حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قانون رقم 100 لسنة 1964  بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قانون رقم 100 لسنة 1964  بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قانون رقم 100 لسنة 1964  بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قانون رقم 100 لسنة 1964  بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قانون رقم 100 لسنة 1964  بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون رقم 100 لسنة 1964  بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون رقم 100 لسنة 1964  بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون رقم 100 لسنة 1964  بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون رقم 100 لسنة 1964  بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


2 مشترك

    قانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون رقم 100 لسنة 1964  بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية Empty قانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يناير 24, 2010 1:39 pm

    قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 100 لسنة
    1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة
    للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها






    باسم الأمة


    رئيس الجمهورية


    بعد الاطلاع على الدستور المؤقت :


    وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر
    سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا



    وعلى لائحة قيود وشروط بيع أملاك الميرى الحرة
    الصادرة فى 21 من أغسطس سنة 1902 وتعديلاتها



    وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة
    الأطيان والقوانين المعدلة له



    وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر
    العقارى والقوانين المعدلة له



    وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق
    والقوانين المعدلة له



    وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن ايجار
    الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له



    وعلى القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار
    القانون المدنى والقوانين المعدلة له



    وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة
    والقوانين المعدلة له



    وعلى
    المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له



    وعلى
    القانون رقم 513 لسنة 1953 بعدم جواز التنفيذ على الملكية الصغيرة فى حدود خمسة
    أفدنه .



    وعلى
    القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين
    المعدلة له



    وعلى
    القانون رقم 306 لسنة 1955 بشأن توزيع الأراضى التى قامت الهيئة المصرية الأمريكية
    لإصلاح الريف باستصلاحها



    وعلى
    القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والقوانين المعدلة له



    وعلى
    القانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى والقوانين
    المعدلة له



    وعلى القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون
    الجمعيات التعاونية



    وعلى القانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن
    التفويض بالاختصاصات والقوانين المعدلة له



    وعلى القانون رقم 131 لسنة 1957 بنقل اختصاصات
    المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومى ورئيسه إلى وزير الدولة للاصلاح الزراعى فيما
    يتعلق بأعمال الهيئة المصرية الأمريكية لإصلاح الريف



    وعلى القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم
    استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر والقوانين المعدلة له



    وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن التصرف
    بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين
    المعدلة له



    وعلى القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تمليك
    الأراضى الصحراوية



    وعلى القانون رقم 192 لسنة 1958 فى شأن طرح
    النهر وأكله



    وعلى القانون رقم 119 لسنة 1959 بشأن توزيع
    الأراضى الزراعية المصادرة على صغار الفلاحين والقوانين المعدلة له



    وعلى القانون رقم 8 لسنة 1960 بشأن توزيع
    الأراضى التى قامت الهيئة المصرية الأمريكية لإصلاح الريف باستصلاحها



    وعلى
    القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة
    له



    وعلى
    القانون رقم 52 لسنة 1961 بإدخال تعديلات على بعض التشريعات المتعلقة بشئون
    التعاون



    وعلى
    القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة
    العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية



    وعلى
    القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الأماكن



    وعلى
    القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير
    وارث



    وعلى
    القانون رقم 3 لسنة 1963 بتوزيع أراض على صغار الزراع



    وعلى
    القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للاراضى الزراعية وما فى حكمها



    وعلى
    القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة وعلى القانون رقم 61 لسنة
    1963 بإصدار قانون الهيئات العامة



    وعلى
    قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 15 / 3 / 1958 فى شأن تنظيم وزارة الخزانة ووزارة
    الاقتصاد والتجارة وإدخال بعض التعديلات على اختصاصات الوزارات المعدل بقرار رئيس
    الجمهورية رقم 184 لسنة 1959



    وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 1958
    بالترخيص للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى فى استغلال الأراضى والتصرف فيها



    وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1385 لسنة 1958
    بالشروط والأوضاع اللازمة لبيع طرح النهر لصغار الزراع



    وعلى
    قرار رئيس الجمهورية رقم 2015 لسنة 1960 بتحديد إشراف وزارة الحربية على الجمعيات
    التعاونية المختلفة بمحافظات الحدود



    وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961
    بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة



    وعلى
    قرار رئيس الجمهورية رقم 1900 لسنة 1961 بشأن سلطات الوزراء ومسئوليات كل منهم فى
    تحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة



    وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 1962
    بإلغاء مؤسسة صندوق طرح النهر وأكله



    وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3315 لسنة 1962
    بشأن المؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضى



    وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3316 لسنة 1162
    بشأن إنشاء المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضى



    وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3317 لسنة 1962
    بشأن المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى



    وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3318 لسنة 1962
    بشأن هيئة مديرية التحرير



    وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1586 لسنة 1963
    فى شأن تنظيم وزارة الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى



    وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1587 لسنة 1963
    فى شأن تنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى



    وعلى ما أرتاه مجلس الدولة


    وعلى موافقة مجلس الرياسة


    قـــــرر القانون الآتى نصــه :


    باب تمهيدى





    مادة 1


    تسرى أحكام هذا القانون على العقارات الداخلة
    فى ملكية الدولة الخاصة عدا ما يأتى :



    1- العقارات المستولى عليها تنفيذا لأحكام
    المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه ، والعقارات التى تسلم إلى الهيئة
    العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها على صغار الفلاحين وفقاً للقوانين السارية .



    2 - العقارات التى تشرف عليها وزارة الإسكان
    والمرافق وفقاً لحكم المادة .



    3 - من قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 15 من
    مارس سنة 1958 المشار إليه والعقارات المبنية والأراضي المخصصة للبناء التى تسلم
    إلى هذه الوزارة وفقاً للقانون رقم 71 لسنة 1962 المشار إليه .



    4 - المبانى الاستغلالية والأراضى الفضاء
    والأراضى الزراعية التى تقع داخل نطاق المدن والتى تتولى المجالس المحلية إدارتها
    واستغلالها والتصرف فيها واستثمار أموال البدل الخاصة بها وفقاً لحكم القانون رقم
    44 لسنة 1962 المشار إليه .



    5 - العقارات التى تديرها أو تشرف عليها
    الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة أو تدخل فى ملكية أى منها - وذلك
    فيما عدا المؤسسات والهيئات العامة التابعة لوزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح
    الأراضى .



    6 - الأراضى الفضاء المملوكة للدولة الواقعة فى
    نطاق ( كردون ) المدن والقرى عدا ما يكون لازما منها لتنفيذ مشروعات الاستصلاح
    والتعمير والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى
    بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق بعد أخذ رأى مجلس المحافظة المختص .






    مادة 2





    تقسم الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة -
    إلى ما يأتى :



    أ - " الأراضى الزراعية " - وهى
    الأراضى الواقعة فى داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى
    مسافة كيلو مترين التى تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضى طرح النهر ، وهى الأراضى
    الواقعة بين جسرى النيل وفرعيه التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها
    والجزائر التى تتكون فى مجراه .



    ب - " الأراضى البور " - وهى الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل
    الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين .



    ج - " الأراضى الصحراوية " - وهى
    الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين المشار
    إليها فى البندين السابقين سواء أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة
    بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة .






    مادة 3


    .…………… ملغاة





    الباب الأول


    فى الأراضى الزراعية


    الفصل الأول


    فى تأجير الأراضى الزراعية


    مادة 4


    تؤجر الأراضى الزراعية وفقاً للشروط والأوضاع
    التى تحددها اللائحة التنفيذية .



    مادة 5


    تؤجر الأراضى الزراعية فى حدود سبعة أمثال
    الضريبة الأصلية المقدرة لها فإذا لم تكن الأرض قد قدرت لها ضريبة أو قدرت لها
    ضريبة مخفضة ثم استصلحت بعد ذلك بحيث أصبحت الضريبة المقدرة لها لا تتناسب مع
    غلتها الحقيقية .



    فتقدر القيمة الايجارية بصفة مؤقتة على أساس
    أجرة المثل بمعرفة لجان تبين اللائحة التنفيذية تشكيلها ويجوز التظلم من قراراتها
    إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ
    هذه القرارات إلى ذوى الشأن .



    وتكون
    هذه القرارات نهائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق عليها من مجلس الادارة ،
    وتسرى الفئة الايجارية المعدلة اعتبارا من أول السنة الزراعية التالية للسنة التى
    أعيد فيها التقدير .



    وتخطر
    مصلحة الأموال المقررة لاتخاذ اجراءات " إعادة " تقدير الضريبة التى
    تتخذ أساساً نهائيا لتحديد القيمة الايجارية ولتسوية الحساب النهائى للمستأجر .






    مادة 6





    يجوز أن تؤجر الأراضى الزراعية لمدة تقل عن
    ثلاث سنوات إذا استلزمت ذلك اجراءات التوزيع .






    مادة 7


    الأراضى التى تزرع خفية ، تحصر سنويا على
    زارعيها ثم تؤجر وفقاً لأحكام المواد السابقة .



    الفصل الثانى


    فى التصرف فى الأراضى الزراعية


    مادة 8





    يتم التصرف بالبيع فى الأراضى الزراعية
    وملحقاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون بمعرفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
    بالممارسة أو بالمزاد العلنى .



    واستثناء من أحكام القانون رقم 29 لسنة 1958
    المشار إليه تتضمن اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى المتصرف إليهم
    والمساحة التى يجوز التصرف فيها إلى كل منهم وقواعد تقدير الثمن ومدة سداده
    وفوائده وسائر أحكام البيع الأخرى ومدى الإعفاءات التى تمنح للمتصرف إليهم من
    الثمن أو من متأخر الإيجار أو غير ذلك .



    مادة 9





    يتم التصرف فى الأراضى البور التى تعهد الدولة
    باستصلاحها للاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة - إما بتسليمها إلى المؤسسات
    والهيئات العامة التى يعهد إليها بزراعتها واستغلالها وإدارتها أو توزيعها أو
    بتسليمها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها على صغار الفلاحين وفقاً
    لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له
    أو يتم التصرف فيها بالبيع طبقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية



    وذلك بناء على قرار من وزير الاصلاح الزراعى
    واستصلاح 21 لأراضى طبقاً لما تقرره الدولة من خطط وبرامج .






    مادة 10


    .…………… ملغاة








    الباب الثانى


    فى طرح النهر وأكله


    مادة 11





    يكون طرح النهر من الأملاك الخاصة للدولة -
    وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حصر مقدار طرح النهر وأكله فى كل سنة وذلك
    بعد عمل المساحة بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوزارة الخزانة والمحافظات
    ويصدر قرار من وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أو من ينيبه بتحديد تاريخ حدوث
    طرح النهر وأكله وحصر مقداره سنويا ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص
    بغير رسوم . ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .



    وتحدد
    اللائحة التنفيذية اجراءات الحصر والمساحة .



    ويتبع
    فى تقدير القيمة الايجارية وطريقة الطعن فى ذلك أحكام المادة 5 .






    مادة 12





    يشمل زمام القرية أو المدينة بالنسبة إلى ما
    يستجد من طرح النهر وأكله فى تطبيق أحكام هذا القانون ، المساحة المحصورة بين شاطئ
    النهر ومحوره بحسب طبيعته وبين خطين عموديين يبدأن من شاطئ النهر عند التقائه بحدى
    الزمام المرسومين على خرائط المساحة وينتهيان عند ذلك المحور .






    مادة 13





    لوزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن يصدر
    قرارا بتخصيص طرح النهر المتصل بمراسى المعادى المقررة أو بمواقع الموارد أو الزم
    لمشروع عام لمنفعة تلك المراسى أو الموارد أو هذا المشروع العام بناء على طلب
    الوزارة المختصة .



    وإذا
    أبطل المرسى أو المورد أو المشروع العام جاز التصرف فى هذا الطرح طبقاً لأحكام هذا
    القانون .






    مادة 14





    تلتزم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى نيابة عن
    الحكومة تعويض أكل النهر الذى يتم حصره بما يعادل خمسين مثل الضريبة العقارية
    المفروضة على الحياض الواقع بها أكل النهر وقت حدوثه فإذا لم تكن هذه الحياض قد
    ربطت عليها ضريبة وقت الأكل أو إذا تعذر تحديد الحوض الواقع فيه الأكل فيكون تقدير
    التعويض على أساس متوسط الضريبة المفروضة وقت الأكل .



    ولا
    يجوز التصرف فى حق التعويض عن أكل النهر ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لهذا
    الحكم .



    ومع
    عدم الإخلال بالقرارات النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون من اللجان المشكلة
    وفقاً لحكم المادة 7 من القانون رقم 192 لسنة 1958 - المشار إليه إذا كان حق تعويض
    أكل النهر قد سبق شراؤه بعقد مسجل بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح
    النهر وأكله فيكون التعويض الذى تؤديه الحكومة معادلا للثمن المحدد فى العقد
    المسجل مضافا إليه رسوم الشهر وعشرة فى المائة من جملة هذا الثمن بشرط الا يجاوز
    مجموع ذلك خمسين مثل الضريبة العقارية وفقاً لحكم الفقرة السابقة والا اقتصر على
    خمسين مثلا .



    مادة 15





    يقدم صاحب أكل النهر طلب التعويض إلى المحافظة
    الكائن فى دائرتها الأكل على الأنموذج المعد لذلك أو بطلب مستوف للشروط والأوضاع
    المبينة فى اللائحة التنفيذية وذلك خلال موعد أقصاه آخر ديسمبر سنة 1969 أو خلال
    سنتين من تاريخ حدوث الأكل - أى المدتين أطول .






    مادة 16


    تؤدى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - نيابة
    عن الحكومة تعويض الأكل المبين فى الطلبات المقدمة وفقاً لحكم المادة السابقة خلال
    السنة التالية لتقديمها وذلك فى حدود الاعتماد المادة المخصص فى الميزانية ووفقا
    لمراتب الأولوية التى تحددها اللائحة التنفيذية .



    فإذا لم يف الاعتماد فيصرف التعويض من
    اعتمادات السنوات التالية ويكون للطلب ذات الأسبقية المقررة له فى الصرف وفقاً
    للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .






    مادة 17





    كل صاحب أكل نهر يضمن الطلب المنصوص عليه فى
    المادة 15 بيانات غير صحيحة يترتب عليها إعطاؤه حقا على غير مقتضى هذا القانون
    يحرم من الانتفاع بأحكامه لمدة خمس سنوات وإذا كان شراء حقه فى التعويض قد تم
    اعتبر عقد الشراء باطلا وكذلك التوزيع الذى يكون قد تم اليه حتى ولو كان قد تم
    شهره .



    ويلزم
    الطالب برد التعويض وجميع المبالغ التى يكون قد اقتضاها دون وجه حق مضافا إليها
    المصاريف فضلا عن تعويض يعادل خمسة أمثال الضريبة العقارية التى حوسب على أساسها
    وقت صرف تلك المبالغ إليه . ويصدر وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى قرارا بذلك
    ، وتحصل تلك المبالغ بطريق الحجز الإدارى .






    مادة 18





    تعفى من رسوم الدمغة الطلبات المنصوص عليها فى
    المادة 15 والأوراق والمستندات المتعلقة باستحقاق التعويض عن أكل النهر كما تعفى
    من الرسوم عمليات الاطلاع واستخراج الصور والشهادات التى تطلبها الهيئة العامة
    للإصلاح الزراعى من السجلات الحكومية للبت فى طلبات التعويض عن أكل النهر .



    ومع
    ذلك يستحق رسم دمغة شامل مقداره خمسون قرشا إذا زاد التعويض على العشرة جنيهات .






    مادة 19





    يكون لوزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى حق
    نزع ملكية العقارات المقامة عليها آلات رافعة مملوكة لأفراد والتى تستخدم فى رى
    أراضى طرح النهر المملوكة للدولة وكذلك نزع ملكية هذه الآلات متى رأى فى ذلك
    تحقيقه لمصلحة المنتفعين بالأراضى المذكورة على أن تؤول ملكية هذه العقارات
    والآلات إلى الجمعيات الزراعية المختصة ويقتضى الثمن والفوائد والمصروفات المستحقة
    عن هذه العقارات والآلات من الجمعيات المذكورة طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها
    اللائحة التنفيذية .



    مادة 20





    ترفع الضرائب العقارية عن الأراضى التى يأكلها
    النهر ابتداء من أول شهر يناير التالى لتاريخ حدوث الأكل ، وتربط على أراضى طرح
    النهر الذى يوزع أو يباع وفقاً لأحكام هذا القانون الضريبة العامة للحوض الذى يقع
    فيه ابتداء من أول يناير التالى لتاريخ تسليمه إلى المتصرف إليه فيه ، فإذا لم يكن
    الطرح واقعة فى حوض فتربط عليه ضريبة أقرب الحياض إليه ، وإذا تعذر تحديد هذا
    الحوض أو تعددت الحياض القريبة - فتربط الضريبة على أساس متوسط الضريبة المفروضة
    على حياض أراضى الجزائر الملاصقة للنيل فى البلدة الواقع فى زمامها الطرح .






    مادة 21




    تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها فى
    المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه - بالفصل فى
    المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله - وتكون القرارات الصادرة
    من اللجنة نهائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة
    العامة للإصلاح الزراعى ، وتنفذ بالطريق الإدارى .


    عدل سابقا من قبل Admin في الأحد يناير 24, 2010 2:05 pm عدل 1 مرات
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون رقم 100 لسنة 1964  بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يناير 24, 2010 1:41 pm

    الباب الثالث


    فى الأراضى البور والأراضى الصحراوية


    ((
    ألغيت الأحكام الواردة فى هذا الباب
    بالمادة 27 من قانون 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية



    وقد نصت المادة 27 من
    القانون 143 لسنة 1981 المشار إليه على أن



    "" تلغى الأحكام المتعلقة بالأراضى الصحراوية بالقانون رقم
    100 لسنة 1964 فى شأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ،
    كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. ""









    الفصل الأول


    فى التصرف فى الأراضى البور والأراضى
    الصحراوية لاستصلاحها



    مادة 22





    تحدد بقرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح
    الأراضى للمناطق التى يجوز أن تباع فيها الأراضى البور والأراضى الصحراوية غير
    المزروعة لاستصلاحها وذلك بعد التحقق من إمكان انتفاعها بالرى من المياه الجوفية
    أو غيرها من موارد المياه عن طريق الجهة الإدارية المختصة .






    مادة 23





    يتم التصرف فى الأراضى المشار إليها فى المادة
    السابقة بطريق المزاد العلنى وبشرط الا تتجاوز ملكية المشترى وزوجته واولاده القصر
    مائة فدان من الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية بما فيها
    المساحة التى يرسو مزاد شرائها عليه .



    ويلزم المشترى باستصلاح الأرض التى يرسو مزاد
    شرائها عليه وزراعتها خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية .



    على إنه يجوز أن تباع بطريق الممارسة الأراضى
    البور التى تتخلل الأراضى الزراعية وذلك بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة
    التنفيذية .



    وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب
    توافرها فى المتصرف إليهم والمساحة التى يجوز التصرف فيها إلى كل منهم وقواعد
    تقدير الثمن ومدة سداده وفوائده وسائر أحكام البيع الأخرى والشروط والأوضاع التى
    يتم بها التزايد .






    مادة 24


    .…………… ملغاة


    مادة 25


    .…………… ملغاة


    مادة 26


    .…………… ملغاة


    الفصل الثانى


    فى تأجير الأراضى الصحراوية


    مادة 27





    يجوز أن تأجر الأراضى الصحراوية إلى صغار
    الزراع فى حدود عشرة أفدنه لكل منهم
    ويشترط فى المستأجر :



    1 - أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية
    المتحدة بالغا سن الرشد لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة
    بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .



    2 - أن تكون حرفته الزراعة أو الرعى أو الصيد
    باعتبارها مورد رزقه الرئيس .



    3 - أن يقل ما يملكه كل منهم هو وزوجته
    واولاده القصر عن فدانين من الأراضى الزراعية أو عشر أفدنه من الأراضى البور
    والأراضى الصحراوية .



    وتكون
    الأولوية فى التأجير لمن كان يضع اليد على الأرض المؤجرة ويزرعها فعلاً ثم لمن هو
    أكثر عائلة وأقل مالا من أهل المنطقة الأقرب إلى موقع الأرض المؤجرة ثم لغير هؤلاء
    وفقاً لمراتب الأولوية التى تحددها اللائحة التنفيذية .



    ولا يحصل أى تأمين نقدى أو عينى من المستأجر .






    مادة 28





    تحدد اللائحة التنفيذية القواعد التى تتبع فى
    تقدير القيمة الايجارية للاراضى الصحراوية ومدة الإيجار وسائر شروطه .






    مادة 29





    لا يجوز أن تؤجر الأراضى الصحراوية لمدة تزيد
    على تسع سنوات ويجوز لوزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى بعد أخذ رأى وزير
    الحربية أن يحدد مناطق صحراوية معينة لا يسرى عليها قيد المدة المشار اليها . وكذا
    مناطق صحراوية معينة يحظر فيها التأجير على إطلاقه .






    الفصل الثالث


    فى التصرف فى الأراضى الصحراوية
    المستصلحة



    مادة 30





    يتم التصرف فى الأراضى الصحراوية التى تعهد
    الدولة باستصلاحها للاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة إما بتسليمها إلى المؤسسات
    والهيئات العامة التى يعهد إليها بزراعتها واستغلالها وإدارتها أو بتوزيعها ، أو
    بتسليمها إلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى لتوزيعها وفقاً لأحكام هذا
    القانون أو يتم التصرف فيها بالبيع طبقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة
    التنفيذية - وذلك بناء على قرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى طبقاً
    لما تقرره الدولة من خطط وبرامج .



    وبالنسبة إلى ما يتقرر توزيعه من هذه الأراضى
    يتم التوزيع على صغار الزراع وخريجى المعاهد الزراعية بحيث يختص كل منهم بملكية
    جديدة لا تقل عن أربعة أفدنه ونصف ولا تزيد على سبعة أفدنه ونصف تبعا لجودة الأرض
    والحالة الاجتماعية للمنتفع .






    مادة 31





    تكون الأولوية فى توزيع الأراضى الصحراوية
    المستصلحة وفقاً لحكم المادة السابقة على الترتيب الآتى :



    أولا - لمن أضير فى مورد رزقه بسبب أعمال
    الاستصلاح من المقيمين فى منطقتها .



    ثانيا - ما يتبقى من الأرض المستصلحة بعد ذلك
    يخصص نصفه للتوزيع على أهل المناطق المزدحمة بالسكان التى يصدر بتحديدها قرار من
    وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى - وذلك وفقاً للترتيب الآتى :



    أ - خريجى المعاهد الزراعية وعمال التراحيل الذين
    عملوا بصفة دائمة فى استصلاح الأرض محل التوزيع وتعميرها واستزراعها .



    ب - جنود القوات المسلحة الذين تم تسريحهم حتى
    تاريخ التوزيع .



    ج - من يقبل الهجرة إلى منطقة الاستصلاح - من
    أهلى المناطق المزدحمة المشار إليها .



    ثالثا - النصف الثانى من باقى الأرض المستصلحة
    - يوزع على الترتيب الآتى :



    أ - خريجى المعاهد الزراعية والعمال الزراعيين
    الذين عملوا فى استصلاح الأراضى الموزعة واستزراعها بصفة دائمة من أهل المنطقة محل
    التوزيع أو من أهل المناطق الأخرى غير المزدحمة .



    ب - جنود القوات المسلحة الذين تم تسريحهم حتى
    تاريخ التوزيع من أهل المناطق غير المزدحمة .



    ج - أهل المنطقة الواقعة بها الأرض محل
    التوزيع والمناطق المجاوزة لها .



    ويفضل
    من بين أصحاب كل مرتبة من مراتب الأولوية المشار إليها من يكون أكثر عائلة وأقل
    مالا .






    مادة 32





    تحدد اللائحة التنفيذية قواعد تقدير ثمن ما
    يتم التصرف فيه من الأراضى الصحراوية المستصلحة سواء بطريق التوزيع أو البيع وشروط
    أداء هذا الثمن ومدته وفوائده ، وسائر أحكام التوزيع والبيع الأخرى .






    مادة 33





    يجوز بقرار من وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح
    الأراضى - نزع ملكية الآبار وعيون المياه التى تستخدم فى الزراعة فى المناطق
    الصحراوية وذلك بعد اختبارها والتحقق من صلاحيتها للاستغلال الاقتصادى .






    مادة 34





    يصدر وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى بعد
    أخذ رأى وزير الأشغال - اللوائح الخاصة بالرى والصرف فى المناطق الصحراوية .






    مادة 35





    لوزير الحربية بعد أخذ رأى وزير الاصلاح
    الزراعى وإصلاح الأراضى أن يحدد بقرار منه المناطق التى يحظر فيها التملك لأغراض
    عسكرية .






    مادة 36





    لوزير الحربية اتخاذ اجراءات نزع ملكية
    الأراضى الصحراوية أو الاستيلاء عليها استيلاء مؤقتا إذا اقتضت ذلك دواعى المحافظة
    على سلامة الدولة وأمنها القومى الخارجى أو الداخلى وذلك دون إتباع الإجراءات
    المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه عدا ما يتعلق منها بتقدير
    التعويض .



    وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع
    فى نزع ملكية العقارات الصحراوية والاستيلاء المؤقت عليها فى الأحوال المشار إليها
    .






    مادة 37





    يكون للحائزين الفعليين الذين ألغيت حيازتهم
    بالتطبيق لأحكام المادة السابقة الحق فى اقتضاء تعويض عينى وفقاً للقواعد التى
    تحددها اللائحة التنفيذية أو تعويض نقدى وفقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954
    المشار إليه .



    مادة 38





    يجوز عند الضرورة بقرار من وزير الاصلاح
    الزراعى وإصلاح الأراضى تجنيب أصحاب الملكيات التى تتخلل مناطق الاستصلاح فى مكان
    واحد وتعويضهم عنها عينا بأراض أخرى مما يتم استصلاحه أو تعويضهم نقدا وفقاً
    لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه إذا استلزمت ذلك أعمال الاستصلاح .



    وتحدد
    اللائحة التنفيذية شروط التجنيب وإجراءاته وقواعد التعويض العينى .






    مادة 39





    تشكل بقرار من وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح
    الأراضى لجان قضائية تكون كل منها برياسة رئيس محكمة ابتدائية على الأقل وعضوية
    قاض يختارهما وزير العدل ونائب من مجلس الدولة يختاره المجلس .



    مادة 40


    تختص اللجان القضائية المنصوص عليها فى
    المادة السابقة بالفصل فى المسائل الآتية :



    أ -
    المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضى الصحراوية وتوزيعها والتصرف فيها ببيعها وفقاً
    لأحكام هذا القانون .



    2 - الاعتراضات التى ترفع إليها فى شأن نزع
    الملكية والاستيلاء المؤقت عدا ما يتعلق منها بتقدير التعويض .



    3 - المنازعات المتعلقة بالملكية وبالحقوق
    العينية السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه .






    مادة 41





    تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات التقاضى أمام
    اللجان القضائية المشار إليها فى المادتين السابقتين وتتبع فيما لم يرد فى شأنه نص
    خاص فى تلك اللائحة - أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .



    مادة 42





    تكون القرارات الصادرة من اللجان القضائية
    المنصوص عليها فى المواد السابقة نهائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق عليها من
    اللجنة العليا المنصوص عليها فى المادة 87 . وتنفذ بالطرق الإدارية .






    الباب الرابع


    فى الأراضى الفضاء والعقارات المبينة


    مادة 43





    تؤجر الأراضى الفضاء المشغولة حاليا بمنشآت
    غير ثابتة إلى شاغليها لمدة لا تزيد على عشر سنوات بشرط الا يقيموا عليها أية
    منشآت ثابتة ويجوز تجديد العقد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار من وزير الاصلاح
    الزراعى وإصلاح الأراضى .



    كما يجوز بقرار من الوزير التأجير لمدة تزيد
    على عشر سنوات ولا تجاوز ثلاثين سنة إذا كان الغرض من التأجير هو اقامة منشآت
    ثابتة على الأرض المؤجرة بشرط أن يقبل المستأجر وصاحب المنشآت أيلولة الأرض بما
    عليها من منشآت ثابتة إلى الدولة فى نهاية مدة التعاقد دون مقابل .






    مادة 44





    يكون تأجير العقارات المبنية بالأجرة المقررة
    طبقاً لأحكام القوانين السارية .



    ويؤدى المستأجر تأمينا نقديا يوازى أجرة شهر
    مقدما .



    ويجوز بقرار من وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح
    الأراضى الاعفاء من أداء هذا التأمين النقدى كله أو بعضه .






    مادة 45





    يجوز التصرف فى الأراضى المبنية أو المشغولة
    بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة إلى شاغليها وذلك بطريق الممارسة وفقاً للقواعد والشروط
    التى تحددها اللائحة التنفيذية .






    مادة 46





    يكون تأجير الأراضى الفضاء والتصرف فيها بطريق
    الممارسة أو المزاد العلنى وفقاً للقواعد والإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة
    التنفيذية .









    الباب الخامس أحكام عامة


    مادة 47





    لا يجوز لأى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو
    يضع اليد بأية صفة كانت على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة التى تسرى
    عليها أحكام هذا القانون الا وفقاً لهذه الأحكام .



    ومع
    مراعاة ما تقضى به المادة 970 من القانون المدنى يقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأى
    حق عينى أو تأجير يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ويجوز لكل ذى
    شأن طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .






    مادة 48





    يجوز أن يحصل ما يستحق للدولة من أجرة أو ثمن
    وملحقاتهما عن العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون - بطريق الحجز الإدارى . ويكون
    لهذه المبلغ امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة
    المنصوص عليها فى المادة 1139 من القانون المدنى وسابقة على أى امتياز آخر عدا
    المصروفات القضائية والضرائب و الرسوم .






    مادة 49





    يجوز لوزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن
    يعهد إلى المحافظات كلها أو بعضها بتحرير عقود إيجار الأراضى الزراعية المملوكة
    للدولة ملكية خاصة ، والكائنة بدائرة كل منها - إلى المستأجرين الذين تحددهما
    الجهة الإدارية المخالفة بوزارة الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى بعد التحقق من
    توافر الشروط المقررة قانونا فيهم .



    كما
    يجوز للوزير أن يعهد إلى المحافظات أو أية جهة حكومية أخرى أو إلى الجمعيات
    الزراعية بتحصيل أجرة الأراضى المشار إليها وأقساط الثمن وفوائده وملحقاته على أن
    يؤول إليها 10 % من قيمة المبالغ المحصلة مع تخصيص جزء من هذه النسبة للمكافآت
    التشجيعية التى تمنح للصيارف والمحصلين والموظفين المشرفين عليهم وذلك وفقاً
    للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .






    مادة 50





    تعفى من رسوم الدمغة عقود ايجار الأراضى
    الزراعية والأراضى الصحراوية التى تتم وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك إذا لم تجاوز
    الاجرة السنوية خمسين جنيها .






    مادة 51





    يجوز لوزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن
    يرخص فى تأجير بعض العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون أو فى التصرف فيها
    دون التقيد بأحكامه . وذلك إذا كان التأجير أو البيع إلى الأشخاص الاعتبارية
    العامة أو الخاصة أو الأفراد بالنسبة إلى ما يحتاجونه من تلك العقارات لتنفيذ
    مشروعات تفيد فى تنمية الاقتصاد القومى . أو لدعم مشروعات قائمة منها ، أو لإقامة
    منشآت ذات نفع عام عليها ، وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة .



    ويكون
    التأجير أو البيع فى هذه الحالات بالأجرة أو الثمن وبالشروط التى تحددها اللائحة
    التنفيذية .






    مادة 52





    استثناء من أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947
    والمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليهما - يجوز لوزير الاصلاح الزراعى
    وإصلاح الأراضى إلغاء عقود إيجار العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ،
    إذا استلزمت ذلك اجراءات التوزيع أو إذا أخل المستأجر أو واضع اليد بالتزام جوهرى
    يقضى به القانون أو العقد أو إذا اقتضى ذلك تخصيص العقار لغرض ذى نفع عام مع
    استحقاق المستأجر الذى ألغى عقده للتعويض عن الغراس والمنشآت .



    وينفذ
    قرار الوزير بإلغاء عقود الإيجار بالطريق الإدارى .






    مادة 53





    تحرر عقود ايجار العقارات التى تسرى عليها
    أحكام هذا القانون والعقود المتضمنة التصرف فيها بالتوزيع أو البيع وشهادات
    الملكية التى تصدرها المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى وفقاً لأحكام الباب
    الأخير من هذا القانون - على النماذج التى نعد لذلك ويصدر بها قرار من وزير
    الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى .



    وتودع
    المحررات المشار إليها الواجبة الشهر فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا
    الإيداع الآثار المترتبة على شهر . التصرفات العقارية وتسلم صور تلك المحررات إلى
    ذوى الشأن بعد أدائهم الرسوم المقررة عليها .






    مادة 54





    تقدر رسوم الشهر المستحقة على المحررات
    المتضمنة التصرف فى العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة - على أساس الثمن
    المحدد فيها .



    ويسرى
    هذا الحكم على التصرفات التى تمت قبل العمل بهذا القانون ولم يتم شهرها بعد .






    مادة 55





    تعفى من رسوم الشهر والتوثيق ومن رسوم الدمغة
    المحررات المتضمنة التوزيع على صغار الزراع وفقاً لأحكام هذا القانون . كما تعفى
    من هذه الرسوم عقود البيع إذا كان مجموع الملكية العقارية لكل مشتر والأرض المبيعة
    إليه يقل عن خمسة أفدنه من الأراضى الزراعية أو عشرة أفدنه من الأراضى البور
    والصحراوية .



    ويسرى حكم الفقرة السابقة على التصرفات التى
    أبرمت قبل العمل بهذا القانون ولم يتم شهرها بعد .






    مادة 56





    يجوز بقرار من وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح
    الأراضى فرز العقارات الخاضعة لهذا القانون وتجنبيها قبل التصرف فيها إذا كانت
    شائعة مع عقارات أخرى مملوكة للغير .



    ويتم الفرز والتجنيب بالاتفاق مع ذوى الشأن
    فإذا تعذر ذلك أتبعت الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .






    مادة 57





    يجوز لوزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى
    عند الضرورة القصوى أن يقرر تجميع الأراضى الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة قبل
    التصرف فيها وفقاً لأحكام هذا القانون مع تعويض الغير من أصحاب الأراضى التى
    تتخللها أو تتداخل فيها على وجه يقلل من إنتاجها أو من تمام الانتفاع بها إما عينا
    أو نقدا حسب اختيار صاحب الشأن . فإذا لم يبد صاحب الشأن خياره كان التعويض عينا .
    وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات التجنيب وقواعد التعويض العينى والنقدى وشروطه .






    مادة 58





    تؤول ملكية العقارات التى يتم التصرف فيها
    وفقاً لأحكام هذا القانون إلى المتصرف إليهم محملة بما عليها من حقوق الإرتفاق ،
    دون أن يترتب على ذلك أى حق فى المطالبة بتعويض مقابل هذه الحقوق .



    وفى جميع الأحوال لا يجوز أخذ العقارات المشار
    إليها بالشفعة .



    مادة 59





    إذا استحق العقار المتصرف فيه وفقاً لأحكام
    هذا القانون - كله أو بعضه للغير بناء على حكم فضائى نهائى ، قبل شهر عقد البيع ،
    فلا تلزم الحكومة الا برد ما أداه المتصرف إليه من الثمن والفوائد القانونية عن
    الجزء الذى قضى باستحقاقه للغير وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة
    446 من القانون المدنى .






    مادة 60 ملغاة





    مادة 61 ملغاة





    مادة 62





    إذا تخلف المتصرف إليه عن الوفاء بأحد
    التزاماته المنصوص عليها فى هذا القانون أو تسبب فى تعطيل قيام الجمعية التعاونية
    الزراعية بالأعمال المنصوص عليها فى المادة 64 أو إذا أخل بأى التزام جوهرى آخر يقضى
    به العقد أو القانون ولم تكن قد مضت خمس سنوات من تاريخ التصرف حقق الموضوع بواسطة
    لجنة تشكل برياسة مستشار م اعد بمجلس الدولة وعضوية نائب بمجلس الدولة وأحد مديرى
    الإدارات بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو المؤسسة العامة لتعمير الصحارى بحسب
    الأحوال .



    وللجنة بعد سماع صاحب الشأن أن تصدر قرارا
    مسببا بإلغاء التوزيع أو فسخ البيع .



    ويبلغ قرار اللجنة إلى صاحب الشأن بالطريق
    الإدارى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره . ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار
    إلى وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه إليه .



    ولا يكون قرار اللجنة نهائيا الا بعد تصديق
    الوزير عليه بعد انقضاء ميعاد التظلم المشار إليه .



    وينفذ
    القرار بالطريق الإدارى .






    مادة 63





    يترتب على إلغاء التوزيع أو الفسخ وفقاً لحكم
    المادة السابقة اعتبار المتصرف إليه مستأجرا للعقار من تاريخ تسليمه إليه وتستحق
    عليه أجرته حتى تاريخ تسلمه منه ويستنزل من قيمة هذه الاجرة ما أداه المتصرف إليه
    قبل إلغاء التوزيع أو الفسخ من ثمن وفوائد وكذلك ما يستحق له من تعويض عن الغراس
    والمنشآت التى يكون قد أقامها فى العقار على نفقته .



    وتحدد
    اللائحة التنفيذية إجراءات استرداد العقار .






    مادة 64





    يكون مستأجرو الأراضى الزراعية و الصحراوية
    التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ومن تؤول إليهم ملكيتها أعضاء بحكم
    القانون فى الجمعية التعاونية الزراعية
    التى تنشئها أو التى تحددها وزارة الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أو المؤسسات أو
    الهيئات العامة التابعة لها التى يعهد إليها بذلك بقرار من وزير الاصلاح الزراعى
    واستصلاح الأراضى وتنظم الوزارة الدورات الزراعية المناسبة التى يكون من شأنها
    زيادة الإنتاج فى الأراضى المشار إليها وتحسينها .






    مادة 65





    تقوم الجمعيات التعاونية الزراعية التى تنشئها
    وزارة الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أو المؤسسات أو الهيئات العامة التابعة لها
    التى يعهد إليها بذلك بقرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بالأعمال
    الآتية :



    أ -
    الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقاً لحاجات الأراضى المملوكة لأعضاء
    الجمعية .



    ب -
    مد الأعضاء بما يلزم لاستغلال الأرض كالبذور والسماد والماشية والآلات الزراعية
    وما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها .



    ج -
    تنظيم زراعة الأراضى واستغلالها على خير وجه بما فى ذلك انتقاء البذور وتصنيف
    الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف وتطهيرها وصيانتها والإشراف على تنفيذ
    الدورات الزراعية المنتظمة المناسبة فى أراضى أعضائها .



    د -
    بيع المحصولات الرئيسية لحساب أعضائها على أن تخصم من ثمن المحصولات مستحقات
    الحكومة الناشئة عن تطبيق هذا القانون والضرائب العقارية والسلف الزراعية وديون
    الجمعية المستحقة قبل الأعضاء .



    هـ - القيام بجميع الخدمات الزراعية
    والاجتماعية والاقتصادية التى تتطلبها حاجات الأعضاء .






    مادة 66





    تؤدى الجمعيات التعاونية الزراعية أعمالها تحت
    إشراف موظفين فنيين تختارهم وزارة الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أو المؤسسات أو
    الهيئات العامة التابعة لها التى يعهد إليها بذلك بقرار من وزير الاصلاح الزراعى
    واستصلاح الأراضى .






    مادة 67





    تشترك الجمعيات التعاونية الزراعية فى تأسيس
    جمعيات مشتركة وعامة واتحادات تعاونية وفقاً لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956
    المشار إليه .






    مادة 68





    يصدر وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى
    القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الجمعيات التعاونية الزراعية التى تنشئها الوزارة .






    مادة 69





    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس
    وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يدلى ببيانات غير
    صحيحة يترتب عليها انتفاعه أو انتفاع غيره دون وجه حق بأحكام هذا القانون سواء كان
    ذلك باقتضاء تعويض لا يستحقه أو باستئجار أو تملك العقارات التى تسرى عليها أحكام
    هذا القانون وذلك فضلا عن رد ما قبضه بغير حق . وبطلان التصرف ومصادرة المبالغ
    التى يكون المخالف قد أداها إلى الحكومة .


    ويعفى من العقاب كل من بادر من تلقاء نفسه بإبلاغ الجهة
    الإدارية المختصة بأمر البيانات غير الصحيحة التى يكون قد أدلى بها أو أشترك فى
    الإدلاء بها على النحو المشار إليه فى الفقرة السابقة .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون رقم 100 لسنة 1964  بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يناير 24, 2010 1:42 pm

    الباب السادس


    أحكام انتقالية وختامية


    مادة 70





    تلغى عقود ايجار العقارات الخاضعة لأحكام هذا
    القانون السارية فى تاريخ العمل به فيما يخالف أحكامه .






    مادة 71





    جميع التصرفات التى تمت قبل العمل بهذا
    القانون الواردة على عقارات كانت داخلة فى ملكية الدولة الخاصة - تبقى نافذة بذات
    الشروط والأحكام السارية وقت إقرارها .



    ويجوز للمجلس التنفيذى تعديل هذه الشروط
    والأحكام أو إلغائها أو إضافة أحكام جديدة اليها - إذا كان ذلك بقصد التيسير على
    المتصرف إليهم من صغار الفلاحين أو من خريجى المعاهد الزراعية .



    مادة 72





    طرح النهر الذى تم توزيعه ابتدائيا وفقاً
    لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1953 ولم يتم اعتماده بقرار من الوزير المختص يكون
    واجب الاعتماد بقرار من وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى وذلك فى الحالات
    الآتية :



    أ - إذا كان الطرح قد وزع على مستحقيه
    الأصليين مقابل أكل نهر كانوا يمتلكونه قبل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 وحدث
    الأكل فى ملكيتهم بعد العمل بالقانون المشار إليه ولم يتصرفوا فيه إلى الغير .



    ب - إذا كانت ملكية الأكل قد آلت إلى الموزع
    عليه طرح النهر بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 .



    ج - إذا كانت ملكية الأكل قد آلت إلى الموزع
    عليه طرح النهر قبل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 بغير طريق التعاقد .



    فإذا كان التوزيع قد تم إلى أصحاب وكالة حصلوا
    عليها بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 المشار إليه فلا تعتمد منه الا الحالات
    التى تكون الوكالة فيها صادرة إلى أقارب لغاية الدرجة الرابعة .



    وإذا
    كان الأكل قد حدث فى تكليف ورثة متعددين وتم توزيع الطرح المستحق عن هذا التكليف
    ابتدائيا إلى أحد الورثة أو بعضهم ولم يلغ هذا التوزيع بعد العمل بالقانونين رقمى
    181 لسنة 1957 ، 192 لسنة 1958 فى شأن طرح النهر وأكله فيعتمد هذا التوزيع بالنسبة
    إلى أنصبة سائر الورثة متى أقر هؤلاء بموافقتهم عليه بإقرارات مصدق على توقيعاتهم
    عليها طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك خلال موعد
    أقصاه آخر ديسمبر سنة 1969 وإلا ألغى التوزيع بالنسبة إلى أنصبة من لا يوافق عليه
    من الورثة ويعفى ذوو الشأن من تقديم هذه الإقرارات ومن تقديم العلامات الشرعية
    المثبتة لوراثتهم إذا لم يجاوز ما تم توزيعه على كل منهم من الطرح نصف فدان - لقاء
    الأكل الذى حدث فى تكليفهم المشترك وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات
    التى تتبع فى هذه الحالة لاعتماد التوزيع النهائى .



    فإذا
    كان التوزيع قد تم إلى وكيل عن الورثة فلا يعتمد منه الا ما يكون قد تم بالنسبة
    إلى الورثة الذين لا تتعدى قرابتهم للوكيل حدود الدرجة الرابعة وبشرط الا يكون هذا
    التوزيع قد ألغى بعد تاريخ العمل بالقانونين رقمى 181 لسنة 1957 ، 192 لسنة 1958
    المشار إليهما .






    مادة 73





    تلغى جميع التوزيعات التى لا تطابق الأحكام
    المنصوص عليها فى المادة السابقة ولو كانت قد اعتمدت وتم شهرها كما يلغى ما ترتب
    عليها من تصرفات إلى الغير ولو كان قد تم شهرها .



    وفى
    جميع الحالات التى يلغى فيها التوزيع تسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالطريق
    الإدارى . أراضى الطرح الملغى توزيعه ويحاسب صاحبه باعتباره مستأجرا له وذلك عن
    المدة من أول السنة الزراعية 1958 / 1959 إلى تاريخ تسليم الطرح إلى الهيئة
    وتستنزل من قيمة الاجرة المستحقة عليه فى هذه الحالة ما يكون قد أداه عن تلك
    الأراضى من الضرائب وملحقاتها وذلك سواء أكان التوزيع قد أعتمد رقم شهره أم لم يكن
    قد سبق اعتماده وشهره .



    وتوزع أراضى طرح النهر الذى يلغى توزيعه طبقاً
    للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ويطبق على أصحاب التوزيعات الملغاة بالنسبة
    إلى حقهم فى التعويض عن أكل النهر أحكام المواد من 14 إلى 18 .



    ويسرى هذه الأحكام على حالات التوزيع التى
    ألغيت بالقانون رقم 192 لسنة 1958 المشار إليه وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام
    النهائية الصادرة من الجهات القضائية المختصة أو القرارات النهائية الصادرة من
    لجان تقدير حق التعويض عن أكل النهر المشكلة طبقاً للقانون رقم 192 لسنة 1958
    المشار إليه .






    مادة 74





    يمنح كل من اشترى أرضا بورا أو أرضا صحراوية
    من الحكومة بقصد استصلاحها قبل العمل بهذا القانون - مهلة يتم خلالها استصلاح
    الأراضى المبيعة إليه وزراعتها مدتها عشر سنوات من تاريخ تسليمها إليه أو سبع
    سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول . فإذا لم يقم المشترى باستصلاح
    الأراضى المبيعة إليه وزراعتها خلال المهلة المشار إليها اعتبر العقد مفسوخا من
    تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو اعذار أو حكم قضاء .






    مادة 75





    يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بحقوق
    الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على عقارات كائنة فى إحدى المناطق المعتبرة
    خارج الزمام فى تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه والمستندة إلى
    عقود تم شهرها أو أحكام نهائية سابقة على هذا التاريخ أو إلى عقود صدرت من الحكومة
    وتم تنفيذ الشروط الواردة بها ولم تشهر بعد .



    كما يعتد أيضا بالقرارات النهائية الصادرة وفقاً
    لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه والتى تضمنت تقرير التملك لبعض
    الأشخاص بالنسبة إلى ما كانوا يحوزونه من عقارات .



    ويعد
    ملكا بحكم القانون :






    1- كل غارس أو زارع فعلى لحسابه لأرض صحراوية
    لمدة سنة كاملة على الاقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958
    المشار اليه وذلك بالنسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضى فى تاريخ
    العمل بهذا القانون وبما لا يجاوز الحد الأقصى للملكية العقارية المقررة قانونا .



    ولا يسرى هذا الحكم على الأراضى التى تزرع
    جزءا من السنة على مياه الأمطار فقط .



    فإذا كانت تلك الأراضى تروى من آبار طمست دون
    تعمد أو تقصير بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه فيجوز أن
    يعوض على تلك الأراضى عنها بمساحات مماثلة لها فى مناطق الآبار الجديدة التى
    تنشئها الدولة .



    2 - كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة
    1958 المشار إليه اقامة بناء مستقر بحيزه ثابت فيه ولا يمكن نقله منه - وذلك
    بالنسبة إلى الأرض المقام عليها البناء والمساحة المناسبة التى للحق به وتعد مرفقا
    له بحيث لا تزيد على المساحة المقام عليها البناء ذاته على الأكثر وذلك بشرط بقاء
    البناء قائما حتى تاريخ العمل بهذا القانون .






    مادة 76





    يجب على كل ذى شأن من أصحاب حق الملكية
    والحقوق العينية الأخرى المنصوص عليها فى المادة السابقة أن يقدم خلال موعد أقصاه
    آخر ديسمبر سنة 1969- إخطارا إلى المحافظة التى يقع فى دائرتها العقار الوارد عليه
    حقه وإلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى .



    ويتضمن الإخطار المشار إليه بيان الحق الذى
    يدعيه مقدمه والمحررات المثبتة له كما يتضمن تحديدا وافيا للعقار الوارد عليه الحق
    . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات التى تتبع فى بحث الإخطارات التى
    تقدم وفقاً لحكم هذه المادة وفى تحقيق الحقوق العينية المثبتة فيها .






    مادة 77





    تعتمد نتائج بحث الإخطارات المشار إليها فى
    المادة السابقة وتحقيق الحقوق العينية المثبتة فيها بقرارات من مجلس إدارة المؤسسة
    المصرية العامة لتعمير الصحارى وتبلغ هذه القرارات إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى
    .






    مادة 78





    إذا قرر مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة
    لتعمير الصحارى عدم الاعتداد بحق من الحقوق العينية المثبتة فى الإخطارات المشار
    إليها فى المادة 76 أو إذا تنازع على حق واحد منها أشخاص متعددون - فترفع
    المنازعات المتعلقة بالحقوق المشار إليها إلى اللجان القضائية المنصوص عليها فى
    المادة 39 - لتفصل فيها .



    مادة 79





    تصدر المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى
    " شهادات ملكية " تتضمن الاعتداد بالحقوق العينية الواردة على عقارات
    كائنة بالمناطق الصحراوية المعتبرة خارج الزمام فى الحالات المنصوص عليها فى
    المادة 75 وذلك بناء على القرارات الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة المتضمنة
    الاعتداد بتلك الحقوق أو بناء على القرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية
    المنصوص عليها فى المادة 39 بعد التصديق عليها .



    ويتبع فى تحرير الشهادات المشار إليها وفى
    شهرها الأحكام المنصوص عليها فى المادة 53 .



    ويترتب على إيداع الشهادات فى مكتب الشهر
    العقارى المختص الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صورها إلى ذوى
    الشأن يعد أدائهم الرسوم المقررة عليها .






    مادة 80





    يجوز لشاغلى الأراضى الصحراوية بالبناء أو
    الغراس الذين لا يعتبرون ملاكا فى حكم هذا القانون أن يطلبوا شراء هذه الأراضى أو
    استئجارها لمدة لا تزيد على تسع سنوات . فإذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال موعد
    أقصاه آخر ديسمبر سنة 1969 أو طلبوا ذلك ورفض طلبهم فيكون للمؤسسة المصرية العامة
    لتعمير الصحارى الحق فى إزالة المبانى والغراس القائم فى الأراضى المشار إليها أو
    استبقائها واعتبارها مملوكة للدولة .






    مادة 81





    يكون لشاغلى الأراضى الصحراوية بالبناء أو
    الغراس المنصوص عليهم فى المادة السابقة فى حالة الترخيص لهم فى الشراء أو
    الاستئجار - الأولوية على غيرهم فى ذلك ويجوز لهم طلب تقسيط الثمن فى حالة البيع -
    وفقاً للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية .






    مادة 82





    العقارات التى تم التصرف فيها قبل تاريخ العمل
    بهذا القانون وكانت داخلة فى ملكية الدولة الخاصة ولم يتم الوفاء بكامل ثمنها
    وملحقاته حتى ذلك التاريخ وتغير وضع اليد الفعلى عليها نتيجة تصرفات تالية يجوز
    لوزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن يرخص فى اتخاذ نقل ملكيتها إلى الحائزين
    الحاليين ، وتجزئة الديون المستحقة للحكومة من باقى الثمن وملحقاته بالنسبة إلى كل
    منهم بحسب مساحة العقار الذى يضع يده عليه .



    ويجوز
    التظلم من القرارات الإدارية الصادرة فى شأن تحقيق الملكية ووضع اليد وتجزئة ديون
    الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذه القرارات - وتختص بالفصل فى التظلم
    اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة 13 مكرراً من المرسوم
    بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليها ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا .



    وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع
    فى تحقيق الملكية ووضع اليد وفى تجزئة ديون الحكومة وفى النشر عن القرارات
    الإدارية الصادرة فى هذا الشأن وتحديد الأنموذج الذى يتم بموجبه نقل الملكية
    وتجزئة ديون الحكومة بالنسبة إلى كل من الحائزين المذكورين .



    ويتبع فى تحرير النماذج المشار إليها وفى
    شهرها - الأحكام المنصوص عليها فى المادة 53 ويترتب على إيداع تلك النماذج فى مكتب
    الشهر العقارى المختص الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صور تلك
    النماذج إلى ذوى الشأن بعد أدائهم الرسوم المقررة عنها .



    مادة 83


    يعفى من فوائد التأخير المستحقة حتى تاريخ
    العمل بهذا القانون مستأجرو الأراضى الزراعية والأراضى البور والصحراوية التى تسرى
    عليها أحكام هذا القانون - ممن تقل ملكية كل منهم الخاصة والمساحة المؤجرة إليه عن
    خمسة أفدنه من الأراضى الزراعية أو خمسة عشر فدانا من الأراضى البور والأراضى
    الصحراوية .



    كما يعفى هؤلاء المستأجرون من الاجرة
    المتأخرة المستحقة عليهم عن مدة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بأكثر من خمس
    سنوات زراعية وتقسط الاجرة المتأخرة المستحقة للحكومة على المستأجرين المذكورين عن
    السنوات الزراعية الخمس السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون على خمسة أقساط
    سنوية متتالية دون فوائد يستحق أولها فى نهاية السنة الزراعية 1963 / 1964 .



    ويجوز لوزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى
    إعفاء مستأجرى الأراضى البور والصحراوية المزروعة خفية - من قيمة الاجرة المتأخرة
    المستحقة عليهم عن المدة السابقة على العمل بهذا القانون كلها .






    مادة 84





    يعفى من فوائد التأخير المستحقة حتى تاريخ
    العمل بهذا القانون مشترو الأراضى الزراعية والأراضى البور والصحراوية التى تسرى
    عليها أحكام هذا القانون - ممن لا تجاوز المساحة المتصرف فيها لكل منهم عشرة أفدنه
    من الأراضى الزراعية أو خمسة عشر فدانا من الأراضى البور والصحراوية . ويؤدى هؤلاء
    المشترون باقى الثمن وملحقاته على أقساط سنوية متساوية مقدارها مثلا الضريبة
    العقارية الأصلية المربوطة أو المقدرة على الأرض المبيعة للفدان الواحد أو القسط
    الحالى - أى المبلغين أقل - بحيث لا يجاوز أجل التقسيط ثلاثين سنة من تاريخ العمل
    بهذا القانون .



    فإذا
    كانت المساحة المتصرف فيها تزيد على عشرة أفدنه من الأراضى الزراعية أو خمسة عشر
    فدانا من الأراضى البور والصحراوية ولا تجاوز الخمسة والعشرين فدانا من الأراضى
    الزراعية والبور الصحراوية بالنسبة لكل فئة - فيؤدى المشترون باقى الثمن وملحقاته
    على أقساط سنوية متساوية مقدارها أربعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية المربوطة
    أو المقدرة على الأرض المبيعة للفدان الواحد أو القسط الحالى - أى المبلغين أقل -
    بحيث لا يجاوز أجل التقسيط عشرين سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .



    وفى
    كلتا الحالتين المنصوص عليهما فى هذه المادة تخفض الفوائد السنوية المستحقة على
    أقساط الثمن إلى 1.5 % سنويا . وتحسب الفائدة باعتبارها فائدة بسيطة ، وبما لا
    يتعارض مع الأحكام السابقة .






    مادة 85





    إذا تأخر المستأجر أو المشترى فى الوفاء
    بأقساط الاجرة أو الثمن المشار إليها فى المادتين السابقتين سنتين متتاليتين بعد
    العمل بهذا القانون - سقطت الإعفاءات وأصبحت المبالغ واجبة الأداء فورا ويلتزم
    المدين بها - بأداء فوائد تأخير عنها بواقع 3 % سنويا تستحق من تاريخ حلول القسط
    الواجب الأداء فى السنة الثانية .






    مادة 86


    تلغى الفقرة الثالثة من المادة 874 من
    القانون المدنى كما يلغى المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945 والقانونان رقم 306
    لسنة 1955 ورقم 8 لسنة 1960 والقانون رقم 124 لسنة 1958 والقانون رقم 192 لسنة
    1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1385 لسنة
    1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2015 لسنة 1960 المشار إليها ، كما يلغى كل نص آخر
    يخالف أحكام هذا القانون .



    ولا تسرى القواعد المنظمة لتأجير أملاك
    الميرى الحرة ولائحة قيود وشروط بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة فى 21 / 8 / 1902
    - على العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون .



    مادة 87





    تشكل لجنة عليا برياسة وزير الاصلاح الزراعى
    وإصلاح الأراضى وعضوية كل من رئيس مجلس الدولة ورؤساء مجالس إدارة الهيئة العامة
    للإصلاح الزراعى و المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضى . والمؤسسة المصرية
    العامة لاستصلاح الأراضى والمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى ورئيس إدارة
    الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة ووكيلى وزارتى الخزانة والحربية . ويكون
    لهذه اللجنة تفسير أحكام هذا القانون وتعتبر قراراتها فى هذا الشأن تفسيرا تشريعيا
    ملزما . وتنشر فى الجريدة الرسمية .



    مادة 88





    يصدر وزير الاصلاح الزراعى و إصلاح الأراضى
    اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .



    مادة 89





    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل
    به بعد انقضاء ثلاثة أشهر على نشره



    صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383
    ( 21 / 3 / 1964 ) .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون رقم 100 لسنة 1964  بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية Empty اللائحة التنفيذية للقانون 100 لسنة 1964م

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يناير 24, 2010 1:44 pm

    قرار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى رقم 63 لسنة 1965


    بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير
    العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها






    نائب رئيس الوزراء للزراعة والرى


    وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضي


    بعد الاطلاع على القانون رقم 100 لسنة 1964
    بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها



    وعلى ما إرتآه مجلس الدولة


    قـــــرر :


    المادة الأولى





    يعمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة
    1964 المشار إليه المرافقة لهذا القرار ، ويلغى كل نص يخالف أحكامها .






    المادة الثانية





    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل
    به من تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه .



    تحريرا فى 11 ربيع الآخر سنة 1385 ( 8 / 8 /
    1965 ) .










    اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964


    بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها


    الباب الأول


    فى الأراضى الزراعية


    الفصل الأول


    فى تأجير الأراضى الزراعية


    مادة 1 ( عدلت بالقرار الوزارى رقم 153 لسنة 1969 ، ثم بالقرار الوزارى رقم 174 لسنة 1971 ثم بالقرار 646 لسنة 1986 )


    يتبع فى تأجير الأراضى الزراعية المملوكة
    للدولة ملكية خاصة ( ميرى علو وطرح النهر ) القواعد والإجراءات الآتية :



    أولا - يكون التأجير فى حدود الحيازة المقررة
    قانونا ويدخل فى ذلك ما يحوزه من أراضى وطبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 .



    ثانيا - يشترط فى المستأجر :


    أ - أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر
    العربية .



    ب - أن يكون كامل الأهلية المدنية .


    ثالثا - تكون أولوية التأجير لمن تتوافر فيهم
    الشروط السابقة طبقاً للترتيب الآتى :



    1- واضعوا اليد على الأرض محل الإيجار بشرط أن
    يكونوا قائمين على زراعتها فعلاً قبل طلب التأجير هو أو ورثتهم ، وذلك من واقع
    قوائم أو كشوف الحصر للمساحة السنوية .



    2 - أهالى القرية الواقع فى زمامها الأرض محل
    الإيجار ، أهل القرى الأقرب فالأقرب لموقع الأرضى وفقاً للترتيب الآتى :



    أ - لأسر أفراد القوات المسلحة الذين يستشهدون
    فى حروب الدولة ثم للمصابين منهم أو أسرهم - ثم للمحاربين منهم الذى يشتركون فى
    تلك الحروب أو أسرهم وتشمل الأسرة - الزوجة والأولاد فإذا لم يكن متزوجة فتشمل
    أسرته والديه وأخوته الذين يقيمون معا فى معيشة واحدة .



    ب - لمن نزعت ملكيتهم الخاصة من الأراضى
    الزراعية لمنفعة عامة فى ذات الزمام الذى تقع فيه الأرضى المؤجرة .



    ج - لباقى أهالى القرية التى تقع فى زمامها
    الأرضى محل التأجير أو فى القرى الأقرب إليها .



    رابعا - تعلن الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة
    عن الأراضى المعروضة للايجار بطريق اللصق فى مقار مجالس المدن والقرى ومقار العمد
    والجمعيات التعاونية الزراعية الواقعة تلك الأراضى فى زمامها ، ويعلن واضعوا اليد
    على تلك الأراضى بالطريق الإدارى .



    ويتضمن الإعلان مساحة الأرضى المعروضة للايجار
    وموقعها والقيمة الايجارية المقدرة لها وميعاد انعقاد اللجنة المشار إليها فى
    البند سادسا .



    خامسا - لكل شخص ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص
    عليها فى هذه المادة يرغب فى التأجير أن يقدم طلبا بذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان
    بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويوجه إلى مدير منطقة إدارة الأم بالمنطقة التى تقع
    فى زمامها الأرض المعروضة للايجار ويجب على الطالب أن يبين فى طلبه الأولوية التى
    يستند إليها فى التأجير مؤيدة بالمستندات اللازمة مع التزام مقدم الطلب بسداد
    مصاريف خدمات الأملاك بواقع جنيهين للفدان أو كسوره وبحد أدنى 25 جنيها .



    وعلى
    مدير منطقة أو إدارة الأملاك إحالة ما يتلقاه من طلبات التأجير إلى اللجنة المنصوص
    عليها فى البند ( سادسا ) من هذه المادة ومع ذلك يجوز للجنة قبول الطلبات التى
    تقدم إليها مباشرة من طالبى التأجير أثناء انعقادها ويسقط حق واضع اليد فى طلب
    التأجير إذا النقض الميعاد المذكور .



    سادسا - تشكل بقرار من مدير عام الادارة العامة
    لأملاك الدولة الخاصة لجان لكل منطقة أو إدارة أملاك على الوجه الآتى :



    1 - مدير منطقة أو إدارة الأملاك رئيسا


    2 - معاون أملاك


    3 - عمدة القرية أو من ينوب عنه أعضاء


    4 - الصراف المختص


    وتنعقد اللجنة فى مقر منطقة أو إدارة الأملاك
    ، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور ثلاثة من أعضائها من بينهم الرئيس ويحل
    محل الغائب القائم بعمله فى وظيفته أثناء غيابه وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية
    المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس .



    وتختص
    اللجنة بما يأتى :



    أ - بحث طلبات التأجير واختيار من تتوافر فيه
    الشروط لاستئجار الأرض المعلن عن تأجيرها وإعلانه بهذا الاختيار بكتاب موصى عليه
    بعلم الوصول فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار قرارها .



    ب - مراجعة تقدير القيمة الايجارية لأراضى
    أملاك الدولة الخاصة الزراعية التى لا تنطبق عليها أحكام المادة 5 من القانون رقم
    100 لسنة 1964 أو لم تبلغ قيمتها الايجارية التى تحصر بها سبعة أمثال الضريبة
    المقدرة لها وتعتمد تقديرات اللجنة من مدير عام الادارة لأملاك الدولة الخاصة .



    ج - الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذه
    اللائحة .



    تخضع أعمال هذه اللجنة المنصوص عليها فى
    المادتين 1 ، 16 لمراجعة اللجنة العليا المنصوص عليها فى المادة 22 من القرار
    الوزارى رقم 63 لسنة 1965 .



    لجان تقدير القيمة الايجارية لبعض
    الأراضى الزراعية :



    مادة 2


    تختص لجان الحصر والمساحة فى نطاق كل محافظة
    بحصر الأراضى الزراعية المملوكة للدولة التى لم تقدر لها ضريبة عقارية ، أو التى
    قدرت لها ضريبة مخفضة ثم استصلحت بعد ذلك بحيث أصبحت الضريبة المقدرة لها لا
    تتناسب مع غلتها الحقيقية ، على أن تبلغ اللجان الأقسام المالية المختصة نتيجة
    الحصر والمساحة بالنسبة إلى كل زمام فور الانتهاء منها .



    فإذا
    كانت تلك الأراضى داخلة فى دائرة اختصاص منطقة زراعية معينة لأملاك الدولة الخاصة
    فتبلغ اللجان هذه المنطقة بنتيجة الحصر و المساحة .






    مادة 3





    تبلغ الأقسام المالية بالمحافظات والمناطق
    الزراعية لأملاك الدولة الخاصة كل فيما يخصه نتائج حصر ومساحة الأراضى الزراعية
    المملوكة للدولة فى كل زمام فى الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة إلى
    مديرية أو مراقبة الاصلاح الزراعى المختصة بالمحافظة وذلك بالطريق الإدارى خلال
    أسبوع من تاريخ ورودها إليها لتتولى المديرية أو المراقبة إحالتها إلى اللجان
    المختصة بتقدير القيمة الايجارية للاراضى المشار إليها والمنصوص عليها فى المادة 4
    من هذه اللائحة .






    مادة 4





    تتولى تقدير القيمة الايجارية للاراضى
    الزراعية المملوكة للدولة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 2 من هذه اللائحة ،
    فضلا على الاختصاصات الأخرى المسندة إليها طبقاً لأحكام هذه اللائحة - لجان تشكل
    على النحو الآتى :



    1- مفتش من إحدى مناطق الاصلاح الزراعى
    الاقليمية فى المحافظة التى تقع فى نطاقها الأرض محل التقدير يختاره مدير أو مراقب
    الاصلاح الزراعى بالمحافظة . . . . . . . رئيسا



    2 - مهندس زراعى من إحدى مناطق الاصلاح
    الزراعى الاقليمية فى المحافظة ذاتها - يختاره مدير أو مراقب الاصلاح الزراعى
    بالمحافظة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



    3 - مندوب من القسم المالى بالمحافظة التى تقع
    فى نطاقها الأرض محل التقدير - يختاره مدير القسم المالى بالمحافظة . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



    4 - مندوب من تفتيش المساحة الذى تقع فى دائرة
    اختصاصه الأرض محل التقدير - يختاره مفتش المساحة أعضاء المختص . . . . . . . . .
    . . .



    5 - اثنين من أهل القرية التى تقع فى زمامها .
    الأرض محل التقدير ممن يشتغلون بالزراعة ، وبشرط أن يكونا عضوين فى الوحدة
    الأساسية للاتحاد الاشتراكى فى القرية ويختار أعضاء هذه الوحدة العضوين المشار
    إليهما . . . . . . . .



    6 - اثنين من أهل القرية التى تقع فى زمامها
    الأرض محل التقدير ممن يشتغلون بالزراعة ، وبشرط أن يكونا عضوين فى الوحدة
    الأساسية للاتحاد الاشتراكى فى القرية ويختار أعضاء هذه الوحدة العضوين المشار
    إليهما . . . . . . . .



    7 - عمدة القرية التى تقع فى زمامها الأرض محل
    التقدير أو من ينوب عنه . . . . . . . . . . . . 8 - رئيس مجلس إدارة الجمعية
    التعاونية الزراعية فى القرية التى تقع فى زمامها الأرض محل التقدير . . . . . . .
    . . . . . .



    ويصدر بتشكيل عدد كاف من هذه اللجان فى كل
    محافظة ، قرار من مدير أو مراقب الاصلاح الزراعى فى المحافظة .



    وإذا
    تعددت الجمعيات التعاونية الزراعية فى القرية الواحدة فيحدد مدير أو مراقب الاصلاح
    الزراعى فى المحافظة رئيس الجمعية الذى يشترك فى عضوية اللجان المشار إليها .






    مادة 5





    تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة
    معاينة الأراضى الزراعية المملوكة للدولة التى لم تقدر لها ضريبة عقارية أو التى
    قدرت لها ضريبة مخفضة ثم استصلحت بعد ذلك بحيث أصبحت الضريبة المقدرة لها لا
    تتناسب مع غلتها الحقيقية ، واقتراح القيمة الايجارية المناسبة لها وفقاً لتقديرها
    .



    وتبلغ المواعيد المحددة لاجتماعات هذه اللجان
    والمعاينات التى حددتها إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى ولا توقف أعمالها بعد ذلك
    بسبب تخلف ذوى الشأن عن حضورها .



    ويكون
    اجتماع هذه اللجان صحيحا بحضور ستة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس ،
    وتصدر توصياتها بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح
    الجانب الذى منه الرئيس . وعلى اللجان أن تبدى رأيها فى شأن تقدير القيمة
    الايجارية للاراضى الزراعية المملوكة للدولة فى الحالات المشار إليها - خلال خمسة
    عشر يوما من تاريخ إحالتها إليها ، مع مراعاة موعد حصاد الزراعة القائمة فى الأرض
    محل التقدير ، وتكون تقديرات اللجان مسببة .






    مادة 6





    تعلن الأقسام المالية فى المحافظات والمناطق
    الزراعية لأملاك الدولة الخاصة كل فيما يخصه تقديرات القيمة الايجارية للاراضى
    الزراعية المملوكة للدولة فى الحالات المنصوص عليها فى المواد السابقة بطريق اللصق
    فى مقار مجالس المدين والقرى التى تقع فى زمامها الأراضى محل التقدير . وفى مركز
    ونقط الشرطة ومقار العمد والجمعيات التعاونية الزراعية فيها والمناطق الزراعية
    المشار إليها . كما تبلغ تلك التقديرات إلى ذوى الشأن بالطريق الادارى .






    مادة 7





    يجوز لذوى الشأن التظلم من تقديرات القيمة
    الايجارية فى الحالات المنصوص عليها فى المواد السابقة إلى القسم المالى بالمحافظة
    أو إلى المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة كل فيما يخصه خلال موعد الثلاثين
    يوما المنصوص عليها فى المادة 5 من القانون .






    مادة 8





    تحيل الأقسام المالية والمناطق الزراعية
    لأملاك الدولة الخاصة التظلمات المقدمة إليها من تقديرات القيمة الايجارية فى
    الحالات المنصوص عليها فى المواد السابقة وكذلك تقديرات القيمة الايجارية التى لم
    تقدم بشأنها تظلمات خلال خمسة عشر يوما من انقضاء الموعد المنصوص عليه فى المادة 5
    من القانون إلى اللجنة العليا لتقدير اثمان أراضى الدولة المنصوص عليها فى المادة
    22 من هذه اللائحة .






    مادة 9





    تختص اللجنة العليا لتقدير إثمان أراضى الدولة
    المنصوص عليها فى المادة 22 بمراجعة تقديرات القيمة الايجارية للاراضى الزراعية
    المملوكة للدولة فى الحالات المنصوص عليها فى المواد السابقة ، وفحص ما يقدم عنها
    من ذوى الشأن من التظلمات وإبداء توصياتها بشأنها .



    وتعرض
    توصيات هذه الجان بشأن التظلمات المشار إليها ونتائج مراجعتها لتقديرات القيمة
    الايجارية على إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى مشفوعة بتقرير من رئيس اللجنة
    ، للنظر فى التصديق على تقديرات القيمة الايجارية والبث فى التظلمات المقدمة
    بشأنها .



    وتكون قرارات مجلس الادارة فى هذا الشأن
    نهائية بعد التصديق عليها من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى وتبلغ إلى
    مصلحة الأموال المقررة لاتخاذ اجراءات إعادة تقدير الضريبة العقارية بالنسبة إلى
    الأرض التى قدرت قيمتها الايجارية وفقاً لأحكام المواد المتقدمة .



    كما
    تبلغ هذه القرارات أيضا إلى الأقسام المالية ومديريات ومراقبات الاصلاح الزراعى فى
    المحافظات ، وإلى المناطق الزراعية المختصة لتنفيذها وفقاً لحكم المادة 5 من
    القانون وتحصيل مستحقات الدولة على أساسها ، وذلك إلى حين انتهاء مصلحة الأموال
    المقررة من إعادة تقدير



    الضريبة التى تتخذ أساساً نهائيا لتحديد
    القيمة الايجارية وتسوية الحساب النهائى للمستأجرين .









    الفصل الثانى


    فى التصرف فى الأراضى الزراعية


    مادة 10





    الأراضى البور التى يتم استصلاحها وتعميرها
    وزراعتها ويصل إنتاجها إلى الحد الذى يمكن من استغلالها اقتصاديا مثمرا حسب تقدير
    المؤسسة العامة المختصة . يتم التصرف فيها طبقاً لما تقرره الدولة من خطط وبرامج
    سواء بتسليمها إلى الهيئات والمؤسسات العامة التى يعهد إليها بزراعة وإدارة واستغل
    تلك الأراضى أو توزيعها أو تسليمها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها
    على صغار الفلاحين وذلك بناء على قرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى .



    وبالنسبة إلى الأراضى المستصلحة التى يتقرر
    تسليمها إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لتوزيعها ، تخطر المؤسسة العامة
    المختصة فى شهر يوليه من كل سنة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بلمساحات المعدة
    للتوزيع التى يمكن تسليمها إليها ابتداء من أول السنة المالية التالية ، على أن
    ترفق بهذا الإخطار الخرائط المساحية وكشوف التحديد وبيان بالمبانى والمنشآت
    الثابتة والمنقولة الكائنة بالأراضى محل التسليم .






    مادة 11





    تشكل الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لجانا
    برئاسة مدير أو مراقب الاصلاح الزراعى بالمحافظة المختصة وعضوية هدير المنطقة
    للمؤسسة التابعة المختصة ومندوب منطقة الاصلاح الزراعى الاقليمية المختصة وتتولى
    هذه اللجان معاينة الأراضى محل التسليم وتقرير مدى صلاحيتها للتوزيع على صغار
    الفلاحين ، على أن يتم ذلك خلال شهرى أغسطس وسبتمبر من السنة التى يتم فيها
    الإخطار بالتسليم وتعتمد هذه القرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح
    الزراعى ثم تبلغ المؤسسة خلال شهر نوفمبر من السنة التى يتم فيها الإخطار بالتسليم
    ببيان ما يتقرر تسليمه من الأراضى المشار إليها على أن يتم الاستلام فى أول السنة
    المالية التالية .



    ويعد مشروع ميزانية كل من المؤسسة والهيئة وفقاً
    لذلك .






    مادة 12





    تشكل لجان تضم مندوبين من كل من المؤسسة
    المختصة والهيئة العامة للاصلاح الزراعى لحصر الأراضى محل التسليم وما عليها من
    منشآت وآلات ومعدات ثابتة أو منقولة أو غير ذلك ، وإثبات نتيجة الحصر فى محاضر .
    وعلى أن تبدأ عملية الحصر عقب أخطار المؤسسة بموافقة الهيئة على الاستلام ، ويتعين
    إتمام هذه العملية فى ميعاد غايته آخر شهر مارس من السنة التى يتم فيها التسليم .



    وتتولى اللجان المنصوص عليها فى الفقرة السابقة
    عملية التسليم بناء على محاضر الحصر السابق إعدادها على أن يتم التسليم فى آخر شهر
    يونية من ذات السنة بحيث تصبح الأرض المسلمة فى حيازة الهيئة العامة للاصلاح
    الزراعى اعتبارا من أول السنة المالية التالية ( أول شهر يوليو ) .






    مادة 13





    تحتفظ الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالعدد
    اللازم من العاملين التابعين للمؤسسة المختصة وذلك لإدارة الأرض المسلمة ويتم ذلك
    بالاتفاق مع المؤسسة ويتم نقل العاملين المذكورين بدرجاتهم ويدرج ذلك فى مشروع
    ميزانية كل من الهيئة والمؤسسة .



    وتسلم
    المؤسسة إلى الهيئة كشوفا مبينة بها أسماء العمال الزراعيين الموجودين فى المناطق
    التى يجرى فيها التسليم ، ومدد خدمتهم بالمؤسسة وتعتبر هذه الكشوف بمثابة قوائم
    ترشيح لهم للانتفاع بالتوزيع إذا توافرت فى سائر الشروط المقررة لذلك .






    الشروط الواجب توافرها فى المتصرف
    إليهم طبقاً للمادة 10 من القانون



    مادة 14 ( معدلة بالقرار 153 لسنة 1969
    ثم بالقرار 646 لسنة 1986 )



    مع مراعاة أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969
    يجوز بيع الأراضى الزراعية أو المواجهة لها طبقاً للقواعد الآتية :



    أولا - الأراضى التى تكون فى وضع اليد تباع
    بالممارسة ( بغير طريق المزاد ) إلى واضعى اليد أو ورثتهم بالشروط الآتية :



    أ - أن يكون واضع اليد قائما على زراعة الأرض
    فعلاً وذلك من واقع كشوف الحصر والمساحة السنوية .



    ب - أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر
    العربية .



    ج - أن يكون كامل الأهلية المدنية .


    ويحظر التصرف بالبيع بالممارسة ( بغير طريق
    المزاد ) فى الأراضى التى تدخل ضمن التخطيط العمرانى الا للقطاع العام والجمعيات
    التعاونية لسكان ( الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام ) .






    ثانيا - مالكى الأراضى التى نزعت ملكيتها للمنفعة
    العامة إذا عدل عن تخصيصها لذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ نزع الملكية ويكون البيع
    إلى المالك إن كان حيا أو لورثته وذلك بالثمن الذى نزعت منه ملكيته مضافا اليه
    مقابل ما يكون قد طرأ على الأرض من تحسين نتيجة أعمال المنفعة العامة .






    ثالثا - مالكى الأراضى التى رسا شراؤها على الحكومة
    لقاء مطلوباتها إذا طلب المالك المنزوعة ملكيته شراءها . هو أو ورثته خلال سنة من
    تاريخ رسو المزاد ما لم يكن قد ثم التصرف فيها ويتم البيع فى هذه الحالة بالثمن المقدر
    للارض فى سجلات الجهة الإدارية المختصة بحيث لا يتجاوز ما كان مستحقا على المالك
    المنزوعة ملكيته للحكومة من ديون مضافا إليها فوائدها المستحقة حتى تاريخ رسو
    المزاد أو تفن مرسى المزاد مضافا إليه المصروفات التى تحملتها الحكومة أى المبلغين
    الأكبر .






    رابعا - أراضى الدولة الواقعة بين أرض الغير والمنافع
    العامة ( رؤوس الغيطان ) يجرى بيعها إلى ملك الأرض المجاورة .






    خامسا - أراضى الدولة المملوكة لها شيوعا مع الغير
    يجرى بيعها إلى جميع الملاك المشتاعين مع الدولة بنسبة ما يملكه من الأرض الشائعة
    .






    سادسا - صاحب حقوق الارتفاق على الأرض محل البيع .





    مادة 15
    ( معدلة بالقرار
    الوزارى رقم 153 لسنة 1969

    )



    إذا كانت الأرض محل البيع فى الحالات المنصوص
    عليها فى البنود من ( ثانيا ) إلى ( ثامنا ) من المادة 14 فى وضع يد شخص آخر غير
    المنصوص عليه فى أى من هذه البنود فتكون أغلبية البيع للاشخاص المشار إليهم فيها .



    فإذا
    تزاحم المشترون من أصحاب المرتبة الواحدة - تكون المفاضلة بينهم وفقاً للقواعد
    الآتية :



    أ - إذا كانت الأرض المعروضة للبيع محملة
    بحقوق إرتفاق - يفضل من بين أصحاب الإرتفاق على الأرض محل البيع من تكون أرضه
    المملوكة له مرتفقة على الأرض المبيعة باكثر من حق . . فإذا تساوى أصحاب حقوق
    الإرتفاق أو إذا كان التصرف إلى صاحب الأولوية بينهم يؤدى إلى الأضرار بالباقين -
    فيتم البيع إلى كل من بنسبة ما يملكه من أرض مرتفقة .



    ب - إذا كانت الأرض المعروضة للبيع مشغولة
    بمساق أو مراو أو مصارف أو طرق خصوصية فتباع إلى المنتفعين كل بنسبة مساحة ما
    يملكه من أرض منتفعة بالمرافق المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الدولة
    بالنسبة لأراضيها الأخرى التى تنتفع بالمرافق المشار إليها .



    ج - إذا تعدد واضعو اليد المشتاعين - تباع
    الأرض لكل منهم بنسبة مساحة ما يملكه من الأرض الشائعة .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون رقم 100 لسنة 1964  بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يناير 24, 2010 1:45 pm

    مادة 15 مكـــــرراً ( مضافة بالقرار الوزارى رقم 153 لسنة 1969 )





    الأراضى الزراعية التى لا يتقدم أحد من الفئات
    المنصوص عليها فى المادة 14 لشرائها أو لا تتوافر الشروط اللازمة فى طلب الشراء -
    يجوز بيعها لمن يدفع ثمنها كاملا ثم لمن يدفع أكبر جزء من الثمن ، فإذا تساوت
    المبالغ المعروضة من أكثر من طالب شراء - أقترع بينهم ، ويتم البيع للفائز فى
    القرعة .






    مادة 16 ( عدلت بالقرار الوزارى 153 لسنة 1969 ثم بالقرار 74 لسنة 1971 ثم 646 لسنة 1986 .)


    يتم تقدير الاراضى الزراعية محل البيع فيما
    عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين ( ثانيا وثالثا ) من المادة 14 من هذه
    اللائحة بمعرفة اللجنة العليا لتقدير اثمان أراضى الدولة طبقاً للقرار الوزارى رقم
    63 لسنة 1965 ويعتمد التقدير من وزير الزراعة وفى تحديد ثمن البيع النهائى للارض
    يشمل التقدير المشار إليه كلت لك ما يعادل متأخر الإيجار على الأرض محل البيع حتى
    تاريخ البيع .



    ويؤدى
    المشترى الذى يقع عليه الاختيار 25 % ( خمسة وعشرون فى المائة ) من الثمن النهائى
    ويقسط الباقى من الثمن على عشرة أقساط سنوية متساوية وبفائدة سنوية بسيطة قدرها 4
    % ( أربعة فى المائة ) بحيث لا يقل القسط السنوى عن 20 جنيها ( عشرون جنيها ) .



    ويسدد
    الثمن إلى خزانة الجهة المالكة أو بتلك القرية التابع لها زمام الأرض محل العقد فى
    حساب الجهة المالكة .



    وتحتسب الفوائد المقررة حتى آخر قسط ثم تجمع
    وتوزع بالتساوى على أقساط الثمن .



    وفى جميع الأحوال يستحق القسط الأول فى أول
    يناير من السنة التالية لتاريخ البيع وفى حالة تأخير المشترى فى الوفاء بالأقساط
    فى مواعيدها تستحق فائدة تأخير قدرها 3 % ( ثلاثة فى المائة ) على المبلغ المتأخر
    سدادها دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار .



    ويعفى
    المشترى من 10 % ( عشرة فى المائة ) من كامل الثمن إذا أوفى به دفعة واحدة مقدمة .



    وفى
    حالة ما إذا كان الثمن لم يقدر بعد بمعرفة اللجنة العليا فيؤجل مؤقتا بتقدير
    اللجنة الفرعية على أن يلتزم المشترى بأداء الثمن الذى يتم تقديره بمعرفة اللجنة
    العليا فيما بعد سداد فروق مقدم الثمن النهائى وفروق أقساط باقى الثمن على النحو
    المتقدم ، على أن يلتزم المشترى بسداد 25 % " من الثمن المؤقت عند تقديم طلب
    الشراء وفقاً لأحكام هذه المادة .






    مادة 17 (معدلة بالقرار
    الوزارى 153 لسنة 1969ثم بالقرار 646 لسنة
    1986 )



    على راغب الشراء أن يقدم طلبا بذلك خلال 45
    يوما من تاريخ الإعلان إلى إدارة الأملاك الواقع بدائرتها الأرض - على أن يلتزم
    بسداد 25 % عند تقديم الطلب وفقاً لأحكام المادة 16 سالفة الذكر مع التزام مقدم
    الطلب بسداد مصاريف خدمات الملاك بواقع 4 جنيهات للفدان أو كسوره بحد أدنى 50
    جنيها .



    وعلى مدير إدارة الأملاك المختص إحالة ما
    يتلقاه من طلبات الشراء إلى الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بعد مطابقة
    بيانات الطلب على سجلات الأملاك مع إثبات الثمن المبدئى فى حالة عدم إتمام تقدير
    الثمن بمعرفة اللجنة العليا .



    عند
    اعتماد البيع يبلغ المشترى بذلك خلال 15 يوما من تاريخ اعتماد البيع .






    تقدير الثمن وتحديد أقساطه وشروط
    أدائه وفوائده






    مادة 18 (معدلة
    بالقرار الوزارى رقم 153 لسنة 1969 )









    مع عدم الإخلال بالإعفاء المقرر بالمادة 55 من
    القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه - يؤدى طالب الشراء الذى يقع عليه اختيار اللجنة
    خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك - قبل توقيع قائمة الممارسة - مقدم الثمن
    مضافا إليه 10 % ( عشرة فى المائة ) من جملة الثمن على ذمة مستحقات رسوم ومصاريف
    الشهر والتوثيق .






    مادة 19 (معدلة بالقرار الوزارى رقم 153 لسنة 1969 )


    يختص مدير عام الادارة العامة لأملاك الدولة
    الخاصة باعتماد البيع بعد التحقق من صحة إجراءاته ومطابقتها للقوانين واللوائح .



    ويبلغ
    المشترى باعتماد البيع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
    اعتماد البيع .






    مادة 20 (معدلة
    بالقرار الوزارى رقم 153 لسنة 1969 )



    لا يخل بيع الأراضى فى الحالات السابقة بأية
    حقوق مقررة عليها .






    مادة 20 مكـــــرراً (
    مضافة بالقرار الوزارى رقم 153 لسنة 1969 )



    استثناء من أحكام المواد السابقة - يكون بيع
    أراضى الدولة الخاصة وما عليها من منشآت ثابتة فى منطقتى بيلا وشالما بمحافظة كفر
    الشيخ وفى ناحيتى كفر البطيخ والسنانية بمحافظة دمياط طبقاً للقواعد والإجراءات
    الآتية :



    أولا - تباع أراضى منطقة بيلا وشالما بمحافظة كفر
    الشيخ السابق تأجيرها بشروط خاصة وكذلك المنازل التى أنشأتها الدولة على هذه
    الأراضى إلى واضعى اليد بسعر ثابت هادئ مستقر فى أول نوفمبر سنة 1968 وفقاً للحصر
    الذى يتم فى الطبيعة ، وذلك بالشروط والأوضاع الآتية :



    1- يقدر ثمن الأراضى بواقع 15 مثل الضريبة
    العقارية الأصلية المقدرة لها والثابتة فى سجلات الضرائب العقارية المختصة سنة
    1959 كما يقدر ثمن المنازل على أساس قيمتها الثابتة بدفاتر الادارة العامة لأملاك
    الدولة الخاصة أو 50 جنيها ( خمسون جنيها ) للمنزل أى المبلغين أقل .



    ويخصم من مجموع ثمن الأراضى والمنزل ما يكون
    واضع اليد قد أداه للدولة من ربط ايجار ابتداء من السنة الزراعية 59 / 1960 وما
    بعدها وذلك حتى تاريخ اعتماد البيع فيما عدا قيمة مثل الضريبة عن المدة المذكورة
    فتسوى لحساب مصلحة الأموال المقررة .



    ويقسط باقى الثمن على خمس سنوات دون فوائد بشرط
    الا يقل القسط السنوى عن مثلى الضريبة العقارية الحالية المفروضة على الأرض ويستحق
    القسط الأول فى أول يناير من السنة التالية لتاريخ اعتماد البيع .



    وتؤدى فائدة تأخير قدرها 5 % ( خمسة فى المائة )
    سنويا على جميع المبالغ التى لا تسدد فى مواعيدها ، وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو
    اعذار .



    2 - يعفى المشترى من أداء 25 % من كامل
    الثمن إذا أوفى بالثمن دفعة واحدة أو إذا أوفى بالثمن على قسطين متتاليين يبدأ أولهما
    فى موعد الوفاء بالقسط الأول - وفى هذه الحالة يجرى خصم نسبة الإعفاء عند الوفاء
    بالقسط الثانى .



    3 - يلتزم راغب الشراء بأن يوفى فى مقدمة
    وقبل اعتماد البيع ما يأتى :



    أ - ما قد يكون متأخرا عليه من المبالغ
    المحددة بعقود الإيجار حتى نهاية سنة 1959 .



    ب -
    قيمة الأموال الأميرية المستحقة على الأرض وملحقات هذه الأموال اعتبارا من أول سنة
    1960 بعد خصم وتسوية قيمة مثل الضريبة السابق سداده منه عن المدة المذكورة .



    4 - تتولى اللجنة المشار إليها فى المادة 1
    عرض البيع على واضعى اليد ويوقع راغب الشراء على قائمة الممارسة بعد أدائه ما
    يعادل 10 % ( عشرة فى المائة ) من الثمن على ذمة مستحقات رسوم ومصاريف الشهر
    العقارى مع عدم الإخلال بالإعفاء المقرر بالمادة 55 من القانون رقم 100 لسنة 1964
    - وتراجع القائمة بمعرفة التفتيش ثم الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة للتحقق
    من صحة اجراءات البيع والثمن ، وتعتمد من نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى
    لشئون أملاك الدولة الخاصة .



    ويبلغ المشترى باعتماد البيع بكتاب موصى عليه
    بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد البيع .



    5 - يعفى المشترون من واضعى اليد من كافة
    الإيجارات المستحقة عليها التى تزيد على ما هو مقرر بعقود الإيجار أما بسبب تطبيق
    القانون رقم 100 لسنة 1964 أو لغير ذلك من الأسباب ، مع التجاوز عن جميع الإجراءات
    التى اتخذت ضد المخالفين منهم .



    6 -
    إذا لم يقبل واضع اليد الشراء طبقاً لما تقدم - تسرى فى شأنه أحكام القانون رقم
    100 لسنة 1964 وأحكام هذه اللائحة .



    ثانيا - تباع أراضى ناحيتى كفر البطيخ والسنانية
    بمحافظة دمياط إلى واضعى اليد الثابت المستقر فى أول نوفمبر سنة 1968 وفقاً للحصر
    الذى يتم فى الطبيعة وذلك طبقاً للشروط والأوضاع الآتية :



    1- يقدر ثمن الأرض بمعرفة اللجنة العليا
    لتقدير اثمان أراضى الدولة ، ويعتمد من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح
    الزراعى .



    2 - إذا كانت المساحة المبيعة لواضع اليد لا
    تجاوز الخمسة أفدنه - فيقدر ثمن الأرض دون الغراس بواقع 50 % من الثمن المقدر
    بمعرفة اللجنة العليا بشرط الا تزيد الملكية الخاصة للمشترى على العشرة أفدنه .



    ويعتبر فى حكم الملك ما يضع يده عليه بنية
    التملك ولو لم يتم تسجيلها .



    ويقدر تضن الأرض دون الغراس بواقع 60 % من الثمن
    المقدر بمعرفة اللجنة العليا إذا زادت المساحة الموضوع اليد عليها على خمسة أفدنه
    أو إذا زادت الملكية الخاصة للمشترى على عشرة أفدنه مع مراعاة أحكام القانون رقم
    50 لسنة 1969 المشار إليه .



    3 - فى تحديد ثمن البيع النهائى للارض -
    يشمل الثمن المبين فى البند السابق كذلك ما يعادل متأخر ايجار الأرض المبيعة عن
    مدة خمس سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه ،
    حتى تاريخ اعتماد البيع .



    4 - يحصل معجل ثمن يقدر بواقع 10 % من الثمن
    النهائى ويقسط الباقى على 10 ( عشرة ) أقساط سنوية متساوية بفائدة بسيطة قدرها 1.5
    % سنويا بحيث لا يقل القسط عن مثلى الضريبة العقارية المفروضة على الأرض ، ويستحق
    أداء القسط الأول فى أول يناير من السنة التالية لتاريخ اعتماد البيع .



    وتؤدى فائدة تأخير قدرها 5 % سنويا على جميع
    المبلغ التى لا تسدد فى مواعيدها ، وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو اعذار .



    5 - يعفى المشترى من أداء 25 % من كامل
    الثمن إذا أوفى بالثمن دفعة واحدة أو على قسطين متتاليين يبدأ أولهما فى ميعاد
    الوفاء بالقسط الأول .



    وفى
    هذه الحالة يجرى خصم نسبة الإعفاء عند الوفاء بالقسط الثانى .



    6 -
    تتولى اللجنة المشار اليها فى المادة 1 عرض البيع على واضعى اليد ويوقع راغب
    الشراء على قائمة الممارسة بعد أدائه مقدم الثمن وما يعادل 10 % من الثمن على ذمة
    رسوم ومصاريف الشهر العقارى . مع عدم الاخلال بالإعفاء المقرر بالمادة 55 من
    القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار اليه .



    وتراجع القائمة بمعرفة التفتيش ثم الادارة
    العامة لأملاك الدولة الخاصة للتحقق من صحة اجراءات البيع والثمن ، ويعتمد من نائب
    مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة ، ويبلغ المشترى
    باعتماد البيع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد
    البيع .



    7 -
    إذا لم يقبل واضع اليد الشراء طبقاً لما تقدم - تسرى فى شأنه سائر أحكام القانون
    رقم 100 لسنة 1964 وأحكام هذه اللائحة مع مطالبته بكافة الإيجارات السابقة .



    مادة 21 (معدلة
    بالقرار الوزارى رقم 153 لسنة 1969 )



    لا يجوز بيع أراضى طرح النهر غير الثابت التى
    لم يمض على ظهورها سنتان ، وكذلك الأراضى الزراعية الواقعة فى أسفل ميول الطرح
    الواطى التى لا تنحسر عنها مياه النيل حتى أول فبراير من كل سنة ، وذلك إلى أن
    تستقر هذه الأراضى وتثبت صلاحيتها للبيع وفقاً لحالتها على الطبيعة ووصفها الوارد
    فى سجلات وقوائم الحصر والمساحة .



    اللجنة العليا لتقدير اثمان أراضى الدولة





    مادة 22 (معدلة
    بالقرار الوزارى رقم 646 لسنة 1981 )









    تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا لتقدير أثمان
    أراضى الدولة تشكل من عدد كاف من الدوائر ويصدر بتشكيلها وتحديد سائر اختصاصاتها
    قرار من وزير الزراعة والأمن الغذائى .



    وتختص
    هذه اللجان فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بمراجعة أعمال اللجان
    المشكلة وفقاً لأحكام هذه اللائحة والتى تختص بتقدير أجرة الأراضى الداخلة فى
    ملكية الدولة الخاصة واثمانها وبوجه خاص اللجان المشكلة وفقاً لحكم المادتين 4 ، 5
    من اللائحة كما تختص بفحص التظلمات المقدمة بشأن تقدير هذه اللجان وأعمالها وإبداء
    رأيها فيها .



    ويجوز
    لرئيس اللجنة أن يكلف إحدى دوائرها بإعادة معاينة وتقدير ثمن أو أجرة الأراضى محل
    التقدير أو التظلم إذا رأى مبررا لذلك .






    مادة 23





    تقدم تظلمات ذوى الشأن من تقدير أجرة اثمان
    الأراضى الزراعية والبور والصحراوية المملوكة للدولة ملكية خاصة - التى تقدرها
    اللجان المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، وخاصة فى المادتين 4 ، 54 إلى "
    اللجنة العليا لتقدير إثمان أراضى الدولة " خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ
    تقديرات اثمان الأراضى المشار إليها إلى ذوى الشأن .






    مادة 24 (معدلة
    بالقرار الوزارى رقم 646 لسنة 1981 )









    1- تعرض نتائج أعمال اللجنة العليا لتثمين
    أراضى الدولة بتقدير من رئيسها على وزير الزراعة للنظر فى تقديرات أجرة أو ثمن
    الأرض المشار إليها فى المادتين 22 ، 23 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100
    لسنة 1964 .



    2 - بعد اعتماد التقديرات من وزير الزراعة
    تبلغ للجهات مالكة الأرض لتتولى إعلان ذوى الشأن بها بالطريق الإدارى .



    3 - يجوز لذوى الشأن التظلم من التقديرات
    خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان طبقاً للفقرة السابقة ، وتقدم التظلمات إلى
    اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة . ويحيل رئيسها التظلم إلى إحدى اللجان
    الاستئنافية المختصة مع التزام المتظلم بسداد رسم إعادة معاينة بواقع عشرة جنيهات
    عن الفدان وجنيها للمتر المربع وكسورهما .



    4 - تعرض أعمال اللجان الاستئنافية بتقدير
    من رئيسها على وزير الزراعة للتصديق عليها ، وتكون قرارات اللجنة الاستئنافية بعد
    التصديق عليها نهائية .






    الباب الثانى


    فى طرح النهر وأكله





    مادة 25





    تتولى الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة
    بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالاشتراك مع مصلحة الأموال المقررة والأقسام
    المالية ولجان الحصر والمساحة فى المحافظات ، حصر ومساحة أراضى طرح النهر سنويا
    وكذلك أراضى أكل النهر سواء أكانت مملوكة للدولة أو للافراد ومعاينتها على الطبيعة
    وإثبات حالتها ، وبيان ما طرأ عليها من تغيرات ، وتحديد تاريخ حدوثها .



    وعند
    إجراء عملية المساحة يعتبر طرح النهر الملاصق لإحدى الضفتين تابعا لهذه الضفة ،
    أما الطرح المنفصل عن ضفتى النهر فيتبع إحدى الضفتين أو يوزع بينهما وفقاً لما
    يتبين من تحديد محور النهر حسب طبيعته ويتحدد هذا المحور عند منتصف البعد بين
    الضفتين الثابتين للنهر فى المجرى الملاحى ، سواء أكان الطرح واقعة فى هذا المجرى
    أو واقعة بين مجريين أحدهما ملاحى والآخر غير ملاحى .



    وتبدأ أعمال الحصر والمساحة فى شهر يناير من
    كل سنة وتنهى فى موعد غايته آخر شهر يونيه من السنة ذاتها .






    مادة 26





    تعلن الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة فى
    كل سنة عن التاريخ المحدد للبدء فى أعمال الحصر والمساحة مع دعوة ذوى الشأن من
    المواطنين للتقدم إلى لجان الحصر والمساحة للادلاء بما يكون لديهم من بيانات تتعلق
    بأعمالها وإبداء ما يرون من ملاحظات بشأن هذه الأعمال . وينشر الإعلان عن طريق
    الأقسام المالية بالمحافظات قبل التاريخ المحدد للبدء فى أعمال الحصر والمساحة
    بخمسة عشر يوما على الأقل - بلصقه لمدة أسبوع على الأقل فى مقار مجالس المدن والقرى
    التى سيتم حصر ومساحة الأراضى الواقعة فى زمامها وفى مراكز ونقط الشرطة ومقار
    العمد والجمعيات التعاونية الزراعية فيها ومناطق الاصلاح الزراعى الاقليمية أو
    المناطق الزراعية لأملاك الدولة الخاصة بحسب الأحوال .






    مادة 27





    تبدأ أعمال الحصر والمساحة فى التاريخ المحدد
    لها . ولا توقف هذه الأعمال بسبب تخلف ذوى الشأن عن حضورها ، ويوقع الحاضرون منهم
    على قوائم الحصر والمساحة فيما يخصهم ، فإذا تخلف صاحب الشأن عن الحضور أو حضر ولم
    يوقع على هذه القوائم ، فيوقع من رجال الادارة المحليين المرافقين للجنة على قوائم
    الحصر والمساحة الخاصة به - إثباتا لصحة أسم الزارع والمساحة التى يزرعها ، وذلك
    تحت مسئوليتهم . وتبلغ اللجان إلى الأقسام المالية المختصة نتائج أعمالها بالنسبة
    إلى قد زمام فور الانتهاء منها .






    مادة 28





    مع مراعاة أحكام المادة 30 من القانون ، تبلغ
    الأقسام المالية بالطريق الادارى : إلى المديريات أو مراقبات الاصلاح الزراعى
    المختصة بالمحافظات نتائج حصر ومساحة أراضى طرح النهر التى لم تقدر لها ضريبة ، أو
    قدرت لها ضريبة منخفضة ثم استصلحت بعد ذلك بحيث أصبحت الضريبة المقدرة لها لا
    تتناسب مع غلتها الحقيقية وذلك فور إبلاغ تلك النتائج إليها من لجان الحصر
    والمساحة .



    وتتولى المديرية أو المراقبة المختصة إحالة
    الحالات التى تبلغها الأقسام المالية بها إلى اللجان المختصة بتقدير القيمة
    الايجارية للاراضى المشار إليها والمنصوص عليها فى المادة 4 من هذه اللائحة .
    ويسرى بالنسبة إلى هذا التقدير والتظلم منه والتصديق عليه الأحكام المنصوص عليها
    فى المواد من 5 إلى 9 من هذه اللائحة .



    وبعد
    التصديق على تقديرات القيمة الايجارية المشار إليها والبث فى التظلمات المقدمة
    بشأنها من مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وفقاً لحكم المادة 5 والفقرة
    الأخيرة من المادة 11 من القانون ، وبعد التصديق على قرارات مجلس الادارة من وزير
    الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى تبلغ هذه القرارات إلى الأقسام المالية
    بالمحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لربط الإيجار ، وتحصيل مستحقات الدولة على
    أساسها .






    مادة 29





    بعد انتهاء أعمال الحصر والمساحة ينشر القسم
    المالى بالمحافظة المختصة قوائم حصر ومساحة أراضى طرح النهر وأكله ، وكذا بيان
    القيمة الايجارية لأراضى طرح النهر فى الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة
    وذلك بطريق اللصق فى ذات الأماكن المنصوص عليها فى المادة 26 .






    مادة 30





    لكل ذى شأن أن يتظلم من أعمال الحصر والمساحة
    أو من القيمة الايجارية المقدرة لأراضى طرح النهر المملوكة للدولة فى الحالات التى
    تصبح فيها هذه الأراضى فسادا نتيجة انغمارها بمياه الفيضان أو ضعفها نتيجة جلب
    كمية من الرمال فوق سطحها أو فى حالة الطرح المستجد الذى لم يثبت بعد ويقدم التظلم
    إلى القسم المالى بالمحافظة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القوائم
    المنصوص عليها فى المادة السابقة وتحال هذه التظلمات إلى مديرية أو مراقبة الاصلاح
    الزراعى المختصة بالمحافظة التى تتولى إحالتها إلى اللجان المشار إليها فى المادة
    4 من هذه اللائحة ، ويصحب هذه اللجان عيادو المساحة بالأقسام المالية بالمحافظات
    للارشاد .






    مادة 31





    تختص اللجان المشار إليها فى المادة السابقة
    بمراجعة أعمال الحصر والمساحة وتقدير القيمة الايجارية محل التظلمات المحالة إليها
    وفحص هذه التظلمات وإبداء توصياتها بشأنها .



    ويجوز لها معاينة الأرض محل التظلم على
    الطبيعة وإعادة حصرها ومساحتها وتبلغ المواعيد المحددة لاجتماعات هذه اللجان
    والمعاينات التى تجريها إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى . ولا توقف أعمالها بعد
    ذللى بسبب تخلف ذوى الشأن عن حضورها ، وعلى اللجان المشار إليها أن تبدى توصياتها
    بشأن التظلمات المحالة إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها اليها وبحيث لا
    يجاوز ذلك موعد حصاد الزراعة القائمة فى الأرض محل التظلم وتكون توصياتها مسببة .






    مادة 32





    يحيل رؤساء اللجان المشار إليها فى المادة 30
    التظلمات المحالة إليها وتوصيات هذه اللجان بشأنها إلى مديرية أو مراقبة الاصلاح
    الزراعى المختصة بالمحافظات وذلك خلال خمسة ايام من صدور تلك التوصيات .



    وتحيل
    مديرية أو مراقبة الاصلاح الزراعى المختصة فى المحافظات التظلمات المشار اليها
    وتوصيات اللجان المنصوص عليها فى المادتين السابقتين بشأنها إلى اللجنة العليا
    لتقدير أثمان أراضى الدولة لمراجعتها ثم عرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة
    للإصلاح الزراعى للتصديق عليها وتبلغ قرارات مجلس الادارة بعد التصديق عليها من
    وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى إلى الأقسام المالية ومديريات الاصلاح الزراعى
    ومراقباته فى المحافظات وإلى المناطق الزراعية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة
    لتعديل قوائم الحصر والمساحة وتحصيل مستحقات الدولة وتحرير عقود الإيجار على
    أساسها .






    مادة 33





    تجرى الأقسام المالية بالمحافظات التسويات
    الخاصة بأراضى طرح النهر وأكله الواقعة فى دائرة اختصاص كل منها ، وتعد بيانا
    بنتائج هذه التسويات لتنفيذها والتأشير بموجبها فى دفاتر المكلفات .



    كما تعد الأقسام المالية أيضا بيانا بنتائج
    التسويات المشار إليها بالنسبة إلى ما استجد من طرح النهر وأكله فى زمام كل مدينة
    أو قرية ، ويثبت هذا البيان على الأنموذج الذى يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير
    الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى .



    وتحال
    تلك البيانات بعد إثباتها على هذا الأنموذج إلى الادارة العامة لأملاك الدولة
    الخاصة لتتولى مراجعتها ، ثم يعرض هذا الأنموذج بعد التصديق على البيانات المثبتة
    به من نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة . ومن
    رئيس إدارة الهيئة على وزير الاصلاح الزراعى و استصلاح الأراضى لاعتماده وتذييله
    بالقرار الوزارى بحصر مقدار طرح النهر وأكله وتحديد تاريخ حدوثه ، وتودع . نسخة من
    هذا القرار ( الأنموذج ) مكتب الشهر العقارى المختص لإجراء ما يلزم لشهره وفقاً
    للقانون ، كما تبلغ نسخة منه إلى كل من تفتيش المساحة المختص والقسم المالى
    ومديرية الاصلاح الزراعى أو مراقبته بالمحافظة والمناطق الزراعية المختصة والادارة
    العامة لأملاك الدولة الخاصة للتأشير بموجبه فى سجلات وخرائط المساحة وتعديل دفاتر
    المكلفات وسجلات وخرائط أملاك الدولة الخاصة على أساسه .






    مادة 34


    تتم سنويا مطابقة سجلات أملاك الدولة الخاصة
    على دفاتر المكلفات بالأقسام المالية بالمحافظات وتصحح هذه السجلات أو تلك فى ضوء
    هذه المطابقة .



    مادة 35


    تعد تفاتيش المساحة المختصة بالاشتراك مع
    مندوبين فنيين من الأقسام المالية بالمحافظات ورجال الادارة المحليين كشوفا وخرائط
    مساحة بمقياس 1 : 2500 تبين عليها التغييرات التى حدثت بالنسبة إلى أراضى طرح
    النهر وأكله ومعالم هذه الأراضى وتشمل بيان أسم الحوض ورقمه ، ورقم القطعة الواقعة
    بها تلك الأراضى ومساحتها ونوعها : زراعية كانت أو بورا وكذلك بيان واضعى اليد
    عليها والمساحة التى يضع كل منهم يده عليها . . الخ .



    وتعد كل من الكشوف والخرائط المساحية المشار
    إليها من ثلاث نسخ يحتفظ القسم المالى بإحداها وترسل النسختان الأخريان إلى
    الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة وإلى مديرية الاصلاح الزراعى أو مراقبته
    بالمحافظة المختصة .



    مادة 36





    ترسل مديرية الاصلاح الزراعى أو مراقبته
    بالمحافظة المختصة قبل منتصف شهر ديسمبر من كل سنة - النسخة الخاصة بها من الكشوف
    والخرائط المساحية المشار إليها فى المادة السابقة إلى تفتيش المساحة المختص ليتخذ
    بالاشتراك مع لجان الحصر والمساحة المختصة الإجراءات اللازمة لمعاينة وحصر ومساحة
    أراضى طرح النهر وأكله فى السنة التالية على النحو المنصوص عليها فى المادة 25 من
    هذه اللائحة وإثبات ما طرأ على تلك الأراضى من تغيرات وبيان ذلك كله فى الكشوف
    وعلى الخرائط المساحية المنصوص عليها فى المادة السابقة والتى تعد كل منها من
    ثلاثة نسخ ترسل واحدة منها إلى كل من القسم المالى ومديرية الاصلاح الزراعى أو
    مراقبته بالمحافظة المختصة والادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة .



    وتتبع
    ذات الاجراءات المتقدمة بالنسبة إلى ما يتم التصرف فيه من أراضى طرح النهر فى كل
    سنة ، سواء بطريق البيع أو بالتوزيع .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون رقم 100 لسنة 1964  بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يناير 24, 2010 1:48 pm

    مادة 37 (معدلة
    بالقرار الوزارى رقم 20 لسنة 1969 )






    يقدم طلب التعويض عن أكل النهر على الأنموذج
    الذى يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى . أو بطلب
    مستوف للشروط والأوضاع والبيانات طبقاً للوارد بهذا النموذج .



    ويحصل
    طلب التعويض على هذا الأنموذج دون مقابل من الصيارف فى القرى ومن الأقسام المالية
    بالمحافظات ومراكز ونقط الشرطة ومقار كل من مجالس المدن والقرى والعمد والجمعيات
    التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى والجمعيات التعاونية
    الزراعية التى تنشئها وزارة الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى وفقاً لأحكام
    القانون ، وكللك من مديريات الزراعة والاصلاح الزراعى ومراقبات الاصلاح الزراعى
    ومناطقه الاقليمية .






    مادة 38 (معدلة
    بالقرار الوزارى رقم لسنة 1969 )



    يجب أن يقدم طلب تعويض أكل النهر إلى مراقبة
    الضرائب العقارية بالمحافظة الواقع فى دائرتها الأكل خلال مدة أقصاها آخر ديسمبر
    سنة 1969 أو خلال سنتين من تاريخ حدوث الأكل - أى المدتين أطول .



    ويجب
    أن يقدم طلب تعويض مستقل عن كل تكليف أو جزء من تكليف طرأ عليه أكل النهر وذلك
    بالنسبة إلى زمام كل مدينة أو قرية على حدة . كما يجب أن يكون طلب التعويض مستوفيا
    كافة بياناته وموقعا من طلب التعويض على أن يتحقق الموظف المختص من شخصية الطالب
    ومن توقيعه على الطلب أمامه عند تقديمه ، ويؤشر على الطلب بالبيانات الخاصة
    ببطاقته العائلية أو الشخصية فإذا كان الطلب مرسلا بالبريد فيجب أن يبين قيد أسم
    الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها
    والجهة الصادرة منها .



    وترفق
    بالطلب المستندات المؤيدة له ولصحة البيانات الواردة به والمثبتة لملكية طالب
    التعويض للارض التى أكلها النهر وكذلك المستندات المثبتة لصفة الطالب .



    ويسلم مقدم الطلب ايصالا عنه موقعا من الموظف
    المختص يثبت فيه أسم طالب التعويض وتاريخ يوم وساعة تقديم طلبه ورقم فيده وعدد
    مرفقاته ، فإذا كان الطلب مرسلا بالبريد فيرسل الإيصال إلى طالب التعويض بكتاب
    موصى عليه .






    مادة 39





    تقيد طلبات تعويض أكل النهر الواردة إلى القسم
    المالى فى المحافظة الواقع فى نطاقها الأكل فى سجل خاص يعد لذلك بأرقام متتابعة
    بحسب أسبقية ورودها إلى القسم المالى مع ذكر تاريخ اليوم والساعة ويؤشر على كل طلب
    برقم قيده فى السجل وتاريخ يوم وساعة وروده .



    ويجب
    عند انتهاء العمل فى السجل يوميا أن يؤشر مدير القسم المالى بذلك مع توقيعه فى
    السجل ووضعه خطأ بالمداد الأحمر بعد آخر قيد للطلبات الواردة فى هذا اليوم ، ولا
    يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب أو تحشير فى السجل المشار إليه .






    مادة 40





    يرسل القسم المالى بالمحافظة المختصة فى موعد
    لا يجاوز الأسبوع الأول من كل شهر كشفا من أصل وصورتين إلى الادارة العامة لأملاك
    الدولة الخاصة ويتضمن هذا الكشف بيانا بطلبات تعويض أكل النهر الواردة خلال الشهر
    السابق بحسب أسبقية قيدها فى السجل الختامى بذلك لدى القسم المالى مع إيضاح أرقام
    قيد هذه الطلبات وتاريخ يوم وساعة ورودها وأسماء طالبى التعويض ، وتتم مطابقة هذه
    الكشوف على السجل الخاص بقيد طلبات التعويض لدى القسم المالى كل ثلاثة أشهر .






    مادة 41





    يراجع القسم المالى بالمحافظة المختصة طلبات
    تعويض أكل النهر الواردة إليه ويثبت نتائج هذه المراجعة فى الخانات المعدة لذلك فى
    هذه الطلبات ، كما يحدد فئات الضرائب العقارية التى تتخذ أساساً لتقدير تعويض
    الأكل وفقاً لحكم المادة 14 من القانون ، ويستعين القسم المالى فى ذلك بدفاتر
    المكلفات وسجت مصلحتى الشهر العقارى والمساحة مع مراعاة متابعة تسلسل بحث التكاليف
    واستخراج الكشوف الرسمية عنها للمدة الكافية السابقة على تاريخ تقديم طلب التعويض
    .



    وبعد إتمام مراجعة تلك الطلبات يحيلها القسم
    المالى إلى الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة فى موعد لا يجاوز ثالثة أشهر من
    تاريخ قيدها فى السجل الخاص بذلك لدى القسم المالى .






    مادة 42





    تتولى الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة
    قيد طلبات تعويض أكل النهر الواردة إليها من الأقسام المالية بالمحافظات المختلفة
    فى سجل خاص لديها بأرقام متتابعة ، وتلتزم فى القيد فى هذا السجل أسبقية ورود
    طلبات تعويض أكل النهر وقيدها لدى الأقسام المالية بالنسبة إلى جميع المحافظات فى
    اليوم الواحد تبعا لساعة ورودها ، ثم فى اليوم الذى يليه . . . . . . . وهكذا .



    فإذا تساوى اكثر من طلب فى ساعة وروده فى
    اليوم الواحد فى أكثر من محافظة تكون الأسبقية فى القيد للطلب المقدم فى المحافظة
    الواقعة إلى الجنوب ثم للطلب المقدم فى المحافظة التى تليها شمالا وهكذا وبالنسبة
    إلى فرعى دمياط ورشيد تكون الأسبقية فى قيد طلبات التعويض عند تساويها فى ساعة
    ورودها فى اليوم الواحد فى أكثر من محافظة وفقاً للترتيب الآتى :



    1- الطلبات المقدمة فى محافظة القليوبية
    فمحافظة المنوفية فمحافظة الدقهلية فمحافظة الغربية فمحافظة كفر الشيخ فمحافظة
    دمياط على فرع دمياط .



    2 - الطلبات المقدمة فى محافظة المنوفية
    فمحافظة البحيرة فمحافظة الغربية فمحافظة كفر الشيخ على فرع رشيد .






    مادة 43





    تتولى الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة
    مراجعة وبحث طلبات تعويض أكل النهر من الناحية القانونية بعد استيفاء سائر
    المستندات اللازمة للبت فيها . ثم تعد فى نهاية البحث تقريرا تبين فيه مدى استحقاق
    صاحب الأكل للتعويض ، وفى جميع الأحوال لا تقبل طلبات تعويض أكل النهر التى تكون
    قد قدمت بعد انقضاء المدة المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون . ويحفظ ما يقدم
    من هذه الطلبات ويؤشر عليها فى سجلات قيدها بما يفيد ذلك .






    مادة 44





    يقرر نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى
    لشئون أملاك الدولة الخاصة صرف تعويض أكل النهر المستحق لصاحب الأكل بعد التحقق من
    مطابقة ذلك لأحكام القانون وهذه اللائحة ويتم الصرف بموجب نسخة من هذا القرار .
    وتبلغ نسخة منه إلى كل من القسم المالى بالمحافظة المختصة للتأشير بموجبه فى دفاتر
    المكلفات كما تبلغ نسخة أخرى إلى كل من أصحاب الأكل المستحقين للتعويض وعند تعدد
    المستحقين للتعويض بالنسبة إلى الطلب الواحد يتم صرف نصيب كل منهم إليه على حدة .






    مادة 45





    تكون الأولوية فى صرف تعويضات أكل النهر تبعا
    لأسبقية قيد الطلبات الصالحة للصرف والمقدمة فى السنة المالية السابقة على الصرف
    فى السجل الخاص بذلك لدى الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة وفقاً للقواعد
    المنصوص عليها فى المادة 42 وذلك فى حدود الأعتماد المالى المخصص فى الميزانية .



    وإذا
    لم يف الاعتماد المالى المخصص فى الميزانية لصرف كل تعويضات أكل النهر الصالحة
    للصرف فى سنة مالية معينة ، فيصرف الباقى من هذه التعويضات من اعتمادات أى من
    السنوات المالية التالية وفقاً للقواعد الآتية :



    أ -
    يحتفظ لطلبات تعويض أكل النهر الصالحة للصرف المقيدة فى سجل الادارة العامة لأملاك
    الدولة الخاصة فى سنة مالية معينة بأسبقياتها المقررة لها فيما بينها وفقاً
    للقواعد المنصوص عليها فى المادة 42 .



    2 - يحتفظ لطلبات تعويض أكل النهر الصالحة
    للصرف المقيدة فى سجل الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة فى السنوات المالية
    المختلفة بأسبقياتها فيما بينها تبعا لأسبقية السنوات المالية المقيدة فيها ( 1958
    / 1959 ثم 1959 / 1960 ثم 1960 / 1961 ثم 1962 / 1963 ثم 1963 / 1964 ثم 1964 / 1965
    وهكذا . . ) .



    3 - يتم الصرف فى كل سنة مالية بواقع التعويض
    المستحق من عدد من الطلبات القديمة المستحقة الصرف فى السنوات السابقة تبعا
    لأسبقياتها فيما بينها ، مع صرف التعويض المستحق عن عدد مماثل من الطلبات الجديدة
    المستحقة الصرف فى تلك السنة ذاتها إن كانت .






    مادة 45 مكـــــرراً (
    مضافة بالقرار الوزارى رقم 20 لسنة 1969 )



    يجب تقديم الإقرارات والمستندات المنصوص عليها
    فى الفقرة الثالثة من المادة 72 من القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه فى موعد
    أقصاه آخر ديسمبر سنة 1969 متى كان نصيب كل مستحق فى الطرح الموزع فى تكليف موروث
    أو مشترى يزيد على نصف فدان .



    ويجب أن يتضمن الاقرار المشار إليه البيانات
    الآتية :



    1 - أسماء جميع المستحقين فى التكليف الذى حدث
    فيه أكل النهر - ورثة كانوا أو شركاء - مع بيان نصيب كل منهم فى التكليف وصلته
    بصاحب التكليف .



    2 - بيان صفة من تم توزيع طرح النهر عليه من
    الورثة أو الشركاء ومدى نيابته عن باقى الورثة أو الشركاء فى تاريخ تسليم هذا
    الطرح إليه . ويرفق بالاقرار الإشهادات المثبتة للوراثة والمستندات المثبتة لإنابة
    من تسلم الطرح من غيره من المستحقين إن وجدت .



    ويتم
    التصديق على توقيعات جميع المستحقين فى التكليف - أو من يقبل منهم إجازة التوزيع
    الذى تم .






    مادة 45 مكـــــرراً
    (أ)
    (
    مضافة بالقرار الوزارى رقم 20 لسنة 1969 )



    تشكل بقرار من نائب مدير الهيئة العامة
    للإصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة لجان مشتركة من الادارة العامة لأملاك
    الدولة الخاصة ومصلحة الأموال المقررة تختص بمراجعة تسليم طرح النهر بالتطبيق
    لأحكام المادة 72 من القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه .



    وعلى
    مصلحة الأموال المقررة إعداد قرارات اعتماد التسليم المطابق لأحكام القانون الذى
    لم يسبق صدور قرار باعتماده وقرارات إلغاء التسليم غير المطابق للقانون وإرسالها
    إلى الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة لاتخاذ اجراءات استصدارها .



    وتختص مصلحة الأموال المقررة باتخاذ اجراءات
    الشهر والتأشير الهامشى إذا لزم الأمر .






    شروط وأوضاع اقتضاء ثمن العقارات
    وآلات الرى الرافعة والفوائد والمصروفات من الجمعيات التعاونية الزراعية .






    مادة 46





    تسلم العقارات المقامة عليها آلات رى رافعة .
    وآلات الرى الرافعة التى تنزع ملكيتها وفقاً لحكم المادة 19 من القانون إلى
    الجمعية التعاونية الزراعية التى يشترك فى عضويتها مستأجرو أراضى طرح النهر التى
    تستخدم تلك الآلات فى ريها ومشترو تلك الأراضى والمنتفعون بتوزيعها ، وذلك بموجب
    محاضر توقع من مندوب منطقة الاصلاح الزراعى الاقليمية التى يعينها مدير أو مراقب
    الاصلاح الزراعى فى المحافظة الواقعة فى نطاقها تلك العقارات والآلات ومن المهندس
    المختص فى المنطقة الاقليمية المشار اليها . كما توقع هذه المحاضر من رئيس مجلس
    إدارة الجمعية التعاونية الزراعية وأمين سر المجلس واثنين من أعضائه يختارهما
    المجلس .



    ويتم
    التسليم خلال السنة الزراعية التالية لإتمام اجراءات نزع الملكية على أن يتم
    التصرف فى العقارات والآلات المشار إليها فى الفقرة السابقة وملحقاتها إلى
    الجمعيات التعاونية الزراعية خلال السنة الزراعية التالية للتسليم ويقتضى مجموع
    الثمن الذى نزعت به ملكية العقارات والآلات المشار إليها والمصروفات المترتبة على
    نزع الملكية من الجمعية التعاونية الزراعية التى يتم التصرف إليها مقسطا على عشرين
    قسطا سنويا متساويا يستحق أولها فى نهاية السنة الزراعية التالية للتسليم بفائدة
    سنوية بسيطة مقدارها 1.5 % .















    الباب الثالث


    فى الأراضى البور والأراضى الصحراوية


    (يلاحظ
    مانصت عليه المادة 27 من قانون الأراضى
    الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 من أنه :



    "
    مادة 27


    تلغى الأحكام المتعلقة بالأراضى الصحراوية بالقانون رقم 100 لسنة 1964
    فى شأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ، كما يلغى كل نص
    يخالف أحكام هذا القانون "" ))









    الفصل الأول


    فى التصرف فى الأراضى البور والأراضى
    الصحراوية لاستصلاحها






    مادة 47





    يقدم راغبو شراء الأراضى البور والأراضى
    الصحراوية بقصد استصلاحها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 23 من
    القانون ، طلبات شرائهم للاراضى المشار إليها إلى إحدى الجهتين الآتيتين :



    1 - الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة
    بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالنسبة إلى الأراضى البور .



    2 - الادارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية
    العامة لتعمير الصحارى بالنسبة إلى الأراضى الصحراوية .



    وذلك سواء بالنسبة إلى الأراضى التى تعلن
    هاتان الجهتان عن بيعها لمن يرغب شرائها من الأفراد بشرط قيامه باستصلاحها وذلك بعد
    استطلاع رأى وزارة الرى والتحقق من إمكان انتفاع تلك الأراضى بالرى من المياه
    الجوفية أو غيرها من موارد المياه ، أو بالنسبة إلى غير هذه الأراضى التى لم تعلن
    أى من الجهتين المشار إليها عن بيعها .






    مادة 48





    يجب أن يكون طلب الشراء فى الحالات المنصوص
    عليها فى المادة السابقة مستوفيا رسم الدمغة المقرر قانونا وأن يتضمن البيانات
    الآتية :



    1- أسم طالب الشراء ولقبه وجنسيته وتاريخ
    ميلاده ومحل إقامته ومهنته الأصلية ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها
    والجهة الصادرة منها .



    2 - مساحة الأرضى التى يرغب فى شرائها مع بيان
    معالمها وحدودها وموقعها .






    مادة 49





    يجب أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات
    الآتية :



    1- إقرار من طالب الشراء ببيان ملكيته الخاصة
    وملكية زوجته واولاده القصر من الأراضى الزراعية والبور والصحراوية فى جميع انحاء
    لجمهورية العربية المتحدة على أن يشمل هذا الاقرار كافة الأراضى التى يضع المقر
    وزوجته واولاده القصر أيديهم عليها بنية تملكها سواء أكان وضع يدهم دون سند أو
    بسند غير ناقل للملكية وسند ناقل للملكية سواء نقل به التكليف أو لم ينقل وكذا ما
    يؤول إلى الطالب عن أصوله بعد وفاتهم .



    2 - تعهد من طلب الشراء باستصلاح الأراضى
    المبيعة إليه وزراعتها خلال سبع سنوات بالنسبة إلى الأراضى البور ، أو خلال عشر
    سنوات بالنسبة إلى الأراضى الصحراوية ، وذلك من تاريخ تسليم الأرض إليه .



    ويجب
    أن يكون الاقرار والتعهد المشار إليهما موقع من طالب الشراء وأن يتحقق الموظف
    المختص من شخصية الطالب ومن توقيعه الطلب والاقرار والتعهد المشار إليهم أمامه عند
    تقديمهم ، ويؤشر على كل من هذه المحررات بالبيانات الخاصة ببطاقة الطالب العائلية
    أو الشخصية ، فإذا كان الطلب مرسلا بالبريد فيجب أن يصدق على توقيع الطلب على
    الاقرار والتعهد المرافقين له لدى إحدى جهات التوثيق بمصلحة الشهر العقارى
    والتوثيق .



    3 - إقرار من طالب الشراء بتمتعه بجنسية
    الجمهورية العربية المتحدة إذا كان الطلب مرسلا بالبريد .



    4 - صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب .


    5 - شهادة ميلاد طالب الشراء أو مستخرج رسمى
    منها إذا كان الطلب مرسلا بالبريد .



    6 -
    خريطة مساحية بمقياس مناسب مبينة عليها حدود الأرض محل طلب الشراء أو رسم كروكى
    لتحديد هذه الأرض .






    مادة 50





    تقيد طلبات الشراء المشار إليها فى المواد
    الثلاث السابقة لدى الجهة الإدارية المختصة فور ورودها إليها فى سجلات خاصة تعد
    لذلك بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها ويؤشر على كل طلب برقم قيده فى السجل
    وتاريخ وروده ويسلم مقدم الطلب إيصالا عنه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه أسم
    طالب الشراء وتاريخ ورود طلبه ورقم قيده وعدد مرفقاته وإذا كان الطلب مرسلا
    بالبريد فيرسل الإيصال إلى طالب الشراء بكتاب موصى عليه .






    مادة 51





    تحال طلبات الشراء المطابقة لأحكام القانون
    وهذه اللائحة إلى تفتيش المساحة الذى تقع فى دائرة اختصاصه الأرض محل طلب الشراء
    بالنسبة إلى الأراضى البور ، أو إلى الأجهزة المساحية التى تحددها المؤسسة المصرية
    العامة لتعمير الصحارى بالاتفاق مع مصلحة المساحة بالنسبة إلى الأراضى الصحراوية
    وذلك لمعاينة الأرض المطلوب شرائها بإرشاد الطالب ورجال الادارة المحليين وإعداد
    خرائط مساحية توقع عليها ، ولاستخراج كشف تحديد عنها .






    مادة 52





    تحيل الجهة الإدارية المختصة طلبات الشراء
    مرفقة بها نتائج معاينة الأراضى محل هذه الطلبات والخرائط المساحية الموقعة عليها
    إلى وزارة الرى لاستطلاع رأيها فى مدى جواز التصرف فى تلك الأراضى على أساس إمكان
    انتفاعها بالرى من المياه الجوفية أو غيرها من موارد المياه وفقاً لحكم المادة 22
    من القانون ، وذلك إذا لم تكن الجهة الإدارية المختصة قد اتخذت هذا الإجراء من قبل
    .






    مادة 53





    إذا رأت وزارة الرى أن الأراضى محل طلب الشراء
    يمكن أن تنتفع بالرى بالمياه الجوفية أو غيرها من موارد المياه فيعرض الأمر على
    وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى للترخيص فى التصرف فى تلك الأراضى وفقاً
    لحكم المادة 23 من القانون ، وذلك بعد التحقيق من أن الأراضى المشار إليها لا تدخل
    ضمن برامج الاستصلاح التى تتولاها المؤسسات العامة أو الشركات العامة التابعة لها
    وأنها لا تقع فى مناطق تحظر الملكية فيها وفقاً للقانون .






    مادة 54





    تحال طلبات الشراء بعد صدور الترخيص فى التصرف
    من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى إلى لجان تتولى تقدير ثمن الأراضى محل
    هذه الطلبات وتشكل على النحو الآتى :



    أ - مندوب منطقة الاصلاح الزراعى الاقليمية أو
    مدير التمليك فى المنطقة التابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - بحسب
    الأحوال - الأقرب إلى موقع الأرض محل التقدير والتى يحددها نائب مدير الهيئة
    العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو مدير المؤسسة المصرية العامة
    لتعمير الصحارى بحسب الأحوال . . . . . . . رئيسا



    2 - مفتش من مديرية الزراعة فى المحافظة
    الواقعة فى نطاقها الأرض محل التقدير أو من مديرية الزراعة فى أقرب محافظة إلى
    موقع تلك الأرض ، ويختار هذا العضو مدير مديرية الزراعة المختص . . . . . . . . .
    . . . . . . . . .



    3 - مندوب من وزارة الرى يختاره مفتش الرى
    المختص فى المحافظة . . . . . . . . . . . . . . . 4- أحد أعضاء مجلس المحافظة الواقعة فى نطاقها
    الأرض ، محل التقدير ممن يشتغلون بالزراعة ، ويختار هذا العضو مجلس المحافظة . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



    5 - أحد أعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكى فى
    المحافظة الواقعة فى نطاقها الأرض محل التقدير ، يختاره أعضاء هذه اللجنة . . . .
    . . . . . . . . . . . . .



    6 - مندوب من تفتيش المساحة التى تقع فى دائرة
    اختصاصه الأرض محل التقدير ، أو من أقرب تفتيش مساحة إلى موقع تلك الأرض ، ويختار
    هذا العضو مفتش المساحة المختص . . . . . . . . 7 - مهندس زراعى من الهيئة العامة
    للاصلاح الزراعى أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال يختاره
    نائب مدير الهيئة العامة لإصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو مدير
    المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال . . . . . . . أعضاء



    ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من نائب مدير
    الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة
    المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال .






    مادة 55





    تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة
    بتقدير الثمن الذى تباع به الأرض البور والأراضى الصحراوية المرخص فى التصرف فيها
    وفقاً لأحكام المواد المتقدمة كما تختص بما يسند إليها من اختصاصات أخرى طبقاً
    لأحكام هذه اللائحة وتتولى هذه اللجان معاينة الأراضى المشار إليها وتقدير ثمنها
    طبقاً لحالتها عند البيع وباعتبارها بور غير مزروعة إذا كانت كذلك فعلاً وتراعى
    هذه اللجان عند تقديرها الثمن العناصر الآتية :



    1- طبيعة الأرض - ومعدنها ونوع ترتبها - ودرجة
    خصوبتها - ومدى صلاحيتها للاستغلال
    الزراعى .



    2 - تكاليف استصلاح الأرض وتهيئتها للزراعة .


    3 - طبيعة الدورة الزراعية الصالحة للتطبيق فى
    تلك الأرض ، وما تغله من حاصلات زراعية .



    4 - تكاليف استغلال الأرض فى الزراعة
    والإيرادات الناتجة من هذا الاستغلال وصافى الريع المحقق منها .



    5 - مدى توافر موارد المياه الصالحة لرى تلك
    الأرضى وإمكانيات هذه الموارد وطاقاتها ، ومدى استمرارها وبعدها أو قربها منها .



    6 - موقع الأرض ومدى بعدها أو قربها من
    العمران ومدى سهولة المواصلات إليها .



    7 - العناصر الأخرى التى تراها اللجنة .





    مادة 56





    يكون اجتماع اللجان المنصوص عليها فى المادة
    54 صحيحا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس . وتصدر قراراتها
    بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه
    الرئيس ، وتبلغ تقديراتها إلى طالبى الشراء وإلى الجهة الإدارية المختصة بالطريق
    الإدارى أو بكتاب موصى عليه . وتعرض هذه التقديرات على مجلس إدارة الهيئة العامة
    للاصلاح الزراعى أو مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب
    الأحوال للنظر فى التصديق عليها بعد أن تراجعها " اللجنة العليا لتقدير أثمان
    أراضى الدولة " المنصوص عليها فى المادة 22 وتبدى رأيها فيما يقدم بشأنها من
    تظلمات ثم تعرض قرارات مجلس الادارة على وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى
    للتصديق عليها .






    مادة 57





    إذا تعدد طالبو شراء مساحة معينة من الأراضى
    البور أو الأراضى الصحراوية لاستصلاحها فتكون الأولوية فى الشراء فيما بينهم على
    الترتيب الآتى :



    1- لطالب الشراء المقيم فى المنطقة الواقعة
    بها الأرض محل طلب الشراء .



    2 - لمن يكون ذا خبرة سابقة بأعمال الاستصلاح
    والاستزراع أو من يكون لديه أمام الفنى بهذه الأعمال .



    فإذا تساوى طالبو الشراء فيقترع بينهم .





    مادة 58





    يتم اعتماد البيع إلى طالبى الشراء بقرار من
    نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير
    المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى فى حدود عشرين فدانا من الأراضى البور أو
    خمسين فدانا من الأراضى الصحراوية وذلك بعد التحقق من صحة اجراءات البيع وقواعده
    ومطابقتها لأحكام القانون وهذه اللائحة . ويبلغ طالبو الشراء باعتماد البيع إليهم
    وبأركانه الأساسية بالطريق الإدارى أو بكتاب موصى عليه خلال خمسة أيام من تاريخ
    اعتماد البيع ، مع تحديد الجهة التى يتقدم إليها طالبو الشراء للتوقيع على عقود
    البيع الابتدائى .



    ثم
    تسلم الأرض المبيعة إليهم بعد أداء ما يكون مستحقا عليهم من تفن ورسوم خلال موعد
    غايته ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد البيع .






    مادة 59





    يؤدى ثمن الأراضى البور والأراضى الصحراوية
    المبيعة بقصد استصلاحها والمقدر وفقاً لأحكام المواد المتقدمة على عشرين قسطا
    سنويا متساوية بفائدة سنوية مقدارها 3 % ويستحق القسط الأول من الثمن فى التاريخ
    المحدد للتوقيع على عقد البيع الابتدائى وفقاً لحكم المادة السابقة ويحصل مع القسط
    الأول من الثمن رسوم الشهر العقارى والتوثيق الخاصة بالعقد الصادر إلى المشترى .



    فإذا
    تأخر المشترى فى الوفاء بأى قسط أو جزء من قسط فى موعد فيلزم بأداء فائدة تأخير
    مقدارها 5 % سنويا حتى تاريخ الوفاء وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو اعذار أو حكم
    قضائى .






    مادة 60





    إذا أوفى المشترى مقدمة بكامل ثمن الأرض البور
    أو الأرض الصحراوية المبيعة إليه بقصد استصلاحها فيخفض هذا الثمن بمقدار 10 % وإذا
    أوفى المشترى بجزء من الثمن قبل موعد استحقاقه فيعفى من فوائل التقسيط المستحقة عن
    ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية على الاستحقاق .






    مادة 61





    يلتزم المشترى بأداء ما يستحق من الضرائب
    العقارية المفروضة على الأرض المبيعة وذلك من تاريخ شهر عقد البيع الصادر إليه .






    مادة 62





    تتخذ الجهة الإدارية المختصة الإجراءات
    اللازمة لشهر عقود بيع الأراضى البور أو الأراضى الصحراوية بقصد استصلاحها بعد
    انقضاء المواعيد المحددة للاستصلاح المنصوص عليها فى المادة 23 من القانون وبعد
    التحقق من إتمام استصلاح الأرض المبيعة وزراعتها .






    مادة 63





    عند أخطار المشترى الجهة الإدارية المختصة
    بإتمامه أعمال استصلاح الأرض المبيعة إليه وزراعتها ، وعند انقضاء الموعد المحدد
    لذلك والمنصوص عليه فى المادة 23 من القانون ، فتكلف إحدى اللجان المنصوص عليها فى
    المادة 54 من هذه اللائحة بمعاينة الأرض خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ
    ورود الإخطار إلى الجهة الإدارية المختصة أو انقضاء الموعد المشار إليه ، وذلك
    للتحقق من إتمام استصلاح الأرض المبيعة وزراعتها خلال الموعد المحدد .



    وتبلغ قرارات هذه اللجنة إلى المشترين بالطريق
    الإدارى أو بكتاب موصى عليه بعد التصديق عليها من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح
    الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير
    الصحارى .






    مادة 64





    يجوز للمشترين الذين تقرر اللجنة المنصوص
    عليها فى المادة السابقة أنهم تخلفوا عن الوفاء بالتزاماتهم ولم يقوموا باستصلاح
    وزراعة الأرض المبيعة إليهم ، أن يتظلموا إلى اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى
    الدولة المنصوص عليها فى المادة 22 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ قرار
    اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة إليهم .



    وتتولى اللجنة العليا فحص التظلمات المقدمة
    إليها وتعيد معاينة الأرض محل التظلم وتبدى رأيها فى شأن تلك التظلمات .



    مادة 65





    تعرض نتائج أعمال اللجنة العليا لتقدير اثمان
    أراضى الدولة بتقرير من رئيسها على مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة للنظر فى
    التصديق على قرارات اللجنة المنصوص عليها فى المادة 63 فى الحالات محل التظلم .



    كما
    يصدق مجلس الادارة على قرارات اللجنة المشار إليها التى لم تقدم تظلمات بشأنها .
    وذلك بعد انقضاء الموعد المحدد للتظلم منها وفقاً لحكم المادة 64 . وتكون قرارات
    مجلس الادارة نهائية فى شأن مدى قيام المشترين باستصلاح وزراعة الأراضى البور أو
    الأراضى الصحراوية المبيعة إليهم بقصد استصلاحها ، وتتضمن هذه القرارات اعتبار
    عقود البيع مفسوخة من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى تنبيه أو اعذار أو حكم فضائى ،
    وذلك فى الحالات التى يثبت فيها عدم قيام المشترين باستصلاح وزراعة الأراضى
    المبيعة إليهم خلال المواعيد المحددة لذلك ، المنصوص عليها فى المادة 23 من
    القانون .



    وتعرض قرارات مجلس الادارة المنصوص عليها فى
    هذه المادة على وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى للتصديق عليها . ثم تتخذ
    الجهة الإدارية المختصة بعد ذلك الإجراءات اللازمة لاسترداد الأراضى التى لم يقم
    مشتروها باستصلاحها وزراعتها خلال المواعيد المحددة لذلك وتسلمها منهم بالطريق
    الإدارى بما عليها من منشآت ثابتة . ويحرر مندوبو الجهة الإدارية محضرا يثبتون فيه
    اجراءات استرداد الأراضى المشار إليها وتسلمها ويبينون فيه المنشآت الثابتة
    المقامة عليها والتى تم تسلمها .






    تقدير القيمة الايجارية للأراضى
    البور والصحراوية المبيعة بقصد استصلاحها عند فسخ عقود بيعها






    مادة 66





    تتبع فى شأن اجراءات وقواعد تقدير القيمة الايجارية
    للاراضى التى تنفسخ عقود بيعها وفقاً لحكم المادة 24 من القانون ، الأحكام المنصوص
    عليها فى المادة 2 وما بعدها من هذه اللائحة بالنسبة إلى الأراضى البور والمادة 70
    وما بعدها بالنسبة إلى الأراضى الصحراوية .






    مادة 67





    يؤشر فى سجلات أملاك الدولة الخاصة بما يفيد
    إتمام أعمال استصلاح وزراعة الأراضى البور والأراضى الصحراوية المبيعة بقصد
    استصلاحها أو بما يفيد عدم قيام المشترين بذلك وإنفساخ عقودهم واسترداد الأراضى
    المبيعة وتسلمها منهم .






    مادة 68





    تسرى أحكام هذا الفصل على الأراضى البور
    والأراضى الصحراوية التى يتم التصرف فيها بقصد استصلاحها إلى الأشخاص الاعتبارية
    العامة أو الخاصة وفقاً لحكم المادة 26 من القانون .






    مادة 68 مكـــــرراً (
    مضافة بالقرار الوزارى رقم 153 لسنة 1969 ثم عدلت بالقرار الوزارى رقم 4637 لسنة
    1969 )



    يبطل العمل بالأحكام الخاصة بالتصرف فى الأراضى
    البور لاستصلاحها المنصوص عليها فى المواد ( من 47 إلى 68 ) ويعمل فى هذا الشأن
    بالأحكام الآتية :



    بند 1


    تعلن الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة
    من بيع الأراضى البور بعد وضع مشروع تقسيم شامل لها بحيث لا تجاوز مساحة الوحدة
    عشرين فدانا .



    ويراعى فى كل وحدة :


    1 - تحقق انتفاعها بالرى من موارد المياه
    بما فى ذلك المياه الجوفية .



    2 - الا تكون داخلة ضمن برامج استصلاح
    الأراضى التى تتولاها المؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها .



    3 - الا تكون داخلة فى مشروعات عامة .


    4 - الا تقع فى مناطق محظور التملك فيها
    وفقاً للقانون .






    بند2


    تئولى اللجنة العليا لتقدير اثمان أراضى
    الدولة تقدير ثمن الأراضى المشار إليها فى البند السابق ويعتمد التقدير من رئيس
    مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .






    بند 3


    تباع هذه الأراضى بالمزاد العلنى ومع ذلك
    يكون البيع بالممارسة لفئات المشترين المنصوص عليهم فى البنود من ( رابعا ) إلى (
    ثامنا ) من المادة 14 .






    بند4


    تتولى اجراءات بيع الأراضى بالمزاد لجنة
    تشكل بكل منطقة ( تفتيش ) من :



    1- مفتش أملاك أو مساعد مفتش أملاك رئيسا


    2 - معاون أملاك


    3 - رئيس أملاك أعضاء


    4 - صراف من إحدى مناطق الاصلاح الزراعى أو
    صراف يندبه مراقب الضرائب العقارية بالمحافظة .



    5 - عضو من أعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكى
    بالمحافظة الواقعة فى دائرتها الأرض محل البيع تختاره لجنة المحافظة .



    ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من نائب مدير الهيئة
    العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة .






    بند 5


    تقدم طلبات الشراء مستوفاة رسم الدمغة
    المقرر قبل افتتاح جلسة المزاد ويجب أن يتضمن الطلب :



    1 - أسم طالب الشراء ولقبه وجنسيته وتاريخ
    ميلاده ومحل أقامته ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادرة
    منها .



    2 - مساحة الأرض التى يرغب فى شرائها وبيان
    معالمها وحدودها .






    بند 6


    يشترط فى طالب الشراء :


    1 - أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية
    العربية المتحدة .



    2 - أن يكون كامل الأهلية المدنية .


    3 - أن يتعهد باستصلاح الأرض المبيعة
    وزراعتها خلال سبع سنوات من تاريخ تسلمها .



    4 - الا تزيد ملكيته الخاصة أو ملكية أسرته
    بالمساحة الراغب شرائها على النصاب المنصوص عليه فى القانون رقم 50 لسنة 1969
    المشار إليه . ويعتبر فى حكم الملك الأراضى التى يضع يده عليها بنية تملكها
    سواء نقل به التكليف أو لم ينقل .



    ويكون للادارة إذا ما ثبت لها فى أى مرحلة من
    مراحل التعاقد عدم صحة البيانات المدونة فى الطلب أو عدم توافر شرط من الشروط
    الواجب توافرها فى الطلب - رفض طلب الشراء ويفقد طلب الشراء معجل الثمن وما يكون
    قد أداه من أقساط الثمن .






    بند 7


    يجرى البيع بالمزاد على الأسس الآتية :


    1 - تكون المزايدة على معجل الثمن بحيث لا
    يقل عن 20 % ( عشرين فى المائة ) من الثمن .



    2 - يقسط باقى الثمن على عشرين قسطا سنويا
    متساويا بفائدة سنوية بسيطة قدرها 3 % ( ثلاثة فى المائة ) ويستحق أول قسط فى أول
    يناير من السنة التالية لتاريخ تسلم الراسى عليه المزاد للارض .



    ويجب الا يقل قيمة القسط السنوى عن 5 % ( خمسة
    فى المائة ) من أصل الثمن .



    3 - تستحق على الراسى عليه المزاد فائدة
    تأخير بواقع 5 % سنويا عن المبالغ التى لا تسدد فى مواعيد استحقاقها ، وذلك دون
    حاجة إلى تنبيه او اعذار .



    4 - تراجع قائمة المزاد بعد توقيعها من
    الراسى عليه المزاد بمعرفة التفتيش ثم الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة وتعتمد
    من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة .



    5 - يبلغ الراسى عليه المزاد باعتماد البيع
    بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد البيع .



    6 - تسلم الأرض المبيعة إلى الراسى عليه
    المزاد بعد أداء ما يكون مستحقا عليه من رسوم ومصاريف الشهر والتوثيق خلال ثلاثين
    يوما من تاريخ إبلاغه باعتماد البيع .






    بند 8


    إذا أبدى اكثر من مزايد رغبته فى الشراء على
    أساس آخر مبلغ بلغته المزايدة على معجل الثمن - اقترع بينهم ويتم البيع للفائز فى
    القرعة .






    بند 9


    إذا لم يقدم عن المساحة المعروضة للبيع سوى
    طلب واحد - تؤجل جلسة البيع لجلسة أخرى
    يعلن عنها ، فإذا لم يتقدم أحد فى الجلسة الثانية يجوز بيع الأرض لراغب الشراء
    الأول متى توافرت فيه سائر الشروط .






    بند 10


    يعفى المشترى من 10 % ( عشرة فى المائة ) من
    الثمن إذا أوفى مقدمة بثمن الأرض كاملا دفعة واحدة .






    بند 11


    إذا تخلف المشترى عن استصلاح وزراعة الأرض
    المبيعة فى المدة المحددة أعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو
    اعذار أو حكم قضائى بالفسخ ، وعلى الادارة أخطار المشترى بالفسخ بكتاب موصى عليه
    بعلم الوصول .



    ويلزم المشترى الذى فسخ عقده :


    1 - بتسليم الأرض وما عليها من منشآت ثابتة
    إلى الهيئة دون أن يكون له الحق فى
    المطالبة بأية تعويضات عنها .



    2 - بأداء الريع المناسب الذى تقدره الادارة
    عن تلك الأرض عن المدة من تاريخ استلامه الأرض إلى تاريخ إخطاره بفسخ العقد .



    على
    أن يستنزل من قيمة الريع ما يكون قد أداه من ثمن وفوائد قبل الفسخ .






    بند 12


    مع مراعاة حكم البند 3 يجرى البيع بالممارسة
    وفقاً للقواعد الآتية :



    1 - لا تجاوز المساحة المبيعة عشرة أفدنه
    للشخص الواحد .



    2 - يؤدى المشترى مقدمة مبلغا لا يقل عن 25
    % ( خمسة وعشرين فى المائة ) من الثمن .



    3 - يقسط باقى الثمن على عشرة أقساط سنوية
    متساوية يستحق أولها أول يناير من السنة التالية لتاريخ اعتماد البيع بفائدة سنوية
    بسيطة قدرها 3 % ( ثلاثة فى المائة ) وبحيث لا تقل قيمة القسط السنوى عن 10 % (
    عشرة فى المائة ) من أصل الثمن .



    4 - تستحق على المشترى فائدة تأخير بواقع 5
    % ( خمسة فى المائة سنويا عن المبالغ التى لا تسدد فى مواعيد استحقاقها وذلك دون
    حاجة إلى تنبيه أو اعذار .



    5 - تراجع قائمة الممارسة بعد توقيعها من
    المشترى بمعرفة تفتيش الأملاك ثم الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة وتعتمد من
    نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة .



    6 -
    يبلغ المشترى باعتماد البيع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من
    تاريخ اعتماد البيع .



    71
    - تسلم الأرض المبيعة إلى المشترى بعد أداء ما يكون مستحقا عليه من رسوم ومصاريف
    الشهر والتوثيق خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه باعتماد البيع .






    بند 13


    تسرى على الأراضى التى تعرض للبيع بالممارسة
    أحكام البنود 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 10 ، 11 وأحكام الفقرتين 2 ، 3 من البند 12 من هذه
    المادة .






    بند 14


    يجوز لمشترى الأرض البور التصرف فى كل
    المساحة أو جزء منها إلى الغير بالشروط الآتية :



    1 -
    أن يكون قد سدد كامل الأقساط المستحقة وفوائدها حتى تاريخ التصرف .



    2 - أن يلتزم المشترى الجديد بذات
    الالتزامات الواردة بعقد البيع الأصلى بين الهيئة والمشترى منها .



    3 - أن توافق الادارة العامة لأملاك الدولة
    الخاصة على هذا التصرف .






    بند 15


    يجوز لوزير الزراعة أن يرخص فى بيع مساحات
    من الأراضى البور غير المنزرعة إلى :



    أ - الشركات أو الجمعيات التعاونية لاستصلاح
    الأراضى التى يصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للإصلاح الزراعى
    بتحديد المساحة التى تباع إلى أى منها وفقاً لإمكانياتها .



    وتطبق فى شأن هذه الشركات والجمعيات أحكام
    القانون رقم 84 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 178
    لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى .



    ب -
    الجمعيات التعاونية الزراعية المنشأة طبقاً للقانون والتى يكون من أغراضها استصلاح
    الأراضى لتوزيعها على أعضائها أو إلى أعضاء هذه الجمعيات الذين ترشحهم الجمعية
    المختصة وعلى الا يزيد ما يتم التصرف فيه إلى العضو على عشرين فدانا وذلك مع
    مراعاة الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها سواء بالنسبة إلى
    تلك الجمعيات أو إلى أعضائها .



    ويؤدى المشترى 10 % ( عشرة فى المائة ) من الثمن
    المقدم ويقسط الباقى على عشرين قسطا سنويا متساويا بفائدة سنوية بسيطة قدرها 3 %
    ويستحق القسط الأول منها فى أول يناير من السنة التالية لتاريخ تسلم المشترى للارض
    المبيعة إليه .



    وفى
    جميع الأحوال المنصوص عليها فى البند ( ب ) يشترط أن يتم استصلاح وزراعة الأرض
    المبيعة خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمها إلى المشترى ، فإذا تخلف عن ذلك يطبق فى
    شأنه حكم البند 11 من هذه المادة .






    بند 16


    تقوم تفاتيش الأملاك - كل فيما يخصه -
    بمعاينة الأراضى المبيعة فور انقضاء المدة المحددة لاستصلاحها وزراعتها للتحقق من
    ذلك .



    الفصل الثانى


    فى تأجير الأراضى الصحراوية
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون رقم 100 لسنة 1964  بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يناير 24, 2010 1:50 pm

    الفصل الثانى


    فى تأجير الأراضى الصحراوية





    مادة 69





    تكون الأولوية فى تأجير الأراضى الصحراوية
    المملوكة للدولة لواضعى اليد عليها الزارعين الفعليين لها ، ثم لمن هم أكثر عائلة
    وأقل مالا من أهل المنطقة التى تقع فيها تلك الأرض أو أهل المنطقة الأقرب إلى
    موقعها ، وفقاً للترتيب الآتى :



    1- لأسر أفراد القوات المسلحة الذين يستشهدون
    فى حروب الدولة داخل أو خارج إقليمها ، ثم المصابين منهم فى هذه الحروب أو أسرهم ،
    ثم للمحاربين منهم الذين يشتركون فى تلك الحروب وأسرهم .



    ويقصد
    بالأسرة فى هذه الحالات أسرة الشهيد أو المصاب أو المحارب التى تشمله وزوجته
    واولاده ، فإذا لم يكن متزوجة فتشمل أسرته والديه وأخوته الذين يقيمون معا فى
    معيشة واحدة وكذلك اولاده إن كانوا بشرط الا يقل عدد أفراد الأسرة عن أثنين .



    2 - لمن نزعت ملكيتهم الخاصة من الأراضى
    الصحراوية أو تم الاستيلاء المؤقت عليها لدواعى المحافظة على سلامة الدولة وأمنها
    القومى الخارجى أو الداخلى وفقاً لحكم المادة 36 من القانون أو لغير ذلك من أوجه
    المنفعة العامة فى ذات المنطقة الواقعة فيها الأرض المؤجرة .



    3 - لمن أضير فى مورد رزقه بسبب أعمال
    الاستصلاح فى المنطقة الواقعة فيها الأرض المؤجرة ممن يقيمون فى هذه المنطقة .



    4 - لخريجى المعاهد الزراعية وعمال التراحيل
    والعمال الزراعيين الذين عملوا بصفة دائمة فى مشروعات الاستصلاح والتعمير والزراعة
    فى المنطقة الواقعة فيها الأرض المؤجرة ، أو فى غيرها من مشروعات الدولة للتنمية
    الاقتصادية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاصلاح الزراعى و استصلاح الأراضى .



    5 - للعاملين بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير
    الصحارى أو بالجمعيات التعاونية الزراعية التى تنشئها وزارة الاصلاح الزراعى
    واستصلاح الأراضى طبقاً لأحكام القانون فى المنطقة الواقعة فيها الأرض المؤجرة أو
    فى المناطق المجاورة لها ممن تكون وظائفهم قد ألغيت وبشرط أن تنهى خدمتهم فعلاً
    قبل تسليمهم الأرض المؤجرة .



    6 -
    لجنود القوات المسلحة الذين تم ترشيحهم منذ 23 من يوليو سنة 1952 حتى تاريخ
    التأجير .



    ثم
    تكون الأولوية بعد ذلك لأهل المناطق الصحراوية المجاورة للمنطقة الواقعة فيها
    الأرض المؤجرة وكذلك أهل المناطق المزدحمة بالسكان التى يصدر بتحديدها قرار من
    وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى ، الذين يقبلون الهجرة إلى المنطقة الواقعة
    فيها الأرض المؤجرة وتكون الأولوية بين هؤلاء على الترتيب الموضح فى البنود
    السابقة .



    ويفضل
    من بين أصحاب كل مرتبة من مراتب الأولوية المشار إليها من يكون أكثر عائلة وأقل
    مالا بشرط الا يقل عدد أفراد الأسرة عن ثلاثة الا فى الأحوال التى تكون الأولوية
    فيها لواضعى اليد أو التى نص فيها على غير ذلك ، وفى جميع الأحوال يتم التأجير على
    أساس البحث الاجتماعى الذى تجريه الأجهزة الفنية المختصة فى المؤسسة المصرية
    العامة لتعمير الصحارى ، على أن يشترك فى عضوية لجان البحث مندوب عن المحافظة
    الواقعة فى نطاقها الأرض محل التأجير وكذا عضوين من الوحدة الجماهيرية الأساسية
    للاتحاد الاشتراكى فى المنطقة الواقعة فيها تلك الأرض .






    مادة 70





    تختص بتقدير القيمة الايجارية للاراضى
    الصحراوية لجان تشكل على النحو الآتى :



    1 - مهندس زراعى من المنطقة التابعة للمؤسسة
    المصرية العامة لتعمير الصحارى ، الأقرب إلى موقع الأرض محل التقدير والتى يحددها
    مدير المؤسسة . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . رئيسا



    2 - مهندس زراعى من مديرية الزراعة فى
    المحافظة الواقعة فى نطاقها الأرض محل التقدير أو من مديرية الزراعة فى أقرب محافظة إلى موقع تلك الأرض ، يختاره
    مدير مديرية الزراعة المختص. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . أعضاء



    3 - مندوب من أقرب تفتيش مساحة إلى موقع
    الأرض محل التقدير يختاره مفتش المساحة
    المختص . . . . . . . . . . . . . . . . . .



    4 - اثنين من أهل المنطقة الواقعة فيها الأرض
    محل التقدير ممن يشتغلون بالزراعة وبشرط أن يكونا عضوين فى الوحدة الأساسية للاتحاد الاشتراكى فى
    المنطقة ، ويختار أعضاء هذه الوحدة العضوين المشار إليهما . . . . . . . . .



    ويصدر بتشكيل عدد كاف من هذه اللجان فى كل محافظة
    قرار من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى .






    مادة 71





    تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة
    معاينة الأراضى التى تطلب المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى تقدير قيمتها
    الايجارية . وتراعى هذه اللجان عند تقديرها القيمة الايجارية لتلك الأراضى العناصر
    الآتية :



    1 - طبيعة الأرض محل التقدير - ومعدنها - ونوع
    ترتبها - ودرجة خصوبتها - ومدى صلاحيتها للاستغلال الزراعى .



    2 - طبيعة الدورة الزراعية الصالحة للتطبيق فى
    تلك الأرض ، وما تغله من حاصلات زراعية ، ومدى قابلية هذه الحاصلات للتسويق
    وإمكانيات ذلك .



    3 - موقع الأرض ومدى بعدها أو قربها من
    العمران ومدى سهولة المواصلات إليها .



    4 - تكاليف استغلال الأرض محل التقدير فى
    الزراعة . والإيرادات الناتجة من هذا الاستغلال . وصافى الريع المتحقق منها .



    5 - مدى توافر موارد المدة الصالحة لرى تلك
    الأرض . وإمكانيات تلك الموارد وطاقتها . ومدى استمرارها وبعدها أو قربها منها .



    6 -
    ايجاد التناسب بين أجرة الأرض الصحراوية وأجرة الأراضى الزراعية داخل الزمام مع
    مراعاة اختلاف طبيعة كل منها وتفاوت إنتاجيتها .



    7 - مراعاة حصول المستأجر على نصيب عادل من
    عائد استغلال الأرض محل التقدير .






    مادة 72





    يكون اجتماع اللجان المنصوص عليها فى المادة
    70 صحيحا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس .



    وتصدر
    قراراتها بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى
    منه الرئيس .



    وتبلغ
    تقديراتها إلى المنطقة المختصة التابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى .






    مادة 73





    تبلغ المنطقة المختصة التابعة للمؤسسة المصرية
    العامة لتعمير الصحارى القيمة الايجارية المقدرة وفقاً لحكم المادتين السابقتين
    إلى مستأجرى الأراضى محل التقدير وإلى طالبى التأجير المقبولين لذلك ممن تتوافر
    فيهم الشروط المقررة قانونا ، وذلك بالطريق الإدارى .






    مادة 74





    يجوز لذوى الشأن التظلم من تقديرات القيمة
    الايجارية المبلغة إليهم وفقاً لحكم المادة السابقة - إلى المنطقة المختصة التابعة
    للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ تلك
    التقديرات إليهم .






    مادة 75





    تحيل منطقة تعمير الصحارى المختصة التظلمات
    المنصوص عليها فى المادة السابقة إلى اللجان المنصوص عليها فى المادة 54 من هذه
    اللائحة لفحصها ومراجعة تقديرات القيمة الايجارية محل هذه التظلمات وإبداء
    توصياتها بشأنها ويجوز لهذه اللجان معاينة الأرض محل التظلم على الطبيعة واقتراح
    القيمة الايجارية المناسبة لها وفقاً لتقديرها . وتبلغ المواعيد المحددة لاجتماعات
    هذه اللجان والمعاينات التى تجريها إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى ، ولا توقف
    أعمالها بعد ذلك بسبب تخلف ذوى الشأن عن حضورها .






    مادة 76





    يكون اجتماع اللجان المنصوص عليها فى المادة
    السابقة صحيحا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس . وتصدر
    توصياتها بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى
    منه الرئيس وتكون توصياتها مسببة .






    مادة 77





    يحيل رؤساء اللجان المنصوص عليها فى المادة 54
    التظلمات المحالة إليها وتوصيات هذه اللجان بشأنها إلى المنطقة المختصة التابعة
    للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ صدور تلك
    التوصيات .






    مادة 78





    تحيل منطقة تعمير الصحارى المختصة تقديرات
    القيمة الايجارية التى لم تقدم بشأنها تظلمات وكذلك التقديرات التى كانت محلا
    لتظلم وتوصيات اللجان المنصوص عليها فى المادة 54 بشأنها إلى الادارة العامة
    للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى وذلك خلال خمسة أيام من انقضاء
    الموعد المحدد للتظلم أو من تاريخ ورود توصيات اللجان المشار إليها .






    مادة 79





    تعرض تقديرات القيمة الايجارية التى لم يقدم
    بشأنها تظلم وتوصيات اللجان المشار إليها فى المادة السابقة فيما قدم من تظلمات
    بشأنها على مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بتقرير من مديرها
    للنظر فى التصديق على تقديرات القيمة الايجارية فى الحالات المشار إليها ، والبت
    فى التظلمات المقدمة بشأنها .



    وتكون
    قرارات مجلس الادارة فى هذا الشأن نهائية بعد التصديق عليها من وزير الاصلاح
    الزراعى واستصلاح الأراضى ، وتبلغ إلى الجهات الإدارية المختصة لتنفيذها .






    مادة 80





    تحصر المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى
    سنويا الأراضى الصحراوية المزروعة خفية على زارعيها وتقتضى أجرتها منهم . ثم تؤجر
    هذه الأراضى فى السنة الزراعية التالية إلى صغار الزراع الذين تتوافر فيهم الشروط
    المنصوص عليها فى المادة 27 من القانون ووفقا للمادة 69 من هذه اللائحة ، على أن
    تكون الأولوية فى التأجير لمن قام باستصلاحها وزراعتها خفية إذا توافرت فيه تلك
    الشروط .



    وتقدر
    أجرة هذه الأرض وفقاً للاحكام المنصوص
    عليها فى المادة 70 وما بعدها من هذه اللائحة .






    مادة 81





    تؤجر الأراضى الصحراوية لمدة ثلاث سنوات قابلة
    للتجديد .



    وفى حالة الاحتفاظ فى زمام بئر معينة بمساحة
    من الأرض التى تروى منه كاحتياطى لمقابلة تناقص تصرف مياه هذا البئر فيكون تأجير
    هذه المساحة لمدة سنة قابلة للتجديد أو الالغاء وفقاً لتصرف المياه ، وبمراعاة
    وفاء المستأجر لالتزاماته .






    مادة 82





    لا يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن الأرض
    المؤجرة إليه من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى ولا أن يتنازل للغير عن
    إجارته لها .






    مادة 83





    يجب على المستأجر أن يستمر فى زراعة الأرض
    المؤجرة إليه وأن يبذل فى ذلك العناية الواجبة .



    كما يجب عليه أن يمتنع عن أى عمل يكون من شأنه
    الحط من معدنها أو أضعاف تربتها أو خصوبتها أو إفساد ملحقاتها أو مرافقها .






    مادة 84





    يلتزم المستأجر بتنفيذ الدورات الزراعية
    المناسبة التى تنظمها المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة المشرفة على
    شئون الزراعة فى المنطقة الواقعة فيها الأرض المؤجرة ، كما يلتزم بأداء نفقات الرى
    التى تقدرها المؤسسة على هذه الأرض ، ولا بجوز له تعطيل قيام الجمعية التعاونية
    الزراعية التى يشترك فى عضويتها بأعمالها المنصوص عليها فى المادة 65 من القانون .






    الفصل الثالث


    فى التصرف فى الأراضى الصحراوية
    المستصلحة الشروط الواجب توافرها فى خريجى المعاهد الزراعية ومراتب الأولوية بينهم






    مادة 85





    يشترط فيمن توزع عليه الأراضى الصحراوية
    المستصلحة من خريجى المعاهد الزراعية بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها فى المادة
    30 من القانون ما يأتى :



    1- الا يكون من العاملين فى وزارة الاصلاح
    الزراعى واستصلاح الأراضى أو فيما يتبعها من الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات
    العامة التابعة لها .



    فإذا كان كذلك وجب أن يتعهد بتقديم استقالته
    إلى الجهة التى يعمل فيها بمجرد إخطاره بانتفاعه بالتوزيع ، على الا تسلم إليه
    الأرض الموزعة وشهادة تمليكها الا بعد التحقق من إنهاء خدمته فعلاً فى الجهة التى
    كان يعمل فيها .



    2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى
    منها .



    3 - أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد الاشتراكى
    العربى .






    مادة 86





    تكون الأولوية فى توزيع الأراضى الصحراوية
    المستصلحة وفقاً لحكم المادتين 30 ، 31 من القانون - بين خريجى المعاهد الزراعية
    وفقاً للترتيب الآتى :



    1 - لمن عمل منهم بصفة دائمة فى استصلاح الأرض
    محل التوزيع وتعميرها واستزراعها .



    2 - لمن عمل منهم فى غير ذلك من مشروعات
    الدولة للتنمية الاقتصادية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاصلاح الزراعى و
    استصلاح الأراضى .



    3 - للمقيمين منهم فى منطقة التوزيع .


    4 - للمقيمين منهم فى المناطق الصحراوية
    المجاورة لمنطقة التوزيع .



    5 - لمن يقبل الهجرة إلى منطقة التوزيع من
    الخريجين المقيمين فى المناطق المزدحمة بالسكان التى يصدر بتحديدها قرار من وزير
    الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى ثم لغير هؤلاء من الخريجين .



    ويفضل من بين أصحاب كل مرتبة من مراتب
    الأولوية المقدمة من يكون متزوجة على من يكون أعزب ، فإذا تساوا فيفضل منهم من
    يكون أكثر عائلة وأقل مالا ، فإذا تساوا فيفضل منهم من يكون أقدم تخرجا .






    قواعد تقدير ثمن الأراضى الصحراوية
    المستصلحة التى يتم التصرف فيها ( بطريق التوزيع ) وشروط أداء هذا الثمن ومدته
    وفوائده .






    مادة 87





    تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة 54 من
    هذه اللائحة بتقدير ثمن الأراضى الصحراوية المستصلحة ، وتراعى هذه اللجان عند
    تقديرها الثمن العناصر الآتية :



    1- تكاليف استصلاح الأرض وتعميرها واستزراعها
    .



    2 - طبيعة الأرض المستصلحة ومعدنها ونوع
    تربتها ودرجة خصوبتها ومدى صلاحيتها للاستغلال الزراعى .



    3 - طبيعة الدورة الزراعية الصالحة للتطبيق فى
    تلك الأرض . وما تغله من حاصلات زراعية ومدى قابلية هذه الحاصلات للتسويق وإمكانيات ذلك .



    4- موقع الأرض ومدى بعدها أو قربها من العمران
    ومدى سهولة المواصلات إليها .



    5 - تكاليف استغلال الأرض محل التقدير فى
    الزراعية والإيرادات الناتجة عن هذا الاستغلال . وصافى الريع المتحقق منها .



    6 - مدى توافر موارد المياه الصالحة لرى تلك
    الأرض وإمكانيات هذه الموارد وطاقتها ومدى استمرارها وبعدها أو قربها منها .



    7 - ظروف الحياة الاجتماعية السائدة فى منطقة
    التوزيع .



    8 - العناصر الأخرى التى تراها اللجنة .


    ويعرض هذا التقدير على مجلس إدارة المؤسسة
    المصرية العامة لتعمير الصحارى للنظر فى التصديق عليه بعد أن تراجعه اللجنة العليا
    لتقدير اثمان أراضى الدولة المنصوص عليها فى المادة 22 ونبدى رأيها فيما يقدم
    بشأنه من تظلمات . ثم تعرض قرارات مجلس الادارة على وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح
    الأراضى للتصديق عليها .



    ويقسط الثمن على أربعين قسطا سنويا متساويا
    يستحق أولها فى نهاية السنة الزراعية التى يتم فيها اعتماد التوزيع ، وتستحق عن
    هذا الثمن فائدة سنوية بسيطة مقدارها 1.5 % .






    مادة 88





    تقسط تكاليف المساكن الموزعة على المنتفعين
    بتوزيع الأراضى الصحراوية المستصلحة ونفقات تأثيثها على أربعين قسطا سنويا متساويا
    يستحق أولها بعد مضى سنة من تاريخ التسليم وتستحق عن هذه المبالغ فائدة سنوية
    بسيطة قدرها 1.5 % .






    مادة 89 ((معدلة
    بالقرار الوزارى رقم 174 لسنة 1971 )









    يقسط ثمن الماشية التى توزع على المنتفعين
    بتوزيع الأراضى الصحراوية المستصلحة بغير فوائد على ستة أقساط سنوية متساوية يستحق
    أولها بعد مضى سنة ونصف من تاريخ التسليم ، وتتولى الهيئة العامة لتعمير الصحارى
    التأمين على تلك الماشية طبقاً للقواعد التى يحددها وزير استصلاح الأراضى بقرار
    منه .



    ويجوز
    تقسيط الثمن لمدة تزيد على ست سنوات بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لتعمير
    الصحارى .






    الأحكام الخاصة بتوزيع الأراضى
    الصحراوية المستصلحة






    مادة 90





    تعد المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى
    برامج توزيع الأراضى الصحراوية المستصلحة المعدة للتوزيع - خلال مرحلة استزراعها ،
    وذلك بعد التحقق من توافر موارد المياه اللازمة لريها ، وتستبعد المؤسسة من
    الأراضى المعدة للتوزيع المساحات اللازمة للمرافق العامة ، والأراضى التى لا تكون
    صالحة للتوزيع سواء من ناحية إنتاجيتها أو من الناحية القانونية ، وكذلك الأراضى
    التى ترى الدولة الاحتفاظ بها . ويجوز للمؤسسة الاحتفاظ فى زمام كل بئر من آبار
    المياه المستخدمة فى الرى بمساحة من الأرض التى تروى منه كاحتياطى لمقابلة تناقص
    تصرف مياه هذا البئر وتستبعد هذه المساحة من التوزيع حتى يثبت استقرار تصرف المياه
    فيتم توزيعها حينذاك بناء على قرار من مدير المؤسسة بذلك .






    مادة 91





    تعلن المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى
    عن توزيع الأراضى الصحراوية المستصلحة المعدة للتوزيع التى يتم استزراعها وتنظيم
    دورة زراعية مناسبة فيها والتى تبلغ إنتاجيتها الحد الذى يوفر دخلا مناسبا لمن
    تؤول إليه ملكيتها وذلك بعد التحقق من استكمال مرافقها .



    ويبين بالإعلان شروط التوزيع وأولوياته وكذا
    موعد محدد لانتهاء تقديم طلبات الانتفاع بالتوزيع يكون سابقا على بداية السنة
    الزراعية التى يتم التوزيع فيها بأربعة أشهر على الأقل .



    وينشر هذا الإعلان بطريق اللصق فى مقر المناطق
    التابعة للمؤسسة بالمحافظة الواقعة فى نطاقها الأرض محل التوزيع ، وفى مقر كل من
    المحافظة ومراكز وأقسام ونقط الشرطة فيها ، وفى مقار مجلس المدن والقرى والعمد
    والجمعيات التعاونية الزراعية فى المنطقة الواقعة فيها الأرض المشار إليها وفى
    المناطق المجاورة لها ، وفى المناطق المزدحمة بالسكان التى يصدر بتحديدها قرار من
    وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى ، وكذلك فى مقار مديريات ومراقبات الاصلاح
    الزراعى ومناطقه الاقليمية فى جميع المحافظات فى الجمهورية العربية المتحدة .



    كما ينشر هذا الإعلان أيضا فى صحيفتين يوميتين
    عربيتين لثلاث مرات على الأقل فى كل منها فى مدى شهر من تاريخ بدء الإعلان عن
    التوزيع .



    ويجوز الاستعانة فى نشر هذا الإعلان بوسائل
    الإعلام الأخرى كالإذاعة و التليفزيون .



    ويجب أن يتم النشر على الوجه المتقدم قبل
    السنة الزراعية التى يتم التوزيع فيها بستة أشهر على الأقل .






    مادة 92





    يقدم راغبو الانتفاع بتوزيع الأرض الصحراوية
    المستصلحة المعلن عنها وفقاً لحكم المادة السابقة - من غير أهل المنطقة الواقعة
    فيها الأرض محل التوزيع - طلباتهم إلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى خلال
    الموعد المحدد فى الإعلان .



    ويجب
    أن يتضمن الطلب البيانات الآتية :



    1 - أسم طالب الانتفاع بالتوزيع ولقبه وجنسيته
    وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ومهنته الأصلية . ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية
    وتاريخ صدورها والجهة الصادرة منها .



    2 - خبراته السابقة فى العمل .


    3 - المؤهل العلمى الحاصل عليه - إن كان -
    وتاريخ حصوله عليه مع إيضاح المعهد الذى تخرج فيه وحصل منه على ذلك المؤهل .






    مادة 93





    يجب أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات
    الآتية :



    1 - إقرار من طالب الانتفاع بالتوزيع ببيان
    ملكيته الخاصة وملكية زوجته واولاده القصر من الأراضى الزراعية والبور والصحراوية
    فى جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة - على أن يشمل هذا الاقرار كافة الأراضى
    التى يضع المقر وزوجته واولاده القصر أيديهم عليها بنية تملكها سواء أكان وضع يدهم
    دون سند أو بسند غير ناقل للملكية أو بسند ناقل للملكية سواء نقل به التكليف أو لم
    ينقل وكذلك ما يؤول إلى الطالب عن أصوله بعد وفاتهم . ويجب أن يكون الاقرار المشار
    اليه موقعا من طلب الانتفاع بالتوزيع وأن يتحقق الموظف المختص من شخصية الطالب ومن
    توقيعه الطلب والاقرار أمامه عند تقديمهما ، ويؤشر على كل منهما بالبيانات الخاصة
    ببطاقة الطالب العائلية أو الشخصية .



    فإذا
    كان الطلب مرسلا بالبريد فبجب أن يصدق على توقيع الطلب على الاقرار المرافق له لدى
    إحدى جهات التوثيق بمصلحة الشهر العقارى و التوثيق .



    2 - إقرار من الطالب بتمتعه بجنسية الجمهورية
    العربية المتحدة - إذا كان الطلب مرسلا بالبريد .



    3 - صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطلب .


    4 - شهادة ميلاد الطلب أو مستخرج رسمى منها -
    إذا كان الطلب مرسلا بالبريد .



    5 - المؤهل العلمى الحاصل عليها الطالب - إن
    كان .



    6 -
    شهادة المعاملة العسكرية ، أو شهادة الخدمة بالقوات المسلحة وانتهائها - لمن قضى
    مدة الخدمة العسكرية الالزامية وتم تسريحه منذ 23 من يوليو سنة 1952 حتى التاريخ المحدد
    للتوزيع .



    7 -
    شهادة من المؤسسة العامة أو الخاصة التى أسهمت فى استصلاح الأرض محل التوزيع
    وتعميرها واستزراعها - تفيد عمل الطالب بصفة دائمة لديها فى هذه الأعمال .



    وذلك بالنسبة إلى خريجى المعاهد الزراعية
    وعمال التراحيل والعمال الزراعيين الذين عملوا بصفة دائمة فى استصلاح الأرض محل
    التوزيع وتعميرها واستزراعها .






    مادة 94





    تقيد طلبات الانتفاع بالتوزيع المشار إليها فى
    المادتين السابقتين لدى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى فور ورودها إليها -
    فى سجلات خاصة تعد لذلك ، بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها . ويؤشر على كل طلب
    برقم قيده فى السجل وتاريخ وروده .



    ويسلم
    مقدم الطلب ايصالا منه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه أسم طالب الانتفاع
    بالتوزيع وتاريخ ورود طلبه ورقم قيده وعدد مرفقاته وإذا كان الطلب مرسلا بالبريد
    فيرسل الإيصال إلى الطلب بكتاب موصى عليه .






    مادة 95





    تحال الطلبات المشار اليها فى المواد الثلاث
    السابقة إلى الادارة المختصة فى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى لتبويبها
    وفحصها وتسجيل بياناتها فى جداول تعد لذلك ، واستكمال البيانات الخاصة بهذه
    الطلبات سواء عن طريق لجان البحث الاجتماعى والاقتصادى المنصوص عليها فى هذه
    اللائحة أو عن طريق الجهات الحكومية المختصة فى المحافظات المختلفة ، وخاصة مراكز
    الشرطة ومديريات الاصلاح الزراعى ومراقباته ومناطقه الاقليمية .






    مادة 96





    تشكل لجان محلية للبحث الاجتماعى والاقتصادى
    فى المنطقة الواقعة فيها الأرض محل التوزيع . وفى المناطق المجاورة لها وفى
    المناطق المزدحمة بالسكان التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاصلاح الزراعى
    واستصلاح الأراضى وذلك على النحو الآتى :



    1- باحث اجتماعى من الادارة المختصة بالمؤسسة
    المصرية العامة لتعمير الصحارى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . رئيسا



    2- مهندس زراعى من المنطقة التابعة للمؤسسة
    المصرية العامة لتعمير الصحارى الواقعة فيها الأرض محل التوزيع أو المنطقة
    المجاورة لها . أو من أقرب منطقة إقليمية للاصلاح الزراعى إلى المنطقة المزدحمة
    بالسكان محل البحث ويختار هذا العضو مدير منطقة تعمير الصحارى أو مندوب منطقة
    الاصلاح الزراعى المختص - بحسب الأحوال . . . . . . . . . .



    3 - مندوب من المحافظة الواقعة فى نطاقها
    الأرض محل التوزيع أو المنطقة محل البحث - يختاره المحافظ . . . . . . . . . . . .
    . .



    4 - مندوب من مديرية الشئون الاجتماعية فى
    المحافظة الواقعة فى نطاقها الأرض محل التوزيع أو المنطقة محل البحث .



    5 - مندوب عن مديرية الزراعة فى المحافظة
    الواقعة فى نطاقها الأرض محل التوزيع أو المنطقة محل البحث . . . . . . . . . . .



    6 - عمدة القرية الواقعة فى زمامها الأرض محل
    التوزيع أو الواقعة فى دائرة منطقة البحث . . . 7 - شيخى القرية الواقعة فى زمامها
    الأرض محل التوزيع أو الواقعة فى دائرة منطقة البحث.....



    8 - مأذون وصراف القرية الواقعة فى زمامها
    الأرض محل التوزيع أو الواقعة فى دائرة منطقة البحث . . . . . . . . . . . . . . .
    .



    9 - اثنين من أهل المنطقة الواقعة فيها الأرض
    محل التوزيع أو من أهل القرية الواقعة فى دائرة منطقة البحث ممن يشتغلون بالزراعة
    وبشرط أن يكونا عضوين فى الوحدة الأساسية للاتحاد الاشتراكى فى المنطقة الواقعة فى
    الأرض محل التوزيع أو فى القرية الواقعة فى دائرة منطقة البحث .



    ـ ويختار أعضاء هذه الوحدة العضوين المشار
    إليهما . . . . . . . . . . أعضاء



    ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من مدير منطقة
    تعمير الصحارى أو من مندوب منطقة الاصلاح الزراعى المختص - بحسب الأحوال .






    مادة 97





    تختص اللجان المحلية للبحث الاجتماعى
    والاقتصادى المنصوص عليها فى المادة السابقة بفحص طلبات الانتفاع بالتوزيع التى
    تقدم إليها من المواطنين المقيمين فى المنطقة الواقعة فى دائرة اختصاص كل من هذه
    اللجان ، وكذا الطلبات المقدمة من أولئك المواطنين إلى المؤسسة المصرية العامة
    لتعمير الصحارى وفقاً لأحكام المادتين 92 ، 93 من هذه اللائحة ، كما تتولى التحقق
    من صحة البيانات الواردة فى هذه الطلبات وتسجل أقوال الطلبين والبيانات التى يدلون
    بها أمامها وكذلك البيانات التى يدلى بها رجال الادارة المحليين وموظفو الحكومة
    المختصين وغيرهم من أهل المنطقة الواقعة فى دائرة اختصاص كل من هذه اللجان وتستكمل
    كافة البيانات الواردة فى استمارات البحث التى تعد لتلك ويصدر بها قرار من وزير
    الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى واللازمة لتقدير مدى صحية طالبى الانتفاع
    بالتوزيع لذلك وتحديد مراتب الأولوية المقررة قانونا لكل منهم .






    مادة 98





    تعقد لجان البحث المشار إليها اجتماعاتها
    وتباشر أعمالها فى مقر جهة رسمية مثل نقط الشرطة أو زراعات الاصلاح الزراعى أو
    مدارس القرى أو المراكز الاجتماعية أو الوحدات المجمعة فيها أو فى مقار مجالس
    القرى أو الجمعيات التعاونية الزراعية المختصة .



    ويجب
    أن يعلن بالطريق الإدارى عن المواعيد المحددة لانعقاد هذه اللجان ومكان ذلك مع
    دعوة المواطنين فى المنطقة الواقعة فى دائرة اختصاص كل من هذه اللجان - إلى التقدم
    إليها بطلباتهم والبيانات التى يرون اختصاص بها فى شأن هذه الطلبات ومع تحديد موعد
    معين لانتهاء أعمال اللجان - لا يقل عن ثلاثة أيام فى المنطقة محل البحث - على أن
    يتم هذا الإعلان قبل بدء اللجان فى مباشرة أعمالها بأربع وعشرين ساعة على الاقل .






    مادة 99





    يكون انعقاد لجان البحث المشار إليها صحيحا
    بحضور سبعة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس والعضو المهندس الزراعى ،
    ومندوب المحافظة وواحد على الأقل من أعضاء الوحدة الجماهيرية الأساسية للاتحاد
    الاشتراكى وثلاثة من الأعضاء الآخرين .






    مادة 100





    تثبت لجان البحث المنصوص عليها فى المواد
    السابقة أعمالها فى محاضر يوقعها الحاضرون من أعضائها ومن طالبى الانتفاع بالتوزيع وغيرهم ممن أدلوا بأقوال أو بيانات
    إلى هذه اللجان .



    ويجوز
    للجان المشار إليها الاستعانة فى أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم ومن ترى سماع
    أقوالهم من رجال الادارة وموظفى الحكومة المختصين ، كما يجوز لتلك اللجان الاطلاع
    على السجلات والمستندات المحفوظة لدى الجهات الحكومية المخالفة فى المنطقة الواقعة
    فى دائرة اختصاصها أو طلب بيانات رسمية من هذه الجهات إذا كان ذلك لازما لأعمال
    البحث التى نقوم بها واستيفاء البيانات الخاصة بطالبى الانتفاع بالتوزيع .






    مادة 101





    توقع استمارات البحث المشار إليها فى المادة
    97 بعد استكمال البيانات الواردة بها من طالب الانتفاع بالتوزيع والحاضرين من
    أعضاء لجنة البحث المختصمة .






    مادة 102





    بعد انتهاء المدة المحددة لأعمال لجان البحث
    المشار إليها تحرر كل منها محضرا بنتائج أعمالها ويتضمن هذا المحضر بيان عدد
    الطالبين الذين تقدموا إلى اللجنة بطلباتهم والذين استكملوا البيانات الخاصة
    بالطلبات المقدمة منهم إلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى ، والاجراءات
    التى اتخذتها اللجنة بشأن هذه الطلبات وتلك ، ويوقع المحضر من أعضاء اللجنة .






    مادة 103





    تقوم الادارة المختصة بالمؤسسة المصرية العامة
    لتعمير الصحارى بتحليل نتائج البحث الاجتماعى والاقتصادى الذى تجريه اللجان
    المنصوص عليها فى المواد السابقة . وكذا نتائج استكمال البيانات الخاصة بالطلبات
    المقدمة إليها فى غير المناطق الواقعة فى دائرة اختصاص تلك اللجان - الواردة عن
    طريق الجهات الحكومية المختصة فى المحافظات المختلفة .



    وتتولى تصفية الطلبات المشار إليها باستبعاد
    الطلبات التى لا تتوافر فى مقدمها الشروط المقررة قانونا للانتفاع بالتوزيع .
    وترتيب الطلبات المطابقة لأحكام القانون وهذه اللائحة تبعا لمراتب الأولوية
    المقررة لها قانونا .






    مادة 104





    تعلن نتائج البحث المتضمنة بيان أسماء طالبى
    الانتفاع بالتوزيع الذين قبلت طلباتهم ومراتب الأولوية المقررة لهم وترتيبهم فيما
    بينهم وكذلك بيان أسماء من رفضت طلباتهم وأسباب رفضها - وذلك بطريق اللصق فى ذات
    الأماكن المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 91 .






    مادة 105





    يجوز لكل ذى شأن الاعتراض على نتائج البحث
    المعلنة على النحو المنصوص عليه فى المادة السابقة - خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
    إعلان تلك النتائج بطريق اللصق وفقاً لحكم تلك المادة .



    وتقدم الاعتراضات إلى الادارة العامة للتمليك
    بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى .






    مادة 106





    تقيد اعتراضات ذوى الشأن المنصوص عليها فى
    المادة السابقة لدى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى فور ورودها - فى سجلات
    خاصة تعد لذلك بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها ، ويؤشر على كل اعتراض برقم قيده
    فى السجل وتاريخ وروده . ويسلم مقدم الاعتراض إيصالا عنه موقعا من الموظف المختص
    يثبت فيه أسم مقدم الاعتراض وتاريخ ورود اعتراضه ورقم قيده وعدد مرفقاته .



    وإذا كان الاعتراض مرسلا بالبريد فيرسل
    الإيصال إلى المعترض بكتاب موصى عليه أو بالطريق الإدارى إذا تعذر ايصاله إليه
    بطريق البريد .






    مادة 107





    تحال الاعتراضات المشار إليها فى المادتين
    السابقتين إلى لجان تشكل من عدد كاف فى نطاق كل محافظة بقرار من المحافظ .



    ويكون تشكيل هذه اللجان على النحو الآتى :


    1 - وكيل النائب العام - الذى يندب لذلك . . .
    . . . . . . . . . . . . رئيسا



    2 - مندوب عن الادارة المختصة بالمؤسسة
    المصرية العامة لتعمير الصحارى . . . . . . . . . . 3 - مندوب عن المحافظة -
    يختاره المحافظ . . . . . . . . . . . .



    4 - أمين لجنة الاتحاد الاشتراكى فى المركز
    الذى يقع فى دائرته محل اقامة مقدم الاعتراض والمعترض ضده إن كان .



    5 - عضو مجلس الأمة عن الفلاحين . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . أعضاء



    6 - مدير القسم المادة بالمحافظة - أو من ينوب
    عنه . . . . . . . .






    مادة 108





    تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة
    بتحقيق الاعتراضات المحالة إليها وسماع أقوال ذوى الشأن ومن ترى سماع أقوالهم من
    رجال الادارة وموظفى الحكومة المختصين وغيرهم من المواطنين . وتفصل فى هذه
    الاعتراضات ، وتكون قرارات هذه اللجان نهائية بعد التصديق عليها من مدير المؤسسة
    العامة لتعمير الصحارى . وذلك مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى الالتجاء إلى
    اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون .






    مادة 109





    تتولى الادارة المختصة بالمؤسسة المصرية
    العامة لتعمير الصحارى إعداد الكشوف النهائية بأسماء طالبى الانتفاع بالتوزيع
    المقبولين لذلك . مع ترتيبهم وفقاً للقواعد والأولويات المنصوص عليها فى القانون
    وفى هذه اللائحة .



    وتحدد فى هذه الكشوف أسماء المرشحين للانتفاع
    بالتوزيع تبعا لمساحة الأرض الصالحة لتوزيعها عليهم وطبقا للفئات المبينة فى
    المادة 110 من هذه اللائحة - مع تحديد المساحة التى ستوزع على كل منهم . كما تتضمن
    هذه الكشوف أسماء المرشحين للانتفاع بالتوزيع الذين لم يصبهم الدور تبعا لمساحة
    الأرض الصالحة للتوزيع ( كشوف احتياطى التوزيع ) . وتعتمد هذه الكشوف من مجلس
    إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو من يفوضه المجلس فى ذلك .






    مادة 110





    توزع الأراضى الصحراوية المستصلحة على طالبى
    الانتفاع بالتوزيع المقبولين لذلك طبقاً للفئات المبينة بالجدول الآتى :



    م
    عدد أفراد الأسرة المساحة
    المقدرة لخريجى المساحة المقدرة
    لغير




    المعاهد الزراعية خريجى
    المعاهد الزراعية



    س ط
    ف س ط
    ف












    1
    المنتفع الأعزب ـ 12 4 ـ ـ ـ



    2 2
    فردين ـ 12 4 ـ 12 4



    3 3
    أفر اد ـ ـ 5 ـ ـ 5



    4 4
    أفراد ـ 12 5 ـ 12 5



    5 5
    أفراد ـ ـ 6 ـ ـ 6



    6 6
    أفراد ـ 12 6 ـ 12
    6



    7 7
    أفراد ـ ـ 7 ـ ـ 7



    8 8
    أفر اد ـ 12 7 ـ 12 7






    مادة 111





    تخطر المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى
    بالطريق الإدارى - أو بكتب موصى عليها - طالبى الانتفاع بالتوزيع الذين قبلت
    طلباتهم وأعتمد التوزيع عليهم وفقاً لحكم المادة 109 - بذلك وتحدد لهم موعدا
    مناسبا ممتدا لمدة كافية لا تجاوز شهرين من تاريخ الإخطار - للانتقال إلى منطقة
    تعمير الصحارى التى تقع فى دائرة اختصاصها الأرض الموزعة عليهم لتسلمها . ويراعى
    فى هذا الموعد أن يكون سابقا على بدء السنة الزراعية وأن يتيح لغير أهل المنطقة
    الواقعة فيها الأرض الموزعة أجلا كافيا يتدبرون فيه أمورهم ويهاجرون خلاله من
    مواطنهم الأصلية .






    مادة 112





    تتولى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى
    تسليم المنتفعين بالتوزيع الأراضى الصحراوية المستصلحة الموزعة عليهم كما تسلمهم
    شهادات التمليك التى تعد لذلك ويصدر بها قرار من وزير الاصلاح الزراعى و استصلاح
    الأراضى .






    مادة 113





    يجوز بقرار من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير
    الصحارى مد أجل الموعد المحدد وفقاً لحكم المادة 111 لتسليم بعض المنتفعين
    بالتوزيع الأراضى الموزعة عليهم متى قامت أسباب تبرر ذلك .






    مادة 114 (معدلة
    بالقرار الوزارى رقم 22 لسنة 1972 )









    إذا تناقصت مياه الرى على نحو يؤثر فى زراعة
    مساحات من الأراضى الموزعة فتلتزم المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بتدبير
    مورد مياه لرى هذه الأراضى وزراعتها فإن لم يكن ذلك ممكنا فنيا فيعوض المنتفعون
    لتلك الأراضى بمساحات مماثلة لها . وذلك فى أقرب منطقة معدة للتوزيع .



    وإذا زادت المسافة ما بين الأرض الموزعة أصلا
    على المنتفعين المذكورين وبين زمام أقرب منطقة معدة للتوزيع عن كيلو مترين أو إذا
    لم تتوافر المياه لكل الأرض الموزعة أصلا عليهم فينقل أولئك المنتفعون إلى أقرب
    منطقة استصلاح جديدة وتكون لهم الأولوية فى تملك مساحات من أرضها بمقدار المساحات
    الموزعة عليهم أصلا فى المنطقة المنقولين منها . ويوقف مؤقتا تحصيل أقساط ثمن
    الأراضى الموزعة على المقدار الذى استحال استغلاله بسبب تناقص مياه الرى إذا تعذر
    تعويض هؤلاء المنتفعين بمساحة مماثلة فى أقرب منطقة معدة للتوزيع أو لم يتم نقلهم
    إلى منطقة استصلاح جديدة .






    مادة 115





    يعاد توزيع الأراضى التى يلغى توزيعها وفقاً
    لحكم المادة 62 من القانون ، والتى تستردها الدولة وفقاً لحكم المادة 63 من
    القانون ، وكذلك الأراضى التى لا يتسلمها من يتقرر انتفاعهم بتوزيعها - خلال
    المواعيد المحددة لذلك وفقاً لأحكام المادتين 111 ، 113 من هذه اللائحة ، وتتم
    إعادة توزيع هذه الأراضى على من يصبه الدور فى كشوف التوزيع من أصحاب مرتبة
    الأولوية المقررة للمنتفع الذى استردت منه الأرض أو الذى تخلف عن تسلمها بحسب
    الأحوال .






    مادة 116





    عند وفاة أحد المنتفعين بالتوزيع . فيجب على
    ورثته أن يخطروا بذلك منطقة تعمير الصحارى الواقعة فى دائرة اختصاصها الأرض
    الموزعة على ورثتهم - خلال شهر من تاريخ وفاته .



    ويجب
    على الورثة أن يقدموا إلى المنطقة المشار اليها المستندات الآتية :



    1 - شهادة رسمية تفيد وفاة مورثهم .


    2 - إعلاما شرعيا بحصر الورثة الشرعيين
    للمنتفع المتوفى أو شهادة بذلك موقعة من ثلاث من أعضاء مجلس إدارة الجمعية
    التعاونية الزراعية الواقعة فى زمامها الأرض الموزعة على المورث المتوفى ، ومصدقا
    عليها من عمدة القرية التابع لها محل إقامته حال حياته وشيخها ومأذونها وصرافها
    على أن يعتمد هذا التصديق من منطقة تعمير الصحارى المختصة .



    3 - إقرارا موقعا من الورثة يتضمن موافقتهم
    على اختيار واحد منهم يعهد إليه بإدارة الأرض الموزعة على مورثهم ويكون ممثلا لهم
    فى جميع صلاتهم وعلاقاتهم بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى وبالجمعية
    التعاونية الزراعية المختصة .



    ويشترط فيمن يختاره الورثة من بينهم وفقاً
    لحكم الفقرة السابقة أن يكون من أفراد أسرة المورث المتوفى المدرجين فى استمارة
    بحث حلته وأن تتوافر فيه الشروط المقررة قانونا للانتفاع بالتوزيع .



    ويجب
    أن يكون الاقرار المشار إليه مصدقا على توقيعات الورثة عليه من ثلاثة من أعضاء
    مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ومن عمدة القرية التابع لها محل
    اقامة أغلبية الورثة وشيخها ومأذونها وصرافها على أن يعتمد هذا التصديق من منطقة
    تعمير الصحارى المختصة .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون رقم 100 لسنة 1964  بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يناير 24, 2010 1:51 pm

    مادة 117





    تحيل منطقة تعمير الصحارى المختصة المستندات
    المنصوص عليها فى المادة السابقة مرفقا بها تقرير واف برأيها إلى الادارة المختصة
    فى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى لتتولى بحث الأمر والنظر فى إقرار خيار
    الورثة وإجراء التعديل فى سجلاتها .






    مادة 118





    إذا لم يكن بين ورثة المنتفع من تتوافر فيه
    الشروط المنصوص عليها فى المادة 116 أو إذا لم يتفق الورثة على اختيار واحد منهم
    ليتولى إدارة الأرض الموزعة على مورثهم ولتمثيلهم فى صلاتهم بالمؤسسة المصرية
    العامة لتعمير الصحارى والجمعية التعاونية الزراعية المختصة . فيجوز للمؤسسة بناء
    على موافقة مديرها أن تختار من بين الورثة من تعهد اليه بإدارة الأرض وتمثيل سائر
    الورثة فى صلاتهم بها وبالجمعية التعاونية المختصة . وفى هذه الحالة يشترط أن تكون
    حرفة من تختاره المؤسسة لذلك - من بين الورثة - هى الزراعة باعتبارها مورد رزقه
    الرئيس وأن يكون بالغا سن الرشد على أن يقدم منهم الزوج فالأولاد الأكبر منهم
    فالأصغر ، كما يجوز للمؤسسة أن تعهد إلى الوصى على القصر من ورثة المنتفع المتوفى
    بإدارة الأرض المشار إليها وتمثيل سائر الورثة على النحو المتقدم .



    ويجوز للمؤسسة أن تعهد إلى الجمعية التعاونية
    الزراعية المختصة بإدارة الأرض الموزعة على المنتفع المتوفى - لصالح ورثته .



    ويكون قرار المؤسسة نهائيا فى هذا الشأن ،
    ويبقى نافذا حتى يتم الاتفاق بين الورثة أو تتوافر فى أحدهم الشروط المقررة قانونا
    للانتفاع بالتوزيع .






    مادة 119





    مع مراعاة أحكام المادة 60 من القانون لا يجوز
    لأى منتفع بتوزيع أرض صحراوية مستصلحة أن ينزل إلى غيره عن الأرض الموزعة عليه أو
    عن جزء منها ، أيا كان هذا الغير وأيا كان سند التنازل أو السبب الدافع إليه . كما
    لا يجوز له إجراء بدل بينه وبين غيره من المنتفعين بالتوزيع الا بناء على ترخيص
    كتابى سابق بذلك من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بناء على موافقة مديرها
    .



    ومع
    ذلك يجوز بناء على إقرار كتابى مصدق على التوقيع فيه لدى إحدى جهات التوثيق بمصلحة
    الشهر العقارى والتوثيق ومحرر على الأنموذج الذى يصدر به قرار من وزير الاصلاح
    الزراعى واستصلاح الأراضى أن ينزل المنتفع بالتوزيع عن الأرض الموزعة عليه إلى المؤسسة
    المصرية العامة لتعمير الصحارى باعتبارها نائبة عن الدولة ويتم التأشير بهذا
    التنازل على هامش سند ملكية المنتفع بموجب هذا الاقرار بعد الموافقة عليه من مدير
    المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى ويترتب على هذا التأشير رد ملكية الأرض
    الموزعة محل الاقرار إلى الدولة .






    الفصل الرابع - نزع الملكية والاستيلاء
    المؤقت



    إجراء نزع الملكية





    مادة 120





    تتبع فى نزع ملكية الأراضى الصحراوية إذا
    اقتضت ذلك دواعى المحافظة على سلامة الدولة وأمنها القومى الخارجى أو الداخلى
    وفقاً لحكم المادة 36 من القانون ، الاجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية :






    مادة 121





    ينشر قرار وزير الحربية بنزع الملكية فى
    الحالات المشار إليها فى المادة السابقة فى الوقائع المصرية . ويتضمن هذا القرار
    تحديد السلطة أو الجهة الإدارية التى يعهد إليها بتنفيذه . ويعلن هذا القرار بطريق
    اللصق فى مقر المحافظة التى يقع فى نطاقها العقار المنزوع ملكيته وفى مركز أو قسم
    الشرطة المختص وفى مقر كل من نقط الشرطة ومجلس القرية والعمدة والجمعية التعاونية
    الزراعية فى القرية التى يقع فى زمامها ذلك العقار ، وكذلك فى المحكمة الابتدائية
    الكائن فى دائرتها العقار .






    مادة 122





    بمجرد صدور قرار نزع الملكية يكون لمندوبى
    الجهة القائمة بتنفيذه دخول العقار محل نزع الملكية بعد إطلاع ذوى الشأن أو
    مندوبيهم على نسخة من القرار وذلك لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات
    التحديد والحصول على أية بيانات فى شأن ذلك العقار ، والتنبيه على مالك العقار
    وشاغليه باخلائه .






    مادة 123





    تحصر العقارات محل نزع الملكية بواسطة لجان
    تشكل من مندوبين عن وزارة الحربية أو الجهة القائمة بالتنفيذ ، وجهة الأمن طلبة
    نزع الملكية ، والمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى ، ومصلحة المساحة ، ومن أحد
    رجال الادارة المحليين .



    ويتم الحصر بحضور مالك العقار وشاغليه أو من
    ينوب عنهم ، وتوقع كشوف الحصر من جميع الحاضرين لإجراءاته ، مع إقرار ذوى الشأن
    بصحة البيانات الواردة بها وإذا امتنع أحدهم فيثبت ذلك فى محضر مع بيان أسباب
    امتناعه .






    مادة 124





    بعد انتهاء عملية الحصر تعد الجهة القائمة
    بالتنفيذ كشوفا تبين فيها العقار أو العقارات محل نزع الملكية التى ثم حصرها ،
    ومساحتها ، والمنشآت القائمة فيها وملحقاتها ، ومواقعها ، وأسماء مالكيها وأصحاب
    الحقوق فيها ومحال إقامتهم ، والتعويضات المقدرة عن نزع الملكية بعد خصم ما يكون
    مستحقا للدولة . وتعرض هذه الكشوف فى مقار الجهات المنصوص عليها فى الفقرة ( 2 )
    من المادة 112 لمدة سبعة أيام ، ويخطر بها ذوو الشأن بالطريق الإدارى خلال الموعد
    ذاته .






    مادة 125





    لذوى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء
    عرض الكشوف المشار اليها فى المادة السابقة - الاعتراض على البيانات الواردة بها
    إلى الجهة القائمة بالتنفيذ وإذا كان الاعتراض متعلقة بحق على العقار محل نزع
    الملكية فيجب أن ترافقه جميع المستندات المؤيدة له مع إيضاح تاريخ ورقم شهر ذلك
    الحق . وفى جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض على بيان العنوان الذى يعلن فيه
    صاحب الشأن .






    مادة 126





    تحال اعتراضات ذوى الشأن عدا ما يتعلق منها
    بتقدير التعويض إلى اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون . وذلك
    خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إلى الجهة القائمة بالتنفيذ .






    مادة 127





    تفصل اللجان القضائية فى الاعتراضات المحالة
    إليها وفقاً لحكم المادة السابقة على وجه الاستعجال ، وتكون قراراتها نهائية وغير
    قابلة لأى طعن بعد التصديق عليها من اللجنة العليا المنصوص عليها فى المادة 87 من
    القانون .






    مادة 128





    يطبق فى شأن المعارضات المتعلقة بتقدير
    التعويض أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
    أو التحسين والقوانين المعدلة له .






    مادة 129





    تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات محل نزع
    الملكية والحقوق المبينة فى الكشوف المشار اليها فى المادة 124 نهائية إذا لم يقدم
    عنها أى اعتراض أو معارضة خلال الموعد المنصوص عليه فى المادة 125 ولا تجوز
    المنازعة فيها أو الادعاء فى شأنها بأى حق قبل وزارة الحربية أو الجهة القائمة
    بالتنفيذ . ويكون أداء المبالغ المبينة فى الكشوف المشار إليها للاشخاص المثبتة
    أسماؤهم فيها مبرئا لذمة وزارة الحربية - نازعة الملكية فى مواجهة الكافة .






    مادة 130





    يوقع أصحاب الحقوق التى لم تقدم بشأنها
    اعتراضات أو معارضات على النماذج التى تعد لذلك ويصدر بها قرار من وزير الاصلاح
    الزراعى واستصلاح الأراضى بنقل ملكيتها إلى الدولة للمنفعة العامة . ويجوز
    للأوصياء والقامة التوقيع على تلك النماذج نيابة عن فاقدى الأهلية وناقصيها دون
    الرجوع إلى محاكم الأحوال الشخصية ولكن لا يجوز لهم تسلم التعويض النقدى الا بعد
    الحصول على إذن من جهة الاختصاص فى ذلك .



    فإذا تعذر الحصول على توقيع ذوى الشأن لأى سبب
    على النماذج المشار إليها فيصدر قرار من وزير الحربية باعتمادها وإقرار نزع ملكية
    العقارات الواردة بها نهائيا ويقوم هذا القرار مقام قرار نزع الملكية المنصوص عليه
    فى المادة 9 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
    أو التحسين والقوانين المعدلة له . وفى جميع
    الأحوال تودع النماذج المشار إليها الموقعة من ذوى الشأن أو المعتمدة من
    وزير الحربية - مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر
    القانونية .






    مادة 131





    يتم الاستيلاء المؤقت على الأراضى الصحراوية
    بطريق التنفيذ المباشر - إذا اقتضت ذلك دواعى المحافظة على سلامة الدولة وأمنها
    القومى الخارجى أو الداخلى وفقاً لحكم المادة 36 من القانون - طبقاً للإجراءات
    المنصوص عليها فى المواد التالية .






    مادة 132





    ينشر قرار وزير الحربية بالاستيلاء المؤقت فى
    الحالات المشار إليها فى المادة السابقة - فى الوقائع المصرية . ويتضمن هذا القرار
    تحديد السلطة أو الجهة الإدارية التى يعهد إليها بتنفيذه ، كما يشمل هذا القرار
    إجماليا بالعقار محل الاستيلاء المؤقت واسم المالك الظاهر . ويترتب على صدور هذا
    القرار اعتبار العقارات الواردة به - مستولى عليها من تاريخ صدوره .






    مادة 133





    تبلغ قرارات الاستيلاء المؤقت إلى ذوى الشأن
    بالطريق الإدارى مع تحديد مهلة مناسبة لهم لإخلاء العقارات محل هذا الاستيلاء .






    مادة 134





    يكون لصاحب الشأن فى العقار محل الاستيلاء
    المؤقت الحق فى تعويض مقابل عدم انتفاعه به وذلك وفقاً للاحكام المنصوص عليها فى
    الباب الرابع من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة
    العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له .






    مادة 135





    لا يجوز أن تزيد مدة الاستيلاء المؤقت على
    الأراضى الصحراوية وفقاً للاحكام المنصوص
    عليها فى المادة 36 من القانون - على ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها
    ، ويجب إعادة العقار فى نهاية هذه المدة بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع
    تعويض كل تلف أو نقص فى قيمته .



    وإذا دعت الضرورة إلى مد تلك المدة وتعذر
    الاتفاق على ذلك مع ذوى الشأن فتتخذ اجراءات نزع الملكية قبل انقضاء الثلاث سنوات
    المشار إليها ، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة فى الفقرة



    ( 2 ) من المادة 18 من القانون رقم 577 لسنة
    1954 المشار اليها فيما يتعلق بتقدير قيمة العقار محل نزع الملكية فى هذه الحالة .









    مادة 136





    يجوز بقرار من وزير الحربية بناء على اتفاق
    الجهة القائمة بالتنفيذ والمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى وموافقة رئيس مجلس
    إدارتها - تعويض الحائزين الفعليين الذين ألغيت حيازاتهم بسبب نزع الملكية أو
    الاستيلاء المؤقت بالتطبيق لأحكام المادة 36 من القانون - تعويضا عينيا بأراض
    صحراوية مملوكة للدولة فى المنطقة التى يحددها القرار ، وذلك بعد التحقق من صلاحية
    هذه الأراضى الزراعية ومن توافر موارد المياه اللازمة لريها ، ومن أنها لا تدخل
    ضمن برامج الاستصلاح المقررة وأنها لا تقع فى مناطق تحظر الملكية فيها وفقاً
    للقانون .



    مادة 137





    يصدر قرار وزير الحربية بتقدير التعويض العينى
    وفقاً لحكم المادة السابقة خلال شهرين من تاريخ انقضاء الموعد المحدد لتقديم
    اعتراضات ذوى الشأن ومعارضاتهم المنصوص عليه فى المادة 125 من هذه اللائحة وفى
    المادتين 7 ، 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة
    العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له ، أو من تاريخ الفصل نهائيا فيما يقدم من
    اعتراضات أو معارضات بحسب الأحوال .






    مادة 138





    يترتب على صدور قرار وزير الحربية بتقدير
    التعويض العينى وفقاً لحكم المادتين السابقتين وقف صرف التعويض النقدى المستحق
    قانونا لذوى الشأن بالنسبة إلى الأراضى الصحراوية المزروعة بالفعل بما عليها من
    غراس والأراضى غير المزروعة والمشغولة بمنشآت غير ثابتة - التى تم نزع ملكيتها أو
    الاستيلاء مؤقتا عليها .



    ويسوى هذا التعويض النقدى لحساب المؤسسة
    المصرية العامة لتعمير الصحارى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الأرض محل التعويض
    العينى إلى ذوى الشأن ، أما الأراضى الصحراوية المشغولة بمبان او منشآت ثابتة
    والتى يتم نزع ملكيتها أو الاستيلاء مؤقتا عليها فيؤدى التعويض النقدى المستحق
    قانونا عنها وعن المبانى والمنشآت الثابتة المقامة عليها وملحقاتها - إلى ذوى
    الشأن ، ولا تسرى عليها الأحكام والقواعد الخاصة بالتعويض العينى المنصوص عليها فى
    هذه اللائحة وذلك مع مراعاة حكم الفقرة ( 2 ) من المادة 142 .






    مادة 139





    يقدر ثمن الأراضى محل التعويض العينى فى حالات
    نزع الملكية - بواسطة اللجان المنصوص عليها فى المادة 54 ، وتقدر القيمة الايجارية
    للاراضى محل التعويض العينى فى حالات الاستيلاء المؤقت بواسطة اللجان المنصوص
    عليها فى المادة 70 .



    وتبلغ
    التقديرات فى الحالين بالطريق الإدارى إلى ذوى الشأن .



    وبعد
    التصديق على تقدير الثمن أو القيمة الايجارية من مجلس إدارة المؤسسة المصرية
    العامة لتعمير الصحارى والبث فى التظلمات المقدمة بشأنها والتصديق على قرارات مجلس
    الادارة من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى وفقاً للقانون وللأحكام المنصوص
    عليها فى هذه اللائحة ، تسلم المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى إلى كل من ذوى
    الشأن المساحة المناسبة من الأرض محل التعويض العينى على أساس الثمن أو القيمة
    الايجارية المقدرة لها وفى حدود قيمة التعويض النقدى المستحق أصلا لكل منهم عن
    العقارات التى نزعت ملكيتها أو التى ثم الاستيلاء مؤقتا عليها وذلك بعد توقيعهم
    على العقود المتضمنة التصرف إليهم فى الأراضى محل التعويض العينى المنصوص عليها فى
    المادة 140 ويثبت التسليم فى محاضر توقيع من ذوى الشأن ومن مندوبى المؤسسة .






    مادة 140





    تعد المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى
    العقود المتضمنة التصرف فى الأراضى محل التعويض العينى - وفقاً للانموذج الذى يعد
    لذلك ويصدر به قرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى .



    وتودع هذه العقود مكتب الشهر العقارى المختص
    ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية وفقاً لحكم المادة 53 من القانون .
    كما تصدر المؤسسة " شهادات انتفاع مؤقت " وفقاً للانموذج الذى يعد لذلك
    ويصدر به قرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى وذلك بالنسبة إلى الأراضى
    محل التعويض العينى فى حالات الاستيلاء المؤقت .






    مادة 141





    مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 139
    لا يجوز أن تزيد مدة الانتفاع المؤقت بالأراضى محل التعويض العينى فى حالة
    الاستيلاء المؤقت عن ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تسليم الأرض محل التعويض العينى إلى
    صاحب الشأن .



    ويلتزم من تسلم الأرض محل التعويض العينى فى
    حالة الاستيلاء المؤقت برد تلك الأرض وتسليمها إلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير
    الصحارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ استرداده حيازة الأرض محل الاستيلاء المؤقت أو
    انقضاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة - أى هاتين المدتين أقرب .



    أما إذا تقرر نزع ملكية الأرض محل الاستيلاء
    المؤقت وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 135 فتؤجر الأرض محل التعويض العينى
    إلى المنتفع بها لقاء الاجرة " القيمة الايجارية " المقدرة لها وفقاً
    لحكم المادة 139 وذلك للمدة من تاريخ صدور قرار نزع الملكية إلى حين تعويضه عينا
    أو نقدا عن الأرض التى نزعت ملكيتها على أن يحرر عقد الإيجار فى هذه الحالة لمدة
    سنة قابلة للتجديد .






    مادة 142





    إذا لم يصدر قرار وزير الحربية بتقرير التعويض
    العينى خلال المدة المنصوص عليها فى المادة 137 وطلب الحائزون الفعليون للاراضى
    الصحراوية التى نزعت ملكيتها أو تم الاستيلاء المؤقت عليها وفقاً لحكم المادة 36
    من القانون - كلهم أو بعضهم - أن يستبدلوا بالتعويض النقدى المستحق لهم تعويضهم
    عينا بأرض صحراوية مملوكة للدولة مزروعة أو قابلة للزراعة ، أو إذا طلب ذلك ذوو
    الشأن فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 138 فيجوز بقرار من
    وزير الحربية بناء على موافقة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير
    الصحارى الترخيص فى تعويض الطالبين عينا بأراضى صحراوية مملوكة للدولة فى المنطقة
    التى يحددها القرار ، وذلك بعد التحقق من صحية هذه الأراضى للزارعة ومن توافر
    موارد المياه اللازمة لريها ، ومن أنها لا تدخل ضمن برامج الاستصلاح المقررة ،
    وأنها لا تقع فى مناطق تحظر الملكية فيها وفقاً للقانون وذلك مع مراعاة الأحكام
    المنصوص عليها فى المواد التالية .






    مادة 143





    يجب أن يقدم طلب التعويض العينى من ذوى الشأن
    المشار إليهم فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ انقضاء الموعد المحدد لصدور
    قرار وزير الحربية المنصوص عليه فى المادة 137 وقبل صرف التعويض النقدى عن نزع
    الملكية أو الاستيلاء المؤقت إلى طلب التعويض العينى .






    مادة 144





    يقدم طلب التعويض إلى منطقة تعمير الصحارى
    التى يقع فى دائرة اختصاصها العقار محل نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت ، فإذا لم
    توجد فيقدم الطلب إلى أقرب منطقة إلى موقع هذه الأرض .



    ويجب
    أن يتضمن الطلب البيانات الآتية :



    1 - أسم الطلب ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده
    ومحل إقامته ومهنته الأصلية ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة
    الصادرة منها .



    2 - مساحة العقار المنزوعة ملكيته أو المستولى
    عليه مؤقتا . وموقعه - وحدوده ورقم قرار وزير الحربية بنزع ملكيته أو الاستيلاء
    مؤقتا عليه وتاريخ نشره فى الوقائع المصرية ورقم العدد الذى نشر فيه .



    3 - صفة الطلب ومقدار التعويض النقدى المستحق
    له قانونا عن العقار محل نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت وسند هذا التعويض النقدى
    .






    مادة 145





    يجب أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات
    الآتية :



    1 - إقرار مصدق على التوقيع فيه لدى إحدى جهات
    التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق - يتضمن نزول الطلب إلى المؤسسة المصرية
    العامة لتعمير الصحارى عن التعويض النقدى المستحق عن العقار المنزوعة ملكيته أو
    المستولى عليه مؤقتا وذلك لقاء تعويضه عينا بأرض مملوكة للدولة وفقاً للقانون
    وأحكام هذه اللائحة .



    ويجب
    أن يرفق بهذا الاقرار ما يفيد إعلانه إلى وزارة الحربية وإلى الجهة القائمة على
    تنفيذ قرار نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت وإلى تفتيش المساحة المختص .



    2 - شهادة من الجهة القائمة على تنفيذ قرار
    نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت تفيد عدم صرف أية تعويضات نقدية إلى طلب الانتفاع
    بالتعويض العينى وعدم قيام منازعة بشأنها أو وجود موانع قانونية تحول دون صرفها مع
    تحديد قيمة هذه التعويضات . ومع بيان رقم قرار وزير الحربية بنزع الملكية أو
    الاستيلاء المؤقت وتاريخ نشره فى الوقائع المصرية ورقم العدد الذى نشر فيه .



    3 - إقرار من الطالب بتمتعه بجنسية الجمهورية
    العربية المتحدة - إذا كان الطلب مرسلا
    بالبريد .



    4 - صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب .


    5 - خريطة مساحية بمقياس مناسب مبينة عليها
    حدود الأرض المملوكة للدولة محل طلب التعويض العينى أو رسم كروكى لتحديد هذه الأرض
    ، أو لتحديد المنطقة التى يرغب الطالب تعويضه عينا فيها بحسب الأحوال .






    مادة 146





    تقيد طلبات التعويض العينى لدى منطقة تعمير
    الصحارى المختصة فور ورودها إليها فى سجلات خاصة تعد لذلك - بأرقام متتابعة بحسب
    أسبقية ورودها ، ويؤشر على كل طلب برقم قيده فى السجل وتاريخ وروده .



    ويسلم مقدم الطلب ايصالا عنه موقعا من الموظف
    المختص يثبت فيه أسم الطلب وتاريخ ورود طلبه ورقم قيده وعدد مرفقاته - وإذا كان
    الطلب مرسلا بالبريد فيرسل الإيصال إلى الطلب بكتاب موصى عليه .






    مادة 147





    تحال طلبات التعويض العينى إلى الادارة العامة
    للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى مشفوعة برأى المنطقة المختصة فيها
    ، وخاصة فيما يتعلق بمدى صحية الأرض محل طلب التعويض العينى للزراعة وتوافر موارد
    المياه اللازمة لريها والمناطق القريبة الأخرى التى ترى المنطقة ملاءمة تعويض
    الطلبين عينا فيها وتتولى الادارة العامة للتمليك استكمال بحث الطلبات المشار
    إليها .



    وتعرض
    نتائج البحث على رئيس مجلس إدارة المؤسسة للبت فيها .






    مادة 148





    تعرض طلبات التعويض العينى التى يوافق رئيس
    مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى على قبولها - على وزير الحربية
    للنظر فى إصدار القرار المتضمن الترخيص فى تعويض الطالبين عينا فى المناطق التى
    يحددها لذلك بناء على نتائج البحث الذى أجرته المؤسسة .






    مادة 149





    يبلغ قرار وزير الحربية لى ذوى الشأن بالطريق
    الإدارى وتحدد لهم مهلة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار - لإبداء
    رغبتهم فى العدول عن طلبات التعويض العينى المقدمة منهم - إذا رأوا أن المناطق
    المحددة فى القرار لتعويضهم عينا فيها لا تلائمهم .



    فإذا لم يبد الطالبون رغبتهم فى العدول عن
    الطلبات المقدمة منهم لتعويض عينا خلال المهلة المشار إليها فتتخذ اجراءات تقدير
    ثمن الأرضى محل التعويض العينى فى المناطق المحددة لذلك فى قرار وزير الحربية
    المنصوص عليه فى المادة 148 أو تقدير قيمتها الايجارية بحسب الأحوال - وذلك وفقاً
    للأحكام الواردة فى المادة 139 وتسرى فى شأن تحديد مساحة الأرضى محل التعويض
    العينى وتسليمها إلى الطالبين وإعداد العقود المتضمنة التصرف فى هذه الأراضى
    وشهرها وإصدار شهادات الانتفاع المؤقت عنها بحسب الأحوال - الأحكام المنصوص عليها
    فى المواد من 139 إلى 141 .






    مادة 150





    يسرى التعويض النقدى المستحق قانونا لطالبى
    التعويض العينى المشار إليهم فى المواد السابقة لحساب المؤسسة المصرية العامة
    لتعمير الصحارى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الأرض محل التعويض العينى إلى ذوى
    الشأن .






    مادة 151





    يجوز بقرار من وزير الحربية بناء على طلب
    ذوى الشأن صرف مبلغ نقدية شهرية إلى
    المواطنين الذين تنزع ملكية العقارات المملوكة لهم أو التى يحوزونها فعلاً ، أو يستولى
    عليها مؤقتا وفقاً لحكم المادة 36 من القانون ، وذلك إذا ثبت أن هذه العقارات هى
    مصدر رزقهم الرئيس . ويتم الصرف من الجهة القائمة بتنفيذ قرار نزع الملكية أو
    الاستيلاء المؤقت - أو من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى نيابة عن وزارة
    الحربية حسبما يتم الاتفاق عليه بين الوزارة والمؤسسة ويحدده القرار . ويستمر
    الصرف إلى حين تعويض ذوى الشأن عينا أو نقدا وفقاً للقانون وهذه اللائحة على أن
    تخصم من قيمة هذا التعويض المبلغ النقدية الشهرية المشار إليها التى تم صرفها على
    النحو المتقدم .



    كما
    يجوز بدلا من ذلك - أن تؤجر إلى ذوى الشأن أراضى صحراوية مملوكة للدولة للمدة من
    تاريخ صدور قرار نزع الملكية او الاستيلاء المؤقت لحين تعويضهم عينا أو نقدا على
    أن يحرر عقد الايجار فى هذه الحالة لمدة سنة قابلة للتجديد . وتكون لهم أولوية
    التأجير المقررة لمن نزعت ملكيته الخاصة أو استولى عليها مؤقتا . المنصوص عليها فى
    الفقرة ( 2 ) من المادة 69 من هذه اللائحة .






    مادة 152





    إذا لم يصدر قرار وزير الحربية بتقرير التعويض
    العينى خلال المدة المحددة لذلك والمنصوص عليها فى المادة 137 وإذا رأى الوزير
    الموافقة على الترخيص فى تعويض ذوى الشأن عينا على طلبهم وفقاً لحكم المادتين 142
    ، 148 ، فيصرف التعويض النقدى المستحق لهم والمقدر وفقاً للقانون وهذه اللائحة .






    الفصل الخامس


    تجنيب الملكيات الخاصة التى تتخلل
    مناطق الإصلاح



    شروط التجنيب وإجراءاته





    مادة 153





    يشترط لتجنيب أصحاب الملكيات الخاصة التى
    تتخلل مناطق الاستصلاح الصحراوية وفقاً لأحكام المادة 38 من القانون ما يأتى :



    1 - أن تكون ثمة حالة ضرورة موجبة لهذا
    التجنيب ، كأن يقتضى تنفيذ أعمال الاستصلاح ومشروعاته أن تمتد هذه الأعمال
    والمشروعات إلى الملكيات الخاصة المشار اليها ، أو كأن يعوق قيام هذه الملكيات تنفيذ
    تلك الأعمال والمشروعات على أحسن وجه ووفقا للبرامج والخطط المرسومة لها ، أو يؤخر
    المواعيد المحددة لإنجازها ، أو يقتضى زيادة تكاليف تنفيذها .



    2 - أن تكون الملكيات الخاصة المشار إليها
    متناثرة ومتفرقة فى أرجاء منطقة الاستصلاح على نحو يعوق تنفيذ أعمال الاستصلاح
    ومشروعاته أو يؤثر على اقتصادياتها - على النحو المشار إليه فى البند السابق .



    3 - أن تكون مساحة الأراضى التى يتقرر
    استصلاحها وتشملها أعماله ومشروعاته تزيد على ضعف مساحة الملكيات الخاصة المشار
    إليها التى تقرر تجنيبها .






    مادة 154





    يتم تجنيب الملكيات الخاصة التى تتخلل مناطق
    الاستصلاح بناء على افتراح الجهة المختصة القائمة على تنفيذ أعمال الاستصلاح
    ومشروعاته أو المشرفة على ذلك ، بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى
    المادة السابقة .






    مادة 155





    ينشر قرار وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح
    الأراضى بتجنيب الملكيات الخاصة التى تتخلل مناطق الاستصلاح الصحراوية فى الوقائع
    المصرية .



    ويتضمن هذا القرار تحديد الجهة الإدارية التى
    يعهد إليها بتنفيذه وبيان المناطق التى يشملها ذلك .



    ويعلن هذا القرار بطريق اللصق فى مقر المحافظة
    التى تقع فى نطاقها الملكيات الخاصة محل التجنيب وفى مركز أو قسم الشرطة المختص
    وفى مقر كل من منطقة تعمير الصحارى المختصة أو المنطقة الاقليمية التابعة للجهة
    الإدارية القائمة بالتنفيذ - بحسب الأحوال ونقطة الشرطة ومجلس القرية والعمدة
    والجمعية التعاونية الزراعية فى القرى التى يقع فى زمامها تلك الملكيات الخاصة .






    مادة 156





    بمجرد صدور قرار التجنيب يكون لمندوبى الجهة
    القائمة بتنفيذه دخول العقارات محل التجنيب بعد إطلاع ذوى الشأن أو مندوبيهم على
    نسخة من القرار وذلك لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد
    والحصول على أية بيانات فى شأن تلك العقارات والتنبيه على ملاكها وشاغليها
    بإخلائها .






    مادة 157





    يتم تسليم العقارات محل التجنيب واخلائها من
    شاغليها بالطريق الإدارى بعد انقضاء خمسة عشر يوما - على الأقل - من تاريخ نشر
    القرار الوزارى المنصوص عليه فى المادة 155 فى الوقائع المصرية .






    مادة 158





    تحصر العقارات محل التجنيب بواسطة لجان تشكل
    من مندوبين عن الجهة القائمة بالتنفيذ والجهة الإدارية المختصة - إذا لم تكن هى
    الجهة القائمة بالتنفيذ ومصلحة المساحة ومن عضو من لجنة الاتحاد الاشتراكى فى
    المركز الذى تقع فى دائرته العقارات محل التجنيب - تختاره اللجنة - ومن أحد رجال
    الادارة - المحليين . وينم الحصر بحضور ملكى العقارات وشاغليها أو من ينوب عنهم ،
    وتوقع كشوف الحصر من جميع الحاضرين لإجراءاته مع إقرار ذوى الشأن بصحة البيانات
    الواردة بها ، وإذا امتنع أحدهم فيثبت ذلك فى محضر مع بيان أسباب امتناعه .






    مادة 159





    بعد انتهاء عملية الحصر تعد الجهة القائمة
    بالتنفيذ كشوفا تبين فيها العقارات محل التجنيب التى تم حصرها ، ومساحتها ،
    والمنشآت القائمة فيها وملحقاتها ومواقعها وأسماء مالكيها وأصحاب الحقوق فيها
    ومحال إقامتهم ، والتعويضات النقدية المقدرة لهم عن تلك العقارات . وتعرض هذه
    الكشوف فى مقار الجهات المنصوص عليها فى الفقرة ( 2 ) من المادة 155 لمدة سبعة
    أيام ، ويخطر بها ذوو الشأن بكتاب موصى عليه أو بالطريق الإدارى خلال الموعد ذاته
    .






    مادة 160





    لذوى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء
    عرض الكشوف المشار إليها فى المادة السابقة - الاعتراض على البيانات الواردة بها
    إلى الجهة القائمة بالتنفيذ . وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق على العقارات محل
    التجنيب فيجب أن ترافقه جميع المستندات المؤيدة له أو صورة رسمية منها مع ايضاح
    تاريخ ورقم شهر ذلك الحق إن وجد .



    وفى جميع الأحوال يجب أن يشمل الاعتراض بيان
    العنوان الذى يعلن فيه صاحب الشأن .






    مادة 161





    تحال اعتراضات ذوو الشأن - عدا ما يتعلق منها
    بتقدير التعويض - إلى اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون وذلك
    خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إلى الجهة القائمة بالتنفيذ .






    مادة 162





    تفصل اللجان القضائية فى الاعتراضات المحالة
    إليها وفقاً لحكم المادة السابقة على وجه الاستعجال . وتكون قراراتها نهائية وغير
    قابلة لأى طعن بعد التصديق عليها من اللجنة العليا المنصوص عليها فى المادة 87 من
    القانون .






    مادة 163





    يطبق فى شأن المعارضات المتعلقة بتقدير
    التعويض النقدى عن العقارات محل التجنيب - أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن
    نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له






    مادة 164





    تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات محل التجنيب
    والحقوق المبينة فى الكشوف المشار إليها فى المادة 159 نهائية إذا لم يقدم عنها أى
    اعتراض أو معارضة خلال الموعد المنصوص عليه فى المادة 160 ولا تجوز المنازعة فيها
    أو الإدعاء فى شأنها بأى حق قبل وزارة الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى أو أى من
    المؤسسات والهيئات العامة التابعة لها والقائمة بالتنفيذ .



    ويكون
    التعويض العينى أو التعويض النقدى الذى يؤدى إلى الأشخاص المثبتة أسماؤهم فى
    الكشوف المشار إليها فى حدود المبالغ المبينة بها مبرئا لذمة وزارة الاصلاح
    الزراعى واستصلاح الأراضى والمؤسسات والهيئات التابعة لها فى مواجهة الكافة .






    مادة 165





    تعد الجهة القائمة بالتنفيذ بالاشتراك مع
    تفتيش المساحة المختص بيانا نهائيا بالملكيات الخاصة التى تم تجنيبها وحصرها والبت
    فى الاعتراضات المقامة بشأنها ، ومساحتها ، ومواقعها وأسماء مالكيها وأصحاب الحقوق
    فيها ومحال اقامتهم ، ويثبت هذا البيان على الأنموذج الذى يعد لذلك ويصدر به قرار
    من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى .



    وتحال تلك البيانات بعد إثباتها على هذا
    الأنموذج والتوقيع عليه من ذوى الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة لإقرارها من رئيس
    مجلس إدارتها أو من يفوضه فى ذلك .



    وتودع هذه النماذج مكتب الشهر العقارى المختص
    ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية وفقاً لحكم المادة 53 من القانون .



    وإذا
    تعذر توقيع ذوى الشأن على النماذج المشار اليها فيرض الأمر على وزير الاصلاح
    الزراعى واستصلاح الأراضى للنظر فى إصدار القرار الوزارى باعتماد ما تم من اجراءات
    لتجميع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وتجنيب الأراضى المملوكة للغير التى
    تتخللها أو تتداخل فيها وأيلولتها إلى ملكية الدولة الخاصة وفقاً لحكم المادة 38
    من القانون .



    وتذليل النماذج المشار إليها بهذا القرار
    الوزارى ثم تودع مكتب الشهر العقارى المختص .






    مادة 166





    يجوز بقرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح
    الأراضى تعويض أصحاب الملكيات الخاصة التى تتخلل مناطق الاستصلاح التى تقرر
    تجنيبها وفقاً لحكم المادة 38 من القانون والمواد السابقة من هذه اللائحة - تعويضا
    عينينا بأرض أخرى من الأراضى المملوكة للدولة المزروعة أو القابلة للزراعة فى المنطقة
    التى يحددها القرار وذلك بعد التحقق من صلاحية هذه الأرض للزراعة ومن توافر موارد
    المياه اللازمة لريها ، وأنها لا تدخل ضمن برامج الاستصلاح المقررة . وأنها لا تقع
    فى مناطق تحظر الملكية فيها وفقاً للقانون .



    وتكون
    لأصحاب الملكيات الخاصة التى تم تجنيبها على النحو المتقدم الأولوية المقررة لمن
    أضير فى مورد رزقه بسبب أعمال الاستصلاح - المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون
    إذا توفرت فيهم سائر الشروط المقررة لذلك بالنسبة إلى الأراضى التى يقرر الوزير
    تجنيبهم فيها وتعويضهم عينا بأراض منها . ويراعى أن يتم اختيار الأراضى محل
    التعويض العينى فى منطقة قريبة بقدر الامكان إلى موقع الملكيات الخاصة التى تم
    تجنيبها .






    مادة 167





    يصدر قرار وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح
    الأراضى بتقرير التعويض العينى وفقاً لحكم المادة السابقة خلال شهرين من تاريخ
    انقضاء الموعد المحدد لتقديم اعتراضات ذوى الشأن ومعارضتهم المنصوص عليه فى المادة
    160 من هذه اللائحة وفى المادة 7 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية
    العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له ، أو من تاريخ الفصل
    نهائيا فيما يقدم من اعتراضات أو معارضات بحسب الأحوال .






    مادة 168





    يترتب على صدور قرار وزير الاصلاح الزراعى
    واستصلاح الأراضى بتقرير التعويض العينى وفقاً لحكم المادتين السابقتين - وقف صرف
    التعويض النقدى المقدر وفقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية
    العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له - وهذه اللائحة إلى ذوى
    الشأن ويسوى هذا التعويض لحساب المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة
    الإدارية المختصة - بحسب الأحوال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الأرض محل
    التعويض العينى إلى ذوى الشأن .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون رقم 100 لسنة 1964  بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يناير 24, 2010 1:53 pm

    مادة 169





    يقدر ثمن الأراضى محل التعويض العينى بواسطة
    اللجان المنصوص عليها فى المادة 54 وتبلغ هذه التقديرات بالطريق الإدارى إلى ذوى
    الشأن . وبعد التصديق على تقدير الثمن من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة
    لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة - بحسب الأحوال والبت فى التظلمات
    المقدمة بشأنها وبعد التصديق على قرارات مجلس الادارة من وزير الاصلاح الزراعى
    واستصلاح الأراضى وفقاً للقانون وللاحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة - تسلم
    المؤسسة المصرية لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال إلى كل من
    ذوى الشأن المساحة المناسبة من الأرض محل التعويض العينى على أساس الثمن المقدر
    لها وفى حدود قيمة التعويض النقدى أصلا لكل منهم على ملكيته الخاصة التى تم
    تجنيبها . ويثبت التسليم فى محاضر توقع من ذوى الشأن ومن مندوبى المؤسسة أو الجهة
    الإدارية المختصة .






    مادة 170





    إذا توافرت فى صاحب الملكية الخاصة التى تم تجنيبها
    وفقاً لأحكام المواد السابقة الشروط المنصوص عليها فى المادة 30 من القانون فيوزع
    عليه ما يستحق له من الأراضى محل التعويض العينى بحد أقصى مقداره سبعة أفدنه ونصف
    من هذه الأراضى وفقاً للفئات المبينة فى المادة 110 وطبقا لقواعد التوزيع المنصوص
    عليها فى هذه اللائحة .



    وتجرى المقاصة بين قيمة التعويض النقدى المقدر
    له أصلا عن ملكيته الخاصة التى تم تجنيبها وبين مجموع ثمن الأرض الموزعة عليه ،
    وتكاليف المسكن الذى يوزع عليه والمشار إليها فى المادة 88 . وإذا زاد ثمن الأرض
    محل التعويض العينى وتكليف المسكن الموزع عليه على قيمة التعويض النقدى المقدر عن
    ملكيته الخاصة التى تم تجنيبها فيقسط الفرق دون فوائد على عدد من الأقساط السنوية
    المتساوية لا يقل كل منها عن جنيه واحد وبحيث لا يزيد عددها على أربعين قسطا سنويا
    متساويا يستحق أولها فى نهاية السنة الزراعية التى تم فيها تسليمه الأرض المستصلحة
    الموزعة عليه أو فى نهاية السنة التالية على تسلمه المسكن الموزع عليه أى هذين
    التاريخين أقرب .



    وإذا
    زادت قيمة التعويض النقدى المقدر عن ملكيته الخاصة التى تم تجنيبها على ثمن الأرض
    محل التعويض العينى وتكاليف المسكن الموزع عليه ، فيقتصر على التعويض العينى
    المؤدى إليه ، أى يقتصر على مساحة الأرض محل التعويض العينى والمسكن الموزع عليه -
    دون أن تؤدى إليه أية فروق نقدية أخرى .






    مادة 171





    تعد المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو
    الجهة الإدارية المختصة العقود المتضمنة التصرف فى الأراضى محل التعويض العينى
    لقاء الملكيات الخاصة محل التجنيب - وفقاً للانموذج الذى يعد لذلك ويصدر به قرار
    من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى وتودع هذه العقود مكتب الشهر العقارى
    المختص ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية وفقاً لحكم المادة 53 من
    القانون .



    وإذا
    تعذر توقيع ذوى الشأن على العقود المشار إليها فيعرض الأمر على وزير الاصلاح
    الزراعى واستصلاح الأراضى للنظر فى استصدار القرار الوزارى لاعتماد ما تم من
    اجراءات لتجميع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وتجنيب الأراضى المملوكة للغير
    التى تتخللها أو تتداخل فيها وتقرير أولويتها إلى ملكية الدولة الخاصة ، لإقرار
    التعويضات العينية عن هذه الأراضى وفقاً لحكم المادة 38 من القانون .



    وتذيل
    نماذج العقود المشار اليها بهذا القرار الوزارى ثم تودع مكتب الشهر العقارى المختص
    .






    مادة 172





    إذا لم يصدر قرار وزير الاصلاح الزراعى
    واستصلاح الأراضى بتقرير التعويض العينى خلال المدة المنصوص عليها فى المادة 167
    وطلب أصحاب الملكيات الخاصة محل التجنيب كلهم أو بعضهم أن يستبدلوا بالتعويض
    النقدى المستحق لهم تعويضهم عينا بأرض مملوكة للدولة مزروعة أو قابلة للزراعة .
    فيجوز بقرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بناء على موافقة رئيس مجلس
    إدارة الجهة الإدارية المختصة - الترخيص فى تعويض الطالبين عينا بأراضى مملوكة
    للدولة فى المنطقة التى يحددها القرار ، وذلك بعد التحقق من صلاحية هذه الأراضى
    للزراعة ومن توافر موارد المياه اللازمة لريها ومن أنها لا تدخل ضمن برامج
    الاستصلاح المقررة ، وأنها لا تقع فى مناطق تحظر الملكية فيها وفقاً للقانون ، ومع
    مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية :






    مادة 173





    يجب أن يقدم طلب التعويض العينى من ذوى الشأن
    المشار إليهم فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ انقضاء الموعد المحدد لصدور
    قرار وزير لإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى المنصوص عليه فى المادة 167 وقبل صرف
    التعويض النقدى عن الملكية الخاصة محل التجنيب إلى طالب التعويض العينى .






    مادة 174





    يقدم طلب التعويض العينى إلى منطقة تعمير
    الصحارى التى تقع فى دائرة اختصاصها الملكيات الخاصة محل التجنيب . فإذا لم توجد
    فيقدم الطلب إلى أقرب منطقة إلى موقع تلك الملكية .



    ويجب
    أن يتضمن الطلب البيانات الآتية :



    1 - اسم الطالب ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده
    ومحل إقامته ومهنته الأصلية ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة
    الصادرة منها .



    2 - مساحة الأرض التى تملكها والتى تم تجنيبها
    وموقعها . وحدودها ورقم قرار وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بتجنيبها
    وتاريخ نشره فى الوقائع المصرية ورقم العدد الذى نشر فيه .



    3 - صفة الطالب - ومقدار التعويض النقدى
    المستحق له عن الأرض التى يملكها محل التجنيب وسند هذا التعويض النقدى .






    مادة 175





    يجب ان ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات
    الآتية :



    1 - إقرار مصدق على التوقيع فيه لدى إحدى جهات
    التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق - يتضمن نزول طالب التعويض العينى إلى
    المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى عن التعويض النقدى المستحق له عن ملكيته
    الخاصة محل التجنيب وذلك لقاء تعويضه عينا بأراض مملوكة للدولة وفقاً للقانون
    وأحكام هذه اللائحة .



    ويجب
    أن يرفق بهذا الاقرار ما يفيد إعلانه إلى وزارة الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى
    وإلى الجهة القائمة على تنفيذ قرار التجنيب إذا لم تكن هذه الجهة هى المؤسسة
    المصرية العامة لتعمير الصحارى وإلى تفتيش المساحة المختص .



    2 - شهادة من الجهة القائمة على تنفيذ قرار
    التجنيب - إذا لم تكن هذه الجهة هى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - تفيد
    عدم صرف أية تعويضات نقدية إلى طلب الانتفاع بالتعويض العينى وعدم قيام منازعة
    بشأنها أو وجود موانع قانونية تحول دون صرفها . مع تحديد قيمة هذه التعويضات . ومع
    بيان رقم قرار وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بالتجنيب وتاريخ نشره فى
    الوقائع المصرية ورقم العدد الذى نشر فيه .



    3 - إقرار من الطلب بتمتعه بجنسية الجمهورية
    العربية المتحدة - اذا كان الطلب مرسلا بالبريد .



    4 - صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب .


    5 - خريطة مساحية بمقياس مناسب مبينة عليها
    حدود الأرض للدولة محل طلب التعويض العينى أو رسم كروكى لتحديد هذه الأرض أو لتحديد
    المنطقة التى يرغب الطلب تعويضه عينا فيها - بحسب الأحوال .






    مادة 176





    تقيد طلبات التعويض العينى لدى منطقة تعمير
    الصحارى المختصة فور ورودها إليها فى سجلات خاصة تعد لذلك - بأرقام متتابعة بحسب
    أسبقية ورودها ، ويؤشر على كل طلب برقم فيده فى السجل وتاريخ وروده .



    ويسلم مقدم الطلب ايصالا عنه موقعا من الموظف
    المختص يثبت فيه اسم الطالب وتاريخ ورود طلبه ورقم وعدد مرفقاته وإذا كان الطلب
    مرسلا بالبريد فيرسل الايصال إلى الطالب بكتاب موصى عليه .






    مادة 177





    تحال طلبات التعويض العينى إلى الادارة العامة
    للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى مشفوعة برأى المنطقة المختصة فيها
    ، وخاصة فيما يتعلق بمدى كفاية مساحة الأرض محل طلب التعويض العينى للوفاء بهذه
    الطلبات والتوزيع على باقى المواطنين المستحقين للتوزيع وفقاً للقانون وأحكام هذه
    اللائحة ، ومدى صلاحية الارض محل طلب التعويض العينى للزراعة وتوافر موارد المياه
    اللازمة لريها والمناطق القريبة الأخرى التى ترى المنطقة ملاءمة تعويض الطالبين
    عينا فيها وتتولى الادارة العامة للتمليك استكمال بحث الطلبات المشار إليها .
    وتعرض نتائج هذا على رئيس مجلس إدارة المؤسسة للبت فيها .






    مادة 178





    تعرض طلبات التعويض العينى التى يوافق رئيس
    مجلس الادارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى على قبولها - على وزير
    الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى للنظر فى إصدار القرار المتضمن الترخيص فى تعويض
    الطالبين عينا فى المناطق التى يحددها لذلك بناء على نتائج البحث الذى أجرته
    المؤسسة .






    مادة 179





    يبلغ قرار وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح
    الأراضى إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى وتحدد لهم مهلة لا تجاوز ثلاثين يوما من
    تاريخ إبلاغهم بالقرار لإبداء رغبتهم فى العدول عن طلبات التعويض المقدمة منهم -
    إذا رأوا أن المناطق المحددة فى القرار لتعويضهم عينا فيها لا تلائمهم .



    فإذا لم يبد الطالبون رغبتهم فى العدول عن
    الطلبات المقدمة منهم لتعويضهم عينا خلال المهلة المشار إليها فتتخذ اجراءات تقدير
    ثمن الأراضى محل التعويض العينى فى المناطق المحددة فى قرار وزير الاصلاح الزراعى
    واستصلاح الأراضى المنصوص عليه فى المادة 178 ، ويسرى فى شأن تحديد مساحة الأرض
    محل التعويض العينى وتسليمها إلى الطالبين وإعداد العقود المتضمنة التصرف فى هذه
    الأراضى وشهرها الأحكام المنصوص عليها فى المادة من 169 إلى 171 .






    مادة 180





    يسوى التعويض النقدى المستحق قانونا لطالبى
    التعويض العينى المشار إليهم فى المواد السابقة لحساب المؤسسة المصرية العامة
    لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
    تسليم الأرض محل التعويض العينى إلى ذوى الشأن .






    مادة 181





    يجوز بقرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح
    الأراضى بناء على طلب ذوى الشأن صرف مبالغ نقدية شهرية إلى أصحاب الملكيات الخاصة
    التى يتم تجنيبها وفقاً لحكم المادة 38 من القانون . وذلك إذا ثبت أن هذه العقارات
    هى مصدر رزقهم الرئيسى ويتم الصرف من الجهة القائمة بتنفيذ قرار التجنيب أو من المؤسسة
    المصرية العامة لتعمر الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة حسبما يتم الاتفاق عليه
    ويحدده القرار .



    ويستمر الصرف إلى حين تعويض ذوى الشأن عينا أو
    نقدا وفقاً للقانون وهذه اللائحة على أن تخصم من قيمة هذا التعويض المبلغ النقدية
    الشهرية المشار اليها التى تم صرفها على النحو المتقدم .



    كما يجوز بدلا من ذلك أن تؤجر إلى ذوى الشأن
    أراضى مملوكة للدولة للمدة من تاريخ صدور قرار التجنيب لحين تعويضهم عينا أو نقدا
    . على أن يحرر عقد الإيجار فى هذه الحالة لمدة سنة قابلة للتجديد . وتكون لهم
    أولوية التأجير المقررة لمن أضير فى مورد رزقه بسبب أعمال الاستصلاح المنصوص عليها
    فى البند ( 3 ) من المادة 69 من هذه اللائحة .






    مادة 182





    إذا لم يصدر قرار وزير الاصلاح الزراعى
    واستصلاح الأراضى بتقرير التعويض العينى خلال المدة المحددة لذلك والمنصوص عليها
    فى المادة 167 ، وإذا لم ير الوزير الموافقة على الترخيص فى تعويض ذوى الشأن عينا
    بناء على طلبهم وفقاً لحكم المادتين 172 ، 178 فيصرف التعويض النقدى المستحق لهم
    وفقاً للقانون وأحكام هذه اللائحة .



    الفصل السادس


    اجراءات التقاضى أمام اللجان القضائية
    للمناطق الصحراوية






    مادة 183





    ترفع اعتراضات ذوى الشأن إلى اللجان القضائية
    المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون بطلب يقدم من المعترض باسم رئيس اللجنة
    القضائية للمناطق الصحراوية .



    ويبين فى الطلب صفته فى الاعتراض واسمه ولقبه
    وجنسيته ومحل إقامته وموطنه المختار الذى تعلن إليه فيه جميع الأوراق المتعلقة
    باعتراضه وأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ، كما يبين وقائع اعتراضه وأدلته
    وطلباته وأسانيده . ويجب أن ترفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له .









    مادة 184





    يقدم الطلب المتضمن الاعتراض من أصل وعدد من
    الصور بقدر عدد الخصوم فى الاعتراض وأربع صور إضافية .



    ويرسل الطلب بطريق البريد بكتاب موصى عليه
    مصحوب بعلم الوصول إلى سكرتارية اللجان القضائية للمناطق الصحراوية ، أو يسلم من
    المعترض أو ممن ينيبه عنه إلى هذه السكرتارية أو إلى أقرب منطقة تابعة للمؤسسة
    المصرية العامة لتعمير الصحارى إلى محل اقامة المعترض . وذلك مع مراعاة أحكام
    المواد 125 ، 126 ، 160 ، 161 من هذه اللائحة






    مادة 185





    تحيل المناطق التابعة للمؤسسة المصرية العامة
    لتعمير الصحارى الطلبات المتضمنة اعتراضات ذوى الشأن الواردة إليها وفقاً لحكم
    المادة السابقة بعد قيدها لديها إلى سكرتارية اللجان القضائية للمناطق الصحراوية ،
    وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورودها إليها .






    مادة 186





    تقيد سكرتارية اللجان القضائية للمناطق
    الصحراوية الاعتراضات المقدمة إليها من ذوى الشأن وفقاً لحكم المادة 184 والمحالة
    إليها من المناطق التابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى وفقاً لحكم المادة
    السابقة فور ورودها إليها فى سجلات خاصة تعد لذلك بأرقام متتابعة بحسب أسبقية
    ورودها ، ويؤشر على كل طلب وصوره برقم قيده فى السجل والسنة التى قيد فيها وتاريخ
    وروده وتاريخ الجلسة المحددة لنظره .



    ويسلم مقدم الاعتراض ايصالا عنه موقعا من موظف
    السكرتارية المختص يثبت فيه أسم المعترض وتاريخ ورود اعتراضه ورقم قيده والسنة
    التى قيد فيها وعدد مرفقاته وتاريخ الجلسة المحددة لنظره ومكان انعقاد اللجنة
    القضائية المختصة . وإذا كانت أوراق الاعتراض مرسلة بالبريد أو محالة من إحدى
    المناطق التابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى فيرسل الإيصال إلى المعترض
    بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .






    مادة 187





    تعلن سكرتارية اللجان القضائية للمناطق
    الصحراوية الاعتراضات المقدمة لديها إلى الجهة الإدارية المختصة وذوى الشأن فى
    ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ قيدها .



    ويتضمن الإعلان تاريخ الجلسة المحددة لنظر
    الاعتراض ومكان انعقاد اللجنة القضائية المختصة .



    ويتم
    الإعلان بطريق البريد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فإذا تعذر ذلك فيتم
    الإعلان بالطريق الإدارى .






    مادة 188





    لذوى الشأن أن يحضروا أمام اللجنة القضائية
    بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام .






    مادة 189





    للجان القضائية تحقيق الاعتراضات المقامة
    أمامها وفحص الملكية والحقوق العينية محل المنازعة والفصل فى المسائل التى تدخل فى
    اختصاصها وفقاً لأحكام المادة 40 من القانون وهذه اللائحة . وللجان فى سبيل ذلك تطبيق
    المستندات والاطلاع على البيانات والأوراق والمستندات والملفات المحفوظة لدى
    الجهات الحكومية المختلفة المتعلقة بالمنازعة محل الاعتراض وتكليف الجهات الإدارية
    المختصة بتقديمها . ولها سماع أقوال من ترى لزوما لسماع أقوالهم وتكليف ذوى الشأن
    وغيرهم بالحضور أمامها لذلك . ويكون التكليف بطريق البريد بكتاب موصى عليه مصحوب
    بعلم الوصول أو بالطريق الإدارى قبل الجلسة المحددة لذلك بخمسة عشر يوما على الأقل
    وللجان الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من الموظفين والإداريين وغيرهم من ذوى
    الخبرة .






    مادة 190





    يجوز بقرار من هيئة اللجنة القضائية المختصة
    ندب رئيسها أو أحد أعضائها لتحضير الاعتراضات المقامة أمامها . ويكون للرئيس أو
    للعضو المنوط به التحضير كافة اختصاصات اللجنة اللازمة لإعداد الاعتراضات وتهيئتها
    للفصل فيها وذلك قبل إحالتها إلى جلسة يحددها لنظرها أمام اللجنة بهيئتها الكاملة
    والفصل فيها .






    مادة 191





    تكون جلسات اللجان القضائية علنية الا إذا رأت
    من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراء المرافعة سرا محافظة على النظام
    العام أو مراعاة لداب أو لحرمة الأسرة .



    ولا
    يكون انعقاد كل من اللجان القضائية صحيحا - فيما عدا التحضير الا بحضور جميع
    أعضائها - وتكون المداولة فى قراراتها سرا بين الأعضاء مجتمعين وتصدر القرارات
    بأغلبية الآراء . وتكون مسببة وتتلى علانية .






    مادة 192





    تحال الاعتراضات خلال أسبوع من تاريخ نسخ
    القرارات الصادرة فيها وبحيث لا يجاوز ذلك شهر من تاريخ ايداع مسوداتها الأصلية
    إلى إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة لتتولى عرض القرارات على اللجنة
    العليا المنصوص عليها فى المادة 87 من القانون . للنظر فى التصديق عليها .






    مادة 193





    تقدم تظلمات ذوى الشأن من القرارات الصادرة من
    اللجان القضائية خلال شهر من تاريخ إيداع المسودات الأصلية لتلك القرارات إلى
    إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وتبلغ صورتها إلى مقرر اللجنة العليا المنصوص
    عليها فى المادة 87 من القانون فى مقر وزارة الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى
    وتعرض هذه التظلمات على اللجنة العليا مشفوعة برأى إدارة الفتوى والتشريع المختصة للفصل فيها عند
    النظر فى التصديق على القرارات محل هذه التظلمات .






    مادة 194





    يؤشر على الصدور التنفيذية للقرارات الصادرة
    من اللجان القضائية للمناطق الصحراوية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون
    بمنطوق القرارات الصادرة من اللجنة العليا المنصوص عليها فى المادة 87 من القانون
    المشار إليه بشأن التصديق على تلك القرارات .









    الباب الرابع


    فى الأراضى الفضاء والعقارات المبنية


    قواعد وشروط التصرف بطريق الممارسة


    إلى شاغلى الأراضى المبنية أو المشغولة
    بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة






    مادة 195





    يجوز التصرف فى الأراضى المبنية أو المشغولة
    بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة والخاضعة لأحكام القانون بطريق الممارسة إلى شاغليها
    وفقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها فى المواد التالية :






    مادة 196 (
    الفقرة الثانية من المادة ملغاة بالقرار الوزارى رقم 646 لسنة 1986)



    يشترط للتصرف فى الأراضى المشار إليها فى
    المادة السابقة :



    1- أن يكون المتصرف إليه متمتعا بجنسية
    الجمهورية العربية بالغا سن الرشد - حسن السير والسلوك .



    2 - الا يكون المتصرف إليه من العاملين فى
    وزارتى الزراعة والاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى أو فيما يتبعها من الهيئات
    والمؤسسات العامة أو الشركات العامة التابعة لها . ويستثنى من هذا الحظر خريجو
    المعاهد الزراعية بالنسبة للاراضى المقام عليها مساكنهم بمناطق المزارع التى سبق
    تمليكها لهم .



    3 - أن يكون المتصرف إليه شاغلا للارض المبنية
    أو المشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة محل التصرف ، وذلك بصفة فعلية لمدة سنة
    كاملة على الأقل قبل تاريخ التصرف فيها إليه ، وبشرط بقاء البناء أو المنشآت
    الثابتة أو غير الثابتة قائمة حتى تاريخ التصرف .



    4 - أن يكون المتصرف إليه ذا صفة فى مواجهة
    الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى شغل الأرض محل التصرف إما باعتباره مستأجرا
    لها أو للمبانى أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة المقامة عليها أو مرخصا له
    بشغلها إذا كانت هذه المبانى أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة مملوكة للدولة
    ملكية خاصة أو باعتباره مالكا للمبانى أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة المقامة
    عليها أو شريكا فى ملكيتها ، إذا كانت غير مملوكة للدولة ملكية خاصة .



    ويجوز
    الاعفاء من هذا الشرط بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو
    من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال ، متى
    قامت أسباب تبرر ذلك .



    5 - أن يكون المتصرف إليه قد أوفى بجميع
    التزاماته الجوهرية إلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى الأرض محل التصرف التى
    يشغلها ، حتى تاريخ التصرف اليه فيها .



    6 - الا يكون الغرض من اقامة المبانى أو
    المنشآت الثابتة أو غير الثابتة أو استخدامها مخالفا للنظام العام أو منافيا
    للآداب .



    7 - الا يترتب على التصرف فى الأرض المبنية أو
    المشغولة بمنشآت ثابتة أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة الأضرار بباقى الأراضى
    المجاورة لها المملوكة للدولة .



    8 -
    أن يقتصر التصرف على مساحة الأرض المشغولة بالبناء أو المنشآت الثابتة أو غير
    الثابتة والمساحة المناسبة التى تلحق بها وتعد مرفقا لها بحيث لا تزيد على المساحة
    المقام عليها البناء أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة المملوكة للدولة ملكية
    خاصة التى قد تكون مقامة عليها .



    ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من رئيس
    مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية
    العامة لتعمير الصحارى - بحسب الأحوال - متى قامت أسباب تبرر ذلك .






    مادة 197





    يقدم طلب الشراء من شاغلى البناء أو المنشآت
    الثابتة أو غير الثابتة المقامة على الأرض محل الطلب - إذا كان البناء أو المنشآت
    الثابتة أو غير الثابتة مملوكة للدولة ملكية خاصة أو من ملك البناء أو المنشآت
    الثابتة أو غير الثابتة التى لا تكون مملوكة للدولة - إلى منطقة الاصلاح الزراعى
    الاقليمية أو إلى المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة أو إلى المنطقة التابعة
    للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى الواقعة فى دائرة اختصاصها الأرض محل الطلب
    حسب الأحوال .



    وإذا
    لم تكن الأرض واقعة فى اختصاص منطقة إصلاح زراعى أو منطقة زراعية لأملاك الدولة
    الخاصة أو منطقة تعمير صحارى معينة فيقدم الطلب إلى مديرية أو مراقبة الاصلاح
    الزراعى فى المحافظة الواقعة فى نطاقها الأرض محل الطلب أو إلى أقرب منطقة تعمير
    الصحارى إلى موقع الأرض بحسب الأحوال .






    مادة 198





    يجب أن يكون طلب الشراء مستوفيا رسم الدمغة
    المقرر قانونا وأن يتضمن البيانات الآتية : -



    أ -
    أسم الطالب ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ومهنته الأصلية ورقم بطاقته
    العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادرة منها .



    2 - مساحة الأرض التى يرغب شراءها مع بيان
    معالمها وحدودها وموقعها .



    3 - المبانى أو المنشآت الثابتة أو غير
    الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة ، أو المملوكة للطالب ، والمقامة على الأرض
    محل طلبه ، فإذا كانت مملوكة للطالب فيوضح تاريخ إقامتها والغرض منه ونوع
    استخدامها ، كما يوضح سنده فى شغل الأرض محل طلبه وفى اقامة المبانى أو المنشآت
    الثابتة أو غير الثابتة المشار إليها .






    مادة 199 ((ملحوظة - صدر القرار الوزارى رقم 148 لسنة 1971 والذى نص فى
    مادته الأولى على أنه " لا تسرى أحكام المواد 199 - 200 - 203
    - 215 - 216 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964 على الأراضي الداخلة
    فى اختصاص الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة
    ""



    يجب أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات
    الآتية :



    1- إقرار من الطلب بتمتعه بجنسية الجمهورية
    العربية المتحدة - إذا كان الطلب مرسلا بالبريد .



    2 - صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب .



    3 - خريطة مساحية بمقياس مناسب مبينة عليها
    حدود الأرض محل طلب الشراء أو رسم كروكى لتحديد هذه الأرض وما عليها من مبانى أو
    منشآت ثابتة أو غير ثابتة .



    مادة 200





    تقيد طلبات الشراء لدى الجهة المختصة المقدمة
    إليها فور ورودها فى سجلات خاصة بعد لذلك بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها ،
    ويؤشر على كل طلب برقم قيده ، فى السجل وتاريخ وروده . ويسلم مقدم الطلب ايصالا
    عنه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه اسم الطالب وتاريخ وروده طلبه ورقم قيده وعدد
    مرفقاته .



    وإذا كان الطلب مرسلا بالبريد فيرسل الإيصال
    إلى الطلب بكتاب موصى عليه .






    مادة 201 (
    معدلة بالقرار الوزارى رقم 148 لسنة 1971
    ثم بالقرار 646 لسنة 1986 )









    أ - تحال طلبات الشراء إلى لجان بقرار من مدير
    عام الادارة العامة لاملاك الدولة الخاصة على الوجه التالى :



    1 - مدير منطقة أو إدارة الأملاك . رئيسا


    2 - معاون أملاك .


    3 - عمدة القرية أو من ينوب عنه .


    4- الصراف المختص . اعضاء


    وتنعقد اللجنة فى مقر منطقة أو إدارة الأملاك
    ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس ويحل محل
    الغائب القائم بعمله فى وظيفته أثناء غيابه .



    وتصدر
    اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح
    الجانب الذى فيه الرئيس .



    وتراجع هذه التقديرات بمعرفة اللجنة العليا
    لتقدير اثمان أراضى الدولة بعد مراجعتها بمعرفة مراقبى البيع .



    ويشمل الثمن متأخر الإيجار المستحق على العقار
    المبيع إلى تاريخ البيع كما تتولى هذه اللجان عرض البيع على أصحاب الشأن .



    ب - يوقع راغب الشراء على العقد الابتدائى بعد
    دفعه معجل الثمن ويراجع بمعرفة مدير الأملاك المختص ويتم اعتماد البيع من مدير عام
    الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بعد التحقق من صحة اجراءات البيع وقواعده
    ومطابقتها لأحكام القانون واللائحة مع الزامه بسداد مصاريف خدمات أملاك بواقع 25
    قرشا عن المتر المربع بالنسبة للبيع أو الإيجار .






    مادة 202





    تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة
    بتقدير الثمن الذى تباع به الأراضى المبنية أو المشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة
    المشار إليها فى المادة 195 وكذلك تقدير ثمن المبانى أو المنشآت الثابتة أو غير
    الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة التى قد تكون مقامة عليها ، وتتولى هذه اللجان
    معاينة العقارات المشار إليها وتقدير ثمنها طبقاً لحالتها عند البيع ومقارنتها
    بالعقارات الأخرى المماثلة لها إن كانت .






    مادة 203





    يكون اجتماع اللجان المنصوص عليها فى المادة
    201 صحيحا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس . وتصدر قراراتها
    بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه
    الرئيس ، وتبلغ تقديراتها إلى طالبى الشراء وإلى مديرية أو مراقبة الاصلاح الزراعى
    أو منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال بكتاب موصى عليه وبالطريق الإدارى .



    وتعرض الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة
    هذه التقديرات على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو ترضها الادارة
    العامة للتمليك على مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب
    الأحوال للنظر فى التصديق عليها بعدأن تراجعها اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة
    المنصوص عليها فى المادة 22 وتبدى رأيها فيما يقدم بشأنها من تظلمات . ثم تعرض
    قرارات مجلس الادارة على وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى للتصديق عليها .



    مادة 204


    يتولى عرض البيع على أصحاب الشأن لجان تشكل
    بقرار من نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة على
    النحو الآتى :



    1 - مفتش الأملاك أو مساعده . . . . . . رئيسا


    2 - أحد معاونى الأملاك . . . . . .


    3 - أحد أعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكى
    بالمركز الواقع فى دائرته العقار محل التقدير تختاره لجنة الاتحاد الاشتراكى
    بالمركز التابع له .



    4 - عمدة القرية التى يقع فى زمامها العقار
    محل التقدير أو من ينوب عنه .



    5 - صراف القرية التى يقع فى زمامها العقار
    أو الصراف الذى يندبه مراقب الضرائب العقارية بالمحافظات أو مندوب التحصيل بتفاتيش
    الأملاك الزراعية . . . . . . . . . . . . . . . . . أعضاء ويوقع راغب الشراء على
    قائمة الممارسة بعد دفعه معجل الثمن ومبلغا تحت حساب مصاريف ورسوم الشهر وتراجع
    بمعرفة مفتش الأملاك المختص ويتم اعتماد البيع من نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح
    الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة بعد التحقق من صحة اجراءات البيع وقواعده ومطابقتها
    لأحكام القانون وهذه اللائحة ويبلغ المتصرف إليه باعتماد البيع بكتاب موصى عليه
    خلال خمسة أيام من تاريخ اعتماد البيع .



    مادة 205








    أ - يحصل معجل الثمن من المشترى بواقع 25 % من
    جملة الثمن المقرر بصفة نهائية شاما الإيجار المتأخر ويقسط الباقى على خمسة أقساط
    متساوية سنوية بفائدة بسيطة قدرها 4 % بحيث لا يقل القسط عن 20 جنيها ( عشرون
    جنيها ) ويستحق أداء القسط الأول فى أول يناير من السنة التالية لتاريخ اعتماد
    البيع وتؤدى فائدة تأخير مقدارها 3 % سنويا على جميع المبالغ التى لا تسدد فى
    مواعيدها وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو حكم قضائى ويعفى المشترى من 10 %
    " عشرة فى المائة " من كامل الثمن إذا سدد دفعة واحدة عند التعاقد .



    ب - فى حالة عدم تقدير الثمن بمعرفة اللجنة
    العليا لتثمين أراضى الدولة ، فيؤخذ مؤقتا بتقدير اللجنة الفرعية على أن يلتزم
    المشترى بسداد 25 % من هذا الثمن عند تقديم طلب الشراء مع مراعاة أحكام الفقرة
    السابقة .






    مادة 206





    إذا تأخر المشترى فى الوفاء بأى قسط أو جزء من
    قسط فى موعده فيلزم بأداء فائدة تأخير مقدارها 5 % سنويا حتى تاريخ الوفاء وذلك
    دون حاجة إلى لبيه أو أعذار أو حكم قضائى .






    مادة 207





    إذا أوفى المشترى بكامل الثمن المستحق علله
    مقدمة فيخفض هذا الثمن بمقدار 3 % .



    وإذا أوفى المشترى بجزء من الثمن قبل موعد
    استحقاقه فيعفى من فوائد التقسيط المستحقة عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية على
    الاستحقاق .






    القواعد والإجراءات والشروط الخاصة
    بتأجير الأراضى الفضاء والتصرف فيها






    مادة 208





    مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادتين
    43 ، 51 من القانون ، تؤجر الأراضى الفضاء الخاضعة لأحكام هذا القانون ويتم التصرف
    فيها وفقاً للقواعد والشروط وطبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية :






    مادة 209





    تستبعد من نطاق التأجير والتصرف الأراضى
    الفضاء التى تحتاجها الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية لتنفيذ
    مشروعات عامة أو لتحقيق أغراض عامة ، وتستبعد من الخضوع للأحكام الواردة فى المواد
    التالية من هذا الباب الأراضى الفضاء فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 51 من
    القانون ، كما تستبعد أيضا الأراضى الفضاء الواقعة فى نطاق ( كردون ) المدن والقرى
    .






    مادة 210





    الأراضى الفضاء الباقية بعد استبعاد الأراضى
    المشار إليها فى المادة السابقة التى تكون صالحة بطبيعتها للبناء ولا تزيد مساحتها
    على ألف متر مربع ، أو التى لا يمكن تجزئتها وتقسيمها إلى اكثر من قطعتين مناسبتين
    صالحتين للبناء ، والأراضى الفضاء البعيدة عن العمران التى يصعب توفير المرافق
    العامة لها ، وكذلك الأراضى الفضاء المتفرقة والمتباعدة التى تقل مساحة كل منها عن
    ألف متر مربع أو التى لا يمكن تجزئتها أو تقسيمها إلى أكثر من قطعتين مناسبتين
    صالحتين للبناء ، يجوز تأجيرها أو بيعها بطريق الممارسة إلى :



    1- الشركاء على الشيوع فى الأرض الفضاء محل
    التأجير أو البيع .



    2 - المدن المجاورين ، مع تفضيل من يكون قد
    نزعت ملكيته كلها أو بعضها للمنفعة العامة .



    3 - أصحاب حقوق الارتفاق على الأرضى الفضاء
    محل التأجير أو البيع .



    4 - واضعى اليد على الأرض الفضاء محل التأجير
    أو البيع ، إذا كانت هذه الأرض مخلفة عن منفعة عامة .



    5 - المالك السابق للارض الفضاء محل التأجير
    أو البيع ، أو ورثته إذا كانت هذه الأرض قد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة ثم عدل عن
    تخصيصها لذلك خلال خمس سنوات من تاريخ نزع الملكية .



    6 - المالك السابق للارض الفضاء محل التأجير
    أو البيع ، أو ورثته إذا كانت هذه الأرض قد رسا مزاد شرائها على الحكومة لقاء
    مطلوباتها ولم يكن قد مضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ رسو المزاد .



    7 - الأشخاص الاعتبارية الخاصة والأفراد الذين
    يرغبون استئجار أو شراء الأرضى الفضاء ليقيما عليها مشروعات تجارية أو صناعية خاصة
    لا تتوافر فيها القواعد والشروط المنصوص عليها فى المادة 51 من القانون .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون رقم 100 لسنة 1964  بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يناير 24, 2010 1:55 pm

    مادة 211





    يشترط فيمن تؤجر إليه الأراضى الفضاء أو يتم
    التصرف فيها إليه بطريق الممارسة وفقاً لحكم المادة السابقة .



    1 - أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية
    المتحدة . بالغا سن الرشد . حسن السير والسلوك .



    2 - الا يكون من العاملين فى وزارة الاصلاح
    الزراعى واستصلاح الأراضى أو فيما يتبعها من الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات
    العامة التابعة لها .



    مادة 212





    يشترط لتأجير الأراضى الفضاء المشار إليها فى
    المادة 210 أو التصرف فيها بطريق الممارسة أن يكون استئجارها أو شرائها بقصد
    استخدامها كمرفق لأرض أخرى مجاورة لها أو طريقا موصلا إلى مثل هذه الأرض أو لإقامة
    مبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة عليها ، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها
    فى المادة 43 من القانون ، ولكن لا يجوز أن يكون استئجارها أو شرائها بقصد
    استخدامها فى الزراعة الحقلية ، كما لا يجوز أن يكون استئجارها أو شرائها بقصد
    استخدامها على وجه يخالف النظام العام أو ينافى الآداب .



    وكذلك يشترط الا يترتب على تأجير الأراضى
    الفضاء المشار إليها أو التصرف فيها الأضرار بباقى الأراضى المجاورة لها المملوكة
    للدولة .






    مادة 213





    يقدم طلب الإيجار أو الشراء من الراغبين فى
    ذلك ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادتين 210 ، 211 إلى منطقة
    الاصلاح الزراعى الاقليمية أو إلى المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة أو إلى
    منطقة تعمير الصحارى - الواقعة فى دائرة اختصاصها الأرض الفضاء محل الطلب - بحسب
    الأحوال - وإذا لم تكن الأرض واقعة فى اختصاص منطقة إصلاح زراعى أو منطقة زراعية
    لأملاك الدولة الخاصة أو منطقة تعمير صحارى معينة ، فيقدم الطلب إلى مديرية أو
    مراقبة الاصلاح الزراعى فى المحافظة الواقعة فى نطاقها الأرض محل الطلب أو إلى
    أقرب منطقة تعمير صحارى إلى موقع الأرض بحسب الأحوال .






    مادة 214





    يجب أن يكون طلب الإيجار أو الشراء مستوفيا
    رسم الدمغة المقرر قانونا - وأن يتضمن البيانات الآتية :



    1 - أسم الطلب ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده
    ومحل إقامته ومهنته الأصلية ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة
    الصادرة منها .



    2 - مساحة الأرضى الفضاء التى يرغب استئجارها
    أو شراءها مع بيان معالمها وحدودها وموقعها ومع ايضاح القصد من طلبه استئجارها أو
    شرائها والغرض الذى ينوى استخدامها فيه .



    3 - صفة الطالب التى يتقدم على أساسها للايجار
    أو الشراء .






    مادة 215





    يجب أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات
    الآتية :



    1 - إقرار من الطالب بتمتعه بجنسيه الجمهورية
    العربية المتحدة - إذا كان الطلب مرسلا بالبريد .



    2 - صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطلب .


    3 - خريطة مساحية بمقياس مناسب مبينة عليها
    حدود الأرض الفضاء محل الطلب أو رسم كروكى لتحديد هذه الأرضى ، مع ايضاح موقع
    الأراضى المملوكة للطالب التى تكون ذات صلة بالأرضى الفضاء محل الطلب " كأن
    تكون مجاورة لها أو مرتفعة عليها أو شائعة معها . . الخ " .






    مادة 216





    تقيد طلبات الإيجار أو الشراء لدى الجهة
    المختصة المقدمة إليها - فور ورودها فى سجلات خاصة تعد لذلك - بارقام متتابعة بحسب
    أسبقية ورودها ، ويؤشر على كل طلب برقم قيده فى السجل وتاريخ وروده . ويسلم مقدم
    الطلب ايصالا عنه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه أسم الطالب وتاريخ ورود طلبه
    ورقم قيده وعدد مرفقاته . وإذا كان الطلب مرسلا بالبريد فيرسل الإيصال إلى الطلب
    وبكتاب موصى عليه .



    مادة 217 (
    معدلة بالقرار الوازرى رقم 148 لسنة 1971 )



    تحال طلبات الإيجار أو الشراء إلى اللجان
    المنصوص عليها فى المادة 201 لتتولى معاينة الأراضى الفضاء محل هذه الطلبات وتقدير
    قيمتها الايجارية أو ثمنها بحسب الأحوال واتباع كافة الأحكام الأخرى بالمادة
    المشار إليها .






    مادة 218





    استثناء من أحكام المادة السابقة - إذا كان
    طلب الشراء هو المالك السابق للارض الفضاء محل البيع - أو ورثته وكانت هذه الأرض
    قد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة ثم عدل عن تخصيصها لذلك خلال خمس سنوات من تاريخ
    نزع الملكية فيقدر الثمن الذى تباع به هذه الأرض إلى المالك إن كان حيا أو لورثته
    بالثمن الذى نزعت به الملكية مضافا إليه مقابل ما يكون قد طرأ من تحسين نتيجة
    تنفيذ أعمال للمنفعة العامة .



    وإذا كان طلب الشراء هو المالك السابق للارض
    الفضاء محل البيع أو ورثته وكانت هذه الأرض قد رسا مزاد شرائها على الحكومة لقاء
    مطلوباتها ، ولم تكن قد مضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ رسو المزاد - فيقدر الثمن
    الذى تباع به هذه الأرض إلى المالك إن كان حيا أو لورثته - بالثمن المقدر لها فى
    سجلات الجهة الإدارية المختصة بحيث لا يجاوز ما كان مستحقا على المالك المنزوعة
    ملكيته للحكومة من ديون مضافا اليها فوائدها المستحقة حتى تاريخ رسو المزاد
    والمصروفات ، أو ثمن مرسى المزاد مضافا إليه المصروفات التى تحملتها الحكومة - أى
    هذين المبلغين أكبر .






    مادة 219





    تكون الأولوية فى استئجار الأراضى الفضاء
    المشار إليها فى المادة 210 أو فى شرائها بطريق الممارسة ، وفقاً للترتيب الآتى :



    1- لواضعى اليد على الأرض الفضاء المتخلفة عن
    المنفعة العامة .



    2 - للملاك السابقين أو ورثتهم فى الحالات
    المنصوص عليها فى البندين 5 ، 6 من المادة 210 .



    3 - لأصحاب حقوق الأرتفاق على الأرض الفضاء
    محل التأجير أو البيع .



    4 - للملاك المجاورين - مع تفضيل من يكون قد
    نزعت ملكيته كلها أو بعضها للمنفعة العامة - وللشركاء على الشيوع فى الأرض الفضاء
    محل التأجير أو البيع .



    5 - للاشخاص الاعتبارية الخاصة والأفراد
    المشار إليها فى البند ( 7 ) من المادة 210 .






    مادة 220





    إذا تزاحم طالبوا الإيجار والشراء من مراتب
    مختلفة فيقدم منهم صاحب المرتبة الأولى ثم صاحب المرتبة الثانية فالثالثة فالرابعة
    على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة . ويفضل طالبو الشراء على طالبى
    الايجار من بين أصحاب كل مرتبه . فإذا تزاحم طالبو الشراء من أصحاب المرتبة
    الواحدة - أو إذا تزاحم طالبو الإيجار من أصحاب المرتبة الواحدة فى حالة عدم وجود
    طالب شراء من ذات المرتبة فتكون المفاضلة بينهم وفقاً للقواعد الآتية :



    1 - بالنسبة إلى واضعى اليد على الأراضى
    الفضاء المختلفة عن المنفعة العامة يتم التصرف إلى كل منهم - أو التأجير إليه - فى
    المساحة التى يضع يده عليها فعلاً من الأراضى المشار إليها .



    2 - بالنسبة إلى الملاك السابقين أو ورثتهم فى
    الحالات المنصوص عليها فى البندين 5 ، 6 من المادة 210 يتم التصرف إلى كل منهم أو
    التأجير إليه فى حدود المساحة التى عدل عن تخصيصها للمنفعة العامة أو التى رسا
    مزاد شرائها على الحكومة لقاء مطلوباتها وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها فى
    البندين المشار إليهما .



    3 - يقدم من بين أصحاب حقوق الارتفاق على
    الأرض الفضاء من تكون أرضة المملوكة ملكية خاصة مرتفقة على الأرض الفضاء بأكثر من
    حق . فإذا تساوى أصحاب حقوق الارتفاق أو إذا كان التصرف - أو التأجير - إلى صاحب
    الأولوية من بينهم سيؤدى إلى الإضرار بباقيهم فيتم البيع أو التأجير إلى كل منهم
    بنسبة مساحة أرضة المرتفقة المملوكة له ملكية خاصة .



    4 - إذا كانت الأرض الفضاء محل التأجير أو
    البيع مشغولة بطرق خصوصية فتباع أو تؤجر إلى المنتفعين بها ، كل منهم بنسبة مساحة
    أرضة المملوكة له ملكية خاصة التى تنتفع بها . وذلك مع مراعاة الاحتفاظ بحقوق
    الدولة بالنسبة إلى أراضيها الأخرى المنتفعة بتلك الطرق الخصوصية .



    5 - إذا انفرد الملاك المجاورون وتزاحموا فيما
    بينهم فيقدم منهم من يكون قد نزعت ملكيته كلها أو بعضها للمنفعة العامة - ثم من
    يكون مجاورا للارض الفضاء فى أكثر من حدين ، ثم من يكون مجاورا لهذه الأرض من
    جهتين . فإذا تساوى الملاك المجاورون . أو إذا كان المتصرف - أو التأجير - إلى
    صاحب الأولوية من بينهم سيؤدى إلى الأضرار بباقيهم . أو إذا تزاحم معهم عدد من
    الشركاء على الشيوع . أو إذا تزاحم عدد من الشركاء على الشيوع فحسب يتم البيع - أو
    التأجير إلى كل من هؤلاء بنسبة مساحة أرضة المجاورة أو الشائعة المملوكة له ملكيه
    خاصة .






    مادة 221








    تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة 204 عرض
    البيع على أصحاب الشأن ويوقع راغب الشراء على قائمة الممارسة بعد سداده معجل الثمن
    ومبلغا تحت حساب مصاريف ورسوم الشهر.



    ويراجع بمعرفة تفتيش الأملاك المختص ويتم
    اعتماد البيع من نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة
    الخاصة بعد التحقق من صحة اجراءات البيع وقواعده ومطابقتها لأحكام القانون وهذه
    اللائحة . ويبلغ المتصرف إليه باعتماد البيع بكتاب موصى عليه خلال خمسة أيام من
    تاريخ اعتماد البيع .






    مادة 222





    تؤدى الاجرة السنوية المقدرة للاراضى الفضاء
    التى يتم تأجيرها بطريق الممارسة وفقاً لأحكام المواد السابقة مقدمة فى التاريخ
    المحدد للتوقيع على عقد الايجار وتسليم الأرض المؤجرة وفقاً لحكم المادة السابقة .
    ثم تؤدى الاجرة بعد ذلك مقدمة فى ذات التاريخ عن كل سنة من السنوات التالية .






    مادة 223





    الأراضى الفضاء التى تؤجر بقصد اقامة مبان أو
    منشآت ثابتة عليها يجوز تأجيرها لمدة تزيد على عشر سنوات ولا تجاوز ثلاثين سنة
    بقرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بشرط أن يقبل المستأجر وصاحب
    المبانى أو المنشآت الثابتة أيلولة الأرض بما عليها من مبان ومنشآت ثابتة إلى
    الدولة فى نهاية مدة التعاقد دون مقابل .






    مادة 224





    الأراضى الفضاء التى تؤجر بقصد اقامة منشآت
    غير ثابتة عليها يجوز تأجيرها لمدة لا تزيد على عشر سنوات بشرط أن يتعهد
    المستأجرون بالا يقيموا عليها أية منشآت ثابتة .



    ويجوز
    تجديد العقد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح
    الأراضى .






    مادة 225





    يؤدى ثمن الأراضى الفضاء التى يتم بيعها بطريق
    الممارسة وفقاً لأحكام المواد المتقدمة على النحو الآتى :



    1- القسط الأول ومقداره 20 % من الثمن المقدر
    للارض المبيعة يؤدى فى التاريخ المحدد للتوقيع على عقد البيع الابتدائى وتسليم
    الأرض المبيعة وفقاً لحكم المادة 221 .



    وتحصل مع هذا القسط رسوم الشهر والتوثيق
    الخاصة بالعقد الصادر إلى المشترى .



    2 - يقسط باقى الثمن على عشرين قسطا سنويا
    متساويا يستحق أولها بعد مضى سنة من تاريخ استحقاق القسط الأول المنصوص عليه فى
    البند السابق وتستحق عن هذا الثمن فائدة سنوية مقدارها 3 % .






    مادة 226





    إذا تأخر المشترى فى الوفاء بأى قسط أو جزء من
    أقساط الثمن فى موعده فيلزم بأداء فائدة تأخير مقدارها 5 % سنويا حتى تاريخ الوفاء
    وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو حكم قضائى .






    مادة 227





    إذا أوفى المشترى بكامل الثمن المستحق عليه
    مقدما فيخفض هذا الثمن بمقدار 3 % ، وإذا أوفى المشترى بجزء من الثمن قبل موعد
    استحقاقه فيعفى من فوائد التقسيط المستحقة عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية على
    الاستحقاق .






    مادة 228





    الأراضى الفضاء الباقية بعد استبعاد الأراضى
    المشار إليها فى المادة 209 - التى تكون صالحة بطبيعتها للبناء بحكم موقعها من
    العمران وانتفاعها بالمرافق العامة - أو لإمكان انتفاعها بها - والتى زيد مساحتها
    على الألف متر مربع ويمكن تجزئتها وتقسيمها إلى عدة قطع مناسبة وصالحة للبناء -
    ينم الاتفاق على مشروع تقسيمها بالاشتراك بين منطقة الاصلاح الزراعى أو المنطقة
    الزراعية لأملاك الدولة الخاصة أو منطقة تعمير الصحارى الواقعة فى دائرة اختصاصها
    الأراضى الفضاء المشار إليها - حسب الأحوال ، وبين مجلس المدينة أو القرية المختص
    ومديرية الاسكان والمرافق فى المحافظة المختصة .



    وإذا لم تكن الأراضى الفضاء المشار إليها
    واقعة فى دائرة اختصاص منطقة إصلاح زراعى أو منطقة زراعية لأملاك الدولة الخاصة أو
    منطقة تعمير صحارى معينة - فتشترك فى الاتفاق على مشروع التقسيم مديرية أو مراقبة
    الاصلاح الزراعى بالمحافظة الواقعة فى نطاقها الأراضى محل



    التقسيم أو أقرب منطقة تعمير صحارى إلى موقع
    هذه الأراضى بحسب الأحوال .






    مادة 229





    يحال مشروع التقسيم الذى يتم إعداده وفقاً
    لحكم المادة اللجان المنصوص عليها فى المادة 201 لتتولى تقدير الثمن الاساسى لقطع
    الأراضى الفضاء التى يشملها ذلك التقسيم .






    مادة 230 (
    معدلة بالقرار الوزارى رقم 148 لسنة 1971 ، 646 لسنة 1986 )






    يعرض مشروع التقسيم وتقدير الثمن الاساسى لقطع
    الأراضى الفضاء التى يشملها على وزير الزراعة للنظر فى إقرار المشروع والتصديق على
    التقديرات وذلك على ضوء نتائج مراجعة المشروع بواسطة الادارة العامة لاملاك الدولة
    الخاصة وموافقتها .






    مادة 231





    تعرض للبيع قطع الأراضى الفضاء محل التقسيم
    المنصوص عليه فى المواد الثلاث السابقة بعد اعتماده نهائيا من السلطة المختصة وذلك
    بطريق المزاد العلنى .



    كما
    تعرض للبيع بطريق المزاد العلنى أيضا الأراضى الفضاء المشار أليها فى المادة 210
    والتى لا يتيسر تأجيرها أو بيعها بطريق الممارسة .






    مادة 232





    تعلن مديرية أو مراقبة الاصلاح الزراعى فى
    المحافظة الواقعة فى نطاقها الأراضى محل البيع أو المنطقة تعمير الصحارى المختصة -
    بحسب الأحوال ، عن التاريخ المحدد لجلسة المزاد ومكانة ، وعن البيانات الخاصة بقطع
    الأراضى الفضاء محل البيع ، والتى توضح موقعها ومساحة كل قطعه منها والثمن الاساسى
    المقدر لها ، كما يشمل الإعلان خريطة أو رسما يبين التقسيم المعتمد لقطع الأراضى
    الفضاء المشار إليها أو يحدد موقع الأراضى الفضاء التى تعرض للبيع بالمزاد وفقاً
    لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة .



    ويتم نشر هذا الإعلان بطريق اللصق فى مقر كل
    من المحافظة الواقعة فى نطاقها الأراضى محل البيع ومجلس المدينة أو القرية التى
    تقع فى زمامها هذه الأراضى وفى مركز ونقط الشرطة ومقار العمد والجمعيات التعاونية
    الزراعية فيها ، وفى مقار مديرية أو مراقبة الاصلاح الزراعى بالمحافظة المشار
    اليها .



    ومنطقة الاصلاح الزراعى أو المنطقة الزراعية
    لأملاك الدولة الخاصة أو منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال ، ويجب أن يتم
    النشر قبل التاريخ المحدد لجلسة المزاد بخمسة عشر يوما على الأقل .



    كما يجوز نشر ملخص هذا الإعلان فى جريدتين
    يوميتين عربيتين إحداهما عامة والأخرى محلية فى المحافظة الواقعة فى نطاقها
    الأراضى محل البيع .






    مادة 233 (عدلت
    المادة 233 بالقرار الوزارى رقم 148 لسنة
    1971 ثم بالقرار الوزارى رقم 646 لسنة 1986
    )






    تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة 201
    إجراء مزاد بيع قطع الأراضى الفضاء المشار إليها والبت فى نتيجة هذا المزاد .






    مادة 234





    يشترط فيمن يتم البيع إليه بطريق المزاد فى
    الأراضى المشار إليها فى المادة 231 ما يأتى :



    1 - أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية
    المتحدة . بالغا سن الرشد حسن السير والسلوك .



    2 - الا يكون من العاملين فى وزارة الاصلاح
    الزراعى واستصلاح الأراضى أو فيما يتبعها من الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات
    العامة التابعة لها .






    مادة 235





    يجب على المتزايدين أن يوقعوا قائمة شروط
    البيع بالمزاد وأن يحددوا قطع الأراضى الفضاء محل البيع - التى يرغبون شراءها -
    وذلك قبل دخولهم فى المزاد .






    مادة 236





    يجب على المتزايدين أن يؤدوا قبل دخولهم فى
    المزاد - تأمينا ابتدائيا نقديا مقداره 10 % من الثمن الاساسى المقدر لقطع الأراضى
    الفضاء التى يرغبون شراءها .



    ويحرر
    إيصال مؤقت يسلم إلى كل منهم بعد اعتماده من رئيس لجنة البيع بقيمة التأمين
    الابتدائى الذى أداه .






    مادة 237





    يتخذ الثمن الاساسى المقدر لكل قطعه من قطع
    الأراضى الفضاء محل البيع - أساساً للتزايد .



    ويجرى المزاد بالنسبة إلى كل قطعه من قطع
    الفضاء محل البيع تبعا لترتيبها بحسب الأرقام المتتابعة المعطاة لها فى جلسة
    المزاد .






    مادة 238





    يجب على مقدم أكبر عطاء مقبول - الذى يرسو
    عليه المزاد ، أن يكمل التأمين الابتدائى المدفوع منه إلى 20% من الثمن الذى رسا
    به المزاد عليه فى ذات جلسة المزاد ، كما يوقع قائمة البيع النهائية . وفى هذه
    الحالة تحرر قسيمة تحصيل بقية المبلغ المدفوع بأكمله بعد سحب الإيصال المؤقت عن
    التأمين الابتدائى والتأشير عليه من رئيس لجنة البيع بالإلغاء وإذا تخلف الراسى
    عليه المزاد عن تكملة التأمين الابتدائى المدفوع منه ولم يوقع قائمة البيع
    النهائية فى ذات جلسة المزاد فيصادر التأمين الابتدائى الذى دفعه ويعاد بيع قطعة
    الأرض التى رسا مزاد شرائها عليه - بالمزاد مرة ثانية .






    مادة 239





    يجوز رد التأمينات الابتدائية المؤداة من
    المتزايدين الذين لم يرسو عليهم المزاد فى نهاية جلسة المزاد ذاتها . وذلك بناء
    على طلبهم وبعد سحب الإيصالات المؤقتة عن هذه التأمينات منهم وتوقيعهم عليها
    باستردادهم لقيمتها .






    مادة 240





    تحرر لجنة البيع محضرا تثبت فيه إجراءاتها
    وتبين به أسماء المتقدمين للمزاد بالنسبة إلى كل قطعة من قطع تقسيم الأراضى الفضاء
    محل البيع ، وقيمة التأمين الابتدائى المؤدى من كل منهم ، وما تم رده من هذه
    التأمينات إلى أصحابه ، والعطاءات المقدمة من المتزايدين ، وأكبر عطاء مقبول رسا
    به المزاد وبصفة عامة كل ما ثم فى جلسة المزاد .



    وترفق بهذا المحضر قوائم شروط البيع بالمزاد
    الموقعة من المتزايدين والإيصالات المؤقتة للتأمينات الابتدائية التى تم رد قيمتها
    إلى أصحابها وفقاً لحكم المادة 239 أو الملغاة وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة
    238 ، وكذلك قوائم البيع النهائية الموقعة من الراسى عليهم المزاد وقسائم تحصيل 20
    % من الثمن الذى رسا به المزاد على كل منهم . وكذلك المستندات المؤيدة لتوافر
    الشروط المقررة فيهم .






    مادة 241





    إذا لم يتقدم أحد للمزاد فى اليوم المحدد لذلك
    أو إذا لم تصل نتيجة المزاد إلى الثمن الاساسى - بالنسبة إلى قطع الأراضى الفضاء
    محل البيع - كلها أو بعضها - فيؤجل البيع بالنسبة إلى هذه القطع مرة بعد مرة .
    ويعلن وينشر عن كل جلسة بالطريقة المبينة بالمادة 232 مع خفض عشر الثمن الاساسى
    المقدر للقطع التى تؤجل جلسات مزاد بيعها - فى كل مرة يؤجل فيها البيع .



    وإذا تكرر التأجيل لأكثر من مرتين فيعرض الأمر
    على نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة ومدير
    المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - بحسب الأحوال - ليقرر ما يراه فى شأن
    إعادة اجراءات البيع بالمزاد أو تأجيرها أو غير ذلك .






    مادة 242





    تعتمد نتائج أعمال لجان البيع من نائب مدير
    الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة
    المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال بعد التحقق من صحة اجراءات البيع
    وقواعده ومطابقتها لأحكام القانون وهذه اللائحة .






    مادة 243





    يبلغ الراسى عليهم المزاد باعتماد البيع إليهم
    بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالطريق الإدارى - خلال خمسة أيام من تاريخ
    اعتماد البيع وفقاً لحكم المادة السابقة ، مع تحديد الجهة التى يتقدمون إليها
    للتوقيع على عقود البيع الابتدائية ثم تسلم قطع الأراضى الفضاء المبيعة إليهم بعد
    أداء ما يكون مستحقا عليهم ، وذلك خلال موعد غايته ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد
    البيع .



    مادة 244





    يؤدى المشترى الراسى عليه المزاد رسوم الشهر
    والتوثيق الخاصة بعقد البيع الصادر إليه عند توقيعه عقد البيع الابتدائى خلال
    الموعد المحدد لذلك ووفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة .



    ويعتبر المبلغ المؤدى منه فى جلسة المزاد
    ومقداره 20 % من الثمن الذى رسا به المزاد علية - مقدم ثمن لقطعة الأرض الفضاء
    المبيعة إليه . ويؤدى باقى الثمن على عشرين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها بعد
    مضى سنة من تاريخ التوقيع على عقد البيع الابتدائى وتسلم المشترى قطعة الأرض
    المبيعة إليه . وتستحق عن باقى الثمن فائدة سنوية بسيطة مقدارها 3 % .






    مادة 245





    إذا تأخر المشترى فى الوفاء بأى قسط أو جزء من
    قسط من أقساط الثمن فى موعده فيلزم بأداء فائدة تأخير مقدارها 5 % حتى تاريخ
    الوفاء ، وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو حكم قضائى .






    مادة 246





    إذا أوفى المشترى بكامل الثمن الراسى به
    المزاد عليه - مقدمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه باعتماد البيع إليه - فيخفض
    هذا الثمن بمقدار 3 % وإذا أوفى المشترى بجزء من الثمن قبل موعد استحقاقه فيعفى من
    فوائد التقسيط المستحقة عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية على الاستحقاق .






    مادة 247





    تسرى الأحكام المنصوص عليها فى المادة 212
    بالنسبة إلى الأراضى الفضاء التى يتم التصرف فيها بطريق البيع بالمزاد العلنى
    وفقاً لأحكام المواد السابقة .



    التأجير بالمزاد العلنى :


    مادة 248





    يجوز أن تؤجر بطريق المزاد العلنى الأراضى
    الفضاء التى لا يتيسر تأجيرها أو التصرف فيها بطريق الممارسة وكذلك الأراضى الفضاء
    التى لا يتيسر بيعها بطريق المزاد ، كما يجوز أن تؤجر بطريق المزاد العلنى الأراضى
    الفضاء التى يجوز طبقاً للاحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة - أن تؤجر أو يتم
    التصرف فيها بطريق الممارسة - والتى ترى الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة
    بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية
    العامة لتعمير الصحارى - بحسب الاحوال . أن الصالح العام يوجب تأجيرها بطريق
    المزاد العلنى لا بطريق الممارسة وفى جميع الأحوال يصدر بتقدير التأجير بطريق
    المزاد العلنى قرار من نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك
    الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - بحسب الأحوال .






    مادة 249





    تسرى الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 232
    إلى 243 بالنسبة إلى ما يتم تأجيره بطريق المزاد العلنى من الأراضى الفضاء وفقاً
    لحكم المادة السابقة ، مع مراعاة أن يستبدل بلفظى " البيع " و "
    الثمن " الواردين فى هذه المواد لفظا " التأجير " و" الاجرة
    " .






    مادة 250





    يؤدى المستأجر الراسى علية المزاد باقى الاجرة
    التى رسا بها المزاد عليه عن سنة كاملة مقدمة - فى التاريخ المحدد لتسليمة الأرض
    الفضاء المؤجرة إليه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 243 وتسرى فى شأنه
    الأحكام المنصوص عليها فى المادة 212 وفى المواد من 222 لى 224 .






    مادة 251





    عقود الإيجار التى تزيد مدتها على تسع سنوات
    يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها وفقاً



    للقانون .











    الباب الخامس


    أحكام عامة


    الفصل الأول


    فى قواعد منح المكافآت التشجيعية
    المنصوص عليها فى المادة 49 من القانون



    مادة 252





    يجوز بقرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح
    الأراضى - بناء على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
    للاصلاح الزراعى أو رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للاصلاح الزراعى أو
    مدير عام مصلحة الأموال المقررة أو رؤساء مجالس إدارة المؤسسات أو الهيئات العامة
    التابعة لوزارة الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى - بحسب الأحوال - منح مكافآت
    تشجيعية سنوية للصيارف والمحصلين والموظفين القائمين بالتحصيل والموظفين المشرفين
    عليهم فى المحافظات ، أو فى مديريات أو مراقبات الاصلاح الزراعى ومناطقة الاقليمية
    والمناطق الزراعية لأملاك الدولة الخاصة أو فى الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى
    أو فى الجمعيات التعاونية الزراعية التى تنشئها وزارة الاصلاح الزراعى وفقاً
    لأحكام القانون أو فى سائر الجمعيات التعاونية الزراعية أو المؤسسات أو الهيئات
    العامة التابعة لوزارة الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى ، وذلك فى الحالات التى
    يعهد فيها بقرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى إلى أى من هذه الجهات
    بتحصيل أجرة الأراضى الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة وأقساط ثمن هذه الأراضى
    وفوائده وملحقاته ، وفقاً لحكم المادة 49 من القانون .



    وبالنسبة إلى سائر الجهات الحكومية التى يعهد
    إليها بالتحصيل يصدر بمنح المكافآت التشجيعية المشار إليها قرار من الوزير المختص
    .






    مادة 253





    يخصص جزء من نسبة العشرة فى المائة من قيمة
    المبالغ المحصلة التى تؤول إلى الجهات المنصوص عليها فى المادة 49 من القانون
    مقدار 3 % من قيمة هذه المبالغ - وذلك لصرف المكافآت التشجيعية المنصوص عليها فى
    القانون فى المادة السابقة .






    مادة 254





    يكون منح المكافآت التشجيعية السنوية المشار
    إليها فى المادتين السابقتين قبل نهاية كل سنة مالية وذلك عن أعمال التحصيل
    بالنسبة إلى السنة الزراعية المنتهية خلال السنة المالية .






    مادة 255





    تمنح المكافآت التشجيعية المنصوص عليها فى
    المواد السابقة للصيارف والمحصلين والموظفين بالتحصيل بصفة فعليه فى الجهات المشار
    إليها فى المادة 252 - وذلك بواقع 1 % من الربط السنوى للمبالغ المستحقة الأداء للدولة
    من أجرة وثمن وفوائد وملحقات هذا الثمن - عن الأراضى المملوكة لها ملكية خاصة
    الواقعة فى دائرة اختصاصه فى التحصيل - خلال السنة الزراعية المشار إليها فى
    المادة السابقة ، كما يمنح مكافأة تشجيعية بواقع 1 % من قيمة ما يتم تحصيله
    للمتأخرات المستحقة للدولة عن الأراضى المشار إليها ، وفى جميع الأحوال لا تمنح
    المكافأة الا إذا بلغت نسبة التحصيل 80 % على الأقل من قيمة الربط السنوى المشار
    إليه .






    مادة 256





    تمنح المكافآت التشجيعية المنصوص عليها فى
    المواد السابقة للموظفين المشرفين على أعمال التحصيل فى الجهات المشار إليها فى
    المادة 252 - وفقاً للقواعد الآتية :



    1- من تبلغ نسبة التحصيل التى يشرف على
    أعمالها 90 % فاكثر من المبالغ المشار إليها فى المادة السابقة يمنح مكافآت
    تشجيعية تعادل مرتبه عن شهر ونصف .



    2 - من تبلغ نسبة التحصيل التى يشرف على
    أعمالها 80 % فأكثر وتقل عن 90 % من المبالغ المشار إليها فى المادة السابقة -
    يمنح مكافآت تشجيعية تعادل مرتبة عن شهر .



    3 - من تبلغ نسبة التحصيل التى يشرف على
    أعمالها 70 % فاكثر .



    وتقل عن 80 % من المبالغ المشار إليها فى
    المادة السابقة - يمنح مكافآت تشجيعية تعادل مرتبه عن ثلاث أرباع ( 3 / 4 ) شهر .






    مادة 257





    يحدد الموظفين المشرفون على أعمال التحصيل
    المشار إليها فى المادة السابقة من السلطة المختصة بتقدير المكافآت التشجيعية
    وفقاً لحكم المادة 252 .






    مادة 258





    يجوز بقرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح
    الأراضى بناء على اقتراح السلطة المختصة ، منح مكافآت تشجيعية للعمد والمشايخ
    ورجال الشرطة أو لغيرهم من العاملين بالدولة أو الجمعيات التعاونية المشار إليها
    فى المادة 252 الذين يسهمون فى أعمال التحصيل بجهود استثنائية ملحوظة يستحقون عنها
    تقديرا خاصا ويكون منح المكافآت المشار إليها فى هذه الحالات بما لا يجاوز 1 % من
    قيمة اللائحة وذلك وفقاً للقواعد الآتية :



    1 - من تبلغ نسبة التحصيل التى أسهم فيها 97 %
    فاكثر من المبالغ المشار إليها فى المادة 255 يمنح مكافأة تشجيعية تعادل مرتبه عن
    شهر ونصف أو مبلغ يحدده القرار بحيث لا يزيد على ثلاثين جنيها .



    2 - من تبلغ نسبة التحصيل التى أسهم فيها 90 %
    فاكثر وتقل عن 97 % من المبالغ المشار إليها فى المادة 255 يمنح مكافأة تشجيعية
    تعادل مرتبة عن شهر أو مبلغ يحدده القرار بحيث لا يزيد على عشرين جنيها .



    3 - من تبلغ نسبة التحصيل التى أسهم فيها 85 %
    فاكثر وتقل عن 90 % من المبالغ المشار إليها فى المادة 255 يمنح مكافأة تشجيعية
    تعادل مرتبة عن ثلاثة أرباع ( 3 / 4 ) شهر أو مبلغ يحدده القرار بحيث لا يزيد على
    خمسة عشر جنيها .



    4 - من تبلغ نسبة التحصيل التى أسهم فيها 80 %
    فأكثر وتقل عن 90 % من المبلغ المشار إليها فى المادة 255 بمنح مكافأة تشجيعية
    تعادل مرتبه عن نصف شهر أو مبلغ يحدده القرار بحيث لا يزيد على عشرة جنيهات .






    مادة 259





    يجوز بقرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح
    الأراضى بناء على اقتراح السلطة المختصة - منح مكافآت تشجيعية للصيارف والمحصلين
    والموظفين القائمين بالتحصيل بصفة فعلية الذين تقل نسبة تحصيلهم عن 80 % من
    المبالغ المشار إليها فى المادة 255 وذلك فى الحالات التى يثبت فيها انخفاض نسبة
    التحصيل أو عدم تحصيل نسبة المتأخرات المشار إليها كان نتيجة لظروف استثنائية
    خارجة عن إرادتهم وأنهم بذلوا فى التحصيل غاية جهدهم .



    ولا
    يجوز أن تزيد المكافأة التشجيعية التى تمنح لكل منهم فى هذه الحالات عن مرتب نصف



    ( 1 / 2 ) شهر أو مبلغ يحدده القرار بحيث لا
    يزيد على عشرة جنيهات .






    مادة 260





    لا يجوز أن تزيد نسبة المكافآت التشجيعية التى
    تمنح للموظفين المشرفين على أعمال التحصيل المشار إليها فى المادة 256 عن خمس عشرة
    فى المائة ( 15 % ) من مجموع المبالغ المخصصة للمكافآت التشجيعية وفقاً لأحكام
    المواد المتقدمة .



    كما لا يجوز أن تزيد نسبة المكافآت التشجيعية
    التى تمنح لمن أسهم فى أعمال التحصيل بجهود استثنائية ملحوظة من العمد والمشايخ
    ورجال الشرطة وغيرهم من العاملين بالدولة أو بالجمعيات التعاونية - وفقاً لحكم
    المادة 258 عن خمسة فى المائة 5 % من مجموع المبالغ المخصصة للمكافآت التشجيعية .



    وكذلك لا يجوز أن تزيد نسبة المكافآت
    التشجيعية التى تمنح فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 259 عن خمسة فى المائة 5
    % من مجموع المبالغ المخصصة للمكافآت التشجيعية .






    مادة 261





    يراعى فى المكافآت التشجيعية المنصوص عليها فى
    المواد السابقة الا يزيد مجموع ما يصرف منها عن قيمة الجزء المخصص لها وفقاً لحكم
    المادة 253 من نسبة العشرة فى المائة من قيمة المبالغ المحصلة التى تؤول إلى
    الجهات المنصوص عليها فى المادة 49 من القانون ، وإلا فتخفض تلك المكافآت
    التشجيعية بالنسبة إلى جميع مستحقيها بنسبة مئوية واحدة - إلى الحد الذى لا يزيد
    فيه عن الجزء المخصص لها المشار إليه .






    مادة 262





    يجوز بالاتفاق مع الجهات التى يعهد إليها
    بالتحصيل منح مكافآت تشجيعية للعاملين بالديوان العام لكل من مصلحة الأموال
    المقررة بوزارة الخزانة ، والهيئة العامة للاصلاح الزراعى و الجمعية التعاونية
    العامة للإصلاح الزراعى و المؤسسة المصرية العامة التعاونية الزراعية أو غير ذلك
    من الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة ، ممن يشرفون على أعمال
    تحصيل مستحقات الدولة عن الأراضى الزراعية المملوكة ملكية خاصة والخاضعة لأحكام
    القانون أو ممن يسهمون بجهد استثنائى ملحوظ فى تلك الأعمال .



    وذلك بشرط وجود فائض من المبالغ المخصصة
    للمكافآت التشجيعية لدى الجهات المعهود إليها بالتحصيل - كلها أو بعضها .



    ويحدد وزير الخزانة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة
    العامة للإصلاح الزراعى أو رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للإصلاح
    الزراعى أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة التعاونية الزراعية ، أو
    الوزير المختص بالنسبة إلى غير هذه الجهات كل فى دائرة اختصاصه - الموظفين
    المشرفين على أعمال التحصيل المشار إليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة ومن أسهم
    منهم بجهد استثنائى ملحوظ فى تلك الأعمال ، مع إيضاح نسبة التحصيل التى أشرف كل
    منهم على أعمالها أو أسهم فيها وذلك بالنسبة إلى المبالغ المشار إليها فى المادة
    255 ويصدر بمنح المكافآت التشجيعية فى هذه الحالات قرار من وزير الاصلاح الزراعى
    واستصلاح الأراضى وذلك فى حدود قيمة الفائض المشار إليه فى الفقرة الثانية من هذه
    المادة - لدى جميع الجهات المعهود إليها بالتحصيل ومراعاة الأحكام المنصوص عليها فى
    المادة 256 وبحيث لا تجاوز المكافآت مرتب شهر لكل موظف وبحد أقصى مقدراه 100 جنيه
    " مائة جنيه " لكل منهم فى السنة .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون رقم 100 لسنة 1964  بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يناير 24, 2010 1:57 pm

    الفصل الثانى


    شروط تأجير بعض العقارات والتصرف فيها
    تحقيقا لأغراض التنمية الاقتصادية أو النفع العام






    مادة 263





    تقدم طلبات الإيجار أو الشراء فى الحالات
    المنصوص عليها فى المادة 51 من القانون من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو
    الأفراد بالنسبة إلى العقارات الخاضعة لأحكام ذلك القانون التى يحتاجونه لتنفيذ
    مشروعات تفيد فى تنمية الاقتصاد القومى ، أو لدعم مشروعات قائمة منها أو لإقامة
    منشآت ذات نفع عام عليها - إلى إحدى الجهتين الآتيتين : -



    1 - الادارة العامة لأملاك الخاصة بالهيئة
    العامة للاصلاح الزراعى بالنسبة إلى العقارات محل طلباتهم الواقعة داخل الزمام وفى
    المنطقة المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام الى مسافة كيلو مترين ، سواء أكانت من
    الأراضى الزراعيه أو من الأراضى البور من الاراضى الفضاء .



    2ـ الادارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية
    العامة لتعمير الصحارى بالنسبة الى العقارات محل طلباتهم التى تعد من الاراضى
    الصحراوية .






    مادة 264





    يجب أن يكون طلب الإيجار أو الشراء فى الحالات
    المنصوص عليها فى المادة السابقة مستوفيا رسم الدمغة المقرر قانونا وأن يتضمن
    البيانات الآتية :



    1 - أسم الشخص الاعتبارى العام أو الخاص الذى
    يطلب الإيجار أو الشراء . وجنسيته . ومركز إدارته الرئيسى . وغرض ونوع نشاطه وقيمة
    رأسماله وسند إنشائه أو تأسيسه والمدة المحددة لانتهائه - إن كانت . وبالنسبة إلى
    الأفراد يجب أن يتضمن الطلب بيان أسم الطالب ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل
    إقامته ومهنته الأصلية ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة
    الصادرة منها .



    2 - مساحة العقار محل الطلب مع بيان معالمه
    وحدوده وموقعه .



    3 - الغرض من الإيجار أو الشراء مع بيان
    المشروع الذى سيخصص العقار محل الطلب لتنفيذه فيه أو المنشآت التى ستقام عليه .



    4 - الجهة الإدارية المختصة التى حصل الطلب
    على موافقتها بالنسبة إلى اعتبار المشروع الذى سيخصص العقار محل الطلب على
    موافقتها بالنسبة إلى اعتبار المشروع الذى سيخصص العقار محل الطلب تنفيذه فيه - من
    المشروعات المفيدة فى تنمية الاقتصاد القومى ، أو اللازمة لدعم مشروعات قائمة منها
    ، أو بالنسبة إلى اعتبار المنشأة التى تقام على ذلك العقار من المنشآت ذات النفع
    العام .






    مادة 265





    يجب أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات
    الآتية :






    أولا - بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة
    أو الخاصة :



    1- صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام
    القانونى للشخص الاعتبارى الخاص ونسخة من عدد الجريدة الرسمية المنشور به قرار
    إنشاء الشخص الاعتبارى العام أو القرار المرخص بالتأسيس ، أو نسخة من العدد المنشور
    به ملخص الشهر أو القيد بحسب الأحوال بالنسبة للاشخاص الاعتبارية الخاصة أو نسخة
    من النشرة التى تصدرها وزارة الاقتصاد المتضمنة النشر عن التأسيس وفقاً للقانون .



    2 - بيان رسمى بأسماء أعضاء مجلس الادارة أو
    المديرين المسئولين عن إعمال الشخص الاعتبارى ونشاطه والممثلين له قانونا مع إيضاح
    جنسية كل منهم وصفته ومسئوليته الإدارية والتعاقدية .






    ثانيا - بالنسبة إلى الافراد :


    1- إقرار من الطالب بتمتعه بجنسية الجمهورية
    العربية المتحدة - إذا كان الطلب مرسلا
    بالبريد .



    2 - صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب .


    3 - شهادة ميلاد الطالب أو مستخرج رسمى منها
    إذا كان الطلب مرسلا بالبريد .






    ثالثا - بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية
    العامة أو الخاصة أو الافراد - عامة :



    1 - خريطة مساحية بقياس مناسب مبينة عليها
    حدود العقار محل الطلب أو رسم كروكى لتحديد هذا العقار .



    2 - بيان تفصيلى عن المشروع الذى سيخصص العقار
    محل الطلب لتنفيذه فيه أو عن المنشأة التى ستقام عليه .



    3 - شهادة من الجهة الادارية المختصة
    بموافقتها على اعتبار المشروع الذى سيخصص العقار محل الطلب لتنفيذه فيه - من
    المشروعات المفيدة فى تنمية الاقتصاد القومى أو اللازمة لدعم مشروعات قائمة منها
    أو على اعتبار المنشأة التى ستقام على ذلك العقار - من المنشآت ذات النفع



    العام
    .






    مادة 266





    تقيد طلبات الإيجار أو الشراء المشار إليها فى
    المواد السابقة لدى الجهة الإدارية المختصة فور ورودها إليها فى سجلات خاصة لذلك ،
    بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها ، ويؤشر على كل طلب برقم قيده فى السجل وتاريخ
    وروده .



    ويسلم
    مقدم الطلب إيصالا عنه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه أسم الطالب وتاريخ ورود
    طلبه ورقم قيده وعدد مرفقاته . وإذا كان الطلب مرسلا بالبريد فيرسل الإيصال إلى
    الطالب بكتاب موصى عليه .






    مادة 267





    إذا لم يكن طالب الايجار أو الشراء قد تيسر له
    الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة بموافقتها على اعتبار المشروع الذى
    سيخصص العقار محل الطلب لتنفيذه فيه - من المشروعات المفيدة فى تنمية الاقتصاد
    القومى أو اللازمة لدعم مشروعات قائمة منها ، أو على اعتبار المنشآت التى ستقام
    على ذلك العقار من المنشآت ذات النفع العام فيحال الطلب ومرفقاته إلى الجهة
    الإدارية المشار إليها لاستصلاح رأيها فى هذا الشأن .






    مادة 268





    الطلبات المطابقة للقانون ولأحكام هذه اللائحة
    التى توافق الجهة الإدارية المختصة على اعتبار المشروعات التى ستخصص العقارات محل
    هذه الطلبات لتنفيذها فيها من المشروعات المفيدة فى تنمية الاقتصاد القومى أو
    اللازمة لدعم مشروعات قائمة منها ، أو على اعتبار المنشآت التى ستقام فى تلك
    العقارات من المنشآت ذات النفع العام - تعرض على وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح
    الأراضى للنظر فى الترخيص فى تأجير العقارات محل تلك الطلبات أو التصرف فيها وفقاً
    لحكم المادة 51 من القانون وذلك بعد التحقق من أن العقارات المشار إليها ليست من
    الأراضى التى تحتاجها الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية لتنفيذ
    مشروعات عامة أو لتحقيق أغراض عامة ، وأنها لا تدخل ضمن برامج الاستصلاح التى
    تتولاها المؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها ، وأنها لا تقع فى مناطق صحراوية
    تحظر الملكية فيها وفقاً للقانون .






    مادة 269





    تقدر أجرة العقارات محل الطلبات المشار إليها فى
    المواد السابقة أو ثمنها بعد صدور الترخيص فى تأجيرها أو التصرف فيها من وزير
    الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى - على النحو الآتى :



    1 - إذا كان العقار محل طلب الإيجار أو
    الشراء من الأراضى الزراعية فتقدر أجرته أو ثمنه بواسطة اللجان المنصوص عليها فى
    المادة 4 من هذه اللائحة . على الا يقل الثمن فى حاله البيع عن سبعين مثل الضريبة
    العقارية الأصلية المقدرة لها إن كانت .



    2 - إذا كان العقار محل طلب الإيجار أو
    الشراء من الأراضى البور فتقدر أجرته أو ثمنه بواسطة اللجان المنصوص عليها فى
    المادة 54 .



    3 - إذا كان العقار محل طلب الإيجار أو الشراء
    من الأراضى الصحراوية المزروعة أو القابلة للزراعة - فتقدر أجرته بواسطة اللجان
    المنصوص عليها فى المادة 70 أو يقدر ثمنه بواسطة اللجان المنصوص عليها فى المادة
    54 .



    4 - إذا كان العقار محل طلب الإيجار أو
    الشراء من الأراضى الفضاء الصالحة للبناء - فتقدر أجرته أو ثمنه بواسطة اللجان
    المنصوص عليها فى المادة 201 .






    مادة 270





    تعرض تقديرات الاجرة أو الثمن فى جميع الحالات
    المنصوص عليها فى المادة السابقة على مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو
    على مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للإصلاح الزراعى أو على مجلس إدارة المؤسسة
    المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال - للنظر فى التصديق عليها بعد أن
    تراجعها " اللجنة العليا لتقدير اثمان أراضى الدولة " المنصوص عليها فى
    المادة 22 وتبدى رأيها فيما يقدم بشأنها من تظلمات . ثم تعرض قرارات مجلس الادارة
    على وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى للتصديق عليها .






    مادة 271





    يتم اعتماد التأجير أو البيع إلى طالبى
    الإيجار أو الشراء فى الحالات المشار إليها فى المواد السابقة - من نائب مدير
    الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة
    المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال وذلك بعد التحقق من صحة اجراءات
    التأجير أو البيع وقواعده ومطابقتها لأحكام القانون وهذه اللائحة .



    ويبلغ
    طالبو الإيجار أو الشراء باعتماد التأجير أو البيع إليهم وبأركانه الأساسية
    بالطريق الإدارى أو بكتاب موصى عليه خلال خمسة أيام من تاريخ الاعتماد ، مع تحديد
    الجهة التى يتقدم إليها الطالبون للتوقيع على عقود الإيجار أو عقود البيع
    الابتدائية الخاصة بهم ثم تسلم العقارات المؤجرة أو المبيعة إليهم بعد أداء ما
    يكون مستحقا عليهم من أجرة أو ثمن ورسوم خلال موعد غايته ثلاثين يوما من تاريخ
    اعتماد التأجير أو البيع .






    مادة 272





    تؤدى الاجرة السنوية المقدرة للعقارات التى
    يتم تأجيرها وفقاً لأحكام المواد السابقة مقدمة فى التاريخ المحدد للتوقيع على عقد
    الإيجار وتسليم العقار المؤجر وفقاً لحكم المادة السابقة . ثم تؤدى الاجرة بعد ذلك
    مقدمة فى ذات التاريخ عن كل سنة من السنوات التالية .






    مادة 273





    العقارات التى تؤجر وفقاً لأحكام المواد
    السابقة - بقصد إقامة مبان أو منشآت ثابتة عليها - يجوز تأجيرها لمدة تزيد على عشر
    سنوات ولا تجاوز ثلاثين سنة بقرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى ،
    بشرط أن يقبل المستأجر وصاحب المبانى أو المنشآت الثابتة - إن كان - أيلولة الأرض
    بما عليها من مبان ومنشآت ثابتة إلى الدولة فى نهاية مدة العقد دون مقابل .






    مادة 274





    العقارات التى تؤجر وفقاً لأحكام المواد
    السابقة - بقصد اقامة منشآت غير ثابتة عليها - يجوز تأجيرها لمدة لا تزيد على عشر
    سنوات بشرط أن يتعهد المستأجر بالا يقيم عليها أية منشآت ثابتة .



    ويجوز
    تجديد العقد لمدة أو مدة أخرى مماثلة بقرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح
    الأراضى .






    مادة 275





    عقود الإيجار التى تزيد مدتها على تسع سنوات
    يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها وفقاً للقانون .






    مادة 276





    يؤدى ثمن العقارات التى يتم بيعها وفقاً
    لأحكام المواد المتقدمة على عشرين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها فى التاريخ
    المحدد للتوقيع على عقد البيع الابتدائى وتسليم العقار المبيع وفقاً لحكم المادة
    271 .



    وتستحق عن هذا الثمن فائدة سنوية بسيطة
    مقداراها 3 % .



    ويحصل مع القسط الأول المشار إليه رسوم الشهر
    والتوثيق الخاصة بالعقد الصادر إلى المشترى .






    مادة 277





    إذا تأخر المشترى فى الوفاء بأى قسط أو جزء من
    قسط من أقساط الثمن فى موعده فيلزم بأداء فائدة تأخير مقدارها 5 % سنويا حتى تاريخ
    الوفاء ، وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو حكم قضائى .






    مادة 278





    إذا أوفى المشترى بكامل الثمن المستحق عليه
    مقدمة فيخفض هذا الثمن بمقدار 3 % وإذا أوفى المشترى بجزء من الثمن قبل موعد
    استحقاقه فيعفى من فوائد التقسيط المستحقة عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية على
    الاستحقاق .






    مادة 279





    يجوز بقرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح
    الأراضى بناء على طلب الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد المستأجرين
    أو المشترين لعقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة وفقاً لأحكام المواد المتقدمة -
    وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو مجلس إدارة المؤسسة المصرية
    العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال - والجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها فى
    المادة 51 من القانون وفى المادة 267 من هذه اللائحة - أن يرخص فى تخفيض أجرة
    العقارات المشار إليها أو ثمنها أو فى
    إلغاء الفوائد المستحق على هذا الثمن أو تخفيضها ، أو يرخص فى التأجير بأجرة اسمية
    يقدرها على هذا الثمن أو تخفيضها ، أو يرخص فى التأجير بأجرة اسمية يقدرها أو فى
    البيع بثمن اسمى يحدده ، إذا اقتضى الصالح العام ذلك .



    وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جمله
    المبالغ التى يرخص الوزير بالنزول عنها سواء بالتخفيض أو الالغاء أو بالتعديل
    والتأخير بأجرة اسمية أو البيع بثمن اسمى عن ألف جنيه بالنسبة إلى المستأجر أو
    المشترى الواحد ، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن التصرف
    بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له .









    الفصل الثالث


    فى اجراءات الغاء عقود إيجار العقارات
    المملوكة للدولة ملكية خاصة






    مادة 280





    يجب أن يسبق القرار الوزارى بإلغاء عقود إيجار
    العقارات المملوكة للدولة خاصة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 52 من القانون
    - أخطار شاغل العقار بطلب الجهة الإدارية المختصة إلغاء عقد الإيجار وأسباب ذلك ،
    ويجوز له إبداء وجهة نظره ودفاعه إلى وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى خلال
    خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار .






    الفصل الرابع


    فى اجراءات فرز وتجنيب العقارات
    المملوكة للدولة ملكية خاصة وتجميعها - قبل التصرف فيها






    مادة 281





    إذا اقتضت ظروف البيع أو التوزيع - فرز وتجنيب
    العقارات الخاضعة لأحكام القانون التى تكون شائعة مع عقارات أخرى مملوكة للغير -
    قبل التصرف فيها ، فتتبع الإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية :






    مادة 282





    تعد منطقة الاصلاح الزراعى الاقليمية أو منطقة
    تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال - مشروع فرز وتجنيب ما يقع فى دائرة اختصاصها
    من العقارات المشار إليها فى المادة السابقة .



    وإذا
    لم تكن العقارات محل الفرز والتجنيب واقعة فى دائرة اختصاص منطقة إصلاح زراعى أو
    تعمير صحراوى معينة فتتولى إعداد مشروع فرزها وتجنيبها أقرب منطقة للاصلاح الزراعى
    أو لتعمير الصحارى إلى موقعها - بحسب الأحوال .






    مادة 283





    يراعى فى فرز وتجنيب العقارات المشار إليها فى
    المادتين السابقتين - صالح طالب البيع أو التوزيع دون إضرار بصالح الشركاء على
    الشيوع كما يراعى فى ذلك قيمة كل من العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة
    والعقارات الأخرى الشائعة معها المملوكة للغير - محل الفرز والتجنيب - وتقدر قيمة
    هذه الأراضى وتلك على أساس تقدير ثمنها على النحو الآتى : -



    إذا كانت العقارات محل الفرز والتجنيب من
    الأراضى الزراعية المربوطة عليها أو المقدرة لها ضريبة عقارية مناسبة - فيقدر
    ثمنها بسبعين مثل الضريبة المربوطة عليها أو المقدرة لها .



    1 - إذا كانت هذه العقارات من الأراضى
    الزراعية التى لم تقدر لها ضريبة عقارية أو من الأراضى التى ربطت عليها - أو قدرت
    لها ضريبة عقارية مخفضة ثم استصحلت بعد ذلك بحيث أصبحت هذه الضريبة لا تتناسب مع
    غلتها الحقيقية - فيقدر ثمنها بواسطة اللجان المنصوص عليها فى المادة 4 من هذه
    اللائحة .



    2 - إذا كانت تلك العقارات من الأراضى البور ،
    أو من الأراضى الصحراوية المزروعة أو القابلة للزراعة فيقدر ثمنها بواسطة اللجان
    المنصوص عليها فى المادة 54 .



    3 - إذا كانت العقارات المشار إليها من
    الأراضى الفضاء فيقدر ثمنها بواسطة اللجان المنصوص عليها فى المادة 210 .



    4 - تقدر ملحقات العقارات محل الفرز والتجنيب
    بواسطة لجان فنية تشكل بقرار من مندوب منطقة الاصلاح الزراعى الاقليمية أو من مدير
    منطقة تعمير الصحارى المختصة - بحسب الأحوال - ويشترك فى عضوية كل من هذه اللجان مندوب فنى من الادارة الفنية
    المختصة ( إدارة الزراعة - الادارة الهندسية . . الخ ) بالهيئة العامة للاصلاح
    الزراعى أو بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال - يختار مدير هذه
    الادارة ، ومن مندوب فنى من مديرية أو مراقبة الاصلاح الزراعى بالمحافظة الواقعة
    فى نطاقها العقارات محل الفرز والتجنيب ومن مندوب فنى من جهة حكومية فنية ( مديرية
    الزراعة - مديرية الاسكان و المرافق - مديرية الرى . . الخ ) ويرأس كل من هذه
    اللجان أكبر أعضائها درجة .






    مادة 284





    يبلغ مشروع الفرز والتجنيب والتقديرات الخاصة
    بقيمة العقارات محل هذا المشروع إلى ذوى الشأن من الشركاء على الشيوع بكتاب موصى
    عليه بعلم الوصول أو بالطريق الإدارى - وذلك بعد اعتماد المشروع والتقديرات من
    نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير
    المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال ، ويتضمن التبليغ تحديد
    ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ ذوى الشأن بمشروع الفرز والتجنيب والتقديرات المشار
    إليها - موعدا لتقديم ملاحظاتهم أو اعتراضاتهم على ذلك المشروع إلى منطقة الاصلاح
    الزراعى الاقليمية أو إلى منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال .






    مادة 285





    إذا وافق ذوو الشأن على مشروع الفرز والتجنيب
    ، أو النقض موعد الثلاثين يوما المنصوص عليه فى المادة السابقة دون أن يتقدموا
    بأية ملاحظات أو اعتراضات على ذلك المشروع - فيعرض الأمر على وزير الاصلاح الزراعى
    واستصلاح الأراضى للنظر فى إصدار القرار الوزارى باعتماد الفرز والتجنيب وفقاً
    لحكم المادة 56 من القانون وذلك بعد الموافقة على المشروع من نائب مدير الهيئة
    العامة للإصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية
    العامة لتعمير الصحارى ، وتصديق رئيس مجلس إدارة الهيئة أو رئيس مجلس إدارة
    المؤسسة بحسب الأحوال .






    مادة 286





    اذا أبدى ذوو الشأن ملاحظات جزئية على بعض
    جوانب مشروع الفرز والتجنيب ورأت منطقة الاصلاح الزراعى الاقليمية أو منطقة تعمير
    الصحارى المختصة بحسب الأحوال - الموافقة على تلك الملاحظات ، فيعد مشروع جديد
    معدل وفقاً للملاحظات المشار إليها ويرفق بالمشروع الأصلى ، ثم يعرض الأمر على
    وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى للنظر فى إصدار القرار الوزارى باعتماد
    الفرز والتجنيب وفقاً لحكم المادة 56 من القانون ، وذلك بعد الموافقة على المشروع
    المعدل من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لشئون أمن الدولة الخاصة أو من
    مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى ، وتصديق رئيس مجلس إدارة الهيئة أو
    رئيس مجلس إدارة المؤسسة - بحسب الأحوال .






    مادة 287





    إذا أبدى ذوو الشأن ملاحظات جوهرية بالنسبة
    إلى مشروع الفرز والتجنيب ، ورأت منطقة الاصلاح الزراعى الاقليمية أو منطقة تعمير
    الصحارى المختصة بحسب الأحوال عدم الموافقة على تلك الملاحظات أو إذا اعترض ذوو
    الشأن على المشروع - فيحال الأمر إلى اللجنة العليا لتقدير إثمان أراضى الدولة
    المنصوص عليها فى المادة 22 لتتولى بحث الملاحظات المشار إليها وتحقيق الاعتراضات
    وإبداء رأيها فيها .



    ويجوز للجنة العليا إعادة معاينة العقارات محل
    الملاحظات أو الاعتراضات على الطبيعة ، كما يجوز لها سماع أقوال ذوى الشأن وغيرهم
    ممن ترى لزوما لسماع أقوالهم .



    وتبلغ المواعيد المحددة لاجتماعات اللجنة
    والمعاينات التى تجريها إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى . ولا توقف أعمالها بعد ذلك
    بسبب تخلف ذوى الشأن عن حضورها .






    مادة 288





    تعرض نتائج أعمال اللجنة العليا لتقدير اثمان
    أراضى الدولة بتقرير من رئيسها على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو
    مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال للتصديق على مشروع
    الفرز والتجنيب والبت فى الملاحظات أو الاعتراضات المقدمة بشأنه ، ثم يعرض الأمر
    على وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى للتصديق على قرارات مجلس الادارة
    وللنظر فى إصدار القرار الوزارى باعتماد الفرز والتجنيب وفقاً لحكم المادة 56 من
    القانون .






    مادة 289





    تعد الجهة الإدارية المختصة القائمة بتنفيذ
    قرار الفرز والتجنيب " الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو المؤسسة المصرية
    العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال " - العقود المتضمنة التصرف فى الأراضى
    المملوكة للدولة ملكية خاصة التى تؤول إلى الغير لقاء العقارات المملوكة لهم محل
    الفرز والتجنيب ، وذلك وفقاً للأنموذج الذى يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير
    الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى . وتودع هذه العقود بعد التوقيع عليها من ذوى
    الشأن أو تودع القرارات الوزارية باعتماد الفرز والتجنيب - إذا تعذر توقيع ذوى
    الشأن على العقود المشار إليها - مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا
    الإيداع آثار الشهر القانونية وفقاً لحكم المادة 53 من القانون .






    مادة 290





    يتم تجميع الأراضى الداخلية فى ملكية الدولة
    الخاصة قبل التصرف فيها وفقاً لحكم المادة 57 من القانون بناء على اقتراح المنطقة
    الاقليمية التابعة للجهة الإدارية المختصة أو المنطقة الزراعية لأملاك الدولة
    الخاصة أو المنطقة الاقليمية أو منطقة تعمير صحارى الواقعة فى دائرتها تلك الأراضى
    ، أو مديرية أو مراقبة الاصلاح الزراعى فى المحافظة الواقعة فى نطاقها الأراضى
    المشار إليها أو أقرب منطقة تعمير الصحارى إلى موقعها ، وبعد موافقة نائب مدير
    الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو مدير المؤسسة المصرية
    العامة لتعمير الصحارى أو مدير الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال .



    ويصدر بالترخيص فى تجميع الأراضى المشار إليها
    وتجنيب الأراضى المملوكة للغير التى تتخللها أو تتداخل فيها على وجه يقلل من
    إنتاجها أو من تمام الانتفاع بها - قرار من وزير الاصلاح الزراعى و استصلاح
    الأراضى .






    مادة 291





    ينشر قرار وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح
    الأراضى المشار إليه فى المادة السابقة فى الوقائع المصرية . ويتضمن هذا القرار
    تحديد الجهة الإدارية التى يعهد إليها بتنفيذه وبيان المناطق التى يشملها .



    ويعلن هذا القرار بطريق اللصق فى مقر المحافظة
    التى تقع فى نطاقها الأراضى محل التجميع والتجنيب . وفى مركز أو قسم الشرطة المختص
    وفى مقر كل من المنطقة الاقليمية التابعة للجهة الإدارية المختصة أو المنطقة
    الزراعية لأملاك الدولة الخاصة أو منطقة الاصلاح الزراعى الاقليمية أو منطقة تعمير
    الصحارى المختصة بحسب الأحوال ونقطة الشرطة ومجلس القرية والعمدة والجمعية
    التعاونية الزراعية فى القرى التى تقع فى زمامها تلك الأراضى .






    مادة 292





    بمجرد صدور قرار وزير الاصلاح الزراعى
    واستصلاح الأراضى المرخص فى تجميع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة قبل التصرف
    فيها ، وتجنيب الأراضى المملوكة للغير التى تتخللها أو تتداخل فيها - يكون لمندوبى
    الجهة القائمة بتنفيذه دخول العقارات محل التجنيب بعد اطلاع ذوى الشأن أو مندوبيهم
    على نسخة من ذلك القرار - وذلك لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات
    التحديد والحصول على أية بيانات فى شأن تلك الأراضى والتنبيه على مالكها وحائزيها
    باخلائها .






    مادة 293





    يتم تسليم الأراضى محل التجنيب واخلائها من
    حائزيها بالطريق الإدارى بعد انقضاء خمسة عشر يوما على الأقل - من تاريخ نشر
    القرار الوزارى المنصوص عليه فى المادة 290 فى الوقائع المصرية .






    مادة 294





    تحصر الأراضى محل التجنيب بواسطة لجان تشكل من
    مندوبين عن الجهة القائمة بالتنفيذ ، ومديرية الزارعة لمحافظة المختصة ومصلحة
    المساحة ومن أحد رجال الادارة المحليين . ويتم الحصر بحضور مالكى الأراضى المشار
    إليها وحائزيها أو من ينوب عنهم ، وتوقع كشوف الحصر من جميع الحاضرين لإجراءاته ،
    مع إقرار ذوى الشأن بصحة البيانات الواردة بها . واذا امتنع أحدهم فيثبت ذلك فى
    محضر مع بيان أسباب امتناعه .



    مادة 295





    بعد انتهاء عملية الحصر تعد الجهة القائمة
    بالتنفيذ كشوفا تبين فيها الأراضى محل التجنيب التى تم حصرها ، ومساحتها ،
    والمنشآت القائمة فيهما وملحقاتهما ومواقعها ، وأسماء مالكيها وأصحاب الحقوق فيها
    ، ومحال أقامتهم ، والتعويض النقدية المقدرة لهم عنها . وتعرض هذه الكشوف فى مقار
    الجهات المنصوص عليها فى الفقرة ( 2 ) من المادة 291 لمدة سبعة أيام ، ويخطر بها
    ذوو الشأن بكتاب موصى عليه أو بالطريق الإدارى خلال الموعد ذاته .






    مادة 296





    لذوى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء
    عرض الكشوف المشار إليها فى المادة السابقة إبداء خيارهم فى تعويضهم عينا بأراضى
    أخرى مملوكة للدولة ملكية خاصة أو اقتضائهم تعويضا نقديا - عن أراضيهم محل التجنيب
    ، ويبلغ اختيار ذوى الشأن إلى الجهة القائمة بالتنفيذ .



    ولذوى الشأن خلال المدة المشار إليها الاعتراض
    على البيانات الواردة بالكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة - إلى الجهة
    القائمة بالتنفيذ . وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق على الأراضى محل التجنيب فيجب أن
    ترافقه جميع المستندات المؤيدة له مع إيضاح تاريخ ورقم شهر ذلك الحق .



    وفى
    جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض على بيان العنوان الذى يعلن فيه صاحب الشأن .






    مادة 297





    تحال اعتراضات ذوى الشأن - عدا ما يتعلق منها
    بتقدير التعويض - خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إلى الجهة القائمة بالتنفيذ
    - إلى :



    1 - اللجان القضائية لصلاح الزراعى المنصوص
    عليها فى المادة 13 مكرراً من الرسوم
    بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى وذلك بالنسبة إلى الأراضى محل الاعتراض
    الواقعة داخل الزمام وفى المنطقة المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو
    مترين .



    2 - اللجان القضائية للمناطق الصحراوية
    المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون وذلك بالنسبة إلى الأراضى محل الاعتراض
    التى تعد من الأراضى الصحراوية .






    مادة 298





    تفصل اللجان القضائية فى الاعتراضات المحاله
    إليها وفقاً لحكم المادة السابقة على وجه الاستعجال ، وتكون قراراتها نهائية وغير
    قابله لأى طعن بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى واستصلاح
    الأراضى ، أو بعد التصديق عليه من اللجنة العليا المنصوص عليها فى المادة 87 من
    القانون بحسب الأحوال .



    مادة 299





    يطبق فى شأن المعارضات المتعلقة بتقدير
    التعويض النقدى عن العقارات محل التجنيب - أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن
    نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له .






    مادة 300





    تعتبر البيانات الخاصة بالأراضى محل
    التجنيب والحقوق المبينة فى الكشوف المشار
    إليها فى المادة 295 نهائية إذا لم يقدم عنها أى اعتراض أو معارضة خلال الموعد
    المنصوص عليه فى المادة 296 ولا يجوز المنازعة فيها أو الإدعاء فى شأنها بأى حق
    قبل وزارة الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى أو أى من المؤسسات والهيئات العامة
    التابعة لها والقائمة بالتنفيذ . ويكون التعويض العينى أو التعويض النقدى الذى
    يؤدى إلى الأشخاص المثبتة أسماؤهم فى الكشوف المشار إليها فى حدود المبالغ المبينة
    بها مبرئا لذمة وزارة الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى والمؤسسات والهيئات العامة
    التابعة لها - فى مواجهة الكافة .






    مادة 301





    إذا أبدى صاحب الشأن خياره فى اقتضاء التعويض
    النقدى عن أرضه محل التجنيب خلال الموعد المنصوص عليه فى المادة 296 - فيصرف إليه
    التعويض النقدى المستحق له وفقاً للقانون وأحكام هذه اللائحة .






    مادة 302





    تعد الجهة القائمة بالتنفيذ بالاشتراك مع
    مصلحة المساحة المختصة - بيانا نهائيا بالأراضى التى تم تجنيبها وحصرها والبت فى
    الاعتراضات المقامة بشأنها ومساحتها ، ومواقعها ، وأسماء مالكيها وأصحاب الحقوق
    فيها ، ومحال اقامتهم وذلك بالنسبة إلى الحالات التى يؤدى فيها التعويض نقدا .



    ويثبت هذا البيان على الأنموذج الذى يعد لذلك
    ويصدر به قرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى .



    وتحال تلك البيانات بعد إثباتها على هذا
    الأنموذج والتوقيع عليه من ذوى الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة لإقراره من رئيس
    مجلس إدارتها أو ممن يفوضه فى ذلك . وتودع هذا النماذج مكتب الشهر العقارى المختص
    ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية وفقاً لحكم المادة 53 من القانون .
    وإذا تعذر توقيع ذوى الشأن على النماذج المشار إليها فيعرض الأمر على وزير الاصلاح
    الزراعى واستصلاح الأراضى للنظر فى إصدار القرار الوزارى باعتماد ما تم من اجراءات
    لتجميع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وتجنيب الأراضى المملوكة للغير التى
    تتخللها أو تتداخل فيها وأيلولتها إلى ملكية الدولة الخاصة - وفقاً لحكم المادة 57
    من القانون وتذيل النماذج المشار إليها بهذا القرار الوزارى ثم تودع مكتب الشهر
    العقارى المختص .






    مادة 303





    إذا أبدى صاحب الشأن خياره فى تعويضه عينا
    بأراض أخرى مملوكة للدولة ملكية خاصة عن أرضه محل التجنيب - خلال الموعد المنصوص
    عليه فى المادة 296 ، أو إذا لم يبد صاحب الشأن خياره خلال تلك الموعد - وبذلك
    يستقر حقه فى التعويض العينى وفقاً لحكم المادة 57 من القانون - فتتبع الأحكام
    المنصوص عليها فى المواد التالية :






    مادة 304





    يصدر قرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح
    الأراضى بتقرير التعويض العينى فى الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة بناء
    على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو المؤسسة المصرية العامة
    لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال . خلال شهرين من تاريخ
    انقضاء الموعد المحدد لإبداء خيار ذوى الشأن المنصوص عليه فى المادة 296 أو من
    تاريخ الفصل النهائى فيما يقدم من اعتراضات أو معارضات من ذوى الشأن وفقاً لأحكام
    المواد من 296 إلى 299 بحسب الأحوال .



    ويتضمن القرار تحديد الجهة القائمة بتنفيذه ،
    كما يتضمن القرار تحديد الزمام أو المنطقة الواقعة بها الأراضى المملوكة للدولة
    ملكية خاصة محل التعويض العينى .






    مادة 305





    يترتب على صدور قرار وزير الاصلاح الزراعى
    واستصلاح الأراضى بتقرير التعويض العينى وفقاً لحكم المادة السابقة - وقف صرف
    التعويض النقدى المقدر وفقاً لأحكام هذه اللائحة - إلى ذوى الشأن .



    ويسوى هذا التعويض لحساب الهيئة العامة
    للإصلاح الزراعى أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية
    المختصة بحسب الأحوال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الأرض محل التعويض العينى
    إلى ذوى الشأن .






    مادة 306





    يجب على ذوى الشأن المستحقين للتعويض العينى
    أن يقدموا خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار الوزارى المنصوص عليه فى المادة
    304 إلى الجهة القائمة بتنفيذه - إقرار مصدقا على التوقيع فيه لدى إحدى جهات
    التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق يتضمن نزول صاحب الشأن المستحق للتعويض
    العينى إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو إلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير
    الصحارى بحسب الأحوال عن التعويض النقدى المستحق له عن أرضه التى تم تجنيبها وذلك
    لقاء تعويضه عينا بأراضى مملوكة للدولة ملكية خاصة وفقاً للقانون وأحكام عن
    التعويض النقدى المستحق له عن أرضه التى تم تجنيبها وذلك لقاء تعويضه عينا بأراض
    مملوكة للدولة ملكية خاصة وفقاً للقانون وأحكام هذه اللائحة ويجب أن يتضمن هذا
    الاقرار بيان أسم المقر ولقبه للقانون وأحكام هذه اللائحة ويجب أن يتضمن هذا
    الاقرار بيان أسم المقر ولقبه وجنسيته وسنه ومحل إقامته ومهنته الأصلية ورقم
    بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادرة منها ، وكذلك بيان مساحة
    أرض المقر التى تم تجنيبها وموقعها وحدودها ورقم قرار وزير الاصلاح الزراعى
    واستصلاح الأراضى بتجنيبها وتاريخ نشره فى الوقائع المصرية ورقم العدد الذى نشر
    فيه كما يجب أن يتضمن الإقرار بيان صفة الطالب ومقدار التعويض النقدى المقدر له
    أصلا من أرضه التى ثم تجنيبها وسند هذا التعويض النقدى .






    مادة 307





    يقدر ثمن الأراضى المملوكة للدولة محل التعويض
    العينى وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى المادة 283 وتبلغ هذه التقديرات
    بالطريق الإدارى إلى ذوى الشأن - بعد اعتمادها من نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح
    الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير
    الصحارى أو من مدير الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال .



    ويتضمن التبليغ تحديد ثلاثين يوما من تاريخ
    ابلاغ ذوى الشأن بتلك التقديرات - موعدا لتقديم تظلمات بشأنها إلى الجهة القائمة
    بالتنفيذ وبعد التصديق على تقدير الثمن من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح
    الزراعى أو مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية
    المختصة بحسب الأحوال والبت فى التظلمات المقدمة بشأنها بعد التصديق على قرارات
    مجلس الادارة من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى الزراعية وفقاً للقانون
    والأحكام المنصوص عليه فى هذه اللائحة تسلم للهيئة العامة الاصلاح الزراعى أو
    المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة - بحسب الأحوال
    - إلى كل ذوى الشأن المساحة المناسبة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة محل
    التعويض العينى - على أساس الثمن المقدر لها وفى حدود قيمة التقدير النقدى المقدر
    أصلا لكل منهم عن أرضه التى تم تجنيبها ، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى
    المادتين 169 ، 170 من هذه اللائحة - بالنسبة إلى الأراضى الصحراوية التى تكون
    محلا للتجنيب والأراضى المستصلحة التى تكون محلا للتعويض العينى عنها ، ويثبت
    التسليم فى محاضر توقع من ذوى الشأن ومن مندوبى الهيئة أو المؤسسة أو الجهة
    الإدارية المختصة .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون رقم 100 لسنة 1964  بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يناير 24, 2010 1:58 pm

    مادة 308





    تعد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو المؤسسة
    المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال - العقود
    المتضمنة التصرف فى الأرض محل التعويض العينى لقاء أيلوية الأراضى محل التجنيب إلى
    ملكية الدولة الخاصة - وفقاً لانموذج الذى يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الاصلاح
    الزراعى واستصلاح أراضى .



    وتودع هذه العقود مكتب الشهر العقارى المختص
    ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية وفقاً لحكم المادة 53 من القانون .



    وإذا تعذر توقيع ذوى الشأن على العقود المشار
    اليها فيعرض الأمر على وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى المملوكة للدولة
    ملكية خاصة وتجنيب الأراضى المملوكة للغير التى تتخللها أو تتداخل فيها وايلولتها
    إلى ملكية الدولة الخاصة وإقرار التعويضات العينية عن هذه الأراضى - وفقاً لحكم
    المادة 57 من القانون - وتذيل نماذج العقود المشار إليها بهذا القرار الوزارى ثم
    تودع بمكتب الشهر العقارى المختص .






    مادة 309





    يجوز بقرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح
    الأراضى بناء على طلب ذوى الشأن صرف مبالغ نقدية شهرية إلى أصحاب الأراضى التى يتم
    تجنيبها وفقاً للاحكام المتقدمة - وذلك إذا ثبت أن هذه الأراضى هى مصدر رزقهم
    الرئيس ويتم الصرف من الجهة القائمة لتنفيذ قرار التجنيب ، ويستمر الصرف إلى حين
    تعويض ذوى الشأن عينا أو نقدا وفقاً للقانون وهذه اللائحة على أن تخصم من قيمة هذا
    التعويض المبالغ النقدية الشهرية المشار اليها التى تم صرفها على النحو المتقدم .



    كما يجوز بدلا من ذلك أن تؤجر إلى ذوى الشأن
    أراضى مملوكة للدولة ملكية خاصة للمدة من تاريخ صدور قرار التجنيب لحين تعويضهم
    عينا أو نقدا . وعلى أن يحرر عقد الإيجار فى هذه الحالة لمدة سنة قابلة للتجديد .



    ويصدر بالترخيص فى التأجير فى هذه الحالة
    وتحديد مراتب الأولوية المقررة لذوى الشأن - قرار من وزير الاصلاح الزراعى
    والاستصلاح الأراضى .









    الفصل الخامس


    فى اجراءات استرداد العقارات


    التى يلغى توزيعها أو تفسخ العقود
    المتضمنة التصرف فيها






    مادة 310





    تبلغ الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو
    المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال - الصور التنفيذية للقرارات
    القاضية بإلغاء التوزيع أو فسخ البيع الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 62
    من القانون بعد التأشير بمنطوق القرارات الصادرة من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح
    الأراضى المتضمنة التصديق عليها إلى مديرية أو مراقبة الاصلاح الزراعى المتضمنة
    التصديق عليها إلى مديرية أو مراقبة الاصلاح الزراعى أو إلى منطقة تعمير الصحارى
    المختصة بحسب الأحوال فى المحافظة الواقعة فى نطاقها العقارات التى ألغى توزيعها
    أو فسخ بيعها ، لتتولى تنفيذ تلك القرارات وتسلم هذه العقارات واستردادها من
    المتصرف إليهم السابقين .






    مادة 311





    تتولى تنفيذ القرارات المشار اليها فى المادة
    السابقة لجان تشكل على النحو الآتى : -



    1 - مفتش من مديرية أو مراقبة الاصلاح الزارعة
    فى المحافظة الواقعة فى نطاقها العقارات التى ألغى توزيعها أو فسخ بيعها ، أو من
    إحدى مناطق الاصلاح الزراعى الاقليمية التابعة لها أو مدير التمليك فى منطقة تعمير
    الصحارى المختصة - بحسب الأحوال . رئيسا



    2 - مندوب من تفتيش المساحة الذى تقع فى دائرة
    اختصاصه العقارات التى ألغى توزيعها أو فسخ بيعها يختاره مفتش المساحة المختص .



    3 - ضابط شرطة من قسم أو مركز الشرطة الواقعة
    فى دائرة اختصاصه العقارات التى ألغى توزيعها أو فسخ بيعها - يختاره مأمور القسم
    أو المركز . عضوين
    ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من مدير أو مراقب الاصلاح الزراعى أو من مدير منطقة
    تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال - فى المحافظة الواقعة فى نطاقها العقارات
    التى ألغى توزيعها أو فسخ بيعها .






    مادة 312





    يخطر رئيس اللجنة المختصة القائمة بالتنفيذ -
    المتصرف إليهم السابقين بالموعد المحدد للتنفيذ ، ولتسلم العقارات التى ألغى
    توزيعها أو فسخ بيعها واستردادها منهم .



    ويتم الإخطار بالطريق الإدارى قبل الموعد
    المحدد بالتنفيذ 15 يوما على الأقل .






    مادة 313





    تنتقل اللجنة المختصة القائمة بالتنفيذ إلى
    موقع العقارات محل التنفيذ فى التاريخ المحدد لذلك وتباشر عملها بحضور ذوى الشأن
    أو من ينيبونهم عنهم .



    وإذا تخلف ذوى الشأن عن حضور أعمال اللجنة رغم
    إخطارهم بالموعد المحدد بالتنفيذ وفقاً لحكم المادة السابقة . فعلى اللجنة أن
    تستمر فى أعمالها مسترشدة برجال الادارة المحليين وبمن ترى الاستعانة بهم من أعضاء
    مجلس الجمعية التعاونية الزراعية وأعضاء الوحدة الأساسية للاتحاد الاشتراكى .



    مادة 314





    تحرر اللجنة المختصة القائمة بالتنفيذ - محضرا
    بتسليم العقارات محل التنفيذ واستردادها من المتصرف إليهم السابقين .



    ويتضمن هذا المحضر اثبات حضور ذوى الشأن أو من
    ينوب عنهم أو تخلفهم عن ذلك وبيان من رأت اللجنة الاسترشاد بهم فى أعمالهم . كما
    يتضمن المحضر حصر العقارات محل التنفيذ ، وإثبات حالتها ، وبيان محلقاتها والغراس
    و المنشآت القائمة عليها ، وملاحظات ذوى الشأن . وتوقع هذه المحاضر من رئيس وعضوى
    اللجنة ومن جميع الحاضرين لأعمال اللجنة وإجراءاتها . وإذا امتنع أحدهم عن التوقيع
    على المحضر فتثبت اللجنة ذلك فيه مع بيان أسباب امتناعه .






    مادة 315





    تبلغ صورة المحضر المشار إليه فى المادة
    السابقة إلى ذوى الشأن الذين يتخلفون عن حضور أعمال اللجنة المختصة القائمة
    بالتنفيذ سواء بأنفسهم أو بمن ينيبونهم عنهم .



    ويتم التبليغ بالطريق الإدارى خلال خمسة أيام
    من تاريخ تحرير المحضر المشار إليه .






    مادة 316





    تتولى مديرية أو مراقبة الاصلاح الزراعى أو
    منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال - فى المحافظة الواقعة فى نطاقها
    العقارات التى ألغى توزيعها أو فسخ بيعها - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأجير تلك
    العقارات وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة بعد تسليمها واستردادها من المتصرف
    إليهم السابقين .






    مادة 317





    تتبع فى تقدير الاجرة المستحقة للدولة عن
    العقارات محل التنفيذ - التى ألغى توزيعها أو فسخ بيعها - الأحكام المنصوص عليها
    فى المادة 269 .



    ويتبع
    فى تقدير التعويض المستحق المتصرف إليهم السابقين عن الغراس والمنشآت التى يكونوا
    قد أقاموها فى العقارات المشار إليها على نفقتهم الأحكام المنصوص عليها فى البند (
    5 ) من المادة 283 .






    مادة 318





    تبلغ التقديرات المشار إليها فى المادة
    السابقة إلى المتصرف إليهم السابقين كما تبلغ إليهم نتيجة المقاصة التى تتم على
    أساس تلك التقديرات وفقاً لحكم المادة 63 من القانون - بين أجرة العقارات التى
    ألغى توزيعها أو فسخ بيعها المستحقة للدولة من تاريخ تسليمها إلى المتصرف إليهم
    السابقين حتى تاريخ تسلمها واستردادها منهم ، ويبين ما أداه المتصرف إليهم قبل
    إلغاء أو فسخ البيع من ثمن وفوائد وكذلك ما يستحق لهم من تعويض عن الغراس والمنشآت
    التى يكونوا قد أقاموها فى العقارات المشار إليها على نفقتهم . و يتم التبليغ
    بالطريق الإدارى أو بكتاب موصى عليه بعد اعتماد التقديرات ونتيجة المقاصة المشار
    إليها من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو
    من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال .



    ويتضمن التبليغ تحديد ثلاثين يوما من تاريخ
    إبلاغ ذوى الشأن بتلك التقديرات ونتيجة المقاصة - موعدا لتقديم تظلماتهم بشأنها
    إلى مديرية أو مراقبة الاصلاح الزراعى أو إلى منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب
    الأحوال فى المحافظة الواقعة فى نطاقها العقارات التى ألغى توزيعها أو فسخ بيعها .



    وبعد
    التصديق على التقديرات ونتيجة المقاصة المشار إليها من مجلس إدارة الهيئة العامة
    للإصلاح الزراعى أو من مجلس إدارة المؤسسة العامة لتعمير الصحارى حسب الأحوال -
    والبت فى التظلمات المقدمة بشأنها وبعد التصديق على قرارات مجلس الادارة من وزير
    الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى . وفقاً للقانون والأحكام المنصوص عليها فى هذه
    اللائحة ، تتولى الهيئة أو المؤسسة حسب الأحوال - تنفيذ نتيجة المقاصة المشار
    إليها بمطالبة المتصرف إليهم السابقين بأداء المبالغ المستحقة عليهم للدولة وفقاً
    لهذه النتيجة ، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها منهم ، أو برد المبالغ
    المستحقة للمتصرف إليهم السابقين - وفقاً لنتيجة المقاصة المشار إليها .






    مادة 319





    يؤشر فى سجلات أملاك الدولة الخاصة بالقرارات
    القاضية بإلغاء التوزيع أو فسخ البيع الصادرة من اللجنة المنصوص عليها فى المادة
    62 من القانون - بعد التصديق عليها من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى ،
    كما يؤشر فى هذه السجلات بتنفيذ تلك القرارات وتسلم العقارات التى ألغى توزيعها أو
    فسخ بيعها واستردادها من المتصرف إليهم السابقين .



    وإذا كان التصرف محل التوزيع الملغى أو البيع
    المفسوخ قد تم شهره فتودع نسخة رسمية من قرار اللجنة المشار إليها القاضى بإلغاء
    التوزيع أو فسخ البيع بعد التأشير عليها بمنطوق القرار الصادر من وزير الاصلاح
    الزراعى واستصلاح الأراضى المتضمن التصديق عليها - فى مكتب الشهر العقارى المختص
    للتأشير بموجبه وفقاً للقانون .



    ويسرى الأحكام المتقدمة فى الحالة المنصوص
    عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 74 من القانون .












    الباب السادس


    أحكام انتقالية وختامية


    الفصل الأول


    فى القواعد والإجراءات الخاصة ببحث
    اخطارات الملكية



    والحقوق العينية الأخرى الواردة على
    أراض صحراوية ، وتحقيقها






    مادة 320





    تقدم الإخطارات المشار إليها فى المادة 76 من
    القانون عن حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 75 من
    القانون - إلى المحافظة التى يقع فى دائرتها العقار محل الحق ، وإلى أقرب منطقة
    لتعمير الصحارى - إلى موقع هذا العقار أو إلى الادارة العامة للتمليك بالمؤسسة
    المصرية العامة لتعمير الصحارى ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية : -



    1 - أسم مقدم الإخطار ولقبه وجنسيته وتاريخ
    ميلاده ، ومحل إقامته ومهنته الأصلية ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ
    صدورها والجهة الصادرة منها .



    2 - الحق الذى يدعية مقدم الإخطار ، مع ايضاح
    تاريخ ورقم شهر ذلك الحق - إن كان - والمحررات المثبتة له .



    3 - مساحة العقار محل الحق المقدم عنه الإخطار
    مع بيان معالم هذا العقار وحدوده وموقعه والغرض الذى يستخدم فيه .



    4 - أنواع الغراس أو الزراعة القائمة فى
    العقار المقدم عنه الإخطار والمدة التى استمر مقدم الإخطار فى زراعتها ، ومورد
    المياه الذى تروى منه .



    5 - المبانى والمنشآت الثابتة أو غير الثابتة
    المقامة فى العقار المقدم عنه الإخطار وتاريخ إقامتها ، والغرض منها ، ونوع
    استخدامها .






    مادة 321





    يجب أن ترفق بالإخطار الذى يقدم إلى منطقة
    تعمير الصحارى المختصة أو إلى الادارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة
    لتعمير الصحارى - عند تقديمه إليها المستندات الآتية :



    1 - إقرار من مقدم الإخطار بتمتعه بجنسية
    الجمهورية العربية المتحدة إذا كان الإخطار مرسلا بالبريد .



    2 - صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطلب .


    3 - المحررات المثبتة للحق الذى يدعية مقدم
    الإخطار والمستندات المؤيدة له ولصحة البيانات الواردة فى الإخطار أو صورة رسمية
    منها .



    4 - خريطة مساحية بمقياس مناسب مبينة عليها
    حدود العقار المقدم عنه الإخطار أو رسم كروكى لتحديد هذا العقار ، مع بيان المنشآت
    المقامة عليه - إن كانت .






    مادة 322





    تقيد الإخطارات المشار إليها فى المادتين
    السابقتين لدى المحافظة ولدى منطقة تعمير الصحارى - المختصين أو لدى الادارة
    العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى ، فور ورودها إلى كل من
    هذه الجهات ، فى سجلات خاصة تعد لذلك بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها ، ويؤشر
    على كل أخطار برقم قيده فى السجل وتاريخ وروده ويسلم مقدم الإخطار ايصالا عنه
    موقعا من الموظف المختص يثبت فيه اسم مقدم الإخطار وتاريخ ورود إخطاره ورقم قيده
    وعدد مرفقاته . وإذا كان الإخطار مرسلا بالبريد فيرسل الإيصال إلى مقدمه بكتاب
    موصى عليه .






    مادة 323 (معدلة
    بالقرار الوزارى رقم 138 لسنة 1971)



    تحيل الهيئة العامة لتعمير الصحارى الإخطارات
    الواردة إليها من كل ذى شأن من أصحاب حق الملكية والحقوق العينية الأخرى المنصوص
    عليها فى المادة 75 من القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه إلى الأجهزة المختصة
    لدى الهيئة للتحقيق من صحة الإدعاء بالحق المقدم عنه الإخطار وللتحرى عن صاحب
    الإدعاء بالحق مقدم الإخطار وإعداد تقرير عن ذلك .






    مادة 324





    تحيل منطقة تعمير الصحارى المختصة الإخطارات
    الواردة إليها - إلى الادارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير
    الصحارى لتتولى تبويبها هى والإخطارات الأخرى المقدمة إليها مباشرة ، وفحصها وتسجيل
    بياناتها ، واستكمال المستندات اللازمة للبت فيها .






    مادة 325





    تندب كل من المحافظة المختصة والادارة العامة
    للتمليك من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - مندوبا فنيا عنها تعهد إليه
    بالأخطارات الواردة إليها ونتائج بحثها ، والتقارير المعدة عنها .






    مادة 326 (معدلة
    بالقرار الوزارى رقم 138 لسنة 1971)









    تشكل لجان محلية فى المحافظات الواقعة فى
    نطاقها العقارات محل الإخطارات المشار إليها فى المواد السابقة على النحو الآتى :



    1 - مندوب فنى من الادارة العامة للتمليك
    بالهيئة العامة لتعمير الصحارى يختاره مدير هذه الادارة . رئيسا



    2 - مندوب فنى من المحافظة الواقعة فى نطاقها
    العقارات محل الإخطارات يختاره المحافظ .



    3 - مندوب من تفتيش المساحة الذى تقع العقارات
    محل الإخطارات فى دائرة اختصاصه يختاره مفتش المساحة المختص .



    4 - عمدة القرية الواقعة فى زمامها العقارات
    محل الإخطارات أو من ينوب عنه .



    5 - أحد أهالى القرية الواقعة فيها العقارات
    محل الإخطارات بشرط أن يكون عضوا فى الوحدة الأساسية للاتحاد الاشتراكى فى القرية
    يختاره أعضاء هذه الوحدة . أعضاء



    ويشكل
    عدد كاف من هذه اللجان بقرار من المحافظ المختص .






    مادة 327





    تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة
    بتحقيق الإخطارات المقدمة من ذوى الشأن من أصحاب حق الملكية والحقوق العينية
    الأخرى وفقاً لحكم المادة 76 من القانون والمواد السابقة من هذه اللائحة ، وبحث
    حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى المثبتة فى تلك الإخطارات وإبداء توصياتها
    بشأنها بعد استطلاع الرأى القانونى وفقاً لحكم
    المادة 329 وذلك مع مراعاة طبيعة الدورة الزراعية "الثنائية أو
    الثلاثية " المتبعة فى المنطقة الواقعة فيها الأرض محل الإدعاء بالحق ،
    وطبيعة موارد المياه المتوافرة فيها وللجان فى سبيل ذلك معاينة العقارات محل
    الإخطارات وتطبيق المستندات المتعلقة بها والاطلاع على البيانات والأوراق
    والمستندات والملفات المحفوظة لدى الجهات الحكومية المختلفة ، وتكليف الجهات
    الادارية المختصة بتقديمها ولها سماع أقوال من ترى لزوما لسماع أقوالهم وتكليف ذوى
    الشأن وغيرهم بالحضور أمامها لذلك ويكون التكليف بالطريق الإدارى قبل الموعد
    المحدد لانعقاد اللجنة بخمسة عشر يوما على الأقل .






    مادة 328 (معدلة
    بالقرار الوزارى رقم 138 لسنة 1971)






    تبلغ المواعيد المحددة لاجتماعات اللجان
    المنصوص عليها فى المادتين السابقتين والمعاينات التى تجريها إلى ذوى الشأن
    بالطريق الإدارى ولا تتوقف أعمالها بعد ذلك بسبب تخلفهم عن حضورها ، ويجوز لذوى
    الشأن الحضور أمام اللجان بأنفسهم أو بوكلاء عنهم ، وللجان الاستعانة بمن ترى
    الاستعانة به من الموظفين الفنيين والإداريين وغيرهم من ذوى الخبرة ويكون اجتماع
    هذه اللجان صحيحا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس ومندوب
    المحافظة المختصة ومندوب المساحة وتصدر توصياتها بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء
    الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتكون هذه التوصيات مسببة .






    مادة 329





    يجوز أن يندب فى مقر كل مناطق تعمير الصحارى
    المختصة عدد كاف من الباحثين القانونيين لمعاونة اللجان المنصوص عليها فى المادة
    326 فى اعمالها واعداد البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بحقوق الملكية والحقوق
    العينية الأخرى التى تتولى اللجان تحقيقها وإبداء توصياتها بشأنها .



    ويصدر بندب هؤلاء الباحثين قرار من وزير
    الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى سواء من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى
    أو من غيرها من المؤسسات والهيئات العامة التابعة لوزارة الاصلاح الزراعى واستصلاح
    الأراضى أو الوزارة ذاتها ، أو من غيرها من الجهات الحكومية .



    ويشرف
    على أعمال أولئك الباحثين من الناحية الفنية - مفوض مجلس الدولة لدى المحافظة
    الواقعة فى نطاقها منطقة تعمير الصحارى المنتدبين للعمل فيها أو نائب من مجلس
    الدولة يختاره المجلس ويصدر بندبه قرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى
    .






    مادة 330





    تحال توصيات اللجان المنصوص عليها فى المادة
    326 خلال أسبوع من تاريخ صدورها إلى الادارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية
    العامة لتعمير الصحارى لمراجعتها ، ثم تعرض هذه التوصيات ونتائج المراجعة على مجلس
    إدارة المؤسسة للنظر فى اعتمادها وفقاً لحكم المادة 77 من القانون .






    مادة 331





    تبلغ قرارات مجلس إدارة المؤسسة المصرية
    العامة لتعمير الصحارى المشار إليها فى المادة السابقة إلى ذوى الشأن بالطريق
    الإدارى بعد التصديق عليها من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى .



    ويتضمن التبليغ تنبيه ذوى الشأن إلى حقهم فى
    رفع منازعاتهم إلى اللجان القضائية للمناطق الصحراوية المنصوص عليها فى المادة 39
    من القانون وذلك وفقاً لحكم المادة 78 منه ، وذلك فى حاله عدم اعتماد مجلس إدارة
    المؤسسة بحق من الحقوق العينية المثبتة فى الأخطارات المنصوص عليها فى المادة 76
    من ذلك القانون ، وفى حالة تنازع أشخاص متعددين على حق واحد من تلك الحقوق .






    مادة 332





    يؤشر فى سجلات أملاك الدولة الخاصة لدى
    المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بالقرارات الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة
    بشأن اعتماد نتائج تحقيق الإخطارات المنصوص عليها فى المادة 76 من القانون وبحث
    الحقوق العينية المثبتة فيها وكذلك بالقرارات الصادرة



    من اللجنة العليا المنصوص عليها فى المادة 87
    من القانون بشأن التصديق على قرارات اللجان القضائية للمناطق الصحراوية المنصوص
    عليها فى المادة 39 من القانون - الصادرة فى المنازعات التى ترفع إليها وفقاً لحكم
    المادة 78 من القانون .



    وتتخذ الادارة العامة للتمليك بالمؤسسة
    الإجراءات اللازمة لإصدار " شهادات الملكية " تنفيذا لتلك القرارات -
    وفقاً لحكم المادة 79 من القانون .






    الفصل الثانى


    فى الشروط والأوضاع الخاصة بتقسيط
    الثمن فى حاله البيع إلى شاغلى الأراضى الصحراوية بالبناء أو الغراس الذين لا
    يعتبرون ملاكا وفقاً للقانون



    (
    لاحظ ماورد بالمادة 27 من قانون الأراضى الصحراوية 143 لسنة 1981 )






    مادة 333





    يقسط ثمن الأراضى الصحراوية المشغولة بالبناء
    أو الغراس التى يرخص مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بيعها إلى
    شاغليها الذين لا يعتبرون ملاكا لها فى حكم القانون بناء على طلبهم ، وذلك وفقاً
    للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المواد التالية .






    مادة 334





    يؤدى ثمن الأراضى الصحراوية المشغولة بالبناء
    الذى يقدر بواسطة اللجان المنصوص عليها فى المادة 201 من هذه اللائحة على النحو
    الآتى :



    1- القسط الأول ومقداره 10 % من جمله الثمن
    يؤدى مقدمة عند التوقيع على عقد بيع الابتدائى خلال موعد غايته ثلاثين يوما من
    تاريخ إبلاغ طالب الشراء بالترخيص له من مجلس إدارة المؤسسة بالشراء واعتماد تقدير
    الثمن وتؤدى مع هذا القسط رسم الشهر والتوثيق الخاصة بالعقد الصادر إلى المشترى .



    2 - باقى الثمن يقسط على عشرين قسطا سنويا
    متساويا يستحق أولها بعد مضى سنة من تاريخ استحقاق القسط الأول المنصوص عليه فى
    البند السابق ويستحق عن هذا الباقى من الثمن فائدة سنوية بسطيه مقدارها 3 % .






    مادة 335





    يجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المصرية
    العامة لتعمير الصحارى بناء على طلب شاغلى الأراضى الصحراوية بالبناء المرخص لهم
    بشرائها الإعفاء من أداة القسط الأول ومقداره 10 % من جمله الثمن المنصوص عليه فى
    البند ( 1 ) من المادة السابقة ، وتقسيط الثمن بأكمله على عشرين قسطا سنويا
    متساويا يستحق أولها بعد مضى سنة من تاريخ إبلاغهم طلب الشراء بالترخيص له من مجلس
    إدارة المؤسسة بالشراء واعتماد تقدير الثمن .



    وفى هذه الحالة تحصل مع القسط الأول رسوم
    الشهر والتوثيق ، كما تستحق عن الثمن المقسط على هذا النحو فائدة سنوية بسيطة
    مقدارها 3 % .






    مادة 336





    يؤدى ثمن الأراضى الصحراوية المشغولة بالغراس
    الذى يقدر بواسطة اللجان المنصوص عليها فى المادة 54 من هذه اللائحة على ثلاثين
    قسطا سنويا متساويا يستحق أولها عند التوقيع على عقد البيع الابتدائى خلال ثلاثين
    يوما من تاريخ إبلاغ طالب الشراء بالترخيص له من مجلس إدارة المؤسسة المصرية
    العامة لتعمير الصحارى بالشراء واعتماد تقدير الثمن .



    وتؤدى
    مع القسط الأول رسوم الشهر والتوثيق الخاصة بالعقد الصادر إلى المشترى وتستحق عن
    الثمن المقسط على النحو المتقدم فائدة سنوى بسيطة مقدارها 1.5 % .






    مادة 337





    إذا توافرت فى شاغل الأرضى الصحراوية بالغراس
    المرخص له من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بشرائها - الشروط
    المنصوص عليها فى المادة 30 من القانون ، ولم تكن الأرضى المبيعة إليه التى يشغلها
    بالغراس تجاوز سبعه أفدنه ونصف فيقسط الثمن على أربعين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها
    فى نهاية السنة الزراعية التى يتم فيه إبلاغه بالترخيص له من مجلس إدارة المؤسسة
    بالشراء واعتماد تقدير الثمن وتستحق عن هذا الثمن فائدة سنوية مقدارها ويجوز بقرار
    من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى تخفيض الفائدة أو إلغائها .






    مادة 338





    فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى المادة
    السابقة إذا تأخر المشترى فى الوفاء بأى قسط أو جزء من أقساط الثمن فى موعده فيلزم
    بأداء فائدة تأخير مقدارها 5 % سنويا حتى تاريخ الوفاء وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو
    اعذار أو حكم قضائى .






    مادة 339





    فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى المادة 337
    إذا أوفى المشترى بكامل الثمن المستحق عليه مقدما فيخفض هذا الثمن بمقدار 3 % .
    وإذا أوفى المشترى بجزء من الثمن قبل موعد استحقاقه فيعفى من فوائد التقسيط
    المستحقة عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية على الاستحقاق .









    الفصل الثالث


    فى الإجراءات التى تتبع فى تحقيق
    الملكية



    ووضع اليد وفى تجزئة ديون الحكومة وفى
    النشر عن القرارات الإدارية الصادرة فى هذا الشأن بالنسبة إلى الحالات المنصوص
    عليها فى المادة 82 من القانون



    مادة 340





    يتم نقل ملكية العقارات التى كانت مملوكة
    للدولة ملكية خاصة ثم تم التصرف فيها قبل العمل بالقانون ، ولم يتم الوفاء بكامل
    ثمنها وملحقاته حتى هذا التاريخ ، والتى تغير وضع اليد الفعلى عليها نتيجة تصرفات
    تالية إلى الحائزين الحاليين لهذه العقارات ، وتجزأ الديون المستحقة للحكومة من
    باقى ثمنها وملحقاته بالنسبة إلى كل أولئك الحائزين بحسب مساحة العقار الذى يضع
    يده عليه ، وذلك بناء على اقتراح الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة أو منطقة
    الاصلاح الزراعى الاقليمية الواقعة فى دائرتها تلك العقارات أو مديرية أو مراقبة
    الاصلاح الزراعى فى المحافظة الواقعة فى نطاقها العقارات المشار إليها ، وبعد
    موافقة نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة ،
    ويصدر بالترخيص فى نقل الملكية إلى الحائزين الحاليين وتجزئة ديون الحكومة
    المستحقة بالنسبة إلى كل منهم قرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى .






    مادة 341





    ينشر قرار وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح
    الأراضى المشار إليه فى المادة السابقة فى الوقائع المصرية ويتضمن هذا القرار
    تحديد الجهة الإدارية التى يعهد إليها بتنفيذه وبيان المناطق التى يشملها . ويعلن
    هذا القرار بطريق اللصق فى مقر المحافظة التى تقع فى نطاقها العقارات الصادر فى
    شأنها القرار ، وفى مركز الشرطة المختص وفى مقر كل من مديرية أو مراقبة الاصلاح
    الزراعى فى المحافظة ومنطقة الاصلاح الزراعى الإقليمية المختصة أو المنطقة
    الزراعية لأملاك الدولة الخاصة بحسب الأحوال ونقطة الشرطة ومجالس القرى والعمد
    والجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى فى القرى التى
    تقع فى زمامها تلك العقارات .






    مادة 342





    بمجرد صدور قرار وزير الاصلاح الزراعى
    واستصلاح الأراضى المرخص فى نقل الملكية إلى الحائزين الحاليين وتجزئة ديون
    الحكومة المستحقة قبل كل منهم يكون لمندوبى الجهة القائمة بتنفيذه دخول العقارات
    محل ذلك القرار بعد اطلاع ذوى الشأن أو مندوبيهم على نسخة من القرار ، وذلك لإجراء
    العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على كافة البيانات الخاصة
    بتلك العقارات وحصر حائزيها الحاليين والتحقق من صفاتهم ومن سند كل منهم فى حيازة
    العقارات المشار إليها .






    مادة 343





    تحصر العقارات محل القرار الوزارى المرخص بنقل
    ملكيتها إلى الحائزين الحاليين وتجزئة ديون الحكومة المستحقة قبل كل منهم وذلك فى
    غير الحالات التى ثم حصرها قبل تاريخ العمل بالقانون بواسطة لجان تشكل من مندوبين
    من الجهة القائمة بالتنفيذ ، والمحافظة المختصة ، ومصلحة المساحة ، ومن صراف
    القرية الواقعة فى زمامها العقارات المشار إليها ، ومن اثنين من أهل هذه القرية من
    أعضاء الوحدة الأساسية للاتحاد الاشتراكى فيها - ويختار أعضاء هذه الوحدة العضوين
    المشار إليهما ، ومن أحد رجال الادارة المحليين .



    ويصدر بتشكيل عدد كاف من هذه اللجان قرار من
    مدير الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة .



    ويتم الحصر بحضور حائزى تلك العقارات أو من
    ينوب عنهم ، وتوقيع كشوف الحصر من جميع الحاضرين لاجراءاته ، مع إقرار ذوى الشأن
    بصحة البيانات الواردة بها وإذا امتنع أحدهم فيثبت ذلك فى محضر مع بيان أسباب
    امتناعه ، كما تتولى اللجان المشار إليها تحقيق الملكية ووضع اليد على العقارات
    المشار إليها وحصر حائزيها والتحقق من صفائهم ومن سند كل منهم فى حيازتها .






    مادة 344





    بعد انتهاء أعمال الحصر وتحقيق الملكية ووضع
    اليد على العقارات محل القرار الوزارى المرخص بنقل الملكية إلى الحائزين الحاليين
    وتجزئة ديون الحكومة المستحقة قبل كل منهم - تعد الجهة القائمة بالتنفيذ كشوفا
    تبين فيها العقارات التى تم حصرها . ومساحاتها والمنشآت القائمة بالتنفيذ
    وملحقاتها . وحدودها ومعالمها ومواقعها . وأسماء مالكيها أو حائزيها الحاليين -
    واضعى اليد عليها - ومحال إقامتهم وصفاتهم وسند كل منهم فى حيازتها .






    مادة 345





    تحال الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة
    إلى الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى لمراجعة
    البيانات الواردة بها ولتجزئة الديون المستحقة للحكومة من باقى الثمن وملحقاته
    بالنسبة إلى كل من الحائزين الحاليين بحسب مساحة العقار الذى يضع يده عليه ،
    وتحديد مقدار ما يلتزم به كل منهم من قيمة هذه الديون فى تلك الكشوف .



    وبعد اعتماد الكشوف المشار إليها بقرار من
    نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة يتم نشرها
    بعرضها فى مقار الجهات المنصوص عليها فى المادة 341 لمدة خمسة عشر يوما ، ويسرى
    هذا الحكم على الكشوف الخاصة بالعقارات التى تم حصرها قبل تاريخ العمل بالقانون .
    وتتضمن الكشوف التى يتم نشرها على الوجه المتقدم - تنبيه ذوى الشأن إلى حقهم فى
    التظلم من البيانات الواردة فى هذه الكشوف إلى اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى
    بالقاهرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر
    - وفقاً لحكم الفقرة ( 2 ) من المادة 82 من القانون .






    مادة 346





    تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات المبينة فى
    الكشوف المشار إليها فى المادتين السابقتين نهائية إذا لم يقدم عنها تظلم خلال
    الموعد المنصوص عليه فى الفقرة ( 2 ) من المادة 82 من القانون ول اتجوز المنازعة
    فيها أو الإدعاء شأنها بأى حق قبل وزارة الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى أو
    الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .






    مادة 347





    تعد الجهة القائمة بالتنفيذ بالاشتراك مع
    تفتيش المساحة المختص بيانا نهائيا بالعقارات التى تم حصرها ومساحتها وملحقاتها .
    وحدودها ومعالمها ومواقعها . وأسماء مالكيها أو حائزيها الحاليين واضعى اليد عليها
    - الذين ستنقل إليهم ملكيتها . ومحال إقامتهم وصفاتهم . وسند كل منهم فى حيازة
    العقارات المشار إليها ومقدار ما يلتزم به كل منهم من قيمة الديون المستحقة
    للحكومة من باقى الثمن وملحقاته بحسب مساحة العقار الذى يضع يده عليه وذلك وفقاً
    للبيانات الواردة فى الكشوف المنصوص عليها فى المادة 344 - و الكشوف الخاصة
    بالعقارات التى تم حصرها قبل تاريخ العمل بالقانون التى لم يقدم عنها تظلم خلال
    الموعد المقرر قانونا ، أو بناء على القرارات النهائية الصادرة من اللجنة القضائية
    للاصلاح الزراعى فيما يرفع إليها من تظلمات بشأنها .



    ويثبت هذا البيان النهائى على الأنموذج الذى
    يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى .



    وتحال تلك البيانات بعد إثباتها على هذا
    الأنموذج والتوقيع عليه من ذوى الشأن إلى الادارة العامة للاصلاح الزراعى
    ولمراجعتها وإقرارها من نائب مدير الهيئة لشئون أملاك الدولة الخاصة ثم من رئيس
    مجلس إدارتها ، ثم يعرض الأنموذج على وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى
    لاعتماده وتذييله بالقرار الوزارى بنقل ملكية العقارات المبينة به إلى الحائزين
    الحاليين الواردة أسماؤهم فيه وتجزئة ديون الحكومة بالنسبة إلى كل منهم وتودع نسخة
    من هذا القرار ( الأنموذج ) مكتب الشهر العقارى المختص وفقاً للقانون ، كما تبلغ
    نسخة منه إلى كل من تفتيش المساحة المختص والقسم المالى ومديرية الاصلاح الزراعى
    أو مراقبة بالمحافظة المختصة - والادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة للتأشير
    بموجبه فى سجلات المساحة وتعديل دفاتر المكلفات وسجلات أملاك الدولة الخاصة - على
    أساسه .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون رقم 100 لسنة 1964  بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية Empty لائحة شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة فى 21 / 8 / 1902 .

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يناير 24, 2010 2:00 pm

    لائحة شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة فى 21 / 8 / 1902
    .



    صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 1986 بتفويض
    رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية بتعديل لائحة بيع أملاك
    الميرى الحرة والاستثناء من أحكامها ( الجريدة الرسمية العدد 47 - تابع - فى 20 /
    11 / 1986 ) .



    (( ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 86 من القانون
    100 لسنة 1964 بشأن تأجير أملاك الدولة أنه



    " .....ولا تسرى القواعد المنظمة
    لتأجير أملاك الميرى الحرة ولائحة قيود وشروط بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة فى
    21 / 8 / 1902 - على العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون .""






    مادة 1





    بيع أملاك الميرى الحرة يكون مباشرة بمعرفة
    المصلحة أما بالمزاد العلنى أو بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها بالشمع
    الأحمر ومع ذلك يجوز أن تستثنى من هذه القاعدة الأحوال المنصوص عنها بالمادة
    التالية .






    مادة 2





    يجوز أن تباع بالممارسة أنواع الأراضى الموضحة
    بعد وهى :



    أولا - الأراضى المغروس فيها أشجار ملك الغير
    .



    ثانيا - الأراضى المقام عليها مبانى ملك الغير
    .



    ثالثا - القطع الصغيرة التى لا يتجاوز مقدار
    القطعة منها خمسة أفدنه وتكون متداخلة بأطيان الأفراد أو محاطة بها .



    رابعا - الأراضى المتخلفة عن الترع أو المساقى
    أو المصارف أو المتارب أو الجسور الملغية أو التى تكون مصلحة الرى نقصت حجمها مهما
    كان مقدار تلك الأراضى .



    خامسا - زوائد التنظيم بوجه عام مهما كان
    مقدارها .



    سادسا - ما عدا ذلك من الأراضى فى أحوال
    خصوصية بحسب ما تستصوبه نظارة المالية .






    مادة 3





    كافة طلبات المشترى التى تقدم تقبل فقط لمعرفة
    مواقع أملاك الميرى المتجهة لها الرغبة أكثر لمراعاة تقديمها فى البيع قبل سواها
    وتحفظ هذه الطلبات إلى أن يشرع فى طرح الأملاك الكائنة فى الأحواض أو فى النقط
    المبينة فيها وحينئذ يصير إعلان مقدميها عن اليوم الذى يحدد للبيع ولو كانت رغبتهم
    قاصرة على أجزاء من القطع المطروحة للبيع . ولا يترتب على قبول الطلبات المذكورة
    ارتباط الحكومة بشيء ما قبل مقدميها الذين يكونون أحرارا فى المشترى من عدمه عند
    إعلانهم بطرح الأملاك للبيع ولا يلتفت لهذه الطلبات الا إذا كانت محررة على ورق
    تمغة من فئة ثلاثة قروش وتشتمل على أسم ولقب الطالب ومحل إقامته وبيان العقار
    المرغوب مشتراه وموقعه والحوض والناحية أو المدينة الكائن فيها واسم المركز التابع
    له .






    مادة 4





    تباع أملاك الميرى بالحالة التى تكون عليها مع
    ما يكون لها وعليها من حقوق الإرتفاق بحيث لا يجوز الرجوع على الحكومة بأدنى شىء
    من هذا القبيل وعلى المشترى إجراء ما يلزم بنفسه لإيجاد طرق الرى والصرف
    والمواصلات للأعيان المبيعة وذلك بإتباعه القوانين واللوائح المعمول بها لأن
    المصلحة لا تأخذ على نفسها أى تعهد ولا تتحمل أية مسئولية عن هذا الخصوص ويتعين
    على المشترى إبقاء المساقى والترع والطرق التى تكون موجودة وقت البيع بالأعيان
    المبيعة وتستعمل فى الرى أو الصرف بأطيان الغير أو بصفة طرق موصلة لأملاكهم .



    وفى
    حالة ثبوت ملكية الغير لكل أو بعض الأعيان المبيعة بحكم نهائى تكون ضمانة المصلحة
    قاصرة على رد الثمن المدفوع بحسب الفئة التى تم البيع عليها بدون أى تعويض آخر ولا
    يترتب على الحكم للغير بجزء إلزام المصلحة بفسخ البيع عن الباقى .



    وإذا
    لزم للحكومة فى ظرف الخمس سنوات التالية لتاريخ عقد البيع أى مقدار كان من الأعيان
    المبيعة لأعمال متعلقة بالمنافع العامة فيكون لها الحق إذا شاءت أن تأخذ ما يلزمها
    من هذه الأعيان بسعر متوسط الثمن المشترى به بواقع الفدان ويحفظ نفس هذا الحق
    للمصلحة عن كل زمام يلزمها فى إنشاء أو تعديل مساق أو مصارف أو طرق تختص بانتفاع
    الأعيان التى تكون باقية فى ملكها وهذا لا يسرى على الأعيان الموجودة فى المدين
    والبنادر الموجودة بها مجالس بلدية أو محلية أو السائر عليه أحكام التنظيم . لا
    تدخل ضمن البيع وتبقى ملكا للحكومة كافة المعادن أو المناجم أو المحاجر أو الآثار
    التى توجد بالأرض المبيعة فإذا وجد أى شىء من هذا القبيل يكون للحكومة دون غيرها
    الحق فى استغلالها أو استخراجها أو منح هذا الحق لمن تشاء وعليها فقط أن تدفع
    تعويضا لمالك الأرض فى حالة حصول ضرر وقتى لطبقة سطح الأرض أو حرمانه من المنفعة
    لمدة ما وأما إذا كان الضرر مستديما تدفع قيمة ما يتلف من تلك الطبقة .



    وإذا صادقت الحكومة على بيع شىء من أملاكها
    بشروط معينة أو لغرض مخصوص ولم يقم المشترى بتنفيذ ما حصل الاتفاق عليه فيكون
    للحكومة الحق إن شاعت أن تعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد خطاب موصى عليه
    مع خصم 20 فى المائة من الثمن المدفوع فضلا عن التعويضات التى يجوز أن تنشأ عند
    عدم قيامه بالتنفيذ .






    مادة 5





    يعلن العموم عن العقارات التى يشرع فى بيعها
    بواسطة إعلانات تلصق على أبواب المديرية والمراكز التابعة لها أو المحافظة
    وأقسامها وعلى أبواب بيوت عمد النواحى وفى النواحى الكائنة بها العقارات المطروحة
    للبيع يراعى أن تلصق الإعلانات المذكورة أيضا على أبواب بيوت المشايخ وفى النقط
    المعتاد مرور العامة فيها بكثرة وتعلن الأهالى بالإعلانات المذكورة بطريق المناداة
    ويجب درج هذه الإعلانات بعبارة موجزة فى الجريدتين الرسميتين العربية والفرنسية .



    ويتوضح بهذه الإعلانات العقارات التى يشرع فى
    بيعها مع بيان الثمن الاساسى المقدر لها ومقدار الضريبة التى تربط عليها والكيفية
    التى سيحصل بها البيع إن كانت بطريق المزاد العلنى أو بواسطة عطاءات داخل مظاريف
    مختوم عليها بالشمع الأحمر .



    ففى الحالة الأولى يتبين اليوم والساعة المحددين
    لفتح وقفل جلسة المزاد وفى الحالة الثانية يتبين اليوم والساعة المحددين لقبول
    العطاءات داخل مظاريف مختوم عليها بالشمع الأحمر .






    مادة 6





    تعقد جلسات المزاد أو جلسات فتح العطاءات
    المقدمة داخل مظاريف مختوم عليها بالشمع الأحمر بعد نشر الإعلانات المتقدم ذكرها
    بثلاثين يوما .






    مادة 7





    يشكل فى ديوان كل مديرية أو محافظة قومسيون
    للبيع تحث رئاسة المدير أو المحافظ .



    مادة 8





    لا يقبل دخول أحد فى المزاد الا بعد إيداعه
    التأمين البالغ قدره 20 فى المائة من الثمن الاساسى المنصوص عنه بالمادة 16 ويجوز
    ايداع هذا التأمين فى وقت المزاد وللمزايدين أو أصحاب العطاءات الذين لا يرسى
    عليهم البيع أن يستردوا فى الحال التأمين المدفوع منهم .






    مادة 9





    العطاءات داخل مظاريف مختوم عليها بالشمع
    الأحمر يلزم تقدمها على ورق تمغة مباشرة للمدير أو المحافظ الذى يطرح العقار للبيع
    ويلزم أن يتوضح فيها بكيفية ظاهرة أسم وعنوان صاحب العطاء وأن تكون مصحوبة بعلم
    خبر مثبت دفع التأمين المنصوص عنه بالمادة 16 بإحدى



    خزائن
    الحكومة وأن يكون مكتوبة على المظاريف ( عطاء عن مشترى أطيان من أملاك الميرى
    الحرة الكائنة فى . . ) وعلى كل صاحب عطاء ان يأخذ إيصالا عن عطائه أو يرسله بطريق
    البوستة موصى عليه وكل عطاء يقدم بعد اليوم والساعة المحددين لقبول العطاءات أو
    يكون مخالفا لما نص بهذه المادة يعتبر باطلا ولا يعول عليه .






    مادة 10





    تعمل قائمة مزاد أو قائمة ممارسة عن كل قطعه
    مطروحة للبيع بالمزاد أو بالممارسة ويرفق بها رسم عنها إذا كان معمولا لها رسم وعلى المزايدين أو المشترين بالممارسة
    أن يدونوا عطاءاتهم على هذه القائمة ويوقعوا عليها بامضاءاتهم أو أختامهم .






    مادة 11





    إذا كان بيع العقار يستدعى اشتراطات خصوصية
    وجب تدوينها فى قائمة المزاد أو قائمة الممارسة إن كان البيع بالمزاد أو بالممارسة
    وفى إعلانات الإشهار إن كان البيع بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها .



    مادة 12





    إذا حلت الساعة المحددة لقفل جلسة المزاد فى
    أثناء حصول المزايدة بين شخصين أو أكثر وجب استمرارها بينهم وفى هذه الحالة إذا
    كان العطاء الأعلى لا يزاد عليه فى بحر الخمس دقائق التى على الساعة المحددة لقفل
    الجلسة تعين على القومسيون بيع القطعة لصاحب العطاء أما إذا كان يزاد عليه قبل
    فوات الخمس دقائق المذكورة لزم على رئيس القومسيون إعطاء خمس دقائق أخرى اعتبارا
    من وقت تقديم آخر عطاء وهكذا إلى أن يبقى أعلى عطاء بلا زيادة عليه إنما يراعى أنه
    بعد حلول ميعاد قفل الجلسة لا يجوز قبول أية زيادة الا إذا كانت صادرة من أصحاب
    العطاءات الذين دونوا عطاءاتهم على قائمة المزاد .






    مادة 13





    إذا اتفق فى حالة البيع بواسطة عطاءات داخل
    مظاريف مختوم عليها بالشمع الأحمر وجود عطاءين أو أكثر بسعر واحد تعين على رئيس
    قومسيون البيع أن يقترع فى الحال بين أصحاب هذه العطاءات المتساوية . أما إذا رأى
    رئيس القومسيون موافقة إعطاء الأولوية لأحد بدون أن يقترع بينهم فعليه أن يعرض
    لنظارة المالية عن ذلك مع ايضاح الاسباب .






    مادة 14





    فتح العطاءات التى تقدم داخل مظاريف يكون
    بحضور قومسيون للبيع ويعمل من الجلسة محضر يتوقع عليه من القومسيون .






    مادة 15





    تقفل جلسات المزاد بموجب محاضر تعمل بمعرفة
    قومسيون البيوع ولا تقبل أية زيادة بعد قفل جلسة المزاد لا بالمديريات أو
    المحافظات ولا بنظارة المالية .






    مادة 16





    كل عطاء لم يكن مصحوبا بشهادة تثبت ايداع مبلغ
    يوازى المائة عشرين من أصل الثمن الاساسى المقدر للعقار بإحدى خزائن الحكومة يعتبر
    ملغى ولا يعول عليه وتقدم العطاءات بحسب المقاييس الموضحة بإعلانات البيع سواء
    كانت بالفدان آو بالمتر ما لم تكن العقارات مطروحة للبيع صفقة واحدة .



    مادة 17





    تحفظ الحكومة لنفسها الحق المطلق فى قبول أو
    رفض أى عطاء كان بدون أن يكون لمقدمى العطاءات حق فى مطالبة الحكومة بشيء ما ولا
    تكون ملزمة فى حالة الرفض الا برد التأمين مع الفوائد التى تكون مستحقة بالتطبيق
    للمادة 20 الآتى ذكرها .






    مادة 18





    كل بيع يلزم أن يتصدق عليه من نظارة المالية
    سواء كان قد حصل بالمزاد أو بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها أو بالممارسة
    ما عدا فى الحالة المختصة ببيع القطع الناتجة عن زوائد التنظيم التى لا يتجاوز
    مجموع الثمن المقدر لها عشرة جنيهات عن كل قطعة فهذه القطع هى فقط التى يجوز بيعها
    بدون تصديق النظارة .



    وبتبليغ تصديق النظارة إلى المشترين بمعرفة
    المديريات والمحافظات ذات الشأن فى الإعلانات التى يطلب منهم فيها سداد باقى الثمن
    وما يتبعه .






    مادة 19





    إذا رغب المشترى قبل التصديق من نظارة المالية
    على البيع سداد باقى الثمن وما يتبعه أو جزء هذه يسوغ قبوله منه على سبيل الأمانة
    تحت شرط أنه إذا لم تقر النظارة المذكورة على البيع لا يكون له حق فى الفوائد
    المنصوص عنها بالمادة 20 الآتى ذكرها الا عن قيمة تأمين المائة عشرين إذا كان
    مستحقا له شىء من ذلك عنها .






    مادة 20





    فى حالة عدم إقرار نظارة المالية على البيع لا
    يكون للمشترين حق فى فوائد على التأمينات المدفوعة منهم وذلك متى كان رفض البيع قد
    حصل فى بحر ثلاثين يوما اعتبارا من يوم المزاد أو يوم الجلسة المحددة لقبول
    العطاءات داخل مظاريف مختوم عليها أو يوم البيع بالممارسة ولكن إن حصل الرفض بعد انقضاء
    هذه المدة فيكون للمشترى الحق فى فوائد بواقع المائة خمسة سنويا على مبلغ التأمين
    عن كافة المدة التى تكون مضت بين تاريخ المزاد أو البيع بالممارسة وتاريخ إعلان
    الرفض الذى يتبلغ إليه من المدير أو المحافظ .






    مادة 21





    لا يجوز أن يكون للقطعة الواحدة الا مشتر واحد
    ما عدا فى الأحوال التى يكون طلب المشترى للقطعة شركة من الشركات المعلوم أمرها أو
    شركاء أو ورثة فى عقار على الشيوع أو جملة أشخاص أصحاب شأن يكونون فى الحالة
    المنصوص عنها بالمادة 2 المار ذكرها .






    مادة 22





    الأشخاص الذين يشترون بالاشتراك بينهم يكونون
    متضامنين لبعضهم البعض مهما كان مقدار حصة كل منهم ويعتبرون فى عقد البيع الذى
    يتحرر إليهم كطرف واحد من طرفى المتعاقدين ويتعين عليهم أن يتخذوا لهم محلا مختارا
    بطرف أحدهم تتسلم البيه النسخة الثانية من عقد البيع الذى يجب أن يتوقع عليه من
    جميع الشركاء أو وكلائهم .






    مادة 23





    فى حالة وصول تصديق نظارة المالية على البيع
    يعطى به إعلان من المدير أو المحافظ للمشترى كتابة ويطلب منه فيه سداد باقى الثمن
    وما يتبعه فى بحر العشرة أيام التى على الإعلان .



    والمشترى الذى لم يقم فى بحر العشرة أيام
    المذكورة بسداد باقى الثمن والرسوم النسبية بواقع المائة اثنين المنصوص عنها
    بالمادة 35 مع مصاريف المساحة المنوه عنها بالمادة 25 وإن كان مستحقا عليه شىء
    منها يجوز له سداده فى بحر العشرة أيام التالية لمدة العشرة أيام الأولى إنما عليه
    فى هذه الحالة دفع عشرة مليمات عن كل جنيه أو كسور جنيه من المبلغ المتأخر فى
    سداده بصفة تعويض .



    وإذا لم يقم المشترى فى بحر العشرة أيام
    الثانية بسداد باقى الثمن والرسوم النسبية وما يتبعها من المصاريف والتعويض
    المذكورين أعلاه يكون للمصلحة الحق إما باعتبار البيع ملغى ولا قيمة له ويصبح
    التأمين المدفوع منه حقا مكتسبا للحكومة بدون أن يكون له حق الرجوع على الحكومة
    بأى مطالبة من أى نوع كان وإما بالزام المشترى بتنفيذ البيع ودفع باقى الثمن
    والرسوم النسبية وغرامة العشرة أيام الثانية وتعويض قيمته خمسة فى المائة من مجموع
    هذه المبلغ من نهاية العشرة أيام الثانية لتاريخ الدفع وجميع ذلك من تلقاء نفسه إن
    شاءت المصلحة بمجرد مضى الميعاد وبدون لزوم لإنذار المشترى أو اتخاذ أى اجراءات
    قضائية وفقط يصير إخطاره بجواب موصى عليه بقرار المصلحة عن إحدى هاتين الطريقتين .






    مادة 24





    يجوز لكل مشتر بواسطة التصريح له من المدير فى
    الإعلان المنوه عنه بالمادة السابقة أن يسدد باقى الثمن والرسوم والمصاريف مع ما
    يكون مستحقا من التعويض إلى صراف ناحيته الذى يعطيه به علم خبر .






    مادة 25





    على الحكومة أن تسلم العقار المباع للمشترى فى
    بحر شهرين اعتبارا من يوم سداد كامل الثمن والرسوم النسبية بواقع المائة اثنين مع
    ما يكون مستحقا من مصاريف المساحة والتعويض ويحصل التسليم بمجرد جعل العقار المباع
    فى حيازة المشترى بواسطة إرشاده على حدوده



    الموضحة بإعلانات الإشهار أو بقائمة المزاد أو
    قائمة الممارسة وبالرسم الذى يكون عمل عنه بدون عمل مساحة ما لم يبين المشترى فى
    العطاء المقدم منه داخل مظروف أو فى قائمة المزاد أو قائمة الممارسة أنه يرغب
    استلام الأرض بموجب مقاس يحصل بحضوره ففى هذه الحالة تكون مصاريف المساحة على طرفه
    .



    وتحتسب هذه المصاريف باعتبار المائة واحد على
    واقع الثمن الذى حصل البيع به بحيث لا تكون أقل من نصف جنيه مصرى ولا تزيد عن عشرة
    جنيهات مصرية ويذكر بمحضر التسليم حصول هذا المقاس .



    والمأمورون المنوطون بالتسليم الذى يجب حصوله
    بحضور شاهدين هم :



    فى المديريات عمد ومشايخ ودليل الناحية
    الموجود فيها العقار المباع وإذا كان العقار المباع كائنا بأحد البنادر السارى
    عليها أحكام التنظيم يكون معهم مهندس تنظيم الجهة وفى المحافظات مهندس تنظيم الجهة
    مع مندوب من المحافظة .



    وفى حالة ما إذا أوضح المشترى على قائمة
    المزاد أو قائمة الممارسة أو فى العطاء . المقدم منه داخل مظروف أنه يرغب استلام
    الأرض بموجب مقاس يعمل بحضوره يضاف إلى المأمورين المكلفين بالتسليم ركاب المساحة
    التابعة له الناحية لإجراء المقاس المرغوب .






    مادة 26





    إذا كان المشترى لم يبين فى العطاء المقدم منه
    داخل مظروف أو فى وقت المزاد أو الممارسة رغبته فى استلام الأرض المباعة له بموجب
    مقاس ثم يطلب تسلمها إليه بمقاس يحصل بحضوره جاز للمدير أو المحافظ قبول هذا الطلب
    بدون مخابرة نظارة المالية عنه إنما فى هذه الحالة يتعين على المشترى أن يدفع
    مقدمة مصاريف المساحة المنصوص عنها بالمادة السابقة .



    وعلى
    كل حال فإنه لا يجوز قبول مثل هذه الطلبات الا بعد فحصها فحصا مدققا والتحقق من
    عدم وجود ما يمنع قبولها أو من أنها لا تؤثر بشيء على سير الأعمال الأخرى المحالة
    على أركبة المساحة .






    مادة 27





    محاضر التسليم تحرر من نسختين خلف عقود البيع
    أو على استمارة نمرة 67 المنوه عنها بالمادة 36 الآتى ذكرها بعد ويتوقع عليها من
    المشترين أو من ينوب عنهم ومن المأمورين المنوطين بالتسليم ومن الشهود الحاضرين .






    مادة 28





    متى قام المشترون بسداد الثمن وما يتبعه يرسل
    إليهم المديرون أو المحافظون مكاتبات يدعونهم فيها إلى استلام العقارات المباعة فى
    بحر العشرة أيام التالية لهذه الدعوى وعلى المديرين أو المحافظين التوضيح فى المكاتبات
    التى يرسلونها للمشترين الزم التسليم إليهم بموجب مقاس يعمل بحضورهم اليوم الذى
    يحددونه لإجراء عملية المقاس .



    وإذا لم يحضر المشترى أو من ينوب عنه لاستلام
    العقار فى الميعاد المحدد فتكون الحكومة خالية المسئولية عن تأخير التسليم وعن أى
    شىء يتعلق بالأرض المباعة ويكون المشترى ملزوما بسداد الأموال اعتبارا من تاريخ
    الإعلان المرسل إليه .






    مادة 29





    فى حالة عدم الاهتداء على محل اقامة المشترين
    لتسليمهم المكاتبات المنصوص عنها بالمادة السابقة التى يصير استدعاؤهم بها لاستلام
    العقارات المباعة إليهم وجب درج إعلان فى الوقائع المصرية يتحدد فيه ميعاد ثلاثين
    يوما من تاريخ تحريره للاستلام .



    وإن لم يحضر المشترى هو أو من ينوب عنه فى بحر
    المدة المذكورة للاستلام ففى هذه الحالة أيضا تكون الحكومة خالية المسئولية عن
    تأخير التسليم وعن أى شىء يتعلق بالأرض المباعة ويكون المشترى ملزوما بسداد
    الأموال اعتبارا من تاريخ الإعلان المرسل إليه .






    مادة 30





    الأطيان المنزرعة أو الصالحة للزراعة أو التى
    تخصص لغرس أشجار الغابات والأحراش التى تبيعها الحكومة تربط عليها ضريبة بالتطبيق
    لأحكام دكريتو 3 / 2 / 1892 وقرار مجلس النظار الصادر بجلسته المنعقدة فى أول مارس
    سنة 1902 ودكريتو 22 / 4 / 1900



    وتعليمات نظارة المالية الصادرة بتاريخ 25 / 2
    / 1902 .






    مادة 31





    إذا وجد العقار المباع مؤجرا وقت حصول البيع
    فيكون المشترى ملزوما بقبول الإجارة عن كامل مدتها ويكون له حق فى قيمة الإيجار
    اعتبارا من يوم استلام العقار وفى مقابلة ذلك يكون مكلفا بسداد الأموال المستحقة
    على هذا العقار من ابتداء اليوم المذكور .






    مادة 32





    فى حالة ما إذا كانت المديرية أو المحافظة
    حصلت الإيجار مقدما وجب عليها محاسبة المشترى على ما يخصه فيه ودفعه إليه بعد
    الاستحصال على تصريح نظارة المالية بذلك .






    مادة 33





    إذا أتضح من المقاس الذى يعمل وقت التسليم
    وجود زيادة أو عجز فى المساحة المبينة فى إعلان الإشهار أو بقائمة المزاد أو قائمة
    الممارسة فيزاد الثمن الذى حصل البيع به أو ينقص بنسبة ما ظهر من الزيادة أو العجز
    .






    مادة 34





    إذا لم يتأت للحكومة تسليم العقار المباع لأى
    سبب يتراءى لها فلا تكون ملزومة الا برد مقدار الثمن والرسوم النسبية ومصاريف
    المساحة والتعويض الذى تكون حصلته مع فوائد عن كل هذه المبالغ بواقع المائة خمسة
    اعتبارا من يوم دفع كل مبلغ منها ويعتبر البيع حينئذ ملغيا لا يعول عليه بدون أن
    يكون للمشترى حق فى مطالبتها بأى تعويض خلاف ذلك لأى سبب أو بأى احتجاج كان ولا أن
    يطلب منها إبداء أسباب عدم التسليم .






    مادة 35


    تعطى لمشترى أملاك الميرى صورة من عقد البيع
    العرفى تستخرج من قلم التسجيل وتكون رسوم التسجيل المقررة على طرف المشترين .



    وكذا رسم التصديق على إمضاءات على العقد
    وعليهم القيام بسدادها فى نفس الوقت الذى يسددون فيه ثمن ما بيع اليهم حسب الطريقة
    المبينة بالمادة 23 أما ما عدا ذلك من الرسوم والمصاريف الإضافية التى يستلزمها
    التسجيل فتكون على طرف الحكومة .



    مادة 36


    ومتى قام المشترى بدفع المبالغ المبينة
    بالمادة 23 واستلم العين المبيعة يصير تكليفه بخطاب موصى عليه بالحضور أمام
    المأمور المختص بالتصديق على الإمضاءات أو أمام المحكمة المختصة للتوقيع على عقد
    البيع وملحقاته ، فإذا تأخر عن الحضور للمكان وفى اليوم و الساعة الموضحين له فى
    الخطاب أو عن التوقيع على العقد المذكور وملحقاته يكون للمصلحة الحق إن شاءت فى
    معاملته طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الرابعة .



    مادة 37





    لا يمكن تحرير أى عقد بيع كان الا باسم من رسى
    عليه المزاد أو حصل له البيع بالممارسة ما لم يكن هذا أو ذاك أعلن فى عطائه أو وقت
    البيع بأنه لم يشترك الا بصفته وكيلا وعرف عن أسم موكله وتطلب ذكر ذلك فى محضر
    المزاد .
    avatar
    الحلم الجميل57


    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 31/12/2009

    قانون رقم 100 لسنة 1964  بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية Empty رد: قانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية

    مُساهمة من طرف الحلم الجميل57 الثلاثاء يونيو 21, 2011 4:35 am

    مجهود عظيم ورائع ولكم كل تقديرى واحترامى

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 15, 2024 6:17 pm