فتوى مجلس الدولة
الخاصة بأحقية العاملين بالشركات القابضة والتابعة فى العلاوة الدورية بنسبة 7%
أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى
و التشريع بمجلس الدولة بأن :
" استظهرت الجمعية
العمومية أن المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 اختص شركات قطاع الأعمال العام
بأاحكام اخرجها من القيود المفروضة على القطاع العام وشركاته سواء تلك الواردة في
قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 أو تلك الواردة في القانون
رقم 97 لسنة 1983 ، و على نحو يتيح لهذه الشركات الجديدة قدراً من المرونة في
إدارتها لتحقيق الأهداف المنشودة من التحول ، فأعطى مجالس إدارتها سلطة وضع
اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها وفق قواعد رسمها لها منها وجوب الإلتزام بنظام
الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً ، و ذلك نزولاً على التوجيه الدستوري بوجوب
ضمان الدولة لحد أدنى من الأجور ، و أحال على قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 –
الساري وقتذاك – فيما لم يرد بشأنه نص خاص سواء في ذلك القانون أو في اللوائح
الصادرة تنفيذاً له ثم استبدل المشرع قانون العمل – المشارإليه – بقانون عمل موحد
صدر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مقرراً في إفصاح جهير أنه هو القانون العام الذي
يحكم علاقات العمل جميعها إلا من استبعدهم من أحكامه و هم العاملون المدنيون
بالدولة الخاضعون لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 و عمال الخدمات المنزلية و
أفراد أسرة صاحب العمل ، و وضع بنصوص آمرة الحدود الدنيا للمزايا التي يتعين أن
يحصل عليها العامل و أبطل كل اتفاق ينتقص منها سواء ورد هذا الاتفاق في عقد عمل
فردي أو في عقد عمل جماعي أو في لائحة أو حتى في قانون سابق عليه في الإصدار .
ونزولاً على التوجيه الدستوري بضمان
حد أدنى للأجور أنشأ مجلساً قومياً للأجور اختصه بوضع الحد الأدنى للأجور على
المستوى القومي تراعى فيه نفقات المعيشة كما اختصه بوضع الحد الأدنى للعلاوات
السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل الذي تحسب عليه
اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، و إلى أن يباشر هذا المجلس اختصاصه فقد نص في
مواد إصداره على حكم وقتي مؤداه استحاق العامل لهذه العلاوة بما لا يقل عن 7% إلى
أن يصدر المجلس القرارات المنظمة لهذه العلاوة ، و من ثم فإن هذا الحكم يسري على
جميع العاملين المخاطبين بأحكامه .
ولئن كان المشرع في القانون رقم 203
لسنة 1991 قد اختص الشركات الخاضعة له بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع
اللوائح المعلقة بالعاملين بها ، إلا أنه لم يستبعد أحكام قانون العمل من التطبيق
في الوقت الذي استبعد فيه أحكام قوانين القطاع العام كما أن قانون العمل الحالي لم
يستبعد هذه الشركات من أحكامه رغم استبعاده العاملين المدنيين بالدولة ، بل صرح
بأنه القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها عدا من استبعدهم من أحكامه ،
فيسري على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام .
ومن جهة أخرى فإن تلك اللوائح و ما
تحويه من أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحب العمل و بين النقابة
باعتبارها ممثلة للعمال لتنظيم شروط العمل و ظروفه ، و تندرج من ثم في عداد
اتفاقات العمل الجماعية المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون العمل الحالي رقم
12 لسنة 2003 ، فلا يجوز أن تتضمن ما ينقص من الحقوق التي قررها و إلا كانت باطلة
و على وجه الخصوص فيما نص عليه من حد أدنى للعلاوة السنوية التي يستحقها العامل
إلى أن يقرر المجلس القومي للأجور أزيد منها .
الحاصل أنه و قد عُمل بقانون العمل
الموحد اعتباراً من 7/7/2003 فإن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام يستحقون
العلاوة الدورية السنوية المقررة في 1/7/2004 بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي
للعامل في هذا التاريخ ما لم تكن لوائح الشركة تقرر نسبة أزيد أو يحدد المجلس
القومي للأجور نسبة أزيد منها .
لذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى
و التشريع إلى أحقية العاملين بالشركة القابضة و الشركات التابعة في الحصول على
العلاوة السنوية الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من مرتيهم الأساسي الذي يحسب على
أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية في 1/7/2004 ، و ذلك وفقاً لأحكام المادة
الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ".
( فتوى رقم 589 – بتاريخ 8/7/2004 –
ملف رقم 47/2/456 – جلسة 8/7/2004 – هيئة قضايا الدولة – العدد الرابع 2008 176 و
ما بعدها )
الخاصة بأحقية العاملين بالشركات القابضة والتابعة فى العلاوة الدورية بنسبة 7%
أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى
و التشريع بمجلس الدولة بأن :
" استظهرت الجمعية
العمومية أن المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 اختص شركات قطاع الأعمال العام
بأاحكام اخرجها من القيود المفروضة على القطاع العام وشركاته سواء تلك الواردة في
قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 أو تلك الواردة في القانون
رقم 97 لسنة 1983 ، و على نحو يتيح لهذه الشركات الجديدة قدراً من المرونة في
إدارتها لتحقيق الأهداف المنشودة من التحول ، فأعطى مجالس إدارتها سلطة وضع
اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها وفق قواعد رسمها لها منها وجوب الإلتزام بنظام
الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً ، و ذلك نزولاً على التوجيه الدستوري بوجوب
ضمان الدولة لحد أدنى من الأجور ، و أحال على قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 –
الساري وقتذاك – فيما لم يرد بشأنه نص خاص سواء في ذلك القانون أو في اللوائح
الصادرة تنفيذاً له ثم استبدل المشرع قانون العمل – المشارإليه – بقانون عمل موحد
صدر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مقرراً في إفصاح جهير أنه هو القانون العام الذي
يحكم علاقات العمل جميعها إلا من استبعدهم من أحكامه و هم العاملون المدنيون
بالدولة الخاضعون لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 و عمال الخدمات المنزلية و
أفراد أسرة صاحب العمل ، و وضع بنصوص آمرة الحدود الدنيا للمزايا التي يتعين أن
يحصل عليها العامل و أبطل كل اتفاق ينتقص منها سواء ورد هذا الاتفاق في عقد عمل
فردي أو في عقد عمل جماعي أو في لائحة أو حتى في قانون سابق عليه في الإصدار .
ونزولاً على التوجيه الدستوري بضمان
حد أدنى للأجور أنشأ مجلساً قومياً للأجور اختصه بوضع الحد الأدنى للأجور على
المستوى القومي تراعى فيه نفقات المعيشة كما اختصه بوضع الحد الأدنى للعلاوات
السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل الذي تحسب عليه
اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، و إلى أن يباشر هذا المجلس اختصاصه فقد نص في
مواد إصداره على حكم وقتي مؤداه استحاق العامل لهذه العلاوة بما لا يقل عن 7% إلى
أن يصدر المجلس القرارات المنظمة لهذه العلاوة ، و من ثم فإن هذا الحكم يسري على
جميع العاملين المخاطبين بأحكامه .
ولئن كان المشرع في القانون رقم 203
لسنة 1991 قد اختص الشركات الخاضعة له بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع
اللوائح المعلقة بالعاملين بها ، إلا أنه لم يستبعد أحكام قانون العمل من التطبيق
في الوقت الذي استبعد فيه أحكام قوانين القطاع العام كما أن قانون العمل الحالي لم
يستبعد هذه الشركات من أحكامه رغم استبعاده العاملين المدنيين بالدولة ، بل صرح
بأنه القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها عدا من استبعدهم من أحكامه ،
فيسري على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام .
ومن جهة أخرى فإن تلك اللوائح و ما
تحويه من أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحب العمل و بين النقابة
باعتبارها ممثلة للعمال لتنظيم شروط العمل و ظروفه ، و تندرج من ثم في عداد
اتفاقات العمل الجماعية المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون العمل الحالي رقم
12 لسنة 2003 ، فلا يجوز أن تتضمن ما ينقص من الحقوق التي قررها و إلا كانت باطلة
و على وجه الخصوص فيما نص عليه من حد أدنى للعلاوة السنوية التي يستحقها العامل
إلى أن يقرر المجلس القومي للأجور أزيد منها .
الحاصل أنه و قد عُمل بقانون العمل
الموحد اعتباراً من 7/7/2003 فإن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام يستحقون
العلاوة الدورية السنوية المقررة في 1/7/2004 بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي
للعامل في هذا التاريخ ما لم تكن لوائح الشركة تقرر نسبة أزيد أو يحدد المجلس
القومي للأجور نسبة أزيد منها .
لذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى
و التشريع إلى أحقية العاملين بالشركة القابضة و الشركات التابعة في الحصول على
العلاوة السنوية الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من مرتيهم الأساسي الذي يحسب على
أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية في 1/7/2004 ، و ذلك وفقاً لأحكام المادة
الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ".
( فتوى رقم 589 – بتاريخ 8/7/2004 –
ملف رقم 47/2/456 – جلسة 8/7/2004 – هيئة قضايا الدولة – العدد الرابع 2008 176 و
ما بعدها )
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب