قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 100 لسنة
1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة
للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت :
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر
سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا
وعلى لائحة قيود وشروط بيع أملاك الميرى الحرة
الصادرة فى 21 من أغسطس سنة 1902 وتعديلاتها
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة
الأطيان والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر
العقارى والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق
والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن ايجار
الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار
القانون المدنى والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة
والقوانين المعدلة له
وعلى
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له
وعلى
القانون رقم 513 لسنة 1953 بعدم جواز التنفيذ على الملكية الصغيرة فى حدود خمسة
أفدنه .
وعلى
القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين
المعدلة له
وعلى
القانون رقم 306 لسنة 1955 بشأن توزيع الأراضى التى قامت الهيئة المصرية الأمريكية
لإصلاح الريف باستصلاحها
وعلى
القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والقوانين المعدلة له
وعلى
القانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى والقوانين
المعدلة له
وعلى القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون
الجمعيات التعاونية
وعلى القانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن
التفويض بالاختصاصات والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1957 بنقل اختصاصات
المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومى ورئيسه إلى وزير الدولة للاصلاح الزراعى فيما
يتعلق بأعمال الهيئة المصرية الأمريكية لإصلاح الريف
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم
استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن التصرف
بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين
المعدلة له
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تمليك
الأراضى الصحراوية
وعلى القانون رقم 192 لسنة 1958 فى شأن طرح
النهر وأكله
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1959 بشأن توزيع
الأراضى الزراعية المصادرة على صغار الفلاحين والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1960 بشأن توزيع
الأراضى التى قامت الهيئة المصرية الأمريكية لإصلاح الريف باستصلاحها
وعلى
القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة
له
وعلى
القانون رقم 52 لسنة 1961 بإدخال تعديلات على بعض التشريعات المتعلقة بشئون
التعاون
وعلى
القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة
العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية
وعلى
القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الأماكن
وعلى
القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير
وارث
وعلى
القانون رقم 3 لسنة 1963 بتوزيع أراض على صغار الزراع
وعلى
القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للاراضى الزراعية وما فى حكمها
وعلى
القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة وعلى القانون رقم 61 لسنة
1963 بإصدار قانون الهيئات العامة
وعلى
قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 15 / 3 / 1958 فى شأن تنظيم وزارة الخزانة ووزارة
الاقتصاد والتجارة وإدخال بعض التعديلات على اختصاصات الوزارات المعدل بقرار رئيس
الجمهورية رقم 184 لسنة 1959
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 1958
بالترخيص للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى فى استغلال الأراضى والتصرف فيها
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1385 لسنة 1958
بالشروط والأوضاع اللازمة لبيع طرح النهر لصغار الزراع
وعلى
قرار رئيس الجمهورية رقم 2015 لسنة 1960 بتحديد إشراف وزارة الحربية على الجمعيات
التعاونية المختلفة بمحافظات الحدود
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961
بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة
وعلى
قرار رئيس الجمهورية رقم 1900 لسنة 1961 بشأن سلطات الوزراء ومسئوليات كل منهم فى
تحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 1962
بإلغاء مؤسسة صندوق طرح النهر وأكله
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3315 لسنة 1962
بشأن المؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضى
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3316 لسنة 1162
بشأن إنشاء المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضى
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3317 لسنة 1962
بشأن المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3318 لسنة 1962
بشأن هيئة مديرية التحرير
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1586 لسنة 1963
فى شأن تنظيم وزارة الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1587 لسنة 1963
فى شأن تنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
وعلى ما أرتاه مجلس الدولة
وعلى موافقة مجلس الرياسة
قـــــرر القانون الآتى نصــه :
باب تمهيدى
مادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على العقارات الداخلة
فى ملكية الدولة الخاصة عدا ما يأتى :
1- العقارات المستولى عليها تنفيذا لأحكام
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه ، والعقارات التى تسلم إلى الهيئة
العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها على صغار الفلاحين وفقاً للقوانين السارية .
2 - العقارات التى تشرف عليها وزارة الإسكان
والمرافق وفقاً لحكم المادة .
3 - من قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 15 من
مارس سنة 1958 المشار إليه والعقارات المبنية والأراضي المخصصة للبناء التى تسلم
إلى هذه الوزارة وفقاً للقانون رقم 71 لسنة 1962 المشار إليه .
4 - المبانى الاستغلالية والأراضى الفضاء
والأراضى الزراعية التى تقع داخل نطاق المدن والتى تتولى المجالس المحلية إدارتها
واستغلالها والتصرف فيها واستثمار أموال البدل الخاصة بها وفقاً لحكم القانون رقم
44 لسنة 1962 المشار إليه .
5 - العقارات التى تديرها أو تشرف عليها
الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة أو تدخل فى ملكية أى منها - وذلك
فيما عدا المؤسسات والهيئات العامة التابعة لوزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح
الأراضى .
6 - الأراضى الفضاء المملوكة للدولة الواقعة فى
نطاق ( كردون ) المدن والقرى عدا ما يكون لازما منها لتنفيذ مشروعات الاستصلاح
والتعمير والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى
بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق بعد أخذ رأى مجلس المحافظة المختص .
مادة 2
تقسم الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة -
إلى ما يأتى :
أ - " الأراضى الزراعية " - وهى
الأراضى الواقعة فى داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى
مسافة كيلو مترين التى تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضى طرح النهر ، وهى الأراضى
الواقعة بين جسرى النيل وفرعيه التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها
والجزائر التى تتكون فى مجراه .
ب - " الأراضى البور " - وهى الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل
الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين .
ج - " الأراضى الصحراوية " - وهى
الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين المشار
إليها فى البندين السابقين سواء أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة
بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة .
مادة 3
.…………… ملغاة
الباب الأول
فى الأراضى الزراعية
الفصل الأول
فى تأجير الأراضى الزراعية
مادة 4
تؤجر الأراضى الزراعية وفقاً للشروط والأوضاع
التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 5
تؤجر الأراضى الزراعية فى حدود سبعة أمثال
الضريبة الأصلية المقدرة لها فإذا لم تكن الأرض قد قدرت لها ضريبة أو قدرت لها
ضريبة مخفضة ثم استصلحت بعد ذلك بحيث أصبحت الضريبة المقدرة لها لا تتناسب مع
غلتها الحقيقية .
فتقدر القيمة الايجارية بصفة مؤقتة على أساس
أجرة المثل بمعرفة لجان تبين اللائحة التنفيذية تشكيلها ويجوز التظلم من قراراتها
إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ
هذه القرارات إلى ذوى الشأن .
وتكون
هذه القرارات نهائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق عليها من مجلس الادارة ،
وتسرى الفئة الايجارية المعدلة اعتبارا من أول السنة الزراعية التالية للسنة التى
أعيد فيها التقدير .
وتخطر
مصلحة الأموال المقررة لاتخاذ اجراءات " إعادة " تقدير الضريبة التى
تتخذ أساساً نهائيا لتحديد القيمة الايجارية ولتسوية الحساب النهائى للمستأجر .
مادة 6
يجوز أن تؤجر الأراضى الزراعية لمدة تقل عن
ثلاث سنوات إذا استلزمت ذلك اجراءات التوزيع .
مادة 7
الأراضى التى تزرع خفية ، تحصر سنويا على
زارعيها ثم تؤجر وفقاً لأحكام المواد السابقة .
الفصل الثانى
فى التصرف فى الأراضى الزراعية
مادة 8
يتم التصرف بالبيع فى الأراضى الزراعية
وملحقاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون بمعرفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
بالممارسة أو بالمزاد العلنى .
واستثناء من أحكام القانون رقم 29 لسنة 1958
المشار إليه تتضمن اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى المتصرف إليهم
والمساحة التى يجوز التصرف فيها إلى كل منهم وقواعد تقدير الثمن ومدة سداده
وفوائده وسائر أحكام البيع الأخرى ومدى الإعفاءات التى تمنح للمتصرف إليهم من
الثمن أو من متأخر الإيجار أو غير ذلك .
مادة 9
يتم التصرف فى الأراضى البور التى تعهد الدولة
باستصلاحها للاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة - إما بتسليمها إلى المؤسسات
والهيئات العامة التى يعهد إليها بزراعتها واستغلالها وإدارتها أو توزيعها أو
بتسليمها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها على صغار الفلاحين وفقاً
لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له
أو يتم التصرف فيها بالبيع طبقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية
وذلك بناء على قرار من وزير الاصلاح الزراعى
واستصلاح 21 لأراضى طبقاً لما تقرره الدولة من خطط وبرامج .
مادة 10
.…………… ملغاة
الباب الثانى
فى طرح النهر وأكله
مادة 11
يكون طرح النهر من الأملاك الخاصة للدولة -
وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حصر مقدار طرح النهر وأكله فى كل سنة وذلك
بعد عمل المساحة بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوزارة الخزانة والمحافظات
ويصدر قرار من وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أو من ينيبه بتحديد تاريخ حدوث
طرح النهر وأكله وحصر مقداره سنويا ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص
بغير رسوم . ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
وتحدد
اللائحة التنفيذية اجراءات الحصر والمساحة .
ويتبع
فى تقدير القيمة الايجارية وطريقة الطعن فى ذلك أحكام المادة 5 .
مادة 12
يشمل زمام القرية أو المدينة بالنسبة إلى ما
يستجد من طرح النهر وأكله فى تطبيق أحكام هذا القانون ، المساحة المحصورة بين شاطئ
النهر ومحوره بحسب طبيعته وبين خطين عموديين يبدأن من شاطئ النهر عند التقائه بحدى
الزمام المرسومين على خرائط المساحة وينتهيان عند ذلك المحور .
مادة 13
لوزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن يصدر
قرارا بتخصيص طرح النهر المتصل بمراسى المعادى المقررة أو بمواقع الموارد أو الزم
لمشروع عام لمنفعة تلك المراسى أو الموارد أو هذا المشروع العام بناء على طلب
الوزارة المختصة .
وإذا
أبطل المرسى أو المورد أو المشروع العام جاز التصرف فى هذا الطرح طبقاً لأحكام هذا
القانون .
مادة 14
تلتزم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى نيابة عن
الحكومة تعويض أكل النهر الذى يتم حصره بما يعادل خمسين مثل الضريبة العقارية
المفروضة على الحياض الواقع بها أكل النهر وقت حدوثه فإذا لم تكن هذه الحياض قد
ربطت عليها ضريبة وقت الأكل أو إذا تعذر تحديد الحوض الواقع فيه الأكل فيكون تقدير
التعويض على أساس متوسط الضريبة المفروضة وقت الأكل .
ولا
يجوز التصرف فى حق التعويض عن أكل النهر ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لهذا
الحكم .
ومع
عدم الإخلال بالقرارات النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون من اللجان المشكلة
وفقاً لحكم المادة 7 من القانون رقم 192 لسنة 1958 - المشار إليه إذا كان حق تعويض
أكل النهر قد سبق شراؤه بعقد مسجل بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح
النهر وأكله فيكون التعويض الذى تؤديه الحكومة معادلا للثمن المحدد فى العقد
المسجل مضافا إليه رسوم الشهر وعشرة فى المائة من جملة هذا الثمن بشرط الا يجاوز
مجموع ذلك خمسين مثل الضريبة العقارية وفقاً لحكم الفقرة السابقة والا اقتصر على
خمسين مثلا .
مادة 15
يقدم صاحب أكل النهر طلب التعويض إلى المحافظة
الكائن فى دائرتها الأكل على الأنموذج المعد لذلك أو بطلب مستوف للشروط والأوضاع
المبينة فى اللائحة التنفيذية وذلك خلال موعد أقصاه آخر ديسمبر سنة 1969 أو خلال
سنتين من تاريخ حدوث الأكل - أى المدتين أطول .
مادة 16
تؤدى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - نيابة
عن الحكومة تعويض الأكل المبين فى الطلبات المقدمة وفقاً لحكم المادة السابقة خلال
السنة التالية لتقديمها وذلك فى حدود الاعتماد المادة المخصص فى الميزانية ووفقا
لمراتب الأولوية التى تحددها اللائحة التنفيذية .
فإذا لم يف الاعتماد فيصرف التعويض من
اعتمادات السنوات التالية ويكون للطلب ذات الأسبقية المقررة له فى الصرف وفقاً
للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 17
كل صاحب أكل نهر يضمن الطلب المنصوص عليه فى
المادة 15 بيانات غير صحيحة يترتب عليها إعطاؤه حقا على غير مقتضى هذا القانون
يحرم من الانتفاع بأحكامه لمدة خمس سنوات وإذا كان شراء حقه فى التعويض قد تم
اعتبر عقد الشراء باطلا وكذلك التوزيع الذى يكون قد تم اليه حتى ولو كان قد تم
شهره .
ويلزم
الطالب برد التعويض وجميع المبالغ التى يكون قد اقتضاها دون وجه حق مضافا إليها
المصاريف فضلا عن تعويض يعادل خمسة أمثال الضريبة العقارية التى حوسب على أساسها
وقت صرف تلك المبالغ إليه . ويصدر وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى قرارا بذلك
، وتحصل تلك المبالغ بطريق الحجز الإدارى .
مادة 18
تعفى من رسوم الدمغة الطلبات المنصوص عليها فى
المادة 15 والأوراق والمستندات المتعلقة باستحقاق التعويض عن أكل النهر كما تعفى
من الرسوم عمليات الاطلاع واستخراج الصور والشهادات التى تطلبها الهيئة العامة
للإصلاح الزراعى من السجلات الحكومية للبت فى طلبات التعويض عن أكل النهر .
ومع
ذلك يستحق رسم دمغة شامل مقداره خمسون قرشا إذا زاد التعويض على العشرة جنيهات .
مادة 19
يكون لوزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى حق
نزع ملكية العقارات المقامة عليها آلات رافعة مملوكة لأفراد والتى تستخدم فى رى
أراضى طرح النهر المملوكة للدولة وكذلك نزع ملكية هذه الآلات متى رأى فى ذلك
تحقيقه لمصلحة المنتفعين بالأراضى المذكورة على أن تؤول ملكية هذه العقارات
والآلات إلى الجمعيات الزراعية المختصة ويقتضى الثمن والفوائد والمصروفات المستحقة
عن هذه العقارات والآلات من الجمعيات المذكورة طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها
اللائحة التنفيذية .
مادة 20
ترفع الضرائب العقارية عن الأراضى التى يأكلها
النهر ابتداء من أول شهر يناير التالى لتاريخ حدوث الأكل ، وتربط على أراضى طرح
النهر الذى يوزع أو يباع وفقاً لأحكام هذا القانون الضريبة العامة للحوض الذى يقع
فيه ابتداء من أول يناير التالى لتاريخ تسليمه إلى المتصرف إليه فيه ، فإذا لم يكن
الطرح واقعة فى حوض فتربط عليه ضريبة أقرب الحياض إليه ، وإذا تعذر تحديد هذا
الحوض أو تعددت الحياض القريبة - فتربط الضريبة على أساس متوسط الضريبة المفروضة
على حياض أراضى الجزائر الملاصقة للنيل فى البلدة الواقع فى زمامها الطرح .
مادة 21
تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها فى
المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه - بالفصل فى
المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله - وتكون القرارات الصادرة
من اللجنة نهائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة
العامة للإصلاح الزراعى ، وتنفذ بالطريق الإدارى .
1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة
للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت :
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر
سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا
وعلى لائحة قيود وشروط بيع أملاك الميرى الحرة
الصادرة فى 21 من أغسطس سنة 1902 وتعديلاتها
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة
الأطيان والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر
العقارى والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق
والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن ايجار
الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار
القانون المدنى والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة
والقوانين المعدلة له
وعلى
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له
وعلى
القانون رقم 513 لسنة 1953 بعدم جواز التنفيذ على الملكية الصغيرة فى حدود خمسة
أفدنه .
وعلى
القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين
المعدلة له
وعلى
القانون رقم 306 لسنة 1955 بشأن توزيع الأراضى التى قامت الهيئة المصرية الأمريكية
لإصلاح الريف باستصلاحها
وعلى
القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والقوانين المعدلة له
وعلى
القانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى والقوانين
المعدلة له
وعلى القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون
الجمعيات التعاونية
وعلى القانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن
التفويض بالاختصاصات والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1957 بنقل اختصاصات
المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومى ورئيسه إلى وزير الدولة للاصلاح الزراعى فيما
يتعلق بأعمال الهيئة المصرية الأمريكية لإصلاح الريف
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم
استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن التصرف
بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين
المعدلة له
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تمليك
الأراضى الصحراوية
وعلى القانون رقم 192 لسنة 1958 فى شأن طرح
النهر وأكله
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1959 بشأن توزيع
الأراضى الزراعية المصادرة على صغار الفلاحين والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1960 بشأن توزيع
الأراضى التى قامت الهيئة المصرية الأمريكية لإصلاح الريف باستصلاحها
وعلى
القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة
له
وعلى
القانون رقم 52 لسنة 1961 بإدخال تعديلات على بعض التشريعات المتعلقة بشئون
التعاون
وعلى
القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة
العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية
وعلى
القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الأماكن
وعلى
القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير
وارث
وعلى
القانون رقم 3 لسنة 1963 بتوزيع أراض على صغار الزراع
وعلى
القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للاراضى الزراعية وما فى حكمها
وعلى
القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة وعلى القانون رقم 61 لسنة
1963 بإصدار قانون الهيئات العامة
وعلى
قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 15 / 3 / 1958 فى شأن تنظيم وزارة الخزانة ووزارة
الاقتصاد والتجارة وإدخال بعض التعديلات على اختصاصات الوزارات المعدل بقرار رئيس
الجمهورية رقم 184 لسنة 1959
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 1958
بالترخيص للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى فى استغلال الأراضى والتصرف فيها
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1385 لسنة 1958
بالشروط والأوضاع اللازمة لبيع طرح النهر لصغار الزراع
وعلى
قرار رئيس الجمهورية رقم 2015 لسنة 1960 بتحديد إشراف وزارة الحربية على الجمعيات
التعاونية المختلفة بمحافظات الحدود
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961
بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة
وعلى
قرار رئيس الجمهورية رقم 1900 لسنة 1961 بشأن سلطات الوزراء ومسئوليات كل منهم فى
تحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 1962
بإلغاء مؤسسة صندوق طرح النهر وأكله
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3315 لسنة 1962
بشأن المؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضى
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3316 لسنة 1162
بشأن إنشاء المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضى
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3317 لسنة 1962
بشأن المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3318 لسنة 1962
بشأن هيئة مديرية التحرير
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1586 لسنة 1963
فى شأن تنظيم وزارة الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1587 لسنة 1963
فى شأن تنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
وعلى ما أرتاه مجلس الدولة
وعلى موافقة مجلس الرياسة
قـــــرر القانون الآتى نصــه :
باب تمهيدى
مادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على العقارات الداخلة
فى ملكية الدولة الخاصة عدا ما يأتى :
1- العقارات المستولى عليها تنفيذا لأحكام
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه ، والعقارات التى تسلم إلى الهيئة
العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها على صغار الفلاحين وفقاً للقوانين السارية .
2 - العقارات التى تشرف عليها وزارة الإسكان
والمرافق وفقاً لحكم المادة .
3 - من قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 15 من
مارس سنة 1958 المشار إليه والعقارات المبنية والأراضي المخصصة للبناء التى تسلم
إلى هذه الوزارة وفقاً للقانون رقم 71 لسنة 1962 المشار إليه .
4 - المبانى الاستغلالية والأراضى الفضاء
والأراضى الزراعية التى تقع داخل نطاق المدن والتى تتولى المجالس المحلية إدارتها
واستغلالها والتصرف فيها واستثمار أموال البدل الخاصة بها وفقاً لحكم القانون رقم
44 لسنة 1962 المشار إليه .
5 - العقارات التى تديرها أو تشرف عليها
الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة أو تدخل فى ملكية أى منها - وذلك
فيما عدا المؤسسات والهيئات العامة التابعة لوزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح
الأراضى .
6 - الأراضى الفضاء المملوكة للدولة الواقعة فى
نطاق ( كردون ) المدن والقرى عدا ما يكون لازما منها لتنفيذ مشروعات الاستصلاح
والتعمير والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى
بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق بعد أخذ رأى مجلس المحافظة المختص .
مادة 2
تقسم الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة -
إلى ما يأتى :
أ - " الأراضى الزراعية " - وهى
الأراضى الواقعة فى داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى
مسافة كيلو مترين التى تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضى طرح النهر ، وهى الأراضى
الواقعة بين جسرى النيل وفرعيه التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها
والجزائر التى تتكون فى مجراه .
ب - " الأراضى البور " - وهى الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل
الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين .
ج - " الأراضى الصحراوية " - وهى
الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين المشار
إليها فى البندين السابقين سواء أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة
بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة .
مادة 3
.…………… ملغاة
الباب الأول
فى الأراضى الزراعية
الفصل الأول
فى تأجير الأراضى الزراعية
مادة 4
تؤجر الأراضى الزراعية وفقاً للشروط والأوضاع
التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 5
تؤجر الأراضى الزراعية فى حدود سبعة أمثال
الضريبة الأصلية المقدرة لها فإذا لم تكن الأرض قد قدرت لها ضريبة أو قدرت لها
ضريبة مخفضة ثم استصلحت بعد ذلك بحيث أصبحت الضريبة المقدرة لها لا تتناسب مع
غلتها الحقيقية .
فتقدر القيمة الايجارية بصفة مؤقتة على أساس
أجرة المثل بمعرفة لجان تبين اللائحة التنفيذية تشكيلها ويجوز التظلم من قراراتها
إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ
هذه القرارات إلى ذوى الشأن .
وتكون
هذه القرارات نهائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق عليها من مجلس الادارة ،
وتسرى الفئة الايجارية المعدلة اعتبارا من أول السنة الزراعية التالية للسنة التى
أعيد فيها التقدير .
وتخطر
مصلحة الأموال المقررة لاتخاذ اجراءات " إعادة " تقدير الضريبة التى
تتخذ أساساً نهائيا لتحديد القيمة الايجارية ولتسوية الحساب النهائى للمستأجر .
مادة 6
يجوز أن تؤجر الأراضى الزراعية لمدة تقل عن
ثلاث سنوات إذا استلزمت ذلك اجراءات التوزيع .
مادة 7
الأراضى التى تزرع خفية ، تحصر سنويا على
زارعيها ثم تؤجر وفقاً لأحكام المواد السابقة .
الفصل الثانى
فى التصرف فى الأراضى الزراعية
مادة 8
يتم التصرف بالبيع فى الأراضى الزراعية
وملحقاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون بمعرفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
بالممارسة أو بالمزاد العلنى .
واستثناء من أحكام القانون رقم 29 لسنة 1958
المشار إليه تتضمن اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى المتصرف إليهم
والمساحة التى يجوز التصرف فيها إلى كل منهم وقواعد تقدير الثمن ومدة سداده
وفوائده وسائر أحكام البيع الأخرى ومدى الإعفاءات التى تمنح للمتصرف إليهم من
الثمن أو من متأخر الإيجار أو غير ذلك .
مادة 9
يتم التصرف فى الأراضى البور التى تعهد الدولة
باستصلاحها للاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة - إما بتسليمها إلى المؤسسات
والهيئات العامة التى يعهد إليها بزراعتها واستغلالها وإدارتها أو توزيعها أو
بتسليمها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها على صغار الفلاحين وفقاً
لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له
أو يتم التصرف فيها بالبيع طبقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية
وذلك بناء على قرار من وزير الاصلاح الزراعى
واستصلاح 21 لأراضى طبقاً لما تقرره الدولة من خطط وبرامج .
مادة 10
.…………… ملغاة
الباب الثانى
فى طرح النهر وأكله
مادة 11
يكون طرح النهر من الأملاك الخاصة للدولة -
وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حصر مقدار طرح النهر وأكله فى كل سنة وذلك
بعد عمل المساحة بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوزارة الخزانة والمحافظات
ويصدر قرار من وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أو من ينيبه بتحديد تاريخ حدوث
طرح النهر وأكله وحصر مقداره سنويا ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص
بغير رسوم . ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
وتحدد
اللائحة التنفيذية اجراءات الحصر والمساحة .
ويتبع
فى تقدير القيمة الايجارية وطريقة الطعن فى ذلك أحكام المادة 5 .
مادة 12
يشمل زمام القرية أو المدينة بالنسبة إلى ما
يستجد من طرح النهر وأكله فى تطبيق أحكام هذا القانون ، المساحة المحصورة بين شاطئ
النهر ومحوره بحسب طبيعته وبين خطين عموديين يبدأن من شاطئ النهر عند التقائه بحدى
الزمام المرسومين على خرائط المساحة وينتهيان عند ذلك المحور .
مادة 13
لوزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن يصدر
قرارا بتخصيص طرح النهر المتصل بمراسى المعادى المقررة أو بمواقع الموارد أو الزم
لمشروع عام لمنفعة تلك المراسى أو الموارد أو هذا المشروع العام بناء على طلب
الوزارة المختصة .
وإذا
أبطل المرسى أو المورد أو المشروع العام جاز التصرف فى هذا الطرح طبقاً لأحكام هذا
القانون .
مادة 14
تلتزم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى نيابة عن
الحكومة تعويض أكل النهر الذى يتم حصره بما يعادل خمسين مثل الضريبة العقارية
المفروضة على الحياض الواقع بها أكل النهر وقت حدوثه فإذا لم تكن هذه الحياض قد
ربطت عليها ضريبة وقت الأكل أو إذا تعذر تحديد الحوض الواقع فيه الأكل فيكون تقدير
التعويض على أساس متوسط الضريبة المفروضة وقت الأكل .
ولا
يجوز التصرف فى حق التعويض عن أكل النهر ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لهذا
الحكم .
ومع
عدم الإخلال بالقرارات النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون من اللجان المشكلة
وفقاً لحكم المادة 7 من القانون رقم 192 لسنة 1958 - المشار إليه إذا كان حق تعويض
أكل النهر قد سبق شراؤه بعقد مسجل بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح
النهر وأكله فيكون التعويض الذى تؤديه الحكومة معادلا للثمن المحدد فى العقد
المسجل مضافا إليه رسوم الشهر وعشرة فى المائة من جملة هذا الثمن بشرط الا يجاوز
مجموع ذلك خمسين مثل الضريبة العقارية وفقاً لحكم الفقرة السابقة والا اقتصر على
خمسين مثلا .
مادة 15
يقدم صاحب أكل النهر طلب التعويض إلى المحافظة
الكائن فى دائرتها الأكل على الأنموذج المعد لذلك أو بطلب مستوف للشروط والأوضاع
المبينة فى اللائحة التنفيذية وذلك خلال موعد أقصاه آخر ديسمبر سنة 1969 أو خلال
سنتين من تاريخ حدوث الأكل - أى المدتين أطول .
مادة 16
تؤدى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - نيابة
عن الحكومة تعويض الأكل المبين فى الطلبات المقدمة وفقاً لحكم المادة السابقة خلال
السنة التالية لتقديمها وذلك فى حدود الاعتماد المادة المخصص فى الميزانية ووفقا
لمراتب الأولوية التى تحددها اللائحة التنفيذية .
فإذا لم يف الاعتماد فيصرف التعويض من
اعتمادات السنوات التالية ويكون للطلب ذات الأسبقية المقررة له فى الصرف وفقاً
للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 17
كل صاحب أكل نهر يضمن الطلب المنصوص عليه فى
المادة 15 بيانات غير صحيحة يترتب عليها إعطاؤه حقا على غير مقتضى هذا القانون
يحرم من الانتفاع بأحكامه لمدة خمس سنوات وإذا كان شراء حقه فى التعويض قد تم
اعتبر عقد الشراء باطلا وكذلك التوزيع الذى يكون قد تم اليه حتى ولو كان قد تم
شهره .
ويلزم
الطالب برد التعويض وجميع المبالغ التى يكون قد اقتضاها دون وجه حق مضافا إليها
المصاريف فضلا عن تعويض يعادل خمسة أمثال الضريبة العقارية التى حوسب على أساسها
وقت صرف تلك المبالغ إليه . ويصدر وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى قرارا بذلك
، وتحصل تلك المبالغ بطريق الحجز الإدارى .
مادة 18
تعفى من رسوم الدمغة الطلبات المنصوص عليها فى
المادة 15 والأوراق والمستندات المتعلقة باستحقاق التعويض عن أكل النهر كما تعفى
من الرسوم عمليات الاطلاع واستخراج الصور والشهادات التى تطلبها الهيئة العامة
للإصلاح الزراعى من السجلات الحكومية للبت فى طلبات التعويض عن أكل النهر .
ومع
ذلك يستحق رسم دمغة شامل مقداره خمسون قرشا إذا زاد التعويض على العشرة جنيهات .
مادة 19
يكون لوزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى حق
نزع ملكية العقارات المقامة عليها آلات رافعة مملوكة لأفراد والتى تستخدم فى رى
أراضى طرح النهر المملوكة للدولة وكذلك نزع ملكية هذه الآلات متى رأى فى ذلك
تحقيقه لمصلحة المنتفعين بالأراضى المذكورة على أن تؤول ملكية هذه العقارات
والآلات إلى الجمعيات الزراعية المختصة ويقتضى الثمن والفوائد والمصروفات المستحقة
عن هذه العقارات والآلات من الجمعيات المذكورة طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها
اللائحة التنفيذية .
مادة 20
ترفع الضرائب العقارية عن الأراضى التى يأكلها
النهر ابتداء من أول شهر يناير التالى لتاريخ حدوث الأكل ، وتربط على أراضى طرح
النهر الذى يوزع أو يباع وفقاً لأحكام هذا القانون الضريبة العامة للحوض الذى يقع
فيه ابتداء من أول يناير التالى لتاريخ تسليمه إلى المتصرف إليه فيه ، فإذا لم يكن
الطرح واقعة فى حوض فتربط عليه ضريبة أقرب الحياض إليه ، وإذا تعذر تحديد هذا
الحوض أو تعددت الحياض القريبة - فتربط الضريبة على أساس متوسط الضريبة المفروضة
على حياض أراضى الجزائر الملاصقة للنيل فى البلدة الواقع فى زمامها الطرح .
مادة 21
تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها فى
المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه - بالفصل فى
المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله - وتكون القرارات الصادرة
من اللجنة نهائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة
العامة للإصلاح الزراعى ، وتنفذ بالطريق الإدارى .
عدل سابقا من قبل Admin في الأحد يناير 24, 2010 2:05 pm عدل 1 مرات
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب