخلة السنوي
    .
    سداد كامل أقساط الثمن في
    المواعيد المتفق
    عليها وذلك إلي الممول
    مباشرة
    .
    سداد ما يستحق علي العقار أو
    الوحدة من رسوم أو
    ضرائب أوغير ذلك لأية
    جهة حكومية دون أن يكون لة حق في الرجوع علي أي من أطراف
    الأنفاق بما قد يؤدية في هذا الشأن.
    التأمين لصالح الطرف الممول
    بقيمة حقوقة ضد
    مخاطر عدم الوفاء
    نتيجة الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بنسبة لا تقل عن 50 % ويظل
    التأمين مستمرا طالما وجدت للممول أية مستحقات أو
    مطلوبات
    .

    حقوق المستثمر

    بعد الحصول علي موافقة الطرف
    الممول كتابة، يحق لة التصرف في
    العقار أو الوحدة محل
    اتفاق التمويل بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات أو
    ترتيب أي حق عيني عليها بشرط أن يقبل المتصرف إلية الحلول محلة في الالتزامات المترتبة علي هذا الاتفاق ويجوز للممول أن يشترط تضامن
    المستثمر مع المتصرف إلية
    بالالتزامات المترتبة
    علي اتفاق التمويل
    .
    يحق للمستثمر تأجير العقار
    أو الوحدة
    الضامنة أو تمكين غيرة
    من الانفراد بشغلة أو شغلها بشرط الحصول علي موافقة الممول
    كتابة وبالشروط التي تقترن بهذة الموافقة. ولا يجوز للممول رفض الموافقة
    علي التصرف
    في العقار الضامن أو
    تأجيرة أو تمكين الغير من الانفراد بشغلة إلا لأسباب جدية
    تتعرض معها مصالحة وحقوقة للخطر ، وفي هذة الحالة يلزم إخطار المستثمر بهذة
    الأسباب
    كتابة خلال ثلاثين يوم
    من تاريخ إخطار المستثمر برغبتة في التصرف أو في التأجير أو
    تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار وألا اعتبر موافقا علي ذلك.
    إذا رغب المستثمر في التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط الثمن ،
    وجب إخطار الممول بذلك قبل
    موعد السداد المعجل
    بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وفي هذة الحالة يتم خفض الأقساط
    المستحقة علية وفقا لجدول يرفق باتفاق التمويل يحدد القيمة المخفضة التي
    يتم الوفاء
    بها حسب التاريخ الذي
    يتم الوفاء فية من سنوات أقساط التمويل
    .
    تنتقل ملكية العقار إلي المستثمر خالية من أية حقوق عينية للغير.
    تسلم صورة من نموذج الشروط الأساسية للتمويل العقاري.

    سادسا: التزامات الممول:

    يلتزم الممول بإخطار المستثمر دوريا بالبيانات التالية:

    قيمة التمويل اللأصلي
    وتكاليف
    التمويل المستحقة
    عليها منذ بداية التويل وحتى تمام السداد
    .
    قيمة ما أداة الممول من أقساط وتكاليف التمويل حتى تاريخ الإخطار.
    قيمة الأقساط وتكاليف
    التمويل
    المتبقية.
    أية رسوم أو تكاليف أو
    مصاريف تم خصمها من حسابة ولو كانت تنفيذا لنص
    القانون أو لشرط اتفاقي أو حكم قضائي.
    أي تغيير يطرأ علي تكلفة
    التمويل باتفاق
    الطرفين .
    أي تغيير يطرأ علي عنوان
    الممول الذي يلتزم المستثمر بالسداد
    لدية.
    أية معلومات تتصل بعلم
    الممول مما يمكن أن يؤثر علي ضمانة
    العقاري.

    سابعا : قيد الضمان العقاري:
    يقدم طلب قيد الضمان العقاري
    من
    الممول أو المستثمر
    إلي مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرتة العقار متضمنا
    البيانات التالية:
    أسماء وبيانات كل من الممول
    والمستثمر
    .
    قيمة الأقساط والحقوق المضمونة.
    الموعد المحدد لانتهاء
    الوفاء بأقساط الثمن أو التمويل علي أن
    يرفق بالطلب اتفاق
    التمويل العقاري وسند ملكية العقار باسم المستثمر أو ضمان
    التمويل باسم الممول.

    ثامنا : التنفيذ علي العقار :

    في حالة عدم الوفاء بأقساط الثمن المستحقة ومضي ثلاثين يوما علي
    تاريخ استحقاقها، أو عند ثبوت
    نقص مخل بقيمة العقار
    أو الوحدة بفعل أو إهمال المستثمر أو شاغل العقار وذلك بحكم
    قضائي واجب النفاذ، وللمول أن ينذر المستثمر أو من حل محلة بالوفاء أو
    بتقديم ضمان
    كاف بحسب الأحوال وذلك
    من خلال مهلة يحددها الإنذار بشرط ألا يقل عن ستين يوما من
    تاريخ الإنذار، فإذا لم يقم بالسداد أو تقديم الضمان خلال هزة المهلة كان
    ملتزما
    بالوفاء بكامل المبالغ
    المتبقية طبقا لاتفاق التمويل ، وللممول في هزة الحالة أن
    يتخذ في مواجهتة الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون التمويل
    العقاري
    رقم 148 لسنة 2001.
    كذلك في حالة إخلال المستثمر
    بالحصول علي موافقة الممول قبل
    التصرف في العقار أو
    الوحدة أو تأجيرها أو تمكين الغير من شغلها يكون للممول أن
    يطالبة بباقي أقساط الثمن فإذا لم يقم المستثمر بالوفاء بها كان للممول أن
    يتخذ في
    مواجهتة الإجراءات
    المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون التمويل
    العقاري.



    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    التنفيذ على العقار فى قانون التمويل العقارى المصرى رقم 148 لسنة2001 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يناير 24, 2010 2:44 pm

    تاسعا: جوالة
    الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل
    :

    يجوز للممول أن يحيل حقوقة عن اتفاق
    التمويل إلي احدي الجهات التي تباشر نشاط التو
    ريق.
    ويلزم الممول بالإفصاح للجهات التي تباشر نشاط التو ريق عن أسماء المستثمرين
    المدينين بالحقوق التي تمت حوالتها وبالضمانات المقدمة منهم وبما قاموا
    بوفائة من
    أقساط ومواعيد الوفاء وحالات الامتناع عنة دون حاجة إلي موافقة
    المستثمرين.

    عاشرا. دور كل من الوكيل العقاري وخبير التقييم العقاري والوسيط العقاري (
    المقيدة أسمائهم في جداول الهيئة العامة لشئون التمويل
    العقاري):
    الوكيل العقاري
    مباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني في حالة عدم وفاء
    المستثمر بالمبالغ المستحقة علية للممول وبناء علي طلب الممول وصدور أمر
    من قاضي
    التنفيذ
    .
    تحديد شروط بيع العقار بالمزاد العلني علي أن يتضمن ذلك تاريخ وساعة ومكان
    البيع والثمن الأساسي للعقار ( وفقا لما تم تحديدة بمعرفة خبيري
    التقييم
    العقاري) وتأمين الاشتراك في المزاد
    .
    إعلان كل من المستثمر وحائز العقار والدائنين
    المقيدة حقوقهم بشروط البيع قبل اليوم المحدد لإجراء المزايدة بمدة لا
    تقل عن
    ثلاثين يوم ولا تجاوز خمسة وأربعين يوما
    .
    لصق إعلان عن البيع في اللوحة المعدة
    للإعلانات بالمحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار مع نشرة في جريدتين
    يوميتين
    واسعتي الانتشار علي نفقة المستثمر والممول
    .
    يجوز لكل ذي مصلحة طلب للعقار
    الضامن ولة الحق في طلب ما يراة من بيانات ومستندات لازمة لعملية
    التقييم.
    تحدد أتعاب الوكيل بقرار من قاضي التنفيذ.

    خبير التقييم العقاري**
    تحديد الثمن الأساسي للعقار الضامن ولة الحق في طلب ما يراة من
    بيانات
    ومستندات لازمة لعملية
    التقييم
    .
    إخطار أطراف اتفاق التمويل بخطاب مسجل بعلم الوصول بقيمة
    العقار في تقرير مكتوب خلال 30 يوم من تاريخ تقديم طلب
    التقييم
    تحدد أتعاب الخبراء بناء علي قواعد يضعها مجلس إدارة الهيئة.

    الوسيط العقاري
    الوساطة بين الممول والمستثمر في اتفاق التمويل.
    عرض شروط التمويل العقاري علي طالب التمويل وتسليمة صورة منها.
    يحدد أجر الوسيط بالاتفاق مع
    الممول بشرط ألا يتجاوز القدر الذي يحددة مجلس إدارة
    الهيئة.
    يحظر علي الوسيط أن يتقاضى أجرا أو عمولة أو أن يحصل علي آية منفعة
    تتصل
    بعملة إلا من الممول الذي
    فوضة في السعي إلي إبرام العقد
    .

    هذا و قد صدر قانون التمويل العقاري رقم
    148 لسنة 2001 في مصر لتنظيم التعامل بهذا النظام و
    استتبعه
    إنشاء هيئة للتمويل العقاري بهدف تنمية سوق التمويل العقاري و ضمان كفاءته
    و كذلك حماية
    حقوق جميع المتعاملين فيه ، وتتلخص إستراتيجيتها فيما يلي

    توافر فرص تملك العقارات بشكل ملائم
    و متاح لكل مستويات الدخل فى مصر
    .
    ••
    سوق تمويل عقارى فعال و قطاع اسكانى نشط
    يساهم بقوة فى زيادة معدلات النمو
    الاقتصادى.
    ••
    نظام رقابى يتبع أحدث المعايير الدولية، يدعم تطوير السوق و يحقق الحماية
    الكافية لجميع المتعاملين
    .
    ثم أشار صندوق ضمان و دعم نشاط التمويل العقاري
    والذي يتميز بأنه يقوم بتطبيق نظام الشباك الواحد
    ( One Stop Shop) لأول مرة حيث يقدم
    المواطن الطلب للصندوق و يتولى الصندوق المساعدة فى حصول المواطن على
    الدعم و
    التمويل


    أهمية التمويل العقارى فى تنمية الإقتصاد المصري والتي تتلخص في :
    حرية اختيار العقار الذي يلائم احتياجات المشتري بأى مكان دون الالتزام
    بموقع محدد
    .
    أطول فترة سداد ممكنة بالمقارنة بأى نظام تمويل اخر.
    أعلى نسبة تمويل مسموح بها تصل الى 90% من قيمة العقار.
    قيمة الأقساط الشهرية محددة مقدما.
    تتيح الفرصة للمستثمر للاستفادة من خصم الشراء النقدي للعقار.
    تعتمد صناعة العقار فى مصر إلى حد كبير جداً على المنتجات المحلية
    مما
    يسهم بشكل كبير فى زيادة
    الناتج القومى
    .
    ••
    خلق فرص عمل جديدة فى مختلف درجات الوظائف و
    الحرف
    .
    جذب إستثمارات جديدة سواء أجنبية أو محلية إلى القطاع و بمختلف
    الصناعات التى تغذيه
    .
    إضافة إيرادات للدولة متمثلة فى الضرائب على المنتجات
    المشاركة فى صناعة العقار
    .
    تحقيق البعد الإجتماعى عن طريق تملك المسكن مما يبث
    الإستقرار و الأمان فى القطاع العائلى و بالتالى يتحقق الإستقرار
    السياسى.
    كما أنه يلبي إحتياجات شركات الإستثمار العقاري من خلال :
    توسيع قاعدة الملكية لدخول شرائح
    جديدة من المجتمع لديها القدرة على التملك على فترات
    زمنية طويلة.
    ولم يكن متاح لها فى النظام السابق فرصة لتملك وحدات سكنية
    .
    ••
    فتح أسواق جديدة لشرائح مختلفة فى
    محافظات مصر كلها لديها القدرة على تملك الوحدات على
    فترات طويلة.
    ••
    التوزيع النوعى لمشروعات الشركات لتغطية مخاطر تغيُر الطلب.
    ••
    فصل مخاطر التمويل للمستثمرين/المشترين عن العمليات الرئيسية لشركات التنمية
    العقارية و نقل هذه المخاطر للممول سواء بنك أو شركة ثم إلى السوق الثانوية
    عند التوريق.
    إتاحة الإستخدام الأمثل لإمكانيات شركات التنمية العقارية حيث تتفرغ لتنمية
    نشاطها الرئيسى
    .
    ••
    تحرير رأسمال الشركات و عدم تجميد جزء كبير منه للقيام
    بعمليات التمويل للمستثمرين/المشترين مما يزيد من سرعة دوران رأس المال و
    تقليل المدد
    الزمنية للمشروعات
    .
    ••
    تجنب الخوض فى مشاكل استرداد الوحدات فى حالات تعثر
    المشترين فى ظل القانون المدنى
    .
    ••
    تحقيق مزيد من المبيعات و بالتالى زيادة فى الأرباح
    بدون الدخول فى مخاطر الإئتمان
    .

    طبيعة التمويل الذي يقدمه صندوق دعم التمويل
    العقاري ، وهل من الممكن أن يدعم الصندوق سعر الفائدة أم لا ؟

    صندوق دعم و ضمان نشاط التمويل العقاري يقدم دعماً نقدياً للمواطن
    العادي و ليس
    دعماً فنياً، فعلى سبيل
    المثال إذا كانت قيمة الوحدة 50 ألف جنيه يقوم الصندوق
    بشرائها
    بمبلغ41.5 ألف جنيه فقط ، وبالتالي يكون المواطن قد حقق مكسبا نقديا بلغ
    أكثر من 7
    آلاف جنيه وبالتالي فإن هذا الخصم أفضل من تخفيض سعر الفائدة بالنسبة
    للمشتري .
    هل أقساط التمويل العقاري تكون ثابتة خلال مدة
    السداد (10-20 سنة
    )؟
    والإجابة تلخصت في أن هيئة التمويل العقاري تتعامل بصورة مرنة في
    التعامل مع
    المستثمر( المشتري) من خلال
    تحديد أقساط محددة طوال فترة السداد و ربما تكون هذه
    الأقساط
    تصاعدية بنسبة زيادة لا تتجاوز 5% سنوياً، إلا أن هذه النسبة تكون معلومة
    من قبل
    المشتري منذ بدء الإتفاق وعمل العقد

    التنفيذ على العقار
    التنبيه بنزع ملكية العقار وانذار الحائز
    وتسجيلها

    مادة401
    يبدأ التنفيذ بأعلان التنبيه بنزع ملكية
    العقار الى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملاً على البيانات الاتيه

    1-
    بيان السند التنفيذى وتاريخة ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ
    العان
    السند.
    2-
    اعذار المدين بأنه اذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار حبراً
    3-
    وصف العقار مع بيان موقعهومساحته وحدوده وارقام القطع واسماء الاحواض وارقامها
    التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينة وذلك بالتطبيق لقانون الشهر
    العقارى
    وللدائن ان يستصدر بعريضة امراً بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات
    اللازمة لوصف العقار ومشتملاته وله ان يستصحب من يعاونة فى ذلك ولا
    يجوز التظلم
    من هذا الامر

    4-
    تعيين موطن مختار للدائن المباشر للأجراءات فى البلدة التى
    بها مقر محكمة التنفيذ

    واذا لم تشمل ورقة التنبيه على البيانين 1 و3 من هذة
    الماده كانت باطلة

    واذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين اعلن التنبيه
    على الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة 281

    هذة المادة تقابل المادة 610 من القانون
    القديم

    استحدث القانون الجديد الحكم الوارد بالفقرة
    الاخيرة من المادة 401 لمعالجة حالة التنفيذ على عقار الكفيل العينى التى
    لم يورد
    القانون القديم تنظيما لها ولم يرى القانون الجديد الاخذ بما ذهبت اليه بعض
    التشريعات
    الاجنبيه كالتشريع الايطالى (المواد 602 :604) من تطبيق قواعد التنفيذ فى
    مواجهة حائز
    العقار على حالة الكفيل العينى ذلك ان حائز العقار قد انتقلت اليه
    ملكية العقار
    من المدين اما عقار الكفيل العينى فلم يكن قط مملوكا للمدين فمن العبث
    تسجيل تنبيه
    نزع الملكية بأسم المدين اذا لا علاقة للمدين به ولا يتصور ان يتعامل
    فيه مع احد
    ومن ناحيه اخرى فأن حماية الغير تقتضى الا يكون العقار محجوزاً الا
    بأجراء مشهر
    بأسم الكفيل العينى ذلك انه لو سجل التنبيه بأسم المدين واعتبر العقار
    بهذا مجوزا
    فأن الغير قد يشترى العقار من الكفيل العينى دون ان يكون فى استطاعته ان
    يعلم بسبق
    الحجز عليه لهذا رؤى ان يكون التنفيذ بتنبيه نزع الملكية وتسجيل التنبيه
    بأسم الكفيل
    العينى دون ان يكون فى استطاعته ان يعلم بسبق الحجز عيله على انه يجب
    تكليف المدين
    قبل هذا الوفاء لانة هو المسئول شخصيا عن الدين

    يكفى لصحة تنبيه نزع الملكية
    ان يستند الى أمر أداء او حكم مشمول بالنفاد المعجل

    نقض مدنى فى 1/2/1986 س 19-31/195

    كما حذف المشرع من المادة 401 من القانون الجديد البيان الاول
    من بيانات نزع الملكية الواردة فى المادة 610 المقابله لها فى القانون
    القديم عبارة
    عن ( فأن لم يكن قد اعلن به وجب اعلانه مع اعلان التنبيه ) اذا لم يعد
    لها محل بعد
    ان جعل القانون الجديد اعلان السند التنفيذى واجبا على الدائن قبل
    البدأ فى
    اجراءات التنفيذ ( مادة 28 من القانون الجديد ) المذكرة الايضاحيه للقانون


    لكل دائن – عاديا كان او ممتازا –الحق فى التنفيذ على عقارات مدينه
    متى كان
    بيده حكم –جائز التنفيذ –او
    لديه سند او محرر رسمي عليه صيغه التنفيذ ولا أهميه
    للحقوق
    الممتازة الا بالنسبة لتوزيع الثمن بين الدائنين

    نقض مدنى فى 19/1/1939 المجموعة فى
    ربع قرن 70/484


    (
    تنبيه نزع الملكية يقطع التقادم م تاريخ اعلانة )
    نقض 5/3/1964 المكتب الفنى السنة الخامسة عشر ص 280
    ماده402
    مسجل تنبيه هذا الملكية فى كل مكتب من مكتب الشهر العقارى التى تقع فى
    دائرتها العقارات المبينه فى التنبيه

    واذا تبين سبق تسجيل تنبيه اخر فلا يجوز المضى
    فى الاجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الاولوية فى
    المضى فى
    الاجراءات لمن اعلن التنبيه الاسبق فى التسجيل

    و متى تم التنبيه بنزع الملكية فانه
    سيظل قائما طالما كانت ذمة المدين مشغولة بجزء من الدين مهما قل
    مقداره مع حق
    المدين طلب الاقتصار على بيع جزء من العقار

    نقض مدنى فى 25/4/1940 المجموعة
    471/2


    ومع ذلك يجوز لمن اعلن تنبيهها لاحقا فى التسجيل ان يطلب من قاضى التنفيذ
    ان يأذن له فى الحلول محله فى السي بالاجراءات

    هذة المادة تقابل المادة 613
    من القانون القديم والفقرتين التانيه والثالثة من المادة 614

    فقد الغى القانون الجديد فى
    المادة 402 منه ماكان ينص عليه القانون القديم فى المادة
    613 من وجوب تسجيل تنبيه قبل
    انقضاء 60 يوم على اعلانه والا اعتبر كأن لم يكن ذلك
    ان اقتضاء
    هذا الميعاد ادى فى العمل الى سقوط تنبيهات كثيرة واضطرار الدائن الى
    اعادة
    الاجراءات وليس فى حذف هذا الميعاد اى ضرر ذلك ان التنبيه بنزع الملكية لا
    يرتب اى اثر
    فى ذمة المدين بأثتثناء قطع التقادم

    فتأخر الدائن فى تسجيل التنبيه لا يضر
    المدين فى شئ ( المذكرة الايضاحية للقانون
    )
    المراد بالحائز فى القانون المدنى كل
    شخص انتقلت اليه بأى سبب من الأسباب ملكية العقار المرهون او اى حق عيني
    آخر عليه قابل
    للرهن دون ان يكون مسئولا مسئوليه شخصيه عن الدين المضمون بالرهن
    -1060 مدنى-.
    أما الحائز فى قانون المرافعات قهو كل شخص ال اليه العقار المثقل بتامين عيني
    بعقد مسجل قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية

    نقض مدني فى 27/12/66 س 17-289/1485


    مأزق قانوني ينتظر البنوك في التنفيذ العقاري
    حذرت جمعية الوكلاء العقاريين البنوك من
    بطلان اجراءات التنفيذ العقاري في حال القيام باتخاذ
    اجراءات
    التنفيذ علي العقار وفقا لاحكام قانون المرافعات دون السير في اجراءات
    التنفيذ علي
    العقار عملا بأحكام قانون التمويل العقاري تنفيذا لنص المادة‏102‏ ـ
    بالتحديد
    الفقرة الاخيرة منها ـ من قانون البنك المركزي‏.‏


    استند تحذير جمعية الوكلاء العقاريين علي
    أن نشاط التمويل العقاري يتطلب سرعة في التنفيذ علي
    العقار
    الضامن وفي اقتضاء الممول لحقوقه‏,‏ فقد افرد قانون التمويل العقاري تنظيما
    مستقلا
    ومغايرا في بعض احكامه للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات المدنية
    والتجارية‏,‏
    كما استحدث قانون التمويل العقاري مهنة الوكيل العقاري ـ وهو شخص
    محترف متخصص
    في مباشرة اجراءات البيع ـ وهو ليس وكيلا عن الدائن أو المدين ولا أي
    طرف إنما هو
    طرف محايد ولايرخص له بممارسة هذا العمل إلا إذا كان مقيدا في سجل لدي
    الهيئة
    العامة للتمويل العقاري‏.‏


    أظهرت المناقشات بين البنوك أهمية تحديد كيفية
    وإجراءات التنفيذ علي العقارات المرهونة للبنوك في ضوء توجه الدولة لتشجيع
    البنوك علي
    زيادة دورها في مسيرة التمويل العقاري في مصر‏,‏ وأكدت البنوك الاتفاق
    علي وجهة نظر
    موحدة‏.‏


    كانت البنوك تتبع اجراءات التنفيذ علي العقار وفقا لأحكام قانون
    المرافعات وتدرك أنها ـ الاجراءات ـ تتميز بالبطء والتعقيد‏,‏ وعند
    قيامها
    بالتنفيذ وفقا لقانون التمويل العقاري فان البنوك تواجه مشكلة‏,‏ لأن
    القائمين علي
    تنفيذ القانون ليست لديهم تعليمات تفصيلية محددة توضح كيفية واجراءات
    السير وقد
    تجلي الامر بشكل خاص في تعاملات البنوك مع مصلحة الشهر العقاري التي
    تتمسك بتطبيق
    المنشورات الدورية الصادرة لهم بدرجة تفوق التزامهم بتطبيق القانون
    مما يؤدي الي
    تحميل البنوك باعباء عديدة‏.‏


    طرح أحد البنوك الاعضاء تساؤلا هاما حول مدي
    أمكانية قيام المدين بالدفع ببطلان اجراءات التنفيذ علي العقار التي
    قامت بها
    البنوك وفقا لأحكام قانون المرافعات في ضوء مانصت عليه الفقرة الاخيرة من
    المادة‏102,‏
    من ثم فقد ألغي النص اجراءات التنفيذ علي العقار وفقا لقانون
    المرافعات‏,‏
    مما قد يعني بطلان اجراءات التنفيذ علي العقارات التي قامت بها البنوك
    وفقا لقانون
    المرافعات حيث لم تتم وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري والتي من
    المفروض أن
    تكون هي السارية منذ عام‏2005.‏


    اظهرت المناقشات ايضا أن قانون التمويل
    العقاري افضل بالنسبة للبنوك بشكل عام غير أن بمطالعة المواد من‏12‏ ـ‏27‏
    منه والخاصة
    بالتنفيذ علي العقار المرهون للبنوك يتضح أن هناك أمورا ذات طبيعة
    مغايرة
    واقعيا للبنوك وطبيعة العمل المصرفي‏,‏ وعلي سبيل المثال تنص المادة‏13:‏ مع
    عدم الاخلال
    باحكام المادتين‏(35),(37)‏ من هذا القانون اذا انقضت المدة المحددة
    بالانذار دون
    قيام المستثمر بالوفاء أو بتقديم الضمان‏,‏ كان ملزما بالوفاء بكامل
    المبالغ
    المتبقية طبقا لاتفاق التمويل العقاري‏.‏


    ويكون للممول في هذه الحالة أن
    يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه وضع الصيغة
    التنفيذية
    علي اتفاق التمويل والأمر بالحجز علي العقار الضامن تمهيدا لبيعه وذلك
    بعد اعلان
    المستثمر قانونا لسماع اقواله‏,‏ مما يثير تساؤلا عن كيفية اتفاق النص
    القانوني مع
    البنوك التي تكون لديها بالفعل الصيغة التنفيذية‏,‏ فهل علي البنوك أن
    تحصل علي
    صيغة تنفيذية جديدة‏,‏ أم تلجأ للقاضي فقط لاستصدار الأمر
    بالبيع؟

    طرح استفسارا علي البنوك حول موقف اجراءات التنفيذ علي العقارات المرهونة
    للبنوك التي تم البدء فيها قبل تاريخ صدور التعديل الاخير‏,‏ وبالتالي فهل
    تعد
    الاجراءات باطلة وعلي البنوك إعادة الاجراءات مرة أخري وفقا لأحكام قانون
    التمويل
    العقاري‏,‏ أم تظل سارية طالما بدأت قبل صدور القانون وسريان أحكامه ؟ خاصة
    أن العادة
    جرت علي أن يحدد المشرع في القانون موقف الحالات القائمة وقت صدوره وهل
    تحال للقانون
    الجديد وتخضع لأحكاتمه أم تظل سارية وفقا لأحكام القانون
    السابق‏.‏

    عقب أحد البنوك موضحا أنه طالما كانت البنوك بدأت في اتخاذ الاجراءات
    القانونية للتنفيذ وفقا لقانون المرافعات قبل صدور القانون الجديد فانها
    تستمر في
    اجراءاتها وفقا له‏,‏ بينما تسري أحكام قانون التمويل العقاري علي الحالات
    الجديدة بعد
    صدور القانون وبدء سريان أحكامه‏.‏


    اتفقت البنوك علي ضرورة مناقشة
    التعديل الجوهري الذي يمس دور البنوك في منظومة التمويل العقاري‏,‏ دراسة
    كيفية
    استفادة البنوك من المزايا التي يوفرها القانون لها وكيفية تفعيل النص وتحديد
    ما قد تتعارض
    مع اجراءات الرهن المطبقة بالفعل لدي البنوك وموقف السند
    التنفيذي؟‏









    المراجع
    1-
    المستشار / عز الدين الدناصورى التعليق على
    قانون المرافعات

    2-
    الأستاذ / حامد عكاز التعليق على قانون
    المرافعات

    3-
    الدكتور / عبد التواب مبارك قانون المرافعات المدنية والتجارية
    طبعة 2006

    4-
    الوجيز فى قواعد وإجراءات التنفيذ الجبري والتحفظ فى قانون
    المرافعات د/ عبد العزيز خليل إبراهيم بديوى طبعة 1973

    5-
    جريدة الأهرام المصرية العدد الاقتصادى
    العدد الاثنين الموافق 12 فبراير 2007 السنة 1260 العدد 1989









      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 3:12 pm