حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
مذكرة دفاع فى جناية تزوير فى اوراق رسمية I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
مذكرة دفاع فى جناية تزوير فى اوراق رسمية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
مذكرة دفاع فى جناية تزوير فى اوراق رسمية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
مذكرة دفاع فى جناية تزوير فى اوراق رسمية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
مذكرة دفاع فى جناية تزوير فى اوراق رسمية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مذكرة دفاع فى جناية تزوير فى اوراق رسمية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مذكرة دفاع فى جناية تزوير فى اوراق رسمية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مذكرة دفاع فى جناية تزوير فى اوراق رسمية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مذكرة دفاع فى جناية تزوير فى اوراق رسمية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    مذكرة دفاع فى جناية تزوير فى اوراق رسمية

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    مذكرة دفاع فى جناية تزوير فى اوراق رسمية Empty مذكرة دفاع فى جناية تزوير فى اوراق رسمية

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة ديسمبر 25, 2009 1:39 pm

    مذكرة
    بدفاع









    السيد / 0000000000 0
    " متهم "



    ضد


    النيابة العامة 0
    " ممثل الاتهام "



    وذلك


    فى الجناية رقم 00000
    لسنة 2003 ج ادكو والمقيدة برقم 0000000 لسنة 2003 ج كلى دمنهور ، والمحدد لنظرها أمام
    محكمة جنايات دمنهور – الدائرة 000000 ،
    جلسة يوم الأربعاء الموافق 0/ 0/ 2008
    م 0



    الطلبات


    يلتمس المتهم من
    عدالة المحكمة الموقرة القضاء ببراءته من التهم المنسوبة إليه 0



    أولا : الوقائع


    اتهمت النيابة العامة ، المتهم فى الجناية
    رقم 000 لسنة 2003 ج ادكو ، المقيدة برقم 000 لسنة 2003 ج كلى دمنهور على حسب ما
    جاء بأمر الإحالة المقدم منها إلى محكمة جنايات دمنهور ، لأنه بتاريخ 28/1/1999
    بدائرة مركز ادكو – محافظة البحيرة :



    أولا: اشترك بطريق التحريض والمساعدة مع موظفين عموميين هما
    / 00000000 و000000000 – حسنى النية – فى إرتكاب تزوير فى محرر رسمى – خطاب موجه
    من منطقة الثروة السمكية إلى مكتب شهر عقارى وتوثيق ادكو – مبينا به صفته كشريك فى
    مزرعة سمكية بادكو وبانتفاء المانع لدى تلك الجهة من توثيق عقد الشركة بين الشركاء
    بأن حرضهما على تزويره وساعدهما بأن قدم لهما عقد شركة عرفى مزور من قبله فوقعت
    الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة 0



    ثانيا : استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه إلى
    مكتب شهر عقارى وتوثيق ادكو للاحتجاج بما ورد به وتوصل بذلك إلى توثيق عقد الشركة العرفى المزور موضوع التهمة التالية
    – مع علمه بتزويره 0



    ثالثا : ارتكب تزويرا فى محرر عرفى – عقد شركة تضامن
    للاستزراع السمكى – بأن اصطنعه على غرار
    الصحيح ومهرة بتوقيعات نسبها لأطرافه إضرارا بالمجنى عليهما 00000000000 و00000000واستعمل
    ذلك المحرر المزور بان احتج به أمام المختصين بمنطقة الثروة السمكية فى استصدار
    الخطاب موضوع التهمة الأولى مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات0



    وطلبت عقابه بموجب المواد 40/ أولا ، ثالثا و 41 و211 و 212 و 214 و 215 من
    قانون العقوبات 0



    تلك هى التهم التى نسبتها النيابة العامة إلى
    المتهم بقرار الإحالة المقدم منها إلى محكمة الجنايات 0 وهذه التهم الواردة بأمر الإحالة
    هى التى سنتقيد فى دفاعنا بها ، كما سنتقيد بها عدالة المحكمة الموقرة عملا
    بالمادة 307 إجراءات جنائية 0



    ثانيا : الدفاع


    قبل أن نذكر
    الأسباب التى يؤسس عليها المتهم طلب براءته من الاتهامات المنسوبة إليه نشير إلى المادة 307 من قانون الإجراءات
    الجنائية التى تنص على أنه :



    "
    لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف
    بالحضور ، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى
    "0


    ومقتضى هذا النص أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى
    بالبراءة أو الإدانة على المتهم الذى
    أقيمت عليه الدعوى من أجل واقعة غير التى أقيمت بها الدعوى 0 والواقعة التى تنحصر
    فيها سلطة المحكمة هى التى وردت فى " أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ،
    وهذه تحددها سلطة الاتهام ، أى أن المحكمة لا يجوز لها محاكمة المتهم عن أى واقعة
    أو تهمة غير تلك الواردة بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور وإلا فإنها تكون قد
    خرجت عن الحدود العينية للدعوى الجنائية وهو ما لا يجوز قانونا طبقا للنص المذكور
    0



    راجع فى نص المعنى د/ محمود نجيب حسنى ، شرح قانون الإجراءات


    الجنائية ، الطبعة الثانية ، 1988 ، دار النهضة العربية
    بالقاهرة ، فقرة 933 0



    وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه : " إذا كانت التهمة الموجهة فى أمر الإحالة إلى
    المتهم وتمت المرافعة على أساسها قد بين فيها على وجه التحديد الفعل الجنائى
    المنسوب إليه ارتكابه ولم يثبت لدى المحكمة ارتكابه هذا الفعل فانه يكون من
    المتعين عليها أن تقضى ببراءته من التهمة التى أحيل إليها من اجلها والقول بأنه
    كان يتعين عليها أن تصف الاعتداء الذى وقع من المتهم الوصف القانونى وتدينه عنه لا
    أن تقضى ببراءته مردود بان مناط ذلك هو التنفيذ بالواقعة المطروحة وعندئذ يتعين
    على المحكمة إعطاء الوصف القانونى لها "



    "نقض 19 يونيه 1961 ، مجموعة أحكام النقض ، السنة
    12 ،



    رقم 138 ص 716 ونقض 8 يونيه 1964 ، السنة 15 ، رقم 95 ،
    ص 479 " 0






    وقضت
    كذلك بأنه
    : " إذا اتهم شخص بأنه
    زور إيصالا وادعى صدوره من شخص معين ، فأغفلت المحكمة هذه التهمة وعاقبت المتهم عن
    تهمة تزوير أخرى لم ترفع بها الدعوى كان قضاءها باطلا "



    " نقض 11 فبراير 1935 ، مجموعة القواعد القانونية ،
    ج 3 رقم 234 ، ص 2425 "



    وقضت
    كذلك بأنه
    " إذا اتهم شخص
    بالاعتداء بالضرب على شخص معين فأدانته المحكمة باعتباره معتديا بالضرب على شخص آخر
    غير المجنى عليه الحقيقى ، فان المحكمة تعتبر بذلك قد فصلت فى واقعة لم تكن معروضة
    عليها ويكون حكمها باطلا "0



    نقض 32 مارس 1937 مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم
    61 ،



    ص 56 ، ونقض5 مايو 1941 ، ج 5 2 رقم 253 ص 459 ، ونقض 18
    مايو 1942



    ، ج 25 رقم 409 ص 663 مشار إليها فى د/ محمود نجيب حسنى
    ، المرجع السابق ، فقرة 933 0



    لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد أحالت
    المتهم إلى عدالة المحكمة الموقرة ناسبة إليه الاتهامات التى أوردتها تفصيلا بأمر
    الإحالة المقدم منها ، فانه لا يجوز محاكمة المتهم إلا عن تلك التهم أو الوقائع
    التى نسبتها إليه فقط ولا يجوز محاكمته عن تهم أو وقائع غير ذلك الواردة بأمر
    الإحالة وتنفيذ المحكمة بذلك عملا بالمادة 307 إجراءات جنائية تكون قد خرجت عن
    الحدود العينية للدعوى الجنائية وهو ما تتنزه عنه عدالة المحكمة الموقرة 0



    ونستعرض الآن الأسانيد التى تستند إليها المتهم للقضاء ببراءته من التهم
    الواردة بأمر الإحالة وذلك على النحو التالى :



    أولا : صحة الخطاب موضوع التهمة
    الأولى وعدم تزويره و عدم صحة الاتهامات
    المنسوبة إلى المتهم جميعها :



    فالخطاب الصادر من منطقة الثروة السمكية بالبحيرة موضوع الاتهام صحيحا و
    ليس مزورا و أن الاتهامات المنسوبة إلى المتهم ليست صحيحة و لا أساس لها من الواقع
    ويتضح ذلك من توضيح الوضع القانونى للمزرعة السمكية المذكورة وكيفية تأجيرها وبيان
    الشركاء فيها وذلك على النحو التالى :



    " أن المزرعة
    السمكية محل الواقعة كانت فى الأصل مؤجرة للسيد / 0000000000000 وشركاه وهم 00000000
    و0000000 ، لمدة خمس سنوات من 16/3/1993 حتى 15/3/1998 م 0 بموجب عقد إيجار مقدم
    صورته من الشاهد / 000000000 ، للنيابة
    العامة حال التحقيق معه يوم 22/11/2003 ، على نحو ما أثبته السيد وكيل النيابة
    المحقق بتحقيقات النيابة ص 11 فى نهايتها وبداية ص 12 قرين بند " ملحوظة
    "



    وعقب إنتهاء الفترة
    الإيجارية الأولى تقدم السيد/ 000000000000
    إلى إدارة التأجير بمنطقة الثروة السمكية بالإسكندرية بطلب الاستئجار المزرعة لمدة
    إيجارية ثانية مدرجا فيه أسماء شركاءه الجدد وهم / 00000000000 ( المتهم ) ، و0000و00000و00000
    ، وطلب إجراء المعاينة لهذه المزرعة وتم إجراء المعاينة بمعرفة منطقة الثروة
    السمكية بالمعدية ، وبعد ذلك تم إرسال المعاينة والطلب المقدم من السيد / 00000000000
    إلى الهيئة العامة للثروة السمكية بالقاهرة وتم اعتماده وتم تحديد القيمة
    الايجارية السنوية للمزرعة ، وأعيدت الأوراق إلى الإدارة العامة للتأجير بالإدارة المركزية للمنطقة الغربية بالإسكندرية 0 والتى
    أخطرت مقدم الطلب وباقى الشركاء بالحضور أمامها لإبرام عقد الإيجار والتوقيع عليه طبقا
    للشروط التى أقرتها هيئة الثروة السمكية بالقاهرة ، وبالفعل توجه المتهم / 0000000000000 يوم 26/1
    /1999 إلى مقر الإدارة العامة للتأجير بالإدارة المركزية للمنطقة الغربية بالهيئة
    العامة لتنمية الثروة السمكية بالإسكندرية صحبة المرحوم / 0000000000 ( احد
    الشركاء فى المزرعة ) ولأنه كان يحمل توكيلين عن كل من شقيقه / 0000000000 وزوجته
    / 0000000000 ، وتفويض بالتوقيع باسمه من السيد / 00000000000 ، فقد اطلع الموافقة
    المختصة / 00000000000 ، المختصة والمسئولة عن التأجير بالهيئة ، فلم تعارض فى
    توقيعه على عقد الإيجار بموجبها وبالفعل تم تحرير عقد الإيجار المؤرخ 26 /1 / 1999 بين الهيئة العامة لتنمية
    الثروة السمكية وبين مقدم طلب التأجير / 0000000 وشركاه المذكورين ، ووقع عن / 0000000
    المتهم 00000000000 بموجب التعويض الصادر
    له فيه
    ( راجع مشكورا حافظة مستندات المتهم رقم ( ) المقدمة بجلسة اليوم مستند رقم 1) ، كما وقع عن زوجته / 0000000000
    بموجب التوكيل العام رقم 000 لسنة 1991 توثيق ادكو ووقع عن شقيقه / 000000000000
    بموجب التوكيل العام رقم 00000 لسنة 1992 توثيق الإسكندرية ووقع عن نفسه ، كما وقع
    السيد / 00000000 ، بنفسه ولم يوقع عنه احد 0



    وتم
    تحرير العقد من أربعة نسخ تسلم المتهم نسخة منه هو والسيد/ 00000000000000 والثلاث
    نسخ الأخرى أرسلت نسخة منها إلى مقر
    الهيئة بالقاهرة والنسخة الثانية أرسلت لهيئة الثروة السمكية بالمعدية والنسخة الثالثة وضعت
    بملف المزرعة بمقر إدارة التأجير بالإدارة
    العامة للمنطقة الغربية بالإسكندرية 0



    وبعد ذلك وبتاريخ 28 /1 /
    1999 م
    توجه المتهم إلى مقر الهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية بالمعدية للحصول على
    خطاب موجه للشهر العقارى بادكو بأسماء الشركاء فى المزرعة وبعدم المانع لدى الهيئة
    من توثيق عقد الشركة بين الشركاء فى المزرعة طبقا لتعليمات الهيئة والذى كان قد تم
    إبرامه بين الشركاء بتاريخ 10 / 3 /1998 م وصدر له ذلك الخطاب من الهيئة بالمعدية بعد
    مراجعة ملف المزرعة و الاطلاع على ما به من مستندات و الاتصال تليفونيا بالإدارة
    العامة للتأجير بالمنطقة الغربية بالإسكندرية وتوجه به إلى الشهر العقارى بادكو إلا
    انه لم يطلب منه ذلك الخطاب ، وقام بعمل إثبات
    تاريخ على عقد الشركة المذكور المحرر فيما
    بينه وبين الشركاء وقيد تحت رقم 0 لسنة 1999 إثبات تاريخ بتاريخ 0 /0 / 1999 م وقام بتقديمه بعد ذلك لمقر إدارة التأجير بالإسكندرية
    بناء على طلبها طبقا للإجراءات المتبعة و
    قتذاك ، وبعد ذلك0



    وبتاريخ 15 /3 / 1999 م تم تعديل عقد شركة
    التضامن المؤرخ 0 /0 /1998 م ، بتخارج الشريك الأول بموجب عقد ثابت التاريخ برقم 0000 أ فى 4 / 5 /1999 م وآل نصبه إلى باقى الشركاء
    بالتساوى 0 كما أقام السيد / 0000000000 احد الشركاء بالمزرعة دعوى صحة التوقيع
    رقم 0000 لسنة 1999 م
    صحة توقيع جزئى ادكو بهذا التخارج وقضى فيها بصحة توقيع / 000000000 على عقد
    التخارج المؤرخ 0 /0 / 1999 م 0



    راجع
    حافظة مستندات المتهم رقم ( ) المقدمة بجلسة اليوم مستند رقم ( ) 0



    ذلك هو الوضع
    القانونى للمزرعة وكيفية تأجيرها وتحديد
    أشخاص مستاجيرها ، وواضح من كل ذلك أن كل من / 00000000000000 ( المتهم ) و0000000و00000000و0000000000
    لم يكن أى منهم من ضمن الشركاء فى الفترة الايجارية الأولى للمزرعة وإنما تم
    إضافتهم جميعا كشركاء بناء على الطلب المقدم من السيد/ 000000000 المستأجر الأصلى
    للمزرعة وتم تعاقد الهيئة معهم بموجب عقد الإيجار المؤرخ 26
    / 1 / 1999 م أى أن المتهم من المستأجرين للمزرعة السمكية
    طبقا لعقد الإيجار المذكور منذ بداية تأجيرها فى 26 / 1 / 1999م ومن الشركاء فيها
    ، وبالتالى ليس صحيحا القول بأنه أضاف اسمه إلى الشركاء فيها بعد ذلك0



    وهو حينما توجه
    إلى هيئة الثروة السمكية بالمعدية لاستخراج الخطاب موضوع الاتهام م تقدم بصفته
    شريكا فى المزرعة ومن ضمن المستأجرين فيها ولم يحرض أحد على إصدار ذلك الخطاب كما
    لم يتقدم بأى مستندات لتحرير هذا الخطاب ، حيث أن ذلك الخطاب يتم إصداره بعد
    الاطلاع على ملف المزرعة ومطالعة عقد الإيجار الموجود فيه وبعد الاتصال بالإدارة
    العامة للتأجير بالمنطقة الغربية بالإسكندرية ولا يمكن أن يصـدر بأى حال من الأحـوال
    بناء على أهـواء ذوى الشأن 0



    وبالتالى ليس صحيحا ما ورد بأمر الإحالة من
    أن المتهم حرض الموظفين / 0000000000000000 على تحريره مبينا فيه صفته كشريك فى
    المزرعة و أنه قدم لهما عقد شركة عرفى مزور من قبله 0 كما انه لا يعقل أن يصدر مثل ذلك الخطاب بهذه
    الصورة الهزلية التى لا يمكن أن يقبلها العقل والمنطق السليم وإلا لتمكن أى شخص من الاستيلاء على جميع المزارع
    السمكية باصطناعه أى عقد وتقديمه إلى موظفى الهيئة بالمعدية وهو ما لا يمكن
    تصديقه0



    هذا فضلا عن أن الخطاب موضوع الاتهام الصادر
    فى 28 / 1 / 1999م ، لا يطلب إلا بعد أن يكون عقد الإيجار قد تم إبرامه و تحريره
    مع الهيئة العامة للثروة السمكية و قد سبق صدور ذلك الخطاب تحرير عقد الإيجار فى
    26 / 1 / 1999م بين الهيئة و المتهم و باقى شركائه فى المزرعة ، فكيف يستقيم القول
    بأ المتهم قد اشترك فى تزوير ذلك الخطاب بإضافة اسمه ضمن الشركاء فى المزرعة و هو
    وقت إصدار ذلك الخطاب كان احد الشركاء المستأجرين لها بموجب عقد الإيجار المذكور0



    ثانيا : عدم صحة أقوال شهود الإثبات و عدم صلاحيتها كدليل على
    الاتهامات الموجهة إلى المتهم ، و عدم الاطمئنان إليها :



    استندت النيابة العامة فى توجيه الاتهامات الموجهة
    إلى المتهم والواردة بأمر الإحالة إلى أدلة الثبوت التى أوردتها بالقائمة بأدلة
    الثبوت المرفقة بأمر الإحالة وهى أقوال الشهود : (1)000000000000000 0 (2) 000000000000
    0 (3) النقيب/ 0000000000000000



    وهؤلاء
    الشهود الذين استندت إليهم النيابة العامة كأدلة إثبات ضد المتهم هم ذاتهم علاوة على أدلة آخرى - ستوضحها فيما سيلى –
    أدلة براءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه 0 كما أن أقوالهم لا تصلح
    دليلا للقول بارتكاب المتهم إلى من تلك
    الاتهامات الموجهة إليه بأمر الإحالة ولا يمكن الاطمئنان إلى ما قرره من أقوال
    وذلك على النحو التالى:



    ( 1 ) فبالنسبة للشاهد الأول من شهود الإثبات وهو / 00000000000 – المحامى بالإدارة
    العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية0



    فقد أوردت
    النيابة العامة بقاعتها بأدلة الثبوت بخصوصه أنه
    يشهد أن المتهم زور عقد شركة تضامن جعل فيه نفسه شريكا مع آخرين خلافا
    للحقيقة ووضع عليه توقيعات نسبها لهؤلاء الشركاء وتمكن بذلك من إقناع موظفى منطقة
    الثروة السمكية من إعطائه خطاب موجه للشهر العقارى بادكو بالموافقة على توثيق عقد
    الشركة المزور والذى استعمله بعد ذلك لدى الشهر العقارى ووثق عقد الشركة المذكورة
    " 0



    وبالرجوع إلى أقوال ذلك الشاهد بالتحقيقات
    نجد أن أقواله لا يمكن أن يستخلص منها ما ذكرته النيابة بقاعتها بأدلة الثبوت ،
    كما أن ما جاء بأقواله يخالف حقيقة الواقع الذى تنطق به الأوراق ، ويتناقض أقواله
    مع بعضها البعض ويتضح ذلك من استعراض ما قاله ذلك الشاهد على النحو التالى :



    فقد
    قرر ذلك الشاهد حينما سؤل بالتحقيقات عن تفصيلات ما حدث أنه "
    000وخلال اتخاذ إجراءات التجديد لفترة ايجارية ثانية حصل السيد / 0000000000000 على خطاب من منطقة البحيرة للثروة السمكية موجه
    للشهر العقارى بادكو بأنه لا مانع من توثيق عقد شركة بالأسماء المقدمة وهى 00000000000
    و00000000000 و000000000 و0000و0000000 00000 وبناء على هذا الخطاب الذى حصل عليه
    من منطقة البحيرة للثروة السمكية قام بالتوجه إلى الشهر العقارى بادكو وحصل على إثبات
    تاريخ على عقد شركة جديد بان أضاف اسمه ضمن أسماء باقى الشركاء بخصوص تلك المزرعة
    وعقب ذلك توجه إلى منطقة الإسكندرية بهذا العقد الجديد بعد توثيقه بالشهر العقارى
    بادكو على النحو السالف ذكره وطلب من الإدارة المركزية بالإسكندرية إثبات أسماء
    الشركاء الواردة أسماءهم بعقد شركة التضامن الذى قدمه للشهر العقارى بادكو إلى عقد
    التأجير الصادر بالفترة الايجارية الثابتة وده معناه أضافه اسمه كشريك ضمن باقى
    الشركاء سالفى الذكر فى الفترة الايجارية الثابتة 0 وخلال بداية الفترة الايجارية
    الثابتة كان المدعو00000000000000 كان تخارج من الشركة وتنازل عن نصيبه لباقى
    الشركاء وهم 000000000000000000 سالف الذكر ، فأراد احمد عيساوى أن يضاف اسمه إلى
    اسم باقى الشركاء قبل تخارج 000000000000 وهذا التخارج لم تخطر به لأنه تم ما بين
    الشركاء وطلب 000000000000000أن يضاف اسمه إلى عقد تأجير الفترة الثانية الموجود بالإدارة
    المركزية بناءا على عقد التضامن الجديد الذى تم تحريره وتوثيقه بالشهر العقارى
    بادكو 0000
    التحقيقات ص 7


    وهذا
    الذى ذكره ذلك الشاهد غير صحيح ومخالف للحقيقة والواقع
    : فمن ناحية أولى : أن الخطاب الصادر له
    من منطقة البحيرة للثروة السمكية موضوع التهمة الأولى لم يتوجه به إلى الشهر
    العقارى بادكو ولم يحصل على إثبات تاريخ بموجبه على عقد شركة التضامن وحيث انه قام
    بعمل إثبات تاريخ لعقد شركة التضامن المحرر فيما بينه وبين باقى الشركاء بتاريخ 0
    /0 / 1999 م
    دون أن تطلب منه أى مستندات ودون أن يطلب منه الخطاب موضوع الاتهام ويؤكد ذلك
    أقوال رئيس مأمورية الشهر العقارى بادكو السيد / 0000000000000 ، بتحقيقات النيابة
    العامة بالصفحة رقم 37 وما بعدها هذا من
    ناحية أولى 0



    ومن ناحية ثانية ، انه لم يطلب من الإدارة المركزية بالإسكندرية إثبات
    أسماء الشركاء الواردة أسماءهم بعقد شركة التضامن الذى قدمه للشهر العقارى بادكو
    إلى عقد التأجير الصادر بالفترة الايجارية الثانية كما ذكر ذلك الشاهد ، ذلك أن
    عقد تأجير المزرعة السمكية موضوع الدعوى قد تحرر بتاريخ 26 /1 / 1999 م بين الهيئة العامة
    لتنمية الثروة السمكية وبين السيد / 0000000000000 وشركاه الجدد وهم 0000000000000
    و0000000000و000000000و0000000000بينما عقد شركة التضامن المحرر فيما بين الشركاء
    قد تم إثبات تاريخه فى 0 / 0 / 1999
    م بموجب محضر إثبات التاريخ رقم 0 لسنة 1999 م شهر عقارى ادكو ، أى بعد أن تم إبرام وتحرير عقد إيجار المزرعة
    على النحو المذكور بأربعة أيام كاملة 0 وهذا ما يكذب أقوال ذلك الشاهد ، فضلا عن
    أن أضافه اسم أى من الشركاء إلى عقد تأجير المزرعة ( أى مزرعة ) لا يتم إلا وفق
    إجراءات معينة ذكرها ذلك الشاهد نفسه بمعرض أقواله حينما سؤل بتحقيقات النيابة
    بالصفحة رقم (9) وليس بناء على تقديم عقد شركة تضامن ثابت التاريخ 0



    ومن ناحية ثالثة : فانه ليس صحيحا ما ذكره ذلك الشاهد من أن المتهم أضاف اسمه على عقد الإيجار المذكور
    ، لأن مقتضى أقوال ذلك الشاهد أن عقد الإيجار
    من الفترة الثانية للمزرعة محرر من قبل بين أشخاص آخرين ليس هو من بينهم
    وانه أضاف اسمه إلى هؤلاء الشركاء بعد ذلك بعقد الإيجار وهذا غير صحيح ويكذبه ما
    ذكرناه و الثابت بالأوراق حيث أن عقد الإيجار المذكور ، المتهم فيه منذ البداية
    أحد الشركاء بل هو نفسه الذى وقع على عقد الإيجار عن كل من 0000000000 ( الشاكى )
    و0000000توكيلين وعن محمد السيد سعد دويب بموجب تفويض صادر منه له ، وفضلا عن أن
    أضافة إسم شخص كشريك جديد فى المزرعة فى
    عقد إيجار سارى لا يتم إلا وفق إجراءات
    معينة ذكرها ذلك الشاهد نفسه بالصفحة رقم 9 من تحقيقات النيابة حيث قرر حينما سأل
    عن الإجراءات التى تتبع فى حالة إضافة اسم شريك جديد على أسماء باقى الشركاء المنتفعين بتلك المزرعة فأجاب :
    ( يتم تقديم طلب مؤداه أن ثمة شخص ما سيدخل شريك فى عقد
    سارى ويقوم بسداد الرسوم ويتم تحرير عقد تنازل عن حصته بالمزرعة لصالح الشريك
    الجديد ويتم التوقيع عليه بمعرفة جميع الشركاء بمعرفة المنطقة وبموافقتها وفى
    واقعتنا موافقة الإدارة العامة للتأجير بالإسكندرية ثم يرسل ذلك التنازل إلى ديوان عام الهيئة
    بالقاهرة للاعتماد
    )0


    وكل ذلك يقطع بعدم صحة أقوال ذلك الشاهد
    وتناقضها مع ما هو ثابت بالأوراق ومع ما قرره الشاهد 00000000000 بالتحقيقات على ما سنبين فيما بعد0



    كما أن ما ذكره ذلك الشاهد بتناقض مع ما ذكره
    بعد ذلك بتحقيقات النيابة العامة بالصفحة رقم (18 ) حينما سأل عن الإجراءات
    المتبعة لاستئجار مزرعة سمكية تحديدا ؟ حيث قرر ما نصه :
    ( بالنسبة لهذه الإجراءات
    أولا يقوم طالب الترخيص بطلب يبدى فيه رغبته فى تأجير مزرعة سمكية وبطلب كذلك عمل
    معاينة لهذه المزرعة ويذكر فى هذا الطلب اسمه وكذلك اسم باقى الشركاء معه ويتم عقب ذلك إجراء المعاينة بمعرفة منطقة
    الثروة السمكية التى تقع المزرعة المراد تأجيرها داخل نطاق دائرتها وعقب ذلك يتم إرسال
    المعاينة لديوان عام الهيئة بالقاهرة لاعتمادها وتحديد سعر أساسى يتم على أساسه إجراء
    الممارسة أو المزاد وعقب ذلك ترسل الأوراق إلى الإدارة العامة للتأجير بالإدارة
    المركز للمنطقة الغربية بالإسكندرية و التى تقوم بإخطار طالب الترخيص بما انتهى إليه
    طلبه ويتم التأكد من قبل الإدارة العامة للتأجير من مسالة ما إذا كان طالب الترخيص بمفرده أو معه
    شركاء وقت التعاقد معه و إذا كان معه شركاء يتم تواجدهم وقت التوقيع على العقد
    ومعهم عقد المشار له أو وجود من يقوم بالتوقيع عنهم بموجب توكيل يبيح ذلك وعقب ذلك
    يحصل طالب الترخيص على كتاب من إدارة التأجير للشهر العقارى سواء بالإسكندرية أو
    بالبحيرة لتكوين عقد شركة باسم الشركاء ثم يتوجه بعدها إلى الشهر العقارى لتوثيق
    عقد الشركة وعقب ذلك يقوم بتقديمه إلى الإدارة العامة للتأجير بالإسكندرية التى
    تتحقق من صحة الأسماء والمدة وسند الوكالة فى حالة وجود توكيل )



    كما قرر حينما سأل: س / وهل اتبعت مثل هذه الإجراءات
    عند بداية بتأجير المزرعة السمكية محل الواقعة ؟ أجاب /
    ايوه 0 وذلك بالتحقيقات
    ، ص " 9 " كما انه حينما سأل : س / ما هى الإجراءات التى
    تتبع عند تأجير تلك المزرعة ؟ أجاب /
    هى نفس الإجراءات السابقة فى حالة عدم وجود تغير فى أسماء
    الشركاء



    وكل ذلك يقطع بان تكوين عقد شركة التضامن
    واثبات تاريخه لا يتم إلا بعد أن تكون إجراءات التأجير من الهيئة العامة لتنمية
    الثروة السمكية للشركاء قد تمت جميعها ويقدم عقد شركة التضامن الثابت التاريخ بعد
    ذلك للهيئة كورقة من ضمن الأوراق التى يجب توافرها بملف المزرعة و هذا يكذب ماسبق
    ذكره ذلك الشاهد من أن المتهم تمكن بموجب عقد شركة التضامن من إضافة اسمه بالخطاب
    موضوع الاتهام و إضافة اسمه كأحد الشركاء بالمزرعة ، إذ انه كان من قبل من ضمن المستأجرين
    لها عن الفترة الايجارية الثانية كما سبق و ذكرنا0



    كما أن ما ذكره الشاهد على النحو المذكور
    يتناقض ويتعارض مع ما ذكراه بعد ذلك حينما سأل بالتحقيقات بالصفحة رقم ( 11 ) عن
    كيفية إضافة اسم المدعو / 000000000000
    كشريك فى عقد الإيجار للفترة الثانية تحديدا ؟ فأجاب : (
    أنه
    بناء على ما صدر من الشهر العقارى بادكو من توثيقه لعقد الشركة الجديد والخطاب
    الصادر من منطقة البحيرة للشهر العقارى يفيد إضافة اسم احمد عيساوى كشريك فى
    المزرعة قامت الموظفة 000000000000 سالفة
    الذكر بإثبات 00000000000000 كشريك فى المزرعة وزى ما قلت أنها خالفت الإجراءات
    )0كما يتناقض مع ما ذكره بعد ذلك أيضا بالصفحة
    رقم ( 12 ) من التحقيقات حينما سؤل عن
    المخالفات الواردة فى تلك الواقعة تحديدا ؟ وكان جوابه : (
    أولا بالنسبة
    للخطاب الصادر من منطقة البحيرة للثروة السمكية إلى الشهر العقارى بادكو كان هذا
    الخطاب قد أدرج اسم المدعو / 00000000000
    شريك فى تلك المزرعة بدون وجه حق 0000
    " كما يتناقض مع ما قرره بعد ذلك فى
    نهاية الصفحة رقم ( 12 ) وبداية الصفحة رقم ( 13 ) من التحقيقات حينما سأل ( ما هو دور
    المدعو / 00000000000 فى تلك الواقعة )
    فأجاب /
    بالنسبة لنا كهيئة الثابت
    لدينا انه اثبت اسمه كشريك فى تلك المزرعة
    دون وجه حق وبمساعدة الخطاب الذى حصل عليه بمنطقة البحيرة
    0


    ذلك انه قبل صدور ذلك الخطاب من منطقة البحيرة
    للثروة السمكية فى 28 / 1 / 1999 كان
    المتهم مستأجرا مع باقى الشركاء للمزرعة من الهيئة العام لتنمية الثروة السمكية
    بموجب عقد الإيجار المؤرخ 26 / 1 / 1999 م وحينما صدر ذلك الخطاب
    فانه قد صدر صحيحا وليس مزورا إذ انه قد ذكر فيه اسم المتهم كأحد الشركاء فى
    المزرعة وهو بالفعل كذلك و لم يكن أجنبيا عن تلك المزرعة و أضيف اسمه على خلاف ذلك لجعله شريكا وهو غير شريك 0



    هذه هى
    أقوال ذلك الشاهد الرئيسى الذى استندت النيابة العامة إلى أقواله لتوجيه الاتهامات
    الواردة بأمر الإحالة إلى المتهم وواضح من
    مناقشتها أنها لا تصلح لأن تكون دليلا أو سندا للاتهام لمخالفة ما قرره لما هو
    ثابت بالأوراق ولتناقض أقواله فيما بينها وعدم صحتها ولتعارضها مع ما قرره الشاهد / 0000000000 رئيس مأمورية
    الشهر العقارى ادكو 0



    ويضاف إلى كل ذلك تأكيدا لعدم صحة أقوال ذلك
    الشاهد أن الأوراق قد جاءت خالية تماما مما يفيد أن عقد الشركة المحرر فيما بين
    الشركاء والثابت التاريخ 0 / 0 / 1999
    م تحت رقم 0 لسنة 1999 م شهر عقارى ادكو ، هو عقد مزور ولم يطعن
    عليه أى من الشركاء بالتزوير هذا من ناحية ، و من ناحية ثانية فإن أى من الموظفين
    / 000000 و000000000، لم يقرر بأقواله أن المتهم قد تقدم إليهما بعقد شركة التضامن
    المقول عنه بالأوراق للحصول على الخطاب موضوع الاتهام 0 ومن ناحية ثالثة فإننا لا
    ندرى كيف وقف ذلك الشاهد على أن عقد شركة التضامن سالف الذكر هو عقد مزور وكيف وقف
    على أن المتهم لم يكن من بين الشركاء فى المزرعة وانه لم يكن من بين المستأجرين لها
    على الرغم من أن عقد إيجار المزرعة المؤرخ 26 / 1 / 1999 م المحرر قبل تاريخ
    تحرير الخطاب موضوع الاتهام بيومين ثابت فيه انه من بين الشركاء المستأجرين لها
    0 كما أن هذا الشاهد لم يبين لنا الكيفية
    التى استطاع بها هذا المتهم إقناع موظفى منطقة الثروة السمكية من إعطاءه الخطاب موضوع الاتهام بناء على عقد شركة
    التضامن الذى يقول عنه انه مزور رغم أن
    هؤلاء الموظفين لديهم ملف كامل عن المزرعة و أن أى تعاملات تتم بخصوصها لابد من
    الرجوع بشأنها إلى ملف تلك المزرعة



    لكل ذلك لا تصلح
    أقوال هذا الشاهد دليلا على الاتهام كما لا يمكن الاطمئنان إليها وبالتالى يتعين عدم
    التعويل عليها وطرحها 0



    ( 2) أما بالنسبة للشاهد الثانى من شهود الإثبات وهو / 00000000000000 ،
    مدير الثروة السمكية بالمنطقة الغربية بالإسكندرية
    :


    فإن
    أقواله يقال بشأنها ما سبق وذكرناه
    بالنسبة لأقوال الشاهد الأول فهى لا تصلح سندا أو دليلا للاتهام ، كما أنها لا
    يمكن الاطمئنان ويتأكد ذلك من مناقشة تلك الأقوال على النحو التالى :



    (1)
    انه ذكر أن إجراءات تأجير المزرعة السمكية محل الواقعة قد تم القيام بها ، وهذا
    معناه أن المتهم من الأصل مستأجرا لتلك المزرعة فى الفترة الايجارية الثانية
    وشريكا فى تلك المزرعة منذ البداية ثم نراه يتناقض مع نفسه وينفى ذلك فى ذات
    أقواله مباشرة حينما قرر أن المدعو / 00000000000000000 فى الفترة الايجارية
    الثانية قد تقدم إلى الإدارة المركزية بالإسكندرية وطلب وضع اسمه مع باقى الشركاء
    فى عقد تجديد الإيجار للفترة الايجارية الثانية بناء على توكيلات من باقى الشركاء
    وانه بناء تلك التوكيلات تم إضافة اسمه من قبل الإدارة المركزية بالإسكندرية كشريك
    فى تلك المزرعة 0



    وهذا الذى ذكره مقتضاه أن المتهم لم يكن من
    بين المستأجرين فى عقد تأجير المزرعة للفترة الثانية وانه بعد ذلك تمكن من إضافة
    اسمه بعد ذلك إلى المستأجرين فى ذلك العقد 0 وذلك يخالف ويناقض ما هو ثابت
    بالأوراق من أن المتهم مستأجر أصلى فى عقد إيجار المزرعة عن الفترة الثانية بل انه
    هو الذى ادخل كل من / 00000000000000 ، شريكان
    فى المزرعة بموجب التوكيلين الصادرن له منهما ووقع عنهما على عقد إيجار المزرعة بموجب هذين
    التوكيلين ولولا ه ما كان هذين الشريكين
    من ضمن المستأجرين لتلك المزرعة 0



    (2)
    سؤل هذا الشاهد بالتحقيقات ص 15 : س / كيف استطاع المدعو / 0000000000000000 أن
    يدرك اسمه كشريك فى تلك المزرعة محل الواقعة تحديدا ؟ فأجاب /
    هو توجه للإدارة العامة للتأجير بالإسكندرية حال التعاقد للفترة الايجارية
    الثانية وبناء على توكيلات لا تبيح له ذلك استطاع أن يجعل الموظفة المختصة أن تدرج
    اسمه ضمن أسماء الشركاء فى تلك المزرعة
    0


    وهذا الذى ذكره الشاهد ليس منطقيا ولا يمكن
    أن يقبله العقل والمنطق السليم ذلك أن إضافة اسم أى شريك فى المزرعة لا يكون بناء
    على توكيل أو توكيلات صادرة له من باقى الشركاء وإنما بناء على إتباع إجراءات
    معينة معروفة لدى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ذكرها الشاهد الأول و كذلك
    ذكرها هذا الشاهد نفسه فضلا عن أن المتهم من الأصل - كما سبق وذكرنا – هو مستأجرا أصليا مع غيره من
    الشركاء الآخرين المستأجرين 0 بالإضافة
    إلى أن المتهم قد استخدم التوكيلات الصادرة له من كل من / 0000000000000000
    للتوقيع نيابة عنه على عقد الإيجار كمستأجرين معه وآخرين ويستحيل عليه أن يضيف اسمه كالشريك معهما بناء
    على تلك التوكيلات 0 كما أن هذا الشاهد
    الفصيح لم يبين لنا الكيفية التى تمكن بها المتهم من إضافة اسمه إلى الشركاء فى
    عقد التأجير بناء على هذه التوكيلات الصادرة له من الشريكين المذكورين 0



    (3) سأل الشاهد بالتحقيقات بالصفحة رقم (16 )
    عن الإجراءات الواجب إتباعها لإصدار خطاب من منطقة البحيرة للثروة السمكية بأسماء الشركاء
    فى تلك المزرعة طبقا للطلب المقدم من 000000000000
    ؟ فأجاب /
    علشان الهيئة العامة بمنطقة البحيرة تصدر خطاب زى ده يجب عليها مخاطبة
    الإدارة العامة للتأجير بالإسكندرية وعملا يتم فى كثير من الأحوال الاتصال
    التليفونى بمنطقة التأجير بالإسكندرية بمعرفة أسماء الشركاء تحديدا قبل إصدار
    الخطاب
    0


    وهذا الذى قد ذكره الشاهد على ذلك النحو يقطع
    بما لا يدع مجالا للشك ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه من اتهامات ذلك انه ينفى
    تماما واقعة التزوير أو الاشتراك فى تزوير
    الخطاب موضوع التهام و يؤكد أن ذلك الخطاب قد صدر صحيحا و ليس مزورا و لم يثبت فيه
    إلا الحقيقة بعينها 0



    و على ذلك النحو فان أقوال ذلك الشاهد لا تصلح دليلا على صحة الاتهامات
    المسندة إلى المتهم بقدر ما تعتبر دليلا على براءته منها و دليلا على عدم صحة تلك
    الاتهامات و عدم حدوث الوقائع موضوعها 0



    يضاف إلى ما سبق أن
    ذلك الشاهد لم يذكر فى أقواله أن المتهم قد تقدم بعقد شركة تضامن مزور و انه
    بموجبه تمكن من إصدار الخطاب موضوع التهمة الأولى ، كما انه لم يقرر فى أقواله أن
    المتهم قد تمكن بموجبه من إقناع موظفى منطقة الثروة السمكية من إعطائه الخطاب موضوع
    التهمة الأولى على نحو ما جاء بقائمة النيابة بأدلة الثبوت 0



    ( 1) أما بالنسبة للشاهد الثالث من شهود وهم / النقيب / 0000000000000 معاون
    مباحث شرطة ادكو
    :



    فإن أقواله أيضا لا يمكن
    التعويل عليها ولا تصلح دليلا على الاتهام ولا يمكن الاطمئنان إليها للأتى :



    (1 ) انه ليس صحيحا أن المتهم ادخل
    نفسه كشريك فى عقد تأجير الزراعة من الهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية ضمن
    باقى الشركاء دون وجه حق عن طريق قيامة
    باستخدام توكيلات عن زوجته وشقيقة ، ذلك انه من الأصل شريك مستأجر
    بعقد تأجير الزراعة المؤرخ فى 26/1/1999 وانه لم يستخدم تلك التوكيلات لإدخال نفسه كشريك فى عقد تلك الزراعة ذلك انه هو الذى جعلهما شريكين مستأجرين للمزرعة بموجب التوكيلين
    الصادرين له منعن\ما ولا يمكن قبول
    انه ادخل نفسه كشريك
    بموجب هذين التوكيلين على نحو ما
    ذكرنا حيث انه كان بإمكانه من الأصل عدم
    إدخالهما من الأصل شركاء
    مستأجرين فى المزرعة 0



    ( 2) قرر هذا الشاهد
    بأقواله بالصفحة لرقم ( 70)
    أن المتهم قام باستخراج
    الخطاب موضوع التهمة
    الأولى من هيئة الثروة
    السمكية بناء على العقد
    الذى كان بحوزته والذى قام بإضافة
    اسمه ضمن الشركاء فيه وهذا الذى
    قرره غير صحيح على الإطلاق ذلك أن خطاب لا يصدر
    إلا بعد الاطلاع على ملف المزرعة
    الموجود لدى منطقة الثروة السمكية بالبحيرة وليس بناء على هوى وإرادة المتهم ولم يصدر بناء
    على العقد الذى كان بحوزة المتهم والذى لم يبينه ذلك الشاهد طبيعة ذلك
    العقد وهل هو عقد إيجار أو عقد شركة تضامن كما أن أقوال ذلك الشاهد تناقض وتعارض مع ما قرره الشاهد الثانى ( 000000000 )
    الصفحة رقم ( 16) من
    التحقيقات من الخطاب يصدر بعد مخاطبة
    الإدارة العامة لتأجير بالإسكندرية وانه فى
    كثير من الأحوال الاتصال التلفونى بمنطقة
    التأجير بالإسكندرية بمعرفة أسماء
    الشركاء تحديدا قبل إصدار الخطاب



    ( 3) أن أقوال ذلك الشاهد لا
    يمكن الاطمئنان إليها لعدم صحتها حيث لم يثبت بالأوراق أن عقد شركة التضامن الثابت
    التاريخ فى 30 /1 /1999 هو عقد مزور أو أن
    احد من الشركاء فيه قد طعن علية بالتزوير ، كما
    أن الخطاب موضوع التهمة الأولى قد صدر صحيحا غير مزور إذ ليس فيه أى مخالفة للحقيقة وبعيدا عن شبهة التزوير ، فهو
    قد أورد أن المتهم من ضمن الشركاء فى المزرعة وهو بالفعل كذلك بناء على ما هو
    ثابت بملف المزرعة السمكية وما حواة من
    مستندات أهمها الطلب المقدم من المستأجر الأصلى
    ( 00000000000 ) والمعاينة
    التى تم إجراءها عن طريق منطقة الثروة السمكية وعقد تأجير المزرعة
    المؤرخ فى 26 /1/ 1999



    (4) أن أقوال ذلك الشاهد أيا كان مضمونها لا تنهض دليلا على الاتهام
    خاصة وأنها مجرد قرينة لا تصلح بمجريها أن
    تكون دليلا كافيا بذاتها أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام فهى لا تعدو أن
    تكون رأى لصحابها يخضع لاحتمالات الصحة
    والبطلان والصدق والكذب إلى أن
    يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضى بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط
    رقابته على الدليل ويقدر قيمتها القانونية فى الإثبات "0



    راجع طعن 24530 لسنة 59 ق ،
    جلسة 22 مارس 1990م



    و
    بناءا على ذلك النحو ينهار الدليل الذى استندت إليه النيابة العامة فى توجيه
    الاتهامات إلى المتهم وهى أقوال الشهود الوارد أسمائهم بالقائمة بأدلة الثبوت و
    يكون الاتهام قائما على غير ذى سند من القانون و عاريا من أى دليل يقطع بصحة
    الاتهامات الموجهة إلى المتهم و بارتكابه لتلك التهم مما يتعين معه و الحال كذلك
    القضاء ببراءة المتهم من الاتهامات المسندة إليه 0



    ثالثا : انتفاء الدليل على صحة الاتهامات و خلو الأوراق من ثمة
    دليل إدانة و توافر الدليل بالأوراق على براءة المتهم مما هو منسوب إليه
    :


    قد ورد فى فالخطاب موضوع التهمة
    الأولى الأتى : "
    بناءا
    على طلب الهيئة بتقديم عقود شركة موثق فى حالة وجود شركاء نتشرف بالإحاطة بأنه لا
    مانع من توثيق عقد شركة بالأسماء المقدمة منهم و هم ة: 000000 – 00000000000 – 0000000000
    – السيدة / 000000000000 و 0000000000000 و ذلك عن الفترة الايجارية 16 / 3 /
    1998م حتى 15 / 3 / 2003م 0000"
    0


    و هذا الذى جاء بذلك الخطاب موافق للحقيقة و الواقع وليس به أى تزوير
    أو مخالفة للحقيقة ، ذلك أن المتهم هو بالفعل من ضمن الشركاء المستأجرين للمزرعة
    موضوع الدعوى على النحو الثابت بالمستندات الموجودة بملف تلك المزرعة الموجود
    بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و أهمها الطلب المقدم من السيد / 00000000000
    و المعاينة التى أجرتها منطقة الثروة السمكية بالبحيرة و عقد تأجير المزرعة
    السمكية المؤرخ 26 / 1 / 1999م و لم يثبت فى هذا الخطاب أن المتهم احد الشركاء فى
    المزرعة و هو ليس بشريك فيها 0



    كما أن هذا الخطاب لم يصدر بناءا
    على عقد شركة تضامن مزور على نحو ما جاء بأمر الإحالة وإنما صدر بعد الاطلاع على
    ملف المزرعة و ما حواه من مستندات تثبت بأن المتهم هو احد الشركاء المستأجرين لتلك
    المزرعة 0



    و
    بعد أن انهارت أدلة الثبوت التى استندت إليها النيابة العامة ، على نحو ما أوضحنا
    من قبل ، فإن الأوراق تكون قد خلت تماما من ثمة دليل على صحة الاتهامات الموجهة
    إلى المتهم ، كما خلت من ثمة دليل إدانة يشير بأصابع الاتهام إليه ، كما أن أقوال الشهود الذين سمعوا بالأوراق تقطع ببراءة
    المتهم مما هو منسوب إليه و يتضح ذلك من الاتى
    :


    (1) أن الثابت بالأوراق أن المتهم
    هو احد الشركاء المستأجرين للمزرعة
    السمكية موضوع الدعوى بموجب عقد إيجار المؤرخ
    26 / 1 / 1999م المحرر قبل تاريخ تحرير الخطاب موضوع التهمة الأولى بيومين
    ، حيث صدر هذا الأخير بتاريخ 28 / 1 / 1999م و بالتالى فإن ما أثبته الخطاب من انه
    احد الشركاء فى المزرعة يكون موافقا للحقيقة و الواقع و ليس به أى تزوير 0



    (2) أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقطع بأن تحرير عقد الإيجار المؤرخ
    26 / 1 / 1999م الذى ورد فيه اسم المتهم كأحد الشركاء المستأجرين كان بناءا على
    عقد شركة تضامن مزور ، كما أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل قاطع على أن عقد شركة التضامن
    الثابت التاريخ فى 0 / 0 / 1999م تحت رقم 0 لسنة 1999م شهر عقارى ادكو هو عقد مزور
    ، كما أن أى من الشركاء فيه لم يطعن عليه بالتزوير أو غيره 0



    (3) أنه مما يقطع بأن المتهم أحد المستأجرين الشركاء فى المزرعة و أن
    الخطاب موضوع التهمة الأولى صحيحا أن الشريك الذى حركت هذه الجناية بناءا على
    شكواه و هو 00000000000 و مورثى المرحوم / 000000000000 قد أقاموا العديد من
    الدعاوى القضائية ضد المتهم لمطالبته بحصته فى إيراد المزرعة بناءا على عقد
    الإيجار المؤرخ 26 / 1 / 1999م 0



    راجع حافظة مستندات المتهم رقم
    ( ) المقدمة بجلسة اليوم ، مستند رقم
    ( )



    و أن المدعو / 0000000000 و و
    كيله / 0000000000000 لم يتقدما بالشكوى للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
    بالقاهرة زاعما فيه أن المتهم أضاف اسمه إلى الشركاء بالمزرعة إلا بسبب الخلافات
    القائمة بينهم و نذكر منها على سبيل المثال الجنحة رقم 00000 لسنة 2002م جنح ادكو
    و موضوعها إلقاء مياه كاوية على المتهم / 0000000000 و المتهم فيها زوجة شقيقه / 0000000000000
    السيدة / 000000000000 و كذلك شقيقه / 0000000000 و آخرين 0 و الجنحة رقم 00000
    لسنة 2006م جنح ادكو 0



    راجع حافظة مستندات المتهم
    رقم ( ) المقدمة بجلسة 23 / 1 / 2008م ، مستند رقم
    ( )0



    (4) أن أقوال الشاهدين / 00000000000000و
    الذى سؤل بالتحقيقات صفحة 49 و ما بعدها وكذلك الشاهد / 0000000000000 ، الذى سؤل
    بالتحقيقات صفحة 53 و ما بعدها تقطع بعدم صحة الواقعة كما صورتها النيابة العامة و
    تقطع بصحة الخطاب الصادر من منطقة الثروة السمكية بالبحيرة 0



    و نذكر منها على سبيل المثال ما ذكره الشاهد الثانى / 00000000000 حيث
    قرر حينما سؤل عن معلوماته بشأن الواقعة
    المطروحة للتحقيق بالآتي :
    " اللى حصل أن جانى المدعو / 00000000000000
    و طلب جواب موجه للشهر العقارى بادكو و كان معاه صوره عقد بتاع المزرعة محال
    الواقعة و كان العقد ده ثابت به اسمه مضاف إلى أسماء باقى الشركاء فى المزرعة و
    معاه صورة قسائم تحصيل خاصة بالتامين و الإيجار و صادر له من المنطقة الغربية – قسم التأجير
    بالإسكندرية و كان عايز جواب للشهر العقارى من الإدارة بادكو – كوم بلاج ثابت به
    أسماء الشركاء الجدد000
    " التحقيقات ص 53 0


    و حينما تمت مواجهته بأقوال الموظفة / 000000000000 ، ذكر بأن كلامها
    غير صحيح و غير مصطفى لأن تاريخ تحرير العقد المضاف فيه اسم 000000000000 مؤرخ فى
    26 / 1 / 1999م أما الخطاب الصادر منا مؤرخ فى 28 / 1 / 1999م أى بعد العقد بيومين
    و صدر بناءا على هذا العقد 0 التحقيقات ص 55 0



    و حينما سؤل بالتحقيقات صفحة رقم 54 عما إذا كان قام بمراجعة ملف
    المزرعة عندما تقدم له المتهم لاستخراج الخطاب الموجه للشهر العقارى أجاب بأن :
    "
    الملف الرئيسى بيكون فى إدارة التأجير الموجودة
    بالإسكندرية و هو كان معاه عقد صادر من تلك الإدارة و المفروض انه قبل تحرير هذا العقد
    يكون قد تم مراجعة ملف المزرعة قبل تحرير العقد

    " 0



    و رغم تحفظنا على هذه الأقوال حيث أن الخطاب قد صدر بعد الاطلاع على ملف المزرعة بمنطقة الثرة
    السمكية البحيرة و التى يوجد فيه نسخة من عقد الإيجار المذكور و أن المتهم لم يكن
    بحوزته حال توجهه إلى منطقة الثروة السمكية بالبحيرة أى مستندات على الإطلاق 0الا
    أن تلك الأقوال تنفى تماما الاتهامات الموجهة إلى المتهم و الواردة بأمر الإحالة و
    تقطع بعدم صحة تلك الاتهامات و بأن الخطاب موضوع التهمة الأولى قد صدر صحيحا و
    مطابقا للحقيقة و الواقع 0



    و بذات أقوال ذلك الشاهد جاءت أقوال الشاهد / 00000000000 بالتحقيقات
    صفحة رقم 56 و ما بعدها 0



    رابعا : عدم استعمال المتهم
    الخطاب موضوع التهمة الأولى
    :


    بداية ننوه بأن الخطاب موضوع التهمة الأولى ليس مزورا و إنما جاء
    مطابقا للحقيقة و الواقع على النحو الذى ذكرناه من قبل بهذه المذكرة و مع ذلك فان
    المتهم لم يستعمله على الإطلاق ، ذلك أن المتهم قد قام بعمل محضر إثبات تاريخ لعقد
    شركة التضامن المحرر فيما بينه و بين الشركاء فى المزرعة المؤرخ 10
    / 3 / 1998م و المقيد برقم 0 لسنة 1999م شهر عقارى ادكو بتاريخ 0 / 0 / 1999م دون
    أن يقدم ذلك الخطاب و دون أن يطلبه المختصون بمأمورية الشهر العقارى بادكو 0



    و يتضح ذلك من أقوال الشاهد
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    مذكرة دفاع فى جناية تزوير فى اوراق رسمية Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة ديسمبر 25, 2009 1:46 pm

    و يتضح ذلك من أقوال الشاهد / 00000000000 ، رئيس مأمورية الشهر
    العقارى بادكو حينما سال بالتحقيقات صفحة رقم 37 و ما بعدها حيث سؤل عن الإجراءات
    التى تتبع للحصول على إثبات تاريخ العقد بصفة عامة و بعد أن ذكر تلك الإجراءات
    سأله السيد وكيل النيابة المحقق عن ماهية الإجراءات التى تتبع للحصول على إثبات
    تاريخ على عقد شركة يتعلق بمزرعة سمكية مستأجرة من الهيئة العامة لتنمية الثروة
    السمكية فقرر بأنها نفس الإجراءات السابق له ذكرها 0



    و عقب ذلك اثبت السيد وكيل النيابة المحقق بند " ملحوظة "
    جاء فيه الآتي :
    " حيث قمنا بعرض
    صورة ضوئية من الخطاب الصادر من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى مصلحة
    الشهر العقارى بادكو و الثابت بها انه يجب الرجوع إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة
    السمكية و أخذ موافقتها عند تقديم طلبات أو توثيق محررات تتعلق بالأرض الواقعة فى
    نطاق أو اختصاصات الهيئة فقرر أنه بالنسبة
    لإثبات التاريخ فإنه لا تطلب أى مستندات من صاحب الشأن فى أى موضوع طبقا لتعليمات
    الشهر العقارى حيث انه مستند عرفى توصف فيه الورقة فقط

    "
    0 التحقيقات ص 38 0


    و عقب ذلك سأله السيد المحقق : هل يوجد بمصلحة الشهر العقارى
    بادكو أصل عقد الشركة و أصل الخطاب الموجه
    للهيئة العامة لتنمية الث4روة السمكية بمصلحة الشهر العقارى بادكو محل الأوراق ؟
    فأجاب :
    لا لأن اللى
    بيقدم طلب الحصول على إثبات التاريخ لا تطلب منه أى مستندات
    0 التحقيقات ص 39


    و على ذلك فإنه ليس صحيحا ما نسبته
    النيابة العامة فى التهمة الثانية و الواردة بأمر الإحالة من أن المتهم استعمل
    المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بان قدمه إلى مكتب شهر عقارى و توثيق ادكو
    للاحتجاج بما ورد به و أنه توصل بذلك إلى توثيق عقد الشركة العرفى المزور موضوع
    التهمة التالية مع علمه بتزويره و يتعين بالتالى و الحال كذلك القضاء ببراءته من
    تلك التهمة 0



    خامسا : صحة عقد الشركة التضامن العرفى المؤرخ 10
    / 3 / 1998م و الثابت التاريخ بمأمورية
    الشهر العقارى بادكو فى 0 / 0 / 1999م تحت رقم 0 لسنة 1999م
    :


    جاء بأمر الإحالة بالتهمة الثالثة أن المتهم ارتكب تزويرا فى محرر
    عرفى هو عقد شركة تضامن للاستزراع السمكى بأن اصطنعه على غرار الصحيح و مهره
    بتوقيعات نسبها لأطرافه إضرارا بالمجنى عليهما / 00000000000000000000 و استعمل ذلك
    المحرر المزور بأن احتج به أمام المختصين بمنطقة الثروة السمكية فى استصدار الخطاب
    موضوع التهمة الأولى مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات 0



    و هذا الاتهام غير صحيح على الإطلاق و لا
    دليل عليه بالأوراق و يتعين بالتالى براءة
    المتهم من تلك التهمة للأتي :



    (1) أن عقد الشركة المذكور هو عقد صحيح و ليس عقدا مزورا و قد خلت
    الأوراق مما يفيد أن ذلك العقد مزور على شركائه أو أن أى منهم طعن عليه بالتزوير
    أو غيره من أوجه الطعن و أن هذه التهمة قائمة على غير ذى سند من القانون و عارية
    من أى دليل و جاء الاتهام بها مرسلا 0



    (2) أن الشريكين / 0000000000 و ورثة المرحوم / 00000000 و هم زوجته /
    000000000 عن نفسها و بصفتها على أولادها قصر المرحوم المذكور قد أقاموا العديد من
    الدعاوى القضائية ضد المتهم للمطالبة بما يخصهم فى إيراد المزرعة موضوع الدعوى مما
    يدل على اعترافهم ا إقرارهم بأنه احد الشركاء معهم فى المزرعة ، و نذكر من هذه
    الدعاوى على سبيل المثال الدعوى رقم 0 لسنة 2003 م مدنى كلى رشيد و
    الدعوى رقم 0 لسنة 19994شرعى ادكو 0



    راجع
    حافظة المستندات رقم ( ) المقدمة من المتهم بجلسة اليوم مستند رقم ( )



    كما أن المذكورين و المتهم قد انعقد فيما بينهم مجلس عرفى حرر عنه
    محضر التحكيم المؤرخ 27 / 8 / 2002م ثابت فيه إقرارهما بان المتهم
    شريك بالمزرعة و أن حصته و زوجته عشرة أفدنة و 3 قراريط و موقع عليه من شحاتة محمد
    عيساوى بصفته وكيلا عن 000 و 0000000000 و مقضى بصحة توقيعهما عليه فى الدعوى رقم 0
    لسنة 2003م صحة توقيع كلى رشيد ، كما أنهما أقاما ضد ذلك المحضر دعوى ببطلانه قيدت
    برقم لسنة و قضى برفضها 0



    راجع
    حافظة المستندات رقم ( ) المقدمة من
    المتهم بجلسة اليوم مستند رقم ( )



    سادسا : أن ما أورده تقرير قسم الأدلة الجنائية
    بمديرية امن البحيرة المرفق بالأوراق من أن المتهم حرر بخط يده التوقيعين المنسوب
    صدورهما إليه و كذلك التوقيعين المنسوب صدورهما إلى 0000000 و 000000000 و
    العبارات التى تقرأ وكيلا عن فاطمة حسن عبد القوى توكيل 00 لسنة 1996م ادكو و كيلا
    عن 00000000 توكيل 000 ذ لسنة 92 إسكندرية المزيل بهما العقد المؤرخ فى 26 / 1 /
    1999م لا يصح التعويل عليه ، كما لا يصلح سندا أو دليلا على الاتهامات و ذلك
    للآتى
    :



    (1) انه خاص بواقعة مغايرة لتلك الواردة بأمر الإحالة و المحكمة مقيدة
    بما هو وارد بأمر الإحالة من اتهامات طبقا لمبدأ تقيد المحكمة بالحدود العينية
    للدعوى الجنائية على نحو ما تقضى المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية 0



    (2) أن المتهم قد وقع عن كل من / 000000 و 0000000000 بموجب التوكيلين
    المشار إليهما و هذين التوكيلين يجيزوا له التوقيع نيابة عنهما و لم يثبت بالأوراق
    خلاف ذلك و حتى إذا كان لا يجيزا له التوقيع نيابة عنهما و انه تجاوز حدود الوكالة
    فهذا أمر أخر لا شان له بواقعة التزوير 0



    (3) أن السيد / 000000 قد وقع عنه المتهم على عقد الإيجار المؤرخ 26 / 1 / 1999م بموجب تفويض صادر له منه يبيح له
    التوقيع باسمه على عقد الإيجار المذكور و
    عقد شركة التضامن 0



    راجع
    حافظة المستندات رقم ( ) المقدمة من
    المتهم بجلسة اليوم مستند رقم ( )0



    و هنا لا يتحقق أى تزوير لان رضاء صاحب الاسم الموقع به هو بمثابة
    توكيل بالتوقيع باسمه و يعتبر من ثم مباحا ، كما أن القصد الجنائى لدى الموقع ( المتهم ) غير متوافر لكون هذا
    الأخير يجهل قاعدة قانونية خارجة عن نطاق القانون الجنائى مقتضاها أن التوقيع باسم
    ما يجب أن يكون من صاحب هذا الاسم دون سواه و هذا الجهل منصب على ق4النون غير
    قانون العقوبات يأخذ حكم الجهل بالواقع فى استبعاد القصد الجنائى كما أن المتهم لم
    يكن يقصد تغيير الحقيقة التى هى جوهر التزوير و قوام القصد الجنائى 0



    راجع
    : د/ رمسيس بهنام ، شرح الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ، منشأة



    المعارف
    بالإسكندرية ، بدون تاريخ نشر ، ص 467 و كذلك حكم نقض جنائى فى



    أول
    مارس 1971م ، مجموعة القواعد القانونية ، السنة 22 ، رقم 44 ، ص 183 0






    (4) أن التوقيع الخاص بالمدعو / 000000000 لم يصدر عن المتهم و إنما
    صدر عن ذلك الشخص نفسه و ليس صحيحا ما ورد بتقرير مصلحة الأدلة فى هذا الصدد 0 و
    قد اعترض المتهم بالتحقيقات بالصفحة رقم
    ( ) بهذا الخصوص و طلب ندب لجنة ثلاثية من الإدارة
    العامة لأبحاث التزييف و التزوير بالإسكندرية لإعادة فحص العقد المؤرخ 26 / 1 / 1999م و كذلك تقدم بالعديد من الطلبات
    إلى نيابة ادكو الجزئية و إلى السيد الأستاذ / المحامى العام لنيابات البحيرة و
    كذلك السيد الأستاذ / المحامى العام الأول بالإسكندرية ، يرجو فيها ندب تلك اللجنة
    الثلاثية و لكن دون مجيب 0



    راجع
    حافظة المستندات رقم ( ) المقدمة من
    المتهم بجلسة اليوم مستند رقم ( )



    و على ذلك يتضح بجلاء أن الاتهامات المسندة إلى المتهم و الواردة
    تفصيلا بأمر الإحالة لا أساس لها من الصحة و على غير ذى سند من الواقع أو القانون
    و قد جاءت الأوراق خالية من أى دليل على صحتها أو أن المتهم مرتكبا لها و أن هذه
    الاتهامات مبنية على الظن و التخمين و يحيط بها الشك من كل جانب مما يتعين معه و
    الحال كذلك القضاء ببراءته من تلك الاتهامات جميعها 0



    و فى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه : " حسب محكمة الموضوع كى
    تقضى بالبراءة أن تتشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم بشرط أن يظهر فى الحكم
    أنها قد أحاطت بالدعوى عن بصر و بصيرة و ألمت بأدلة الثبوت فيها بان تكون الأسباب
    التى ساقها الحكم من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتبه عليها من شك فى صحة
    إسناد التهمة إلى المتهم "0



    الطعن
    5704 لسنة 59 ق 0 جلسة 20-ديسمبر 1992م ،



    و
    الطعن رقم 5656 لسنة 59 ق 0 ، جلسة 20 مايو 1992م 0



    فلهذا


    و لما تراه عدالة المحكمة الموقرة من
    أسباب اعدل و إسناد احكم يصمم المتهم على الطلبات الواردة بصدر هذه المذكرة
    0


    و الله ولى التوفيق و هو الهادى إلى سواء
    السبيل



    وكيل المتهم



    عطا سعد حواس



    المحامى
    Anonymous
    ????????
    زائر


    مذكرة دفاع فى جناية تزوير فى اوراق رسمية Empty حسبى الله ونعم الوكيل

    مُساهمة من طرف ???????? الخميس ديسمبر 02, 2010 6:03 am

    ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون فى بطونهم نار ( صدق الله العظيم )
    اراك تنظر الظالم وتقهر المظلوم كل ماورد بالمذكرة وساعد المتهم على ظلمة اكثر واكثر وانت تعلم الحقيقة وان هذا الشخص ظالم ومزور اكل مال اليتامى وقهر والدهم ومات قهرا وقهر اختة وهى الان عاجزة عن الحركة وقهر زوجة اخية وماتت ايضا قهر وقد بلغ من الكبر عتيا 62 عام وعاقبة الله تعالى فى الدنيا فحرمة من الانجاب وعقابة فى الاخرة اشد .
    اقسم بالله العظيم ان كل كلمة كتبت منى صحيحة

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 09, 2024 9:06 pm