حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة الضرب المفضى الى الموت I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة الضرب المفضى الى الموت I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة الضرب المفضى الى الموت I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة الضرب المفضى الى الموت I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة الضرب المفضى الى الموت I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة الضرب المفضى الى الموت I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة الضرب المفضى الى الموت I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة الضرب المفضى الى الموت I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة الضرب المفضى الى الموت I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة الضرب المفضى الى الموت

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة الضرب المفضى الى الموت Empty من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة الضرب المفضى الى الموت

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يناير 08, 2010 2:15 pm

    فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت يكون
    المتهم مسؤولاً ما دامت الوفاة قد نشأت عن الإصابة التى أحدثها و لو عن طريق غير
    مباشر ، كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ، ما لم يثبت أن ذلك كان متعمداً
    لتجسيم المسؤولية .



    (
    الطعن رقم 908 لسنة
    19 ق جلسة 1949/11/8
    )



    ما دام الثابت مما
    أورده الحكم بإدانة المتهمين فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت أن المتهمين اتفقوا
    فيما بينهم على ضرب المجنى عليهم و باشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لما اتفقوا
    عليه ، مما مقتضاه قانوناً مساءلتهم جميعاً عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت دون
    حاجة إلى تعيين من منهم أحدث الإصابة أو الإصابات المميتة ، فإن مصلحتهم فى إثارة
    الجدل حول توافر ظرف سبق الإصرار فى حقهم أو عدم توافره تكون منتفية .



    ( الطعن رقم 1164 لسنة 19 ق جلسة
    1949/11/15 )



    الأصل ألا يسأل شخص بصفته فاعلاً أصلياً
    فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضرب أو الضربات
    المفضية إلى الوفاة أو التى ساهمت فى ذلك ، أو إذا كان قد اتفق مع آخرين على ضرب
    المجنى عليه ثم باشر معهم الضرب فعلاً تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى اتفق معهم على مقارفته
    ، و فى هذه الحالة الأخيرة يستوى أن يكون هو محدث الضربات التى سببت الوفاة أو أن
    يكون قد أحدثها غيره ممن اتفقوا معه . و على هذا فإنه إذا كان الحكم قد خلا مما
    يثبت أن الإصابة أو الإصابات التى وقعت من متهم كانت هى السبب فى وفاة المجنى عليه
    أو أنه اتفق مع المتهم الآخر على ضرب المجنى عليه ، و كان كل ما قاله هو أن هذا
    المتهم ضرب المجنى عليه على رأسه كما ضربه الآخر على الرأس أيضاً و أن ضربات الرأس
    جميعاً ساهمت فى إحداث الوفاة ، مشيراً فى ذلك إلى التقرير الطبى الشرعى عن الكشف
    على المجنى عليه مع أن ما أورده من هذا التقرير لا يؤدى إلى تلك النتيجة التى
    أنتهى إليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .



    (
    الطعن رقم 1358 سنة 19 ق جلسة 1949/12/6 )



    إذا كان الحكم قد أثبت أن جذب المتهم
    للحقيبة من يد المجنى عليها بعنف هو الذى أوقع المجنى عليها من الترام فأصيبت
    بجروح ، و أصيبت أثناء علاجها منها بالتهاب رئوى حدث بسبب رقادها على ظهرها أثناء
    مدة العلاج ، و أنتهى بوفاتها - فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوافر فيه ظرف الإكراه
    فى جناية السرقة كما يجعل المتهم مسئولاً عن جناية إحداث جرح عمدى أفضى إلى موت
    المجنى عليها .



    (
    الطعن رقم 811 سنة 23 ق جلسة 1953/6/8 )



    إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهمين
    بأنهم ضربوا المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار و لم يقصدوا من ذلك قتله و لكن
    الضرب أفضى إلى موته ، فدانتهم المحكمة بهذه الجريمة ذاتها بعد أن استبعدت ظرف سبق
    الإصرار لعدم ثبوته فى حقهم و أسست هذه الإدانة على النتيجة القانونية المستخلصة
    من قيام الاتفاق بينهم على ضرب المجنى عليه و مباشرة كل منهم ضربه ، فإن ذلك منها
    لا يعد تغييراً فى الوصف القانونى للتهمة .



    (
    الطعن رقم 2184 لسنة 24 ق جلسة 1955/1/19 )



    لما كان ما أجرته المحكمة بالجلسة قد
    أقتصر على لفت نظر الدفاع إلى أن يتناول فى مرافعته أيضاً ما نمت عنه التقارير
    الطبية من أن الأعراض - لا الإصابات - هى التى أودت بحياة المجنى عليه مما لا يعد
    فى حكم القانون تغييراً لوصف جناية الضرب الذى أفضى إلى الموت و إنما هو مجرد بيان
    لعناصرها . و لما كانت المحكمة قد انتهت - فى حدود سلطتها التقديرية - إلى عدم
    قيام رابطة السببية بين فعل المتهم و وفاة المجنى عليه و استبعدت تبعاً لذلك وصف
    الجناية و أسبغت على الواقعة وصفاً جديداً هو وصف الجنحة المنطبقة على المادة
    1/242 من قانون العقوبات ، فما كانت إذن بحاجة إلى أن تشير فى مدونات حكمها إلى ما
    أجرته بالجلسة من تعديل لعناصر جناية الضرب المفضى إلى الموت .



    (
    الطعن رقم 1766 لسنة
    34 ق جلسة 1964/12/28
    )



    الاشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت
    أن الشريك قصد الاشتراك فى الجريمة و هو عالم بها ، بأن تكون لديه نية التدخل مع
    الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ، و أن يساعد فى الأعمال المجهزة أو
    المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة . و متى كانت المحكمة - و إن
    خلصت فى قضائها إلى أن وفاة المجنى عليه قد نشأت عن إصابة واحدة ، و نفت حصول
    اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الحادث - قد أسست مسئوليتهم جميعاً على ما قالته من
    علمهم بارتكاب الفاعل - و هو مجهول من بينهم - للجريمة و مساعدته بقصد معاونته على
    ارتكابها ، دون أن تدلل على قصد اشتراكهم فى الجريمة التى دانتهم بها و أنهم كانوا
    وقت وقوعها عالمين بها قاصدين إلى الاشتراك فيها و ذلك ببيان عناصر اشتراكهم و
    مظاهره بأفعال إيجابية صدرت عنهم تدل على هذا الاشتراك و تقطع به - فإن ذلك لا
    يتوافر به الاشتراك بالمساعدة و لا يتحقق به معنى وحدة الجريمة كما هى معرفة فى
    القانون ، و لا يكفى لمساءلة كل من الطاعنين عن الوفاة التى نشأت عن إصابة بعينها
    لم يعرف محدثها . و من ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .



    (
    الطعن رقم 943 لسنة 36 ق جلسة 1966/6/14 )



    من المقرر أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً
    فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذ كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى
    أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه
    ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى اتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث
    الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها . و
    لما كانت واقعة الدعوى كما حصلها الحكم و أقوال الشهود كما أوردها قد خلت من توفر
    سبق الإصرار أو وجود اتفاق بين المطعون ضدهما على مقارفة الاعتداء بالضرب على
    إصابات المجنى عليه قد ساهمت مجتمعة فى إحداث الوفاة ، و كان من بين تلك الإصابات
    ما لا يؤدى إلى الوفاة و لم يمكن تحديد أى من المطعون ضدهما الذى أحدث الضربات
    التى نشأت عنها كسور عظام الجمجمة و تهتك و نزيف المخ التى كانت السبب فى الوفاة ،
    فإن الحكم المطعون فيه و قد أقام قضاءه على أساس أن كلاً من المطعون ضدهما ضرب
    المجنى عليه و إنه لم يعرف أيهما الذى أحدث الإصابات التى نشأت عنها الوفاة
    فأخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما و دانهما بجنحة الضرب العمد المنطبقة على المادة
    1/242 من قانون العقوبات ، يكون قد أصاب محجة الصواب .



    (
    الطعن رقم 1482 لسنة 41 ق جلسة 1972/1/17 )



    إذا كان مفاد ما أورده الحكم أنه ثبت
    من تقرير الصفة التشريحية - مما لا ينازع
    الطاعنان فى صحة إسناد الحكم بشأنه - أن وفاة المجنى عليه نشأت من الإصابات
    المجتمعة التى أوقعها به الطاعنان و أن كلاً منهما ضربه على الأقل ضربة ساهمت فى
    إحداث الوفاة فإن ما أنتهى إليه من مساءلتهما معاً عن جناية الضرب المفضى إلى
    الموت يكون قد أصاب محجة الصواب فى تقدير مسئوليتهما و أثبت بما فيه الكفاية
    العناصر التى تستقيم بها علاقة السببية بين فعلتهما و النتيجة التى حدثت و هى موت
    المجنى عليه .



    (
    الطعن رقم 268 لسنة 42 ق جلسة 1972/4/30 )



    لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه
    أنه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن ألتقى بالمجنى عليها بساحة المولد و
    صحبها إلى مكان بعيد عن جمهور المحتفلين و بعد أن راودها عن نفسها خلعت ملابسها و
    أخذ يرتكب الفحشاء معها احتكاكا من خارج قبلها ثم ما لبث أن جمحت به الشهوة و
    أبتغى إتيانها إيلاجاً و ما أن هم بذلك حتى استغاثت و قاومته و لكنه جثم بيديه على
    فمها و أنفها ليحول دون استغاثتها و مقاومتها و تمكن بذلك من بلوغ غايته و ترتب
    على ذلك تمزق بكارتها و مهبلها و نجم عن ضغطه على فمها و أنفها وفاتها بأسفكسيا
    كتم النفس - ثم خلص الحكم من ذلك إلى أن ما وقع من الطاعن بضغطه بيديه على فم و
    أنف المجنى عليها فعلى عمدى لم يقصد منه قتل المجنى عليها و لكنه أدى لوفاتها و
    كان ما أثبته الحكم فيما تقدم تتوافر به أركان جناية الضرب المفضى إلى الموت ما
    دام قد ثبت تعمده الفعل ذاته و هو كتم فم و أنف المجنى عليها و مساسه بسلامتها ، و
    لا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم قد أشار إلى أن قيام الطاعن بكتم فم و أنف المجنى
    عليها كان بقصد منعها من الاسترسال فى الاستغاثة ذلك لأن الباعث على ارتكاب
    الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصر من عناصرها .



    (
    الطعن رقم 216 لسنة
    47 ق جلسة 1977/6/5
    )



    من المقرر أن علاقة السببية فى المواد
    الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه
    الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج
    المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى
    الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما
    دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما أنتهى إليه . و إذ كان الحكم
    المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه دفع المجنى عليه فسقط على الأرض و ارتطمت
    رأسه بقطعة من المبانى المسلحة و المرتفعة عن الأرض فأخذت الدماء تنزف منه ، و دلل
    على توافر رابطة السببية بين هذه الإصابة و الوفاة بما أثبته تقرير الصفة
    التشريحية من أن الوفاة نتيجة كسر شرخى بالجمجمة و نزيف ضاغط على المخ بما يجعل
    الطاعن مسئولاً فى صحيح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة و لو كانت
    عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً
    لجسيم المسئولية و هو ما لم يقل به الطاعن و لا سند له فى الأوراق و من ثم فإن
    النعى على الحكم فى هذا الوجه يضحى غير قويم .



    (
    الطعن رقم 1319 لسنة
    48 ق جلسة 1978/12/10
    )



    من المقرر أن علاقة السببية فى المواد
    الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى و ترتبط من الناحية
    المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و ثبوت
    قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى
    فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه
    فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما أنتهى إليه ، و كان الحكم المطعون فيه اعتمادا على
    الأدلة السائغة التى أوردها و التى لا يمارى الطاعن أن لها معينها الصحيح من الأوراق
    قد خلص إلى إحداث الطاعن جرحاً عمدياً برأس المجنى عليه بضربه بعصا ، و كان الحكم
    قد عرض لدفاع الطاعن و فنده و أطرحه بأسباب سائغة ألتزم فيها بالتطبيق القانونى
    الصحيح ، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت التى أثبت
    الحكم مفارقته إياها ، و لا يجدى الطاعن ما يثيره عن الإهمال فى علاج المجنى عليه
    لأنه فضلاً عن أنه لا يعدو القول المرسل الذى سيق بغير دليل - فإنه بفرض صحته - لا
    يقطع رابطة السببية لأن المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج
    المحتمل حصولها من الإصابة و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو
    الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية و هو ما لم يقل به
    الطاعن و لا سند له من الأوراق و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يضحى و
    لا محل له .



    (
    الطعن رقم 877 لسنة 49
    ق جلسة 1980/2/7 )



    جرائم الضرب و إحداث الجروح عمداً تتحقق
    كلما أرتكب الجانى فعل الضرب أو إحداث الجرح عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل
    يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، و متى ثبتت عليه جريمة إحداث
    الجرح العمد تحمل قانوناً مسئولية تغليظ العقاب على حسب نتيجة الجرح الذى أحدثه و
    مضاعفاته ، و لو كان لم يقصد هذه النتيجة مأخوذاً فى ذلك بقصده الاحتمال إذ كان
    يجب عليه أن يتوقع إمكان حصول النتائج التى قد تترتب على فعلته التى قصدها .



    (
    الطعن رقم 1318 لسنة
    49 ق جلسة 1980/1/3
    )



    متى كانت المحكمة قد أثبتت أن الضرب الذى
    أوقعه المتهم بالمجنى عليه كان سبب الوفاة و أن حالة المجنى عليه المرضية إنما
    ساعدت على ذلك فإن مساءلة المتهم عن الوفاة كنتيجة للضرب الذى وقع منه تكون صحيحة
    .



    (
    الطعن رقم 2135 لسنة 18 ق جلسة 1948/12/21 )



    لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل استناده
    إلى القرينة المستفادة من إنذار الطاعن لاعتياده على ارتكاب جرائم التعدى على
    النفس يعزز بها أدلة الإثبات على مقارفة الطاعن لجناية الضرب المفضى إلى الموت و
    لو كان الإنذار لاحقاً لها ما دامت تشهد بقيام حالة إجرائية خطرة سابقة على وقوعها
    .



    (
    الطعن رقم 964 لسنة
    39 ق جلسة 1969/10/13
    )



    من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية
    فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و الفصل فيما وجه إليه من
    اعتراضات و إنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دام أن الواقعة قد
    وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب
    تحقيقه غير منتج فى الدعوى و طالما أن استنادها إلى الرأى الذى أنتهى إليه الخبير
    هو استناد سليم لا يجافى المنطق و القانون فلا يجوز مجادلتها فى ذلك - و إذ كان
    ذلك و كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن و آخر هما اللذان اعتديا على المجنى عليه
    و أن تلك الإصابات كلها ساهمت فى إحداث الوفاة فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى و
    يسوغ به ما أنتهى إليه فى قضائه من مساءلة الطاعن عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت
    و إطراح دفاعه فى هذا الشأن و عدم استجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعى .



    (
    الطعن رقم 1622 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/25 )



    إذا كان الحكم عندما تعرض للتقرير الطبى
    التشريحى قد أقتصر على وصف الإصابات الواردة بالتقرير ، فإن ما أثبته من ذلك يكون
    قاصراً فى بيان رابطة السببية بين تلك الإصابات التى حدثت بالمجنى عليه و بين
    الوفاة .



    (
    الطعن رقم 1264 لسنة 30 ق جلسة 1960/11/7 )



    لما كان من المقرر أن رابطة السببية بين
    الإصابات و الوفاة فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت من الأمور الموضوعية البحته
    التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع و متى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة
    لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما أنتهى إليه
    كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة و كان الحكم المطعون فيه اعتمادا على الأدلة
    السائغة التى أوردها قد خلص إلى أحداث الطاعن إصابة رأس المجنى عليه و التى نقل عن
    التقرير الطبى الشرعى أنها أدت إلى وفاته لما أصابها من كسر بعظام الجمجمة و تهتك
    بالمخ و نزيف على سطحه فأن الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت
    التى أثبت الحكم مقارفته إياها ، و لا
    يجدى الطاعن ما يثيره من الإهمال فى علاج المجنى عليه لأنه فضلاً عن أنه لا يعدو
    القول المرسل الذى سيق بغير دليل فإنه - بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية لأن
    المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة و
    لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان
    متعمداً لتجسيم المسئولية .



    (
    الطعن رقم 3429 لسنة 55
    ق جلسة 1985/11/14 )



    من المقرر أن الجانى فى جريمة الضرب أو
    إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه
    الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع
    رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجنى عليه إنما هو من الأمور
    الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة ، و كان مؤدى ما حصله الحكم من تقرير الصفة
    التشريحية أن الانفعال و المجهود النفسى قد مهدا و عجلا بإصابته بنوبة قلبية أودت
    بحياته ، وكان الحكم قد رتب على مجرد إصابة المجنى عليه بمرض انقطاع رابطة السببية
    بين فعل الضرب و الوفاة دون أن يستظهر أثر الاعتداء على ما أنتابه من إجهاد و
    انفعال مهدا و عجلا بالوفاة ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب قد أخطأ فى
    القانون بما يوجب نقضه .



    (
    الطعن رقم 3444 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/4 )



    من المقرر قانوناً أن توافر القصد الجنائى
    هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض ،
    متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .



    (
    الطعن رقم 5969 لسنة 55 ق جلسة
    1986/2/12 )






    لما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن
    الجانى لا يسأل بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت غلا إذا كان هو الذى
    أحداث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة او ساهمت فى ذلك، أو أن يكون هو قد
    اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت
    الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها ، متى كان ذلك، وكان الحكم قائم
    على أن هناك اتفاقا بين المتهمين على مقارفة الضرب ، وكانت المحكمة فيما ذكرته فى
    بيان الواقعة حسبما حصلتها وسطرته فى صدر الحكم أن الطاعنين ضربا المجنى عليه
    فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى التى أفضت إلى موته ، وكان تقرير
    الصفة التشريحية المعول عليه ضمن أدلة الدعوى قد أثبت أن بالمجنى عليه أصابه واحدة
    سحجية احتكاكية بسيطة لا دخل لها فى إحداث الوفاة - وخلا الحكم من بيان محدثتها -
    وإنها - الوفاة - تعزى إلى حالة مريضة بالقلب مهد وعجل بحدوثها الشجار الذى حدث
    والمقول به من شهود الإثبات، فإن الحكم بما أوردة واستدل به - على السياق المتقدم
    -يكون قد إفتقر إلى بيان - رابطة السببية كما عناها القانون. الأمر الذى يعيبه
    بالقصور المبطل له والموجب لنقضه .



    (
    الطعن رقم 20873 لسنه 60 ق جلسة 1992/5/7)

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت مايو 11, 2024 5:49 am